loading

موسوعة قانون المرافعات

الأحكام

1- طبقاً للمادة 20 مكرراً من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 المعدلة بالقانونين رقمي 153 لسنة 1956 و 66 لسنة 1964 وللمادة 71 من قانون المرافعات ، إذا تصالح المدعي مع خصمه في الجلسة الأولى لنظر الدعوى وقبل بدء المرافعة ، فلا يستحق على الدعوى إلا ربع الرسم المُسدد. لما في ذلك من تحقيق لمراد المشرع من حث المتقاضين على المبادرة بإنهاء خصوماتهم وتخفيف العبء الملقى على عاتق المحاكم ، أما إذا تم الصلح بعد الجلسة الأولى لنظر الدعوى أو بعد بدء المرافعة ، ولكن قبل صدور حكم فيها ، فيستحق على الدعوى في هذ الحالة نصف الرسوم الثابتة أو النسبية ، أما إذا أثبتت المحكمة ما أتفق عليه الطرفان في محضر الجلسة أو أمرت بإلحاقه بالمحضر بعد صدور حكم قطعي في مسألة فرعية أو حكم تمهيدي في الموضوع ، فيستحق الرسم كاملاً . 

( الطعن رقم 20867 لسنة 89 ق - جلسة 29 / 8 / 2024 )

2- المقرر طبقاً للمادة 20 مكرراً من قانون الرسوم القضائية رقم 10 لسنة 1944 المعدَّل بالقانون رقم 11 لسنة 1964 والمادة 71 من قانون المرافعات أنه إذا تصالح الخصوم في الجلسة الأولى لنظر الدعوى وقبل بدء المرافعة، فلا يستحق عليها إلا ربع الرسم، إلا أنه لما كانت المادة 103 من قانون المرافعات قد رسمت طريقاً معيناً لحصول تصالح الخصوم، بأن يلحقوا ما اتفقوا عليه كتابة بمحضر الجلسة ويثبت محتواه فيه أو إثبات ما اتفقوا عليه في محضر الجلسة ويوَقَّع منهم أو من وكلائهم .

( الطعن رقم 9047 لسنة 89 ق - جلسة 28 / 4 / 2024 )

3- المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وإن كان لمحكمة الموضوع سلطة تكييف العقد والتعرف على ما عناه المتعاقدان منه إلا أنها تخضع في هذا التكييف لرقابة محكمة النقض، وأن مفاد نص المادة 549 من القانون المدني أن العقد لا يكون صلحا إلا إذا نزل كل من طرفيه عن بعض ما يدعيه قبل الآخر حتى ولو لم يكن ما نزل عنه أحدهما متكافئا مع ما نزل عنه خصمه، وأن المقرر أنه طبقا للمادتين 20 مكررا من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964، 71 من قانون المرافعات، أنه إذا تصالح الخصوم في الجلسة الأولى لنظر الدعوى وقبل بدء المرافعة، فلا يستحق عليها إلا ربع الرسم، إلا أنه لما كانت المادة 103 من قانون المرافعات قد رسمت طريقا معينا لحصول تصالح الخصوم، بأن يلحق ما اتفقوا عليه كتابة بمحضر الجلسات ويثبت محتواه فيه. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المحكمة التي أصدرت الحكم في الدعوى الصادر فيها أمر تقدير الرسوم محل المنازعة قد فصلت في موضوع الخصومة بقضائها بصحة ونفاذ العقد موضوعها وهو ما يستحق عنه الرسم كاملا، ودون أن يغير من هذا النظر ما ورد بالحكم المطعون فيه من حضور وكيل المطعون ضده وإقراره بالتصادق على عقد البيع وقبض الثمن وأن ذلك يعد تصالحا بين الخصوم ذلك أن تقرير الصلح ومدى توافر أركانه وصلاحيته لترتيب آثاره من سلطة المحكمة التي يحتج به لديها فإن التفتت عن إلحاقه بمحضر الجلسة كان له أن يطعن على هذا الحكم بطرق الطعن المقررة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باستحقاق قلم الكتاب نصف قيمة الرسم تأسيسا على حدوث تصالح بين الخصوم فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.

