loading

موسوعة قانون المرافعات

المذكرة الإيضاحية

في الاختصاص المحلى :

1- استعاض المشروع في المادة 53 عن إصلاح محل افتتاح التركة بإصلاح آخر موطن للمتوفى لأنه أبلغ في البيان .

2- جاءت المادة 55 من المشروع الخاصة بالمنازعات التجارية أوسع في نطاقها من المادة 62 من القانون القائم فأصبح حكمها يشمل تنفيذ الاتفاق جزئياً أو كلياً بالنسبة لاختصاص المحكمة التي تم في دائرتها هذا الاتفاق .

3- وبالنسبة للمنازعات المتعلقة بالتوريدات والأشغال وأجور المساكن والعمال والصناع تعقد المادة 63 من القانون القائم الاختصاص للمحكمة التي في دائرتها تم الاتفاق أو نفذ بشرط أن يكون فيها موطن أحد الخصوم وقد رای المشروع أن يستبدل في المادة 56 منه بذلك الشرط شرطاً أخر هو أن يكون فيها موطن المدعي بعد أن صدر المادة بالنص على أن الاختصاص بهذه المنازعات ينعقد لمحكمة موطن المدعى عليه .

كما استبدل المشروع لفظ المقاولات بلفظ الأشغال ضبطاً للعبارة ويلاحظ أن عبارة التوريدات والمقاولات لا تنصرف في هذه المادة إلى عقود التوريد والمقاولات العامة وإنما تنصرف إلى التوريدات والمقاولات الفردية .

4- وفي الدعاوى المتعلقة بالنفقات حذف المشروع في المادة 57 منه عبارة المقررة التي وصفت بها النفقات في المادة 64 من القانون القائم بحيث تشمل جميع النفقات المقررة منها والمؤقتة وهذه الدعاوى تشمل كافة الدعاوى التي ترفع من مستحق النفقة سواء بطلب تقريرها او زيادتها باعتبار الزيادة صورة من صور المطالبة بالنفقات أما دعاوی إسقاط النفقة أو تخفيضها فلا يجرى عليها هذا الحكم الخاص وإنما تخضع للقاعدة العامة .

5- استحدث المشروع نصاً في المادة 62 يقضي بأنه إذا اتفق على اختصاص محكمة معينة يكون الاختصاص لهذه المحكمة او للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه ذلك أن الاختصاص الأخير هو اختصاص أصيل قائم لا يعطله النص على اختصاص محاكم أخرى فيما عدا الحالات التي يرى المشرع فيها النص على منع الجمع على أنه في الحالات التي ينص فيها القانون على تخويل الاختصاص لمحكمة غير محكمة موطن المدعى عليه لم يجز المشروع الاتفاق مقدماً على ما يخالف هذا الاختصاص ذلك أن المشروع إنما يستهدف في هذه الحالات أغراضاً معينة لا تتحقق مع اتفاق الخصوم مقدماً على مخالفتها هذا فضلاً عن أن في منع الاتفاق مقدماً حماية للطرف الضعيف في الاتفاق .

 

 

 

الأحكام

أن البين من استقراء نصوص قانون المرافعات المنظمة لقواعد وضوابط الإعلانات والاختصاص المحلى أن الأصل أن كل مكان يصح إعلان المدعى عليه فيه قانوناً يعد موطناً يجوز رفع الدعوى أمام المحكمة التى يقع بدائرتها هذا الموطن سواء كان الموطن العام أو القانونى أو موطن الأعمال أو الموطن المختار ، ومن ثم فإنه يجوز للمدعى أن يرفع الدعوى على الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة أمام المحكمة التى يقع بدائرتها موطن المدعى عليه أو أقرب محكمة إلى موطنه يقع بدائرتها مقر أحد فروع هيئة قضايا الدولة ، وهو ما يتفق مع نهج المشرع فى المواد 56 ، 57 ، 58 من قانون المرافعات فى تحديد الاختصاص المحلى للمحكمة القريبة من موطن المدعى متى كان فى مركز أضعف من مركز المدعى عليه بما يجعله أولى بالرعاية . إذ كان الثابت الذى لا خلاف عليه أن الدعوى الراهنة ضد وزير الداخلية قد رفعت إلى محكمة أسيوط الابتدائية التى يقع بدائرتها فرع هيئة قضايا الدولة فى أسيوط الذى يعد موطناً للطاعن بصفته كما أن هذه المحكمة هى أقرب محكمة لموطن المطعون ضده فإن الدعوى تكون قد رفعت إلى محكمة مختصة محليا ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم اختصاص محكمة أسيوط الابتدائية محليا بنظر الدعوى فإنه يكون قد انتهى إلى النتيجة التى تتفق وصحيح القانون فإن النعى على تقريراته القانونية فى هذا الخصوص يكون غير منتج ولا جدوى منه ومن ثم غير مقبول .

