1 ـ إذ كان النص فى المادة 13 من قانون المرافعات على أنه " وفيما عدا ما نص عليه فى قوانين خاصة تسلم صورة الإعلان على الوجه الآتى (1) .......... (2) ........ (3) ما يتعلق بالشركات التجارية يسلم فى مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو لمن يقوم مقامهم فإن لم يكن للشركة مركز تسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو فى موطنه ....." ورتبت المادة 19 من قانون المرافعات البطلان جزاء على عدم إتباع الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 13 ، فإن المشرع باشتراطه تسليم صورة الإعلان فى مركز إدارة الشركة لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو من يقوم مقامهما فقد دل على أن المقصود بمركز إدارة الشركة الذى يجب تسليم صورة الإعلان فيه هو المركز الرئيسى إذ لا يتأتى وجود أحد ممن أوجب تسليم الصورة لهم شخصياً إلا فى هذا المركز ومن ثم فإن الإعلان الذى يوجه إلى الشركة فى أحد فروعها يقع باطلاً ، ولا وجه للتحدى بما تنص عليه المادة 52 من قانون المرافعات من جواز رفع الدعوى أمام المحكمة التابع لها مركز إدارة الشركة أو المحكمة التابع لها أحد فروعها بالنسبة للمسائل المتصلة بهذا الفرع ذلك أن هذا النص خاص بالاختصاص المحلى للمحاكم ولم يرد له نظير فى الأحكام الخاصة بالإعلان وعلة إيراد هذا الجواز ليس لأن المشرع اعتبر الفرع موطناً قانونياً للشركة بل أن العلة هى مجرد التيسير على المدعيين ورفع المشقة التى يلاقونها فى الانتقال إلى المحكمة التى يقع بدائرتها مركز إدارة الشركة إذا كانت بعيدة عنهم دون أن يعفيهم ذلك من واجب إعلان المدعى عليه فى موطنه الذى أوجب القانون إعلانه فيه .
(الطعن رقم 991 لسنة 72 جلسة 2003/05/22 س 54 ع 1 ص 845 ق 146)
(الطعن رقم 2393 لسنة 63 جلسة 1999/04/15 س 50 ع 1 ص 495 ق 97)
2 ـ مفاد نص المادة 52 من قانون المرافعات يدل على أن اختصاص المحكمة التي يقع فى دائرتها مركز إدارة الشركة أو الجمعية أو المؤسسة الخاصة محليا بنظر الدعاوى التي ترفع عليها مدنية كانت أم تجارية، إلا أن المشرع أجاز فى الفقرة الثانية تيسيرا على المتقاضين رفع الدعوى أمام المحكمة التي يقع فى دائرتها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة إذا كان موضوع الخصومة متعلقا بذات الفرع أو ناشئا عن أعماله أو عن حوادث وقعت بدائرته طالما كان الفرع حقيقيا يمارس نوع أعمال المركز الرئيسي وينوب عنه.
(الطعن رقم 416 لسنة 70 جلسة 2002/01/06 س 53 ع 1 ص 107 ق 16)
3 ـ مفاد نص المادة 52 من قانون المرافعات أن المشرع أجاز تيسيراً على المتقاضين رفع الدعوى أمام المحكمة التي يقع فى دائرتها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة استثناء من الأصل وهو رفع الدعوى أمام المحكمة التي يقع فى دائرتها مركز إدارتها طالما أن الموضوع يتعلق بهذا الفرع أو ناشئاً عن أعمال أو عن حوادث وقعت بدائرته وأن هذا الفرع يمارس أعمال المركز الرئيسي وينوب عنه. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أنه وأن كان مركز إدارة الطاعنة الرئيسي بالقاهرة إلا أنها لها فرع بالإسكندرية بشارع ....... كما أقر الحاضر عنها أمام محكمة أول درجة بجلسة 15/1/1980 أن لها فرعاً رئيسياً بالإسكندرية لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدفع المبدي من الطاعنة بعدم اختصاص المحكمة محليا ًبنظر الدعوى المقامة أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية تأسيساً على أن لها فرعاً رئيسياً بالإسكندرية وأن موضوع الدعوى يتعلق بهذا الفرع الذي يعمل به المطعون ضده فإنه يكون قد التزم صحيح القانون.
