(الموسوعة العمالية، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال، مطبعة علاء الدين، طبعة 2009)
وتوجب المادة (185) قيام المحكم بحلف اليمين أمام رئيس هيئة التحكيم بأن يؤدي مهمته بالأمانة والصدق وذلك قبل مباشرة عمله (المادة 185). "
1 ـ ما إشترطته المادة 201 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 من أن يؤدى عضوا هيئة التحكيم عن وزارتى العمل و الصناعة اليمين المبينة بها أمام رئيسها يقتضى أن يتم الحلف قبل مباشرتهما العمل في الهيئة ، و إذا كان هذا الإجراء يصح إثباته بمحضر جلسة أول نزاع يعرض على الهيئة دون ما حاجة إلى تكرار إثباته بمحضر كل نزاع تال ، كما يصح أن يفرد له محضر خاص قائم بذاته ، و كان الأصل في الإجراءات أن تكون قد روعيت و على من يدعى أنها خولفت إقامة الدليل على ما يدعيه ، و كانت الطاعنة لم تقدم سوى محاضر الجلسات التى نظر فيها هذا النزاع و هى لا تكفى بذاتها للتدليل على أن عضوى وزارتى العمل و الصناعة في الهيئة لم يؤديا تلك اليمين ، فإن نعيها يكون مجردا عن الدليل
( الطعن رقم 484 لسنة 37 - جلسة 23 / 2 / 1974)
(الطعن رقم 480 لسنة 37 ق - جلسة 9 / 2 / 1974 )
2 ـ لما كان ما إشترطته المادة " 100 " من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 من أن يحلف عضوا هيئة التحكيم اليمين أمام رئيسها يقتضى أن يتم الحلف قبل مباشرتها العمل في الهيئة، وكان هذا الإجراء يصح إثباته بمحضر جلسة أول نزاع يعرض على الهيئة دون ما حاجة إلى تكرار إثباته بمحضر كل نزاع كما يصح أن يفرد له محضر خاص قائم بذاته وكان الأصل في الإجراءات أن تكون قد روعيت وعلى من يدعى إنها خولفت إقامة الدليل على ما يدعيه وكان عدم إثبات أداء عضوى الهيئة لليمين المطلوبة بمحاضر جلسات نظر النزاع لا يكفى بذاته على عدم أدائهما لها..
(طعن رقم 1807 لسنة 3 ق جلسة 19/ 12/ 1988)
النصوص المقابلة :
تقابل المادة 100 من قانون 137 لسنة 1981 كما تقابل المادة 201 من قانون 91 لسنة 1959.
حلف اليمين إجراء جوهري يترتب على إغفاله بطلان الإجراءات وبطلان الحكم :
حلف اليمين إجراء جوهري يترتب على إغفاله بطلان الإجراءات وبطلان الحكم لأن المحكمين الممثلين لصاحب العمل والمنظمة النقابية ووزارة القوى العاملة لهم صوت في المداولات ويشتركون في إصدار الحكم ، ولا يغني عن حلف ممثل وزارة القوى العاملة أداؤه اليمين قبل مباشرة عمله طبقاً للمادة 232/ 2 من القانون بل يجب أن يحلف أمام رئيس هيئة التحكيم ، كذلك يتعين على المحكمين الإحتياطيين أن يؤدوا أيضاً اليمين في حالة جلوس أحدهم مكان المحكم الأصلي الغائب.
ويصح إثبات هذا الإجراء بمحضر جلسة أول نزاع يعرض على القمر الهيئة دون ما حاجة إلى تكرار إثباته بمحضر كل نزاع تال كما يصح مه أن يفرد له محضر خاص قائم بذاته والأصل في الإجراءات أن تكون ل قد روعيت وعلى من يدعي أنها خولفت إقامة الدليل على ما يدعيه ، وتقديم محاضر الجلسات التي نظر النزاع الصادر فيه القرار المطعون فيه لا تكفي بذاتها التدليل على عدم حلف العضوين اليمين لأن إثبات الحلف كما ذكرنا يجوز أن يكون في محضر خاص قائم بذاته .
نقض مدني في الطعن رقم 484 لسنة 37 ق جلسة 23/ 2/ 74 لسنة 35 ص 414 مشار إليه في مرجع عصمت الهواري قضاء النقض في منازعات العمل، المرجع السابق صفحة 344 قاعدة رقم 210 ومشار إليه ج 1 ص 351 هامش ، ونقض مدني في الطعن رقم 33 لسنة 48 ق جلسة 23/ 6/ 1979 مشار إليه في مرجع المليجي السابق . (راجع الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل، الدكتور على عوض حسن، الدكتور علاء فوزي زكي، طبعة دار الحقانية، المجلد الثالث، صفحة 171)