loading

موسوعة قانون العمل

المذكرة الإيضاحية

قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 211 لسنة 2003 في شأن حدود الأمان والاشتراطات والاحتياطات اللازمة لدرء المخاطر الفيزيائية والميكانيكية والبيولوجية والكيميائية والسلبية وتأمين بيئة العمل

وزير القوى العاملة والهجرة.

بعد الإطلاع على القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل.

وعلى الاتفاقيات والتوصيات الدولية والعربية.

على القانون رقم ( 453)لسنة 1954 في شأن تراخيص المحال الصناعية والتجارية ؛

وعلى القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن تراخيص المحال العامة ؛

وعلى القانون رقم 372 لسنة 1956 في شأن تراخيص الملاهي ؛

وعلى القانون رقم 148 لسنة 1959 في شأن الدفاع المدني المعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1982 ؛

وعلى القانون رقم 59 لسنة 1960 في شأن الوقاية من الاشعاع ؛

وعلى القانون رقم 93 لسنة 1962 في شأن صرف المتخلفات السائلة؛

وعلى القانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 ؛

وعلى القانون رقم 1 لسنة 1973 في شأن تراخيص المنشآت السياحية والفندقية ؛

وعلى القانون رقم 78 لسنة 1974 في شأن المصاعد الكهربائية ؛

وعلى القانون رقم 55 لسنة 1977 في شأن الآلات البخارية والحرارية ؛

وعلى القانون رقم 27 لسنة 1981 في شأن تشغيل العاملين في المناجم والمحاجر ؛

وعلى القانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث ؛ وعلى القانون رقم 3 لسنة 1983 في شأن التخطيط العمراني ؛

قرر 

الباب الأول 

(تعاریف واحتياطات واشتراطات عامة ) 

الفصل الأول 

( تعاريف) 

المتفجرات:

هي المواد أو العمليات أو المستحضرات التي يمكن أن تنفجر تحت تأثير اللهب أو الضغط أو الصدمات أو الاحتكاك بدرجة أكبر من مادة ثنائي نيترو بنزين.

مادة خطرة :

أي مادة أو مزيج من المواد يشكل خطورة بحكم خواصه الكيميائية أو الفيزيائية أو السمية ، إما وحده أو في تركيب مع غيره. 

كمية العتبة:

 هي كمية المادة الخطرة التي تقرها القوانين واللوائح الوطنية استناداً إلى ظروف محددة والتي يمكن لتجاوزها أن يؤدي إلى إدراج المنشأة في عداد منشآت المخاطر الكبرى.

منشأة المخاطر الكبرى:

المنشأة التي تقوم بشكل دائم أو مؤقت بإنتاج أو تجهيز أو مناولة أو استخدام أو تخزين أو التخلص من مادة أو أكثر من المواد الخطرة أو فئات من هذه المواد بكميات تجاوز كمية العتبة.

خطة الطوارئ:

هي خطة مكتوبة تشمل مجموعة من التدابير والإجراءات استعداداً لمواجهة المخاطر المحتملة وما قد ينجم عنها من أثار على المواطنين والمقيمين والبيئة ويتطلب تنفيذ هذه الخطط توفير وتهيئة كافة المستلزمات الضرورية لتنفيذها.

الخطر( RISK ) :

 هو احتمال حدوث ضرر على الصحة والبيئة والممتلكات نتيجة التعرض لمادة سامة أو حارقة أو متفجرة.

تقييم وتحليل المخاطر :

هو التعرف على مكان المخاطر في الأجهزة والمعدات أو معرفة الأسباب أو الطرق التي تؤدى إلى وقوع الحوادث مع تقدير نتائج هذه الحوادث. 

التحليل التمهيدي للمخاطر:

 الإجراءات التي تتخذ لتحديد المخاطر أثناء تصميم المشروع وقبل التشغيل وذلك لإدخال أي تعديلات على التصميم لمنع المخاطر المحتملة والتقليل من أثارها. 

إدارة الخطر:

تشمل كافة الإجراءات الإدارية والفنية والهندسية التي يتم اتخاذها على إجراءات السلامة والتشغيل في المنشآت.

المواد السامة:

المواد أو النفايات القابلة للتسبب في الوفاة أو الأضرار الخطيرة بصحة الإنسان (الحادة أو المزمنة) إذا ابتلعت أو استنشقت أو لامست الجلد.

المواد الكيميائية الخطرة : Hazardous Chemicals

وتشير إلى المواد الكيميائية التي تتضمن نتيجة خواصها الفيزيائية أو الكيميائية أو السمية مصدر خطورة فورية أو بعيدة المدى على سلامة وصحة الإنسان والوسط البيئي ، نتيجة النقل أو التداول والاستخدام المعتاد أو الظروف الطارئة أو الشاذة التي تجري على هذه المواد الخطرة أو نفاياتها.

النفايات الخطرة : Hazardous Wastes

وتشمل جميع أشكال وأنواع مخلفات الأنشطة والعمليات الصناعية والزراعية والمهنية والبشرية المتضمنة مواد كيمائية صنفت كمواد خطرة ، بما فيها جميع الحاويات والعبوات والأغلفة والتجهيزات العامة والشخصية والمنتجات الأخرى الملوثة بهذه المواد وكذلك المواد الكيميائية الخطرة التي انتهت فترة صلاحية استخدامها أو التي يتم إخراجها من أنشطة الاستخدام المهني والتخلص منها.

الاسم التجاري : Trade Name

هو الاسم الذي يضعه المصنع على المنتج الكيميائي ويعلن عنه ليميز به إنتاجه عن غيره من المواد الكيميائية التي تحتوي على نفس المادة الفعالة.

الزراعة البحتة: 

هي الأعمال التي تتصل بالزراعة مباشرة ، كتمهيد الأرض للزراعة أو زراعة المحاصيل أو مقاومة الآفات أو جني المحصول أو ما شابه ذلك سواء كان ذلك في الحقول أو الحدائق أو البساتين ولا يندرج تحت هذا التعريف الأعمال التي لا تتصل بالزراعة مباشرة کالأعمال الإدارية أو الصناعية الملحقة بالزراعة. 

الفصل الثاني 

(مواقع العمل والإنشاءات ).

مادة (1):

 على كل منشأة اتخاذ الاحتياطات والاشتراطات الأساسية الآتية لتوفير السلامة والصحة المهنية :

 أ) مراعاة اختيار موقع المنشاة وأماكن العمل بها بما يتفق مع أحكام قانون التخطيط العمراني رقم (3) لسنة 1983 وقراراته المنفذة والقرارات المحلية المنظمة بهذا الخصوص على ألا يكون قد صدر قرار من أية جهة معنية بحظر إقامة أنشطة أو أنواع معينة منها بالموقع المزمع اختياره ، وكذلك مراعاة البعد البيئي طبقاً لقانون البيئة رقم (4) لسنة 1994.

ب) على المنشأة أو المقاول الذي يعهد إلى مقاول من الباطن بإجراء إحدى العمليات إخطار مديرية القوى العاملة والهجرة المختصة قبل بدء العملية بأسبوع على الأقل ببيان يشتمل على ما يلي:

-اسم المنشأة أو المقاول الأصلي. 

- اسم المقاول من الباطن . 

- نوع العملية - زمن تنفيذها. 

- عدد العاملين بهذه العملية.

- المكان الذي ستؤدي فيه العملية. 

يلتزم صاحب المنشأة ومن يتعاقد معه في أعمال المقاولات بتوفير اشتراطات واحتياطات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل متضامنين معاً على الوجه الأتي: 

  • توفير شروط السلامة والصحة المهنية بالنسبة إلى مكان العمل ومعداته على المنشأة أو من يقوم بتشغيلها .
  • ضرورة أن يتضمن عقد المقاول مع المنشأة إلزام المقاول بتوفير مهمات واشتراطات السلامة والصحة المهنية للعمال التابعين له وفي حالة عدم التزامه بتوفير هذه الاشتراطات تقوم المنشأة بتوفيرها وخصمها من حساب المقاول وتسليم مهمات الوقاية الشخصية للعاملين مع مراعاة ألا تتسبب أعمال المقاول في أضرار للمنشأة الأصلية وعمالها.

 ج) على المنشأة أن تحتفظ بصورة دائمة بالرخص المنصوص عليها في القوانين المشار إليها في ديباجة هذا القرار طبقاً للنشاط المزاول.

د) على المنشأة ألا تجرى أية تعديلات في المباني أو مواد الإنشاء أو الآلات أو الماكينات إلا بعد الحصول على موافقة بذلك من الأجهزة المختصة.

هـ ) يجب أن تحفظ الحوائط والأسقف وجميع أجزاء المنشأة ومحتوياتها من آلات وأوعية وأجهزة وغيرها سليمة ونظيفة على الدوام وإصلاح ما يتلف منها أولا بأول وتغسل الأرضيات جيداً وأن تكون مستوية ونظيفة.

و) الالتزام بصفة دائمة بأن تحتفظ المنشأة برخص الإقامة وأذون الإدارة السارية المفعول طبقاً للقانون رقم 55 لسنة 1977 ولائحته التنفيذية في شأن إقامة وإدارة الآلات الحرارية والمراجل البخارية.

 ز) يراعى في الأفران وبيوت النار والمداخن الاشتراطات الواردة بقرار وزير الإسكان 380 لسنة 1975 وأن يكون ارتفاع المدخنة مترين أعلى من سطح أي بناء يقع في نطاق دائرة نصف قطرها 25 متراً يكون مركزها المدخنة.

حـ) يراعى في أعمال الصرف والتخلص من المخلفات المختلفة ( الالتزام بالاشتراطات الواردة بالقانون رقم 93 لسنة 1962 ولائحته التنفيذية وقرار وزير الإسكان 380 لسنة 1975 والقانون 48 لسنة 1982 في شأن الصرف على المجاري المائية والقانون رقم 4 لسنة 1994 في شأن حماية البيئة ولائحته التنفيذية والقانون رقم 59 لسنة 60 في شأن الوقاية من الإشعاع).

 ط) على المنشأة توفير المرافق العامة ( المورد المائي - التجهيزات الصحية - أعمال الصرف - النظافة العامة والشخصية ) طبقاً للقرارات الصادرة من وزارة الإسكان في هذا الخصوص.

ي) على المنشأة مراعاة أعداد مكان خاص لاستبدال وخلع الملابس على أن يزود بدواليب للعاملين وخاصة الصناعات والمهن التي تؤدي إلى تلوث أجسامهم أو ملابسهم ، ويجب أن تكون هناك أماكن مخصصة للاغتسال والاستحمام وعدم السماح بالخروج بملابس العمل الملوثة من المنشأة.

ك) توفير أماكن لحفظ وتناول الطعام والشراب والتدخين طبقاً لحجم ونشاط المنشأة بعيداً عن مكان العمل.

 ل) تراعي في أماكن العمل بالنسبة للمحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة وكذا الملاهي والمحال العامة والسياحية توافر الاشتراطات العامة الواجب توافرها في هذه المحال وكذا الاشتراطات النوعية لكل نشاط والصادرة بقرارات من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والوزارات المعنية الأخرى.

م ) على المنشأة اتخاذ الإجراءات التي تسهل حركة وتنقل المعوقين أثناء العمل عند إقامة المنشآت الجديدة وأن يتم إجراء التحويرات الضرورية على القائم منها. 

 

الفصل الثالث 

( الوقاية من أخطار الحريق ) 

مادة (2) :

على المنشأة اتخاذ الاحتياطات والاشتراطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق طبقاً لما تحدده الجهات المختصة ( أجهزة وزارة الداخلية ) حسب نوع النشاط الذي يجري مزاولته بأماكن العمل والخواص الطبيعية والكيماوية للمواد الأولية ومواد الإنتاج المختلفة المستخدمة بها مع مراعاة الآتي:

- أن تكون أجهزة وأدوات الإطفاء المستخدمة سواء الثابت منها أو المتنقل مطابقة 

للمواصفات القياسية المصرية وللقانون رقم 58 لسنة 1973 في شأن تنظيم صناعة أجهزة إطفاء الحريق وتعبئتها والقرارات المنفذة له. 

- تطوير معدات الإطفاء والوقاية اللازمة وذلك باستخدام أحدث الوسائل مع توفير 

أجهزة التنبيه والتحذير والإنذار المبكر والعزل الوقائي والإطفاء الآلي التلقائي كلما كان ذلك ضرورياً.

- يجب على المنشأة عدم إلقاء فضلات المواد القابلة للاشتعال أو الانفجار والمواد الخطرة على الأرض أو الممرات ويتم التخلص منها أولاً بأول بطريقة آمنة طبقاً لاحتياطات السلامة المناسبة . 

- ضرورة توفير مصدر احتياطي للكهرباء حتى يتم تشغيل أدوات وأجهزة الإطفاء 

والمعدات والأجهزة الأخرى في حالة انقطاع التيار العام . 

 - ضرورة إعداد مداخل ومخارج للطوارئ على أن تكون الطرق المؤدية للمواقع تتناسب مع عدد العاملين مع تزويدها بالإشارات ووسائل الإضاءة المناسبة طبقا لخطة الطوارئ الخاصة بالمنشأة . 

- توفير مصادر المياه والوصلات الخاصة بحنفيات الحريق مع توفير خزانات المياه الاحتياطية للمنشآت التي تحتاج لذلك. 

- توفير العدد اللازم من الأفراد والعمل على تدريبهم التدريب المناسب وإجراء 

التجارب وتوفير الملابس والمهات المناسبة لهم وذلك طبقاً لخطة الدفاع المدني والحريق الخاصة بالمنشأة ، وفي حالة عدم وجود خطة الدفاع المدني والحريق أو التقرير المعتمدين من الجهة المختصة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنشأة وإخطار الجهة المختصة لاتخاذ اللازم . 

- ضرورة إنشاء سجل لصيانة أجهزة وأدوات إنذار وإطفاء الحريق . 

- مراعاة أن تكون جميع مكونات المنشأة من مواد مقاومة أو مؤخرة للحريق كلما أمكن ذلك وأن تكون الأبواب سهلة الفتح وتفتح للخارج. 

- مراعاة توفير اللافتات الإرشادية والتوضيحية للتوعية والإرشاد في كافة أجزاء المنشأة التي تحتاج إلى ذلك . 

- مراعاة عدم تجمع القمامة والمخلفات خاصة في المناور والتخلص منها أولا بأول حتى لا تكون مصدر من أسباب اندلاع الحرائق مع مراعاة الكشف الدوري على أجهزة التكييف المركبة في المناور وغيرها مع تركيب خوانق لهب بالمكيفات المركزية. 

