ملحوظة :صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2103 لسنة 2023 باستبدال اسم وزارة العمل باسم وزارة القوى العاملة أينما ورد فى اللوائح والقرارات .
(الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل، الدكتور على عوض حسن، الدكتور علاء فوزي زكي، طبعة دار الحقانية، المجلد الرابع)
حددت المادتان 148 ، 149 منه طريقة تمثيل العمال في مذكرة المفاوضات الجماعية والتزامات أصحاب الأعمال ومنظماتهم وكذا المواد منظمات العمال وما ينبغي عليهم قانوناً تقديمه من بيانات أو معلومات کی تتطلبها مقتضيات الثقة وحسن النية. ويلاحظ أنه ووفقاً لمبدأ تنفيذ العقود بحسن نية يقتصر حق طرفي المفاوضة في طلب المعلومات المشار إليها على ما هو لازم وضروري لإتمام المفاوضات وإبرام عقد العمل المشترك.
(الموسوعة العمالية، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال، مطبعة علاء الدين، طبعة 2009)
وتحدد المادة (148) أطراف التفاوض وطريقة التمثيل لكل طرف على حسب حجم المنشأة وعدد العاملين بها على أن يتم التفاوض في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملاً فأكثر بين ممثلين عن اللجنة النقابية للمنشأة والنقابة العامة وصاحب العمل ، وفي حالة عدم وجود لجنة نقابية بالمنشأة يكون التفاوض بين صاحب العمل وخمسة عال تختارهم النقابة العامة المعنية، ويجب في هذه الحالة أن يكون من بينهم ثلاثة على الأقل من المنشأة ، وفي حالة ما إذا كانت المنشأة تستخدم أقل من خمسين عاملاً يكون التفاوض بين ممثلين عن النقابة المعنية وبين ممثلين عن أصحاب الأعمال المعنية أو عن صاحب العمل وإعمال القواعد العامة بإعتبار مثل كل طرف مفوضة قانوناً في إجراء التفاوض وإبرام ما يسفر عنه من اتفاق ، كما تعالج حالة رفض أحد الطرفين البدء في إجراءات المفاوضة الجماعية فتجيز للطرف الآخر أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة تحريك إجراءات التفاوض بإخطار منظمة أصحاب الأعمال أو المنظمة النقابية للعمال بحسب الأحوال المباشرة التفاوض الجماعي نيابة عن الطرف الرافض على أن تعتبر المنظمة المختصة في هذه الحالة مفوضة قانوناً في التفاوض وتوقيع الاتفاق الجماعي والغاية من ذلك إلزام جميع أطراف المفاوضة الجماعية بإجراء تلك المفاوضة كلما اقتضى ولمواجهة تعنت أي من الطرفين أو تقاعس أي منها عن إجراء التفاوض الجماعي أو توقيعه.
قرار وزارة القوى العاملة والهجرة رقم 124 لسنة 2003
بتحديد مستويات التفاوض الجماعي وموضوعاته والإجراءات التي تتبع في شأنه
وزير القوى العاملة والهجرة
بعد الإطلاع أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003؛ وعلى الاتفاقيات الدولية والعربية المصادق عليها من جمهورية مصر العربية؛
وبعد الإتفاق مع منظمات العمال ومنظمات أصحاب الأعمال؛
قرر:
(المادة الأولى)
تكون المفاوضة الجماعية على مستوى المنشأة أو فرع النشاط أو المهنة أو الصناعة ، كما تكون على المستوى الإقليمي أو القومي ، وذلك على النحو التالي :
أ- على مستوى المنشأة : بين اللجنة النقابية بالمنشأة و ممثلي النقابة العامة المعنية وصاحب العمل .
ب- على مستوى المنشآت متعددة الفروع : بين ممثلين عن المركز الرئيسي يمثلون الشركة ، و المنظمات النقابية العمالية المعنية .
ج- على مستوى الصناعة : بين أصحاب الاعمال أو منظماتهم التي تشترك في صناعة معينة وبين ممثلي النقابة العامة طبقاً للتصنيف المهني للنقابات .
د- على المستوى الإقليمي : بين مجموعة ممثلي أصحاب العمل في صناعة واحدة أو منظماتهم في منطقة جغرافية محددة وبين النقابة العامة المعنية ، وإذا تعددت الانشطة طبقاً للتصنيف المهني للنقابات يكون التفاوض بين أصحاب العمل أو منظماتهم وممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر .
هـ- على المستوى القومي : بين الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ومنظمات أصحاب الأعمال المعنية .
