ملحوظة :صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2103 لسنة 2023 باستبدال اسم وزارة العمل باسم وزارة القوى العاملة أينما ورد فى اللوائح والقرارات .
قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم ( 150) لسنة 2003
بشأن شروط وقواعد وإجراءات منح الترخيص بمزاولة عمليات التدريب المهني
وزير القوى العاملة والهجرة
بعد الإطلاع على الدستور ؛
وعلى المادتين (135 ، 136 ) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ؛ قرر :
المادة الأولى :
على الجهات التي ترغب في مزاولة عمليات التدريب المهني أن تتخذ شكل شركة من شركات المسامهة أو التوصية بالاسهم ذات المسئولية المحدودة ، على ألا يقل رأسمالها عن الحد الأدنى وفقاً لما يقرره المجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية .
ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة .
- الجهات النقابية والجمعيات والمؤسسات الأهلية للمنشأة وفقاً للقانون رقم 84 لسنة 2002 ، والتي تزاول عمليات التدريب المهني وقت صدور هذا القانون .
- الجهات التي تزاول عمليات التأهيل والتدريب المهني للمعوقين .
- المنشآت التي تتولى تدريب عمالها .
المادة الثانية :
يستثنى من الحصول على الترخيص بمزاولة عمليات التدريب المهنى الجهات المنصوص عليها في البنود ( 2 ، 3 ، 4 ) من المادة (1) من هذا القرار .
المادة الثالثة :
تلتزم الجهات التي تزاول عمليات التدريب المهني وقت هذا القانون بالحصول على الترخيص بمزاولة عمليات التدريب المهني من وزارة القوى العاملة والهجرة وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون .
المادة الرابعة :
تلتزم الجهات التي تطلب الترخيص بما يلي : يجب على الممثل القانوني للشركة التي ترغب في الحصول على ترخيص مزاولة عمليات التدريب المهني أن يتقدم بطلب على النموذج (1) المرفق بالقرار مدعماً ومشفوعاً بالمستندات التالية :
- صور رسمية من عقد تأسيس الشركة ونظامها الاساسي .
- الرسم الهندسي لمركز التدريب المهني .
- بيان رسمي بأسماء أعضاء مجلس الإدارة والمديرين المسئولين وجنسياتهم .
- صحيفة الحالة الجنائية لكل منهم .
- صورة طبق الأصل من البطاقة الضريبية للشركة .
- صورة طبق الأصل من السجل التجاري .
- صورة من عقد الإيجار أو الملكية .
- بيان بأماكن وفروع الشركة التي تمارس فيها هذا النشاط .
- دراسة الجدوى الاقتصادية للنشاط الذي سوف تزاوله الشركة مدعماً بالإحصاءات والبيانات الدقيقة والحديثة .
المادة الخامسة :
يتم قيد طلب الترخيص واجراءات منحه ، على النحو التالي :
- تتولى الادارة المركزية للتدريب المهني بوزارة القوى العاملة والهجرة تسجيل الطالبات المقدمة في سجل خاص بأرقام مسلسة وفقاً لتاريخ تقديم الطلب - ويسلم مقدم الطلب ايصالاً مختوماً باستلام المستندات والبيانات الواردة بالمادة (4) سالفة الذكر .
- تتولى الإدارة المركزية للتدريب المهني بوزارة القوى العاملة والهجرة فحص الطلبات المقدمة إليها للتأكد من صحة البيانات والمستندات وتوافر الاشتراطات المطلوبة قانوناً ، وعليها إخطار الشركة مقدمة الطلب بقبوله أو رفضه وأسباب الرفض بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول على العنوان الموضح بطلبها .
- يسلم الترخيص إلى الشركة الطالبة على النموذج المعد لذلك وينص في الترخيص على أن تبدأ مدته من التاريخ المذكور في الترخيص .
- يجب على الشركة إعلان الترخيص بلصقه في مكان واضح بالمقر الذي تزاول فيه الشركة النشاط .