(الطعن رقم 2753 لسنة 61 جلسة 1998/01/08 س 49 ع 1 ص 67 ق 14)
4 ـ النص فى المادة 52 من قانون المرافعات على أنه " فى الدعاوى المتعلقة بالشركات أو الجمعيات القائمة أو التى فى دور التصفية أو المؤسسات الخاصة يكون الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها مركز إدارتها سواء أكانت الدعوى على الشركة أو الجمعية أو المؤسسة على أحد الشركاء أو الأعضاء أم من شريك أو عنصر على آخر ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التى يقع فى دائرتها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة وذلك فى المسائل المتصلة بهذا الفرع " يدل على أن المشرع و إن اعتد فى تحديد الاختصاص بالنسبة للشركات أو الجمعيات القائمة أو تلك التى فى دور التصفية والمؤسسات الخاصة بالمحكمة التى يقع بها مركز إدارتها إلا أنه أجاز فى الفقرة الثانية تيسيراً على المتقاضين رفع الدعوى التى يقع فى دائرتها فى الشركة أو الجمعية أو المؤسسة إذا كان موضوع الخصومة متعلقاً بالفرع أو ناشئاً عن أعماله أو عن حوادث وقعت بدائرته طالما كان الفرع حقيقياً يمارس نوع أعمال المركز الرئيسى وينوب عنه.
(الطعن رقم 5196 لسنة 62 جلسة 1993/05/20 س 44 ع 2 ص 466 ق 212)
5 ـ النص فى المادة الأولى من الفصل الثالث للجدول رقم 2 الملحق بالقانون رقم 224 لسنة 1951 بعد تعديلها بالقانون رقم 104 لسنة 1962 على أن "مع عدم الإخلال بالإعفاءات المقررة بقوانين خاصة تخضع السندات أياً كانت جهة إصدارها وجميع أسهم الشركات الأجنبية المتمتعة بجنسية الجمهورية العربية المتحدة لرسم دمغة سنوي ومقداره اثنان فى الألف من قيمتها إذا كانت مقيدة فى البورصة... وفيما يتعلق بتطبيق رسم الدمغة المذكور تعد فى حكم الشركة المصرية (أولاً) كل شركة أجنبية يكون مقرها الجمهورية العربية المتحدة ولو كانت أعمالها تتناول بلاد أخرى. (ثانياً) كل شركة أجنبية يكون غرضها الوحيد أو غرضها الرئيسي استثمار منشأة فى الجمهورية العربية المتحدة ولو كان مقرها فى الخارج "يدل على أن المقصود بمقر الشركة هو مركزها الرئيسي وإن الشركة الأجنبية التي تعد فى حكم الشركة المصرية من حيث الخضوع لضريبة الدمغة هي الشركة التي يكون مركزها الرئيسي فى مصر ولو كانت أعمالها تتناول بلاد أخرى أو الشركة التي يكون غرضها الوحيد أو الرئيسي استثمار منشأة فى مصر ولو كان مركزها فى الخارج ولا يغير من هذا النظر النص فى المادة 53 من القانون المدني فى فقراتها الرابعة من أن "للشخص الاعتباري موطن مستقل ويعتبر موطنه المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته والشركات التي يكون مركزها الرئيسي فى الخارج ولها نشاط فى مصر يعتبر مركز إدارتها بالنسبة إلى القانون الداخلي المكان الذي توجد فيه الإدارة المحلية "ذلك أن هذا النص إجرائي يتعلق بموطن الشركات وبيان المحكمة المختصة بنظر الدعاوى التي ترفع عليها وهي ما يقابل المادة 52 من قانون المرافعات الحالي، ولو قصد المشرع فى قانون الدمغة الإدارة المحلية للشركة الواردة فى نص المادة 53/4 من القانون المدني لما كان فى حاجة إلى إيراد نص الفقرة الثانية من المادة الأولى سالفة البيان باعتبار أن الفقرة الأولى تشملها كما أن تقسيم المقر بالمكان الذي توجد فيه الإدارة المحلية يتعارض مع ما جاء فى الفقرة الثانية ذاتها إذ لا يتصور أن يكون غرض الشركة الأجنبية أو الرئيسي هو استثمار منشأة فى مصر وتكون إدارتها المحلية فى الخارج.
