loading

موسوعة قانون المرافعات

الأحكام

إذ كان المشرع بين فى قوانين المرافعات كيفية رفع الدعوى أمام القضاء وإعلان الخصوم بها وأوجب على المحكمة ألا تقضى فيها إلا إذا رُفعت بالطريق الذى رسمه القانون وأُعلن بها المدعى عليه وذلك تنظيماً للتقاضى من ناحية وتوفيراً لحق الدفاع من ناحية أخرى ، وإذ كان المشرع فى ظل قانون المرافعات السابق رقم 77 لسنة 1949 قد جمع بين الأمرين فى إِجراء واحد فنص فى المادة 69 منه على أن " تُرفع الدعوى إلى المحكمة بُناء على طلب المدعى بصحيفة تُعلن للمدعى عليه على يد أحد المحضرين ما لم يقضِ القانون بغير ذلك " فلم تكن الدعوى تُعتبر مرفوعة بكل ما يترتب على ذلك من آثار إلا بتمام إعلان صحيفتها إلى الشخص المُراد إعلانه بها ، غير أن المشرع عدل عن ذلك فى قانون المرافعات القائم رقم 13 لسنة 1968 فنص فى المادة 63 منه على أن "تُرفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعى بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك " فأصبحت الدعوى فى ظله تُعتبر مرفوعة أمام القضاء بمجرد إيداع صحيفتها قلم كُتاب المحكمة أما إعلان الخصم بها فقد أصبح إجراءً منفصلاً عن رفع الدعوى وتالياً له قصد به المشرع إعلامه بها وبطلبات المدعى فيها وبالجلسة المحددة لنظرها كى يُعد دفاعه ومستنداته فإن هو أُعلن قانوناً بصحيفة الدعوى كان ذلك دليلاً كافياً على علمه بها سواء علم بها فعلاً أو لم يعلم ، وإيذاناً للقاضى بالمضى فى نظرها سواء مثل المدعى عليه فى الجلسة المحددة لنظرها بنفسه أو بمن ينوب عنه أو لم يمثل أصلاً ، أما إذا حضر دون إعلان بالجلسة المحددة لنظر الدعوى عند النداء عليها وأبدى دفاعاً فى الموضوع بما يدل على علمه اليقينى بموضوع الدعوى وبطلبات المدعى فيها وبمركزه القانونى كان ذلك وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة وأخذ به المشرع عندما أضاف فقرة ثالثة للمادة 68 من قانون المرافعات بالقانون رقم 23 لسنة 1992 كافياً للمضى فى نظر الدعوى دون ما حاجة لتكليف المدعى أو قلم المحضرين بإعلانه بصحيفتها .

(الطعن رقم 935 لسنة 72 جلسة 2003/09/21 س 54 ع 2 ص 1164 ق 206)

شرح خبراء القانون

عدم مراعاة مواعيد الحضور والإعلان:

أوجب المشرع على قلم المحضرين القيام بإعلان صحيفة الدعوى خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ تسليمها إليه ، فإن كانت الجلسة المحددة لنظر الدعوى تقع خلال هذا الميعاد تعين أن يتم الإعلان قبل هذه الجلسة، ويلتزم قلم المحضرين عند قيامه بالإعلان مراعاة مواعيد الحضور على نحو ما . أوضحناه بالمادة السابقة.

فإذا خالف المحضر المنوط به إعلان صحيفة الدعوى هذه المواعيد، فإن ذلك لا يترتب عليه بطلان الإعلان. مثال ذلك أن يتم الإعلان بعد ثلاثين يوماً من تاريخ تسليم الصحيفة وصورها لقلم المحضرين - مع مراعاة نص المادة (70) - أو إعلانها بعد الجلسة المحددة عند وقوعها خلال الثلاثين يوماً المشار إليها ، أو إعلانها قبل الجلسة وخلال ميعاد الحضور العادي أو المقصر، ولا يكون للمدعى عليه في الحالة الأخيرة الخاصة بعدم مراعاة مواعيد الحضور إلا أن يطلب أجلاً يستكمل به ميعاد الحضور بحيث إذا كان إعلانه قد تم قبل الجلسة بخمسة أيام وكان ميعاد الحضور خمسة عشر يوماً ، تعين على المحكمة متى طلب المدعى عليه أجلاً أن تمنحه الأجل الذي يستكمل به میعاد الحضور، ولا يحتسب اليوم الذي تم فيه الإعلان باعتبار أن اليوم الذي حدث فيه الإجراء الذي يجري به ميعاد لا يحتسب ضمن هذا الميعاد، وللمحكمة التأجيل إلى جلسة تجاوز ذلك وفقاً لعدد القضايا المنظورة بالجلسات المقبلة تنظيماً لعملها.