( المادة الثانية )
يتم التفاوض على ما من شأنه تحسين شروط وظروف العمل وأحكام الاستخدام و التعاون بين طرفي العمل لتحقيق التنمية الاجتماعية لعمال المنشأة ، وتسوية المنازعات بين العمال وأصحاب الأعمال ، و على الأخص :
- تقرير مزايا أفضل للعمال .
- الخدمات الاجتماعية والثقافية والرياضية .
- الوقاية من الحوادث وحماية العمال من أمراض المهنة .
- تنظيم الخدمات الصحية والاسعافات الاولية الملائمة في مجال العمال .
- الإجراءات الرضائية التي يتفق على اتباعها عند قيام نزاع جماعي .
- التدريب على استخدام التكنولوجيا الحديثة والتدريب التحويلي .
- ساعات العمل وساعات العمل الاضافية .
- الاجازات مدفوعة الأجر .
- العلاوات والمنح والحوافز والبدلات .
- المكافآت المرتبطة بالإنتاج .
( المادة الثالثة )
يتم التفاوض في المنشآت التي تستخدم 50 عاملاً فأكثر بين ممثلين عن اللجنة النقابية بالمنشأة والنقابة العامة وبين صاحب العمل .
فإذا لم توجد لجنة نقابية بالمنشأة يكون التفاوض بين صاحب العمل و خمسة عمال تختارهم النقابة العامة المعنية على أن يكون من بينهم ثلاثة على الأقل من عمال المنشأة .
بالنسبة للمنشآت التي تستخدم أقل من 50 عاملاً يتم التفاوض بين ممثلين عن النقابة العامة المعنية وبين ممثلين عن منظمة أصحاب الأعمال المعنية أو عن صاحب العمل ؛ ويعتبر ممثلو كل طرف مفوضين قانوناً في إجراء التفاوض و إبرام ما يسفر عنه من اتفاق .
إذا رفض أحد الطرفين البدء في إجراءات المفاوضة الجماعية ، جاز للطرف الآخر أن يطلب من الجهة الادارية المختصة تحريك اجراءات التفاوض بإخطار منظمة أصحاب الأعمال أو المنظمة النقابية لعمال بحسب الأحوال لمباشرة التفاوض الجماعي نيابة عن الطرف الرافض ، وتعتبر المنظمة المختصة في هذه الحالة مفوضة قانوناً في التفاوض وتوقيع الاتفاق الجماعي .
( المادة الرابعة )
يحظر على صاحب العمل أثناء المفاوضة الجماعية اتخاذ او إصدار قرارات تتعلق بالموضوعات المطروحة للتفاوض إلا في حالة الضرورة والاستعجال ، ويشترط الاجراء او القرار في هذه الحالة مؤقتاً .
( المادة الخامسة )
يدون الاتفاق الذي تسفر عنه المفاوضة في اتفاقية جماعية طبقاً للشروط والأوضاع التي أوجبها القانون في هذا الشأن، فإذا لم تسفر المفاوضة عن اتفاق كان لأي من الطرفين أن يلجأ إلى الإدارة المختصة بشئون المفاوضة واتفاقيات العمل الجماعية بوزارة القوى العاملة و الهجرة أو مديريات القوى العاملة والهجرة لمحاولة التوفيق بينهما ومساعدتهما للوصول إلى اتفاق .
( المادة السادسة )
إذا لم يتم تسوية النزاع كلياً خلال 30 يوماً من تاريخ بدء المفاوضة ، جاز للطرفين أو لأحدهما أو لمن يمثلهما التقدم بطلب إلى وزارة القوى العاملة و الهجرة لاتخاذ إجراءات الوساطة .
( المادة السابعة )
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
تحريراً في 14 - 7 - 2003
وزير القوى العاملة والهجرة
أحمد أحمد العماوي
هذا النص مستحدث وليس له شبيه بالتشريعات السابقة وقد حددت المادة طريقة تمثيل العمال في المفاوضات الجماعية والتزامات أصحاب الأعمال ومنظماتهم وكذا منظمات العمال وما ينبغي عليهم قانون تقديمه من بيانات أو معلومات تتطلبها مقتضيات الثقة وحسن النية. ويلاحظ أنه ووفقاً لمبدأ تنفيذ العقود بحسن نية يقتصر حق طرفي المفاوضة في طلب المعلومات المشار إليها على ما هو لازم وضروري لإتمام المفاوضات وإبرام عقد العمل المشترك. (راجع الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل، الدكتور على عوض حسن، الدكتور علاء فوزي زكي، طبعة دار الحقانية، المجلد الثالث، صفحة 27)