جاء بالمذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات السابق بشأن المادة 20 المقابلة للمادة 15 من القانون الحالي، والتي تتفق معها في أحكامها مایلی عنی المشروع بتجلية طريقة حساب المواعيد، فنصت المادة 20 على أنه لا يحسب من الميعاد يوم التكليف أو التنبيه، أو الأمر الذي يعتبره القانون مجرياً للميعاد وفرقت بين أن يكون الميعاد ظرفاً يجب أن يحصل الإجراء في خلاله وغضونه كمواعيد الطعون في الأحكام أو فترة يجب انقضاؤها قبل الإجراء ولا يصح الإجراء إلا بعد انقضائها مثل مواعيد الحضور والمواعيد الواجب انقضاؤها قبل إيداع قائمة شروط البيع، ففي الحالة الأولى ينقضي الميعاد بانقضاء اليوم الأخير من الميعاد، وفي الحالة الثانية لا يجوز حصول الإجراء إلا بعد انقضاء اليوم الأخير من الميعاد، وهذا يتفق مع المعقول ومع طبيعة الميعاد وبهذا استغني في المشروع عن النص على المواعيد التي تحسب بالأيام الكاملة هذا إذا كان الميعاد مقدراً بالأيام أو بالشهور أو بالسنين، أما إذا كان مقدراً بالساعات فيكون حساب الساعة التي يبدأ منها والساعة التي ينقضي بها على الوجه المتقدم، وقد نص على حساب المواعيد طبقاً للتقويم الميلادي نظراً لأنه المتبع في المعاملات في الوقت الحاضر .
1 ـ مفاد النص فى الفقرة الأولى من المادة 15 من قانون المرافعات يدل على أن يوم صدور الحكم لا يحتسب ضمن ميعاد الطعن ، بل يبدأ حساب هذا الميعاد من اليوم التالى .
(الطعن رقم 1265 لسنة 74 جلسة 2006/04/16 ص 718 ق 131)
(الطعن رقم 1264 لسنة 73 جلسة 2004/09/26 س 55 ع 1 ص 718 ق 131)
2 ـ النص فى المادة 15 من قانون المرافعات على أنه "إذا عين القانون لحصول الإجراء ميعاداً مقدراً بالأيام أو بالشهور أو بالسنين، فلا يحسب منه يوم حدوث الأمر المعتبر فى نظر القانون مجرياً للميعاد" وكان النص فى المادة 18 منه على أنه "إذا صادف أخر الميعاد عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها" مما مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أورد قاعدة عامة مقتضاها ألا يحسب لحصول الإجراء يوم حدوث الأمر المجري للميعاد، ولا ينقضي الميعاد إلا بانقضاء اليوم الأخير منه. فإذا وقع أخر الميعاد خلال عطلة رسمية، فإنه يمتد إلى أول يوم من أيام العمل بعدها، وكان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر حضورياً بتاريخ 26/2/2000، فإن ميعاد استئنافه يبدأ من اليوم التالي لصدوره وإذا كان ميعاد الاستئناف أربعين يوماً، وكان اليوم الأخير منه يوافق عطلة رأس السنة الهجرية التي تبعها مباشرة عطلة يوم الجمعة، فإن الميعاد يمتد إلى يوم 8/4/2000، وهو اليوم الذي أودعت فيه الصحيفة قلم الكتاب، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، وقضى بسقوط الحق فى الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما حجبه عن نظر موضوع الاستئناف، بما يوجب نقضه.
(الطعن رقم 4158 لسنة 71 جلسة 2002/12/11 س 53 ع 2 ص 1152 ق 222)
3 ـ نص المادة 15 من قانون المرافعات المدنية والتجارية - وهو يقرر القاعدة العامة التى تتبع فى حساب المواعيد فيعمل بها بالنسبة إلى جميع المواعيد وفى سائر فروع القانون - أنه إذا عين القانون لحصول الاجراء ميعاداً محدداً بالشهور فإن هذا الميعاد يبدأ من اليوم التالى للتاريخ الذى يعتبره القانون مجرياً له - ولا يحسب منه يوم حدوث الأمر المعتمد فى نظر القانون مجريا للميعاد - وينقضى بإنقضاء اليوم المقابل لهذا التاريخ من الشهر الذى ينتهى فيه الميعاد دون نظر إلى عدد الأيام فى كل شهر. ولما كان مفاد ما تقدم أن ميعاد ثلاثة الأشهر التى حددها القانون المار ذكره لتقديم الاخطار خلالها يبدأ من اليوم العاشر من شهر أغسطس سنة 1988 ولا ينتهى إلا بانقضاء اليوم التاسع من شهر نوفمبر سنة 1988، ومن ثم فإن جريمة عدم تقديم الاخطار المذكور لا تقوم قانوناً إلا إبتداء من اليوم العاشر من شهر نوفمبر سنة 1988، ويضحى تخلف الطاعن عن تقديم الاخطار فى تاريخ 9 من نوفمبر سنة 1988، وهو التاريخ المنسوب للطاعن إرتكاب الجريمة فيه - غير مؤثم. لما كان ذلك، وكان القانون رقم 146 لسنة 1988 قد نص فى المادة 18 منه على أن "على كل من أخطر الهيئة بعدم رغبته فى توفيق أوضاعه أو إنقضت المدة المحددة لتوفيق الأوضاع دون إتمامه أن يرد جميع ما تلقاه من أموال إلى أصحابها خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون....". وفى المادة 21 منه على أن "كل من تلقى أموالاً على خلاف أحكام هذا القانون أو إمتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضها يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مثلى ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم على الجاني برد الأموال المستحقة إلى أصحابها ...". وكان مفاد ذلك حسبما أفصحت عنه المذكرة الايضاحية للقانون، أن الشارع قد منح من لا يرغب فى توفيق أوضاعه مهلة قدرها سنتان من تاريخ العمل بالقانون كى يرد فيها ما تلقاه من أموال إلى أصحابها، ومن ثم فإن جريمة الامتناع عن رد الأموال المستحقة إلى أصحابها المنصوص عليها فى المادة 21 سالفة البيان لا تقوم قانوناً قبل اليوم الحادى عشر من شهر يونية سنة 1990، وتبعاً لذلك فإن إمتناع الطاعن عن رد تلك الأموال إلى أصحابها فى التاريخ المنسوب له إرتكاب الجريمة فيه يكون غير مؤثم. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بمعاقبة الطاعن عن التهمتين المذكورتين فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.
(الطعن رقم 7849 لسنة 65 جلسة 1997/06/11 س 48 ع 1 ص 696 ق 106)
4 ـ ميعاد إستئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية فى مسائل الأحوال الشخصية ثلاثون يوما وفقاً لنص المادة 307 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 المشتمل على لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والإجراءات المتعلقة بها ، هذا الميعاد يبدأ فى الأحكام الصادرة فى مواجهة الخصوم من يوم صدورها عملاً بالمادة 308 من المرسوم بقانون سالف الذكر على أن يبدأ حساب هذا الميعاد إعتباراً من اليوم التالى لصدور الحكم وينقضى بإنقضاء اليوم الأخير منه عملاً بالقاعدة العامة المقررة بالفقرتين الأولى والثانية من المادة 15 من قانون المرافعات .