(الطعن رقم 401 لسنة 45 جلسة 1978/03/28 س 29 ع 1 ص 874 ق 173)
الدعاوى المتعلقة بالشركات أو الجمعيات أو المؤسسات الخاصة : قدمنا أن الدعاوى التي ترفع على الشخص المعنوي تختص بها محكمة مركز إدارته الرئيسي. وقد أشارت المادة 52 إلى هذا بالنسبة للشركات والجمعيات القائمة أو التي في دور التصفية أو المؤسسات الخاصة، وليس فيه خروج عن القاعدة العامة في الاختصاص المحلى ولكن المادة 52 تتضمن خروجاً على هذه القاعدة فيما تنص عليه من اختصاص محكمة مركز الإدارة الرئيسي بالنسبة لكل من : أ- الدعوى التي ترفعها الشركة أو الجمعية أو المؤسسة على أحد الشركاء أو الأعضاء. ب- الدعوى التي يرفعها شريك أو عضو على شريك أو عضو آخر . فلو طبقت القاعدة العامة لوجب أن تختص بأي من هاتين الدعويين محكمة موطن المدعى عليه، وهو الشريك أو العضو. وعلة هذه القاعدة الخاصة هي أن هذه الدعاوى قد تتطلب الاطلاع على المستندات الموجودة في مركز الشركة أو الجمعية أو المؤسسة مما يجعل من المحكمة التي يتبعها هذا المركز أقدر المحاكم على نظرها لقربها منه. ويستوي بالنسبة للشركة أن تكون شركة مدنية أو تجارية.
ويجب لتطبيق هذه القاعدة الخاصة : 1- أن تكون الدعوى هي إحدى الدعويين المشار إليهما في المادة 52 ولهذا لا تنطبق على الدعوى التي ترفعها الشركة أو الجمعية أو المؤسسة أو التي يرفعها شريك أو عضو ضد شخص من الغير ليس شريكاً أو عضواً، أو الدعوى التي يرفعها شخص من الغير ضد شريك أو عضو. ولهذا أيضاً إذا رفعت الشركة أو الجمعية أو المؤسسة، أو رفع أحد الشركاء أو الأعضاء، دعوى ضد شريك أو عضو، فإن القاعدة الخاصة لا تنطبق إذا أنكر المدعى عليه صفته كشريك أو عضو.
2- أن تكون الدعوى متعلقة بالشركة أو الجمعية أو المؤسسة. وهذا يقتضي من ناحية أن توجد الشركة (أو الجمعية أو المؤسسة) ولو كان هذا الوجود من الناحية الفعلية، وأن تتعلق الدعوى بها سواء تعلقت بوجودها أو بأعمالها أو بأموالها أو بإدارتها. ومثالها دعوى بطلان الشركة أو فسخها أو دعوى حل الجمعية، أو الدعاوى المتعلقة بتنفيذ عقود أبرمتها، أو دعاوى قسمة أموالها. وتتعلق الدعوى بالشركة أو الجمعية أو المؤسسة إذا تعلقت بأعمال تصفيتها أو قسمة أموالها بعد التصفية. أما إذا تمت التصفية نهائياً، فإن أية دعوى لا يمكن أن تكون متعلقة بالشركة أو الجمعية أو المؤسسة.
وتطبيقاً لهذا الشرط : لا تنطبق القاعدة الخاصة بالنسبة لدعوى الشريك ضد شريك آخر لتنفيذ عقد خاص بينهما فيجب - بالنسبة للدعوى بين الشركاء - أن تتعلق الدعوى بتنظيم الروابط بينهما بصفتهما شركاء.
3- أن تكون للشركة أو الجمعية أو المؤسسة مركز إدارة. فإن لم يكن لها مركز إدارة، كما هو الحال بالنسبة لشركة المحاصة، فإن النص لا يمكن أن ينطبق إذ تنعدم الواقعة التي حدد المشرع على أساسها المحكمة المختصة.
