loading

موسوعة قانون المرافعات

المذكرة الإيضاحية

كما أوجب المشروع في المادة 67 منه على قلم الكتاب أن يقيد الدعوى في يوم تقديم الصحيفة في السجل الخاص بذلك بعد أن يثبت في حضور المدعي أو من يمثله تاريخ الجلسة المحددة لنظرها في أصل الصحيفة وصورها وان يسلم في اليوم التالي على الأكثر إلى قلم المحضرين أصل الصحيفة وصورها لإعلانها ورد الأصل إلى قلم الكتاب وهذا لا يمنع صاحب الشأن من متابعة الإجراءات مع المحضر القائم بالاعلان وإرشاده في ذلك وتزويده بكافة البيانات اللازمة لإجراء الإعلان كلما اقتضى الأمر ذلك فمن حق طالب الإعلان الإطلاع في أي وقت على أصل الإعلان لإستيفاء ما قد يكون لازماً من بيانات وإجراءات في حالة ما إذا لم يكن المحضر قد تمكن من إتمام الإعلان لأي سبب من الأسباب .

ولما كان المشروع قد رفع عن كاهل المدعى عبء إعلان صحيفة الدعوى وناط بذلك قلم الكتاب فإنه لم يعد هناك محل للإبقاء على نص المادة 78 من القانون القائم التي كانت تنص على اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم تعلن صحيفتها إلى المدعى عليه خلال ثلاثة شهور من تاريخ تقديم الصحيفة إلى قلم المحضرين .

الأحكام
1- المشرع بين في قوانين المرافعات كيفية رفع الدعوى أمام القضاء وإعلام الخصوم بها وأوجب على المحكمة ألا تقضي فيها إلا إذا رُفعت بالطريق الذي رسمه القانون وأعلن بها المدعى عليه، وذلك تنظيمًا للتقاضي من ناحية وتوفيرًا لحق الدفاع من ناحية أخرى، وأنه في ظل قانون المرافعات القائم رقم 13 لسنة 1968 الذي نص في المادة 63 منه على أن تُرفع الدعوى إلى المحكمة بناءً على طلب المدعى بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك .....، وفي المادة 67 منه وعلى قلم الكتاب في اليوم التالي على الأكثر أن يُسلم أصل الصحيفة وصورها إلى قلم المحضرين لإعلانها ورد الأصل...، وفي المادة 68 منه وعلى قلم المحضرين أن يقوم بإعلان صحيفة الدعوى خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ تسليمها إليه...، فأصبحت الدعوى تعتبر مرفوعة أمام القضاء بمجرد إيداع صحيفتها قلم الكتاب، أما إعلان الخصم بها فقد أصبح إجراءً منفصلاً عن رفع الدعوى وتاليًا له قصد به المشرع إعلامه بها وبطلبات المدعي فيها وبالجلسة المحددة لنظرها كي يعد دفاعه ومستنداته .
 
( الطعن رقم 3580 لسنة 79 ق - جلسة 4 / 6 / 2024 )

2 ـ أن المقرر أن النص فى المادة 117 من قانون المرافعات قد جرى على أن " للخصم أن يدخل فى الدعوى من كان يصح إختصامه فيها عند رفعها ، ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ..... " وكان المطعون ضدهم الستة الأول المضرورين حين رأوا تعديل دعواهم أمام محكمة أول درجة باختصام الطاعن بصفته " شركة التأمين المؤمن لديها " قاموا بإعلانه بصحيفة الإدخال ، وإن كان لم يؤشر بها فى الجدول بقلم الكتاب ، إلا أنهم قاموا بإعلانه مرة أخرى بمناسبة تصحيح شكل الدعوى باختصام ورثة " .... " - المدعى الثانى - وتم التأشير بها بالجدول المذكور ، ومن ثم فإن هذا الإجراء الأخير قد أنتج أثره وفقاً لما نصت عليه المادة 67 من قانون المرافعات ، بما ينبنى عليه صحة إدخاله أمام محكمة أول درجة ، وبالتالى فإنه يعد خصماً مدخلاً فى هذه الدرجة من التقاضى ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ، ومن ثم فإن النعى عليه فى هذا الخصوص يكون على غير أساس .