(الطعن رقم 82 لسنة 63 جلسة 1997/01/28 س 48 ع 1 ص 236 ق 45)
5 ـ المادة الخامسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 إذ نصت على أن " تتبع أحكام قانون أحكام قانون المرافعات فى الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية والوقف التى كانت من اختصاص المحاكم الشرعية أو المجالس الملية عدا الأحوال التى وردت بشأنها قواعد خاصة فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أو القوانين الأخرى المكملة لها" فقد دلت على أن المشرع وإن استبقى الإجراءات المتعلقة بسائل الأحوال الشخصية والوقف محكومة بذات القواعد التى كانت تحكمها قبل إلغاء هذه المحاكم والواردة فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 إلا أنه أوجب اتباع أحكام قانون المرافعات بالنسبة لتلك الإجراءات فيما لم ترد بشأنه قواعد خاصة فى اللائحة . وإذ كانت هذه اللائحة تنص فى المادة 307 على أن ميعاد استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية ثلاثون يوما وفى المادة 308 على أن يبتدئ ميعاد استئناف الأحكام الصادرة فى مواجهة الخصوم من يوم صدورها إلا أنها لم تتضمن قواعد خاصة بحساب تلك المواعيد مما مقتضاه وجوب إتباع أحكام قانون المرافعات فى هذا الخصوص ، ولما كان ذلك وكانت المادة 15 من قانون المرافعات تنص على أنه إذا عين القانون لحصول الإجراء ميعادا مقدار بالأيام أو الشهور أو السنين فلا يحسب منه يوم حدوث الأمر المعتبر فى نظر القانون مجريا للميعاد . وكان النص فى المادة 18 من هذا القانون على انه إذا صادف آخر الميعاد عطله رسميه أمتد إلى أول يوم عمل بعدها مما مفاده وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المشرع أورد قاعدة عامه مقتضاها ألا يحسب لحصول الأجراء يوم حدوث الأمر ولا ينقضى الميعاد إلا بانقضاء اليوم الأخر منه فإذا وقع هذا الميعاد خلال عطله رسميه فإنه يمتد إلى أول يوم من أيام العمل بعدها وكان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر حضوريا بتاريخ 1987/5/27 فإن ميعاد استئنافه يبدأ من اليوم التالى لصدوره وإذ كان ميعاد الاستئناف ثلاثون يوما وكان اليوم الأخير منه يوافق عطله رسميه فإن الميعاد يمتد إلى يوم 1987/6/27 وهو اليوم الذى أودعت فيه صحيفة الاستئناف قلم الكتاب، ولما كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم قبول الاستئناف لرفعه بعد الميعاد فإنه يكون قد صدر وفق صحيح القانون ويكون النعى عليه بالقصور فى التسبيب والفساد وفى الاستدلال على غير أساس.
(الطعن رقم 117 لسنة 59 جلسة 1992/03/24 س 43 ع 1 ص 508 ق 109)
6 ـ إستئناف حكم مرسى المزاد إنما يواجه حالات ما قد يكون بحكم إيقاع البيع من عيوب فى إجراءات المزايدة أو فى شكل الحكم أو لصدوره بعد رفض طلب وقف الإجراءات فى حالة وقفها واجباً قانوناً ، أما غير ذلك مما تضمنه الحكم المذكور فلا يجوز إستئنافه ، لأن المادة 15 من قانون المرافعات أوردت أسباب الطعن بالإستئناف على حكم البيع فى هذه الحالات على سبيل الحصر .
(الطعن رقم 1653 لسنة 48 جلسة 1983/05/22 س 34 ع 2 ص 1262 ق 252)
7 ـ مدة وقف الدعوى بناء على اتفاق الخصوم إعمالاً لنص المادة 128 من قانون المرافعات لا يعتبر ميعاداً من قبيل المواعيد التي عالجها المشرع فى المادة 15 من قانون المرافعات بقوله "إذا عين القانون للحضور أو لحصول الإجراء ميعاداً ..." فالميعاد الذي عناه الشارع فيها هو ذلك الذي يعينه القانون للحضور أو لحصول الإجراء، وإذ كانت مدة الوقف الاتفاقي يحددها الخصوم أنفسهم حسبما يتراءى لهم وليس فى تدخل المشرع بوضع حد أقصى لها ما يضفي عليها وصف الميعاد فإنما هدفه من ذلك ألا يصبح الوقف وسيلة تعطيل وإطالة، وقد أكد هذا النظر حينما عبر عن مدة الوقف فى الفقرة الثانية من المادة 128 بكلمة "الأجل" كما يؤكده ما هو مقرر من أن قرار الوقف باتفاق الخصوم لا يجوز حجية فيجوز لأي من الخصوم تعجيل الدعوى قبل انتهاء أجله دون أن يكون للطرف الآخر حق الاعتراض فإن ميعاد الثمانية أيام الذي حدده المشرع لتعجيل الدعوى يبدأ من نهاية أجل الوقف ولو صادف عطلة رسمية.
(الطعن رقم 223 لسنة 45 جلسة 1978/06/28 س 29 ع 1 ص 1588 ق 307)
8 ـ المقرر فى حساب المواعيد أنه إذا كان الميعاد مقدرا بالأيام أو بالشهور أو بالسنين فلا يحسب من يوم حدوث الأمر المعتبر فى نظر القانون مجرياً للميعاد فإذا كان الميعاد مما يجب انقضاؤه قبل الإجراء فلا يجوز حصول الإجراء إلا بعد انقضاء اليوم الأخير من الميعاد وتتبع تلك القاعدة العامة التي أوردها المشرع فى المادة 15 من قانون المرافعات فى احتساب جميع المواعيد فى سائر فروع القانون كما تتبع أيضاً فى حساب المدد والآجال على سبيل القياس، فإذا كان الأجل محدداً بالأيام أو بالشهور فلا يحسب منه يوم حدوث الأمر المعتبر مجرياً للأجل ويبدأ الحساب من نهاية ذلك اليوم إلى نهاية اليوم المماثل له فى الشهر الذي ينتهي فيه الأجل فإذا كان ذلك وكان أجل الوقف ستة شهور قد بدأ بصدور الحكم بالوقف فى يوم 1973/1/20 فإنه يبدأ من نهاية ذلك اليوم وينتهي بنهاية اليوم المماثل له فى الشهر السادس أي بنهاية يوم 1973/7/20 ويبدأ ميعاد الثمانية أيام التالية لنهاية الأجل بيوم 1973/7/21 وينتهي بنهاية يوم 1973/7/28 وإذ كان إعلان صحيفة التعجيل للهيئة المطعون ضدها قد تم فى يوم 1973/7/29 فإنه يكون قد تم بعد انقضاء ميعاد الثمانية أيام التالية لنهاية أجل الوقف.
(الطعن رقم 223 لسنة 45 جلسة 1978/06/28 س 29 ع 1 ص 1588 ق 307)
المواعيد :
الميعاد هو فترة بين لحظتين لحظة البدء ولحظة الانتهاء وللمواعيد في الخصومة وظيفتان . فبعضها يرمي إلى دفع الخصم إلى القيام بعمل إجرائي معين حتى لا تبقى الخصومة مؤبدة بغير نهاية، ومثالها ميعاد سقوط الخصومة . وبعضها يرمي إلى منح الخصم فترة زمنية كافية للقيام بعمل ، ومثالها ميعاد التكليف بالحضور .
ويجب التفرقة بين المواعيد الإجرائية ومواعيد التقادم . فالميعاد الإجرائي هو الذي يتعلق بعمل إجرائي يتم وفقا لسلطة إجرائية ، أي سلطة نشأت أثناء الخصومة أو بسببها . أما ميعاد التقادم فهو الذي يتعلق بالحق في الدعوى . ولكل منهما وظيفة مختلفة . فالمواعيد الإجرائية ترمي إلى وظيفة متعلقة بأداء الخصومة لهدفها ، أما ميعاد التقادم فيرمي إلى تأكيد مركز واقعي أو قانوني يتعلق بالقانون الموضوعي .
ويحدد المشرع المواعيد الإجرائية تحديدا جامدا . وهو يراعى في هذا التحديد ما يراه مناسبا في الأحوال العادية . فإذا تبين أن الميعاد الذي حدده المشرع غير مناسب في خصومة معينة ، فلا أثر لهذا على وجوب احترامه وليس للخصوم تعديل الميعاد - ولو باتفاقهم - إلا إذا أعطى لهم القانون هذه السلطة وإلى جانب المشرع ، قد يقوم القاضي بتحديد مواعيد إجرائية.
على أنه ليس له هذه السلطة إلا إذا خولها له القانون صراحة (مثل ميعاد تأجيل الجلسة - مادة 98 مرافعات) وقد يخول سلطة تقصير ميعاد قانونی أو مده (مثال - مادة 66 مرافعات التي تخول القاضي سلطة تقصير مواعيد الحضور) . وأخيرا ، فقد يخول الخصوم سلطة الاتفاق على ميعاد في الخصومة فيكون الميعاد اتفاقيا.
وتنقسم المواعيد إلى :
أ- مواعيد يجب أن تنقضي بأكملها قبل الحضور أو قبل امكان القيام بالعمل وتسمى بالمواعيد الكاملة إذ يجب أن تنقضي بأكملها قبل القيام بالعمل . ومثالها ميعاد التكليف بالحضور.
ب- مواعيد يجب أن يتم العمل قبل بدئها ومثالها ما تنص عليه المادة 432 مرافعات من وجوب التقرير بالاعتراض على قائمة شروط البيع قبل الجلسة بثلاثة أيام على الأقل . فالتقرير يجب أن يتم قبل بدء الميعاد .
ويتميز هذان النوعان بأنهما يرميان إلى الابعاد بين عملين أو عمل وواقعة .
