كان الرأي السائد أن تحديد الموعد بالساعة السادسة ليس له من علة تسوغه ، بل هو في الواقع تحديد لا تستقر به العلة التي من أجلها وضع، فإن الملحوظ في هذا التحديد هو أن الليل سكن وأنه لا يجوز إزعاج الناس بمباشرة هذه الإجراءات في وقت السكن، وأن الواقع المشاهد أنه في أغلب أيام الشتاء يزحف الظلام في الساعة الخامسة أو حتى قبلها، ففي هذه الأيام تكون مباشرة تلك الإجراءات في ظلام الليل جائزة بمقتضى هذا النص وأنه في كثير من أيام السنة يمتد النهار بعد الساعة السادسة مساء إلى ما يقرب من الساعة السابعة ، وفي هذه الأيام لا يجوز مباشرة الإجراءات وفي ضوء النهار متسع لها، وهذا شذوذ وإضاعة للوقت وتفويت للمصالح وهو في غير الأيام العادية التي تقدم فيها الساعة ساعة يكون شذوذاً نابیاً وأن القاعدة السليمة في تحديد مدة هذا الخطر أن تكون لا قبل شروق الشمس ولا بعد غروبها . ( المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث ، الجزء الأول )
وقد أوردت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون بشأن هذه المادة مایلی وأدخل المشروع تعديلاً على المادة السابعة من القانون، بحيث أصبح من الجائز إجراء الإعلان أو القيام بالتنفيذ في الفترة منذ السابعة صباحاً وحتى السابعة مساء بعد أن كانت الساعة الأخيرة في النص القائم هي الخامسة مساء، بما كان يؤدي إلى عرقلة توجيه الإعلانات أو إتمام تنفيذ الأحكام بما لحق الحياة العملية والاجتماعية من تطور جعل غيبة كثير من الموجهة إليهم الإعلانات، أو الذين يجري التنفيذ في حقهم عن مواطنهم الفترة متأخرة من النهار أمراً شائعاً . ( الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ، الجزء / الأول )
1- مؤدى نصوص المواد 6 ، 7 ، 8 ، 9 ، 10 ، 11 ، 12 ،13 من قانون المرافعات أن المشرع بعد أن أوجب وساطة المحضر فى كل إعلان كأصل عام أناط بالخصوم أو وكلائهم توجيه الإجراءات وتقديم أوراقها للمحضرين وذلك بأن يقوموا هم أنفسهم بتحرير هذه الأوراق - بعد أن كان المحضر فى قانون المرافعات السابق 1883 هو المكلف بتحريرها بناء على ما يدلى به صاحب الشأن - فطالب الإعلان أو وكيله هو المنوط به تحرير الورقة المراد إعلانها مشتملة على جميع البيانات التى يتطلبها القانون وهو المسئول عن أى نقص أو خطأ فى هذه البيانات ، أما إجراء عملية الإعلان ذاتها وفق ما نص عليه القانون فهى مهمة المحضر بغير طلب أو توجيه من الخصوم .
( الطعن رقم 5836 لسنة 73 ق - جلسة 2005/02/28 س 56 ص 231 ق 40 )
2 ـ إذ كان اليبن بورقة الإعلان - محل النعى - أن محضر محكمة " .... " قد إنتقل إلى محل المعلن إليه - الطاعن - بالدكان رقم " ..... " بمنطقة السوق بالمعمورة يوم الأحد الموافق " .... " ووجد المحل مغلقاً فإنتقل فى ذات اليوم إلى قسم شرطة " ..... " حيث سلم صورة الإعلان إلى الضابط المنوب " ........ " الذى وقع بالتسليم وأثبت المحضر بذات الورقة قيامه بإخطار المعلن إليه فى اليوم التالى بخطاب مسجل وأرفق بالورقة إيصال التسجيل ومن ثم فإن المحضر يكون قد إتبع كافة الإجراءات المقررة قانوناً لصحة الإعلان ولا ينال من صحته عدم تسليم الصورة إلى مأمور القسم شخصياً إذ يصح تسليم الصورة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلى من يقوم مقامه بقسم الشرطة كما لا يغير من ذلك حصول الإعلان يوم الأحد ذلك أن الأيام التى لا يجوز فيها إجراء الإعلان وفقاً لنص المادة السابعة من قانون المرافعات قاصر على أيام العطلة الرسمية ولما كان يوم الأحد من كل أسبوع لا يعد من أيام العطلة الرسمية التى قررتها السلطات فى الدولة ومن ثم فإنه لا يحول دون صحة الإعلان الذى يتم فيه أن يتخذه المعلن إليه بإرادته أجازة إعتيادية له إن صح إدعاؤه فى هذا الخصوص .
