(الموسوعة العمالية، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال، مطبعة علاء الدين، طبعة 2009)
وحرص المادة (144) على مراعاة الاتفاقيات والتوصيات الدولية بشأن سریان الأحكام الواردة في المواد من (47 - 55 ) الخاصة بالإجازات ، والمواد من (80 - 87) الخاصة بساعات العمل وفترات الراحة على المتدربين.
(الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل، الدكتور على عوض حسن، الدكتور علاء فوزي زكي، طبعة دار الحقانية، المجلد الرابع)
مراعاة للإتفاقيات والتوصيات الدولية ، حرصت المادة 144 من مد المشروع على النص على سريان أحكام المواد من (47 - 55) م الخاصة بالإجازات والمواد من (80 – 87) بساعات العمل وفترات الراحة على المتدرجين .
النصوص المقابلة :
ليس لهذا النص شبيه بالتشريعات الملغاة فهو مستحدث في القانون الجديد مراعاة للإتفاقيات والتوصيات الدولية .
العقوبة الجنائية :
يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة الذي يخالف أياً من أحكام المادة 144 والقرارات الوزارية المنفذة لها بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز مائتي جنيه.
وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة - وتضاعف الغرامة في حالة العود (مادة 249).
اتفاقيات العمل الدولية في مجال الاستخدام والتي صدقت عليها مصر :
بتاريخ 3/ 7/ 1954 صدقت مصر على الإتفاقية رقم 88 الصادرة من منظمة العمل الدولية في 9/ 7/ 1948 وقد دخلت هذه الإتفاقية في دور التنفيذ في 10/ 8/ 1950 وهي الخاصة بتنظيم إدارة التخديم .
وبتاریخ 26/ 7/ 1960 صدقت مصر أيضاً على الإتفاقية رقم 96 الصادرة عن المنظمة بتاريخ 1/ 7/ 1949 والتي دخلت دور التنفيذ في 18/ 7/ 1951 والخاصة بمكاتب التخديم بأجر .
وبتاريخ 25/ 3/ 1982 صدقت مصر كذلك على اتفاقية العمل الدولية رقم 142 الصادرة عن المنظمة بتاريخ 23/ 6/ 1975 والتي دخلت دور التنفيذ منذ 19/ 7/ 1977 والخاصة بدور التوجيه المهني في تنمية الموارد البشرية . (راجع الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل، الدكتور على عوض حسن، الدكتور علاء فوزي زكي، طبعة دار الحقانية، المجلد الثاني، صفحة 630)
وبمقتضى هذا النص أكد المشرع على الحماية الاجتماعية لهؤلاء الأطفال منذ نطاق تطبيق الأحكام الخاصة بتشغيل الأحداث فيها هو متعلق بالأجازات وساعات العمل وفترات الراحة المنصوص عليها في القانون.
جزاء المخالفة :
نص القانون في المادة 249 على الآتي :
يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشاة الذي يخالف أياً من أحكام المواد ... ، ... ، 142 و 144 من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة له بغرامة لا تقل عن 100 جنيه، ولا تجاوز مائتي جنيه " . (الموسوعة العمالية، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال، مطبعة علاء الدين، طبعة 2009، الصفحة 416)