ج- مواعيد يجب أن يتم العمل خلالها ومثالها ميعاد الطعن في الحكم . وتسمى بالمواعيد الناقصة فهي إذ يجب أن يتم العمل خلالها ، لا يمكن الاستفادة منها بأكملها.
وقد تحدد المواعيد بالساعات أو بالأيام أو بالشهور أو بالسنوات ، فإذا كان الميعاد محددا بالساعات كما لو حدد القانون ميعادا بأربعة وعشرين ساعة فإنه يحسب من ساعة إلى ساعة وإذا كان محددا بالأيام فيحسب اليوم من الساعة صفر بعد منتصف الليل إلى منتصف الليل التالي . وإذا كان محددا بالشهور ، فإنه يحسب بالشهور دون نظر لعدد أيام الشهر ، ولهذا فانه إذا كان الميعاد شهر أو بحسب من 16 فبراير ، فانه ينتهي في 15 مارس . كذلك الأمر إذا كان الميعاد محددا بالسنين فلا ينظر إلى عدد أيام السنة . وإذا نص القانون على ميعاد بالشهر أو بالسنة ، فيجب حسابه بالتقويم الميلادي ما لم ينص القانون صراحة على غير ذلك ( 4/15 مرافعات).
ومن المقرر أنه إذا كان الميعاد محددا بالأيام أو بالشهور أو بالسنين ، فلا يدخل في حسابه اليوم الذي تم فيه العمل أو الواقعة الذي يكون بداية الميعاد ( 1/15 مرافعات). ولهذا إذا نص القانون على أن ميعاد الاستئناف أربعون يوما من صدور الحكم ، وصدر الحكم يوم 15 يناير فإن ميعاد الاستئناف يحسب من يوم 16 يناير وعلى عكس بداية الميعاد ، فإن اليوم الذي ينتهي به الميعاد يدخل في الحساب ( 2/15 مرافعات). وعلى هذا إذا كان الميعاد عشرين يوما وبدأ يوم 10 يناير فانه ينتهي يوم 29 يناير . فإذا كان الميعاد يحسب بشهر أو سنة ، فانه ينظر إلى اليوم المقابل من الشهر التالي أو السنة التالية . فإذا لم يوجد يوم مقابل في الشهر التالي انتهى الميعاد في آخر هذا الشهر . ولهذا إذا كان الميعاد شهرا بدأ يوم 30 يناير ، فانه ينتهي آخر شهر فبراير ، سواء كان 28 أو 29 يوما ووفق المادة 15 مرافعات إذا كان الميعاد کاملا ، فإنه يمكن القيام بالعمل في اليوم التالى لانقضاء آخر يوم فيه ، في حين أنه بالنسبة للميعاد الناقص يجب القيام بالعمل في آخر يوم على الأكثر.
وما قلناه سواء بالنسبة لبداية الميعاد أو نهايته يصدق أيضا على الميعاد المقدر بالساعات ( 3/15 مرافعات). فلا تحسب الساعة التي يتم فيها العمل أو الواقعة بداية الميعاد ، وعلى العكس تدخل الساعة الأخيرة في الحساب.
ولم يحدد القانون طريقة حساب الميعاد الذي يجب أن يتم العمل قبل بدئه ونرى بسبب الطبيعة الخاصة لهذا الميعاد أن تطبق عليه قاعدة عكسية . فيوم الواقعة التي تحدد نهاية الميعاد لا تدخل في حساب الميعاد . ومن ناحية أخرى - لأنه میعاد كامل - يجب القيام بالعمل قبل بدايته . وعلى هذا إذا كانت جلسة الاعتراض على قائمة شروط البيع يوم 15 مارس ، فلا يحسب هذا اليوم . ويحسب الميعاد كاملا قبله (أيام 14 و 13 و 12 مارس) فيجب تقديم الاعتراض قبل يوم 12 مارس.
ويثير حساب الميعاد مشكلة بالنسبة لأيام العطلات الرسمية ، ذلك أنه لا يمكن قانونا القيام بعمل إجرائي أثناء العطلة الرسمية . والقاعدة في هذا الصدد (المادة 18 مرافعات) هي وجوب التفرقة بين فرضين : فإذا جاء يوم العطلة في بداية الميعاد أو في أثنائه فليس له اعتبار . ولهذا إذا كان الميعاد عشرة أيام وقع وسطها يوم جمعة ، فإن الميعاد لا يقف أو يمتد بسببه). أما إذا وقعت العطلة في آخر يوم من أيام الميعاد . فإن الميعاد يمتد إلى أول يوم عمل بعدها وعلة هذا الامتداد هي أن تتاح الفرصة لمن تقرر الميعاد لمصلحته للتروي في القيام بالعمل حتى آخر يوم فيه . فإذا قرر القيام بالعمل في هذا اليوم ووجده عطلة رسمية. فيجب أن يمنح يوما كاملا بعدها ومن المقرر أن هذا الامتداد ينطبق على الميعاد سواء كان مقدرا بالساعات أو بالأيام أو بالشهور أو بالسنين ، إذا كان ميعادا ناقصا يلزم حصول الإجراء خلاله . أما بالنسبة للميعاد الكامل ، فإن العمل يمكن أن يتم في اليوم التالي لإنتهاء الميعاد . ولهذا فإنه إذا وقع يوم العطلة في آخر يوم في الميعاد (یوم جمعة مثلا) فان العمل يمكن أن يتم في اليوم التالي (يوم السبت) الذي ليس عطلة . فبالنسبة للميعاد الكامل «آخر يوم» وفقا للمادة 18 مرافعات لا يعني آخر الميعاد وإنما يعني آخر يوم يمكن القيام فيه بالعمل . لهذا فإنه المثال السابق لا يمتد الميعاد إذ يمكن القيام بالعمل – بغير امتداد - يوم السبت . أما إذا كان الميعاد مما يجب أن يتم العمل قبل بدئه ، فإن الميعاد لا يمتد بسبب العطلة الرسمية . ذلك أن الامتداد يكون بالنظر إلى نهاية المواعيد . وإذا قيل بمد هذا الميعاد فهو لن يمتد إلا من ناحية بدايته . إذ نهايته محددة بواقعة قانونية معينة سلفا لا يتصور تحركها ، وهو إذا امتد من ناحية بدايته ، فان ذلك لن يكون امتدادا بل انحسارا للميعاد ، على حساب الشخص المقرر لصالحه هذا الميعاد . وهو ما يتنافى مع هدف المشرع من امتداد المواعيد.
ميعاد المسافة :
تحقيقا لمبدأ المساواة وتمكينا للخصوم من الاستفادة الكاملة بالمواعيد المقررة لصالحهم ، ينص القانون على أن تضاف إلى الميعاد الأصلي ميعاد مسافة بين المكان الذي يجب انتقال الشخص المستفيد من الميعاد أو ممثله منه والمكان الذي يجب عليه الحضور فيه أو القيام فيه بعمل إجرائي خلال هذا الميعاد وتراعي التشريعات في تحديد ميعاد المسافة وسائل المواصلات داخل الدولة أو تلك التي تربطها بالدول الأجنبية . ويجب - وفقا للقانون المصرى - لإضافة ميعاد المسافة أن تكون المسافة المتقدم ذكرها خمسين كيلو مترا على الأقل . فإن قلت عن هذا ، فلا يضاف أي ميعاد للمسافة . وميعاد المسافة لمن يكون موطنه في مصر هو يوم واحد عن كل خمسين كيلو متر (مادة 16 مرافعات)، وما يزيد من الكسور عن ثلاثين كيلو مترا يزاد له يوم على الميعاد . وعلى أية حال لا يزيد ميعاد المسافة لمن يكون موطنه في مصر - باستثناء مناطق الحدود - عن أربعة أيام . أما من يكون موطنه في مناطق الحدود ، فإن ميعاد المسافة بالنسبة له - بصرف النظر عن البعد بالكيلو مترات - خمسة عشر يوماً . ( المبسوط في قانون القضاء المدني علماً وعملاً، الدكتور/ فتحي والي، طبعة 2017 دار النهضة العربية، الجزء : الأول ، الصفحة : 797 )
المواعيد الناقصة والكاملة :
قد يحدد المشرع الميعاد الواجب الالتزام به بالأيام أو الشهور أو السنين أو الساعات، ومن ثم يجب الالتزام به وإلا ترتب على مخالفته الجزاء المقرر قانونا.