ويرى البعض أن قاعدة اختصاص المركز الرئيسي للشركة أو الجمعية أو المؤسسة الخاصة لا تنطبق إلا حيث كان يجب تطبيق القاعدة العامة في الاختصاص المحلي والتي تجعل الاختصاص لموطن المدعى عليه، أما حيث يجب تطبيق قاعدة خاصة كقاعدة اختصاص محل العقار فإن هذه القاعدة هي التي تنطبق دون محكمة المركز الرئيسي أو الفرعى . وفي تقديرنا أن هذا الرأي يصح فقط بالنسبة للدعاوى التي ترفع على الشركة أو الجمعية أو المؤسسة إن الأمر لا يعدو عندئذ تطبيقاً للقاعدة العامة، فتفضل القواعد الخاصة عليها. أما بالنسبة للدعاوى التي ترفع من الشركة أو الجمعية أو المؤسسة على الشريك أو العضو. أو من شريك أو عضو على شريك أو عضو آخر، فإن اختصاص محكمة المركز الرئيسي يعتبر تقريراً لقاعدة خاصة يجب أن تنطبق بصرف النظر عن القاعدة العامة أو عن أي قاعدة خاصة أخرى ولو أراد المشرع تفضيل موقع العقار عليها أو تطبيقهما معاً لأشار إلى ذلك صراحة كما فعل في المادة 51. ( المبسوط في قانون القضاء المدني علماً وعملاً، الدكتور/ فتحي والي، طبعة 2017 دار النهضة العربية، الجزء : الأول ، الصفحة : 589 )
الاختصاص المحلي بدعاوى الشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة : في الدعاوى التي ترفع على الشركة أو الجمعية أو المؤسسة الخاصة، وكذلك الدعاوى التي ترفع منها على أحد الشركاء أو الأعضاء، والدعاوى بين الشركاء أو الأعضاء، ينعقد الاختصاص بها للمحكمة التي يقع في دائرتها مركز الإدارة سواء كانت الشركة أو الجمعية أو المؤسسة قائمة أو كانت في دور التصفية، وفي حالة التصفية، يعين مصف رضاء أو قضاء ويكون هو صاحب الصفة في التقاضي باعتباره ممثلاً للشخص الاعتباري في دور التصفية، وتظل الشخصية الاعتبارية قائمة لحين الانتهاء من التصفية، مفاد ذلك أن الدعاوى التي ترفع على نحو ما تقدم ينعقد الاختصاص محلياً بنظرها للمحكمة التي يقع في دائرتها مركز الإدارة فإن رفعت أثناء التصفية تعين توجيهها للمصفى دون رئيس مجلس الإدارة.
وتخضع كافة الدعاوى لنص المادة (52) فيما عدا الدعاوى المنصوص عليها في المواد (45)، (50)، (276) وتتعلق بالدعاوى المستعجلة والعينية العقارية والشخصية العقارية ومنازعات التنفيذ.
ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في دائرتها الفرع في المسائل المتصلة به وحينئذ ترفع الدعوى على الممثل القانوني للشركة أو الجمعية أو المؤسسة ولو كان الفرع نائباً عنها، وللمدعي رفع دعواه أمام المحكمة التي يقع في دائرتها مركز الإدارة إن لم يرغب في رفعها أمام محكمة الفرع. ( المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث، الجزء الثاني / الصفحة : 165 )
الاختصاص بالدعاوى المتعلقة بالأشخاص الاعتبارية الخاصة «الشركات أو الجمعيات أو المؤسسات الخاصة»: واضح من نص المادة 52 سالف الذكر أنه بالنسبة للدعاوى التي يرفعها الغير أو أحد الشركاء أو الأعضاء على الشركة أو الجمعية أو المؤسسة الخاصة تطبق القاعدة العامة، وهي عقد الاختصاص لمحكمة موطن المدعى عليه، إذ ترفع هذه الدعاوى على المحكمة الكائن بدائرتها موطن الشركة أو الجمعية أو المؤسسة الخاصة، أي الكائن بدائرتها مركز إدارة الشركة أو الجمعية أو المؤسسة الخاصة .