- ضرورة أن تلتزم المنشأة المنتجة والمستخدمة للمواد الخطرة بالتأمين المناسب على العاملين ضد هذه المخاطر التي يتعرضون لها داخل المنشأة. 

الفصل الرابع 

( خطط الطوارئ) 

المادة (3) : 

تلتزم إدارة المنشأة وفروعها بإجراء تقييم وتحليل للمخاطر والكوارث الصناعية والطبيعية المتوقعة وإعداد خطة طوارئ لحماية المنشأة والعاملين بها عند وقوع الكارثة على النحو التالي : 

1- يجب أن تتم عملية تقييم وتحليل المخاطر طبقاً للمواصفات والمعايير الوطنية 

والدولية المعتمدة والموثقة وذلك لتقدير فاعلية وكفاءة المعدات والأجهزة المستخدمة 

في العمليات الإنتاجية وأنظمة السلامة والتحكم بالمخاطر والملوثات.

 2- يجب أن تتم عملية تقييم وتحليل المخاطر للمنشأة في مرحلة التصميم أو التجارب والتشغيل للمعدات والإنشاءات على أساس الطاقة الإنتاجية القصوى للتعرف على المخاطر والمشكلات المحتملة والتي من الممكن أن تؤثر على سلامة الأجهزة الخاصة بعمليات المراقبة والتحكم والإنتاج أو تؤدى إلى تسرب مواد سامة وخطرة وحرائق وانفجارات داخل وخارج المنشأة.

3- يجب أن تتم عمليات المراجعة والتقييم والتحليل للمخاطر بصفة دورية ومنتظمة وفقاً لطبيعة المواد الخطرة التي يتم استخدامها وتداولها وتخزينها والتكنولوجيا المستخدمة في العملية الإنتاجية والكوارث والمخاطر المحتملة وذلك بهدف :

 - التعرف على حجم ونوعية المواد الخطرة والسامة والقابلة للاشتعال والانفجار 

والتي من المحتمل أن تتسرب أثناء الحادث الى بيئة العمل والبيئة الخارجية وتحديد الآثار الصحية والبيئية والخسائر البشرية والاقتصادية ومدى انتشارها خارج حدود المنشأة والعواقب وردود الفعل الناتجة عنها والتدابير اللازمة لمواجهتها.

-  التعرف على الأعطال المحتملة في نظم وبرامج وتدابير السلامة والمكونات وفي صمامات الأمان وتخفيف الضغط والتعادل والتحكم والأعطال بالأنظمة الميكانيكية والطلمبات ومصادر الطاقة وأوعية الضغط والسيطرة على درجات الحرارة والانحراف عن نظم التشغيل العادية وفقاً لتصميم المعدة والعيوب وعمليات اللحام والتفتيش الهندسى والمراقبة وتأثير العوامل الطبيعية والحوادث الخارجية العارضة 

- التعرف على مدى فاعلية وكفاءة برامج ونظم الصيانة الدورية والوقائية وسياسة الإحلال والتجديد للمعدات والإنشاءات المستخدمة في العمليات الإنتاجية طبقاً للمواصفات والمعايير التي تم اعدادها من خلال المصنع والمورد ومدى الحاجة إلى تطوير هذه البرامج . 

- تحديد الأخطاء التنظيمية والفنية والبشرية والتي تؤدي إلى وقوع الحوادث والكوارث المحتملة والتي تكون مؤشراً على عدم كفاءة العاملين وحاجتهم إلى التدريب بصفة دورية ومنتظمة وتنمية مهاراتهم الفنية والتنظيمية على أداء العمل طبقاً للتعليمات الخاصة بالتشغيل في المنشأة.

- تحديد العيوب في التصميم المعماري والهندسي وعدم مراعاة التدابير والمتطلبات المحتملة ومعايير السلامة في اختيار المعدات والآلات في موقع المنشأة ومدی مطابقتها للمواصفات الفنية القياسية الوطنية في مراحل التصميم الأولى والتجارب والتشغيل.

- مراجعة وتقييم فاعلية خطة الاستجابة للطوارئ والكوارث المحتملة داخل وخارج المنشأة وتحديد الاحتياجات من الموارد البشرية والمادية والمعدات والأجهزة اللازمة لتنفيذ الخطة والتدريب عليها.

- تقييم وتحليل فاعلية وكفاءة الإجراءات التنظيمية الخاصة بالسلامة والصحة 

المهنية وتأمين بيئة العمل بالمنشأة ومدى حاجة العاملين للتدريب والتثقيف والتوعية.

 4- على إدارة المنشأة اتخاذ الإجراءات الفنية والتنظيمية والإدارية لإعداد خطة لمواجهة الطوارئ والكوارث والحوادث الصناعية داخل المنشأة وخارجها وتحديد الاحتياجات من الموارد البشرية والمادية والمعدات اللازمة لتنفيذ الخطة مع مراعاة الآتي :

- تعيين القيادات والكوادر الفنية والأفراد المكلفين بإدارة ومواجهة حالات الطوارئ والكوارث وتحديد واجباتهم ومسئولياتهم وتدريبهم بصفة دورية منتظمة على إجراء الاختبارات العملية والتعرف على السلبيات في تنفيذ الخطط الموضوعة لمواجهة الأزمات ووضع التوصيات المناسبة لتلافي أوجه القصور ورفع الكفاءات وتنمية المهارات الفنية والتنظيمية والتطبيقية في التعامل مع الحوادث والكوارث الصناعية.

- توفير وسائل ومهمات الوقاية الفردية والجماعية والإنقاذ والإسعافات والرعاية 

الطبية الأولية وعربات الإسعاف ووسائل نقل وإخلاء المصابين وأجهزة الإنذار والمعدات الطبية. 

- إعداد خرائط للموارد المتاحة في حالات الطوارئ والأزمات والكوارث على أن تشمل موقع مركز إدارة الطوارئ ونقاط توزیع مهات وأجهزة مكافحة الحرائق والإنقاذ والوقاية والإسعافات الطبية والمعدات الخاصة برفع الأنقاض وأماكن الإخلاء والملاجئ الآمنة.

- الإعداد والتنسيق بين الهيئات التنفيذية والمنشأة المجاورة المعنية بتقديم المعاونة 

والخدمات لمواجهة حالات الطوارئ والأزمات والكوارث مثل فرق الإنقاذ ومكافحة الحرائق والانفجارات وانتشار المواد الخطرة والسامة ومنشآت الرعاية الطبية والعلاجية.

على إدارة المنشأة تقديم خطة المنشأة تقديم خطة الكوارث المحتملة بالمنشأة إلى الجهات التنفيذية المختصة بعد إعدادها ومراجعتها وإبلاغ هذه الجهات عند حدوث أي تغيير في أوضاع المنشأة وكمية المنتج والمخزون من المواد الخطرة.

 يجب على إدارة المنشأة توفير المعلومات للقائمين على تنفيذ خطة الطوارئ عن 

المواد الكيميائية والنفايات الخطرة والمواد المشعة وأماكن تواجدها واستخدامها وتداولها وتخزينها وموجز عن مخاطرها وطرق التعامل معها في حالة تسربها والحرائق والانفجارات الناتجة عنها ومهمات الوقاية الشخصية وأجهزة الإطفاء الواجب استخدامها عند التعامل معها بالإضافة إلى المعلومات عن حالة الطقس والأرصاد الجوية والمناخ السائد في المنطقة وقت الحادث.

 - على إدارة المنشأة إعداد تقرير تفصيلي لتقديمه إلى الجهات التنفيذية المختصة 

يحوي تقييم وتحليل للأسباب التي أدت إلى وقوع الكوارث والحوادث الكبرى والخسائر البشرية والاقتصادية والاجتماعية والآثار الصحية والبيئية للكارثة والسلبيات وأوجه القصور والنقص في تنفيذ الخطة ووضع التوصيات المناسبة لتلافي تكرار الكوارث والحوادث والحد من آثارها. 

الفصل الخامس . 

( السلامة والصحة المهنية في قطاع الزراعة) 

المادة (4)

 1- يجب ألا يقل الحد الأدنى لسن العمل للأحداث في الأنشطة الزراعية عن السن التي تنظمه التشريعات الوطنية والدولية حتى لا يؤدي العمل في الأنشطة الزراعية إلى الأضرار بسلامة وصحة الأحداث والأطفال. 

2 - يجب اتخاذ التدابير واحتياطات السلامة والصحة المهنية في تأمين بيئة العمل التي تكفل الاحتياطات الخاصة بوقاية المرأة العاملة في المنشآت والمشروعات الزراعية وفي الإنتاج الحيواني من المخاطر الميكانيكية والكيميائية والفيزيائية والبيولوجية الحيوية و حوادث وإصابات العمل والأمراض المهنية والعوامل الأخرى .. والتي قد تؤثر على الصحة الإنجابية للمرأة والحمل والرضاعة وبما يتوافق مع التشريعات والقوانين الوطنية في ذلك.

3- يجب الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية والاحتياطات والتدابير اللازمة 

الوقاية العمال وبيئة العمل في المشروعات والأنشطة الزراعية وفي الإنتاج الحيواني من مخاطر استخدام المواد والمركبات الكيماوية والبيوكيميائية والبيطرية والمخصبات الزراعية التي من المحتمل أن تكون ضارة على سلامة وصحة العاملين وأعداد وثائق ببيانات السلامة .. وبطاقات التعريف الخاصة بها والتي يتم إعدادها من خلال المصنع أو المورد والتي توضح مختلف الجوانب المتصلة بخصائص هذه المركبات والمواد من ناحية الاستخدام الآمن لها والإسعافات الأولية في حالات التسمم والتعرض والمخاطر الصحية .. ومواد الإطفاء المناسبة .. ومواصفات السلامة في التخزين والنقل على أن يراعى في هذه البيانات سهولة اللغة والأسلوب وأن تكون باللغة العربية مع إعداد سجلات خاصة لقيد المركبات والمواد الكيماوية والمبيدات الزراعية الخطرة.

4- تلتزم إدارة المنشآت الزراعية والإنتاج الحيواني باتخاذ الإجراءات الخاصة 

باشتراطات السلامة البيولوجية ( الحيوية ) لوقاية العاملين من العدوى والإصابة بالأمراض نتيجة للتعرض في بيئة العمل إلى الملوثات البيولوجية مثل ( الفيروسات ۰۰۰ والفطريات .. والبكتيريا .. والطفيليات .. والحشرات الناقلة والمسببة للعديد من الأمراض ) والإصابات الناتجة عن لدغ الثعابين والعقارب والزواحف والتعرض للحيوانات الضارة والمفترسة على أن يتم توفير مهمات الوقاية الشخصية وأدوات النظافة العامة والخاصة .

ووقاية العمال من المخاطر البيولوجية عن طريق تطعيمهم ( باللقاحات والأمصال ) الملائمة لطبيعة التلوث الحيوي ومكافحة الحشرات والحيوانات الناقلة للعدوى والمسببة للأمراض في بيئة العمل مع أهمية وضع نظام التثقيف وتوعية العاملين  بالمخاطر البيولوجية وإجراءات السلامة الحيوية للوقاية منها والبعد عن ملامسة 

الحيوانات والحشرات والزواحف الخطرة والناقلة للأمراض.

5- يجب تزويد أماكن العمل في المنشآت الزراعية بوسائل الإسعافات والرعاية الطبية الأولية والتي تتلاءم مع طبيعة المخاطر والملوثات المحتملة في بيئة العمل على أن توضع تحت رعاية أشخاص مدربين ومؤهلين على طرق الإسعافات الأولية وخاصة (لدغات الثعابين .. والعقارب .. والحيوانات الضالة والمفترسة ) مع توفير ترياق السموم والأمصال اللازمة لذلك.

6- يجب اتخاذ الإجراءات الوقائية واشتراطات السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل في الأنشطة الزراعية .. وتربية الحيوانات وذلك عند إجراء عمليات الرش بالكيماويات والمبيدات والمخصبات الزراعية والتعقيم والتطهير مع أهمية توفير مهمات الوقاية الملائمة .. ومرافق للاغتسال ۰۰ وأدوات النظافة لعمال رش المبيدات والكيماويات الزراعية وصيانة وإصلاح وتنظيف معدات الرش والتسميد 

.. والتطهير وتعقيم التربة.

7- يجب تزويد أماكن العمل في المنشآت الزراعية بخدمات الرعاية الصحية على أن تتضمن وحدات للرعاية الصحية والعلاجية للعاملين ونظام للفحوص الطبية الدورية للوقاية من الأمراض المهنية وإصابات العمل ومواجهة الحوادث والطوارئ في حالات التسمم بالمواد الخطرة والضارة بالصحة مع إعداد السجلات الخاصة بقيد وتسجيل حوادث وإصابات العمل والأمراض المهنية والمزمنة والعادية.

8- يجب تنظيم برامج للتوعية والتثقيف للعاملين في الزراعة والإنتاج الحيواني وذلك من خلال الوسائل المسموعة والمرئية والمقروءة واللوحات الإرشادية لإرشادهم على طرق العمل المأمونة وأهمية ارتداء مهمات الوقاية الشخصية ومعايير السلامة في استخدام وتداول المواد الكيميائية الزراعية والأدوية البيطرية والمطهرات ومواد التعقيم والوقاية من المخاطر البيولوجية والفيزيائية والميكانيكية والكيميائية في بيئة العمل وبأهمية الالتزام بتعليمات السلامة والصحة المهنية.
9- يجب توفير أماكن للإقامة والإعاشة تتوافر فيها مرافق للرعاية الطبية والثقافية , والاجتماعية للعاملين في منشات الإنتاج الحيواني والزراعي والتي تستدعي طبيعة 

عملهم الإقامة المؤقتة أو الدائمة في مكان العمل. 

10- يجب أن تكون ساعات العمل الليلي وفترات الراحة بشأن الأعمال الشاقة والمرهقة والتي يمنح العمال في الزراعة عنها راحة متوافقة مع ما ورد في قانون العمل 12 لسنة 2003 والقرارات الوزارية المنفذة له . 