فإن كان الميعاد ناقصا، وهو ما يسمى ظرفا، والذي يوجب قانون اتخاذ الإجراء في خلاله وقبل انقضائه ، فإنه يترتب على عدم الالتزام به سقوط الحق في الإجراء، مثال ذلك مواعيد الطعن في الأحكام، إذ حددها القانون وأوجب أن يتم الطعن خلالها سواء بإيداع صحيفته قلم الكتاب أو التقرير به بحسب الأحوال ، فإذا خالف الطاعن هذا الميعاد وأودع صحيفة الطعن بعد انقضائه ، تعين القضاء بسقوط حقه في الطعن مع مراعاة مواعيد المسافة إن كانت هناك مسافة إذ يعتبر ميعاد الطعن وميعاد المسافة ميعادا واحدا يجب رفع الطعن خلاله.
أما إن كان الميعاد كاملا، وهو الميعاد الواجب انقضاؤه کاملا ، مثل میعاد الحضور، فإن كان هذا الميعاد خمسة عشر يوما، تعين انقضاؤه کاملا بين التكليف بالحضور وبين الجلسة المحددة، ومن ثم لا يحتسب اليوم الذي تم فيه الإعلان بالحضور ويبدأ ميعاد الحضور ابتداء من اليوم التالي ويجب أن ينقضي كاملا قبل الجلسة المحددة وإلا قررت المحكمة التأجيل لاستكمال الميعاد عملا بالمادة 69.
وقد يحدد القانون ميعادا محددا يجب الالتزام به قبل اتخاذ الإجراءات . فيكون الميعاد في هذه الحالة أيضا إما میعادا ناقصا أو ميعادا كاملا، فإن تطلب اتخاذ الإجراء خلال مدة معينة قبل الجلسة المحددة، كان الميعاد ناقصا، وإن تطلب اتخاذ الإجراء خلال مدة معينة من تاريخ الجلسة، كان الميعاد کاملا ، مثال ذلك ما أوجبته المادة 418 من اشتمال الأخبار بإيداع قائمة شروط البيع على تاريخ الجلسة المحددة للاعتراض عليها وتكليف المعلن إليه بالتقدم باعتراضه قبل هذه الجلسة بثلاثة أيام على الأقل وإلا سقط حقه في الاعتراض، مفاده وجوب انقضاء هذه الأيام كاملة بين تقديم الاعتراض والجلسة المحددة لنظر ما عسى أن يقدم من اعتراضات على القائمة، فهو میعاد کامل لا يجوز اتخاذ الإجراء خلاله بل يجب اتخاذه قبل أن يبدأ، فإن كانت الجلسة قد تحدد لها يوم 10 من الشهر، فلا يحتسب هذا اليوم، ويجب تقديم الاعتراض قبل الأيام الثلاثة السابقة عليه أي من يوم الإخبار وحتى يوم 6 من ذات الشهر.
كيفية احتساب مواعيد المرافعات :
إذا عين القانون للحضور أو لحصول الإجراء ميعادا مقدرا بالأيام أو بالشهور أو بالسنين، فلا يحسب منه يوم الإعلان أو حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجريا للميعاد وينقضي الميعاد بانتهاء اليوم الأخير منه إذا كان ظرفا يجب أن يحصل فيه الإجراء.
فإن كان الميعاد ناقصا - وهو ما يطلق عليه ظرفا - کمیعاد الطعن في الأحكام، فلا يحسب اليوم الذي صدر فيه الحكم إن كان صدوره هو الأمر الذي يجري به ميعاد الطعن كما لو كان الحكم قد صدر بعد أن مثل الطاعن في الدعوى ، فيبدأ ميعاد الطعن اعتبارا من اليوم التالي لصدور الحكم وينقضي بانتهاء آخر يوم من ميعاد الطعن، أما إن لم يمثل الطاعن في الدعوى، فإن إعلانه بالحكم يكون هو الأمر الذي يجری به میعاد الطعن اعتبارا من اليوم التالي للإعلان..
أما إن كان الميعاد کاملا ، کميعاد الحضور، فلا يحسب اليوم الذي تم فيه التكليف بالحضور ويبدأ حساب الميعاد من اليوم التالي للتكليف ويجب انقضاء هذا الميعاد کاملا ما بين التكليف والجلسة المحددة بالتكليف. فإن كان الميعاد خمسة عشر يوما وتم التكليف في يوم 7 من الشهر، فيبدأ حساب الميعاد اعتبارا من يوم 8 من ذات الشهر، ويتعين تحديد الجلسة في يوم 23 من نفس الشهر على الأقل.
ولا يعتد في حساب المواعيد بعدد أيام الشهر أو السنة إن كان الميعاد مقدرا بالشهر أو بالسنة، فإن كان الميعاد مقدرا بثلاثة أشهر وحدث الأمر المجري له في 7 فبراير فإن الميعاد ينقضي في اليوم المماثل لليوم الذي حدث فيه الأمر الذي جرى فيه الميعاد من الشهر الثالث أي في يوم 7 مایو دون اعتداد بعدد أيام شهر فبراير ، كذلك الحال إذا كان الميعاد مقدرا بالسنين ، وبانتهاء هذا اليوم ينقضي الميعاد.
أما إن كان مقدرا بالأيام، تعين حسابه بالأيام على نحو ما تقدم فلا يحسب اليوم المجري للميعاد وينقضي بانتهاء اليوم الأخير ويتعين الالتزام بذلك حتى لو كان عدد الأيام يجاوز عدة أشهر كما لو كان الميعاد 90 يوما فيحسب الميعاد بالأيام وليس بثلاثة أشهر.
" وإذا كان الميعاد مقدرا بالساعات، كأربع وعشرين ساعة فلا تحسب الساعة التي جرى بها الميعاد، ويبدأ الميعاد ابتداء من الساعة التالية وينقضي بانتهاء الساعة الأخيرة منه، مثال ذلك إصدار القاضي حكما بحبس المتهم 24 ساعة وكان ذلك الساعة العاشرة وخمس دقائق فيبدأ تنفيذ الحكم ابتداء من الساعة 11 إن كان المتهم حاضرا إذ يؤدي الحكم إلى القبض عليه فور صدوره وهو ما يدخل في مدة الحبس، فإن هرب بعد الحكم فيبدأ الميعاد من الساعة التالية لساعة القبض عليه.
ومتى كان الميعاد معينا بالشهر أو بالسنة فيحسب وفقا للتقويم الشمسي ما لم ينص القانون على غير ذلك.
احتساب مواعيد المذكرات المصرح بها :
الميعاد الذي تحدده المحكمة للخصوم لتبادل المذكرات خلال فترة حجز الدعوى للحكم، هو من المواعيد المركبة إذ يتضمن في واقع الحال میعادین مختلفين ولكنهما متعاقبين، مما يتعين معه احتساب كل منهما مستقلا عن الآخر، دون أن يتداخلا كما لو صادف اليوم الأخير من الميعاد الأول عطلة رسمية ويترتب على ذلك امتداد هذا الميعاد إلى أول يوم عمل تال لها، وكان يوم العطلة هو الذي يبدأ منه الميعاد الثاني، وفي هذه الحالة يجب احتساب الميعاد الثاني كاملا اعتبارا من اليوم التالي الذي انتهى فيه الميعاد الأول حتى لا یزاد میعاد خصم وينقص ميعاد الخصم الآخر. .
فإن قررت المحكمة بجلسة 2 فبراير حجز الدعوى للحكم وصرحت مذكرات خلال ثمانية أيام مناصفة تبدأ بالمدعي ، كان لكل من المدعي والمدعی عليه أربعة أيام كاملة ، فلا يحسب اليوم الذي صدر فيه قرار حجز الدعوى للحكم، ويبدأ الميعاد المحدد للمدعی اعتبارا من يوم 3 فبراير وينتهي بانتهاء يوم 6 فبراير، ثم يبدأ الميعاد المحدد للمدعى عليه اعتبارا من يوم 7 فبراير وينتهي يوم 10 فبراير. .
