(الموسوعة العمالية، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال، مطبعة علاء الدين، طبعة 2009)
العقوبات
يعتنق المشروع ذات الفلسفة التي توجه أحكام القانون رقم 137 لسنة 1981 القائم وهي أن تكون العقوبة - كقاعدة عامة - هي الغرامة المالية ، وتقررها المخالفة الأغلب الأعم من أحكام المشروع واستثناء من ذلك - وفي أضيق الحدود - الحكم بالحبس مع الغرامة أو بأيها، وقد اقتصر هذا الإستثناء على الأحكام التي تستهدف حماية القوى العاملة الوطنية المهاجرة (المادتان 244 ، 245) وتحقيق غايات السلامة والصحة المهنية تدعيما لزيادة الإنتاج وتمشياً مع متطلبات المجتمع لإتاحة الفرصة للقطاع الخاص للقيام بدوره في الإستثمار بمختلف الأنشطة الاقتصادية (المادة 258).
ويلاحظ زيادة قيمة الغرامة في حديها الأدنى والأقصى، وذلك تمشياً مع الأهداف المشار إليها بالفقرة السابقة واتساقاً مع تغير القدرة الشرائية للنقود ، وتحقيقاً للغرض من أحكام قانون العمل، ألا وهو الإلتزام بهذه الأحكام ، ضماناً لحسن تطبيقها.
وقد تضمن المشروع تقرير عقوبات ملائمة لمخالفة المنظمة النقابية للإلتزامات التي فرضها عليها لأداء المهمة المنوطة بها طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في المواد من (149) وحتى (169) وذلك ضماناً لحسن التزامها بأداء دورها في مجال علاقات العمل الجماعية في نطاق ما استحدثه المشروع من أحكام تنظيم هذه العلاقات .
جرائم عقد العمل الفردي وعقوباتها :
الجريمة الأولى: عدم تحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من ثلاث نسخ.
الجريمة الثانية: عدم تسليم العامل نسخة من عقد العمل.
الجريمة الثالثة: عدم إرسال نسخة من عقد العمل إلى مكتب التأمينات الاجتماعية المختص.
الجريمة الرابعة: عدم تضمين عقد العمل البيانات الواردة بالفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العمل.
الجريمة الخامسة: عدم إعطاء العامل إيصالاً بالأوراق أو الشهادات التي أودعها لدى صاحب العمل.
والعقوبة في الجرائم سالفة الذكر هي مخالفة (مادة 12 عقوبات).
وما قلناه عن تعدد الغرامة والعود ينطبق على هذه الجرائم فتحيل على ما سبق منعاً للتكرار. (راجع الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل، الدكتور على عوض حسن، الدكتور علاء فوزي زكي، طبعة دار الحقانية، المجلد الثالث، صفحة 550)