(الطعن رقم 3338 لسنة 76 جلسة 2015/02/02 س 66 ص 54 ق 9)

شرح خبراء القانون

الدعاوى المتعلقة بالنفقات :

مراعاة لصالح المدعي المحتاج إلى النفقة ورغبة في عدم تحميله مشقة الانتقال إلى محكمة موطن المدعى عليه إذا كانت بعيدة عن موطنه، تنص المادة 57 مرافعات على أن «الدعاوى المتعلقة بالنفقات» تختص بها إما محكمة موطن المدعى عليه وإما محكمة موطن المدعى، وذلك حسب اختيار المدعي. ويشمل اصطلاح النفقات كلا من النفقة الوقتية كنفقة الدائن التي يطلبها من مدينة إلى حين الفصل في دعوى الدين، والنفقة المقررة قانوناً للأقارب أو الأزواج. ويستوي في النفقة المقررة أن يكون هناك اتفاق عليها أم لا، كما يستوي أن تكون النفقة المقررة بين اجانب أو مصريين أياً كانت ديانتهم أو طائفتهم على أنه مراعاة للهدف من النص، من المقرر أن الدعوى التي تخضع لهذا القاعدة الخاصة في الاختصاص هي الدعوى التي يرفعها مستحق النفقة الدعوى بطلب تقرير النفقة أو تقديرها أو زيادتها أما الدعوى التي ترفع عليه ممن تجب عليه النفقة كدعوى إسقاط النفقة أو إنقاصها فتخضع للقاعدة العامة في الاختصاص المحلي.

وقد أكدت هذا الاستثناء المادة 1 / 15 من القانون رقم (1) لسنة 2000 بشأن إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، إذ نصت المادة على أن «تختص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى أو المدعى عليه ينظر الدعوى المرفوعة من الأولاد أو الزوجة أو الوالدين أو الحاضنة حسب الأحوال فى المواد التالية : «النفقات والأجور وما في حكمها».(المبسوط في قانون القضاء المدني علماً وعملاً، الدكتور/ فتحي والي، طبعة 2017 دار النهضة العربية،  الجزء : الأول ،  الصفحة : 602)

الاختصاص المحلي بالدعاوى المتعلقة بالنفقات:

يسرى نص المادة (57) من قانون المرافعات على النفقات التي لم يرد بشأنها نص خاص في القانون رقم واحد لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، فقد نصت المادة (15) منه على أن تختص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي أو المدعي عليه بنظر الدعوى المرفوعة من الأولاد أو الزوجة أو الوالدين أو الحاضنة بالنفقات. كما تنص المادة العاشرة منه على أن يكون للمحكمة الابتدائية المختصة محلياً بنظر دعوى الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسماني دون غيرها الحكم ابتدائياً بالنفقات سواء للزوجة أو الأولاد أو الأقارب، ولها أثناء سير الدعوى أن تصدر أحكاماً مؤقتة واجبة النفاذ بتقرير نفقة وقتية أو تعديل ما عساها تكون قد قررته من نفقة بالزيادة أو النقصان. وعقدت المادة التاسعة الاختصاص للمحكمة الجزئية بنظر الدعاوى المتعلقة بالنفقات ويتحدد اختصاصها المحلي وفقاً للمادة (15) سالفة البيان.

كما تنص المادة (259) من القانون المدني على تقرير نفقة مؤقتة للمدين الذين أوقع الدائنون الحجز على إيراداته. 

وقد تتقرر النفقة بصفة مؤقتة للدائن لحين الفصل في الموضوع وفي هذه الحالة ينعقد الاختصاص وفقا للمادة (57) سالفة البيان.

وجاءت جميع النصوص المتعلقة بالنفقة سواء في قانون المرافعات أو في القانون رقم 1 لسنة 2000 بجعل الاختصاص المحلي للمحكمة التي يقع بدائرتها موطن المدعى أو المدعى عليه، وللمدعي باعتباره الدائن بها الخيار في رفعها أمام المحكمة التي تتناسب مع ظروفه.(المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث،  الجزء الثاني / الصفحة 177)

الاختصاص المحلي بالدعاوى المتعلقة بالنفقات:

وفقاً للمادة 57 - محل التعليق - يكون الاختصاص بالدعاوى المتعلقة بالنفقات المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه، أو التي يقع في دائرتها موطن المدعي.