فإذا صادف يوم 6 فبراير عطلة رسمية، وهو اليوم الذي ينقضي به الميعاد المحدد للمدعی، امتد هذا الميعاد إلى أول يوم عمل تال لها حتى لو أمكن تسليم صورة المذكرة للمدعى عليه واطلاعه عليها عملا بالقواعد المقررة في شأن سريان المواعيد وامتدادها طالما تمسك الأخير بالميعاد المحدد له کاملا صراحة أو ضمنا بتقديم مذكرته في اليوم الأخير منه، ومن ثم يبدأ الميعاد بالنسبة للمدعى عليه اعتبارا من يوم 8 فبراير وهو اليوم التالي لانقضاء الميعاد المحدد للمدعي بعد أن امتد بسبب العطلة وينقضي الميعاد المحدد للمدعى عليه في يوم 11 فبراير ، فإذا صادف هذا اليوم عطلة رسمية ، امتد إلى أول يوم عمل تال لها
وإذا صرحت المحكمة بمذكرات خلال أسبوعين مناصفة، بدأ الأسبوع المحدد للمدعی اعتبارا من اليوم التالي لقرار حجز الدعوى للحكم حتى لو صادف يوم عطلة، إذ لا يمتد الميعاد إلا إذا صادف آخره يوم عطلة، وينقضي هذا الأسبوع بانتهاء اليوم المماثل لليوم الذي صدر فيه قرار حجز الدعوى للحكم من الأسبوع اللاحق، مفاد ذلك أن الدعوى إذا حجزت للحكم يوم الخميس، فإن الأسبوع يبدأ اعتبارا من يوم الجمعة رغم أنه عطلة رسمية ، وينقضي بانتهاء يوم الخميس اللاحق، ثم يبدأ الأسبوع المحدد للمدعى عليه اعتبارا من يوم الجمعة وينقضي بانتهاء يوم الخميس ما لم يصادف عطلة رسمية فيمتد إلى أول يوم عمل تال لها.
وإن صرحت المحكمة بمذكرات خلال شهرين مناصفة، بدأ الشهر المحدد للمدعی اعتبارا من اليوم التالي لصدور قرار حجز الدعوى للحكم وينقضي بانتهاء اليوم المماثل ليوم صدور هذا القرار من الشهر التالي دون اعتداد بعدد أيام الشهر، فإذا كانت الدعوى قد حجزت للحكم بجلسة 2 فبراير، بدأ الشهر اعتبارا من يوم 3 فبراير وينقضي بانتهاء يوم 2 مارس دون اعتداد بعدد أيام شهر فبراير، ثم يبدأ الشهر المحدد للمدعى عليه اعتبارا من 3 مارس وينقضي بانتهاء يوم 2 أبريل.
والعطلة الرسمية التي تؤدي إلى امتداد الميعاد هي التي تصادف آخره فقط، ومن ثم لا يمتد الميعاد إذا تخللته طالما انتهت قبل اليوم الأخير منه وذلك عملا بالمادة 18. ( المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث، الجزء الأول/ الصفحة : 361 )
التعريف بمواعيد المرافعات ووظائفها والتفرقة بينها وبين مواعيد التقدم ومواعيد السقوط حدد القانون لاتخاذ كثير من إجراءات المرافعات مواعيد تجب مراعاتها، فالمواعيد - على مايستفاد من نص المادة 15 - هي الآجال التي حددها القانون للحضور أو لاتخاذ إجراء من الإجراءات، فهي في تشريع المرافعات مظهر من مظاهر الشكلية، فكما أن للإجراءات أوضاعا معينة، فإن لها أيضا مواعيد محددة، ولذلك تستهدف المواعيد نفس الأغراض التي تستهدفها الأوضاع الشكلية التي نص عليها القانون، ألا وهي حسن سير القضاء وضمان حرية الدفاع للخصوم، فحسن سير القضاء يقتضي تقييد الخصوم بمواعيد معينة حتى لاتتراخى إجراءات الخصومة فيتأخر الفصل فيها، مما يؤدى إلى تأييد المنازعات، كما أن ضمان حرية الدفاع للخصوم يقتضي حمايتهم من المفاجأة وتمكينهم من فرص إعداد وسائل دفاعهم واتخاذ ما يرون من إجراءات التقاضي في روية .
ولا يخلو تحديد المشرع لأى ميعاد من عنصر التحكم، ولكن ذلك لايمنع من أن يراعي المشرع بصفة عامة في تحديد المواعيد للاعتبارين المتقدمين.
ويتجه التشريع الحديث بالنسبة للمواعيد نظرا لتقدم طرق المواصلات في العهد الحديث إلى تقصيرها، وقد ساير المشرع المصري في قانونی المرافعات الملغي والحالى هذا الاتجاه في التشريع الحديث رمزی سیف - بند ۳۸۷ ص 478 .
فالميعاد هو فترة بين لحظتين، لحظة البدء ولحظة الانتهاء وللمواعيد في الخصومة وظيفتان فبعضها يرمي إلى دفع الخصم إلى القيام بعمل إجرائي معين حتى لاتبقى الخصوم مؤبدة بغير نهاية، ومثالها ميعاد سقوط الخصوم وبعضها يرمي إلى منح الخصم فترة زمنية كافية للقيام بعمل، ومثالها ميعاد التكاليف بالحضور .
وينبغي عدم الخلط بين مواعيد المرافعات وبين ماقد ينظمة القانون المدني أو التجاري من مواعيد يترتب على انقضائها أو بدئها نتائج معينة فلكل مجالها .
فيجب التفرقة بين المواعيد الإجرائية ومواعيد التقادم، فالميعاد الإجرائي هو الذي يتعلق بعمل إجرائي يتم وفقا لسلطة إجرائية، أي سلطة نشات أثناء الخصومة أو بسببها أما ميعاد التقادم فهو الذي يتعلق بالحق في الدعوى ولكل منهما وظيفة مختلفة فميعاد التقادم يرمي إلى تأكيد مركز واقعی او قانوني يتعلق بالقانون الموضوعي، أما المواعيد الإجرائية فإنها ترمي إلى وظيفة متعلقة بأداء الخصومة لهدفها ( سوليس وبيرو - جزء أول بند 428 ص 394، فتحي وإلى بند 228 ص 362 ويحدد المشرع المواعيد الإجرائية تحديدا جامدا، وهو يراعی في هذا التحديد مايراه مناسبا في الأحوال العادية، فإذا تبين أن الميعاد الذي حدده المشرع غير مناسب في خصومة معينة، فلا أثر لهذا على وجوب احترامه وليس للخصوم تعديل الميعاد - ولو باتفاقهم - إلا إذا أعطى لهم القانون هذه السلطة وإلى جانب المشرع، قد يقوم القاضي بتحديد مواعيد إجرائية على أنه ليس له هذه السلطة إلا إذا خولها له القانون صراحة مثل ميعاد تأجيل الجلسة - مادة 98، وقد يخول القاضي منح ميعاد معين فيكون الميعاد قضائيا، وقد يخول سلطة تقصير میعاد قانوني أو مده مثال - مادة 66 مرافعات التي تخول القاضي سلطة تقصير مواعيد الحضور وأخيرا، فقد يخول الخصوم سلطة الاتفاق على ميعاد في الخصومة فيكون الميعاد اتفاقيا فتحی والی - بند 228 ص 362 وص 396 .
ويلاحظ أن كلا من السقوط أو التقادم يتناول حقا من الحقوق، ويؤدي إلى انقضائه بسبب مضي المدة، وإنما التقادم يتناول حقا موضوعيا ، بينما السقوط ينصب على إجراء أو مجموعة إجراءات، وعلى الحق في مزاولتها والثابت أنه إذا نص القانون في أي فرع منه على نوع من أنواع التقادم طويل الأجل أم قصيره، فمن الجائز أن تسرى عليه القواعد العامة في التقادم فيما لم يرد فيه نص خاص، وبشرط ألا يتعارض ذلك مع البواعث والاعتبارات التي دعت إلى وضعه .
وفي جميع الأحوال يتعين مراعاة المادة 15 من قانون المرافعات - محل التعليق - مالم ينص القانون في حالة خاصة على ما يخالف ذلك .
وثمة تفرقة واضحة بين مواعيد المرافعات، ومواعيد السقوط تظهر فيما یلی :
( أ ) فمواعيد المرافعات تتخلل الإجراءات، بينما مواعيد السقوط تسبق في جميع الأحوال رفع الدعوى إلى القضاء، وتكون شرطا من شروط قبولها .
( ب ) يؤدي عدم احترام مواعيد المرافعات المقصود منها تعجيل الفصل في الدعوى إلى زوال خصومة صحيحة قائمة ( المواد 70 و 82 و 99 و 128 و 134 و140 ) ، بينما عدم احترام مواعيد السقوط يؤدي إلى سقوط الحق الموضوعي وعدم إمكان المطالبة به .
( ج ) يحصل التمسك بتجاوز ميعاد المرافعات بدفع شكلى ( المواد 70 و82 و 99 و 128 و 134 و140 ) ، عدا التمسك بعدم قبول الطعن لرفعه في غير ميعاده، فيحصل التمسك به على صورة دفع بعدم القبول مادة 215، بينما يحصل التمسك بتجاوز میعاد من مواعيد السقوط بدفع بعدم القبول في جميع الأحوال .