أما بالنسبة للدعاوى التي ترفعها الشركة أو الجمعية أو المؤسسة الخاصة على أحد الشركاء أو الأعضاء، فإن الاختصاص يكون لمحكمة موطن المدعي، أي المحكمة الكائن بدائرتها مركز إدارة الشركة أو الجمعية أو المؤسسة الخاصة، وليس المحكمة موطن المدعى عليه، ولكن يشترط في هذه الحالة ألا يكون الشريك أو العضو منكراً صفته كشريك أو عضو لتتحق بذلك علاقته بالشركة، أما إذا كانت صفة الشريك أو العضو متنازع فيها أو غير معترف بها، فإنه يجب تطبيق القاعدة العامة، ورفع الدعوى أمام محكمة موطن المدعى عليه ( أحمد أبوالوفا - المرافعات بند 339 - ص 456، إبراهيم سعد بنده 195 ص 486، رمزي سيف – بند 254 ص 299 )، وليس أمام محكمة موطن المدعي، وهو الشركة أو الجمعية أو المؤسسة الخاصة .
كذلك بالنسبة للدعاوى التي يرفعها الشريك أو العضو على شريك أو عضو آخر، فإنه ينبغي أيضاً رفعها أمام المحكمة الكائن بدائرتها مركز إدارة الشركة، ويشترط أيضاً ألا يكون الشريك أو العضو منكراً صفته كشريك أو عضو، وإلا وجب رفع الدعوى أمام محكمة موطن المدعى عليه طبقاً للقاعدة العامة (أحمد أبوالوفا - المرافعات - بنده 339 ص 456 إبراهيم نجيب سعد - بند 195 ص 486، رمزي سیف - بند 254 ص 299)، وليس أمام محكمة الكائن بدائرتها مركز إدارة الشركة أو الجمعية أو المؤسسة الخاصة.
والحكمة في تركيز هذه الدعاوى أمام المحكمة الكائن بدائرتها مركز إدارة الشركة أو الجمعية أو المؤسسة الخاصة، تتمثل في أن الفصل في هذه الدعاوى المتعلقة بالشركة أو الجمعية أو المؤسسة الخاصة قد يتطلب فحص أوراقها ودفاترها، ونتيجة لذلك فإن المشرع منح الاختصاص لأقرب محكمة من مركز الشركة أو الجمعية أو المؤسسة حتى تتمكن هذه المحكمة من القيام بالفصل في هذه الدعاوى بدون مشقة، وفي أقل وقت ممكن ( جارسونه وسيزاربرو - المرافعات الجزء الأول - بند 560 ص 858 ، محمد العشماوي وعبدالوهاب العشماوي - ج 1 - بند 386 ص 497 ، إبراهيم نجيب سعد - ج 1 - بند 195 ص 485 ).
ويمثل نص المادة 52 استثناء من القاعدة العامة في الاختصاص المحلي، وإلى قاعدة ضرورة رفع الدعوى أمام محكمة موطن المدعى عليه، وهو استثناء موضوع لمصلحة الخصوم أنفسهم، ولضمان حسن سير القضاء، وهو يطبق أمام المحكمة المدنية والتجارية على السواء، وهذا الاستثناء لا يسرى على الدعاوى العينية العقارية سواء رفعت من الشركة أو ضدها، ولو كانت المطالبة بالعقار متعلقة بأعمال الشركة، وإدارتها، وذلك لأن الاعتبارات التي دعت لتفضيل محكمة مركز العقار تبقى قائمة.
إذ لا يسرى هذا الاستثناء على الدعاوى العينية العقارية أو الشخصية العقارية أو المختلطة بل تظل خاضعة للمادة 50 ولا على الدعاوى المستعجلة التي تخضع للمادة 59، ولا على الدعاوى التي ينظمها قانون آخر، ويشترط لاختصاص محكمة الفرع أن تكون الدعوى عن مسائل متصلة به، وفي حالة اختصام أخرين مع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة تتبع القاعدة في التعدد المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 49.