فقد منح المشرع للمدعى في هذه الدعاوى، وهو طالب النفقة الخيار في أن يرفع دعواه أمام المحكمة الكائن بدائرتها موطنه، أو المحكمة الكائن بدائرتها موطن المدعى عليه، وحكمة ذلك أن طالب النفقة شخص ضعيف ومحتاج، ولذلك فقد رفق المشرع به ومنحه هذا الخيار، فلا يلتزم برفع دعواه وفقاً للقاعدة العامة، أي لمحكمة موطن المدعى عليه، لما قد يكلفه ذلك من إرهاق ومشقة.

والمقصود بالنفقات تلك التي تكون للأزواج والآباء والأقارب عملاً بمقتضى قوانين الأحوال الشخصية، وتشمل أيضاً النفقة الوقتية التي يجيز القانون للمدعي طلب تقريرها على المدعى عليه إلى حين الفصل في النزاع، مثل نفقة الدائن التي يطلبها من مدينة إلى حين الفصل في دعوى الدين.

ويعمل بهذا الاستثناء في كافة الدعاوى التي ترفع من مستحق النفقة سواء بطلب تقريرها أو زيادتها باعتبارها الزيادة صورة من صور المطالبة بالنفقات (المذكرة الإيضاحية للقانون) أما الدعاوى التي ترفع على مستحق النفقة سواء كانت بطلب إسقاط أو تخفيضها فلا يطبق عليها هذا الاستثناء، وإنما نخضع للقاعدة العامة (المذكرة الإيضاحية للقانون)، وذلك لانتفاء الحكمة من هذا الاستثناء بالنسبة لهذه الدعاوی، إذا طلب إسقاط النفقة او إنقاصها إنما يرفع من الموسر المحكوم عليه بالنفقة الملزم بها.

ويرى البعض أن ما ورد في المذكرة الإيضاحية من قصر إعمال النص على دعاوى المطالبة بزيادة النفقة دون دعاوى المطالبة بإسقاطها أو تخفيضها لا يعدو اجتهاداً لم يكن يقتضي التعرض له النص الجديد الذي لم يضف جديداً في هذا الخصوص، وأن حكم هذه المادة يسري على الدعاوى المتعلقة بالنفقات سواء كانت بطلب زيادتها أو نقصها أو إسقاطها، وأنه ليس في النص ما يمنع من ذلك، وأنه مما يؤكد ذلك تاريخ نص القانون القديم الذي لم يضف إليه النص الجديد في هذا الخصوص كمال عبد العزيز - تقنين المرافعات - ص 177) .

ولكن هذا الرأي غير جدير بالتأيد، لأنه يتناقض وحكمه النص التي تمثل في التيسير على طالب النفقة وهو شخص ضعيف ومحتاج لرعاية الشارع، ومن ثم لا يسرى النص على دعاوى إسقاط النفقة أو نقصها انظر المذكرة الإيضاحية القانون - مشار إليها آنفاً، وأيضاً إبراهيم سعد - ج 1 - بند 203 ص 500 ، رمزی سیف - ص 306.

وقد ذهب البعض إلى أن المقصود بدعاوى النفقات التي يطبق عليها نص المادة 57 سالف الذكر، هي دعاوى النفقات الخاصة بالأجانب المقيمين بمصر والذين يطبق عليهم قوانين البلاد التابعين لها، وكذا النفقات المؤقتة التي لها صفة مدنية كطلب وارث نفقة على التركة من المصفي وكطلب مالك على شيوع نفقة من المعين حارساً على المال الشائع.

أما النفقات التي تحكمها قوانين الأحوال الشخصية للمصريين سواء كانوا مسلمين أو ذميين، فتسري عليها قواعد الاختصاص المنصوص عليها في المادة 21 وما بعدها من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية المرسوم بقانون 78 لسنة 1931)، والتي تجعل الاختصاص بدعاوی النفقة كأصل عام لمحكمة موطن المدعى عليه مع مراعاة الاستثناءات الواردة بالمادة 24 من ذات اللائحة، ومن ثم وفقاً لهذا الرأي، فإنه لايجوز إعمال هذا النص على دعاوى النفقة المقررة التي ترفع من مصريين على بعضهم، سواء رفعت على الزوج أو الأب أو الأقارب، وإنما يرجع في بيان الاختصاص إلى اللائحة مادام أنها قد نصت على الاختصاص ونظمته.

