(الموسوعة العمالية، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال، مطبعة علاء الدين، طبعة 2009)
العقوبات
يعتنق المشروع ذات الفلسفة التي توجه أحكام القانون رقم 137 لسنة 1981 القائم وهي أن تكون العقوبة - كقاعدة عامة - هي الغرامة المالية ، وتقررها المخالفة الأغلب الأعم من أحكام المشروع واستثناء من ذلك - وفي أضيق الحدود - الحكم بالحبس مع الغرامة أو بأيها، وقد اقتصر هذا الإستثناء على الأحكام التي تستهدف حماية القوى العاملة الوطنية المهاجرة (المادتان 244 ، 245) وتحقيق غايات السلامة والصحة المهنية تدعيما لزيادة الإنتاج وتمشياً مع متطلبات المجتمع لإتاحة الفرصة للقطاع الخاص للقيام بدوره في الإستثمار بمختلف الأنشطة الاقتصادية (المادة 258).
ويلاحظ زيادة قيمة الغرامة في حديها الأدنى والأقصى، وذلك تمشياً مع الأهداف المشار إليها بالفقرة السابقة واتساقاً مع تغير القدرة الشرائية للنقود ، وتحقيقاً للغرض من أحكام قانون العمل، ألا وهو الإلتزام بهذه الأحكام ، ضماناً لحسن تطبيقها.
وقد تضمن المشروع تقرير عقوبات ملائمة لمخالفة المنظمة النقابية للإلتزامات التي فرضها عليها لأداء المهمة المنوطة بها طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في المواد من (149) وحتى (169) وذلك ضماناً لحسن التزامها بأداء دورها في مجال علاقات العمل الجماعية في نطاق ما استحدثه المشروع من أحكام تنظيم هذه العلاقات .
المخالفة :
- قيام صاحب العمل بالإغلاق الكلي أو الجزئي للمنشأة أو تقليص حجمها او نشاطها دون اتباع الإجراءات التي نص عليها القانون. (م 196) (الموسوعة العمالية، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال، مطبعة علاء الدين، طبعة 2009، الصفحة 785)
جريمة المادة 196:
تعاقب صاحب العمل أو الممثل القانوني بالمنشأة الذي يغلق معه المنشأة غلقاً كلياً أو جزئياً أو يقلص حجمها أو نشاطها بما يمس حجم العمالة بها دون مراعاة الضوابط والشروط والإجراءات المنصوص عليها بالقانون.
نصت المادة 171 من قانون العمل الملغي 137/ 1981 المستبدلة بالقانون رقم 33/ 1982 على أن يعاقب صاحب العمل أو المدير المسئول الذي يخالف حكماً من أحكام المادة 107 بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه لا تزيد على ألف جنيه .
وكانت المادة 232 من قانون 91/ 1959 تنص على نفس عقوبة الحبس فقط بحديها الأدنى والأقصى الواردين بالنص الجديد ، وعند صدور قانون العمل 137 سنة 1981 كانت العقوبة الحبس فقط كما ذكرنا ، فقد رؤى إضافة عقوبة الغرامة مع ترك أمر ذلك لتقدير القاضي في كل حالة على حدة .
والمادة 107 الملغاة كانت تنص على عدم جواز قيام أصحاب الأعمال بوقف العمل كلياً أو جزئياً أو تغيير حجم المنشأة أو نشاطها دون الحصول على موافقة بذلك من لجنة التوقف المشار إليها بنفس المادة .
وسبق أن تناولنا التعدد والعود فنحيل على ما قلناه . (الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل، الدكتور على عوض حسن، الدكتور علاء فوزي زكي، طبعة دار الحقانية، المجلد الثالث، صفحة 579).