loading

موسوعة قانون العمل

المذكرة الإيضاحية

ملحوظة :صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2103 لسنة 2023 باستبدال اسم وزارة العمل باسم وزارة القوى العاملة أينما ورد فى اللوائح والقرارات .

(الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل، الدكتور على عوض حسن، الدكتور علاء فوزي زكي، طبعة دار الحقانية، المجلد الرابع)

حددت المادتان 148 ، 149 منه طريقة تمثيل العمال في مذكرة المفاوضات الجماعية والتزامات أصحاب الأعمال ومنظماتهم وكذا المواد منظمات العمال وما ينبغي عليهم قانوناً تقديمه من بيانات أو معلومات کی تتطلبها مقتضيات الثقة وحسن النية. ويلاحظ أنه ووفقاً لمبدأ تنفيذ العقود بحسن نية يقتصر حق طرفي المفاوضة في طلب المعلومات المشار إليها على ما هو لازم وضروري لإتمام المفاوضات وإبرام عقد العمل المشترك.   

(الموسوعة العمالية، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال، مطبعة علاء الدين، طبعة 2009)

وتبين المادة (149) التزامات منظمات أصحاب الأعمال وكذا منظمات العال وما يجب عليها تقديمه من بيانات أو معلومات تتطلبها مقتضيات الثقة وحسن النية من الأطراف المتفاوضة على أن يقتصر الحق في طلب المعلومات أو البيانات المشار إليها على ما هو لازم و ضروري لإتمام المفاوضات وإبرام الإتفاق الجماعي . 

قرار وزارة القوى العاملة والهجرة رقم 124 لسنة 2003 

بتحديد مستويات التفاوض الجماعي وموضوعاته والإجراءات التي تتبع في شأنه

وزير القوى العاملة والهجرة 

بعد الإطلاع أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003؛ وعلى الاتفاقيات الدولية والعربية المصادق عليها من جمهورية مصر العربية؛ 

وبعد الإتفاق مع منظمات العمال ومنظمات أصحاب الأعمال؛ 

قرر:

(المادة الأولى) 

تكون المفاوضة الجماعية على مستوى المنشأة أو فرع النشاط أو المهنة أو الصناعة ، كما تكون على المستوى الإقليمي أو القومي ، وذلك على النحو التالي :

أ- على مستوى المنشأة : بين اللجنة النقابية بالمنشأة و ممثلي النقابة العامة المعنية وصاحب العمل .

ب- على مستوى المنشآت متعددة الفروع : بين ممثلين عن المركز الرئيسي يمثلون الشركة ، و المنظمات النقابية العمالية المعنية .

ج- على مستوى الصناعة : بين أصحاب الاعمال أو منظماتهم التي تشترك في صناعة معينة وبين ممثلي النقابة العامة طبقاً للتصنيف المهني للنقابات .

د- على المستوى الإقليمي : بين مجموعة ممثلي أصحاب العمل في صناعة واحدة أو منظماتهم في منطقة جغرافية محددة وبين النقابة العامة المعنية ، وإذا تعددت الانشطة طبقاً للتصنيف المهني للنقابات يكون التفاوض بين أصحاب العمل أو منظماتهم وممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر .

هـ- على المستوى القومي : بين الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ومنظمات أصحاب الأعمال المعنية .

 

( المادة الثانية )

يتم التفاوض على ما من شأنه تحسين شروط وظروف العمل وأحكام الاستخدام و التعاون بين طرفي العمل لتحقيق التنمية الاجتماعية لعمال المنشأة ، وتسوية المنازعات بين العمال وأصحاب الأعمال ، و على الأخص :

- تقرير مزايا أفضل للعمال .

- الخدمات الاجتماعية والثقافية والرياضية .

- الوقاية من الحوادث وحماية العمال من أمراض المهنة .

- تنظيم الخدمات الصحية والاسعافات الاولية الملائمة في مجال العمال .

- الإجراءات الرضائية التي يتفق على اتباعها عند قيام نزاع جماعي .

- التدريب على استخدام التكنولوجيا الحديثة والتدريب التحويلي .

- ساعات العمل وساعات العمل الاضافية .

- الاجازات مدفوعة الأجر .

- العلاوات والمنح والحوافز والبدلات .

- المكافآت المرتبطة بالإنتاج .

 

( المادة الثالثة )

يتم التفاوض في المنشآت التي تستخدم 50 عاملاً فأكثر بين ممثلين عن اللجنة النقابية بالمنشأة والنقابة العامة وبين صاحب العمل .

فإذا لم توجد لجنة نقابية بالمنشأة يكون التفاوض بين صاحب العمل و خمسة عمال تختارهم النقابة العامة المعنية على أن يكون من بينهم ثلاثة على الأقل من عمال المنشأة .

