loading

موسوعة قانون المرافعات

الأحكام

 1- يجوز لمحكمة النقض من تلقاء نفسها، كما يجوز للخصوم وللنيابة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه، وكان مؤدى نص المادة 109 من قانون المرافعات أن مسألة الاختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها من النظام العام فتعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائما على المحكمة ويعتبر الحكم الصادر في الموضوع مشتملا حتما على قضاء ضمني فيها، وكان من المقرر أن اختصاص محكمة الإفلاس بالدعاوى الناشئة عن التفليسة مما يتعلق بالنظام العام وينحصر اختصاصها وفقا لهذا الأمر، بما مقتضاه أنه إذا لم تكن الدعوى كذلك تختص بها المحاكم المدنية وفقا للقواعد العامة في الاختصاص، وكان يتعين على محكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها التكييف القانوني الصحيح للوقوف على القانون الواجب تطبيقه على الواقعة المطروحة عليها ومدى اختصاصها بنظرها، وكان مفاد نص المادتين 54 من قانون المرافعات، 560/ 2 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 أن مسائل الإفلاس التي تختص بها نوعيا المحكمة التي أصدرت الحكم بشهر الإفلاس هي تلك التي تكون ناشئة عنه أو تلك المتعلقة بإدارة التفليسة وبوجه عام جميع المنازعات المتفرعة عنها التي تطبق بشأنها أحكام الإفلاس ويلزم للحكم فيها تطبيق قواعده، أما تلك التي تخرج عن هذا النطاق فإنها تخضع للقواعد التي ينظمها القانون المدني .

( الطعن رقم 9274 لسنة 76 ق - جلسة 18 / 1 / 2023 )

2 ـ مسائل الإفلاس التى تختص بها نوعيا المحكمة التى أصدرت حكم شهر الإفلاس عملاً بالمادة 54 من قانون المرافعات هى الدعاوى التى تكون ناشئة عن شهر الإفلاس أو متعلقة بإدارة التفليسة وبوجه عام جميع المنازعات المتعلقة به والتي تنطبق عليها قواعد ونصوص الإفلاس والتى يلزم للحكم فيها تطبيق أحكام المواد الخاصة بالإفلاس ، لما كان ذلك ، وكانت الدعوى الماثلة قد أقامها المطعون ضده الأول بطلب فسخ عقد الإيجار واخلاء العين المؤجرة استنادا إلى نص المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 ، ومن ثم فهي منازعة ايجارية تخضع فى تطبيقها لأحكام قانون إيجار الأماكن ولا تعتبر من المنازعات المتعلقة بالتفليسة والتى تختص بنظرها محكمة الإفلاس.

(الطعن رقم 2717 لسنة 61 جلسة 1992/05/20 س 43 ع 1 ص 705 ق 147)

3 ـ النص فى الفقرة الأولى من المادة 559 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 يدل على أن المحكمة المختصة بشهر إفلاس المدين التاجر هى المحكمة التى يقع فى دائرتها موطنه التجارى ، فإن لم يكن له موطن تجارى تكون المحكمة التى يقع فى دائرتها محل إقامته المعتاد هى المختصة بنظر الدعوى .

(الطعن رقم 722 لسنة 73 جلسة 2005/06/27 س 56 ص 649 ق 113)