الباب الثاني 

تأمين بيئة العمل 

مادة (3) 

تلتزم المنشأة وفروعها بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بها يكفل الوقاية من المخاطر المختلفة وعلى الأخص المخاطر الفيزيائية والميكانيكية و البيولوجية والكيميائية والسلبية وغيرها من المخاطر المختلفة على النحو التالى : 

الفصل الأول 

الوقاية من المخاطر الفيزيائية

على المنشأة اتخاذ الوقاية من المخاطر الفيزيائية على النحو الآتي۔ 

أولاً : الحرارة (Heat Stress) 

مادة ( 5 ) :

يجب اتخاذ الاشتراطات والاحتياطات الواجب توافرها لتهيئة جو العمل والالتزام بالمستويات المأمونة لدرجات الحرارة التي يمكن العمل تحت ظروفها دون حدوث إضرار للعاملين، والتي تتناسب مع طبيعة العمل ومقدار الجهد المبذول في أدائه طبقاً للجداول رقم (3، 4) المرفق.

وتشمل طرق التحكم للتعرض للحرارة على الآتي:- . 

  • إجراء تقييم لدرجات الحرارة المؤثرة بأجواء بيئة العمل وعمل قياسات دورية وذلك بتقييم الجهد الجسماني لكل عمل بقياس درجة الحرارة المؤثرة لبيئة العمل باستخدام أجهزة قياس الوطأة الحرارية. 
  • توفير أماكن ذات جو ملائم للعمال لقضاء فترات راحة . 
  • التوعية الصحية للعمال وضرورة توفير مياه الشرب مع زيادة نسبة الملح في الوجبات لتعويض الجسم عما فقده من ماء وأملاح أثناء العمل في بيئة شديدة الحرارة. 
  • يجب التحكم في العوامل البيئية المتسببة في درجة الحرارة المؤثرة بإتباع طرق التحكم الهندسي الممكنة في العمليات الصناعية وتشمل:

- عزل العمليات الصناعية الصادر عنها حرارة عالية . 

- عزل أسطح الأفران والغليان ومواسير البخار والمواد الساخنة بمواد عازلة . 

- حجب مصادر الإشعاع الحراري بحواجز عاكسة للحرارة بمواد مناسبة. 

- تزويد أماكن انبعاث الحرارة بوسائل التهوية المناسبة .

- تهوية مكان العمل بزيادة عدد الفتحات في الحوائط والأسقف ويراعى مرور الهواء البارد من خلال فتحات من أسفل مكان العمل إلى العمال ثم إلى الأسطح الساخنة ثم إلى فتحات الخروج العلوية طبقاً للقرارات المنظمة لذلك. 

- استخدام التبريد الموضعي لأماكن تجمع العمال باستخدام دش الهواء البارد حول 

العمال مع مراعاة العوامل المختلفة لحفظ التوازن الحراري للعاملين . 

- اتخاذ الاحتياطات اللازمة للإقلال من تسرب بخار الماء إلى جو العمل والتحكم في نسبة الرطوبة داخل بيئة العمل. 

 ثانياً : البرودة (Cold stress

مادة (6):

 يجب مراعاة الاشتراطات الآتية لحماية العاملين من تأثير البرودة :- (جدول رقم 5 ): 

- تزويد العاملين بملابس واقية عازلة وجافة عند درجة حرارة 4 درجة مئوية مع 

التحكم في سرعة الهواء ويزود كبار السن ومن يعانون من مشاكل في الجهاز الدوري بملابس أكثر عزلاً مع تقليل مدة التعرض حيث تتوقف الاحتياطات الواجب مراعاتها على الحالة الصحية للعاملين.

- يجب الاستبدال الفوري للملابس الرطبة بأخرى جافة عند درجة حرارة ۲ درجة 

مئوية مع توفير الرعاية الصحية.

- يجب حماية أيدي القائمين بالأعمال اليدوية الدقيقة عندما تكون درجة حرارة الجو 16 درجة مئوية فأقل لمدة تزيد عن 10 -20 دقيقة وذلك بدفع هواء ساخن أو مصدر لحرارة إشعاعية (مدفأة كهربية أو بالوقود) كما يجب تغليف أي أجزاء 

معدنية بعازل حراري في حالة تداولها عند درجة -1 درجة مئوية.

- في حالة الأعمال اليدوية التي لا تتطلب دقة أو مهارة يدوية يجب ارتداء قفازات 

عندما تكون درجة الحرارة أقل من 16 درجة مئوية خاصة للأعمال التي تتطلب الجلوس لفترة طويلة. 

- عند القيام بالعمل في درجات الحرارة العادية أو الساخنة يجب التأكد من جفاف 

ملابس العامل قبل الدخول إلى أماكن باردة.

- عند إصابة أي جزء من أجزاء جسم العامل بالصقيع يمنع تماماً من تدليك أو حك هذا الجزء ولكن يتم تدفئته فوراً بتيار ساخن أو أي مصدر حراري. 

- لا يسمح بالتعرض المستمر للجلد بدون واق عند درجة تبريد مكافئة ل -32 

درجة مئوية مع ضرورة مراعاة مدة التعرض.

- في حالة القيام بعمل متواصل في جو بارد عند درجة تبريد مكافئة -7 درجة مئوية أو أقل يجب توفير أماكن دافئة على مقربة من العاملين. 

ثالثاً : شدة الإضاءة ( Illumination

مادة (7): 

يجب توفير الإضاءة المناسبة الكافية لنوع العمل الذي تجرى مزاولته سواء كانت 

إضاءة طبيعية أو صناعية ويراعى ما يلي :

- أن يكون توزيع المنافذ والمناور وفتحات الضوء الطبيعية تسمح بتوزيع الضوء 

توزيعا منتظماً على أماكن العمل ويكون زجاجها نظيفاً من الداخل والخارج بصفة دائمة . 

- أن تتضمن مصادر الضوء الطبيعية والصناعية إضاءة متجانسة وأن تتخذ الوسائل 

المناسبة لتجنب الوهج المباشر والضوء المنعكس والإضاءة المرتعشة. 

- تجنب التفاوت الكبير في توزيع الضوء في الأماكن المتقاربة . 

- ألا تقل مساحة فتحات الإضاءة الطبيعية التي تفتح على أماكن مكشوفة عن عشر 

مساحة الأرضية وألا تقل هذه الفتحات عن سدس مساحة الأرضية في الأماكن التي تكون أراضيها منخفضة عن منسوب سطح الأرض المجاورة.

- لا يجوز وضع حواجز أو معدات أو أثاث يؤدي إلى تقليل الإضاءة.

 ويسترشد بمستويات الإضاءة المأمونة في الأعمال المكتبية والعمليات الصناعية ( طبقاً لجداول رقم 6 ، 7 ) المرفق . 

رابعاً : الضوضاء ( Noise

مادة (8) : 

يجب اتخاذ الاحتياطات الكفيلة لتقليل مستويات شدة الضوضاء ذات الخطورة على صحة العاملين حتى لا يزيد مستوى شدة الضوضاء ومدة التعرض عن المستويات الآمنة الموضحة بالجدول رقم 1، 2 ويراعى في ذلك ما يلي : 

- اختیار آلات ذات مواصفات قياسية ومطابقتها بالمستويات المسموح بها.

- عزل مصدر الضوضاء واستخدام حوائط وحواجز عازلة للصوت.

- تثبيت الماكينات على قواعد ماصة للصوت والاهتزازات . 

- إحلال الأجزاء المعدنية المتحركة بالآلات بأجزاء من مواد أخرى ( كالبلاستيك 

أو التيفلون) لتقليل الاحتكاك وبالتالى تقليل الضوضاء . 

- التحكم في سرعة التشغيل للماكينات المطابقة للمواصفات . 

- إتباع نظام مناسب للصيانة الدورية.

 - تبطين الجدران والأسقف بمواد ماصة للصوت . 

- تقييم وقياس مستوى شدة الضوضاء والمستوى المكانیء بصفة دورية ومنتظمة . 

- استخدام مهمات الوقاية الشخصية في الحالات التي يصعب فيها التحكم الهندسي - مثل ( سدادات وأغطية الأذن والخوذات للرأس والأذنين). 

خامساً : الاهتزازات 

مادة (9) 

يجب اتخاذ الاحتياطات الكفيلة لمنع أو تقليل تعرض العاملين للاهتزازات الميكانيكية على النحو الآتي:

1- تلتزم إدارة المنشأة بوضع خطة لقياس وتحليل الاهتزازات الناتجة عن الآلات 

والمعدات وأنشطة العمل المختلفة بصفة دورية ومنتظمة للتعرف على مصدر الاهتزازات ووسائل التحكم فيها والحد منها وذلك بهدف منع التأثيرات الضارة الناتجة عن الاهتزازات في بيئة العمل والتعرف على مستويات الاهتزاز ومقارنتها بالحدود الآمنة الموصى بها على أساس صحی طبقاً للجدول رقم (10) المرفق . 

- تلتزم المنشأة باتخاذ الإجراءات والتدابير الهندسية والفنية لتقليل الاهتزازات وذلك عن طريق استخدام التقنيات الحديثة في المعدات والأجهزة وبرامج الصيانة الدورية والوقائية والتفتيش الهندسي طبقاً لمواصفات المصنع والتصميم وعزل وإخماد الاهتزاز ومنع الاضطراب والاتزان الميكانيكي والديناميكي المسبب للاهتزاز.

 - على إدارة المنشأة توفير مهمات الوقاية الشخصية المطابقة للمواصفات الجودة وبشرط أن تكون ذات مواصفات تؤدى إلى عزل وتقليل الاهتزاز على جسم العامل ولا تسبب أي مضايقات للعامل أثناء تأدية الأعمال المكلفين بها وان تكون ذات معامل أمان يتناسب مع طبيعة الاهتزازات والمخاطر الناتجة عنها.

- تلتزم إدارة المنشأة بوضع نظام للرعاية الصحية للوقاية والسيطرة على المخاطر 

الصحية الناتجة عن الاهتزاز وذلك بإجراء الفحوص الطبية الابتدائية.. والدورية.. والنوعية وذلك للكشف عن الانحراف والاضطرابات الصحية واكتشاف ما قد يظهر من اعتلال في الصحة في مراحلها الأولى وخاصة الدورة الدموية الطرفية والجهاز العصبي والحركي والتهاب عظام المفاصل.

- تلتزم إدارة المنشأة بتنظيم وإعداد برامج تدريبية وتثقيفية للتوعية وذلك بهدف تشجيع العاملين المعرضين للاهتزاز على تبني ممارسات عمل مأمونة لوقايتهم من المخاطر الناتجة عن التعرض للاهتزاز . 

سادساً :- تنظيم العمل بالإشعاعات المؤينة والوقاية من أخطارها 

مادة ( 10 ) 

تلتزم المنشأة باتخاذ إجراءات واشتراطات الوقاية من الإشعاعات المؤينة سواء كانت ناتجة عن مواد ذات نشاط إشعاعي أو أي أنشطة يتولد عنها نشاط إشعاعي طبقاً لأحكام القانون رقم 59 لسنة 1960 ولائحته التنفيذية في شأن تنظيم العمل بالإشعاعات المؤينة للوقاية من أخطارها والقرارات المنفذة له وأن تحتفظ المنشأة بصفة دائمة بالمستندات والسجلات الواجب تواجدها تنفيذاً لأحكام القانون المشار إليه . ويراعى في ذلك ما یأتی :

مع عدم الإخلال بما جاء في القوانين والقرارات واللوائح الخاصة بالمواد المشعة والإشعاعات المؤينة والوقاية منها يراعي ما يلي : 

  • لا يجوز استيراد أو تصدير أو تصنيع أو حيازة أو تداول أو نقل أو تخزين أو التخلص من أجهزة أشعة أو مواد مشعة أو النفايات المشعة إلا بعد الحصول على 

ترخيص من الجهة المختصة . 

  • لا يجوز استخدام الأشعة المؤينة أو العمل بها بأي صفة كانت للاستخدامات المختلفة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة سواء للأفراد والأماكن المناسبة وبعد استيفاء المواصفات والمؤهلات المطلوبة.
  • على المرخص له إلا يتجاوز حدود الترخيص الممنوح له أو يقوم بإجراء أي تعديل على الأجهزة أو المواد المرخص باستخدامها دون موافقة الجهة المختصة . 
  • يجب على كل من يرخص له باستخدام أو حفظ أجهزة الأشعة أو المواد المشعة إبلاغ الجهة المختصة عند فقد أو وقوع حادث قد يؤدي إلى تعريض أي شخص الى مجموعة من الإشعاعات تزيد عن الحد المسموح به طبقاً للتشريعات المنفذة في هذا الشأن وذلك فور وقوع الحادث مع بيان تفاصيل الحادث والأسباب التي أدت إلى وقوعه.
  • لا يجوز للمرخص له باستخدام أو حفظ أجهزة الأشعة أو المواد المشعة أو السماح لأي شخص بالعمل بالأشعة المؤينة أو القيام بأي عمل آخر يمكن أن يعرضه المخاطر الإشعاعات إلا بعد فحصه طبية أو التحقق من لياقته الصحية الفنية طبقاً للشروط والأوضاع التي تحددها الجهة المختصة.
  • لا يجوز تشغيل من تقل أعمارهم عن (18) سنه في الأعمال التي تعرضهم للإشعاعات وعلى المرخص له اتخاذ الإحتياطات اللازمة لحماية العاملين بالأشعة المؤينة والمواطنين (المترددين والمجاورين ) و حماية البيئة ( بيئة العمل والبيئة الخارجية ) من مخاطر الإشعاع طبقاً للاشتراطات والتعليمات التي تحددها الجهة المختصة.
  • يراعى وضع وتثبيت علامات إرشادية وبطاقات للتحذير من خطر الإشعاع في مناطق العمل بالإشعاعات المؤينة والإجراءات الخاصة بمنع دخول غير العاملين 

الأماكن العمل والتشغيل. 

  • يجب مراعاة إجراء القياس الدوري لجرعات الإشعاع التي يتعرض لها العاملون 

في مجالات الإشعاع بصفة دورية وفي المواعيد التي تحددها الجهة المختصة وتسجيل نتيجة القياس على النماذج المعدة لذلك، وعمل سجل لها لحفظها حتى يتمكن المسئولين من الإطلاع عليها. 