ولكن هذا الرأي منتقد ويتعارض مع صراحة وعمومية نص المادة 57 سالف الذكر الذي نص المشرع فيه على دعاوى النفقات دون تمييز، فنص المادة 57 يطبق على الدعاوى المتعلقة بالنفقات جميعها (كمال عبد العزيز - ص 177)، كما يتعارض الرأي المنتقد سالف الذكر مع هدف المشرع المتمثل في التيسير على طالب النفقة وهو الطرف الضعيف، والتيسير على الطرف الضعيف، غاية لا يتصور أن تتناقض مع لائحة ترتيب المحاكم الشرعية، وحكم النقض سالف الذكر يتعلق بأحوال الاستئناف وضوابطه وإجراءاته ولا علاقة له بالاختصاص والقياس عنيه قياس مع الفارق، كما أن هذا الرأی المنتقد يمثل إحياء لخلاف قديم ثار في ظل قانون المرافعات السابق حول مجال إعمال نص المادة 64 من قانون المرافعات السابق المقابلة للمادة 57 من القانون الحالي، وقد حسم المشرع ذلك في القانون الحالي، فنص المادة 57 من القانون الحالي قضى به المشرع على الخلاف الذي ثار حول مجال إعمال النص السابق، وهل يقتصر على النفقات المقررة في قوانين الأحوال الشخصية أم يشمل كذلك النفقات المؤقتة، فجعله يسري على الدعاوى المتعلقة بالنفقات جميعاً دون تمييز.(الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ،  الجزء / الثاني  ، الصفحة : 289)

مبنى الاستثناء في هذه القاعدة الرفق بطالب النفقة حتى لا يحمل على الانتقال إلي محكمة موطن المدعى عليه لما في ذلك من الإرهاق عليه مع احتياجه وضعفه. ويذهب رأي إلى أن النص يسري علي دعاوى المطالبة بالنفقات - وزيادتها كما يسري على دعاوي إسقاط النفقة أو إنقاصها وحجته في ذلك أن النص قد ورد عاماً وأن ما ورد في المذكرة الإيضاحية ليس إلا اجتهاد لم يتعرض له النص الجديد . ( كمال عبد العزيز الطبعة الثالثة الجزء الأول ص 423). وذهب رأي آخر نؤيده إلى أن دعاوي إسقاط النفقة أو تخفيضها لا يطبق عليها هذا النص الذي يتضمن حكماً خاصاً وإنما تخضع للقاعدة العامة وذلك لانتفاء حكمة النص وهي التيسير على طالب النفقة باعتباره ذا حاجة الوسيط لرمزي سیف الطبعة الثامنة ص 306) ويعزز هذا الرأي أن طلب إسقاط النفقة أو إنقاصها إنما يرفع من الموسر المحكوم عليه بالنفقة الملزم بها .

وقد ذهب رأي إلى أن النص يسري على الدعاوى المتعلقة بالنفقات جميعها كمال عبد العزيز ص 423 ) إلا أننا نادينا أن المقصودة بهذه المادة هي النفقات الخاصة بالأجانب المقيمين بمصر والذين يطبق عليهم قوانين البلاد التابعين لها وكذا النفقات المؤقتة التي لها صفة مدنية كطلب وارث نفقة على التركة من المصفي وكطلب مالك على الشيوع نفقة من المعين حارساً على المال الشائع.

أما النفقات التي تحكمها قوانين الأحوال الشخصية للمصريين سواء كانوا مسلمين و ذميين فقد كانت تخضع لقواعد الاختصاص المنصوص عليها في المادة 21 وما بعدها من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ( المرسوم بقانون 78 لسنة 1931) والتي تجعل الاختصاص بدعاوي النفقة كأصل عام لمحكمة موطن المدعى عليه مع مراعاة الاستثناءات الواردة بالمادة 24 من ذات النص، لذلك ندينا بأنه لا يجوز أعمال هذا النص على دعاوى النفقة المقررة التي ترفع من مصريين على بعضهم سواء رفعت على الزوج أو الأب أو الأقارب وإنما يرجع في بيان الاختصاص إلى اللائحة مادام أنها قد نصت على الاختصاص ونظمته وتطبيقاً لهذا الرأي قضت محكمة النقض أن لائحة ترتيب المحاكم الشرعية هي التي يتعين تطبيقها في مسائل استئناف مسائل الأحوال الشخصية لأنها قد نظمته وقلنا أن هذا المبدأ يسري أيضاً على مسائل الاختصاص مادام أن اللائحة قد بينته ونظمته .