( الطعن رقم 15968 لسنة 76 ق - جلسة 18 / 1 / 2023 ) 

4- مفاد الفقرة الأولى من المادة 71 من قانون المرافعات المطابقة للمادة 20 مكرر من قانون الرسوم رقم 90 لسنة 1944 والمضافة بالقانون رقم 66 لسنة 1964 والمادة 20 من قانون الرسوم المشار إليه المعدل بالقانون رقم153 لسنة 1956 يدل على أنه إذا تصالح المدعى مع خصمه فى الجلسة الأولى لنظر الدعوى وقبل بدء المرافعة فلا يُستحق على الدعوى إلا ربع الرسم المسدد ، لأن المدعى وقد تصالح مع خصمه فى الجلسة الأولى وقبل بدء المرافعة يكون قد حقق مراد الشارع من حث المتقاضين على المبادرة بإنهاء خصوماتهم وتخفيف العبء الملقى على عاتق المحاكم ، أما إذا تم الصلح بعد الجلسة الأولى لنظر الدعوى أو بعد بدء المرافعة ولكن قبل صدور الحكم فيها ، فيُستحق على الدعوى فى هذه الحالة نصف الرسوم الثابتة أو النسبية ، وإذا أثبتت المحكمة ما اتفق عليه الطرفان فى محضر الجلسة أو أمرت بإلحاقه بالمحضر المذكور بعد صدور حكم قطعى فى مسألة فرعية أو حكم تمهيدى فى الموضوع فيُستحق الرسم كاملاً .

( الطعن رقم 10889 لسنة 77 ق - جلسة  7 / 5 / 2015 )

5 ـ مفاد النص فى المادة 10 ، 20 من قانون الرسوم القضائية الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 ، والمادة 71 من قانون المرافعات يدل على أن قلم كتاب المحكمة يحصل من المدعى جميع الرسوم على دعواه عند تقديم صحيفة الدعوى ويتم حساب مقدار هذه الرسوم على أساس القواعد التي وضعها المشرع بالمواد 1 ، 6 ، 7 ، 9 من القانون وبعد أن كان المدعى وفقاً لنص المادة 10 من القانون – قبل تعديلها – لا يسدد من الرسوم إلا ربع الرسوم النسبية ونصف الرسوم الثابتة عند تقديم إعلان الدعوى والباقي عند قيدها فى الجدول فأصبح بعد التعديل يسدد كافة الرسوم المستحقة وقت تقديم صحيفة الدعوى . وهو ما ارتأى معه المشرع – وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون 66 لسنة 1964 – أن يسترد المدعى ثلاثة أرباع ما سدده من رسم عند تقديم الصحيفة إذا ما ترك الخصومة أو تصالح مع خصمه فى الجلسة الأولى لنظر الدعوى ليتواكب هذا النص مع هذه القاعدة المستحدثة فى المادة 10 من قانون الرسوم القضائية التي أوجبت عليه أداء الرسم المستحق كاملاً عند تقديم صحيفة الدعوى وكذلك ليتماشى مع نص المادة 71 من قانون المرافعات ، والمقصود بربع الرسم المنوه عنه بنص هاتين المادتين هو الرسم الذى قام المدعى بسداده عند تقديم صحيفة الدعوى وليس الرسم المقدر وفقاً للمحكوم به فى الدعوى .

( الطعن رقم 2283 لسنة 80 ق - جلسة 2012/02/13 - س 63 ص 254 ق 37 )

6 ـ المقرر فى قضاء محكمة النقض أن النص فى المادة 20 مكرراً من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية فى المواد المدنية المعدلة بالقانون 66 لسنة 1964 وفي المادة 71 من قانون المرافعات على أنه "إذا ترك المدعي الخصومة أو تصالح مع خصمه فى الجلسة الأولى لنظر الدعوى وقبل بدء المرافعة فلا يستحق على الدعوى إلا ربع الرسم المسدد" يدل على أنه المقصود بالجلسة الأولى هي الجلسة الأولى التي أعلن فيها المدعى عليه إعلانا صحيحاً وأصبحت فيه الدعوى صالحة للمضي فى نظرها وذلك عملاً بالمادة 84 من قانون المرافعات فإذا تصالح المدعي مع خصمه فى هذه الجلسة وقبل بدء المرافعة فيها فلا يستحق على الدعوى إلا ربع الرسم المسدد، وأنه لا يشترط لإعمال حكم هاتين المادتين أن تقضي المحكمة بإلحاق الصلح بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه، بل المستفاد من دلالتهما أنه يكفي لإعمالهما طلب إثبات الصلح فى الجلسة الأولى وقبل المرافعة فيها لا يؤثر فى ذلك تراخي إلحاقه إلى جلسة تالية.