وهذا لاينفي أن قانون المرافعات يوجب، في بعض الأحوال، تقديم دفع أو طلب على آخر ( المواد 108 و 124 و 144 ) ، أو إبداء طلب في مناسبة معينة ( المواد 123 و126 ) ، وهنا أيضا يكون التمسك بعدم جواز تقديم الدفع أو الطلب بدفع بعدم القبول .
ويلاحظ أيضا في هذا الصدد - أن اعتبارات الإجراءات كأن لم تكن سواء أكانت من إجراءات الخصومة أو إجراءات التنفيذ، لايعتبر نوعا من السقوط، لأن السقوط يترتب عليه عدم زوال الإجراءات السابقة على الإجراء الذي سقط الحق في مباشرته، فسقوط الطعن في الحكم لا يلغي الحكم، وسقوط الحكم الغيابي لعدم إعلانه في خلال ستة أشهر من تاريخ صدوره لايلغى الإجراءات السابقة على صدور هذا الحكم بينما في حالات اعتبار الإجراءات كان لم تكن تسقط الإجراءات برمتها وتزول هي وآثارها وفي السقوط يمتنع تجديد الإجراء الذي سقط، بينما في حالات اعتبار الإجراءات كان لم تكن يجوز تجديدها هذا وكل من مواعيد المرافعات ومواعيد السقوط لاتحترم إلا باتخاذ ذات مايتطلبه القانون، فلا تنقطع هذه أو تلك بما تنقطع به مواعيد التقادم عملا بالمادة 383 مدنی، وكل من مواعيد المرافعات ومواعيد السقوط ومواعيد التقادم تقبل الوقف بسبب القوة القاهرة ( أحمد أبوالوفا - التعليق - ص 162 وص 163، وقارن السنهورى الوجيز 1 رقم 1229 ) .
والقاعدة أن للخصم التمسك بسقوط الحق في أية حالة تكون عليها الدعوى، ولو بعد التعرض للموضوع مالم ينص القانون على خلاف ذلك .
والأصل أن المحكمة لاتقضى بالسقوط من تلقاء نفسها مالم يكن جزاء على مخالفة قاعدة متعلقة بالنظام العام كسقوط الحق في الاستئناف بفوات میعاده مثلا والأصل أيضا أنه ليس للمحكمة سلطة تقديرية في الحكم بالسقوط، فمتى تحققت موجباته وجب عليها الحكم به ومع ذلك فقد نص القانون في بعض الحالات الاستثنائية، وهي تتعلق غالبه بإجراءات الإثبات على جعل الحكم بالسقوط جوازيا تقضي به المحكمة أو لاتقضی به بحسب ما يتبين لها من ظروف كل دعوى ومن مدى عذر الخصم لتجاوزه الميعاد ومع ذلك راجع المادتين 75 و76 من قانون الإثبات، أحمد أبوالوفا۔ التعليق – ص 163 وص 164.
انواع مواعيد المرافعات ثلاثة كاملة والتي يتخذ الإجراء قبلها وناقصة تنقسم مواعيد المرافعات إلى ثلاثة أنواع :
( أ ) النوع الأول مواعيد كاملة وهي المواعيد التي يجب انقضاؤها قبل مباشرة الإجراء أو قبل حضور الخصم المكلف بالحضور بمعنى أنه لايجوز اتخاذ الإجراء إلا بعد انقضاء الميعاد، ومثل هذا النوع مواعيد التكليف بالحضور ويوصف الميعاد من هذا النوع بأنه كامل لأنه ينتهي بأكمله قبل إتخاذ الإجراء.
( ب ) النوع الثاني مواعيد يجب أن يتم العمل قبل بدئها ومثالها ما تنص عليه المادة 432 من وجوب التقرير بالاعتراض على قائمة شروط البيع قبل الجلسة بثلاثة أيام على الأقل فالتقرير يجب أن يتم قبل بدء الميعاد - ويتميز هذان النوعان بأنهما يرميان إلى الإبعاد بين عملين أو عمل وواقعة فتحی والی - بند 228 ص 363.
( ج ) النوع الثالث مواعيد ناقصة وهي المواعيد التي يجب اتخاذ الإجراء في أثنائها، ومثلها مواعيد الطعن في الأحكام ومیعاد إيداع قائمة شروط البيع في التنفيذ على العقار مادة 414 مرافعات ويوصف هذا النوع من المواعيد بأنه ناقص، لأن الإجراء يجب أن يتخذ قبل انتهاء الميعاد بأكمله، ولأن من قرر الميعاد له لايفيد منه كاملا، فالمحكوم عليه له أن يطعن في الحكم الصادر عليه، وقند خوله المشرع هذا الحق في مدة معينة، يتروى فيها قبل تقديم الطعن، ولكنه في الواقع لايفيد من الميعاد كاملا، إذ يجب عليه تقديم الطعن قبل انقضاء اليوم الأخير منه رمزی سيف ص 479 - 481.
قواعد مواعيد المرافعات هي القواعد العامة بالنسبة لما يرد في القوانين الخاصة وينص قانون المرافعات على مواعيد كثيرة منها الكامل ومنها الذي يجب أن يتم العمل قبل بدئها ومنها الناقص، ومنها ماهو محدد بالأيام وهو الغالب، ومنها ماهو محدد بالساعات أو الشهور أو السنوات، وقد قرر لها المشرع قواعد عامة تطبق عليها جميعا من حيث كيفية حسابها ولمعرفة بدايتها ونهايتها، ومن حيث امتدادها وإذا كان الأصل أن هذه القواعد تسري على المواعيد التي نص عليها قانون المرافعات، فهي تسري باعتبارها قواعد عامة على المواعيد التي نصت عليها فروع القانون الأخرى كالقانون المدني، نقض 20/6/1935 منشور في مجموعة القواعد القانونية لمحكمة النقض ج۱ ص 847، وفيه طبقت محكمة النقض قواعد مواعيد المرافعات على ميعاد الشفعة الذي نص عليه القانون المدنی ما لم ينص القانون على غير ذلك.
ومن ثم تعتبر القواعد الخاصة بالمواعيد الواردة في قانون المرافعات قواعد عامة بالنسبة لما قد يرد في القوانين الخاصة التي تتعلق بالتقاضي وذلك مالم برد نص خاص بشأنها وذلك كميعاد الطعن في قرارات لجان تحديد أجرة المساكن فيحسب الميعاد المنصوص عليه في قانون المساكن طبقا للقواعد العامة المنصوص عليها في قانون المرافعات، من حيث بدء الميعاد وانتهاؤه، وكذلك الشأن بالنسبة للمواعيد المنصوص عليها في قانون الضرائب والقوانين الأخرى والأصل أن المحكمة لاتملك سلطة مد المواعيد التي حددها القانون حتى ولو تراءى لها أنها غير كافية، وذلك مالم يمنحها القانون هذه السلطة بنص خاص مثال ذلك مانصت عليه المادة 17 مرافعات، كما لاتملك المحكمة تقصير المواعيد لمجرد طلب الخصوم ذلك مالم يكن هناك نص خاص يبيح لها ذلك مثال ذلك مساورد بنص المادة 17 مرافعات محمد وعبدالوهاب العشماوي، الجزء الأول ص 731 ولاشك أن ما تقدم هو تطبيق للأصل العام المتمثل في قانون المرافعات هو الشريعة العامة في المجال الإجرائی.
كيفية حساب مواعيد المرافعات من المواعيد ماهو مقدر بالأيام أو الشهور أو السنوات، ومنها ماهو مقدر بالساعات، وقد بينت المادة 15 - محل التعليق - كيفية حسابها ببيان بدايتها ونهايتها.
فإذا كان الميعاد مقدرا بالأيام أو الشهور أو السنوات فلا يحسب منه اليوم الذي تم فيه الإجراء أو حدث فيه الأمر الذي نص القانون على أن الميعاد يبدأ منه، حتى لايعتد بالساعة التي تم فيها الإجراء أو حدث فيها الأمر المعتبر بداية للميعاد، فيستحيل الميعاد الذي قدره القانون بالأيام والشهور إلى ميعاد يحسب بالساعات موريل - المرافعات - بند 415 رمزي سيف - بند 389 ص 481.