وفي حالة مخالفة مواعيد الحضور، يكون للمحكمة حجز الدعوى للحكم إن لم يطلب المدعى عليه أجلاً على نحو ما تقدم، فقد تقرر الميعاد لصالحه لإعداد أوجه دفاعه خلاله ومن ثم يجوز له التنازل عنه لعدم تعلقه بالنظام العام، لكن إذا طلب الأجل ولم تجبه المحكمة إليه وتصدت للدعوى ، كان حكمها مشوباً بمخالفة القانون فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع، وتتدارك المحكمة الإستئنافية ذلك بتمكينه من إبداء أوجه دفاعه، فلا تقضى ببطلان الحكم المستأنف، وإنما تمكن المستأنف من إثبات دفوعه وأوجه دفاعه بمحضر الجلسة، أو تمنحه أجلاً لتقديم مذكرة أو مستندات ، إن لم يكن ما تضمنته صحيفة الإستئناف کافياً في هذا الصدد، وبذلك تكون المحكمة الإستئنافية قد تداركت الخطأ الذي تردى فيه الحكم المستأنف، وعلى هدي هذا الدفاع تتصدى للموضوع، فقد يؤدي إلى إلغاء الحكم ورفض الدعوى، وقد لا يكون جوهرياً فلا يؤثر في قضاء الحكم، فتقضى برفض الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف.(المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث،  الجزء : الثاني ، الصفحة : 310)

حرص المشرع في هذه المادة علي أن يؤكد أنه لا يترتب البطلان علي عدم مراعاة الميعاد المقرر في المادة 68 مرافعات وهو الخاص بمواعيد إعلان صحيفة الدعوى كما أكد أن البطلان أيضاً لا يترتب علي عدم مراعاة مواعيد الحضور غير أنه أجاز للمدعى عليه في هذه الحالة أن يطلب أجلاً لإستكمال الميعاد المنصوص عليه في القانون لتجهيز دفاعه وذلك مع مراعاة أحكام المادة 70 .(التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية،  الجزء الثاني ،  الصفحة : 865)

لا بطلان لعدم مراعاة مواعيد الإعلان والحضور: واضح من نص المادة 69 سالف الذكر أن المشرع أراد ألا يرتب البطلان على عدم مراعاة ميعاد إعلان صحيفة الدعوى المنصوص عليه في المادة 68 مرافعات التي سبق لنا التعليق عليها، كما أراد أيضاً ألا يترتب البطلان على عدم مراعاة مواعيد الحضور، فلا ينتج البطلان عن مخالفة ميعاد الحضور بإعطاء المدعى عليه ميعاداً أقل من المنصوص عليه، ولكن وفقاً للمادة     69 - محل التعليق - للمدعى عليه إذا حضر أن يحصل من المحكمة قرار بتأجيل الجلسة لإستكمال الميعاد، حتى يتمكن من إعداد دفاعه، ومع مراعاة ما تقرره المادة 70 مرافعات .(الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ،  الجزء : الثاني  ،  الصفحة :   474 )

الفقه الإسلامي

الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي  1433 هـ - 2012 م   الجزء /  الرابع ، الصفحة / 102

اسْتِمْهَال

التَّعْرِيفُ:

الاِسْتِمْهَالُ فِي اللُّغَةِ. طَلَبُ الْمُهْلَةِ. وَالْمُهْلَةُ التُّؤَدَةُ وَالتَّأْخِيرُ.