( الطعن رقم 411 لسنة 62 ق - جلسة 2002/05/30 - س 53 ع 2 ص 739 ق 144 )

7 ـ إن الشارع قد عد من الإجراءات الجوهرية فى نظام التقاضى- وعلى ما جرى به نص المادة 84 من قانون المرافعات - أن يتم إعلان المدعى عليه الغائب أو إعادة إعلانه إذا لم يكن قد أعلن لشخصه ورتب على تخلف هذه الإجراءات - كأصل عام - بطلان الحكم أو القرار الصادر من المحكمة ومؤدى ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الجلسة الأولى فى مقصود الشارع الواردة بنص المادة 20 مكرراً من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية المضافة بالقانون رقم 66 لسنة 1964 وبنص المادة 71 من قانون المرافعات هى أول جلسة تكون الدعوى فيها صالحة للمضى فى نظرها بعد تمام هذه الإجراءات وإذ كانت العبرة فى تحديد الجلسة الأولى هى بالإمكانية القانونية لنظر الدعوى والمرافعة فيها وتقديم الصلح دون الإمكانية المادية فإن عدم نظر الدعوى فى الجلسة المحددة لها بعد تمام هذه الإجراءات لا يغير من اعتبارها الجلسة الأولى طالما أن المانع من نظرها راجع إلى فعل الخصوم وحدهم.

( الطعن رقم 3248 لسنة 59 ق - جلسة 1994/01/06 - س 45 ع 1 ص 84 ق 19 )

8ـ إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه- وبغير نعى من الطاعنين- أن الدعوى رقم 1880 لسنة 1982 مدنى دمنهور الابتدائية قد تحددت لنظرها أمام تلك المحكمة جلسة 7/10/1982 التى أعلن إليها المدعى عليها لشخصه فإن هذه الجلسة تكون هى الجلسة الأولى التى أصبحت فيها الدعوى صالحة قانوناً للمضى فى نظرها ولا يغير من اعتبارها كذلك شطب الدعوى فى تلك الجلسة ذلك أن الشطب راجع إلى فعل الخصوم بتغيبهم عن الحضور فيها وكان طلب الصلح لم يقدم من الخصوم إلا فى جلسة 1983/1/27 التالية لتعجيل السير فى الدعوى فإنه لا يكون مقدما فى الجلسة الأولى ولا يسرى فى شأنه نص المادة 20 مكرراً من القانون رقم 90 لسنة 1944 والمادة 71 من قانون المرافعات .

( الطعن رقم 3248 لسنة 59 ق - جلسة 1994/01/06 - س 45 ع 1 ص 84 ق 19 )

9- يدل النص فى المادة 20 مكرر من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية فى المواد المدنية المعدلة بالقانون رقم 66 لسنة 1964 وفى المادة 71 من قانون المرافعات على أن المقصود بالجلسة الأولى هو الجلسة التى أعلن فيها المعلن إليه إعلاناً صحيحاً وأصبحت فيها الدعوى صالحة للمضى فى نظرها وذلك عملاً بالمادة 84 من قانون المرافعات فإذا تصالح المدعى مع خصمه فى هذه الجلسة وقبل بدء المرافعة فيها فلا يستحق على الدعوى إلا ربع الرسم المسدد ، والمقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الخصومة لا تنعقد إلا بإعلان صحيفة الدعوى فيجب على المحكمة أن تتحقق من صحة الإعلان وإكتماله على النحو الذى يتطلبه القانون .

( الطعن رقم 645 لسنة 58 ق - جلسة 1990/03/14 - س 41 ع 1 ص 739 ق 123 )