( الطعن رقم 183 لسنة 51 ق - جلسة 1989/01/18 - س 40 ع 1 ص 192 ق 41 )
ميعاد الإعلان :
وفقاً للمادة 7 مرافعات لا يجوز إجراء أي إعلان قبل الساعة السابعة صباحاً ولا بعد الساعة الثامنة مساءً ولا في أيام العطلة الرسمية . وعلة هذا التحديد ألا ينزعج الأشخاص الذين يجرى اعلانهم بدخول الموظف الرسمي إلى محال إقامتهم في أوقات راحتهم أو عطلتهم. ويجب مراعاة هذا التحديد ولو تم الإعلان في غير موطن المدعى عليه ، كما لو تم الاعلان في مكتب محام باعتباره موطناً مختاراً إذ يجب - لصحته - أن يتم بين السابعة صباحا والثامنة مساء . على أن القانون قدر احتمال قيام ضرورة القيام بالإعلان في غير الأوقات التي يسمح بالقيام به فيها ، فخولت المادة نفسها لقاضي الأمور الوقتية عندئذ الإذن بالقيام بالإعلان في يوم عطلة أو في غير الساعات التي يجوز فيها الإعلان ، ويصدر الإذن كتابة بناء على طلب طالب الإعلان وفقاً لقواعد الأوامر على العرائض . وتحديد العطلة الرسمية هنا يكون بالنظر ليس فقط إلى العطلة الرسمية التي تحددها الدولة ، وإنما أيضا بالنظر إلى المعلن إليه . ولهذا فانه حيث يكون الإعلان لاحدى الشركات التي عطلتها الرسمية يوم الأحد ، فإن الإعلان إليها يوم الجمعة ، وهو يوم عطلة رسمية للدولة ، أو يوم الأحد وهو عطلة المعلن إليها ، يكون مخالفا للمادة 7 مرافعات سالفة الذكر . فإذا انتقل المحضر إلى مقر الشركة يوم الأحد ، فوجد المكان مغلقا فليس له أن يسلم صورة الإعلان لجهة الإدارة على أساس أنه وجد المكان مغلقاً .( المبسوط في قانون القضاء المدني علماً وعملاً، الدكتور/ فتحي والي، طبعة 2017 دار النهضة العربية، الجزء : الأول ، الصفحة : 809 )
حظر المشرع على المحضر القيام بإعلان الاوراق أو إتخاذ اجراءات التنفيذ قبل الساعة السابعة صباحاً أو بعد الساعة الثامنة مساءاً او في الايام العطلة الرسمية ، حرصاً منه على تحقيق غاية معينة هي عدم ازعاج المعلن اليه او المحجوز عليه او المنفذ ضده خلال وقت الحظر، ومن ثم لا يجوز ذلك إلا في الفترة من الساعة السابعة صباحا وحتى الثامنة مساء وفي الأيام التي تعمل فيها مصالح الدولة دون اعتداد بالإجازة الخاصة التي يحصل عليها المعلن إليه أو المنفذ ضده فقد انحصر الحظر في أيام العطلة الرسمية وهي التي تقررها الدولة كأيام الجمعة والمناسبات التي تعطل فيها المصالح الحكومية والتي عطلت فيها بالفعل فيصح الإجراء في يوم الوقفة طالما لم تعطل المصالح فيه.
ولما كان نص المادة السابعة جاء مطلقاً وجلياً ، مما يتعين معه تطبيقه على إطلاقه دون التذرع بالحكمة التي أملته ، ومن ثم لا يجوز إجراء الإعلان بعد الثامنة مساء حتى لو تم لجهة الإدارة.