وَالْفُقَهَاءُ يَسْتَعْمِلُونَ «الاِسْتِمْهَالَ. بِهَذَا الْمَعْنَى الَّذِي اسْتَعْمَلَهُ بِهِ أَهْلُ اللُّغَةِ.

حُكْمُ الاِسْتِمْهَالِ:

الاِسْتِمْهَالُ قَدْ يَكُونُ مَشْرُوعًا، وَقَدْ يَكُونُ غَيْرَ مَشْرُوعٍ:

أ - الاِسْتِمْهَالُ الْمَشْرُوعُ، وَهُوَ عَلَى أَنْوَاعٍ:

النَّوْعُ الأْوَّلُ: الاِسْتِمْهَالُ لإِثْبَاتِ حَقٍّ، كَاسْتِمْهَالِ الْمُدَّعِي الْقَاضِي لإِحْضَارِ الْبَيِّنَةِ، أَوْ مُرَاجَعَةِ الْحِسَابِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَقَدْ فَصَّلَ الْفُقَهَاءُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ الدَّعْوَى.

النَّوْعُ الثَّانِي: الاِسْتِمْهَالُ الْوَارِدُ مَوْرِدَ الشَّرْطِ فِي الْعُقُودِ، كَاشْتِرَاطِ أَحَدِ الْمُتَبَايِعَيْنِ تَرْكَ مُهْلَةٍ لَهُ لِلتَّرَوِّي، كَمَا هُوَ الْحَالُ فِي خِيَارِ الشَّرْطِ، وَاشْتِرَاطُ الْمُشْتَرِي إمْهَالَ الْبَائِعِ لَهُ بِدَفْعِ الثَّمَنِ إلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ. وَقَدْ ذَكَرَ الْفُقَهَاءُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ الْبَيْعِ.

النَّوْعُ الثَّالِثُ: الاِسْتِمْهَالُ الَّذِي هُوَ مِنْ قَبِيلِ التَّبَرُّعِ، كَاسْتِمْهَالِ الْمَدِينِ الدَّائِنَ فِي وَفَاءِ الدَّيْنِ . وَاسْتِمْهَالِ الْمُسْتَعِيرِ الْمُعِيرَ فِي رَدِّ مَا اسْتَعَارَهُ مِنْهُ، وَقَدْ ذَكَرَ الْفُقَهَاءُ ذَلِكَ فِي أَبْوَابِهِ مِنْ كُتُبِ الْفِقْهِ.

ب - الاِسْتِمْهَالُ غَيْرُ الْمَشْرُوعِ:

وَمِنْهُ الاِسْتِمْهَالُ فِي الْحُقُوقِ الَّتِي اشْتَرَطَ فِيهَا الشَّارِعُ الْفَوْرِيَّةَ، أَوِ الْمَجْلِسَ، كَاسْتِمْهَالِ أَحَدِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ الآْخَرَ فِي تَسْلِيمِ الْبَدَلِ فِي بَيْعِ الصَّرْفِ وَاسْتِمْهَالِ الْمُشْتَرِي الْبَائِعَ فِي تَسْلِيمِهِ رَأْسَ مَالِ السَّلَمِ كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي بَيْعِ السَّلَمِ.

وَمِنْ الاِسْتِمْهَالِ مَا يُسْقِطُ الْحَقَّ، كَاسْتِمْهَالِ الشَّفِيعِ الْمُشْتَرِي لِطَلَبِ الشُّفْعَةِ  كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي بَابِ الشُّفْعَةِ مِنْ كُتُبِ الْفِقْهِ، وَكَاسْتِمْهَالِ الزَّوْجَةِ الصَّغِيرَةِ - إِذَا بَلَغَتْ - فِي الإْفْصَاحِ عَنْ اخْتِيَارِهَا زَوْجَهَا أَوْ فِرَاقِهِ  كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي خِيَارِ الْبُلُوغِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ.