10 ـ عد الشارع من الإجراءات الجوهرية فى نظام التقاضى أن يتم إعلان المدعى عليه وإعادة إعلانه - فى حالة وجوبه14 - ورتب على تخلف هذه الإجراءات كأصل عام - بطلان الحكم أو القرار الصادر من المحكمة ، ومؤدى ذلك أن الجلسة الأولى فى مقصود الشارع الواردة بنص المادة 20 بالقانون رقم 66 لسنة 1964 وفى نص المادة 71 من قانون المرافعات هى أول جلسة تكون الدعوى فيها صالحة للمضى فى نظرها بعد تمام هذه الإجراءات بحيث إذا ترك المدعى دعواه أو تصالح مع خصمة فيها وقبل بدء المرافعة فلا يستحق عليه سوى ربع الرسم المسدد وإذا لم يستلزم الشارع فى القضايا المستعجلة ومواد الأحوال الشخصية إعادة إعلان من تخلف من المدعى عليهم ولم يعلن لشخصه فإن الدعوى تكون صالحة لنظرها بتمام الإعلان دون سواه و لا يرجع إختلاف الحكم عن الحكم فى الدعاوى المدنية والتجارية التى تناقض فى التشريع أو تناقض فى الأحكام المبنية عليه بل أن مرده إلى ما لتلك الدعاوى من طبيعة تقتضى سرعة الفصل فيها وهو ما حدا بالمشرع إلى أن يميزها بأحكام خاصة .

( الطعن رقم 452 لسنة 55 ق - جلسة 1988/04/17 - س 39 ع 1 ص 662 ق 129 )

شرح خبراء القانون

مناط استحقاق ربع الرسم المسدد :

عند تقديم المدعى صحيفة الدعوى - أو الاستئناف - إلى قلم الكتاب، يقوم هذا القلم بتحصيل الرسوم النسبية على مبلغ الألف جنيه الأولى فقط إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز ذلك، فإن كانت لا تجاوزه تم تحصيل الرسوم كاملة كما تحصل الرسوم كاملة إذا كانت الدعوى مجهولة القيمة إذ يستحق عليها رسم ثابت، وتعتبر الرسوم التي تم تحصيلها على هذا النحو هي الرسوم المسددة والتي يحتسب على أساسها الربع المشار إليه بالمادة (71) الماثلة، فلا بعد في هذا الصدد بكامل الرسوم إذا كانت الدعوى معلومة القيمة وتجاوز ألف جنيه لأن العبرة بالرسوم المسددة عند إيداع صحيفة الدعوى قلم الكتاب وليس بالرسوم التي تستحق عليها بعد الحكم فيها وعند تسويتها وذلك على التفصيل الذي أوضحناه بالمادة (184).

والمراد بالجلسة الأولى لنظر الدعوى، الجلسة التي يعلن بها المدعى عليه إعلاناً صحيحاً لشخصه، فإن لم يعلن لشخصه، كانت الجلسة الأولى هي التي يعاد فيها إعلانه، بحيث إن تخلف عن الحضور فيها وتأجلت الدعوى الجلسة أخرى حضرها المدعى عليه، وتم فيها الترك أو الصلح، استحقت نصف الرسوم الثابتة أو النسبية. كما تستحق على هذا النحو إذا حضر الطرفان بالجلسة الأولى وطلبا أجلا للصلح طالما تم الصلح بعد الجلسة الأولى، كذلك الحال إذا حضر عن المدعى عليه محام غير مفوض في الصلح وقرر بقبول موكله للصلح وطلب أجلا لحضوره أو لتقديم توكيل بتفويضه في إبرام الصلح.

ومن ثم الصلح بالجلسة الأولى فلا يستحق على الدعوى إلا ربع الرسم المسدد حتى لو نسخ أو أبطل الصلح فيما بعد.

ويجب أن يتم الترك أو الصلح في الجلسة الأولى وقبل بدء المرافعة، وتنصرف المرافعة إلى إبداء الطلبات و الدفوع وأوجه الدفاع سواء تم التدليل عليها بالأسانيد الواقعية والقانونية أم أبديت مجردة عنها، فلا تسرى المادة (71) إذ أبدى المدعى عليه أي من الدفوع الشكلية أو الموضوعية أو الطلبات العارضة إذ تكون المرافعة قد بدأت، وإذا أودع المدعى عليه مذكرة بقلم الكتاب إعمالاً للفقرة الثانية من المادة (65) من قانون المرافعات ضمنها دفاعه في الدعوى كان ذلك من قبيل المرافعة ويحول دون إعمال المادة (71) إذا تمسك بما تضمنته بالجلسة الأولى، أما إن طرحها وتصالح بتلك الجلسة وجب إعمال  تلك المادة.