(الطعن رقم 3199 لسنة 79 جلسة 2010/04/04 س 61 ص 458 ق 75)

3 ـ إن النص فى المادة 67 من قانون المرافعات يدل على أن بيان رقم الدعوى وتاريخ الجلسة ويتبعه بطريق اللزوم رقم الدائرة التى تنظر الدعوى يحدده قلم الكتاب ولا شأن للمدعى به وإضافة هذا البيان من صميم عمل قلم الكتاب الذى يملك تنظيم وتوزيع القضايا على دوائر سيما بعد أن تعددت الدوائر بالمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف لكثرة القضايا المعروضة الأمر الذى يستوجب تحديد رقم الدائرة التى ستعرض عليها الدعوى وتاريخ الجلسة المحددة لنظرها بمعرفة قلم الكتاب وهو وحده الذى يضع هذا التحديد لمراعاة ما تختص به كل دائرة وإجراء الموازنة بين القضايا المعروضة عليها من حيث الكم ومن ثم ينصرف النص فى المادة 67 من قانون المرافعات إلى حق قلم الكتاب فى تحديد رقم الدائرة بالإضافة إلى حقه فى تحديد تاريخ الجلسة على أصل الصحيفة وصورها وأن أى تغيير فى هذا البيان من قبل قلم الكتاب يجب اتخاذه فى حضور المدعى أو من يمثله أو إعلانه به بوجه رسمى وإلا عد هابط الأثر قانوناً .

(الطعن رقم 10277 لسنة 75 جلسة 2007/05/27 س 58 ص 483 ق 85)
(الطعن رقم 3398 لسنة 62 جلسة 1999/01/05 س 50 ع 1 ص 88 ق 11)

4 ـ تعجيل الدعوى بعد وقفها طبقاً لنص المادة 128 من قانون المرافعات يقتضى اتخاذ إجراءين هما تحديد جلسة جديدة لنظرها حتى تستأنف القضية سيرها أمام المحكمة وإعلان الخصم بهذه الجلسة ويشترط أن يتم الإعلان قبل إنتهاء ميعاد الثمانية أيام المحددة فى نص المادة سالفة الذكر إعمالاً لنص المادة الخامسة من قانون المرافعات التى جرى نصها بأنه " إذا نص القانون على ميعاد حتمى لاتخاذ إجراء يحصل بإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله " ولا ينال من ذلك ما قضت به المادة 63 من قانون المرافعات من أن الدعوى ترفع إلى المحكمة بناء على طلب المدعى بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك ، فلئن كان هذا النص قد أدخل تعديلاً فى طريقة رفع الدعوى إلا أنه - وقد جاء فى الكتاب الأول فى بابه الثانى الخاص برفع الدعوى وقيدها استثناء من حكم المادة الخامسة آنفة الذكر التى وردت ضمن الأحكام العامة يُعد قاصراً على صحيفة إفتتاح الدعوى أو الطعن أو الإجراءات الأخرى التى أحال فيها المشرع على أحكام الباب الثانى من الكتاب الأول فلا يتعداها إلى غيرها ويظل أثر نص المادة الخامسة سالفة البيان سارياً بالنسبة لما عدا ذلك من الإجراءات التى تحصل بالإعلان ومن بينها تعجيل الدعوى بعد وقفها بإتفاق الخصوم، مما مفاده أن الفقرة الثانية من المادة 67 من قانون المرافعات لا تكون هى النص الواجب التطبيق ، فلا يلتزم قلم الكتاب أن يسلم صحيفة التعجيل إلى قلم المحضرين و إنما يكون على صاحب الشأن بعد تقديم الصحيفة المشار إليها إلى قلم الكتاب لتحديد الجلسة أن يتسلمها لتقديمها إلى قلم المحضرين لإعلانها خلال الموعد المحدد ، كما أن متابعة إعلانها - فى ذلك الموعد - أمر تفرضه طبيعة الأجل القانونى القصير الذى حدده المشرع والجزاء الذى رتبه على تجاوزه دون إعلان خصمه.