  • يجب على المرخص له طبقاً لشروط الترخيص أن يتعاقد أو يعين فيزيائي صحي أو خبير وقاية مؤهل لمتابعة كل الأعمال الإشعاعية من قياسات بيئية ومسح إشعاعي ورصد للجرعات الإشعاعية للأفراد ومسك سجلات للمواد المشعة وحالة الأجهزة المشعة وحالات التلوث الإشعاعي و الجرعات الإشعاعية المسجلة بوسيلة قياس الجرعة المناسبة دورية بالإضافة إلى متابعة حالات الطوارئ. 
  • يجب تنظيم برامج للتدريب والإرشاد والتوعية والتثقيف للعاملين بالإشعاعات المؤينة وذلك من خلال الحلقات النقاشية والنشرات الفنية والدورات التدريبية والندوات وأجهزة الإعلام المرئية والمسموعة لإرشادهم بالاشتراطات والاحتياطات الخاصة بمعايير الأمان الأساسية للوقاية من الإشعاعات المؤينة و الأساليب الآمنة للعمل بها و الإجراءات الخاصة للعاملين بها وتحديد واجباتهم ومسئولياتهم و مراقبة التزامهم بنظام العمل و التعليمات. 
  • يجب وضع نظام للمراقبة الطبية و الفحص الطبي الدوري و تحليل الدم بصفة 

منتظمة كل ستة أشهر و إجراء الفحوص الطبية الخاصة في حالات التعرض الشديدة نتيجة الحوادث الإشعاعية طبقاً للمواصفات الصحية التي تحددها الجهات المختصة و إعداد سجل خاص بنتائج الفحوص الطبية وتحليل الدم. 

  • يجب توفير الأجهزة الخاصة بنقل وتداول المواد المشعة و مهمات الوقاية الشخصية المناسبة لطبيعة العمل من المرايل و القفازات والنظارات المرصصة و الأحذية و المواسك الخاصة بالتقاط المصادر المشعة عن بعد و بشرط أن تكون مطابقة لمواصفات الأمان الأساسية للوقاية من الإشعاعات المؤينة. 
  • يجب مراعاة الإجراءات والتعليمات الخاصة باشتراطات ومعايير السلامة و الأمان الأساسية للوقاية من المخاطر الإشعاعية أثناء نقل و تداول و تخزين المصادر المشعة و خاصة ما يلي:

- يراعى تخزين المصادر المشعة في أماكن غير آهلة بالعاملين و يحذر الدخول إليه إلا للأشخاص المصرح لهم بذلك مع مراعاة عدم تخزين المصادر المشعة في أماكن تحتوي على مواد قابلة للاشتعال أو الانفجار أو بالقرب منها. 

- يراعى توافر كافة البيانات عن المصادر المشعة داخل المخزن بها في ذلك تاريخ 

ورود المصدر.. و الجرعة الصادرة عنه.. و اسم المستخدم.. ويتم تسجيل تلك و المعلومات في السجلات الخاصة بتخزين و تداول المصادر المشعة مع مراعاة علامات التحذير و الإرشاد عن أخطار الإشعاع على الباب المؤدي إلى غرف آبار تخزين المصادر المشعة.

- يجب إجراء عملية صيانة و فحص و کشف دوري و وقائي على الأجهزة المزودة بمصادر للأشعة المؤينة للتأكد من سلامة أجهزة الضبط و التحكم و التشغيل و الدروع الواقية المغلفة للوعاء الحاوي للمصدر المشع وذلك تحت إشراف و مسئولية خبير الوقاية من الإشعاع بالمنشأة.

- يجب تصميم و تخطيط مواقع العمل بالإشعاعات المؤينة بحيث يكون تشغيل و 

استعمال المصادر المشعة و مزاولة الأعمال بالأسلوب و الإجراءات التي تؤدي 

إلى خفض التعرض الشخصي إلى أقل حد ممكن ومنع التعرض غير الضروري.

- على إدارة المنشأة إعداد خطة طوارئ لمواجهة الحوادث الإشعاعية أثناء تشغيل و استخدام و تداول و تخزين المصادر المشعة مما يؤدي إلى تعرض العاملين و بيئة العمل إلى مستويات عالية من التلوث الإشعاعي و يجب تدريب مجموعة من العاملين على تنفيذ الخطة وإجراء الاختبارات على مختلف عناصرها لتحديد. الإيجابيات و السلبيات في تنفيذها ووضع التوصيات اللازمة لتفادي أوجه القصور التي تظهر أثناء التجارب و أن يتم إعداد الخطة وإجراء التجارب على تنفيذها تحت مسئولية و إشراف خبير الوقاية من الإشعاع بالمنشأة.

سابعاً - الوقاية من التأثيرات الضارة لأشعة الليزر (Laser Radiation

مادة (11) :

يجب إتباع الضوابط و المعايير اللازمة لاستخدام أجهزة الليزر كما يلي: 

  • الالتزام بالمستويات المسموح بها بالجدول (8 ، 9). 
  • تدريب العاملين في مجال استخدام الليزر لحمايتهم وحماية المتعاملين معهم من أي أخطار يتعرضون لها. 
  • يجب وجود شخص مسئول عن تأمین و تشغيل جهاز الليزر على درجة عالية من التدريب و يكون مسئولاً عن تحديد التقسيم النوعي للأجهزة المختلفة و تحديد المخاطر المحتملة للأجهزة حسب نوعياتها و أماكن تشغيلها، و تحديد إجراءات الوقاية اللازمة، و التوصية بمعدات الوقاية اللازمة من نظارات و ملابس و تحديد العلامات الإرشادية و أماكن وضعها.
  • ضرورة وجود بیان مكتوب و معتمد بإجراءات تشغيل و صيانة نموذجية. 
  • مراعاة استخدام الحد الأدنى من القوة أو الطاقة اللازمة لأداء العمل. 
  • ضرورة تدريب و تعليم القائمين بالتشغيل و الصيانة و توعيتهم عن مستويات و نوعية المخاطر الناتجة من الاستخدام غير الآمن لأشعة الليزر. 
  • يجب ألا يسمح لغير الأشخاص المرخص لهم و المدربين و ذمي الخبرة بتشغيل أو صيانة أجهزة الليزر، كما يجب نزع مفتاح التشغيل في حالة عدم الحاجة لتشغيل الجهاز. 
  • ضرورة مراعاة عدم تعرض الغين المستوى إشعاع يزيد عن الحد الأقصى المسموح به خاصة أثناء عمليات ضبط الأجهزة.
  • ضرورة استخدام نظارات الوقاية عند احتمال التعرض لخطر إشعاع الليزر أو 

انعكاسه.

  • يجب أن يتم إنهاء الأشعة الأولية و الثانوية عند نهاية مساراتها التي يستفاد منها 

كلما أمكن ذلك. 

  • يجب أن يكون مسار شعاع الليزر في وضع أعلى من عين الجالس أو أسفل مستوى عين الواقف كلما أمكن ذلك. 

ثامناً : الأشعة غير المؤينة ومجالاته ( Non - lonizing Radiation )

1- المجال الكهربائي الاستاتيكي الترددي (30 کیلو هرتز فأقل ) (Electric Field) 

  • يجب مراعاة الحدود الآمنة للتعرض للمجال الكهربي الأستاتيكي و التردد و ذلك 

طبقاً للجدول (13). 

  • يجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة للتأكد من التوصيلات الأرضية و ضرورة 

استخدام قفازات عازلة عند التعامل معها. 

  • ارتداء مهمات الوقاية الشخصية (بدل - قفازات -۰۰۰۰)في جميع المجالات 

التي تزید شدتها عن 15 كيلو فولت/ متر.

  • يحذر على من يستخدم أجهزة تنظيم ضربات القلب التعرض لشدة مجال أكثر من 1 كيلو فولت. 

 1- المجال المغناطيسي الاستاتيكي الترددي (30 كيلوهرتز فأقل ) 

في حالة التعرض للمجالات المغناطيسية التحت ترددات الراديو 30 کیلو هرتز فأقل تراعى الحدود العتبية لكثافة الفيض المغناطيس طبقاً للجدول رقم (14) و هو يبين الحد المقبول الذي إذا تعرض له العمال يومياً لمدة 8 ساعات لم تؤثر على سلامتهم و صحتهم و يسترشد بهذه القيم في التحكم للتعرض للمجالات المغناطيسية و يعتبر حداً فاصلاً بين مستويات الأمان و الخطر. 

تاسعاً :- التعرض للأشعة فوق البنفسجية (Ultraviolet Radiation

مادة ( 13). 

عند التعرض للأشعة فوق البنفسجية تراعي الحدود العتبية للأشعة البنفسجية في منطقة الطيف بین 180 ، 400 نانومتر جدول رقم (11)، و تمثل الظروف التي يعتقد أن أغلب العمال يتكرر تعرضهم لها بدون تأثير ضار على الصحة. وتطبق هذه القيم العرض العين أو الجلد للأشعة فوق البنفسجية الناتجة من قوس ضوئي أو أنابيب التفريغ الغازي والبخاري والفلوريسنت وأي مصادر متوهجة والأشعة الشمسية.ولا تطبق على الأشخاص الذين يعانون من حساسية ضوئية أو المعرضين لعوامل مسببة للحساسية الضوئية.

  • ولا يمكن تطبيق هذه القيم عند التعرض للأشعة فوق البنفسجية و التي لها حث 

ضوئي أحادي أو التعرض الفردي العامل الحث الضوئي.

  • يجب أن تكون قيم الحدود العتبية للتعرض المهني للأشعة فوق البنفسجية الساقطة على الجلد أو العين عندما تكون قيمة الإشعاع معلومة و زمن الإشعاع محكوم كالآتي :-

 1- في منطقة طيف الأشعة فوق البنفسجية من 320 إلى 400 نانومتر: يجب ألا يزيد المقدار الكلي للأشعة التي تتعرض لها العين غير المحمية عن 1 مللي وات / سنتيمتر مربع لفترات تزيد من 10 ثانية (16 دقيقة تقريباً).

2- يجب ألا تزيد قيم الأشعة فوق البنفسجية الساقطة مباشرة على الجلد أو العين الغير و محميين عن القيم المدونة بالجدول رقم (12) على مدة فترة الثمان ساعات . 3- لحساب الأشعة المؤثرة لمصدر له عمق الحزام من الطوال الموجبه منسوب إلى المنحنى المؤثر عند 270 نانومتر تستخدم المعادلة الآتية :

الأشعة المؤثرة = مجموع حاصل ضرب قيم الإشعاع الطيفي و الفاعلية الطيفية النسبية و معدل التغير في الطول الموجي.

y E eff = M Ey Sy ∆

 

حيث : 

 

E eff = الأشعة المؤثرة لمصدر أحادي اللون عند 270 نانومتر بالوات / سم2 أو جوال / ثانية / سم2

 Ey = الإشعاع الطيفي بالوات / س2 / نانومتر.

 Sy = الفاعلية الطيفية النسبية.  

y∆ تعرض حزمة الطيف بالنانومتر.

4- لكل مصادر الضوء الأبيض فإن تقدير الأشعة الطيفية التي تتراوح بين 180 ، 315 نانومتر کافية لحساب قيمة الأشعة المؤثرة.

5 - يمكن حساب القيم المسموح بها لزمن التعرض للأشعة فوق البنفسجية بالثانية للعين أو الجلد الغير محميين وذلك بقسمة 0.003  جول/ سم2 على الأشعة المؤثرة ( Eeff ) بالوات / سم3.

6- كل قيم الحدود العتبية السابقة للطاقة فوق البنفسجية مطبقة للمصادر التي تصنع زاوية أقل من 80ْ، أما المصادر التي تصنع زاوية أكبر يجب قياسها فقط عند زاوية أكبر من 80ْ.

في حالة استخدام الدهانات الواقية ضد الأشعة فوق البنفسجية فيمكن للشخص أن يتحمل قيمة أعلى من قيم الحدود العتبية المشار إليها في الجدول دون حدوث احمرار للجلد لكن هذه القيم لا تكفي للحماية من سرطان الجلد.

في حالة تصاعد غاز الأوزون عند استخدام مصادر أشعة بنفسجية عند أطوال موجية أقل من 250 نانومتر ، يجب الاستعانة بجداول الحدود العتبية للمواد الكيميائية . 

الفصل الثاني الوقاية من المخاطر الميكانيكية 

أولاً - أعمال البناء والحفر والهدم 

مادة ( 14 ):

 يجب أن تكون أعمال البناء والحفر والهدم معتمدة من الجهات المتخصصة وطبقاً للمواصفات الفنية والهندسية وعلى أن يراعى فيها توفير احتياطات واشتراطات السلامة والصحة المهنية الآتية :- 

عند أعمال البناء - 

- تتخذ جميع الاحتياطات المناسبة لضمان أن تكون جميع أماكن العمل مأمونة وخالية من خطر إيذاء سلامة وصحة العمال.

- توفير سبل مأمونة للوصول إلى جميع أماكن العمل والعودة منها وتجري صيانتها دورية وتوضع علامات تدل عليها عند الضرورة.

- تتخذ جميع الاحتياطات المناسبة لحماية الأشخاص الموجودين في موقع بناء أو على مقربة منه من جميع المخاطر التي يمكن أن توجد في هذا الموقع.

- توفير إضاءة كافية لكل أماكن العمل والأماكن التي يلزم وصول أي شخص إليها وكذلك منافذ الوصول إليها.

- يجب تزويد الموقع بأدوات السلامة اللازمة مثل أغطية حماية الرأس الواقية 

والأحذية المطاطية وغيرها.

- ألا تجري أي أنشأت أو توسعات أو تعديلات في المباني أو مواد الإنشاء أو الآلات أو الماكينات إلا بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة والترخيص بذلك من أجهزة الإسكان المحلية والجهات المختصة.

- يجب تسوير أسقف أماكن العمل إذا كانت طبيعة العمل تقتضي الصعود إليها كما يجب تسوير المناور التي تتخلل هذه الأسقف أو تغطيتها بطريقة تمنع سقوط الأشخاص أو الأشياء منها.

- يجب مراعاة عمل مظلات واقية بعرض كاف وحواجز بارتفاع مناسب تعمل على وقاية العاملين أو المارين أسفلها من خطر سقوط الأشياء عليهم. 

ثانياً - السقالات 

مادة ( 15 ) :

1- يجب ألا يجري إنشاء أو فك أو تعديل أي سقالة إلا تحت اشراف مهندس التنفيذ 

المختص أو مقاول العملية. 

2- يجب أن تكون المقالات والمشايات بعرض كان يسمح بمرور العاملين عليها بأمان دون التعرض للسقوط كما يجب إحاطة المقالات أو المشايات بحواجز جانبية إذا كان ارتفاعها يزيد عن ( 4 ) أمتار من مستوى الأرض . كما يجب تزويد 

العاملين بالأجهزة الواقية من السقوط مع مراعاة التحقق من متانة تثبيتها.

