(الموسوعة العمالية، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال، مطبعة علاء الدين، طبعة 2009)
وتقابل المادة (161)، والمتعلقة بالتأشير على هامش السجل بها يطرأ على الإتفاقية الجماعية من تجديد أو انضمام المادة (90) من القانون رقم 137 لسنة 1981 القائم، وتضيف إليه إلزام الجهة الإدارية المختصة بنشر ملخص للتأشير المذكور في الوقائع المصرية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ حصوله.
ويلزم هذا النص الجهة الإدارية المختصة بالتأشير على هامش السجل بما يطرأ على الإتفاقية من تجديد أو إنضمام أو تعديل ، ونشر ملخص ذلك في الوقائع المصرية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ حصوله . (راجع الموسوعة العمالية، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال، مطبعة علاء الدين، طبعة 2009، الصفحة 478)
تقابل المادة 90 من القانون 81/137 كما تقابل المادة 101/ 1 من القانون رقم 91 لسنة 1959 وقد استحدث القانون الجديد جهة إدارية تختص بشئون المفاوضة الجماعية واتفاقيات العمل الجماعية وهذه الجهة تختص بالتأشير على هامش السجل بما يطرأ على الإتفاقية من تجديد أو إنضمام أو تعديل وتضيف إليه إلزام هذه الجهة بنشر ملخص للتأشير المذكور في الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ حصوله وهو حكم مستحدث . (راجع الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل، الدكتور على عوض حسن، الدكتور علاء فوزي زكي، طبعة دار الحقانية، المجلد الثالث، صفحة 72)