(الطعن رقم 1228 لسنة 58 جلسة 1991/03/06 س 42 ع 1 ص 664 ق 105)

5 ـ مفاد نصوص المواد 63 ، 65 ، 67، 23 من قانون المرافعات يدل على أن الإستئناف يعد مرفوعاً بإيداع صحيفته و إن الصحيفة تعتبر مودعه بتقديمها إلى قلم الكتاب مع صورها و أداء الرسم كاملاً إذ بأداء الرسم بعد تقديره - يكون المستأنف قد تخلى تماماً عن الصحيفة و صارت فى حوزة قلم الكتاب و تحت سيطرته و إن عملية الإيداع هذه منفصلة عن عملية قيد الصحيفة بالسجل الخاص التى يقوم بها قلم الكتاب إلتزاماً بحكم المادة 67 من قانون المرافعات دون تدخل من المستأنف و إذ كان الإستئناف - و كما سلف الذكر - يعد مرفوعاً بإيداع صحيفته على النحو المتقدم دون قيدها فى السجل الخاص و من ثم تعين فى إحتساب ميعاد الإستئناف الإعتداد بتاريخ إيداع الصحيفة المقترنة و بسداد الرسم إلى قلم الكتاب دون قيدها ، و لما كان البين من الإطلاع على صحيفة الإستئناف أن قلم كتاب محكمة الإستئناف القاهرة قدر الرسم و قبضه كاملاً بتاريخ 1981/6/25 أى قبل إنقضاء أربعين يوماً على صدور الحكم المستأنف فى 1981/5/17 ، و من ثم يكون الإستئناف قد أقيم فى الميعاد بإيداع صحيفته خلال الأجل المنصوص عليه فى المادة 227 من قانون المرافعات و لا عبرة من بعد بتراخى قلم الكتاب فى قيد الصحيفة إلى ما بعد إنقضائه و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و إعتد بتاريخ القيد فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

(الطعن رقم 1637 لسنة 52 جلسة 1989/05/22 س 40 ع 2 ص 350 ق 216)

6 ـ يجب وفقا لنص المواد 63 ، 67 ، 230 من قانون المرافعات أن تشتمل صحيفة الاستئناف على البيانات الواردة بها ومنها بيان المحكمة المرفوع أمامها الاستئناف ويثبت فيها قلم الكتاب تاريخ الجلسة المحددة لنظره وكذا فى صورها المتضمنة لذات البيانات ثم يقوم قلم الكتاب بتسليم أصل الصحيفة وصورها إلى قلم المحضرين لإعلانها ورد الأصل إليه ، ولما كان الثابت من مطالعة أصل صحيفة الاستئناف المقدمه لقلم الكتاب ومنها الصورة المعلنة للمطعون ضده أنها قد اشتملت على كافة البيانات التى قررتها المواد السالفة بما فى ذلك بيان المحكمة المرفوع أمامها الاستئناف وتحديد الدائرة المنظورة أمامها وتاريخ الجلسة المحددة لنظره إذ دون هذين البيانين الأخيرين على هامش الصفحة الأولى من أصل الصحيفة والصورة المعلنة للمطعون ضده وذلك فى يوم تقديم الصحيفة ، تضمنت أيضا طلبات الشركة الطاعنة ، وكان لا يلزم قانوناً أن يرد بيان تاريخ الجلسة فى نهاية الصحيفة فإن صحيفة الاستئناف وصورتها المعلنه تكون بذاتها قد استوفت كافة البيانات الواجب اشتمال صحيفة الإستئناف عليها وفقا لنص المواد 63 ، 67 ، 230 من قانون المرافعات وتكون بمنأى عن البطلان .