3- تكون جميع السقالات والمعدات المرتبطة بها وكذلك جميع السلالم مصنوعة من مواد خالية من العيوب وذات مقاومة كافية للأحمال والإجهادات التي تتعرض لها وتكون صالحة دائمة للعمل ويتم فحصها واختبارها دورية بواسطة مهندس التنفيذ أو مقاول العملية وتسجيل تاريخ الفحص ونتائج الفحص في سجل خاص بذلك.

 4- يجب أن تكون قوائم السقالات وقواعدها ثابتة وتتخذ الاحتياطات التالية ضماناً 

لثبات القوائم :۔ 

  • تثبيتها مسافة كافية في باطن الأرض حسب طبيعة التربة. 
  • تثبيتها إلى ألواح ثقيلة من الخشب أو على قواعد أخرى منعاً لانزلاقها. 
  • لا ترتكز السقالات إلا على الأجزاء المثبتة من المبنى.

5- يحذر قذف معدات من السقالة أو أدوات العمل أو غير ذلك من الأشياء على الأرض بل يجري إنزالها بحرص.

6- عند القيام بأعمال الترميم أو البناء داخل المدن ولضمان سلامة المارة والجمهور تغطي السقالة بستائر بلاستيكية أو من القماش وذلك من الناحية المطلة على الشارع الرئيسي بحيث تمنع تساقط المواد من أعلى وتمنع انتشار الأتربة وتوضع هذه الستائر على طول السقالة و من الجوانب ويجب استخدام المظلات الواقية داخل المدن لحماية المارة من التعرض للإصابات الناجمة عن سقوط المواد. 

ثالثاً : السقالات المعلقة 

مادة ( 16):

 1- يراعى في ذراع الامتداد : 

أ- أن تكون ذات قوة احتيال كافية وذات سمك مناسب ضماناً لمتانة السقالة وثباتها.  ب- أن تكون موضوعة عمودياً على واجهة المبنى. 

ت- أن تكون المسافات بينها مرتبة بما يتناسب مع دعائم السقالة.

2 - يجب أن يكون معامل الأمان في كابلات أو أسلاك التعليق عشرة أمثال على الأقل للحمولة القصوى للكابلات ويكون طول الكبل بحيث تبقى دورتان کاملتان حول كل أسطوانة عند أسفل وضع الإفريز. 

رابعاً :- الآفاريز المحيطة بموقع العمل 

مادة ( 17 ):

1- يزود كل إفريز يرتفع عن الأرض بما یزید عن مترين بألواح خشبية متلاصقة . 2- يجب أن يكون عرض الإفريز کافياً تبعاً لطبيعة العمل وأن يكون في كل أجزائها ممر لا يقل عرضه عن (60) سم خالي من أي عقبة أو أي معدات.

3- تجهيز جميع أجزاء أفاريز العمل التي يكون فيها أشخاص معرضين لخطر السقوط بسياج واقي مناسب.

4- تزويد الأفاريز بكابلات وحبال وسلاسل يمكن للعمال التعلق بها وتكون من المتانة بحيث يمكن أن تحمل عامل إذا انزلق وتشيد بطريقة لا تسمح بأن تتقوس أجزاء منها إلى أسفل بشكل غير عادي وغير متكافئ. 

خامساً :- السلالم . 

مادة ( 18) :

- يجب أن تجهز السلام والمشايات المرتفعة أو الأماكن المتشابهة باشتراطات علمية وفنية ويتوفر فيها احتياطات الوقاية والسلامة الآمنة وأن تكون أرضيات السلام من مادة مناسبة تمنع الانزلاق وأن تكون درجات السلالم بمتانة كافية وبعرض كاف يسمح بالمرور عليها بأمان وأن تحاط بحواجز من الجانبين إن لم يكن أحد جوانبها بجوار الحائط.

الفتحات بأغطية معدنية تمنع سقوط اي شيء تعرض من هم أسفلها بخطر الإصابة 

منها. 

- يجب أن تحفظ جميع الحوائط والأسقف والأرضيات والسلالم وجميع أجزاء المنشأة ومحتوياتها سليمة على الدوام وإصلاح وترميم ما يتلف منها أولاً بأول . 

سادساً :- أعمال الهدم 

مادة ( 19 ) : 

- يجب فحص عمليات الهدم بأساليب عملية فنية قبل البدء في الهدم مع الالتزام بوجود مشرف فني ذو خبرة طوال عمليات الهدم.

 - يجب صلب الجدران والأجزاء البارزة من المباني التي يخشى سقوطها.

- يجب عدم إلقاء مخلفات الهدم من أعلى وإزالتها أما بواسطة الآلات الرافعة أو مجاري مائلة محاطة بأسوار مع إحاطة جميع الأنقاض بالأسوار. 

- اتخاذ الاحتياطات اللازمة لضمان سلامة المارة.

- تتخذ الاحتياطات والطرق المناسبة للتخلص من الأنقاض.

- يجب البدء في عمليات الهدم من الأدوار العليا. 

سابعاً :- الحفر في الأرض والأنفاق 

مادة ( 20 )

يجب أن يتم الحفر بطريقة منتظمة مع مراعاة:

1- صلب جوانب الحفر التي تزيد في العمل على ( 1,50 ) متراً بدعائم مناسبة أو بأي طريقة أخرى لمنع تعرض العال لخطر سقوط أو انحراف تربة أو صخور أو تدفق المياه.

2- يجب عدم تراكم الأتربة المرفوعة من الحفر بجوار منطقة الحفر ويسمح بوضعها مؤقتاً على مسافة ضعف العمق من حافة الحفر وإزالتها أول بأول وعمل سياج واق مناسب لتسوير الفتحة ذات مقطع عرض لا يقل عن 30 سم ويثبت على ارتفاع متر على الأقل من الإفريز أو الأرضية ويبقى إلى أن يتم سد الفتحة باستثناء أوقات مرور الأشخاص أو نقل المعدات وتعاد الى حالتها الأولى فور الانتهاء من ذلك ويجب وضع أشارات فسفورية أو ما يماثلها ولافتات تحذير على جوانب الحفر ووضع إضاءة ليلاً. 

3- ضمان تهوية مناسبة في أماكن العمل بحيث يظل الجو فيها صالح للتنفس.

4- تجنب تعرض العمال المخاطر محتملة من جوف الأرض مثل حركة المواد السائلة أو وجود جيوب من الغازات أو كابلات كهربائية أو مواسير غاز.

5- يجب تجميع كافة المعلومات عن المحتويات أسفل مسار الحفر ( مواسير صرف - مياه - غاز - کابلات - تليفونات). 

ثامناً - أعمال المناجم والمحاجر 

مادة ( 21 ):

 أ- يجب الالتزام في أعمال المناجم والمحاجر بها جاء في قرار وزير القوى العاملة رقم (30) لسنة 92 بإصدار لائحة الأوامر والأحكام الخاصة بالسلامة والأمن للعاملين بالمناجم والمحاجر وعلى الأخص مراعاة احتياطات تأمين أماكن التشغيل وعمليات التخريم واستعمال المفرقعات و عملیات نشر وقطع الصخور والتعبئة والتحميل والنقل وعمليات التكسير والغربلة وصرف المياه السطحية والجوفية وتوفير الإضاءة والتهوية ووسائل الأنفاق والإسعاف في باطن الأرض وتركيب الدعامات اللازمة . 

ب- يلزم توفير الإضاءة والتهوية الجيدة في أماكن العمل.

تاسعاً : العمل على مستوى مرتفع بما في ذلك فوق الأسطح المختلفة 

مادة ( 22 )

يحظر تشغيل أي شخص فوق سقف يعرض لخطر السقوط بسبب ميله أو طبيعة سقفه أو بسبب الحالة الجوية ما لم تتخذ الاحتياطات اللازمة منعاً لسقوط الأشخاص أو المعدات وذلك بتوفير أسوار واقية مناسبة أو إفريز مناسب للعمل مثبت جيدة بحيث لا يقل عرضه عن (40) سم أو سلالم أو ألواح للتسلق تثبت بقوة أو تزويد العمال بأحزمة أمان وبحبال لتمكينهم من ربطها بنقطة ثابتة في المبنى وإذا تعذر ذلك يعين شخص الإمساك الحبل بطريقة مأمونة ومتينة.

ويراعى عند العمل فوق سطح الماء اتخاذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة لحماية أو وقاية العاملين من السقوط في الماء وتوفير أدوات ومهمات الوقاية ووسائل الإنقاذ الملائمة لطبيعة العمل. 

عاشراً :- الشدة والعبوات اللازمة للخرسانة 

مادة ( 23 ) 

يجب أن تكون متينة وبنظام يسمح بمرور العمال وصب الخرسانة بدون حدوث أي اهتزازات تحت أشراف المهندس المباشر وله الحق في طلب زيادة القوائم أو المدادات التقوية الشدات والعبوات 

حادي عشر- أعمال الغوص والعمل تحت سطح الماء والملاحة 

مادة ( 24 ):

1- يجب فحص واختيار وإجراء عملية صيانة لجميع معدات وأجهزة الغوص قبل 

کل استعمال للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات الفنية واشتراطات السلامة والصحة في عمليات الغوص تحت الماء طبقاً للمواصفات الفنية وتعليمات المصنع. 2- يجب توفير المعلومات والمنشورات الفنية الخاصة بتعليمات السلامة والممارسات الآمنة في عمليات الغوص تحت الماء وأن تحفظ صورة من هذه التعليمات في الأماكن المخصصة لإعداد الغواصين وتجهيزهم للنزول والغوص على أن تتضمن هذه التعليمات نظم العمل والغوص الآمنة وواجبات ومسئوليات المشرف وأعضاء فريق الغوص وطرق اختبار المعدات والأجهزة اللازمة لعمليات الغوص للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للعمل والتصرف في حالات الطوارئ ووسيلة الاتصال وطلب المساعدة في حالات الأزمات والمواعيد المحددة لعمل الصيانة للمعدات والأجهزة وإجراء الاختبارات على اسطوانات غاز التنفس للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للعمل تحت ظروف الضغط المصرح به من المصنع والمورد.

3- على إدارة المنشأة تنظيم دورات تدريبية بصفة منتظمة ودورية للعاملين بالغوص تحت أسطح الماء أو تحت ظروف الضغط العالي لأداء أعمال الغوص بالطرق الفنية والصحية والآمنة وتدريبهم على إجراءات الطوارئ ومواجهة الأزمات والإسعافات والرعاية الطبية الأولية على أن يتم التدريب من خلال أخصائيين وخبراء في عمليات الغوص وطب الأعماق وتنظيم العمل تحت الماء طبقاً لطريقة الغوص الموضوعة في الخطة.

4- يجب إجراء الفحوص الطبية الدورية وفي حالات الطوارئ على العاملين بالغوص تحت سطح الماء طبقا للاشتراطات الطبية الخاصة بمعايير الغوص والعمل تحت ظروف الضغط العالي للتأكد من سلامة عمال الغوص ولياقتهم البدنية والصحية و للعمل تحت ضغط مرتفع على أن تتم الفحوص الطبية من خلال أخصائيين وخبراء في طب الأعماق وفي الوحدات العلاجية المخصصة لذلك.

5- على إدارة المنشأة تعريف القائمين والمكلفين بأعمال تستلزم الغوص تحت الماء بالتعليمات المكلفين بتنفيذها تحت سطح الماء والتأكد من سلامة جميع المعدات والأجهزة التي تستخدم في عمليات الغوص والعمل تحت ضغط مرتفع وذلك عن طريق التفتيش عليها وخاصة جهاز النزول بغاز التنفس والصمامات الخاصة به وتنظیم خروج الغاز وجهاز الإنذار وذلك قبل إتمام عمليات الغوص.

6- مراعاة معايير السلامة في عمليات اللحام تحت سطح الماء والإجراءات الفنية 

الخاصة بها والتأكد من خلو المعدات والأجهزة من الغازات القابلة للاشتعال والانفجار وتأريض ماكينة اللحام والكابلات الكهربائية الخاصة بها.

7- يجب مراعاة اشتراطات وتعليمات السلامة الخاصة بنقل وتخزين وتداول واستخدام المتفجرات وعدم القيام باختبار وصلات التفجير أو تفجير المفرقعات إلا بعد الخروج للغواصين من الماء.

8- يجب تواجد غواص احتياطي أثناء وجود غواص تحت سطح الماء لملاحظته بصفة مستمرة أثناء عملية الغوص ولحين الانتهاء من الأعمال المكلف بها والتدخل في حالات الطوارئ في الأماكن الضيقة.

9- يجب تجهيز غرفة لإزالة الضغط وتوفير العلاج لإعادة الضغط إلى الحدود الموصى بها على أساس صحي وذلك بالقرب من موقع نقطة الغوص والنزول تحت سطح الماء ويجب تزويد غرفة الضغط بمافومتر لقياس الضغط ونظام للتنفس ملحق بالفرن مع وجود قناع للتنفس لكل فرد ووسيلة للاتصال مزدوجة بين الموجودين بالفرقة والهيئة الطبية والفنية التي ترصد عمليات حفظ وإزالة الضغط ووسيلة للإضاءة مطابقة للشروط الفنية.

10- يجب تجهيز منطقة الغوص والعمل تحت سطح الماء وتحت ظروف الضغط المرتفع. 

11-يجب إعداد سجلات خاصة بعمليات الغوص وعدد القائمين بها وتاريخها والوقت والموقع ونظم الغطس المستخدمة والحد الأقصى لعمق وزمن الوجود تحت سطح الماء لكل غواص ونوعية الغازات المستخدمة في عمليات التنفس ونتائج الكشف الطبي الدوري وفي حالة الطوارئ.

مادة ( 25 ):

يسرى على العاملين على ظهر السفن الاشتراطات والاحتياطات ومستويات الأمان التي تسري على العاملين بالمنشآت الثابتة وعلى الأخص يلتزم أصحاب السفن أو ربان السفينة بتنفيذ الإجراءات التالية: 

1- إنشاء جهاز وظيفي للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وأن يعهد إليه 

بتطبيق معايير ومستويات السلامة والصحة المهنية طبقاً للتشريعات الوطنية والدولية على جميع أقسام السفينة.

2- إنشاء لجنة للسلامة والصحة المهنية على أن يكون تشكيلها وأعمالها طبقاً لما ورد بالتشريعات الوطنية في هذا الشأن مع الأخذ في الاعتبار ظروف العمل في البحر.

3- تزويد جميع الملاحين من العاملين على ظهر السفن بالتشريعات ومعايير السلامة والتعليمات التي تتعلق بسلامتهم وصحتهم.