وينتهي الميعاد بانتهاء اليوم الأخير منه، فإذا كان ميعادا ناقصا ای يجب اتخاذ الإجراء في خلاله انتهى بانتهاء اليوم الأخير، فلا يجوز اتخاذ الإجراء بعد انتهاء اليوم الأخير أما إذا كان ميعادا كاملا يجب انقضاؤه قبل اتخاذ الإجراء فإنه ينتهي بإنتهاء اليوم الأخير منه بمعنى أن الميعاد الذي يمتنع اتخاذ الإجراء في أثنائه ينتهي بانتهاء اليوم الأخير، فلا يجوز اتخاذ الإجراء إلا في اليوم التالى لانتهاء الميعاد.
فإذا صدر حكم وكان ميعاد الطعن فيه عشرة أيام تبدا من إعلان الحكم، وكان الحكم قد أعلن في يوم 3 من الشهر، فإن الميعاد يبدأ من يوم 4، ويكون آخر يوم لرفع الطعن هو يوم 13 .
وإذا رفعت دعوى ميعاد الحضور فيها ثلاثة أيام بمعنى أنه يجب أن يمضي من يوم إعلان صحيفتها حتى الجلسة المحددة لنظرها ثلاثة أيام، وكانت صحيفة الدعوى قد أعلنت في يوم أول الشهر، فلا يجوز تحديد جلسة لنظرها قبل اليوم الخامس من الشهر، لأن الميعاد يبدأ من يوم 2 وينتهي في يوم 4 ، وهو ميعاد يجب أن ينقضى قبل الجلسة، فلا يجوز تحديد جلسة إلا ابتداء من اليوم التالى لانتهاء الميعاد.
ويلاحظ أن الميعاد المقدر بالشهور لايعتد فيه بأيام الشهر هل هي ثلاثون أو أكثر أو أقل، فالميعاد المقدر بشهر ويبدا من إجراء اتخذ في 15 من الشهر بنتهى في يوم 15 من الشهر التالي بصرف النظر عن عدد أيام الشهر الذي انتهى في أثناء جريان الميعاد .
كذلك الميعاد المقدر بالسنوات لإبعتد فيه بايام السنة، سواء أكانت بسيطة أم كبيسة ووفقا للمادة 15/4 يحسب الميعاد بالشهر والسنة بالتقويم الشمسي الميلادی لأنه هو المتبع في المعاملات في الوقت الحاضر، وذلك مالم ينص على غير ذلك.
وقد نص القانون في المادة 15/4 على أن تطبق نفس القاعدة على المواعيد المقدرة بالساعات، ومقتضى ذلك أن يحسب الميعاد من تمام الساعة التي تم فيها العمل المعتبر بداية للميعاد محمد حامد فهمي - المرافعات - بند 397، رمزی سیف - بند 389 ص 481 وص482 .
إذن وقد تحدد المواعيد بالساعات أو بالأيام أو بالشهور أو بالسنوات كما ذكرنا آنفا، فإذا كان الميعاد محددا بالساعات كما لو حدد القانون ميعادا باربعة وعشرين ساعة ( سوليس وبيرو جزء أول بند 430 ص 396 ، فتحي والي - بند 229 ص 363 فإنه يحسب من ساعة إلى ساعة وإذا كان محددا بالأيام فيحسب اليوم من الساعة صفر بعد منتصف الليل إلى منتصف الليل التالي وإذا كان محددا بالشهور، فإنه يحسب بالشهور دون نظر لعدد أيام الشهر نقض مدنی 22/5/1990 في الطعن 1088 لسنة 58 قضائية ولهذا فإنه إذا كان الميعاد شهرا حسب من 16/2 ، فإنه ينتهي في 15/3 كذلك الأمر إذا كان الميعاد محددا بالسنين فلا ينظر إلى عدد أيام السنة وإذا نص القانون على میعاد بالشهر أو بالسنة، فيجب حسابه بالتقويم الميلادی مالم ينص القانون صراحة على غير ذلك كما ذكرنا مادة 15/4 .
ومن المقرر أنه إذا كان الميعاد محددا بالأيام أو بالشهور أو بالسنين، فلا يدخل في حسابه اليوم الذي تم فيه العمل أو الواقعة الذي يكون بداية الميعاد مادة 15/4 محل التعليق، ولهذا إذا نص القانون على أن ميعاد .
الاستئناف أربعون يوما من صدور الحكم، وصدر الحكم يوم 15/1 فإن میعاد الاستئناف يحسب من يوم 16/1 نقض 4/4/1957 سنة 8 ص 394 وعلى عكس بداية الميعاد، فإن اليوم الذي ينتهي به الميعاد يدخل في الحساب مادة 15/2 ، وعلى هذا إذا كان الميعاد عشرين يوما وبدا يوم 10/14 ، فإنه ينتهي يوم 29/1 ووفقا للمادة 15 مرافعات إذا كان الميعاد كاملا، فإنه يمكن القيام بالعمل في اليوم التالى لانقضاء آخر يوم فيه، في حين أنه بالنسبة للميعاد الناقص يجب القيام بالعمل على الأكثر في آخر يوم وماسبق ذكره سواء بالنسبة لبداية الميعاد أو نهايته يصدق أيضا على الميعاد المقدر بالساعات 15/3 مرافعات فلا تحسب الساعة التي يتم فيها العمل أو الواقعة بداية الميعاد، وعلى العكس تدخل الساعة الأخيرة في الحساب ( فتحی والی - بند 229 ص 364 ) .
ويلاحظ أن القانون لم يحدد طريقة حساب الميعاد الذي يجب أن يتم العمل قبل بدئه، ويرى البعض في الفقه أنه بسبب الطبيعة الخاصة لهذا الميعاد أن تطبق عليه قاعدة عكسية فيوم الواقعة التي تحدد نهاية الميعاد لا تدخل في حساب الميعاد، ومن ناحية أخرى - لأنه میعاد كامل - يجب القيام بالعمل قبل بدايته وعلى هذا إذا كانت جلسة الاعتراض على قائمة شروط البيع يوم 15/3، فلا يحسب هذا اليوم ويحسب الميعاد كاملا قبله ایام 14 و 13 و 12/3 فيجب تقديم الاعتراض قبل يوم 12/3 فتحى والي – ص364 هامش رقم 2 بها.
ويتضح من نص الفقرة الثالثة من المادة 15 - محل التعليق - ان میعاد اليوم يختلف عن ميعاد الأربع وعشرين ساعة، فبينما لايحتسب بصدد الميعاد الأول اليوم أو الساعة التي منها يبدأ الميعاد يحتسب بصدد الميعاد الثانی ساعة حصول الأمر المعتبر في نظر القانون مجريا للميعاد، فإذا تم هذا الأمر في منتصف الساعة العاشرة، وكان الميعاد مقدرا بيوم فلا بعند بكل اليوم الذي تم فيه الأمر، ويحتسب اليوم التالي كاملا، وإذا كان الميعاد مقدرا باربع وعشرين ساعة فيحتسب من ابتداء الساعة الحادية عشر من نفس اليوم الذي تم فيه الأمر.
ويلاحظ أن عدم مراعاة الميعاد المقرر لاتخاذ الإجراءات يترتب عليه بسقوط الحق في اتخاذه، ومن الجائز الإدلاء بالدفع بعدم القبول لاتخاذ الإجراء في غير ميعاده في أية حالة تكون عليها الإجراءات عملا بالمادة 115 من قانون المرافعات الجديد ولاتملك المحكمة الحكم بعدم القبول من تلقاء نفسها إلا إذا اتصل الدفع بالنظام العام، كما هو الشان بالنسبة إلى رفع الطعن في غير ميعاده.
هذا مع ملاحظة أن اتخاذ الإجراء قبل ميعاده لايترتب عليه السقوط دائما - وإن كان يحكم بعدم قبوله - لأنه من الجائز اتخاذه بعدئذ إذا حل میعاده، عدم قبول الطعن في الحكم الفرعي إلا بعد صدور الحكم في الموضوع مادة 212، وعدم قبول دعوى الدائن على الكفيل إلا بعد الرجوع على المدين أولا .
وإذا كانت القاعدة أن اتخاذ الإجراء في غير ميعاده يترتب عليه الحكم بعدم قبوله، إلا أنه في بعض الأحوال قد يترتب على عدم مراعاة الميعاد الحكم بالبطلان، كما هو الشأن بالنسبة إلى إجراءات التنفيذ، وعند ترك الدعوى مشطوبة أكثر من ستين يوما وفقا للمادة 82 مرافعات أحمد أبوالوفا - ص 161 وص 162 .