(الطعن رقم 601 لسنة 42 جلسة 1979/06/16 س 30 ع 2 ص 644 ق 305)

7 ـ لما كانت المادة 230 من قانون المرافعات تنص على أنه " يرفع الإستئناف بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة المرفوع إليها الإستئناف وفقاً للأوضاع المقررة لرفع الدعوى ويجب أن تشتمل الصحيفة على بيان الحكم المستأنف وتاريخه وأسباب الإستئناف والطلبات وإلا كانت باطلة " وكانت المادة 67 من قانون المرافعات - والواجبة التطبيق على إجراءات الإستئناف عملاً بالمادة 240 مرافعات - قد نظمت التزام قلم الكتاب بتسليم أصل الصحيفة وصورها إلى قلم المحضرين لإعلانها ورد الأصل إلى قلم الكتاب وكانت الخصومة لا تنعقد إلا بتمام الإجرائين - إيداع الصحيفة ثم إعلانها - إلا أنه إذا شاب إحدى صور الصحيفة عيب فلا تبطل إلا هذه الصورة وحدها ، وإذ بطل الإعلان فلا يؤثر على صحة الصحيفة المودعة قلم الكتاب إذ لا يؤثر الإجراء الباطل على الإجراء الصحيح السابق عليه .

(الطعن رقم 44 لسنة 48 جلسة 1981/05/07 س 32 ع 2 ص 1404 ق 254)

8ـ مفاد المواد 63 ، 65 ، 67 ، 230 من قانون المرافعات يدل على أن صحيفة الدعوى تعتبر مودعة بتقديمها إلى قلم كتاب المحكمة مع صورها وأداء الرسم كاملاً ، وبهذا يعتبر الإستئناف مرفوعاً . إذ بأداء الرسم - بعد تقديره - يكون المستأنف قد تخلى تماماً عن الصحيفة وصارت فى حوزة قلم الكتاب وتحت سيطرته ، وعليه أن يستكمل فى شأنه ما ألزمته به المادة 67 مرافعات من قيدها فى السجل الخاص وتسليمها إلى قلم المحضرين لإعلانها ، وهو ما يدل على الفصل بين عمليتى إيداع الصحيفة وقيدها ، يؤيد ذلك ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لمشروع قانون المرافعات تعليقاً على المادة 67 من أنه " .... ولما كان المشروع قد إعتبر الدعوى مرفوعة من يوم تقديم صحيفتها إلى قلم الكتاب ، فإنه لم يعد هناك محل لنص الفقرة الثالثة من المادة 75 من القانون القائم - الملغى - التى تجعل تقديم الصحيفة إلى قلم المحضرين قاطعاً لمدة التقادم والسقوط ...." ومن ثم فإن الإستئناف يعتبر مرفوعاً بمجرد تقديم صحيفته على النحو المتقدم إلى قلم الكتاب ولو تراخى قيدها إلى اليوم التالى . لما كان ذلك ، وكان يبين من الإطلاع على الصورة طبق الأصل -الرسمية- من صحيفة الإستئناف المودعة ملف الطعن أن قلم كتاب محكمة إستئناف القاهرة قدر الرسم وقبضه بكامله وأثبت تاريخ الجلسة المحددة لنظر الإستئناف على صحيفته وتتابع كل ذلك فى تاريخ واحد هو السادس من ديسمبر سنة 1975 أى فى اليوم الأربعين من تاريخ صدور الحكم المستأنف حضورياً وهو غاية ميعاد الإستئناف ، فإن الصحيفة تكون قد أودعت ويكون الإستئناف مرفوعاً فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة 1/227 مرافعات ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط الحق فى الإستئناف لرفعه بعد الميعاد ، إذ لم يقيد فى السجل إلا فى اليوم التالى لإنقضاء الميعاد يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.

(الطعن رقم 211 لسنة 47 جلسة 1982/03/31 س 33 ع 1 ص 360 ق 65)

شرح خبراء القانون

إعلان صحيفة الدعوى وتكليف المدعى عليه بالحضور:

تطبيقاً لمبدأ المواجهة ، أوجب القانون - بعد إيداع الصحيفة قلم كتاب المحكمة - إعلان الصحيفة إلى المدعى عليه إعلاناً يتضمن تكليفه بالحضور أمام المحكمة في الجلسة المحددة بالصحيفة . وتمهيداً لهذا الإعلان ، أوجب القانون على قلم الكتاب الذي أودعت به صحيفة الدعوى ، أن يقوم في اليوم التالي على الأكثر لهذا الإيداع - وذلك بعد قيامه بقيدها - بتسليم أصل الصحيفة وصورها إلى قلم المحضرين (مادة 2/67 ). على أنه خشية من أن يتأخر قلم الكتاب في القيام بهذا الواجب ، أجاز المشرع للمدعي أن يطلب من قلم الكتاب تسليمه هو أصل الصحيفة وصورها وذلك بعد تمام قيد الدعوى.