ومع ذلك، يجوز مخالفة هذا الحظر إذا أذن قاضي الأمور الوقتية كتابة بإجراء الإعلان أو التنفيذ في غير الأوقات المقررة بشرط توافر الضرورة الملجئة إلى ذلك، كما لو كانت الورقة المطلوب إعلانها حكماً قضائياً يوجب القانون إعلانه لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي وتبين أنه سوف يغادر البلاد مما قد يتعذر إعلانه على هذا النحو، أو كان المال المطلوب التنفيذ عليه سفينة أو شاحنة أجنبية موجودة في مصر وسوف ترحل منها أو كان المدين من الرحل لا موطن له، ويخضع تقدير توافر الضرورة لقاضي الأمور الوقتية وتراقبه في ذلك محكمة الموضوع بحيث إذا ثبت لها انتفاء حالة الضرورة ودفع أمامها ببطلان الإجراء، تعين عليها الأخذ بهذا الدفع ولو كان صادراً من رئيس الهيئة التي تنظر الموضوع.
والأمر الصادر بإجراء التنفيذ على هذا النحو، لا يتعلق بالتنفيذ في ذاته وإنما بالوقت المحدد لإجرائه. ومن ثم ينعقد الاختصاص بإصداره لقاضي الأمور الوقتية دون قاضي التنفيذ، ولا يتعارض ذلك مع ما نصت عليه المادة 275 من اختصاص الأخير بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ وذلك لسبق وجود السند التنفيذي وعدم وجود منازعة في التنفيذ مما يصبح معه الأمر بالإذن بالتنفيذ في غير الأوقات المقررة منبت الصلة بما يختص به قاضي التنفيذ.
أما إذا تعلق الأمر بالتنفيذ، كتوقيع الحجز التحفظي وتقدير الدين تقديراً مؤقتاً وفقاً للمادتين 319 ، 327 فإن الاختصاص ينعقد لقاضي التنفيذ بتوقيع الحجز التحفظي على أموال المدين وفي غير الأوقات المقررة مع تقدير الدين.
وراجع ما أوضحناه بالمادة 194 فيما يتعلق بالاختصاص المحلي بإصدار الأمر الوقتي المتعلق بالإعلان أو التنفيذ، والمادة 27 بتحديد قاضي الأمور الوقتية.
ويتم التظلم من الأمر تبعاً للدعوى الأصلية على نحو ما أوضحناه بالمادة 198 فنحيل إليها .
جزاء خلو الإعلان أو التنفيذ من تاريخه وساعته :
يقع باطلاً الإعلان أو التنفيذ الذي يتم خلال العطلة الرسمية أو قبل الساعة السابعة صباحاً أو بعد الثامنة مساءً عملاً بالمادتين 7 ، 19 من قانون المرافعات ، حتى لو تسلمه المعلن إليه شخصياً وحضر بموجبه الجلسة المحددة، ذلك لأن القانون تطلب شكلا معينا في ورقة الإعلان يتمثل في بيانات جوهرية وجعل لكل منها غاية حرص على تحقيقها بحيث إن تخلفت بطل الإعلان ككل حتى لو تحققت الغاية منه كإجراء بحضور الجلسة المحددة به طالما لم يكن الحضور في ذاته هو الغاية من البيان الذي شابه البطلان، مثال ذلك، البيان المتعلق بتاريخ الجلسة واسم المحكمة التي تنظر الدعوى ومقرها. فالغاية من تلك تمكين المعلن إليه من حضور الجلسة المحددة بورقة الإعلان، ومن ثم إذا شاب البطلان هذه البيانات بخلو ورقة الإعلان منها أو الخطأ فيها ولكن تحققت الغاية منها بحضور الجلسة المحددة بأصل الصحيفة، فلا يكون هناك مبرر للقضاء بالبطلان.