مُدَّةُ الْمُهْلَةِ الَّتِي تُعْطَى فِي الاِسْتِمْهَالِ:

مُدَّةُ الْمُهْلَةِ إمَّا مُحَدَّدَةٌ مِنْ قِبَلِ الشَّرْعِ فَتُلْتَزَمُ، كَإِمْهَالِ الْعِنِّينِ سَنَةً، كَمَا رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ. وَابْنِ مَسْعُودٍ. وَإِمَّا مَتْرُوكَةٌ لِلْقَضَاءِ، كَمُهْلَةِ الْمُدَّعِي لإِحْضَارِ الْبَيِّنَةِ، وَإِمْهَالِ الزَّوْجَةِ لِتَسْلِيمِ نَفْسِهَا لِزَوْجِهَا بَعْدَ قَبْضِهَا الْمَهْرَ بِقَدْرِ مَا تُنَظِّفُ نَفْسَهَا وَتَتَهَيَّأُ لَهُ. وَإِمَّا اتِّفَاقِيَّةٌ بَيْنَ الطَّرَفَيْنِ، كَإِمْهَالِ الدَّائِنِ لِلْمَدِينِ فِي وَفَاءِ الدَّيْنِ، اُنْظُرْ مُصْطَلَحَ (أَجَل).

حُكْمُ إجَابَةِ الْمُسْتَمْهِلِ:

أ- يَجِبُ الإْمْهَالُ فِي حَالاَتِ الاِسْتِمْهَالِ لإِثْبَاتِ حَقٍّ، وَالاِسْتِمْهَالِ الَّذِي هُوَ مِنْ قَبِيلِ الْمُطَالَبَةِ بِحَقٍّ، وَالاِسْتِمْهَالِ الْوَارِدِ مَوْرِدَ الشَّرْطِ فِي الْعُقُودِ.

ب - يُنْدَبُ الإْمْهَالُ عِنْدَمَا يَكُونُ الإْمْهَالُ مِنْ قَبِيلِ التَّبَرُّعِ.

ج - يَحْرُمُ الإْمْهَالُ فِي الْحُقُوقِ الَّتِي اشْتَرَطَ فِيهَا الشَّارِعُ الْفَوْرِيَّةَ أَوِ الْمَجْلِسَ، لأِنَّ الإْمْهَالَ فِيهَا يُؤَدِّي إلَى إبْطَالِهَا. كَمَا ذَكَرَ ذَلِكَ الْفُقَهَاءُ فِي الأْبْوَابِ الَّتِي أَشَرْنَا إلَيْهَا عِنْدَ ذِكْرِ هَذِهِ الْحَالاَتِ.

د - يَبْطُلُ الْحَقُّ فِي مِثْلِ الْحَالاَتِ الَّتِي أَشَرْنَا إلَيْهَا فِي (ف 3).

 

الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي  1433 هـ - 2012 م   الجزء /  العاشر ، الصفحة / 32

التَّأْجِيلُ:

التَّأْجِيلُ فِي اللُّغَةِ: مَصْدَرُ أَجَّلَ - بِتَشْدِيدِ الْجِيمِ - وَمَعْنَاهُ: أَنْ تَجْعَلَ لِلشَّيْءِ أَجَلاً، وَأَجَلُ الشَّيْءِ: مُدَّتُهُ وَوَقْتُهُ الَّذِي يَحِلُّ فِيهِ.

وَفِي الاِصْطِلاَحِ مَعْنَاهُ: تَأْخِيرُ الثَّابِتِ فِي الْحَالِ إِلَى زَمَنٍ مُسْتَقْبَلٍ، كَتَأْجِيلِ الْمُطَالَبَةِ بِالثَّمَنِ إِلَى مُضِيِّ شَهْرٍ مَثَلاً، وَالْفَرْقُ بَيْنَ التَّأْجِيلِ وَالتَّأْقِيتِ: أَنَّ التَّأْقِيتَ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ ثُبُوتُ التَّصَرُّفِ فِي الْحَالِ، بِخِلاَفِ التَّأْجِيلِ فَإِنَّهُ عَلَى الْعَكْسِ مِنْ ذَلِكَ.