ويقوم المدعي بتسليم هذه الأوراق إلى قلم المحضرين لإعلانها . (مادة 3/67  مضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1974) . وبهذا يستطيع المدعي الحريص على عدم تأخير الإجراءات أن يقوم هو بما كان يجب على قلم الكتاب - حسب الأصل - القيام به . ولأنه يترتب على مجرد إيداع صحيفة كل من دعوى إسترداد المنقولات المحجوزة والمنازعة الوقتية في التنفيذ، وقف التنفيذ ، وخشية من أن يتسلم المدعي في هذه الدعاوى أصل الصحيفة وصورها ولا يسلمها لقلم المحضرين اكتفاء منه بالإجراء الذي ترتب عليه رفع الدعوى والذي أوقف التنفيذ . فقد استثنى القانون هذه الدعاوى ولم يجز فيها تسليم أصل الصحيفة وصورها – بعد قيدها - إلى المدعي (مادة 3 / 67 والمذكرة الإيضاحية للقانون 100 لسنة 1974).

ويتم إعلان صحيفة الدعوى وفقاً لقواعد الإعلان  ولهذا يجب أن تشتمل الورقة على بيانات ورقة الإعلان، وأن تسلم صورتها وفقاً للقواعد. السابق بيانها . وعلى قلم المحضرين ، بعد تمام الإعلان أن يقوم برد الأصل إلى قلم الكتاب الذي تم الإعلان بناء على طلبه ( 2/67) . فإذا كان أصل الصحيفة وصورها قد سلمت إلى قلم المحضرين من المدعي ، فإنه بعد الإعلان يرد الأصل إلى المدعي الذي يقوم بإعادته إلى قلم الكتاب (مادة 3/67).(المبسوط في قانون القضاء المدني علماً وعملاً، الدكتور/ فتحي والي، طبعة 2017 دار النهضة العربية،  الجزء : الثاني ،  الصفحة :  33)

يتقدم المدعى أو وكيله بأصل صحيفة الدعوى وصورها إلى قلم الكتاب الذي يحدد الرسم المستحق ويحصله ، وتلك مرحلة سابقة على قيد الدعوى بالسجل المعد لذلك وبعد سداد الرسم يقوم قلم الكتاب بقيد الدعوى بهذا السجل بنقل بيانات الصحيفة إليه والتاريخ المحدد لنظرها أمام المحكمة، وبهذا القيد وحده تعتبر صحيفة الدعوى قد أودعت قلم الكتاب وبالتالي تكون الدعوى قد رفعت في ذلك الوقت دون إعتداد باليوم الذي قدرت فيه الرسوم أو سددت، فقد تقدر الرسوم في يوم وتسدد في يوم آخر وتقيد الدعوى في يوم ثالث، ففي هذه الحالة تكون الدعوى قد رفعت في اليوم الذي قيدت فيه ولا يعتد بيوم تقدير الرسوم أو بيوم سدادها، ولا يترتب البطلان على ذلك رغم ما أوجبته المادة (67) من التزام قلم الكتاب بقيد الدعوى في يوم تقديم الصحيفة، مع مراعاة ما تضمنته المادة (65) من قيود على قيد الدعوى.

وعند إيداع الصحيفة قلم الكتاب، وبعد سداد الرسم، يقوم قلم الكتاب بتحديد الجلسة التي تنظر فيها الدعوى مراعياً ميعاد الحضور المنصوص عليه في المادة (66) ويتم ذلك في حضور المدعى أو وكيله ويفترض علم المدعي بهذه الجلسة إفتراضاً لا يقبل إثبات العكس بحيث إذا تخلف عن حضورها قررت المحكمة شطب الدعوى، أو حجزها للحكم ولا يحق له طلب إعادتها للمرافعة لتقديم مستنداته أو لأي سبب آخر.