ويلاحظ أنه يشترط لتطبيق نص المادة 52 بمحل التعليق - توافر أربعة شروط، أولها أن تكون الشركة أو الجمعية أو المؤسسة ذات شخصية اعتبارية (محمد وعبد الوهاب العشماوي - هامش بند 388، كمال عبدالعزيز - تقنين المرافعات - ص 173)، فهو يطبق على الشركات أيا كان نوعها وسواء أكانت مدنية أو تجارية ( جلاسون - المرافعات - ج 2 - بند 360، محمد حامد فهمي - المرافعات - بند 310، عبد الحميد أبو هيف - المرافعات - ج 1 بند 596، أحمد أبوالوفا - التعليق - ص 350 )، كما أنه يطبق على الجمعيات أياً كانت طبيعة نشاطها متى كانت لها شخصية معنوية (جلاسون - المرافعات - ج 2 بند 360، أحمد أبوالوفا - التعليق - ص 350)، ويجب أن يكون للشركة أو الجمعية أو المؤسسة مركز إدارة، فإذا لم يكن لها مركز إدارة فلا محل لإعمال النص، لأن المحكمة المختصة في محكمة مركز إدارتها (عبد الحميد أبوهيف المرافعات - ج 1 - بند 597)، ومن ثم لايطبق نص المادة 52 بالنسبة إلى الشركات التي لا مركز إدارة لها كشركات المحاصة، وثاني هذه الشروط أن تكون الدعوى متعلقة بإدارة الشركة أو الجمعية أو المؤسسة أو وجودها أو أعمالها (كمال عبدالعزيز - ص 173)، وثالث هذه الشروط أن تكون الشركة أو الجمعية أو المؤسسة قائمة، أو أن تكون الشركة أو الجمعية في دور التصفية، وهذا الشرط واضح من صيغة نص المادة 52 سالف الذكر، فإذا كانت الشركة قد صفيت فلامجال لإعمال نص المادة 52 مرافعات - محل التعليق، ورابع هذه الشروط ألا تكون صفة الشريك متنازعة فيها لإمكان اختصاصه أمام محكمة مركز الشركة، وقد مضت الإشارة إلى ذلك، فإذا توافرت هذه الشروط فإن النص يسری أياً کان نوع الدعوى أو موضوعها، بشرط ألا تكون من الدعاوى العقارية أو الشخصية العقارية أو المختلطة، إنه في هذه الحالة يتعين مراعاة حكم المادة 50 مرافعات، لأنه نص عام لا استثناء عليه، وبشرط ألا تكون الدعوى مستعجلة أو متصلة بأشكال وقتي في التنفيذ فهنا يتعين مراعاة حكم المادة 59 مرافعات، وبشرط ألا تكون الدعوى من الدعاوى التي ينظمها قانون آخر.
الاختصاص بالدعوى المتعلقة بفرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة الخاصة : وفقاً للفقرة الثانية من المادة 52 مرافعات - محل التعليق - فإنه بالنسبة للدعاوى الخاصة بالمسائل المتصلة بفرع من فروع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة الخاصة، فإنه يجوز رفع هذه الدعاوی إلى المحكمة التي يقع في دائرتها هذا الفرع، وحكمة ذلك تكمن في تفادي اضطرار المتعاملين مع فرع من هذه الفروع إلى الانتقال للمحكمة الكائن بدائرتها مركز الإدارة الرئيسي (عبد الباسط جمیعی - م 83)، لرفع الدعاوى المتعلقة بفرع من الفروع أمام هذه المحكمة، مما يسبب لهم كثير من المشقة والعناء، إذ من الأفضل لهؤلاء أن يرفعوا هذه الدعاوى أمام المحكمة الكائن بدائرتها ذات الفرع .
ويعمل بقاعدة اختصاص محكمة الفرع بالنسبة إلى كل وكالة تنشئها الشركة في مكان تكثر فيها مصالحها، ويتولى شئونها فيه نائب عنها من موظفيها (جلاسون ج 2 بند 362 موریل بند 256، أحمد أبو الوفا التعليق - ص 357، محمد حامد فهمي - بند 310) .
ويشترط لاختصاص محكمة الفرع - مع توافر الشروط السالفة الذكر - أن يوجد به نائب ممثل الشركة أو الجمعية أو المؤسسة، وألا يوجد اتفاق آخر على خلاف ذلك، وأن يكون موضوع الخصومة متعلقاً بالفرع أو ناشئاً عن أعماله أو عن حوادث وقعت في دائرته، وأن يكون الفرع حقيقياً يمارس نوع أعماله المركز الرئيسي، وينوب عنه (محمد وعبد الوهاب العشماوي - بند 392، كمال عبدالعزیز ص 173 وص 174) .