4- تزويد السفن بخدمات الإسعافات الأولية والرعاية الصحية على أن تكون كافية لتقديم الخدمات الطبية في حالات الحوادث والإصابات الطارئة.

5- أن تكون أماكن الإقامة والإعاشة على ظهر السفن مطابقة للشروط التي أقرتها 

التشريعات الوطنية والدولية وتوفير أماكن للخدمات الاجتماعية والأنشطة الرياضية والترفيهية.

6- اتخاذ التدابير اللازمة لوقاية العاملين من المخاطر الفيزيائية والميكانيكية والكيميائية والبيولوجية والسلبية وعلى الأخص التعامل مع المواد المشعة والسامة والمسرطنة وذلك أثناء النقل والتداول والتخزين - طبقاً للتشريعات الوطنية والأكواد الدولية البحرية في تداول البضائع الخطرة.

7- مراعاة اشتراطات السلامة الهندسية و الأرجونومية للمنع أو الحد من المخاطر  والحوادث والإصابات الناجمة عن استخدام التكنولوجيا الحديثة في معدات وأوناش ونقل وتداول البضائع على ظهر السفن وتدريب العاملين على استخدام  وتشغيل وصيانة هذه المعدات.

8- توفير أجهزة ومعدات الكشف المبكر عن الحرائق والانفجارات ومعدات مكافحة الحرائق وتدريب العاملين من البحارة على الإطفاء والإنقاذ والإخلاء في حالات الطوارئ وذلك طبقاً لطبيعة البضائع التي يتم تداولها على ظهر السفن على أن يراعى في ذلك التشريعات الوطنية وتعليمات المنظمات البحرية الدولية.

9- التنبيه على البحارة العاملين على ظهر السفن بعدم دخول العنابر التي تحوي المواد الخطرة إلا بترخيص من إدارة السفينة.

10- توفير مهمات الوقاية الشخصية وأدوات وتجهيزات الوقاية من المخاطر المختلفة بها يتناسب مع طبيعة الأعمال في أقسام السفينة.

11- توفير الاشتراطات الخاصة بحماية العاملين في السقالات والمنصات البحرية على أن يتم تركيبها أو فكها أو تعديلها تحت إشراف شخص مسئول ومدرب على هذه الأعمال. 

ثاني عشر: استعمال المفرقعات 

مادة ( 26 )

على المنشأة المراعاة والالتزام العام بالاشتراطات والاحتياطات الخاصة باستخدام المواد الكيميائية التي في حكم المفرقعات الواردة بقرار وزير الداخلية رقم 7330 لسنة 94، قرار وزير الإسكان رقم 392 لسنة 64 وتعديلاته وعلى الأخص ما يلي :۔ 

أولاً :- اشتراطات السلامة في منع حوادث الانفجارات في العمليات الإنشائية:

1- على إدارة المنشأة اتخاذ الاحتياطات والإجراءات الخاصة بالسلامة في عمليات 

تخزين وتداول واستخدام المتفجرات وأعدادها لعملية تفجير بما يتفق مع توصيات 

المصنع ومعايير واشتراطات السلامة.

2- يجب تخزين المتفجرات والمواد والأجهزة الخاصة بها في مخازن مستوفاة للاشتراطات ومعايير الأمان والسلامة طبقاً للمواصفات التي تقرها إدارة الدفاع المدني والحريق ومواصفات التصنيع مع تخزين كبسولات ومبدئيات التفجير في مخزن مستقل.

3- يجب وضع العلامات الإرشادية والتحذيرية وتعليمات السلامة على أبواب المخازن الخاصة بالمتفجرات . 

4- يجب مراعاة الإجراءات والتعليمات الخاصة بالسلامة في عمليات إعداد وتجهیز المتفجرات لعمليات التفجير طبقة للعمليات الفنية بما يتفق مع توصيات المصنع.

5- يجب عدم استعمال كبسولات التفجير الكهربائية بالقرب من أي مصادر للكهرباء التيارية والاستاتيكية ويجب إجراء مسح دقيق للكشف عن وجود أي تيارات كهربائية غير معروفة في منطقة التفجير والتخزين.

6- يجب أن تجري عمليات التفجير الكهربائي في موقع العمل باستعمال دوائر كهربائية بما يتفق مع توصيات المصنع والورد لهذه المتفجرات.

7- يجب عند التفجير باستعمال فتيل الأمان أن يؤخذ في الاعتبار طول ومعدل احتراق الفتيل ويجب توفير زمن كافي لكي يصل عامل التفجير إلى مسافة آمنه عن موقع التفجير . 

8- يجب تعليق ملصقات بعلامات التحذير والخطر في مناطق التفجير على أن تكون باللغة العربية وواضحة وسهلة الفهم.

9- يجب مراعاة اشتراطات ومعايير السلامة في عمليات التفجير تحت سطح الماء ولا يجوز القيام بأي عمليات تفجير تحت سطح الماء في حالة وجود عملیات غوص بالقرب من مكان التفجير.

ثانياً : اشتراطات السلامة في منع والحد من الانفجارات الناتجة عن تخزين وتداول واستخدام المواد القابلة للاشتعال والانفجارات التي تعمل بالغاز الطبيعي والغازات البترولية.

1- يجب وضع نظام للتأريض الوقائي والحماية ضد الصواعق في مناطق تخزين وتداول واستخدام المواد البترولية والكيميائية القابلة للاشتعال والانفجار وأن يتم اختيار وإجراء الصيانة لهذه النظم بصفة دورية ومنتظمة.

2- يجب أن تكون جميع التجهيزات الكهربائية في مناطق تخزين وتداول واستخدام المواد والغازات البترولية والكيميائية القابلة للاشتعال والانفجار من النوع المانع لتكوين الشرر والمصنع ضد الانفجارات.

3- يجب التخلص من المواد والغازات القابلة للاشتعال والانفجار أولا بأول عن طريق نظام متكامل للتهوية الموضوعية والعامة في الأفران والمناطق والمستودعات التي تحتوي على مواد قابلة للاشتعال والانفجار. 

4- يجب اتخاذ الاحتياطات الفنية والهندسية اللازمة لمنع تكوين مخلوط قابل للانفجار مكون من الهواء والغازات والأبخرة القابلة للاشتعال والانفجار داخل فراغ الأفران الخاصة بالمراجل البخارية وبيوت النار في المواقد التي تعمل بالغاز الطبيعي والغازات البترولية نتيجة فقد الاشتعال أو الاحتراق الغير تام داخل الأفران 5- يجب على إدارة المنشأة تنظيم وتخطيط ووضع برامج للصيانة الوقائية والدورية والتفتيش الهندسي على المستودعات والخزانات والمعدات التي تحتوي على غازات طبيعية وبترولية قابلة للاشتعال وقابلة للانفجار وإجراء الاختبارات الغير ائتلافية عليها طبقاً للمواصفات ودليل المصنع والمورد وأعداد سجل خاص بذلك.
ثالثاً : اشتراطات السلامة الخاصة لمنع الانفجارات في أوعية الضغط والمراجل البخارية:

1- يجب أن تلتزم إدارة المنشأة استخدام الوسائل الميكانيكية في مقاومة ومنع الانفجارات الناتجة عن زيادة الضغط وذلك باستخدام صمامات الأمان وبلوف الإزاحة والرقائق وخاصة المخففة للضغط في أوعية الضغط والمراجل البخارية 

والأوعية ذات السعات الكبيرة.

2- يجب أن تلتزم إدارة المنشأة بعدم تشغيل المراجل البخارية وأوعية الضغط قبل 

تركيب واختيار أجهزة ومعدات السلامة والوقاية وصمامات الأمان وبلوف الإزاحة والتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات الفنية والهندسية طبقاً لتعليمات الصانع ومواصفات الأمان.

3- يجب وضع نظام للصيانة الوقائية والدورية والتفتيش الهندسي على معدات وأوعية الضغط والمراجل البخارية بحيث تتوافق برامج الصيانة مع تصميم المعدات والأوعية ومتطلبات الخدمة ونظم التشغيل وأجهزة التحكم والسلامة ودليل 

وتعليمات الصانع.

4- التعرف على الأعطال المحتملة في نظم وتدابير السلامة مثل صمامات الأمان 

وتخفيف الضغط والتعادل والتحكم والأعطال بالأنظمة الميكانيكية والطلمبات ومصادر الطاقة.

ثالث عشر:۔ مخاطر الأجهزة والآلات 

مادة ( 27 )

1- عند استخدام أو تركيب الأجهزة والآلات بأماكن العمل سواء كانت في أغراض 

صناعية أو أغراض أخرى أن تكون مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة ومزودة بوسائل الوقاية الذاتية وأن تكون ملائمة لنوع وطبيعة العمل ويجب وضع لافتات إرشادية بجوار تلك الآلات والأجهزة توضح فيها تعليمات السلامة الفردية للوقاية من مخاطر العمل.

2- أن تحاط دائم وبصفة مستمرة الأجزاء المتحركة من مولدات الحركة وأجهزة نقل الحركة والأجهزة الخطرة من الماكينات سواء كانت ثابتة أو متنقلة بحواجز الوقاية المناسبة إلا إذا كانت هذه الأجهزة قد روعي في تصميمها أنها تشمل الوقاية التامة للعاملين عليها.

ويراعى في أقامة هذه الحواجز ما يلي : -

أن تعمل على الوقاية الكافية من الخطر الذي وضعت لتلافيه

- أن تحول دون وصول العامل أو أحد أعضاء جسمه إلى منطقة الخطر طوال فترة أداء العمل.

- أن تكون مناسبة للعمل وألا تضايق العامل أو تعوقه عن العمل.

- أن تكون مناسبة للعملية أو الماكينة أو الآلة بحيث لا تكون سببا في تعطيل الإنتاج.

- ألا تعوق تزييت أو ضغط أو ضبط أو أصلاح الماكينات أو الآلة أو التفتيش عليها.

- أن تكون صالحة للعمل بأقل صيانة ممكنة.

- أن تقاوم ما تتعرض له أثناء العمل من ضغوط واجهادات واصطدامات.

- أن تقاوم الحريق والصدأ.

- ألا يتسبب عنها حوادث ( لا تكون لها أجزاء مدببة أو زوايا حادة أو أطراف خشنة أو تكون مصدرة لأي حوادث ).

- عدم السماح لأي شخص بإزالة أو تركيب أي حاجز وقاية أو أي شيء من أجهزة 

الوقاية إلا إذا كانت الماكينة أو الآلة متوقفة عن العمل على أن يعيدها إلى مكانها قبل إدارتها . 

- أن تجري الصيانة الدورية اللازمة للآلات والأجهزة والماكينات بواسطة فنيين 

متخصصين مدربين بما يكفل السلامة والأمن.

- أن تتخذ الاحتياطات اللازمة لوقاية العاملين من أخطار الشظايا المتطايرة أو  الأجسام الحادة وذلك بطرق الأمان المناسبة الصالحة لهذا الغرض. 

رابع عشر: النقل والرفع وتداول المواد 

مادة (28):

يراعى في أعمال النقل والرفع وتداول المواد ما يلي:

- أن تترك مسافات مناسبة حول الماكينات والآلات أو معدات العمل تسمح للعمال بالمرور وألا تعوق أداء العمل العادي أو عملیات ضبط وإصلاح الماكينات أو الآلات أو تداول المواد المستخدمة في العمل.

 - أن تكون الممرات خالية من الثقوب وأغطية المجاري غير المتينة أو المساحة 

والصمامات الموضوعة رأسية أو أي إنشاءات يتسبب عنها خطر التصادم وأن تكون مدتها لا تعرض من يثير عليها لخطر الانزلاق بأن تكون مادة مناسبة للعمل الجاري بها ومستوية.

- أن تتخذ الاحتياطات اللازمة لوقاية العاملين من مخاطر السقوط والأشياء الساقطة.

- أن يكون تداول الخامات أو المعدات أو مواد الإنتاج وغيرها من أدوات العمل 

المختلفة بطريقة آمنة وسليمة ومناسبة لا يترتب عليها أي ضرر بسلامة وصحة العاملين . 

خامس عشر: المصاعد وأدوات الرفع والجر 

مادة ( 29 ):

يجب أن يراعي في الآلات وأدوات الرفع والجر ما يلي :

- يراعى ما جاء بالقانون رقم 78 لسنة 75 الخاص بالمصاعد الكهربائية ولائحته 

التنفيذية.

-أن تكون كل آلة رافعة أو مصعد للركاب أو البضائع متينة الصنع سليمة التكوين وان تكون أجزائها متينة بدرجة كافية وان تتوافر لها الصيانة الفنية اللازمة كما يجب فحصها دورياً طبقاً لتعليمات الصيانة الموضوعة لكل نوع بمعرفة مختص ويسجل في سجل خاص .

-أن تحاط أماكن صعود ونزول المصاعد بسور متين بحيث يمنع اي شخص من القفز فوقه أو الاقتراب من الأجزاء المتحركة من المصعد وان تكون له أبواب لا يمكن فتحها إلا إذا كان متوقفاً عن الحركة.

- أن يوضع في مكان ظاهر على كل آلة ورافعة بيان أقصى حمولة وان يراعي في تصميم السلاسل والحبال لها وأسلاك الجر وما شابهها أن تكون جيدة الصنع وان توفر لها الصيانة الكاملة وألا تعمل أكثر من طاقتها أو أكثر من العمر الافتراضي لها وان تفحص دورياً طبقاً لتعليمات الصيانة الموضوعة لها بمعرفة الجهات المنتجة ويسجل ذلك في سجل خاص.

- تتخذ الاحتياطات لضمان سلامة الأشخاص المكلفين بفحص أو صيانة الأوناش والمصاعد والخلاطات.

- يجب ربط كل جزء من أجزاء الحمولة التي يجري رفعها أو إنزالها بأحكام تجنباً لأي خطر.

-يجب اتخاذ تدابير ملائمة أثناء تحريك آلة رفع أو جزء منها على سطح سقالة لمنع الأشخاص الموجودين فوق السقالة من الاصطدام بها.

- يتم رفع الأحمال من الأماكن التي يوجد بها حركة مرور منتظمة في حيز محاط بسياج وإذا تعذر ذلك تتخذ الترتيبات اللازمة لوقف حركة المرور مؤقتاً أو تغير اتجاهها.

- تغطى الأماكن التي يعمل فيها العمال أو يمر فيها أشخاص يتعرضون لأن تسقط 

عليهم مواد أو معدات أو أشياء أخرى قد تسقط عليهم من ارتفاع يزيد عن 3 أمتار ونصف ضماناً لسلامة هؤلاء الأشخاص ما لم تتخذ إجراءات أخرى فعالة لمنع سقوط مثل هذه الأشياء. 