4 - المقرر أن لمحكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانونى الصحيح ، وكان من المقرر وفقًا لحكم المادتين 54 من قانون المرافعات و560 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 أن مسائل الإفلاس التى تختص بها نوعيًا المحكمة التي أصدرت حكم شهر الإفلاس هي التي تكون ناشئة عنه أو تلك المتعلقة بإدارة التفليسة وبوجه عام جميع المنازعات المتفرعة عنها والتي تطبق بشأنها أحكام الإفلاس ويلزم للحكم فيها تطبيق قواعده ، أما تلك التي تخرج عن هذا النطاق فإنها تخضع للقواعد التي ينظمها القانون المدني ، لما كان ذلك ؛ وكان لمالك الشيء أن يسترده ممن يكون قد حازه أو أحرزه بدون وجه حق ، وكان الثابت بالأوراق أن البنك الطاعن قد أقام دعواه بطلب أحقيته فى العقار مثار النزاع واستبعاده من أموال التفليسة تأسيسًا على أنه مؤجر له بموجب عقد إيجار مؤرخ 15/6/1996 وثابت التاريخ برقم 95 11 /1999 في 25/2/1999 توثيق الإسكندرية ، فإن دعواه بهذه المثابة هي دعوى استحقاق عقار تخضع لأحكام القانون المدنى ولا تعتبر من الدعاوى الناشئة عن التفليسة أو المتعلقة بإدارتها ومن ثم لا تختص بنظرها محكمة الإفلاس وإنما تختص بها المحاكم المدنية عملًا بمفهوم المادة 560 من قانون التجارة سالف الذكر ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يفطن إلى حقيقة الدعوى ويسبغ عليها وصفها الحق توصلاً للوقوف على مدى اختصاصه بنظرها وانتهى إلى تأييد الحكم الصادر من محكمة الإفلاس منطويًا - بذلك - على قضاء ضمنى باختصاصه نوعيًا بنظر الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون وقواعد الاختصاص النوعي المتعلقة بالنظام العام مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث أسباب الطعن .

 

(الطعن رقم 5491 لسنة 76 ق -  جلسة 12 / 3 / 2023)

 
شرح خبراء القانون

دعوى شهر الإفلاس والدعاوى الناشئة عنه :

وفقاً للمادة 559 من قانون التجارة، المحكمة المختصة بشهر الإفلاس هي المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها الموطن التجاري للمدين. فإذا تعددت مواطنة التجارية، فالمحكمة المختصة هي المحكمة التي يتبعها أي من هذه المواطن وعلة هذه القاعدة الخاصة هي أن هناك - وفقاً للقانون التجاري - إجراءات يجب القيام بها عقب الحكم بشهر الإفلاس من جانب القاضي المنتدب مأموراً للتفليسة ومن جانب وكيل الدائنين (السنديك) يتعذر أداؤها في غير ذلك الموطن. فإذا لم يكن للمدعى عليه موطن تجاری كانت المحكمة المختصة هي التي يقع في دائرتها محل اقامته المعتاد أي موطنه الأصلي. (559 من قانون التجارة) .

ووفقاً للمادة 700/2 من قانون التجارة تقدم صحيفة دعوى شهر الإفلاس ضد الشركة «إلى قلم كتاب المحكمة التي يقع في دائرتها المركز الرئيسي للشركة». وهو ما يعني أنه بالنسبة لدعوى شهر إفلاس الشركات إذا كان للشركة مركز رئیسی و عدة فروع، فإن المحكمة المختصة هي محكمة المركز الرئيسى فلا تختص بها المحكمة التي يتبعها الفرع رغم أنه يعتبر موطنا تجاريا لها . وينطبق حكم هذا النص أياً كان طالب شهر الإفلاس.

وإلى جانب قاعدة الاختصاص المحلي هذه، تنص المادة 560 من قانون التجارة على أنه «تكون المحكمة التي أشهر الإفلاس مختصة بنظر جميع الدعاوى الناشئة عن التفليسة». فالمحكمة التي حكمت بشهر إفلاس التاجر هي التي يجب أن تنظر كل مسائله. ذلك أن من المناسب تجميع هذه المسائل أمام محكمة واحدة تيسيرا للفصل فيها ومنعاً لتضارب الأحكام، ولاشك أن المحكمة التي بحثت الإفلاس وأشهرته هي أقدر المحاكم على الفصل في مسائله، إذ هي قد بحثت ظروف المدين المفلس والمقصود بالدعاوى الناشئة عن الإفلاس تلك الدعاوى المتعلقة بإدارة التفليسة أو التي يتطلب الفصل فيها تطبيق قاعدة من قواعده  وذلك سواء رفعت من السنديك أو الدائن أو الغير، أو رفعت عليهم  ومثالها دعوی دائن المفلس على السنديك للمطالبة بدينه. أو دعوی السنديك على الغير بعدم نفاذ تصرف للمدين في فترة الريبة  فإذا لم تكن من الدعاوى الناشئة عن الإفلاس لسم تنطبق القاعدة الخاصة ، ومن هذه : الدعاوى التي يرفعها السنديك على الغير يطلب فيها الحكم ببطلان تصرف للمدين لسبب لا يتعلق بالإفلاس كالبطلان لعدم مشروعية السبب. ولأن اختصاص المحكمة التي أشهرت الإفلاس بالدعاوى الناشئة عنه يعتبر اختصاصاً متعلقاً بوظيفة المحكمة فإنها تكون مختصة بهذه الدعاوی بصرف النظر عن أية قاعدة خاصة أخرى. ولهذا فهي تختص - دون غيرها - بهذه الدعاوى ولو كانت دعاوی وقتية أو كانت متعلقة بحق عيني عقاري.(المبسوط في قانون القضاء المدني علماً وعملاً، الدكتور/ فتحي والي، طبعة 2017 دار النهضة العربية،  الجزء : الأول،  الصفحة : 594)

