(الموسوعة العمالية، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال، مطبعة علاء الدين، طبعة 2009)
وتلزم المادة (156) طرفي الإتفاقية بالتفاوض قبل انتهائها بثلاثة أشهر ومراجعة أحكامها في ضوء ما يستجد من ظروف اقتصادية واجتماعية وذلك بهدف وضع الحدود الدنيا لشروط العمل على أن يترك ما عدا ذلك لاتفاق طرفي الإتفاقية فإذا ما انتهت مدة الإتفاقية دون اتفاق الطرفين على التجديد امتد العمل بالإتفاقية مدة ثلاثة أشهر أخرى يقوم الطرفان خلال الشهرين الأولين منها بمواصلة التفاوض لتجديدها فإذا لم يتوصلا إلى اتفاق كان لأي منها عرض الأمر على الجهة الإدارية المختصة لتتخذ ما يلزم لتحريك إجراءات الوساطة وفقاً لأحكام المادة (170).
ينظم هذا النص إجراءات التجديد على النحو التالي :
1- الدخول في مفاوضة قبل انتهاء المدة بثلاث شهور.
2- إذا انتهت المدة دون الإتفاق على التجديد امتد العمل بها ثلاث شهور أخرى.
3- إذا مر شهران من مهلة التجديد دون اتفاق يتم اتباع إجراءات الوساطة لحل النزاع وفقاً لأحكام المادة 170 . (راجع الموسوعة العمالية، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال، مطبعة علاء الدين، طبعة 2009، الصفحة 475)
النصوص المقابلة :
هذا النص مستحدث وليس له شبيه بالتشريعات السابقة وقد ألزمت المادة 156 طرفي الإتفاقية قبل إنهاء مدتها بثلاثة شهور بالتفاوض ومراجعة أحكامها في ضوء ما يكون قد إستجد من ظروف إقتصادية واجتماعية وهو حكم مستحدث مرده هو الفلسفة التي يقوم عليها المشروع من حيث الرغبة في وضع الحدود الدنيا بشروط العمل وترك الأمر فيما زاد عن ذلك الإتفاق طرفي علاقة الإنتاج أي الإتفاقية العمل الجماعية ، وبحيث لا يتصور إنتهاء هذه الإتفاقية إلا إذا كانت قد أبرمت من أجل تنفيذ مشروع معين ولكنها إذا أبرمت في نطاق عمل دائم وجب إستمرارها ، وهذا الإستمرار يقتضي أن تظل محافظة على توازنها الإقتصادي والإجتماعي ، وهو ما دفع المشروع إلى إلزام الطرفين قبل إنتهاء مدة الإتفاقية مراجعة أحكامها في ضوء ما يكون قد استجد من ظروف إقتصادية وإجتماعية ، وتأكيدا لهذا الهدف ألزمت المادة 156 - وهي مادة مستحدثة - طرفي الإتفاقية سلوك طريق المفاوضة الجماعية لتجديدها قبل إنتهاء مدتها بثلاث أشهر ، فإذا إنتهت مدة الإتفاقية ولم يتفق الطرفان على التجديد ، يمتد العمل بالإتفاقية لمدة ثلاثة أشهر يقوم الطرفان خلال الشهرين الأولين من هذه المدة بمواصلة التفاوض لتجديد الإتفاقية فإذا لم يصلا إلى إتفاق كان لأي منهما عرض الأمر على الجهة الإدارية المختصة لإتخاذ ما يلزم نحو تحريك إجراءات الوساطة وفقاً لأحكام المادة 170 من المشروع . (الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل، الدكتور على عوض حسن، الدكتور علاء فوزي زكي، طبعة دار الحقانية، المجلد الثالث، صفحة 58)