وجدير بالذكر أن مواعيد المرافعات على اختلاف أنواعها لاترد عليها أسباب الإيقاف الخاص بمضي المدة كالقصر والحجز والغيبة المنقطعة لأن أسباب الإيقاف لاتلحق المدد القصيرة ( محمد وعبدالوهاب العشماوی - بند 5۹۲، كمال عبد العزيز ص۸۸، ولكن المواعيد قد تقف مع ذلك بسبب عقبة مادية أو حادث قهری .
نقض 5/4/1951 ، سنة ۲ ص 631 . ( الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ، الجزء / الأول ، الصفحة : 576 )
الإجراء باعتباره واقعة قانونية يختلف عن المحرر المثبت لهذه الواقعة ولكن ليس لهذه التفرقة أهمية ، على أن كلمة الإجراء تطلق أيضا على الورقة التي تضمنته .
الميعاد هو الأجل الذي يحدده القانون لإجراء عمل من أعمال المرافعات وينقسم إلى ثلاثة أنواع میعاد يتعين القيام بالإجراء خلاله كميعاد الطعن في الأحكام ومواعيد سقوط الخصومة وانقضائها بالتقادم والثاني ميعاد يجب انقضاؤه قبل اتخاذ الإجراء بمعنى أنه لا يصح القيام بالإجراء واتخاذه حتى ينقضي هذا الموعد كموعد التكليف بالحضور والثالث ميعاد يجب القيام بالإجراء قبل حلوله وهذا النوع يندر أن ينص عليه القانون ومثاله ميعاد تقديم الاعتراضات على قائمة شروط البيع في التنفيذ على العقار (العشماوي ص 734 ومرافعات أبو الوفا ص 537 ).
ويرى الأستاذ رمزي سيف أن القانون لا يعرف النوع الثالث من مواعيد المرافعات الذي أشار إليه الشراح وأن المواعيد هي النوعين الأول والثاني الوسيط الطبعة الثامنة ص 477).
وكيفية حساب المواعيد هي أنه إذا كان الميعاد مقدرا بالأيام أو الشهور أو السنوات فلا يحسب منه اليوم الذي تم فيه الإجراء . أو حدث في الأمر الذي نص القانون على أن الميعاد يبدأ منه حتى لا يعتد بالساعات التي تم فيها الإجراء أو حدث فيها الأمر المعتبر بداية للميعاد وحتى لا يتحول الميعاد إلى ميعاد يحسبه بالساعات . وينتهي الميعاد بانتهاء اليوم الأخير منه فإذا كان ميعاد ناقصا يجب اتخاذ الإجراء في خلاله بانتهاء اليوم الأخير فلا يجوز اتخاذ الإجراء بعد انتهاء اليوم الأخير أما إذا كان ميعاد. كاملا يجب انقضاؤه قبل الإجراء فإنه ينتهي بانتهاء اليوم الأخير منه فلا يجوز اتخاذ الإجراء إلا في اليوم التالي لانتهاء الميعاد . ويلاحظ أن الميعاد المقدر بالشهر لا يعتد فيه بأيام الشهر هل هي 30 يوم أو أكثر أو أقل وإنما باليوم المقابل من الشهر والذي ينتهي فيه الإجراء أو يبدأ منه . فلا يحتسب الميعاد بالأيام أو الساعات، بل يحتسب من اليوم التالي لليوم المجري للميعاد إلى اليوم المقابل في الشهر الذي ينتهي به الميعاد ومثال ذلك إذا كان الميعاد المقرر لاتخاذ الإجراء أو السقوط ثلاثة أشهر وبدأ يوم 27 يناير سنة 1997 فإن الميعاد ينتهي في يوم 27 أبريل 1997 رغم أن شهر فبراير کان 28 يوما إذ لا عبرة بعدد أيام الشهور وإنما العبرة بعدد الشهور ذاتها ( حكم النقض رقم 5).
وقد نص القانون على أن تطبق نفس القاعدة على المواعيد المقدرة بالساعات (الوسيط لرمزي سیف الطبعة الثانية ص 479).
وعلى ذلك لا يحتسب من ميعاد التكليف بالحضور مثلا يوم حصول الإعلان. بالنسبة إلى النوع الثالث لا يحتسب من ميعاد الاعتراض على قائمة شروط البيع مثلا اليوم المحدد لنظر الاعتراضات فإذا كانت الجلسة محددا لها يوم 10 يناير لا يحتسب هذا اليوم وتحتسب أيام 9 ، 8 ، 7 فيكون آخر موعد لتقديم الاعتراضات يوم 6 يناير وإذا كان الميعاد ثلاثين يوما ووقع الأمر المعتبر مجريا للميعاد يوم 25 يناير فإنه ينتهي بنهاية يوم 24 فبراير وإذا كان الميعاد مقدرا بالشهور ( ثلاثة شهور مثلا) ووقع ذلك الأمر يوم 10 يناير انقضى الميعاد بنهاية 10 أبريل إذ الحساب يبدأ من يوم 11 يناير الذي يعتبر بداية سريان الميعاد ( كمال عبد العزيز طبعة سنة 1995 الجزء الأول ص 216).
هذا ويتعين عدم الخلط بين مواعيد المرافعات وبين ما قد ينظمه القانون المدني أو التجاري من مواعيد يترتب على انقضائها أو بدئها نتائج معينة فلكل مجالها .
ويستثنى من أحكام المواعيد الحالات التي يكون للمحكمة أن تحدد فيها موعدا لاتخاذ إجراء أو تصرف فيه ، كما هو الشأن بالنسبة لبدء ميعاد التحقيق ونهايته وفقا لنص المادة 71 من قانون الإثبات إذ وفقا لهذا النص يبدأ ميعاد التحقيق من اليوم الذي يحدده الحكم لإحداثه .
ويلاحظ أن مواعيد المرافعات لا ترد عليها أسباب الإيقاف الخاص بمضي المدة كالقصر والحجر والغيبة المنقطعة وذلك أن أسباب الإيقاف لا تلحق المدد القصيرة ولكن الميعاد قد يقف بسبب عقبة قانونية أو حادث قهري.
وتعتبر القواعد الخاصة بالمواعيد الواردة في قانون المرافعات قواعد عامة بالنسبة لما قد يرد في القوانين الخاصة التي تتعلق بالتقاضي وذلك مالم يرد نص خاص بشأنها وذلك كميعاد الطعن في قرارات لجان تحديد أجرة المساكن فيحسب الميعاد المنصوص عليه في قانون المرافعات من حيث بدء الميعاد وانتهائه وكذلك الشأن بالنسبة للمواعيد المنصوص عليها في قانون الضرائب والقوانين الأخرى ، والأصل أن المحكمة لا تملك سلطة مد المواعيد التي حددها القانون حتى لو تراعي لها أنها غير كافية ما لم يمنحها القانون هذه السلطة بنص خاص مثال ذلك ما نصت عليه المادة 17/ 3 مرافعات كما لا تملك المحكمة تقصير المواعيد لمجرد طلب الخصوم ذلك ما لم يكن هناك نص خاص يبيع لها ذلك مثال ذلك ما ورد بنص المادة 17/ 2 مرافعات ( العشماوي الجزء الأول ص 741).
وعدم مراعاة الميعاد المقرر باتخاذ الإجراء يترتب عليه سقوط الحق في اتخاذه . ومن الجائز الإدلاء بالدفع بعدم القبول لاتخاذ الإجراء في غير ميعاده في أية حالة تكون عليها الإجراءات عملا بالمادة 115 من قانون المرافعات . ولا تملك المحكمة الحكم بعدم القبول من تلقاء نفسها إلا إذا اتصل الدفع بالنظام العام كما هو الشأن بالنسبة إلى رفع الطعن في غير ميعاده مع ملاحظة أن اتخاذ الإجراء قبل ميعاده لا يترتب عليه السقوط دائما - وإن كان يحكم بعدم قبوله - لأنه من الجائز اتخاذه بعدئذ إذا حل میعاده ، كعدم قبول الطعن في الحكم الفرعي إلا بعد صدور الحكم في الموضوع عملا بالمادة 212 مرافعات وعدم قبول دعوى الدائن على الكفيل إلا بعد الرجوع على المدين أولا.
وإذا كانت قاعدة أن اتخاذ الإجراء في غير ميعاده يترتب عليه الحكم بعدم قبوله. ، إلا أنه في بعض الأحوال قد يترتب على عدم مراعاة الميعاد الحكم بالبطلان كما هو الشأن بالنسبة إلى إجراءات التنفيذ عند ترك الدعوى مشطوبة لأكثر من ستين يوما عملا بالمادة 82 مرافعات . ( التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار الطبوعات الجامعية، الجزء : الأول ، الصفحة : 315 )