بالنسبة للمنشآت التي تستخدم أقل من 50 عاملاً يتم التفاوض بين ممثلين عن النقابة العامة المعنية وبين ممثلين عن منظمة أصحاب الأعمال المعنية أو عن صاحب العمل ؛ ويعتبر ممثلو كل طرف مفوضين قانوناً في إجراء التفاوض و إبرام ما يسفر عنه من اتفاق .

إذا رفض أحد الطرفين البدء في إجراءات المفاوضة الجماعية ، جاز للطرف الآخر أن يطلب من الجهة الادارية المختصة تحريك اجراءات التفاوض بإخطار منظمة أصحاب الأعمال أو المنظمة النقابية لعمال بحسب الأحوال لمباشرة التفاوض الجماعي نيابة عن الطرف الرافض ، وتعتبر المنظمة المختصة في هذه الحالة مفوضة قانوناً في التفاوض وتوقيع الاتفاق الجماعي .

 

( المادة الرابعة )

يحظر على صاحب العمل أثناء المفاوضة الجماعية اتخاذ او إصدار قرارات تتعلق بالموضوعات المطروحة للتفاوض إلا في حالة الضرورة والاستعجال ، ويشترط الاجراء او القرار في هذه الحالة مؤقتاً .

 

( المادة الخامسة )

يدون الاتفاق الذي تسفر عنه المفاوضة في اتفاقية جماعية طبقاً للشروط والأوضاع التي أوجبها القانون في هذا الشأن، فإذا لم تسفر المفاوضة عن اتفاق كان لأي من الطرفين أن يلجأ إلى الإدارة المختصة بشئون المفاوضة واتفاقيات العمل الجماعية بوزارة القوى العاملة و الهجرة أو مديريات القوى العاملة والهجرة لمحاولة التوفيق بينهما ومساعدتهما للوصول إلى اتفاق .

 

( المادة السادسة )

إذا لم يتم تسوية النزاع كلياً خلال 30 يوماً من تاريخ بدء المفاوضة ، جاز للطرفين أو لأحدهما أو لمن يمثلهما التقدم بطلب إلى وزارة القوى العاملة و الهجرة لاتخاذ إجراءات الوساطة .

 

( المادة السابعة )

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

تحريراً في 14 - 7 - 2003

وزير القوى العاملة والهجرة 
أحمد أحمد العماوي 

شرح خبراء القانون

هذا النص مستحدث وليس له شبيه بالتشريعات السابقة. وقد ألزم النص صاحب العمل بأن يقدم لممثلي العمال المشتركين في المفاوضات الجماعية البيانات اللازمة والجوهرية التي تتعلق بموضوع النزاع المعروض أو ما يتصل بموضوعات تحسين ظروف وشروط العمل وقد قرر النص عقوبة إضافية على صاحب العمل الذي يمتنع عن تقديم هذه البيانات. 

وأجاز النص لصاحب العمل أن يطلب هذه البيانات من منظمة أصحاب الأعمال التي يتبعها إن وجدت كما أجاز للمنظمة النقابية أن تطلب هذه البيانات من إتحاد نقابات العمال أو أي منظمة أخرى لها صلة بالموضوع المطروح للمفاوضة الجماعية. ويشترط في البيانات المطلوبة أن تكون جوهرية ولازمة لسير المفاوضة بحيث يتعذر أو يصعب التفاوض بدونها. 

العقوبة الجنائية : 

يعاقب كل من يخالف أيا من حكم المادة (149) بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه (مادة 252). 
والمستفاد من إطلاق العقوبة في هذا النص أنه يشمل صاحب العمل أو الممثل القانوني للمنشأة أو الممثل القانوني لمنظمة أصحاب الأعمال أو الممثلين القانونيين لمنظمات العمال (كاللجان النقابية العمالية والنقابات العامة العمالية والاتحاد العام لنقابات العمال). (الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل، الدكتور على عوض حسن، الدكتور علاء فوزي زكي، طبعة دار الحقانية، المجلد الثالث، صفحة 30)

جزاء المخالفة : 

 وقد حرص المشرع على إلزام الأطراف المتنازعة سواء كان صاحب العمل أو الإتحاد العام لنقابات عمال مصر بتقديم ما يلزم من بيانات ومعلومات خاصة بالمنشأة أو بفرع النشاط أو المهنة أو الصناعة والا يعاقب على مخالفة أحكام المادة 149 بغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد عن 500 جنيه وفقاً للمادة (252). (الموسوعة العمالية، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال، مطبعة علاء الدين، طبعة 2009، الصفحة 461)