والمبدأ المنصوص عليه في الفقرة الثانية المتعلق باختصاص محكمة الفرع هو تطبيق لفكرة الموطن الخاص أو موطن العمل الذي نصت عليه المادة 41 من القانون المدني على الأشخاص الاعتبارية (رمزي سیف - الوسيط - الطبعة الثامنة ص 299) .
ويرى البعض في الفقه أن جواز اختصاص محكمة فزع الشركة المدعي عليها لا ينفي اختصاص محكمة المركز الرئيسي، ويكون المدعى بالخيار في اللجوء إلى إحدى المحكمتين (محمد وعبد الوهاب العشماوي - ج 1 ص 496، ومابعدها، أحمد أبو الوفا التعليق –ص 358) . ( الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة، الجزء / الثاني ، الصفحة : 267 )
الاستثناء من القاعدة العامة في هذه الحالة موضوع لمصلحة الخصوم أنفسهم ولضمان حسن سير القضاء وهو يطبق أمام المحاكم المدنية والتجارية على السواء وهذا الاستثناء لا يسري على الدعاوى العينية العقارية سواء رفعت من الشركة أو ضدها ولو كانت المطالبة بالعقار متعلقة بأعمال الشركة وإدارتها وذلك لأن الاعتبارات التي لتفضيل محكمة مركز العقار تبقى قائمة.
ويشترط لتطبيق هذا النص أن تكون الشركة شخصية اعتبارية فإذا لم يكن هناك مركز لإدارة الشركة كشركة المحاصة فلا محل لإعمال النص لأن المحكمة المختصة هي محكمة مركز إدارتها كما يشترط أن تكون الدعوي متعلقة بإدارة الشركة أو الجمعية أو المؤسسة أو وجودها أو أعمالها. كما يشترط أن تكون الشركة قائمة أو في دور التصفية أما إذا كانت الشركة قد صفيت فلا مجال لإعمال النص ويشترط أخيراً ألا تكون صفة الشريك متنازعاً فيها لإمكان اختصامه أمام محكمة مركز الشركة.
وفي حالة اختصام آخرين مع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة تتبع القاعدة في التعدد المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 49.
ولا يسري هذا الاستثناء علي الدعاوي العينية العقارية أو الشخصية العقارية أو المختلطة بل تظل خاضعة للمادة 50 ولا علي الدعاوى المستعجلة التي تخضع للمادة 59، ولا على الدعاوى التي ينظمها قانون آخر. ويشترط لاختصاص محكمة الفرع أن تكون الدعوى عن مسائل متصلة بهذا الفرع أو ناشئة عن أعمال أو عن حوادث وقعت في دائرته على أنه يشترط لجواز اختصاص محكمة الفرع أن يكون هذا الفرع فرعاً حقيقياً يقوم بنوع أعمال المركز الرئيسي وينوب عنه.
هذا وجواز اختصاص محكمة فرع الشركة المدعي عليها لا ينفي اختصاص محكمة الفرع الرئيسي ويكون المدعي بالخيار في اللجوء إلي إحدى المحكمتين ( مرافعات العشماوي الجزء الأول ص 496 وما بعدها ).
- المبدأ المنصوص عليه في الفقرة الثانية هو تطبيق لفكرة الموطن الخاص أو موطن العمل الذي نصت عليه المادة 41 من القانون المدني على الأشخاص الاعتبارية ( الوسيط في المرافعات لرمزي سیف الطبعة الثامنة ص 299).
- يشترط لاختصاص محكمة الفرع - فضلاً عن توافر الشروط السابقة - أن يوجد به نائب يمثل الشركة أو الجمعية أو المؤسسة وألا يوجد اتفاق أخر على خلاف ذلك، وأن يكون موضوع الخصومة متعلقاً بالفرع أو ناشئاً عن أعماله أو عن حوادث وقعت في دائرته وأن يكون الفرع حقيقاً يمارس نوع أعمال المركز الرئيسي وينوب عنه. ( التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية، الجزء الثاني ، الصفحة : 741 )