وقد ألغى القانون رقم 1 لسنة 2000 لائحة ترتيب المحاكم الشرعية وبينت المادة 15 منه الاختصاص المحلي بنظر دعاوى النفقات وما في حكمها ونصت على أن الاختصاص بنظر الدعاوي المرفوعة من الأولاد أو الزوجة أو الوالدين أو الحاضنة في النفقات والأجور وما في حكمها وفي المواد الأخرى التي عدتها المادة يكون للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي أو المدعى عليه .(التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية،  الجزء الثاني ، الصفحة : 751)

الفقه الإسلامي

الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي  1433 هـ - 2012 م   الجزء / الرابع والأربعون ، الصفحة / 56

وَطَن

التَّعْرِيفُ:

الْوَطَنُ- بِفَتْحِ الْوَاوِ وَالطَّاءِ- فِي اللُّغَةِ: مَنْزِلُ الإْقَامَةِ، أَوْ مَكَانُ الإْنْسَانِ  وَمَقَرُّهُ، وَيُقَالُ لِمَرْبِضِ الْغَنَمِ وَالْبَقَرِ وَالإِبِلِ: وَطَنٌ، وَهُوَ مُفْرَدٌ، جَمْعُهُ أَوْطَانٌ، وَمِثْلُ الْوَطَنِ الْمَوْطِنُ، وَجَمْعُهُ مَوَاطِنُ، وَأَوْطَنَ: أَقَامَ، وَأَوْطَنَهُ وَوَطَّنَهُ وَاسْتَوْطَنَهُ: اتَّخَذَهُ وَطَنًا، وَمَوَاطِنُ مَكَّةَ: مَوَاقِفُهَا .

وَفِي الاِصْطِلاَحِ الْوَطَنُ: هُوَ مَنْزِلُ إِقَامَةِ الإْنْسَانِ  وَمَقَرُّهُ، وُلِدَ بِهِ أَوْ لَمْ يُولَدْ .

الأْلْفَاظُ  ذَاتُ الصِّلَةِ:

الْمَحَلَّةُ:

الْمَحَلَّةُ فِي اللُّغَةِ: مَنْزِلُ الْقَوْمِ، وَالْجَمْعُ مَحَالُّ .

وَفِي الاِصْطِلاَحِ: هِيَ مَنْزِلُ قَوْمِ إِنْسَانٍ وَلَوْ تَفَرَّقَتْ بُيُوتُهُمْ حَيْثُ جَمَعَهُمُ اسْمُ الْحَيِّ وَالدَّارِ .

وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْمَحَلَّةِ وَالْوَطَنِ أَنَّ الْوَطَنَ أَعَمُّ مِنَ الْمَحَلَّةِ.

أَنْوَاعُ الْوَطَنِ:

يُقَسِّمُ الْفُقَهَاءُ الْوَطَنَ مِنْ حَيْثُ تَعَلُّقُ الأْحْكَامِ  الشَّرْعِيَّةِ بِهِ إِلَى ثَلاَثَةِ أَقْسَامٍ: وَطَنٌ أَصْلِيٌّ، وَوَطَنُ إِقَامَةٍ، وَوَطَنُ سُكْنَى، كَمَا يَلِي:

أ- الْوَطَنُ الأْصْلِيُّ:

قَالَ الْحَنَفِيَّةُ هُوَ: مَوْطِنُ وِلاَدَةِ الإْنْسَانِ  أَوْ تَأَهُّلِهِ أَوْ تَوَطُّنِهِ، وَقَالَ ابْنُ عَابِدِينَ: الْوَطَنُ الأْصْلِيُّ، وَيُسَمَّى بِالأْهْلِيِّ، وَوَطَنُ الْفِطْرَةِ، وَالْقَرَارِ، وَمَعْنَى تَأَهُّلِهِ أَيْ تَزَوُّجِهِ، وَلَوْ كَانَ لَهُ أَهْلٌ بِبَلْدَتَيْنِ فَأَيُّهُمَا دَخَلَهَا صَارَ مُقِيمًا، فَإِنْ مَاتَتْ زَوْجَتُهُ فِي إِحْدَاهُمَا وَبَقِيَ لَهُ فِيهَا دُورٌ وَعَقَارٌ، قِيلَ: لاَ يَبْقَى وَطَنًا، إِذِ الْمُعْتَبَرُ الأْهْلُ  دُونَ الدَّارِ، وَقِيلَ: تَبْقَى، وَمَعْنَى تَوَطُّنِهِ أَيْ عَزْمِهِ عَلَى الْقَرَارِ فِيهِ وَعَدَمِ الاِرْتِحَالِ عَنْهُ وَإِنْ لَمْ يَتَأَهَّلْ فِيهِ .

وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ: الْوَطَنُ هُوَ الْمَكَانُ الَّذِي يُقِيمُ فِيهِ الشَّخْصُ لاَ يَرْحَلُ عَنْهُ صَيْفًا وَلاَ شِتَاءً إِلاَّ لِحَاجَةٍ كَتِجَارَةٍ وَزِيَارَةٍ .

وَيَلْحَقُ بِهِ الْقَرْيَةُ الْخَرِبَةُ الَّتِي انْهَدَمَتْ دُورُهَا وَعَزَمَ أَهْلُهَا عَلَى إِصْلاَحِهَا وَالإْقَامَةِ بِهَا صَيْفًا وَشِتَاءً .

كَمَا يَلْحَقُ بِهِ فِي الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ الْبَلَدُ الَّذِي فِيهِ امْرَأَةٌ لَهُ أَوْ تَزَوَّجَ فِيهِ، لِحَدِيثِ عُثْمَانَ رضي الله عنه  قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلي الله عليه وسلم  يَقُولُ: «مَنْ تَأَهَّلَ فِي بَلَدٍ فَلْيُصَلِّ صَلاَةَ الْمُقِيمِ» .

قَالَ الرُّحَيْبَانِيُّ: وَظَاهِرُهُ: وَلَوْ بَعْدَ فِرَاقِ الزَّوْجَةِ .

وَيُؤْخَذُ مِمَّا رُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ يَلْحَقُ بِالْوَطَنِ الْبَلَدُ الَّذِي لِلشَّخْصِ فِيهِ أَهْلٌ أَوْ مَاشِيَةٌ، وَقِيلَ: أَوْ مَالٌ .

وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ: الْوَطَنُ هُوَ مَحَلُّ سُكْنَى الشَّخْصِ بِنِيَّةِ التَّأْبِيدِ، وَمَوْضِعُ الزَّوْجَةِ الْمَدْخُولِ بِهَا وَإِنْ لَمْ يَكْثُرْ سُكْنَاهُ عِنْدَهَا، فَمَنْ كَانَ لَهُ بِقَرْيَةٍ وَلَدٌ فَقَطْ أَوْ مَالٌ فَإِنَّهَا لاَ تَكُونُ وَطَنًا أَصْلِيًّا لَهُ .

ب- وَطَنُ الإْقَامَةِ:

قَالَ الْحَنَفِيَّةُ: وَطَنُ الإْقَامَةِ هُوَ مَا خَرَجَ إِلَيْهِ الإْنْسَانُ بِنِيَّةِ إِقَامَةِ مُدَّةٍ قَاطِعَةٍ لِحُكْمِ السَّفَرِ، وَيُسَمَّى بِالْوَطَنِ الْمُسْتَعَارِ أَوْ بِالْوَطَنِ الْحَادِثِ.

وَبَقِيَّةُ الْفُقَهَاءِ يَتَّفِقُونَ مَعَ الْحَنَفِيَّةِ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى مَعَ اخْتِلاَفِهِمْ فِي الْمُدَّةِ الْقَاطِعَةِ لِحُكْمِ السَّفَرِ .

ج- وَطَنُ السُّكْنَى:

قَالَ الْحَنَفِيَّةُ: وَطَنُ السُّكْنَى هُوَ الْمَكَانُ الَّذِي يَقْصِدُ الإْنْسَانُ الْمُقَامَ بِهِ أَقَلَّ مِنَ الْمُدَّةِ الْقَاطِعَةِ لِلسَّفَرِ .

(ر: صَلاَةِ الْمُسَافِرِ ف3 – 8)

شُرُوطُ الْوَطَنِ:

لاَ يُسَمَّى الْمَكَانُ الَّذِي يُقِيمُ فِيهِ الإْنْسَانُ وَطَنًا لَهُ تُنَاطُ بِهِ أَحْكَامُ الْوَطَنِ إِلاَّ إِذَا تَوَفَّرَتْ فِيهِ شُرُوطٌ.

وَهَذِهِ الشُّرُوطُ تَخْتَلِفُ بِاخْتِلاَفِ كَوْنِهِ وَطَنًا أَصْلِيًّا، أَوْ وَطَنَ إِقَامَةٍ، أَوْ وَطَنَ سُكْنَى.