سادس عشر - الأوناش والروافع : 

مادة (30):

1- تكون مكوناتها ووصلاتها وتثبيتاتها ودعامتها سليمة الصنع ميكانيكيا ومن مواد متينة ذات قوة احتمال کافية وخالية من العيوب ويحافظ على حالتها جيدا بفحصها قبل العمل بمعرفة شخص مختص ومؤهل لذلك.

2- تتخذ الاحتياطات اللازمة للتحقق من الحمولة القصوى لكل آلة رفع ويزود کل ونش أو آلة رافعة بأجهزة الأمان الخاصة بها منعاً لسقوط الأحمال المعلقة.

3- لا يجوز تكليف أي شخص دون الثامنة عشر ولا غير مؤهل بإدارة الأجهزة 

والمعدات الرافعة والأوناش.

4- يعين شخص خصيصاً لتنسيق تشغيل آلات الرفع التي تعمل معاً وإذا تعذر على الشخص الذي يدير آلة الرفع رؤية الحمولة من جميع جوانبها يكلف ملاحظ أو عدد من الملاحظين أو عيال إشارة للوقوف في مكان يمكن فيه تتبع الونش وإعطاء الإشارات اللازمة للشخص الذي يديره.

5- يبين بوضوح لجميع العاملين بالموقع الحمولة المأمونة وكذلك طول وزوايا الميل المختلفة للأوناش المزود بها زراع.

6- تزود المحركات والمعدات الرافعة وآلات نقل الحرجة والكابلات الكهربائية وغيرها من الأجزاء الخطرة من آلات الرفع بأجهزة وقائية محكمة يحذر رفعها أثناء تشغيل المحرك أو الآلة.

7- تصنع الحبال من أسلاك معدنية بحيث يكون معامل الأمان ستة أضعاف الحمولة القصوى وعند حساب إبعاد هذه الحبال يفترض أن تتحمل فقط إجهاد الشد.

8- تكون جميع الكابلات والحبال المستخدمة في الآلات الرافعة لرفع المواد أو إنزالها طويلة بما يكفي لترك ما يعادل لفتيين على الأقل على الأسطوانة في أي وضع من أوضاع التشغيل.

9- تزود أسطوانات الأوناش بأسنان تمنع انزلاق الحبل خارج الأسطوانة.

10- تبنى القاعدة التي يقام عليها الونش من مواد متينة وتكون متقنة الصنع بالنسبة 

لارتفاعها وموقعها ولطاقة الرفع ومداه.

11- يثبت كل ونش بأحكام وذلك بضم إثقال تثبت به تثبیت قوية لضمان عدم تأرجحه.

12- إذا تحقق التوازن عن طريق إضافة أثقال إلى الونش ، فيجب تعلیق رسم بياني في مقصورة الشخص الذي يتولى تشغيله يحدد أثقال التوازن وحجمها.

13- يجب فحص شهادات الأوناش ويحظر استعمال أي ونش مالم يختبر ويفحص 

بمعرفة شخص مختص وما لم تصدر شهادة منه تدل على أن الفحص والتجارب تمت بالطريقة المقررة ويبين الحمولة المأمونة ومختلف زوايا الميل والزاوية القصوى للاستعمال وتكرر الفحوص والاختبارات المقررة على فترات منتظمة أو بعد كل تعديل أو إصلاح هام يحدث بالونش.

14- يراعى فيما يتعلق بالحمولة المأمونة لكل زاوية ميل والتي تحدد في أحدث شهادة وأن لا تتعدى هذه الحمولة 80٪ من الحمولة القصوى التي يحملها الونش من هذه الزاوية عند إجراء الاختبار. 

سابع عشر: - أعمال التخزين والتداول المخزني 

مادة ( 31)

يراعى في أعمال التخزين ما يلي :

1- أن يكون تخزين المواد الخام أو المعدات أو مواد الإنتاج أو الأجهزة بطريقة مأمونة وفي أماكن خاصة ومطابقة لاشتراطات التخزين الصادرة في هذا الشأن من الجهات المعنية.

2- وضع لافتات إرشادية في أماكن تخزين المواد.

3- يراعى التجانس بين المواد المخزنة وفي رصات لا يتجاوز ارتفاعها ثلاثة أمتار وأن توضع على قواعد خشبية وألا يمنع ارتفاع الرصات التهوية والإضاءة ، كما يجب ترك ممرات بين الرصات يسهل الوصول إليها ولا تعطل خطط مكافحة الحريق ، مع مراعاة سلامة حاويات التخزين.

4- يراعى تخزين المواد الملتهبة والقابلة للاشتعال في أماكن منفصلة مع اتخاذ الاحتياطات المناسبة للوقاية من أخطارها.

5- توفير الاحتياطات اللازمة لوقاية المنشأة والعمال عند نقل وتخزين وتداول المواد الكيميائية الخطرة والتخلص من نفاياتها بما لا يؤثر على بيئة العمل والبيئة الخارجية. 

6- ألا يقل عرض الممرات الفرعية عن ( 1.5 متر) في المخازن الرئيسية.

7- توفير باب للطوارئ في المخازن ويوضع عادة في نهاية الممرات الرئيسية.

8- في المخازن المكشوفة يراعى تغطية المخزونات بقماش معالج ضد الحريق ونفاذ السوائل وتكون المخزونات على قواعد ترتفع من الأرض بحوالى ( 15 سم). 

ثامن عشر: الوقاية من مخاطر الكهرباء الديناميكية - 

مادة ( 32 ):

- يجب اتخاذ الاحتياطات الواقية من أخطار الضغط العالي بمراعاة الاشتراطات الفنية اللازمة هندسية سواء في محطات توليد الكهرباء أو المحولات الكهربائية أو شبكات نقل القوى الكهربائية وأن يكون للفنيين المختصين وحدهم حق الدخول والصيانة مع وضع تحذيرات من وجود الضغط العالي.

- يجب التأكد من أولاً من فصل التيار الكهربائي كلية عن الشبكة الكهربائية قبل البدء في أعمال التركيب أو الإصلاح أو الصيانة مع استمرار فصلها حتى أخطار القائمين بالتركيب أو الإصلاح أو الصيانة بتهام الأعمال.

- يجب تزويد جميع الآلات والمعدات والأدوات التي تعمل بالكهرباء بمفاتيح لقطع التيارعلى أن تكون هذه المفاتيح معزولة وآمنة ومناسبة لطبيعة العمل بمواقعه المختلفة وفي أماكن ظاهرة حتى يمكن الوصول إليها بسهولة خاصة في حالة الطوارئ.

- يجب استخدام متممات التيار للوقاية المناسبة كلها أمكن لتعيين الأخطاء على شبكات القوى الكهربائية خصوصاً ( قيمة الضغط - قيمة التيار - اتزان التيار - اتجاه سريان القدرة - ازدیاد درجات الحرارة ) وأن تكون لوحات تلك المتممات مغلقة بطريقة آمنة ( استعمال قفل مثلاً ) و تحت مسئولية المختصين المنوط بهم العمل فقط.

- يجب عند تركيب الكابلات والأسلاك الكهربائية أن تكون مناسبة وملائمة وذات كفاءة عالية وبعيدة عن أي مصدر للحرارة أو الرطوبة أو خطر خدش العازل بها وداخل مواسير معزولة.

- يجب أن يكون القائمين بتركيب وإصلاح وصيانة هذه الأجهزة والآلات والتوصيلات الكهربائية على درجة عالية من التدريب والمهارة وألا تجري إصلاحات أو ترکیبات إلا بعد توصيلها بالأرض والتأكد من عدم مرور تيار كهربائي.

- يجب عند استعمال أي جهاز أو آلة كهربائية أو كابلات أو أسلاك أو أية توصيلات أو مفاتيح أن تكون من النوع المسموح باستعماله طبقاً للمواصفات القياسية المعتمدة محلياً وتتفق مع ظروف وطبيعة أماكن العمل بها والنشاط الذي تجري مزاولته به، کما يراعى أن تكون المفاتيح بالأماكن التي يخشى فيها من مخاطر الغازات والأتربة ومن النوع المقاوم للشرر. 

- يجب عمل أرضيات عازلة أمام وخلف لوحات التوزيع الكهربائية من الخشب الجاف أو الكاوتشوك العازل أو أية مادة عازلة أخرى مناسبة على أن تكون مطابقة للمواصفات الفنية والقياسية.

- يجب مراعاة الفحص الدوري على جميع الكابلات و الأسلاك والتوصيلات الكهربائية لمنع حدوث أي ماس كهربائي لتلافي حدوث أية أخطار مفاجئة مثل الحريق والصعق بالكهرباء.

- يجب استعمال التوصيلة الأرضية بالنسبة للأجهزة والمعدات المستوردة والمصنعة محلياً دون إهمالها أو تركها.

- يجب التأكد من أن الجهاز أو الآلة موصلة بطريقة آمنة وسليمة ومطابقة للمواصفات الفنية لها وخاصة ما يأتي : 

  • نوع التيار الكهربائي متغيرة أو مستمرة. 
  • موصل على الثلاث أوجه أو الاثنين أو الوجه الواحد. 
  • قيمة الذبذبة المطلوبة. 
  • التأكد من التوزيعات الكهربائية المناسبة مع عدم وضع أي إضافات أخرى في 

الشبكة أو أي دائرة إلا بمعرفة المختصين. 

  • يحذر مرور الآلات والمعدات فوق الكابلات والتوصيلات الكهربائية . 

الفصل الثالث 

الوقاية من المخاطر البيولوجية 

مادة ( 33 ): 

تلتزم المنشأة وفروعها باتخاذ وسائل وقاية العمال من خطر الإصابة بالبكتريا والفيروسات والفطريات والطفيليات وسائر المخاطر البيولوجية متى كانت طبيعة العمل تعرض العمال لظروف الإصابة بها على النحو الآتي :

1- تلتزم المنشآت التي يتعرض فيها العاملين نتيجة لاستخدام وتداول وتخزين المواد البيولوجية الخطرة ( الحيوية والبيوكيميائية أو التي يتم إنتاجها باستخدام التكنولوجيا الحيوية بإجراء تصنيف للملوثات البيولوجية طبقاً لدرجة خطورتها والتعرض المهني لها وأعداد دليل خاص بطرق مكافحة العدوى والتلوث البيولوجي ( الحيوي) في بيئة العمل . 

2- يجب اتخاذ الإجراءات التنظيمية والصحية التي تؤدي إلى عدم تعرض العاملات الحوامل والنساء في سن الخصوبة لأي مصدر من مصادر العدوى بالملوثات البيولوجية ( الحيوية ) الخطرة في بيئة العمل.

3- وضع نظام للمتطلبات الصحية الأساسية لسلامة الأغذية والمشروبات في الأماكن المخصصة لإعدادها وتحضيرها وتخزينها وتداولها في المنشآت التي تقوم باستخدام وتخزين المواد البيولوجية الخطرة ( الحيوية ) مع حظر تناول الأطعمة والتدخين في هذه الأماكن.

4- الالتزام بوضع نظام طبقاً للمواصفات الصحية المعتمدة لتحصين العاملين باللقاحات والأمصال ضد الأمراض المعدية والفيروسية والبكتيرية للعاملين المعرضين للمخاطر البيولوجية الناتجة عن استخدام وتداول وتخزين المواد والمركبات الحيوية وأماكن معالجة النفايات والمخلفات الخاصة بها.

5- على إدارة المنشأة وضع نظام خاص للتطهير والتعقيم ومعالجة المخلفات والنفايات البيولوجية ( الحيوية ) والبيوكيميائية.

6- على إدارة المنشأة اتخاذ الإجراءات اللازمة الخاصة بمكافحة ناقلات وحاملات 

المرض والعدوى ( القوارض والحشرات ) في أماكن العمل التي يتم فيها التعرض للمواد والمركبات البيولوجية ومعالجته والتخلص من النفايات والمخلفات الخطرة الناتجة عنها وأن يراعي في المواد المستخدمة في عمليات المكافحة أن تكون مطابقة للمواصفات الصحية والبيئية وتدريب العاملين على الاستخدام المأمون لهذه المواد.

7- توفير مرافق للنظافة العامة وأماكن للاغتسال وأدوات النظافة الشخصية ( مناشف وصابون و مواد مطهرة وغيرها ) بحيث تتناسب مع عدد العاملين بالمنشأة وأن تكون ملائمة لطبيعة المخاطر والملوثات.

8- تلتزم المنشأة بتوفير مهمات الوقاية الشخصية الملائمة لطبيعة العمل والمخاطر 

البيولوجية ( الحيوية ) والبيوكيميائية في بيئة العمل وبشرط أن تكون مطابقة للمواصفات الصحية وأن يتم تدريب العاملين على استخدامها وصيانتها وحفظها طبقاً للمواصفات الواردة من المصنع أو المورد لهذه المهات.

9- توفير وسائل الرعاية الطبية والإسعافات الأولية والإنقاذ والتي يجب أن تتلاءم مع طبيعة المخاطر والحوادث المحتملة أثناء استخدام وتداول وتخزين المواد البيولوجية (الحيوية ) والبيوكيميائية وتدريب العاملين على استخدامها طبقاً للمواصفات الطبية المعتمدة في تقارير السلامة والصحة الحيوية لكل مادة.

10- إعداد وتنظيم برامج للتثقيف الصحي والتوعية ونشر المعلومات عن المخاطر 

والإجراءات الخاصة بالسلامة الحيوية والصحية والبيئية في إنتاج استخدام وتداول وتخزين المركبات والمواد البيولوجية ( الحيوية ) وطرق معالجتها والتخلص من النفايات الخاصة بها وذلك عن طريق التدريب والحلقات النقاشية والنشرات الفنية ووضع بطاقات التعريف والعلامات الإرشادية الخاصة بالسلامة البيولوجية (الحيوية).

11- تلتزم إدارة المنشأة بإعداد وثيقة السلامة الحيوية الخاصة بالمواد البيولوجية بالتعاون مع المورد أو المنتج لهذه المواد على أن تتضمن هذه الوثيقة المخاطر الناتجة عن استخدام المواد والمركبات البيولوجية والمكونات والتركيب المحدد لكل مادة أو .مركب بيولوجي ( حيوي ) وإجراءات الطوارئ الخاصة في حالات التلوث أو الانسكاب والإسعافات والرعاية الطبية الأولية في حالات التعرض للتلوث والجروح والإصابات نتيجة التلوث بالمواد الحيوية ونظم التخزين والتداول والمعلومات الخاصة باللوحات الإرشادية وبطاقات التعريف والسلامة الحيوية وعلامات التحذير والأمصال واللقاحات ونظم معالجة النفايات والمخلفات الخطرة الناتجة عنها.

