(الموسوعة العمالية، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال، مطبعة علاء الدين، طبعة 2009)
وتتناول المادة (214) أحكام الوقاية من مخاطر الحريق وتستحدث المادة (215) أحكاماً خاصة بالاحتياطات التي تلتزم المنشآت وفروعها بإتخاذها للتعامل مع الكوارث الطبيعية والصناعية المتوقعة.
1 ـ المقرر في قضاء محكمة النقض أن مؤدى ما نصت عليه المادتين 115 ، 117 من قانون العمل السابق الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 والمنطبق على واقعة الدعوى ، وما أوجبته المادة الخامسة من قرار وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب رقم 55 لسنة 1983 في شأن الاشترطات والاحتياطات اللازمة لتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل يدل على أن الشارع أنشا بهذه القواعد التزامات قانونية فرض بها توفير وسائل السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل وتوعيه العاملين وتزويدهم بما يكفل وقايتهم من مخاطر العمل وأضراره واتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لحماية العمال أثناء العمل وللحيلوله دون حدوث ماس كهربائى تلافياً لحدوث أخطار مفاجئة كالحريق والصعق بالكهرباء .
( الطعن رقم 4126 لسنة 68 ق - جلسة 4 / 1 / 2012 )
2 ـ مفاد النص في المادتين 115 ، 117 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 المنطبق على واقعة الدعوى والمادة الخامسة من قرار وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب رقم 55 لسنة 1983 في شأن الاشتراطات والاحتياطات اللازمة لتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل يدل على أن الشارع أنشأ بهذه القواعد الآمرة التزامات قانونية فرض بها توفير وسائل السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل ، وتوعية العاملين وتزويدهم بما يكفل وقايتهم من مخاطر العمل وأضراره واتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لحماية العمال أثناء العمل وللحيولة دون حدوث ماس كهربائى تلافياً لحدوث أخطار مفاجئة كالحريق والصعق بالكهرباء ، ونص في المادة 172 من القانون على معاقبة كل من يخالف ذلك وجعل صاحب العمل أو من يفوضه أو المدير المسئول عن المنشأة مسئولاً بالتضامن مع المتسبب عن مخالفته قواعد السلامة والصحة المهنية ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد نفى قيام الخطأ في جانب المطعون ضدها الأولى تأسيساً على ما أورده بمدوناته من أن " ... الثابت من المحضر رقم ..... أنه لا يوجد ثمة خطأ يمكن نسبته إلى الشركة المستأنفة أو أحد تابعيها في إحداث إصابة ووفاة مورث المستأنفة ( الطاعنة ) إذ الثابت للمحكمة من مطالعة أقوال شهود ذلك المحضر التى تطمئن إليها أنه بالإضافة إلى أن أحد لم يرى مورث المستأنفه حال فتحه الكشك لفصل التيار الكهربائى كما لم يراه أحد لحظة صعقه وسقوطه على الأرض وقد ثبت أن التيار الكهربائى بالمنطقة التى يقع فيها الكشك لم يُفصل حتى بعد وجود المورث ميتاً مما يستقر معه لدى المحكمة أن سبب صعق المورث بالتيار الكهربائى ووفاته يرجع إلى خطئه المهنى إذ كان يتعين عليه وهو عامل كهربائى أن يراعى أصول وواجبات مهنته عندما يشرع في فصل التيار الكهربائى .. " في حين أن هذا الذى حصله الحكم من وقائع الدعوى وظروفها لا ينفى مسئولية الشركة عن الحادث ما دام لم يقم في الأوراق الدليل على قيامها بما يفرضه عليها القانون من التزامات بتوفير وسائل واحتياطات السلامة المهنية وأنها زودت مورث الطاعنة بما يكفل حمايته من مخاطر العمل ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه القصور.
( الطعن رقم 10215 لسنة 65 ق - جلسة 27 / 1 / 2010 )
3 ـ ـ أن مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 68 من القانون رقم 79 لسنة 1975 أن مناط رجوع العامل المضرور بالتعويض على صاحب العمل أن يثبت أن إصابة العامل قد نشأت عن خطأ شخصي من جانب صاحب العمل يرتب مسئوليته الذاتية عن هذا التعويض. وهو ما لا محل معه لتطبيق أحكام المسئولية المفترضة الواردة بنص المادة 178 من القانون المدني.
( الطعن رقم 37174 لسنة 90 ق - جلسة 20 / 1 / 2021 )
( الطعن رقم 3081 لسنة 85 ق - جلسة 7 / 7 / 2020 )
وهو نص مستحدث لزم المنشأة باتخاذ الإحتياطات والإشتراطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق طبقاً لما تحدده الجهات المختصة (أجهزة وزارة الداخلية) وحسب نوع النشاط الذي تجري مزاولته بأماكن العمل وخواص المواد الأولية ومواد الإنتاج المختلفة الطبيعية والكيماوية المستخدمة بها ، مع مراعاة الآتي :
1) أن تكون أجهزة وأدوات الإطفاء المستخدمة سواء الثابت منها أو المتنقل مطابقة
للمواصفات القياسية المصرية وللقانون رقم 58 لسنة 1973 وقراراته المنفذة في شأن تنظيم صناعة أجهزة إطفاء الحريق وتعبئتها.
2) تطوير معدات الإطفاء والوقاية اللازمة وذلك باستخدام أحدث الوسائل من توفير أجهزة التنبيه والتحذير والإنذار المبكر والعزل الوقائي والإطفاء الآلي التلقائي كلما أمكن ذلك.
جزاء المخالفة لأي حكم من أحكام الكتاب الخاص بشأن السلامة والصحة المهنية:
نصت المادة (256) : «يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام الكتاب الخامس بشأن السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والقرارات الصادرة تنفيذاً له بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وتكون عقوبة الحبس والغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة وجوبية إذا ترتب على الجريمة الوفاة أو الإصابة الجسيمة وتضاعف الجريمة في حالة العودة، ويكون صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة مسئولاً بالتضامن مع المحكوم عليه في الوفاء بالعقوبات المالية إذا كانت الجريمة قد وقعت نتيجة إخلال بأي من الواجبات التي يفرضها القانون». .
ويلاحظ أن مخالفة أحكام الكتاب الخامس الواردة في المواد من 204 وحتى المواد 231 وكذلك القرارات الوزارية الصادرة نفاذاً لها ونذكر أن أحكام الكتاب الخامس لا تستثني أي من المنشآت على أرض جمهورية مصر العربية من أحكامها سواء كانت حكومية أو غيرها.
کما يلاحظ أيضاً أن نص المادة 256 قد جاء عاماً على مخالفة أي من أحكام الكتاب الخامس الخاص بالسلامة والصحة المهنية ومن بينها المادة 218 التي تلزم العامل بأن يستعمل وسائل الوقاية ويتعهد بالعناية لما في حوزته منها فهل في حالة مخالفة هذه الأحكام يكون من حق الجهة الإدارية تحرير محضر بالمخالفة وفقاً لحكم المادة 256؟
والإجابة وفقاً لحكم المادة 256 والذي جاء مطلقاً يكون تحرير المخالفة وجوبياً على العامل وفقاً للصياغة التشريعية، هذا فضلاً عما يعرضه ذلك للمساءلة التأديبية من قبل صاحب العمل، وكذلك الجنائية في حالة وفاة أحد العمال بسبب هذا الإخلال. (راجع الموسوعة العمالية، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال، مطبعة علاء الدين، طبعة 2009، الصفحة 623 )