أما إن كان البيان لا شأن له بالحضور، إنما قصد المشرع منه تحقيق غاية أخرى، فإن البطلان الذي يشوبه يحول دون تحقيق الغاية منه طالما لم تكن هذه الغاية هي حضور الجلسة في ذاته، مثال ذلك ضرورة تمام الإعلان بمعرفة المحضر وكانت الغاية من هذا البيان هو إضفاء الرسمية على الإعلان، بحيث إن تخلف هذا البيان انتفت الغاية منه وحينئذ يبطل الإعلان حتى لو حضر بموجبه المعلن إليه بجلسة المحددة ، كذلك الحال بالنسبة لتاريخ الإعلان، فالغاية من هذا البيان معرفة الوقت الذي تبدأ فيه الآثار التي رتبها القانون على إعلان الورقة والمواعيد التي تسري من وقت الإعلان، ويترتب على خلو ورقة الإعلان منه بطلان الإعلان ولا يصححه حضور المعلن إليه بالجلسة المحددة بأصل الصحيفة، لأن الحضور ليس هو الغاية من هذا البيان. كما يبطل الإعلان إذا تضمن إجراءه في يوم عطلة رسمية أو تم قبل الساعة السابعة صباحاً أو بعد الثامنة مساءً دون إذن مكتوب من قاضي الأمور الوقتية ما لم يكن ذلك ناشئاً عن خطأ مادي وقام الدليل عليه أمام محكمة الموضوع.
وإذا تضمن الإعلان تاريخ إجرائه دون ساعته، ولم يتمسك المعلن إليه أمام محكمة الموضوع بأن الإعلان تم في ساعة لا يجوز إجراؤه فيها، صح الإعلان، أما إن تمسك بذلك ، وقع عليه عبء إثباته بكافة الطرق باعتباره أن إجراء الإعلان واقعة مادية، ويحسن أن يكون ذلك بالتوقيع على أصل الإعلان باستلام الصورة بتاريخ وساعة الاستلام، فإن أثبت المحضر أن الإعلان قد تم في غير الساعة التي يدعيها المعلن إليه ، فلا يجوز إثبات هذا الادعاء إلا بالطعن بالتزوير على ورقة الإعلان.
وإن كانت المواعيد محددة بالساعات أدى خلو الإعلان من ساعة إجرائه إلى بطلانه عملاً بالمادة 15/3 من قانون المرافعات. ولا تسرى المادة السابعة على الإعلان الذي يتم بطريق البريد لاقتصارها على أوراق المحضرين .( المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث، الجزء الأول ، الصفحة : 176 )
الوقت الجائز فيه الإعلان أو التنفيذ : يتضح من نص المادة السابعة سالف الذكر أن المشرع يجيز إجراء الإعلان والتنفيذ في الفترة من الساعة السابعة صباحاً وحتى الثامنة مساءً، وقد منع المشرع بهذا النص الإعلان قبل الساعة السابعة صباحاً وبعد الساعة الثامنة مساءً وعلة هذا المنع أن المشرع قدر على أن الوقت بين الساعة الثامنة مساءً والسابعة صباحاً هو وقت يخلد الناس فيه للراحة فلا محل لإزعاجهم في أوقات راحتهم .
كذلك منع المشرع الإعلان في أيام العطلة الرسمية لأن أيام العطلة إما أيام أعياد فلا يريد المشرع تعكير صفو الناس، في أعيادهم وإما أيام راحة والمشرع لا يريد إزعاجهم في أوقات راحتهم.
والإجراءات الممنوع اتخاذها في الفترة من الساعة الثامنة مساءً وحتى السابعة صباحاً هي الإعلان والتنفيذ، أو أي إجراء من إجراءات التحفظ فالنص يقصد منع المحضر من القيام بأي عمل يتصل بوظيفته من إعلان أو تحفظ أو حجز أو تنفيذ أو بيع، وغير ذلك .
والعبرة بالتوقيت الأفرنجي بطبيعة الحال المعمول به، ولايعتد بالتوقيت العربي، كما أن العبرة بالتوقيت الرسمي ولايعتد بالتوقيت الفعلي في أشهر الصيف التي تقرر فيها الدولة تقديم الساعة ساعة كاملة .
وقد يتصور أن تكون العطلة الرسمية مقصورة على غير المسلمين فإن اعتبرت عطلة رسمية بالنسبة إلى غير المسلمين سرى عليها حكم المادة، تحقيقات لذات العلة التي من أجلها أو رد المشرع النص .