12- إعداد خطة لمواجهة الطوارئ والحوادث الحيوية وتدريب مجموعة من العاملين على تنفيذ الخطة وإجراء الاختبارات الدورية المنتظمة على تنفيذها لتلافي القصور وتنمية المهارات ورفع كفاءة القائمين على تنفيذها، وتوفير المعدات والأجهزة اللازمة لذلك. 

13 - الالتزام بمراعاة الشروط الفنية والهندسية في تصميم نظم التهوية في بيئة العمل المحتمل تلوثها بالمواد والمركبات البيولوجية ( الحيوية ) وذلك بتجهيز نظام التهوية بمرشحات خاصة لمنع انتشار الهواء الملوث بالعوامل البيولوجية إلى مناطق العمل والمساكن المجاورة مع عزل الوحدات التي تحتوي على مخاطر بيولوجية عن باقي أماكن العمل الأخرى ومنع دخولها إلا لغير العاملين بها خلال الإجراءات التنظيمية الخاصة بالسلامة الحيوية . 

الفصل الرابع 

الوقاية من المخاطر الكيميائية 

مادة ( 34 )

على المنشأة توفير الوقاية من المواد الكيميائية وذلك مع مراعاة ما يأتي : -

توفير الاحتياطات اللازمة لوقاية العاملين من أخطار التعرض للمواد الكيميائية المستخدمة أو التي تتسرب إلى جو العمل كالغازات والأبخرة والأتربة وما قد يوجد بيئة العمل من سوائل وأحماض وخلافه. وبحيث لا تزيد عن الحدود المأمونة بالجداول المرفقة رقم ( ).

- على المنشأة الالتزام بالكميات العتبية للمواد الخطرة التي تجعل المنشأة ذات مخاطر کبری الواردة بالجدول رقم ( ).

- توفير اشتراطات السلامة والصحة المهنية في تخزين المواد الكيميائية والمخلفات الناتجة عنها على أن يراعى في عمليات التخزين الخواص الكيميائية والفيزيائية والتجانس بين المواد الكيميائية وطبيعة وسلامة حاويات التخزين واحتياطات الوقاية من الحرائق والانفجارات، وأتباع الطرق السليمة لشحن وتفريغ الحاويات.

- على أصحاب العمل وضع بطاقات تعريف وعلامات التحذير ورموز الخطورة على جميع المواد الكيميائية المستعملة على أن تتضمن الاسم الكيميائي والتجاري وتصنيف المادة الكيميائية والمخاطر الصحية الحادة والمزمنة الناتجة عنها والإسعافات الأولية واسم المورد الكيميائية.

- على إدارة المنشأة وأصحاب العمل و موردي ومصنعي المواد الكيميائية تقديم وإعداد تقارير السلامة الخاصة بالمواد الكيميائية على أن يتضمن محتوى التقرير المعلومات الآتية: 

  • هوية المادة الكيميائية وتركيبها والخواص الطبيعية والمخاطر المصاحبة ( وتشمل السمية ، الانفجار ، الحريق .. وغيرها) المخاطر المحتملة وتدابير الوقاية والإسعافات - تدابير انطلاق المواد الغير متوقع.

مكافحة الحريق ومواد الإطفاء المناسبة لكل مادة - طرق التخزين والنقل والتداول - الطرق الآمنة للتخلص من المخلفات والنفايات - تأثيرها البيئي تاريخ إعداد الورقة . 

- يلتزم أصحاب العمل بأجراء تقييم للمخاطر الناشئة عن استعمال المواد الكيميائية في العمل ورصد وتسجيل درجات تركيزها في الهواء کا يلتزم بحماية العمال من هذه المخاطر بالوسائل الملائمة ومنها :

أ- اختيار المواد الكيميائية التي تزيل الخطر أو تقلل منه.

ب - اختبار تكنولوجيا تزيل الخطر أو تقلل منه.

جـ- استخدام أساليب التحكم الهندسي الكافية وصيانتها.

د- اعتماد نظم وأساليب عمل تزيل الخطر أو تقلل منه.

هـ- اعتماد تدابير الوقاية الصحية المهنية الكافية.

و- تقديم معدات وملابس الوقاية الشخصية وصيانتها على نحو سليم.

ز- وضع علامات تحذير .

س- الاستعدادات الكافية لحالات الطوارئ. 

مادة ( 35 ):

لمفتشي السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بوزارة القوى العاملة والهجرة وأجهزتها الحق في الإطلاع على الأسماء التجارية والعلمية للمواد والمركبات الكيميائية الخام والمساعدة المستخدمة في العمليات الصناعية حتى يتسنى تحديث مستويات الأمان للمواد الخطرة والضارة بالصحة التي يسمح بتواجدها في بيئة العمل ومن حقهم حظر أو تقييد استعمال بعض المواد الكيميائية الخطرة أو تشترط إخطاراً أو تصريحاً مسبقاً قبل استعمال هذه المواد إذا كان هناك ما يبرر ذلك لأسباب تتعلق بالسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.

 مادة ( 36 ): 

ضرورة مراعاة إخطار العمال بالمخاطر التي تنجم عن استعمال المواد الكيميائية في عملهم بتعليمات مكتوبة أو شفهية مستمدة من أوراق السلامة الكيميائية وخاصة بمكان العمل بالإضافة إلى تدريبهم على أساليب الوقاية من هذه المخاطر ومكافحتها والحماية منها بما في ذلك الأساليب الصحية للتخزين والنقل والتخلص من النفايات وكذلك تدابير الطوارئ والإسعافات الأولية.

مادة ( 37 ):

لوكيل الوزارة المختص أو من ينوب عنه أن يقرر اتخاذ بعض احتياطات أخرى تستدعيها طبيعة العمل في أية صناعة أو عملية أو منشأة.

الفصل الخامس 

المخاطر السلبية 

مادة ( 38 )

أ- وسائل الإنقاذ:

تلتزم المنشأة وفروعها بتوفير أجهزة ومعدات الإغاثة والإنقاذ وذلك لاستخدامها في حالات الطوارئ والكوارث على الوجه الآتي :

- أجهزة التنفس الذاتي لاستخدامها في حالات الأزمات والطوارئ والدخول إلى الأماكن الضيقة والملوثة بالمواد السامة والخطرة عالية التركيز.

- الأجهزة الخاصة بإضاءة الطوارئ وتجهيز أبواب ومخارج ومرات وسلالم الهروب في حالات الطوارئ والكوارث والأزمات.

 - بدل الوقاية من الغازات والإشعاع الحراري الناتج عن الحرائق والانفجارات لاستخدامها في الدخول إلى المناطق الخطرة المعرضة للنيران وإجراء عملية السيطرة وإخماد النيران أو الدخول لغلق وفتح صمامات التشغيل والأمان على أن يتم تجهيز هذه البدل بجهاز تنفس مجهز بأسطوانة هواء.

- البطاطين المقاومة للنيران لاستخدامها في حالات الطوارئ والأزمات والكوارث 

الناتجة عن الحرائق والانفجارات يتناسب عددها مع عدد العاملين بالمنشأة.

- قوارب النجاة والإنقاذ ومعدات الهبوط وجاكيتات وأطواق النجاة وسلالم الحبال  للهبوط الاضطراري في حالات الطوارئ والكوارث في المنشآت والسفن البحرية بحيث تكون ذات مواصفات تعمل تحت الظروف والأحوال الجوية والمناخية السيئة على أن يتناسب عددها مع عدد العاملين بالمنشأة.

وسائل الاتصالات اللاسلكية والإنذار والاستغاثة وطلب المعونة والتي تعمل تحت كل الظروف والأحوال الجوية. 

مادة ( 39 )

ب - وسائل الإسعاف : 

على صاحب العمل توفير وسائل الإسعاف الطبية للعاملين في أماكن العمل بما يتناسب مع طبيعة العمل وعدد العاملين بها مع حفظها بصندوق يوضع في مكان ظاهر وآمن وبحيث يكون في متناول العاملين.

مادة ( 40 ):

جـ. وسائل النظافة:

- تلتزم المنشأة بنظافة مكان العمل نظافة تامة خاصة خلو الأرضيات من المخلفات والعوائق والمواد اللزجة التي تسبب التزحلق مع توفير كافة المرافق الصحية اللازمة الاستخدام العمل طبقا لما تنص عليه قوانين التراخيص مع ضرورة حصول العاملين في تجهیز وطهو وعرض المواد الغذائية على الشهادات الصحية الدالة على خلوهم من الأمراض الوبائية والمعدية. 

مادة ( 41 ):

د - الترتيب والتنظيم : 

يراعى ترتيب العنابر والأقسام والآلات والعمليات الإنتاجية ترتيب سليماً متسلسلاً يكفل سير عمليات الإنتاج دون تداخل أو تضارب يؤثر على سير العمل ويتسبب في حوادث العمل أو يساعد عليها. 

مادة ( 42 ) :

يلغى كل نص مخالف لأحكام هذا القرار . 

مادة ( 43 ) : 

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره . 

صدر في :   /   /2003 

وزير القوى العاملة والهجرة 

وتفوض المادة (213) الوزير المختص في إصدار قرار بیان حدود الأمان والإشتراطات والإحتياطات اللازمة لدرء المخاطر المبينة في المواد المشار إليها بعد أخذ رأي الجهات المعنية . 

الأحكام

ـ المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه على أصحاب الأعمال توفير وسائل السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل وتوعية العاملين وتزويدهم بما يكفل وقايتهم من مخاطر العمل وأضراره واتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لحماية العمال أثناء العمل.

( الطعن رقم 2140 لسنة 79 ق - جلسة 4 / 5 / 2017 )

2 ـ النص في المواد 211 ، 213 ، 217 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 والمادة  34 من قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 211 لسنة 2003 في شأن حدود الأمان والإشتراطات والإحتياطات اللازمة لدرء المخاطر الفيزيائية والميكانيكية والبيولوجية والكيمائية والسلبية وتأمين بيئة العمل يدل على أن المشرع أنشأ بهذه القواعد الآمرة التزامات قانونية فرض بها على كل أصحاب الأعمال توفير وسائل السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل بحسب طبيعة العمل الذى تُباشرة المنشأة ، وتوعية العاملين وتزويدهم بوسائل الوقاية الشخصية المناسبة بما يكفل حمايتهم من مخاطر العمل وأضراره وتدريبهم على استعمالها وإلزامهم باستخدامها.

( الطعن رقم 15866 لسة 76 ق - جلسة 8/ 7 / 2007 )

3 ـ أن مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 68 من القانون رقم 79 لسنة 1975 أن مناط رجوع العامل المضرور بالتعويض على صاحب العمل أن يثبت أن إصابة العامل قد نشأت عن خطأ شخصي من جانب صاحب العمل يرتب مسئوليته الذاتية عن هذا التعويض. وهو ما لا محل معه لتطبيق أحكام المسئولية المفترضة الواردة بنص المادة 178 من القانون المدني.

( الطعن رقم 37174 لسنة 90 ق - جلسة 20 / 1 / 2021 )
( الطعن رقم 3081 لسنة 85 ق - جلسة 7 / 7 / 2020 )

شرح خبراء القانون

وبموجب هذا النص فوض المشرع الوزير المختص بإصدار قرار يحدد فيه الحدود الدنيا والقصوى لملوثات بيئة العمل عن المخاطر الواردة في المواد السابقة وكذلك الإشتراطات والإحتياطات اللازمة لدرء هذه المخاطر وقد صدر نفاذاً لذلك القرار الوزاري رقم 211 لسنة 2003 م ، في شأن الإشتراطات والإحتياطات اللازمة لتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل . 

جزاء المخالفة لأي حكم من أحكام الكتاب الخاص بشأن السلامة والصحة المهنية: 

نصت المادة (256) : «يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام الكتاب الخامس بشأن السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والقرارات الصادرة تنفيذاً له بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وتكون عقوبة الحبس والغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة وجوبية إذا ترتب على الجريمة الوفاة أو الإصابة الجسيمة وتضاعف الجريمة في حالة العودة، ويكون صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة مسئولاً بالتضامن مع المحكوم عليه في الوفاء بالعقوبات المالية إذا كانت الجريمة قد وقعت نتيجة إخلال بأي من الواجبات التي يفرضها القانون». . 

ويلاحظ أن مخالفة أحكام الكتاب الخامس الواردة في المواد من 204 وحتى المواد 231 وكذلك القرارات الوزارية الصادرة نفاذاً لها ونذكر أن أحكام الكتاب الخامس لا تستثني أي من المنشآت على أرض جمهورية مصر العربية من أحكامها سواء كانت حكومية أو غيرها. 

کما يلاحظ أيضاً أن نص المادة 256 قد جاء عاماً على مخالفة أي من أحكام الكتاب الخامس الخاص بالسلامة والصحة المهنية ومن بينها المادة 218 التي تلزم العامل بأن يستعمل وسائل الوقاية ويتعهد بالعناية لما في حوزته منها فهل في حالة مخالفة هذه الأحكام يكون من حق الجهة الإدارية تحرير محضر بالمخالفة وفقاً لحكم المادة 256؟ 

والإجابة وفقاً لحكم المادة 256 والذي جاء مطلقاً يكون تحرير المخالفة وجوبياً على العامل وفقاً للصياغة التشريعية، هذا فضلاً عما يعرضه ذلك للمساءلة التأديبية من قبل صاحب العمل، وكذلك الجنائية في حالة وفاة أحد العمال بسبب هذا الإخلال. (راجع الموسوعة العمالية، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال، مطبعة علاء الدين، طبعة 2009، الصفحة 623 )

يصدر وزير القوى العاملة قرارا ببيان حدود الوقاية والإشتراطات والإحتياطات من الأخطار الميكانيكية والبيولوجية والكيميائية والأخطار السلبية وذلك على النحو السابق ذكره لدى التعليق على المادة 208 التي نرجو أن نحيل عليها بشأن هذه المخاطر التي أشارت إليها المواد من 208 إلى 211 من القانون . (راجع الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل، الدكتور على عوض حسن، الدكتور علاء فوزي زكي، طبعة دار الحقانية، المجلد الثالث، صفحة 362)