 

الاختصاص المحلي بالمنازعات الناشئة بعد إشهار الإفلاس:

المحكمة التي قضت بالإفلاس تختص محلياً بكافة المنازعات التي تنشأ بعد هذا القضاء ولو لم يصبح نهائياً بعد متى تعلقت بالتفليسة، ووفقاً للمادة (559) من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 ينعقد الاختصاص المحلي بإشهار الإفلاس للمحكمة الابتدائية التي يقع بدائرتها الموطن التجاري للمدعى عليه فإذا لم يكن له موطن تجاري كانت المحكمة المختصة هي التي يقع في دائرتها محل إقامته المعتاد، ويظل الاختصاص منعقداً لها بالنسبة لجميع الدعاوى المتعلقة بالتفليسة سواء كانت عينية عقارية ولو تعلقت بعقار يقع بدائرة محكمة أخرى، أو كانت جزئية، مثل الدعاوى التي يرفعها وكيل الدائنين بعدم نفاذ تصرف عقاري صادر من المدين للغير خلال فترة الريبة عملاً بالمادتين (598)، (599) من قانون التجارة، وعدم نفاذ الوفاء متى كان يؤدي إلى الإضرار بجماعة الدائنين والدعوى بصورية التصرف الصادر من المفلس أو بعدم نفاذه في حق جماعة الدائنين، والدعوى بعدم نفاذ الرهن الصادر من المفلس خلال فترة الريبة لضمان دین سابق سواء نشأ قبل أو بعد مواعيد التوقف عن الدفع، والدعوى بعدم نفاذ حكم قضائي في مواجهة جماعة الدائنين لعدم تمثيلهم في الدعوى التي صدر فيها، والدعوى التي يرفعها المشتري الذي قضى بعدم نفاذ التصرف الصادر له من المفلس للمطالبة باسترداد الثمن استناداً إلى التزام المفلس بالضمان ويراعى أن هذا الضمان لا ينفذ في حق جماعة الدائنين ولا يكون للمشتري في هذه الحالة إلا الرجوع استناداً للإثراء بلا سبب متى توافرت الشروط اللازمة لذلك، كذلك الدعاوی المتعلقة بتحقيق الديون وكل دعوى تتعلق بالتفليسة، ويكون وكيل الدائنين هو صاحب الصفة الوحيد في الدعاوى التي ترفع من التفليسة أو عليها.

أما الدعاوى التي لا علاقة لها بالتفليسة فينعقد الاختصاص المحلي بنظرها وفقاً للقواعد العامة، كدعاوى الأحوال الشخصية و المنازعات : الإيجارية المتعلقة بمسكن المفلس وأسرته.

ومتى أقفلت التفليسة، خضع الاختصاص المحلي بالدعاوى التي يرفعها المفلس أو التي ترفع عليه للقواعد العامة.(المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث،  الجزء الثاني / الصفحة 170)

 

الاختصاص المحلي بالدعاوى الخاصة بمسائل الإفلاس :

وفقاً للمادة 54 - محل التعليق - يكون الاختصاص في مسائل الإفلاس للمحكمة التي قضت به، أي للمحكمة التي قضت بشهر الإفلاس، والمحكمة التي تقضي بشهر الإفلاس هي المحكمة الإبتدائية التي يقع في دائرتها محل التاجر «مادة 197 من القانون التجاري».