والمقصود بالعطلة الرسمية الأيام التي تقرر الحكومة تعطيل مصالحها فيها فلا يكفي أن يوافق يوم الإعلان عيداً قومياً أو موسماً من المواسم لاتعطل فيه المصالح الحكومية حتى ولو جرى العمل على الإحتفال بهذا اليوم كعيد وفاء النيل أو ليلة الإسراء والمعراج أو الاحتفال برؤية هلال رمضان، كما أنه لا عبرة بيوم العطلة المقرر للمعلن إليه بحكم عمله ( محمد وعبدالوهاب العشماوي - المرافعات - الجزء الأول ص 723 ) .
ولا يسرى حكم تلك المادة على الإعلانات التي تتم بطريق البريد لعدم توافر الحكمة التي حدت بالشارع إلى تقرير حكم هذه المادة، ولأن ورود البريد في أي وقت أمر قد جرت عليه أمور الناس وليس فيه مافی إجراءات الإعلان عن طريق المحضرين من غضاضة وما تتركه في النفس من أثر .
ويجب مراعاة الحظر الوارد في المادة السابعة حتى ولو تم الإعلان في غير موطن المدعى عليه، كما لو تم الإعلان في مكتب محام باعتباره موطناً مختاراً إذ يجب - لصحته - أن يتم من الساعة السابعة صباحاً والثامنة مساء ( نقض مدني 5/5/1974 مجموعة النقض، لسنة 25 ص 840 رقم 137 ) .
وتحديد العطلة الرسمية عنا يكون بالنظر إلى المعلن إليه، ولهذا فإنه حيث يكون الإعلان لإحدى الشركات التي تعمل يوم الجمعة وعطلتها الرسمية يوم الأحد، فإن الإعلان إليها يوم الجمعة، ولو أنه يوم عطلة رسمية للدولة، يعتبر إعلاناً صحيحاً ( فتحي والي - الوسيط - بند 230 ص 370 ، وجدي راغب - مبادیء ص 59 هامش 3، وقارن عكس ذلك أحمد مسلم أصول المرافعات - بند 369، ص 406 وعلى العكس يكون إعلانها يوم الأحد مخالفاً للمادة 7 مرافعات سالفة الذكر فإذا انتقل المحضر إلى مقر الشركة يوم الأحد، فوجد المكان مغلقاً فليس له أن يسلم صورة الإعلان لجهة الإدارة على أساس أنه وجد المكان مغلقاً احمد مسلم - بند 369 ص 406، إذ هو يعلم أو كان لابد له أن يعلم قبل إنتقاله إلى مقر الشركة إنه مغلق ذلك اليوم) .
البطلان هو جزاء مخالفة المادة السابعة مرافعات - محل التعليق : يترتب على مخالفة المادة السابعة - محل التعليق - البطلان عملاً بالمادة 19 مرافعات .
وهذا البطلان وجوبي لا يقبل أي نفي، فمتى ثبتت المخالفة لا يملك الخصم الذي أجرى الإعلان أن يثبت تحقق الغاية من الشكل - أی تحقق المصلحة التي قصدها القانون من الشكل ( أحمد أبو الوفا - التعليق – ص 116 ) .
وإذا تم توجيه الإعلان في المواعيد الممنوعة أي في الفترة من الساعة الخامسة مساءً حتى الساعة السابعة صباحاً، وبدون إذن كتابي من قاضي الأمور الوقتية، وامتنع الموجه إليه الإعلان عن إستلامه هو أو من يجوز إعلانه معه في تلك المواعيد فإنه لا يجوز للمحضر أن يعتبره رافضاً إستلام ورقة الإعلان ويعلنه مع رجال الإدارة فإن فعل ذلك كان الإعلان باطلاً ( أحمد أبو الوفا - المدونة، الجزء الأول ص 348 ) .