رد كامل الرسم بالصلح أمام مجلس الصلح:

وإذا انعقد الاختصاص لمجلس الصلح على التفصيل الذي أوضحناه بالمادة (64) وانتهى النزاع صلحاً أمامه، كان للمدعي استرداد كامل الرسم الذي سدده، أما إن لم يتم الصلح أمامه وأحال الدعوى إلى المحكمة الجزئية، تعيين لاستحقاق ربع الرسم المسدد أن يتم الترك أو الصلح في الجلسة الأولى التي حددها المجلس تنظر الدعوى متى تمت الإحالة في حضور الطرفين فإن تمت في غيبة أحدهما كانت الجلسة الأولى هي التي يعلن بها. وإذا تعددت الجلسات أمام مجلس الصلح، وتم الصلح في أي منها، أسترد المدعی کامل الرسم الذي سدده، إذ لم يتطلب المشرع أن يتم الصلح أمامه في جلسة معينة إنما أورد هذا الحكم مطلقاً، والمقرر أن الحكم إذا جاء مطلقاً فلا يجوز تقييده وإنما يؤخذ على إطلاقه. (المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث،  الجزء الثاني / الصفحة 361)

استحدث المشرع في المادة الجديدة نص الفقرة الثانية منها وذلك ترغيباً للخصوم في إنهاء النزاع صلحاً أمام مجلس الصلح. وطبقاً لنص المادة فإن حق المدعي في استرداد ثلاثة أرباع الرسم في حالة تركه الخصومة أو تصالحه مع خصمه مشروط بأن يكون قد تم بالجلسة الأولي التي أعلن إليها المدعى عليه إعلاناً صحيحاً وقبل بدء المرافعة ويسوي الرسم في هذه الحالة على أساس الرسوم الثابتة أو النسبية المسندة أصلاً عند رفع الدعوى دون نظر لما يكون مستحقاً من رسوم في حالة الفصل في الدعوى وينبغي أن يتم الترك قبل المرافعة في الجلسة حتى ولو كانت الجلسة الأولي أما إذا تم الصلح بعد الجلسة الأولي أو في الجلسة الأولي وبعد المرافعة والتكلم في الموضوع فإنه يتعين إعمال حكم المادتين 20 . 22 من قانوني الرسوم رقمي 90 ، 91 سنة 44 المعدلتين بالقانون رقم 153 لسنة 1956 ويري الدكتور أبو الوفا أن المقصود - بالجلسة الأولي هي أول جلسة يحصل فيها نظر الدعوى بحضور طرفيها أو بحضور أحدهم ، فإذا تخلف الخصوم في أول جلسة فشطبت الدعوى ثم عجلت فإن الصلح أو الترك الذي يتم في أول جلسة بعد التعجيل يخضع لحكم المادة (مرافعات أبو الوفا هامش بند 418). ولكن محكمة النقض اعتبرت أن المقصود بالجلسة الأولي أنها الجلسة التي أعلن المدعى عليها فيها لشخصه او أعيد إعلانه بحيث أصبحت الدعوى صالحة لنظرها . ولا يغير من ذلك شطب الدعوى . وتأسيسا علي ذلك لا تعتبر الجلسة الأولي - مهما تعددت الجلسات - تلك التي تغيب فيها المدعى طالما أنه لم يعلن لشخصه ولم يعد إعلانه. وتقديم طلب الصلح في أول جلسة بعد تعجيل السير في الدعوى لا يترتب عليه الاستفادة من حكم المادة 71 مرافعات ، والمادة 20 مكرراً من القانون رقم 90 لسنة 1944 لأنها لا تعتبر الجلسة الأولى في حكم المادة 71.

ويشترط لتطبيق المادة 71 مرافعات أن تقضي المحكمة في الجلسة الأولي بالترك أو الصلح أما إذا التفتت عن الصلح المقدم إليها وقضت في الموضوع استحق الرسم کاملاً، كما يشترط ألا يكون قد صدر في الدعوى حكم قطعي في مسألة فرعية أو حكم تمهيدى فى الموضوع.