ويعد بكل محكمة في أول يناير من كل عام سجل لقيد الدعاوى الجدول بأرقام مسلسلة وتأخذ الدعوى الرقم التالي الرقم الذي أعطى للدعوى السابقة، ويثبت قرینه بعض بيانات الصحيفة كإسم المدعي والمدعي عليه والموضوع والجلسة التي حددها قلم الكتاب عند إيداع الصحيفة.

إعلان الدعوى:

بعد قيد الدعوى على نحو ما تقدم يسلم قلم الكتاب صحيفة الدعوى وصورها في نفس اليوم أو في اليوم التالي على الأكثر إلى قلم المحضرين لإعلانها وبعد أن يقوم قلم المحضرين بإعلان الصورة للمدعى عليه وتوقيع الأخير على الأصل بما يفيد استلام الصورة، يرد الأصل إلى قلم الكتاب.

ويجوز لقلم الكتاب تسليم أصل الصحيفة وصورها للمدعى أو وكيله متى طلب ذلك لإعلانها ورد الأصل إلى قلم الكتاب لإيداعه ملف الدعوى، ولا يترتب البطلان على تأخر المدعي عن تقديم الصحيفة وصورها لقلم المحضرين.

فإذا كانت الدعوى دعوى إسترداد أشياء محجوزة أو إشکالاً في التنفيذ، فإن قلم الكتاب يكون وحده المكلف بتقديم الأصل والصور القلم المحضرين لإعلانها ورد الأصل إليه، ومن ثم لا يجوز تسلیم أصل صحيفة دعوی الإسترداد وصورها أو أصل صحيفة الإشكال وصورها إلى المدعى أو وكيله الإعلانها، خشية أن يستغل المدعي ذلك لإطالة أمد وقف التنفيذ الذي ترتب على رفع دعوى الاسترداد أو الإشكال بتأخره في تقديم الأصل والصور لقلم المحضرين للإعلان.(المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث،  الجزء : الثاني ، الصفحة : 282)

تعديل المادة 67 بالقانون 100 لسنة 1974 : عدلت۔ المائة 67 بالقانون 100 لسنة: 1974 المعمول به من تاريخ نشره في 29/7/1974 بإضافة الفقرة الأخيرة.

إثبات تاريخ الجلسة في الصحيفة وقيد الدعوى: يجب على قلم الكتاب قيد الدعوى في يوم تقديم الصحيفة في السجل الخاص بعد أن يثبت في حضور المدعى أو من يمثله تاريخ الجلسة المحددة لنظرها في أصل الصحيفة وصورها، ونص الفقرة الأولى من المادة 67 - محل التعليق - على أن قلم الكتاب يثبت تاريخ الجلسة في الأصل والصورة لايعني أن قلم الكتاب هو الذي يحدد الجلسة، فالأصل أن تاريخ الجلسة يجدده المدعى وعلى قلم الكتاب أن يثبت تاريخ الجلسة الذي يحدده المدعي، لأن المدعي هو الذي يقع عليه واجب مراعاة مواعيد الحضور، ولكن نظراً لازدحام الجلسات بالقضايا فقد جرى العمل على أن يقوم كاتب الجلسة أو قاضيها بتحديد تاريخ الجلسة (محمد  حامد فهمی - المرافعات - بند 417 ، رمزى سيف - بند 412 مکرراً ص 518) .

تسليم الصحيفة إلى قلم المحضرين لإعلانها: يوجب القانون في المادة 67 - محل التعليق - على قلم الكتاب في اليوم التالي على الأكثر لتقديم الصحيفة إليه أن يقدم أصل الصحيفة وصورها إلى قلم المحضرين لإعلانها ورد الأصل إلى قلم الكتاب، فتسليم الصحيفة لقلم المحضرين لإعلانها لم يعد يقوم به المدعي، كما كان مقرراً في القانون المدني، وإنما أصبح واجباً على قلم الكتاب. وهنا يبدو التيسير على رافع الدعوى الذي أجراه القانون الحالي، إذ رفع عن كاهله عبء تسليم الصحيفة إلى قلم المحضرين لإعلانها. ولكن هذا النص لا يمنع صاحب الشأن من متابعة الإجراءات مع المحضر القائم بالإعلان وإرشاده في ذلك وتزويده بكافة البيانات اللازمة لإجراء الإعلان كلما أقتضى الأمر ذلك، فمن حق طالب الإعلان الاطلاع في أي وقت على أصل الإعلان الاستيفاء ما قد يكون لازماً من بيانات وإجراءات في حالة ما إذا لم يكن المحضر قد تمكن من إتمام الإعلان لأي سبب من الأسباب (المذكرة الإيضاحية للقانون المشار إليها آنفاً).

