(الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل، الدكتور على عوض حسن، الدكتور علاء فوزي زكي، طبعة دار الحقانية، المجلد الرابع)
فيما يتعلق بمزاولة عمليات التدريب المهني استحدث المشروع تنظيماً جديداً حددت فيه بموجب المادة 135 من المشروع الجهات التي يجوز لها مزاولة عمليات التدريب المهني والشروط التي يجب توافرها فيها لضمان جدية عملية التدريب ، فبموجب هذه المادة لا يجوز لأي جهة مزاولة عمليات التدريب المهني إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة أو التوصية بالأسهم أو الشركات ذات المسئولية المحدودة ، وتحدد اللجنة العليا للتوجيه والتدريب المهني الحد الأدنى لرأسمال كل من هذه الشركات بحسب نوع النشاط الذي تمارس فيه عملية التدريب .
ويستثنى من هذا الحكم :
- الجهات التي تزاول عمليات التدريب المهني وقت صدور هذا القانون.
- الجهات التي تتولى إنشاءها وحدات الجهاز الإداري للدولة والحكم المحلي والهيئات العامة.
- الجهات التي تزاول عمليات التأهيل والتدريب المهني للمعوقين.
- المنشآت التي تتولى تدريب عمالها.
ملحوظة :صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2103 لسنة 2023 باستبدال اسم وزارة العمل باسم وزارة القوى العاملة أينما ورد فى اللوائح والقرارات .
(مركز الراية للدراسات القانونية )
قرار وزير القوى العاملة والهجرة
رقم 150 لسنة 2003 بشأن شروط وقواعد وإجراءات منحالترخيص بمزاولة عمليات التدريب المهني
وزير القوى العاملة والهجرة
بعد الإطلاع على الدستور ؛ وعلى المادتين (135 ، 136) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ،
قرر:
مادة (1)
على الجهات التي ترغب في مزاولة عمليات التدريب المهني أن تتخذ شكل شركة من شركات المساهمة أو التوصية بالأسهم أو الشركات ذات المسئولية المحدودة ، على ألا يقل رأسمالها عن الحد الأدنى وفقاً لما يقرره المجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية ، ويستثني من أحكام هذه الفقرة السابقة
(1) الجهات والمنظمات النقابية والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشاة وفقاً للقانون رقم 84 لسنة 2002 التي تزاول عمليات التدريب المهني وقت صدور هذا القانون .
(2) الجهات التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية .
(3) الجهات التي تزاول عمليات التأهيل والتدريب المهني للمعوقين .
(4) المنشأت التي تتولى تدريب عمالها .
مادة (2)
يستثني من الحصول على الترخيص بمزاولة عمليات التدريب المهني الجهات المنصوص عليها في البنود (2 ، 3، 4) من المادة (1) من هذا القرار .
مادة (3)
تلتزم الجهات التي تزاول عمليات التدريب المهني وقت صدور هذا القانون بالحصول على الترخيص بمزاولة عمليات التدريب المهني من وزارة القوى العاملة والهجرة وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون .
مادة (4)
تلتزم الجهات التي تطلب الترخيص بما يلي :
يجب على الممثل القانوني للشركة التي ترغب في الحصول على ترخيص مزاولة عمليات التدريب المهني أن تقدم بطلب على النموذج رقم (1) المرفق بالقرار مدعماً ومشفوعاً بالمستندات التالية :
1- صورة رسمية من عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي .
2- الرسم الهندسي لمركز التدريب المهني .
3- بيان رسمي بأسماء أعضاء مجلس الإدارة والمديرين المسئوليين وجنسياتهم .
4- صحيفة الحالة الجنائية لكل منهم .
5- صورة طبق الأصل من البطاقة الضريبية للشركة .
6- صورة طبق الأصل من السجل التجاري .
7- صورة من عقد الإيجار أو الملكية .
8- بيان بأماكن وفروع الشركة التي تمارس فيها هذا النشاط.
9- دراسة الجدوى الاقتصادية للنشاط الذي سوف تزاوله الشركة مدعماً بالإحصاءات والبيانات الدقيقة والحديثة .
مادة (5)
يتم قيد طلب الترخيص وإجراءات منحه على النحو التالي :
- تتولي الإدارة المركزية للتدريب المهني بوزارة القوى العاملة والهجرة تسجيل الطلبات المقدمة في سجل خاص بأرقام مسلسلة وفقاً لتاريخ تقديم الطلب - ويسلم مقدم الطلب إيصالاً مختوماً باستلام المستندات والبيانات الواردة بالمادة (4) سالفة الذكر .
- تتولى الإدارة المركزية للتدريب المهني بوزارة القوى العاملة والهجرة فحص الطلبات المقدمة إليها للتأكد من صحة البيانات والمستندات وتوافر الاشتراطات المطلوبة قانوناً ، وعليها إخطار الشركة مقدمة الطلب بقبوله أو رفضه وأسباب الرفض بخطاب موصي عليه بعلم الوصول على العنوان الموضح بطلبها .
- يسلم الترخيص إلى الشركة الطالبة على النموذج المعد لذلك وينص في الترخيص على أن تبدأ مدته من التاريخ المذكور في الترخيص .
- يجب على الشركة إعلان الترخيص بلصقه في مكان واضح بالمقر الذي تزاول فيه الشركة النشاط .
