loading

موسوعة قانون العمل

المذكرة الإيضاحية

(الموسوعة العمالية، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال، مطبعة علاء الدين، طبعة 2009)

العقوبات 

يعتنق المشروع ذات الفلسفة التي توجه أحكام القانون رقم 137 لسنة 1981 القائم وهي أن تكون العقوبة - كقاعدة عامة - هي الغرامة المالية ، وتقررها المخالفة الأغلب الأعم من أحكام المشروع واستثناء من ذلك - وفي أضيق الحدود - الحكم بالحبس مع الغرامة أو بأيها، وقد اقتصر هذا الإستثناء على الأحكام التي تستهدف حماية القوى العاملة الوطنية المهاجرة (المادتان 244 ، 245) وتحقيق غايات السلامة والصحة المهنية تدعيما لزيادة الإنتاج وتمشياً مع متطلبات المجتمع لإتاحة الفرصة للقطاع الخاص للقيام بدوره في الإستثمار بمختلف الأنشطة الاقتصادية (المادة 258).   

ويلاحظ زيادة قيمة الغرامة في حديها الأدنى والأقصى، وذلك تمشياً مع الأهداف المشار إليها بالفقرة السابقة واتساقاً مع تغير القدرة الشرائية للنقود ، وتحقيقاً للغرض من أحكام قانون العمل، ألا وهو الإلتزام بهذه الأحكام ، ضماناً لحسن تطبيقها. 

وقد تضمن المشروع تقرير عقوبات ملائمة لمخالفة المنظمة النقابية للإلتزامات التي فرضها عليها لأداء المهمة المنوطة بها طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في المواد من (149) وحتى (169) وذلك ضماناً لحسن التزامها بأداء دورها في مجال علاقات العمل الجماعية في نطاق ما استحدثه المشروع من أحكام تنظيم هذه العلاقات . 

شرح خبراء القانون

المخالفات :

- عدم تضمين طلب التوقف الأسباب وأعداد وفئات العمال الذين سيتم الاستغناء عنهم. (م 197)

- عدم قيام صاحب العمل بإبلاغ المنظمة النقابية المعنية والعمال بطلب الإغلاق والقرار الصادر بشأنه . (م 198)

- قيام صاحب العمل بالتقدم بطلب الإغلاق الثناء مرحلة الوساطة والتحكيم. (م200) (راجع الموسوعة العمالية، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال، مطبعة علاء الدين، طبعة 2009، الصفحة 785)

الجرائم المنصوص عليها بهذه المادة : 

الجريمة الأولى : إغلاق المنشأة كلياً أو جزئياً أو تقليص حجمها أو نشاطها لظروف إقتصادية دون الحصول على تصريح بذلك من اللجان المشكلة لهذا الغرض (م 197). 

الجريمة الثانية : عدم إخطار صاحب العمل لكل من العمال والمنظمة النقابية المعنية بطلب تقليص النشاط أو الغلق الكلي أو الجزئي للمنشأة (م 108/ 1). 

الجريمة الثالثة : قيام صاحب العمل بغلق المنشأة كلياً أو جزئياً حال قيام مرحلة الوساطة (مادة 200). 

الجريمة الرابعة : قيام صاحب العمل بغلق المنشأة كلياً أو جزئياً حال قيام مرحلة التحكيم (مادة 200). 

ويلاحظ أن الخطاب موجه لصاحب العمل أو الممثل القانوني للمنشأة دون سواهم. (راجع الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل، الدكتور على عوض حسن، الدكتور علاء فوزي زكي، طبعة دار الحقانية، المجلد الثالث، صفحة 581)