أثر قبول المعلن إليه للإعلان في الأوقات الممنوعة : إذا حصل الإعلان في الأوقات الممنوع فيها إجراؤه بغير إذن كتابي بذلك من قاضي الأمور الوقتية كان الإعلان باطلاً عملاً بنص المادة 19 من قانون المرافعات كما ذكرنا وكان للمعلن إليه أن يتمسك ببطلانه بالطريق المناسب، ويذهب رأي إلى أنه لا يمنع من التمسك بالبطلان عدم اعتراض من سلمت إليه الورقة في وقت غير جائز فيه الإعلان ولو كان من يتسلمها هو المعلن إليه نفسه، لأن الاعتراض أمام المحضر عند تسلم الإعلان ليس من الطرق التي رسمها القانون للتمسك بالبطلان، ولأن عدم الاعتراض لا يفيد النزول عن التمسك بالبطلان، وإنما يستفاد ذلك من أمور أخرى نص عليها القانون كحضور المعلن إليه، إذا كانت الورقة المعلنة ورقة تكليف بالحضور ( رمزی سيف - ص 477، وأيضاً أحمد أبو الوفا التعليق - ص 515 والعشماوي،ج 1 ص 724 ) .
فوفقاً لهذا الرأي فإن رضاء الموجه إليه التنفيذ بإجرائه في الأوقات الممنوعة أو رضائه بتسلمه صورة من الإعلان في هذه الأوقات الممنوعة لايصحح البطلان فمن الجائز تسلمها ثم التمسك بالبطلان بالصورة التي قررها المشرع للتمسك ببطلان الأوراق لعيب في إعلانها، وذلك لأن المشرع لم يجعل الامتناع عن استلام الإعلان وسيلة من وسائل التمسك بما يشوبه من بطلان، وإنما جعل التمسك به بالتخلف عن الحضور والإدلاء بالدفع في ورقة الطعن ( أحمد أبوالوفا - الإشارة السابقة ) .
ولكن الرأي الذي نرجحه هو أنه إذا قبل المعلن إليه الإعلان وتسلمه لشخصه في غير المواعيد التي حددها المشرع ولم يعترض أمام المحضر فإن الإعلان يكون صحيحاً ( عبد الحميد أبوهيف - المرافعات - بند 198 ووفقاً لهذا الرأي الراجح ينبغي أن يسلم الإعلان لشخص المعلن إليه نفسه لا لأحد تابعيه، لأن استلام المعلن إليه للإعلان في الأوقات الممنوعة وعدم اعتراضه أمام المحضر یعنی تنازله عن التمسك بالبطلان، وليس من المنطقي افتراض هذا التنازل في حالة تسليم الإعلان لأحد تابعي المعلن إليه .
جواز الإعلان أو التنفيذ في الأوقات الممنوعة في حالات الضرورة وبإذن كتابي من قاضي الأمور الوقتية : واضح من المادة السابعة محل التعليق، الحظر المنصوص عليه فيها ليس مطلقاً فقد أباح المشرع إجراء الإعلان أو التنفيذ في الأوقات الممنوع الإعلان فيها أصلاً في حالات الضرورة، وذلك بإذن كتابي من قاضي الأمور الوقتية .
فالإعلان أو التنفيذ في الأوقات الممنوع إجراؤه فيها أصلاً مشروط بشرطين الأول أن تكون هناك حالة ضرورة وتقدير ذلك متروك لقاضي الأمور الوقتية الثاني أن يحصل طالب الإعلان على إذن كتابي بذلك من قاضي الأمور الوقتية إما على أصل الإعلان مع إثباته على الصورة عند إعلانها حتى يعلم به المعلن إليه، وإما على عريضة يقدمها إليه طالب الإعلان، وفي هذه الحالة يجب أن يعلن الأمر الصادر بالإذن بالإعلان مع الورقة نفسها، حتى يتمكن المعلن إليه من مراقبة صحة الإعلان ( رمزی سيف - ص 477 ) .
إذن المشرع يجيز توجيه الإعلان أو التنفيذ في غير الساعات التي نصت عليها المادة السابعة أو في يوم عطلة رسمية بشرط أن تستوجب الضرورة ذلك وفق تقدير قاضي الأمور الوقتية، وأن يمنح إذنه كتابة على الورقة قبل إعلانها، ومتى تم إعلانها، في الوقت الذي حدده القاضي وقع صحيحاً . ( الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ، الجزء / الأول ، الصفحة : 337)
هذه المادة عدلت بالقانون 18 لسنة 1999 كان النص قبل تعديله يقضي بعدم جواز إجراء إعلان أو تنفيذ قبل الساعة السابعة صباحاً ولا بعد الخامسة مساءا فأدخل المشرع بمقتضي القانون 18 لسنة 1999 تعديلاً علي المادة بأن مد میعاد الإعلان إلي الساعة الثامنة مساءا وفيما عدا ذلك لا يوجد خلاف بين النصين.