ثُمَّ إِنَّ بَعْضَ هَذِهِ الشُّرُوطِ مِمَّا اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ فِيهِ وَبَعْضَهَا مِمَّا اخْتَلَفُوا فِيهِ، وَبَيَانُ ذَلِكَ فِيمَا يَلِي:

شُرُوطُ الْوَطَنِ الأْصْلِيِّ:

أَنْ يَكُونَ مَبْنِيًّا بِنَاءً مُسْتَقِرًّا بِمَا جَرَتِ الْعَادَةُ بِالْبِنَاءِ بِهِ، وَهَذَا عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ حَيْثُ عَرَّفُوا الْوَطَنَ فِي مَعْرِضِ الْكَلاَمِ عَنْ شُرُوطِ إِقَامَةِ صَلاَةِ الْجُمْعَةِ بِأَنَّهَا الْقَرْيَةُ الْمَبْنِيَّةُ بِمَا جَرَتِ الْعَادَةُ بِبِنَائِهَا بِهِ مِنْ حَجَرٍ أَوْ طِينٍ أَوْ لَبِنٍ أَوْ قَصَبٍ أَوْ شَجَرٍ وَنَحْوِهِ، وَزَادَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: يُشْتَرَطُ فِي هَذِهِ الْقَرْيَةِ أَنْ تَكُونَ مُجْتَمِعَةَ الْبِنَاءِ بِمَا جَرَتِ الْعَادَةُ فِي الْقَرْيَةِ الْوَاحِدَةِ .

وَالْحَنَفِيَّةُ كَمَا سَبَقَ ذِكْرُهُ يَعْتَبِرُونَ الْمَكَانَ الَّذِي وُلِدَ فِيهِ الشَّخْصُ أَوْ تَأَهَّلَ فِيهِ أَوْ تَوَطَّنَ فِيهِ وَطَنًا أَصْلِيًّا لَهُ .

ب -شُرُوطُ وَطَنِ الإْقَامَةِ:

تُشْتَرَطُ لاِتِّخَاذِ مَكَانٍ وَطَنًا لِلإْقَامَةِ  شُرُوطٌ، مِنْهَا: نِيَّةُ الإْقَامَةِ، وَمُدَّةُ الإْقَامَةِ الْمُعْتَبَرَةِ، وَاتِّخَاذُ مَكَانِ الإْقَامَةِ، وَصَلاَحِيَّةُ الْمَكَانِ لِلإْقَامَةِ، وَأَلاَّ يَكُونَ الْمَكَانُ وَطَنًا أَصْلِيًّا لِلْمُقِيمِ.

وَلِلتَّفْصِيلِ فِي هَذِهِ الشُّرُوطِ وَمَعْرِفَةِ آرَاءِ الْفُقَهَاءِ فِيهَا (ر: صَلاَة الْمُسَافِرِ ف26 - 29)

شُرُوطُ وَطَنِ السُّكْنَى:

لَيْسَ لِوَطَنِ السُّكْنَى إِلاَّ شَرْطَانِ، وَهُمَا: عَدَمُ نِيَّةِ الإْقَامَةِ فِيهِ، وَعَدَمُ الإْقَامَةِ فِيهِ فِعْلاً الْمُدَّةَ الْقَاطِعَةَ لِلسَّفَرِ- بِحَسَبِ اخْتِلاَفِ الْفُقَهَاءِ- وَأَنْ لاَ يَكُونَ وَطَنًا أَصْلِيًّا لِلْمُقِيمِ فِيهِ.

(ر: صَلاَة الْمُسَافِرِ ف8)

مَا يَنْتَقِضُ بِهِ الْوَطَنُ:

قَالَ الْحَنَفِيَّةُ: الْوَطَنُ الأْصْلِيُّ لاَ يَنْتَقِضُ إِلاَّ بِالاِنْتِقَالِ مِنْهُ إِلَى مِثْلِهِ، بِشَرْطِ نَقْلِ الأْهْلِ  مِنْهُ، وَتَرْكِ السُّكْنَى فِيهِ، فَإِذَا هَجَرَ الإْنْسَانُ  وَطَنَهُ الأْصْلِيَّ ، وَانْتَقَلَ عَنْهُ بِأَهْلِهِ إِلَى وَطَنٍ أَصْلِيٍّ آخَرَ، بِشُرُوطِهِ لَمْ يَبْقَ الْمَكَانُ الأْوَّلُ وَطَنًا أَصْلِيًّا لَهُ، فَإِذَا دَخَلَهُ بَعْدَ ذَلِكَ مُسَافِرًا، بَقِيَ مُسَافِرًا عَلَى حَالِهِ، مَا لَمْ يَنْوِ فِيهِ الإْقَامَةَ، أَوْ مَا لَمْ يُقِمْ فِيهِ فِعْلاً الْمُدَّةَ الْقَاطِعَةَ لِلسَّفَرِ، فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ، فَإِنَّهُ يَكُونُ مُقِيمًا، وَيَكُونُ الْمَكَانُ لَهُ وَطَنَ إِقَامَةٍ بِحَسَبِ مَا تَقَدَّمَ .