فهذه المحكمة تختض بكافة الدعاوى المتعلقة بإفلاس التاجر، وهذه الدعاوى هي التي تنشأ عن شهر الإفلاس ذاته أو التي تتعلق بإدارة التفليسة، أو التي تطبق عليها قاعدة من قواعد الإفلاس (أحمد أبو الوفا ۔ المرافعات - بند 341 - ص 457، محمد عبد الخالق عمر ص 182) ومن أمثلة هذه الدعاوى التي يرفعها الغير على وكيل الديانة السنديك للمطالبة بدين له على المفلس، ومن أمثلتها أيضاً الدعوى التي يرفعها السنديك على الغير بشأن اعتبار تصرف غير نافذ في حق الدائنين لحدوثه في فترة الريبة .

وحكمة تركيز الاختصاص بكافة الدعاوى المتعلقة بإفلاس التاجر للمحكمة التي قضت بشهر الإفلاس، تكمن في أن هذه المحكمة أقدر من غيرها من المحاكم على إدراك حالة التاجر والفصل في هذه الدعاوى ولاشك في أن تركيز الاختصاص بكافة هذه الدعاوى، لتلك المحكمة يؤدي إلى تيسير الفصل فيها وتفادي صدور أحكام متضاربة (فنسان - طبعة سنة 1969 - بند 290 ص 287، موريل - بند 267 ص 229، أحمد مسلم - بند 255 ص 280، إبراهيم نجيب سعد - بند 197 ص 491 فتحی والی - مبادئ - بند 170 ص 250 وص 251) و خاصة أنها تتعلق بنوع واحد من المنازعات، وهي المنازعات المتعلقة بإفلاس التاجر.

إذن المحكمة المختصة بشهر الإفلاس هي الحكمة الابتدائية التي يقع بدائرتها الموطن التجاري للتاجر، ويلزم لاختصاصها أن تكون الدعوى ناشئة عن شهر الإفلاس أو متعلقة بإدارة التفليسة أو تطبق عليها القواعد الخاصة بالإفلاس كما ذكرنا، وإلا خضعت الدعوى للمحكمة المختصة نوعياً ومحلياً طبقاً للقواعد العامة ولو كانت مرفوعة من السنديك أو عليه بسبب حرمان المفلس من التقاضي كالدعوى التي يرفعها السنديك يطالب بعقار كان المفلس قد اشتراه قبل إفلاسه.

وتطبق المادة 54 متى توافرت الشروط السالفة، ولو تعلقت الدعوى بحق عینی عقاري- (محمد وعبد الوهاب العشماوي – بند 394 )، كما أن هذا الاختصاص بالنظر إلى أنه يمس الاختصاص النوع، فإنه لايجوز الاتفاق على خلافه (محمد وعبد الوهاب العشماوي - الإشارة السابقة - كمال عبد العزيز ص 175).

إذ قاعدة الاختصاص المنصوص عليها في المادة 54 - مخل التعليق - ليست من القواعد المتعلقة بالاختصاص المحلى البحت، بل هي تمس في الأكثر قواعد الاختصاص النوعي، ولذلك لا يجوز مخالفتها ويعتبر هذا الاختصاص متعلقة بالنظام العام، وبالتالي لا يجوز للخصم الاتفاق على مخالفته.

غير أنه إذا كانت الدعوى قد رفعت إلى محكمة أخرى قبل إشهار الإفلاس، فإن الإفلاس لا يسلب تلك المحكمة بنظر الدعوى ما دام أنه كان لها الاختصاص وقت رفع الدعوى إليها (محمد، وعبد الوهاب العشماوي - ج 1 ص 504 وما بعدها).

ويلاحظ أن القاعدة الواردة في النص استثناء من قواعد الاختصاص النوعي كذلك (إبراهيم سعد - بند 197، كمال عبد العزيز ص 175)

كذلك يلاحظ أن المقصود بمحكمة موطن التاجر هذا محكمة موطنه التجاري دون محكمة موطنه العادي، أو أية محكمة أخرى سبق الاتفاق على اختصاصها بنظر المنازعات المتعلقة بالدين المراد شهر الإفلاس اقتضاء له، وهذه القاعدة من النظام العام (أحمد أبو الوفا - التعليق - ص 352) .