المادة السادسة :
يشترط في مقر الشركة المرخص لها بمزاولة هذا النشاط ما يلي :
- أن يكون المقر دائماً ومستقلاً يسمح بتقديم التدريب الملاءم للمتقدمين وذلك وفق الشروط والضوابط والمعايير التي تحددها وزارة القوى العاملة والهجرة لهذا الغرض .
- الإعلان عن مواعيد العمل وفترات الراحة في مكان ظاهر في مدخل المبنى الذي يقع به المقر ، وذلك مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح المنظمة للاعلانات ومواعيد العمل .
- عدم مزاولة هذا النشاط في غير المقر المبين بالترخيص الصادر في هذا الشأن .
ويجب على الشركة عند تغيير النشاط أو النشاط أو المقر أو كليهما اخطار وزارة القوى العاملة والهجرة بذلك قبل ستة اشهر من التغيير مع تقديم كافة المستندات المشار إليها عند منح الترخيص .
المادة السابعة :
يلغى الترخيص في حالة الاخلال بأي شرط من شروطه ، وعلى الأخص ما يلي :
- فقد الشركة شرطاً أو أكثر من شروط منح الترخيص .
- ثبوت تقاضي الشركة مصروفات تفوق ما تحدده وزارة القوى العاملة والهجرة.
- تقديم بيانات مخالفة للواقع .
- مزاولة النشاط في غير المقر المبين بالترخيص الصادر في هذا الشأن دون اخطار وزارة القوى العاملة والهجرة .
- في حالة ثبوت مخالفة الشركة لأحكام أي من القوانين والقرارات واللوائح ذات الصلة .
المادة الثامنة :
لا يخل إلغاء الترخيص في أي حالة بمسئولية الشركة الجنائية والمدنية والتأديبية .
المادة التاسعة :
يجوز للشركة تقديم تظلم من قرار الغاء تراخيص لوزير القوى العاملة والهجرة في خلال 30 يوماً من إخطارها بالقرار على المقر المختار بذلك .
المادة العاشرة :
يلغى كل نص سابق يتعارض مع أحكام هذا القرار .
المادة الحادية عشرة :
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
وزارة القوى العاملة والهجرة تحريراً في 2003/8/11
أناطت المادة 136 بوزارة القوى العاملة إصدار الترخيص اللازم لمزاولة عمليات التدريب المهني وذلك بالنسبة للمنشآت التي تتخذ شكل إحدى الشركات المنصوص عليها بالمادة السابقة.
وقد استثنى النص من الحصول على شرط الترخيص نفس الجهات المستثناة من المادة 135 باعتبارها إما جهات حكومية أو مؤسسات أو منظمات عمالية ، أما الجهات الغير مستثناة وقت نفاذ القانون تمارس عمليات التدريب والتوجيه المهني فإنها تلتزم بالحصول على هذا الترخيص وذلك خلال سنة من تاريخ نفاذ القانون وهو 5/ 7/ 2003 .
وتنفيذ لنص المادتين (135، 136) صدر قرار وزارة القوى العاملة والهجرة رقم 150 لسنة 2003 بشأن شروط وقواعد وإجراءات منح الترخيص بمزاولة عمليات التدريب المهني .
العقوبة الجنائية :
يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام المادة 136 بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنية ولا تجاوز ألف جنيه . عند الحكم بالإدانة يقضي وجوبياً بإغلاق المنشأة (مادة 251). (راجع الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل، الدكتور على عوض حسن، الدكتور علاء فوزي زكي، طبعة دار الحقانية، المجلد الثاني، صفحة 554)
1) وعلى الشركات التي ستنشأ لممارسة هذا النشاط الحصول على ترخيص من الوزارة المعنية بشئون القوى العاملة وفقاً للقرار الصادر من الوزير المختص المحدد لشروط وقواعد وإجراءات منح الترخيص وقيده في السجل الخاص .
2) وعلى الشركات القائمة والتي تزاول عمليات التدريب المهني وقت صدور القانون الحصول على الترخيص خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون.
3) يلغى الترخيص في حالة الإخلال بأي شرط من شروطه . (الموسوعة العمالية، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال، مطبعة علاء الدين، طبعة 2009، الصفحة 392)