وقد قصد المشرع من الفقرة الأخيرة من المادة 67 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1974التيسير على المدعين لتعجيل إعلان صحف قضاياهم، ولا يترتب ثمة بطلان على مخالفتها بطبيعة الحال. واستثنت الفقرة دعاوی استرداد المنقولات المحجوزة وإشكالات التنفيذ وليس كافة منازعات التنفيذ. والمقصود من الإستثناء أن دعوى الاسترداد الأولى أو الإشكال الوقتي الأول بوقف التنفيذ بقوة القانون، ولم يشأ المشرع أن يترك أي مجال للمدعي في هذا الصدد حتى لايتراخي في إعلان خصمه. . ومعنى ذلك، أنه لا يترتب أى بطلان إذا تسلم المدعى أوراق دعواه - في هاتين الحالتين ليقوم بتقديمها إلى قلم المحضرين.

ويقصد بإشكالات التنفيذ الإشكالات الوقتية فقط، وإلا فما كان . المشرع في حاجة إلى ذكر دغاوى الإسترداد قبل عبارة إشكالات التنفيذ إذا كان يقصد بالأخيرة المنازعات الموضوعية أيضاً، لأن دعاوی الإسترداد تعتبر منازعات موضوعية في التنفيذ . ولقد جمع المشرع کلاً من دعاوى الإسترداد والإشكالات الوقتية كإستثناء من قاعدة جواز تسليم أصل صحيفة الدعوى وصورها إلى المدعي - بناء على طلبه - ليتولى تقديمها إلى قلم المحضرين لإعلانها. على تقدير أن هذه وتلك قد تكون موقفه للتنفيذ بقوة القانون، وبمجرد تقديمها مما يجب معه عدم ترك عملية الإعلان لإشراف المدعي الذي قد يتراخي في إعلان خصمه بها أحمد أبو الوفا - التعليق م 403 ) .

وينبغي ملاحظة أن إجراء قيد الدعوى هو إجراء لاحق لإيداع الصحيفة وصورها بقلم الكتاب ومستقل عنه ، ومن ثم فإنه ليس له تأثير على اعتبار الدعوى مرفوعة من تاريخ إيداع الصحيفة قلم الكتاب من قبل أن يقوم قلم الكتاب بقيدها في السجل الخاص بالدعاوى ، فإذا كان هناك میعاد حتمي لرفع الدعوى دعوي الشفعة فإنها تعتبر مرفوعة من لحظة إيداع صحيفة الدعوى قلم الكتاب على النحو الذي أوردناه في التعليق على المادة 63 ولو تراخى قلم الكتاب في قيد الدعوى إلى ما بعد فوات میعاد رفع الدعوى. ومن خلال هذا النظر، فإنه متى أودعت صحيفة الإستئناف قلم الكتاب خلال ميعاد الإستئناف فإن الإستئناف يعتبر مرفوعاً في الميعاد ولو تراخي قلم الكتاب في قيد الدعوى بسجل الدعاوی إلى ما بعد فوات هذا الميعاد ، فإذا كان الثابت أن قلم كتاب محكمة الاستئناف قد قام في اليوم الأخير من ميعاد الإستئناف بتقدير رسوم قبضها وتحديد جلسة لنظر الاستئناف وإثباتها على صحيفته بما يقطع بإيداع الصحيفة في هذا اليوم، فإن الإستئناف يعتبر قد رفع في الميعاد ولو تراخي قلم الكتاب في قيد الإستئناف إلى اليوم التالي لانفصال عملية إبداع الصحيفة عن إجراء قيدها ( 31/3/1982  - سنة - 33 ص361 - انظر في المعنى نفسه بشأن إدخال خصم جديد في الدعوى بمجرد إيداع صحيفة الإدخال قلم الكتاب ، ولو تراخي قلم الكتاب في قيدها في السجل الخاص 30/1/1991  ، طعن رقم 355 لسنة 26 قضائية - 19/6/1989 ، طعن رقم 763 سنة 53 قضائية - 17/2/1985 ، طعن رقم 211 لسنة 51 قضائية - سنة 36 ص 409 ، 27/5/1977  سنة 28 ص - 1508 ، كمال عبدالعزيز- ص 483 ).(الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ،  الجزء / الثاني  ، الصفحة : 432)