وقد قيل في تبرير هذا الاتجاه أيضاً أن هذا الاختصاص قد بنى على أسس نظامية ترجع إلى الطبيعة غير العادية لدعوى الإفلاس والنتائج الاستثنائية التي تترتب عليها، والإجراءات الجماعية التي تتخذ بعد شهر الإفلاس، وهي كلها أمور تستلزم حتماً عرض القضية أمام المحكمة التي يقع بدائرتها موطن المدين التجارى، وتختص أيضا المحكمة التي تقضي بشهر إفلاس التاجر بجميع المسائل والمنازعات المتعلقة به، وهذه القاعدة هي الأخرى من النظام العام (محسن شفيق - الإفلاس - سنة 1951، رقم 145 وما بعده، جلاسون - المرافعات - ج 2 ص 164، أحمد أبو الوفا ۔ التعليق ص 352، الاسكندرية الابتدائية 28/11/1949  ، مجلة التشريع والقضاء 2 ص 82 مصر الابتدائية 13/3/1939، المحاماة 20 ص 325، الاسكندرية الإبتدائية في 20/10/1956 ، المحاماة 38 ص 394 ) .

وجدير بالذكر أن تقدير العناصر الواقعية لموطن التاجر، يخضع لسلطة قاضي الموضوع دون رقابة من محكمة النقض .(الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة، الجزء / الثاني ، الصفحة : 278)

 

حذف المشرع في القانون الجديد الإعسار المدني من الاستثناء الوارد بالمادة خاصاً بالاختصاص المحلي وأخضعه للقواعد العامة وأصبح الاستثناء الوارد في المادة 54 قاصراً على مسائل التفليس فقط.

مبنى هذه القاعدة أن المحكمة التي قضت بحكم الإفلاس أقدر من غيرها علي الفصل في هذه الدعوى لما أتيح لها أثناء نظر دعوى الإفلاس من الإحاطة بظروف المدين المفلس. والدعاوي التي تطبق عليها هذه القاعدة هي الدعاوي التي تكون ناشئة عن شهر الإفلاس أو متعلقة بإدارة التفليسة وكذلك القواعد الخاصة بالتفليس ومثلها الدعاوى التي ترفع على الغير بإبطال تصرف أجراه بعد التوقف عن الدفع أما الدعاوى التي لا تنشأ عن شهر الإفلاس كالتي يرفعها السنديك ببطلان تصرف كان الشخص الذي أشهر إفلاسه أجراه قبل شهر إفلاسه فتطبق عليها القواعد العامة في الاختصاص مادامت الدعوى مبنية على القواعد العامة لا على القواعد الخاصة بالإفلاس ( الوسيط المرافعات لرمزي سیف ص 302).

والمحكمة التي تختص بشهر الإفلاس هي المحكمة الابتدائية التي يقع بدائرتها موطن تجاري للمدين فإذا لم يكن له موطن تجاري كانت المحكمة المختصة هي التي يقع في دائرتها محل إقامته المعتادة ( مادة 559/ 1 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999).  

2- وفي حالة ما إذا كان التاجر له في مصر فرع أو وكالة ولم يصدر حكم بشهر إفلاسه في دولة أجنبية فإن المحكمة المختصة بشهر إفلاسه في مصر هي التي يقع في دائرتها الفرع أو الوكالة وذلك مع عدم الإخلال بالاتفاقات الثنائية أو المتعددة الأطراف النافذة في مصر ( مادة 559/ 2 من قانون التجارة سالف الذكر).

وقاعة الاختصاص المنصوص عليها في هذه المادة ليست من القواعد المتعلقة بالاختصاص المحلي البحت، بل هي تمس في الأكثر قواعد الاختصاص النوعي، ولذلك لا يجوز مخالفتها ويعتبر هذا الاختصاص متعلقاً بالنظام العام وبالتالي لا يجوز للخصوم الاتفاق على مخالفته.

ويسري الاختصاص المنصوص عليه في المادة ولو تعلق النزاع بعقار . غير أنه إذا كنت الدعوى قد رفعت إلى محكمة أخرى قبل إشهار الإفلاس فإن الإفلاس لا يسلب تلك المحكمة اختصاصها بنظر الدعوى مادام أنه كان لها الاختصاص وقت رفع الدعوى إليها. ( مرافعات العشماوي الجزء الأول ص 504 وما بعدها) .(التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية،  الجزء الثاني ، الصفحة : 745)