وقد كان مشروع القانون المقدم من الحكومة يجعل نهاية الوقت الذي يجب أن يتم الإعلان الساعة السابعة مساءاً إلا أن هذا الميعاد عدل بمجلس الشعب إلي الثامنة مساءاً . وقد أوردت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون بشأن هذه المادة ما يلي .
أدخل المشروع تعديلاً علي المادة السابعة من القانون بحيث أصبح من الجائز إجراء الإعلان أو القيام بالتنفيذ في الفترة منذ السابعة صباحاً وحتى السابعة مساءاً بعد أن كانت الساعة الأخيرة في النص القائم في الخامسة مساءاً بما كان يؤدي إلى عرقلة توجيه الإعلانات أو إتمام تنفيذ الأحكام بما لحق الحياة العملية والاجتماعية من تطور جعل بغيبة كثير من الموجهة إليهم. الإعلانات أو الذين يجري التنفيذ في حقهم عن مواطنهم لفترة متأخرة من النهار أمراً شائعاً ".
1 - والحكمة التي توخاها الشارع في تحريم الإعلان في المواعيد المشار إليها بهذه المادة هو ألا يقلق المحضر الناس في أوقات راحتهم أو عطلاتهم وينبني علي ذلك أنه إذا امتنع الموجه إليه الإعلان عن استلامه هو أو من يجوز إعلانه معه نفي تلك المواعيد فإنه لا يجوز للمحضر أن يعتبره رافضاً إستلام ورثة الإعلان ويعلنه مع رجال الإدارة فإن فعل ذلك كان باطلاً (المدونة الجزء الأول ص 348 ) ونري أنه إذا قبل المعلن إليه الإعلان وتسلمه لشخصه في غير المواعيد التي حددها المشرع ولم يعترض أمام المحضر فإن الإعلان يكون صحيحاً ( قارن العشماوي الجزء الأول ص 724 ).
2 - ويقصد بالعطلة الرسمية الأيام التي تقرر الحكومة تعطيل مصالحها فيها فلا يكفي أن يوافق يوم الإعلان عيداً قومياً أو موسمياً من المواسم لا تعطل فيه المصالح الحكومية حتى ولو جري العمل على الاحتفال بهذا اليوم كعيد وفاء النيل أو ليلة الإسراء والمعراج أو الاحتفال برؤية هلال رمضان ، كما أنه لا عبرة بيوم العطلة المقرر للمعلن إليه بحكم عمله ( مرافعات العشماوي الجزء الأول ص 723 ) .
ولا يسري حكم تلك المادة على الإعلانات التي تتم بطريق البريد لعدم توافر الحكمة التي حدت بالشارع إلي تقرير حكم هذه المادة ولأن ورود البريد في أي وقت أمر جرت عليه أمور الناس وليس فيه ما في إجراءات الإعلان عن طريق المحضرين من غضاضة . وما تركه في النفس من أثر . وهذا ومن المقرر أن مخالفة أحكام هذه المادة يرتب البطلان عملاً بالمادة 19 مرافعات .
3 - أجاز المشرع الإعلان في الأوقات الممنوع الإعلان فيها استثناء من الأصل العام وذلك بعد حصول الخصم على إذن من قاضي الأمور الوقتية يقدر فيه ضرورة الخروج علي الأصل العام ودواعي الاستعجال التي تبرر هذا الإجراء ومدى الضرر الذي يصيب الخصم إن ترك الإعلان للمواعيد العادية ويتبع في شأن الحصول عليه طريقة الحصول علي الأمر علي عريضة من قاضي الأمور الوقتية ويتم إعلان الورقة المطلوب إعلانها والأذن الوارد علي العريضة في وقت واحد ( الوسيط للدكتور رمزي سيف الطبعة الثامنة ص 475 ومرافعات العشماوي ص 723 ) . ( التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية، الجزء : الأول ، الصفحة : 195 )