 لما كان المشرع قد اعتبر الدعوى مرفوعة من يوم تقديم صحيفتها إلى قلم الكتاب وفقاً لنص المادة 63 فإنه لم يعد هناك محل لنص الفقرة الثالثة من المادة 75 من القانون القديم التي تجعل تقديم الصحيفة لقلم المحضرين قاطعاً لمدد التقدم والسقوط وتتراخى بباقي آثار رفع الدعوى إلى يوم إعلان المدعى عليه بصحيفتها ( المذكرة الإيضاحية ). كما أوجب المشرع على قلم الكتاب أن يثبت تاريخ الجلسة في صحيفة الدعوى في حضور المدعي أو نائبه حتى يكون على بينة من الجلسة المحددة لنظر الدعوى وقد أوردت المذكرة الإيضاحية في هذا الصدد أن ما أوجبه المشرع في المادة 67 منه على قلم الكتاب والمحضرين لا يمنع صاحب الشأن من متابعة الإجراءات مع المحضر القائم بالإعلان كلما اقتضى الأمر ذلك فمن حق طالب الإعلان الإطلاع في أي وقت على أصل الإعلان إستيفاء ما قد يكون لازماً من بيانات وإجراءات في حالة ما إذا لم يكن المحضر قد تمكن من إتمام الإعلان لأي سبب من الأسباب.

سبق أو أوضحنا في شرح المادة 63 أن قيد الدعوى هو إجراء لاحق لإيداع الصحيفة وصورها بقلم الكتاب ومستقل عنه وبالتالي فليس له تأثير على إعتبار الدعوى مرفوعة من تاريخ إيداع الصحيفة قلم الكتاب من قبل أن يقوم قلم كتاب الكتاب بقيدها في السجل الخاص بالدعاوي ( جدول الدعاوى ) وترتيباً على ذلك إذا كان هناك ميعاد حتمي لرفع دعوى معينة اعتبرت مرفوعة من لحظة إيداع صحيفة الدعوى قلم الكتاب فيرجع إلى هذا البحث في موضعه .

 وإذا كانت المادة قد ألزمت قلم الكتاب بأن يثبت في أصل الصحيفة وصورها تاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى فإن البيان بتاريخ الجلسة يتبعه بطريق اللزوم رقم الدائرة التي تنظر الدعوى ومن ثم ينصرف نص المادة 67 إلى حق قلم الكتاب في تحديد رقم الدائرة بالإضافة إلى حقه في تحديد تاريخ الجلسة على أصل الصحيفة وصورها وتأسيساً على ذلك لا يمكن نسبة أي خطأ أو تقصير المدعي إذا أغفل قلم الكتاب تحديد تاريخ الجلسة أو رقم الدائرة أو أثبتها خطأ لأن ذلك من صميم عمل قلم الكتاب . (حكم النقض رقم 2).

وقد ذكرنا في شرح المادة 84 أنه إذا أعيدت ورقة الإعلان أو ورقة إعادة الإعلان بدون إعلان فإنه يجوز للمعلن إذا وجد أن لديه وقتاً يكفي للإعلان قبل الجلسة أن يتقدم بورقة جديدة للإعلان ولا يجوز لقلم الكتاب أن يرفض قبولها بإدعاء عدم تصريح المحكمة بالإجراء فيرجع إلى البحث في موضعه.(التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية،  الجزء : الثاني ،  الصفحة : 835)