(الموسوعة العمالية، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال، مطبعة علاء الدين، طبعة 2009)
العقوبات
يعتنق المشروع ذات الفلسفة التي توجه أحكام القانون رقم 137 لسنة 1981 القائم وهي أن تكون العقوبة - كقاعدة عامة - هي الغرامة المالية ، وتقررها المخالفة الأغلب الأعم من أحكام المشروع واستثناء من ذلك - وفي أضيق الحدود - الحكم بالحبس مع الغرامة أو بأيها، وقد اقتصر هذا الإستثناء على الأحكام التي تستهدف حماية القوى العاملة الوطنية المهاجرة (المادتان 244 ، 245) وتحقيق غايات السلامة والصحة المهنية تدعيما لزيادة الإنتاج وتمشياً مع متطلبات المجتمع لإتاحة الفرصة للقطاع الخاص للقيام بدوره في الإستثمار بمختلف الأنشطة الاقتصادية (المادة 258).
ويلاحظ زيادة قيمة الغرامة في حديها الأدنى والأقصى، وذلك تمشياً مع الأهداف المشار إليها بالفقرة السابقة واتساقاً مع تغير القدرة الشرائية للنقود ، وتحقيقاً للغرض من أحكام قانون العمل، ألا وهو الإلتزام بهذه الأحكام ، ضماناً لحسن تطبيقها.
وقد تضمن المشروع تقرير عقوبات ملائمة لمخالفة المنظمة النقابية للإلتزامات التي فرضها عليها لأداء المهمة المنوطة بها طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في المواد من (149) وحتى (169) وذلك ضماناً لحسن التزامها بأداء دورها في مجال علاقات العمل الجماعية في نطاق ما استحدثه المشروع من أحكام تنظيم هذه العلاقات .
المخالفات :
- عدم إلزام صاحب العمل بتقديم البيانات التي تطلب منه قبل التنظيم النقابي لإنجاح المفاوضة. (م 149)
- عدم إلزام المنظمة النقابية أو الاتحاد العام لنقابات العمال بتقديم ما يطلبه صاحب العمل من بيانات لإنجاح المفاوضة. (م149)
- قيام صاحب العمل باتخاذ أي إجراء يتعلق بالموضوعات المطروحة عن المفاوضة. (م 150)
- عدم قيام صاحب العمل بوضع اتفاقية العمل الجماعية في مكان ظاهر بالمنشأة بعد إيداعها في الجهة الإدارية موضحاً بها تاريخ الإيداع . (م 157) . (راجع الموسوعة العمالية، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال، مطبعة علاء الدين، طبعة 2009، الصفحة 784)
الجرائم في النصوص وعقوبتها :
الجريمة الأولى: إمتناع صاحب العمل عن تقديم ما يطلبه ممثلو المنظمات النقابية من معلومات وبيانات خاصة بالمنشأة وذلك في مرحلة المفاوضة الجماعية بالمخالفة للمادة رغم كونها معلومات جوهرية (مادة 149/ 1).
الجريمة الثانية: إمتناع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر عن تقديم هذه البيانات والمعلومات لتسهيل المفاوضة الجماعية (مادة 149/ 2).
الجريمة الثالثة: عدم قيام صاحب العمل بوضع اتفاقية العمل
الجماعية في مكان ظاهر بالمنشأة موضحاً بها البيانات المنصوص عليها قانوناً (مادة 157). (راجع الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل، الدكتور على عوض حسن، الدكتور علاء فوزي زكي، طبعة دار الحقانية، المجلد الثالث، صفحة 577)