 وفي حالة ما تم الصلح بعد الجلسة الأولى المحددة لنظر الدعوى أو بعد بدء المرافعة ولكن بعد صدور حكم فيها فيستحق على الدعوى في هذه الحالة نصف الرسوم الثابتة أو النسبية، أما إذا أثبتت المحكمة ما أتفق عليه الطرفان في محضر الجلسة أو أمر بإلحاقه بالمحضر المذكور بعد صدور حکم قطعي في مسألة فرعية أو حكم تمهيدى فى الموضوع فيستحق الرسم کاملاً .  (التعليق على قانون المرافعات، للمستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية،  الجزء الثاني ،  الصفحة : 902)

طبقاً للفقرة الأولى من المادة 71 سالفة الذكر، فإن للمدعى الحق في استرداد ثلاثة أرباع الرسم في حالة تركه الخصومة أو تصالحه مع خصمه بشرط أن يكون قد تم بالجلسة الأولى التي أعلن إليها المدعي إعلاناً صحيحاً، وقبل بدء المرافعة ويسرى الرسم في هذه الحالة على أساس الرسوم الثابتة أو النسبية المسددة أصلاً عن رفع الدعوى دون نظر لما يكون مستحقاً من رسوم في حالة الفصل في الدعوى، ويجب أن يتم الترك أو الصلح قبل المرافعة في الجلسة حتى ولو كانت الجلسة الأولى أما إذا تم الصلح بعد الجلسة الأولى أو في الجلسة الأولى وبعد بدء المرافعة والتكلم في الموضوع، فإنه يتعين إعمال حكم المادتين 20 ، 22 من قانوني الرسوم رقمی 90 ، 91  لسنة 44 المعدلتين بالقانون رقم 153 سنة 1956، وقد ذهب البعض في الفقه إلى أن المقصود بالجلسة الأولى هي أول جلسة يحصل فيها نظر الدعوى بحضور طرفيها أو بحضور أحدهم، فإذا تخلف الخصوم في أول جلسة فشطبت الدعوى ثم عجلت، فإن الصلح أو الترك الذي يتم في أول جلسة بعد التعجيل يخضع لحكم المادة (أحمد أبو الوفا - المرافعات - هامش بند 418 والتعليق ص 414)، بيد أن محكمة النقض اعتبرت أن المقصود بالجلسة الأولى إنها الجلسة التي أعلن المدعى عليه فيها لشخصه أو أعيد إعلانه بحيث أصبحت الدعوى صالحة لنظرها (نقض 19/4/1989 ۔ طعن رقم 2511 لسنة 55 قضائية) وتأسيساً على ذلك لا تعتبر الجلسة الأولى - مهما تعددت الجلسات - تلك التي نغيب فيها المدعى عليه طال أنه لم يعلن لشخصه ولم بعد إعلانه (الدناصورى وعكاز - ص 498) ويلاحظ أن المادة 20 من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 التي تطبق إذا ما تم الصلح بعد الجلسة الأولى، تنص على أنه إذا انتهى النزاع صلحاً بين الطرفين واثبتت الحكمة ما اتفق عليه الطرفان صلحاً في محضر الجلسة أو أمرت بإلحاقة بالحضر المذكور وفقاً للمادة 124 مرافعات (قدیم) قبل صدور حکم قطعی في مسالة فرعية أو حكم تمهيدي في الموضوع، لا يستحق على الدعوى إلا نصف الرسومه.

ويشترط لإعمال المادة 20 ألا يكون قد صدر في الدعوى حكم قطعی في مسألة فرعية أو حكم تمهيدى فى الموضوع. (نقض 9/3/1971  ۔ سنة 22 - ص 262 ) والحكم بقبول طالب التدخل الانضمامى يعتبر حكماً قطعياً (نقض 7/3/1967  ، سنة 18 - ص 571)، ويجرى حساب الرسوم النسبية على قيمة التصالح عليه جميعه إذا جاوز قيمة الطلب ثم يستحق نصفها أو كاملة حسب الأحوال.

نقض 19/3/1964، سنة 15 ص 386 ، ونقض 2/4/1959 ، سنة 10 ص 316 ، كمال عبد العزيز - ص 208).ووفقاً للفقرة الثانية من المادة 71 - محل التعليق - وهي الفقرة التي استحدثها المشرع في قانون المرافعات الحالي، فإنه إذا انتهى النزاع صلحاً أمام مجلس الصلح المشار إليه في المادة 64 يرد كامل الرسم المسدد، وقد استهدف المشرع من هذه الفقرة ترغيب الخصوم في إنهاء النزاع صلحاً أمام مجلس الصلح، ولكن ينبغي ملاحظة أن نظام مجالس الصلح غیر معمول به الآن (راجع تعليقنا على المادة 64 مرافعات فيما مضى . (الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ،  الجزء / الثاني  ،  الصفحة :   524)