مادة (6)
يشترط في مقر الشركة المرخص لها بمزاولة هذا النشاط مايلي :
- أن يكون المقر دائماً ومستقلاً يسمح بتقديم التدريب الملائم للمتقدمين وذلك وفق الشروط والضوابط والمعايير التي تحددها وزارة القوى العاملة والهجرة لهذا الغرض .
- الإعلان عن مواعيد العمل وفترات الراحة في مكان ظاهر في مدخل المبنى الذي يقع به المقر ، وذلك مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح المنظمة للإعلانات ومواعيد العمل .
- عدم مزاولة هذا النشاط في غير المقر المبين بالترخيص الصادر في هذا الشأن .
ويجب على الشركة عند تغيير النشاط أو المقر أو كليهما إخطار وزارة القوى العاملة والهجرة بذلك قبل ستة أشهر من التغيير مع تقديم كافة المستندات المشار إليها عند منح الترخيص .
مادة (7)
يلغي الترخيص في حالة الإخلال بأي شرط من شروطه ، وعلى الأخص مايلي :
- فقد الشركة شرطاً أو أكثر من شروط منح الترخيص .
- ثبوت تقاضي الشركة مصروفات تفوق ما تحدده وزارة القوى العاملة والهجرة .
- تقديم بيانات مخالفة للواقع .
- مزاولة النشاط في غير المقر المبين بالترخيص الصادر في هذا الشأن دون إخطار وزارة القوى العاملة والهجرة .
- في حالة ثبوت مخالفة الشركة لأحكام أي من القوانين والقرارات واللوائح ذات الصلة .
مادة (8)
لا يخل إلغاء الترخيص في أي حالة بمسئولية الشركة الجنائية والمدنية والتأديبية .
مادة (9)
يجوز للشركة تقديم تظلم من قرار إلغاء الترخيص لوزير القوى العاملة والهجرة في خلال 30 يوماً من إخطارها بالقرار على المقر المختار بذلك .
مادة (10)
يلغي كل نص سابق يتعارض مع أحكام هذا القرار .
مادة (11)
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره تحريراً في 2003/8/11 .
وزير القوى العاملة والهجرة
أحمد احمد العماوی
هذا النص مستحدث وقد اعتمد فيه المشرع على نفس الخط الذي سار عليه بالنسبة لسياسات تشغيل العمالة في الداخل والخارج حيث جعلها من خلال نفس أنواع الشركات وبالقيود والشروط السابق ذكرها عند شرح نصوص التشغيل .
ففيما يتعلق بمزاولة عمليات التدريب المهني استحدث المشرع تنظيماً جديداً حددت فيه بموجب المادة 135 الجهات التي يجوز لها مزاولة عمليات التدريب المهني والشروط التي يجب توافرها فيها لضمان جدية عملية التدريب ، فبموجب هذه المادة لا يجوز لأي جهة مزاولة عمليات التدريب المهني إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة أو التوصية بالأسهم أو الشركات ذات المسئولية المحدودة ، ويحدد المجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية المنصوص عليه بالمادة 132 الحد الأدنى لرأسمال كل من هذه الشركات بحسب نوع النشاط الذي تمارس فيه عملية التدريب ، وكما اتبع بشأن تشغيل العمالة المصرية بالداخل والخارج فقد رأى المشرع استثناء بعض الجهات التي لا تتغيا الكسب من وراء عمليات التدريب والتوجيه المهني وهي الجهات التي تزاول عمليات التدريب المهني وقت صدور هذا القانون ، وهي الجهات والمنظمات النقابية والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقاً للقانون رقم 84 لسنة 2002 .
والجهات التي تتولى إنشائها وحدات الجهاز الإداري للدولة والحكم المحلي والهيئات العامة .
والجهات التي تزاول عملية التأهيل والتدريب المهني للمعوقين .
وكذلك المنشأت التي تتولى تدريب عمالها باعتبار أن التدريب فيها يقوم على سياسة تهدف بالدرجة الأولى إلى تنمية قدرات العاملين في هذه المنشآت .
العقوبة الجنائية :
يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام المادة 135 بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه .
وعند الحكم بالإدانة يقضي وجوبياً بإغلاق المنشأة (مادة 251) . (راجع الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل، الدكتور على عوض حسن، الدكتور علاء فوزي زكي، طبعة دار الحقانية، المجلد الثاني، صفحة 545)
بموجب هذا النص يحظر مزاولة عمليات التدريب المهني على الأشخاص الطبيعيين، ويلزم أي جهة ترغب في ممارسة هذا النشاط أن تأخذ شكل شركة مساهمة أو توصية بالأسهم أو ذات مسئولية محدودة يحدد الحد الأدنى لرأسمالها المجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية حسب نوع النشاط ، ويستثنى من هذا الحظر :
1) الجهات والمنظمات النقابية والمؤسسة الأهلية المنشاة وفقاً للقانون رقم 84 لسنة 2002 والتي تزاول عمليات التدريب المهني وقت صدور القانون والقانون المشار إليه هو قانون الجمعيات الخاصة).
2) الجهات التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية .
3) الجهات التي تزاول عمليات التأهيل والتدريب المهني للمعوقين.
4) المنشآت التي تتولى تدريب عمالها. (راجع الموسوعة العمالية، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال، مطبعة علاء الدين، طبعة 2009، الصفحة 391)