وَيَرَى الْحَنَابِلَةُ أَنَّ الْوَطَنَ الأْصْلِيَّ  لاَ يَنْتَقِضُ بِاتِّخَاذِ وَطَنٍ أَصْلِيٍّ آخَرَ. قَالَ الرُّحَيْبَانِيُّ: لاَ يَقْصُرُ مَنْ مَرَّ بِوَطَنِهِ سَوَاءٌ كَانَ وَطَنَهُ فِي الْحَالِ أَوْ فِي الْمَاضِي، وَلَوْ لَمْ تَكُنْ لَهُ بِهِ حَاجَةٌ غَيْرَ أَنَّهُ طَرِيقُهُ إِلَى بَلَدٍ يَطْلُبُهُ .

وَمَنِ اسْتَوْطَنَ وَطَنًا آخَرَ، وَلَمْ يَنْتَقِلْ عَنْ وَطَنِهِ الأْوَّلِ، كَأَنْ كَانَ لَهُ زَوْجَتَانِ مَثَلاً: الأْولَى فِي وَطَنِهِ الأْوَّلِ، وَالثَّانِيَةُ فِي وَطَنٍ آخَرَ جَدِيدٍ، كَانَ الْمَكَانُ الآْخَرُ وَطَنًا لَهُ بِشُرُوطِهِ، وَلَمْ يَنْتَقِضِ الْوَطَنُ الأْوَّلُ بِذَلِكَ، لِعَدَمِ التَّحَوُّلِ عَنْهُ، وَعَلَى ذَلِكَ فَلَوْ كَانَ لِلإْنْسَانِ زَوْجَتَانِ فِي بَلَدَيْنِ، فَإِنَّهُمَا يُعَدَّانِ وَطَنَيْنِ أَصْلِيَّيْنِ لَهُ، فَأَيُّهُمَا دَخَلَهَا عُدَّ مُقِيمًا فِيهَا مُنْذُ دُخُولِهِ مُطْلَقًا، وَبِهَذَا يَقُولُ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ .

وَلاَ يَنْتَقِضُ الْوَطَنُ الأْصْلِيُّ بِوَطَنِ الإْقَامَةِ، وَلاَ بِوَطَنِ السُّكْنَى؛  لأِنَّهُ أَعْلَى مِنْهُمَا، فَلاَ يَنْتَقِضُ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا، وَعَلَيْهِ فَلَوْ خَرَجَ مِنْ وَطَنِهِ الأْصْلِيِّ مُسَافِرًا إِلَى بَلَدٍ، وَأَقَامَ فِيهَا الْمُدَّةَ الْقَاطِعَةَ لِلسَّفَرِ، أَوْ نَوَى ذَلِكَ، أَوْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا، لَمْ يَنْتَقِضْ بِذَلِكَ وَطَنُهُ الأْصْلِيُّ، فَلَوْ عَادَ إِلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ عُدَّ مُقِيمًا بِمُجَرَّدِ دُخُولِهِ إِلَيْهِ مُطْلَقًا.

أَمَّا وَطَنُ الإْقَامَةِ، فَيَنْتَقِضُ بِالْوَطَنِ الأْصْلِيِّ؛  لأِنَّهُ فَوْقَهُ، وَبِوَطَنِ الإْقَامَةِ أَيْضًا؛  لأِنَّهُ مِثْلُهُ، كَمَا يَنْتَقِضُ بِالسَّفَرِ، وَلاَ يَنْتَقِضُ وَطَنُ الإْقَامَةِ بِوَطَنِ السُّكْنَى؛  لأِنَّهُ دُونَهُ.

أَمَّا وَطَنُ السُّكْنَى، فَإِنَّهُ يَنْتَقِضُ بِالْوَطَنِ الأْصْلِيِّ، وَبِوَطَنِ الإْقَامَةِ، وَبِوَطَنِ السُّكْنَى أَيْضًا، أَمَّا الأْوَّلاَنِ  فَلأِنَّهُمَا فَوْقَهُ، وَأَمَّا الآْخِرُ فَ لأِنَّهُ مِثْلُهُ، وَالشَّيْءُ يَنْتَقِضُ بِمِثْلِهِ وَبِمَا هُوَ أَقْوَى مِنْهُ.