loading

موسوعة قانون المرافعات

المذكرة الإيضاحية

إعداد الدعوى للفصل فيها :

يلزم المشروع المدعي بأن يقدم لقلم كتاب المحكمة جميع المستندات المؤيدة لدعواه وذلك عند إيداع صحيفة الدعوى وأوجب على المدعى عليه الرد على المدعي بمذكرة مؤيدة بمستنداته إلى ما قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بثلاثة أيام على الأقل (مادة 65 من المشروع) .

وضماناً لمراعاة هذه المواعيد نص المشروع على أنه إذا تقدم احد الخصوم في الجلسة الأولى بمستند كان في إمكانه تقديمه في الميعاد المحدد له وترتب على ذلك تأجيل نظر الدعوى حكمت عليه المحكمة بغرامة لا تقل عن ثلاثة جنيهات ولا تجاوز عشرين جنيهاً (المادة 99 من المشروع) .

وعملاً على الإسراع في إعداد الدعوى للفصل فيها نص المشروع على عدم جواز تأجيل الدعوى أكثر من مرة لسبب واحد يرجع إلى الخصوم على الا تجاوز فترة التأجيل ثلاثة أسابيع (المادة 47 من المشروع).

ولتيسير سبيل الفصل في الدعوى أجاز المشروع للمحكمة أن تأمر الخصوم بإيداع مذكرة ختامية شاملة مع إستبعاد ما سبق أن قدموه من مذكرات (المادة 99 من المشروع).

وتحقيقاً لذات الهدف نص المشروع على عدم جواز فتح باب المرافعة بعد تحديد جلسة للنطق بالحكم إلا لأسباب جدية تبين في القرار (مادة 173 من المشروع) .

تقرير اللجنة التشريعية

كانت اللجنة قد وافقت على نص هذه المادة كما ورد في مشروع الحكومة إلا أن المجلس قرر بجلسة 1967/6/7 ، إعادة هذه المادة إلى اللجنة لإعادة النظر فيها، فجاء عنها بتقريرها الثاني المقدم لجلسة 1968/1/20  ، وقد أثيرت إعتراضات على المادة 98 من المشروع بمقولة أنها تتضمن قيداً على حرية القاضي قد يدفعه الحرص على رعاية. هذا القيد إلى ما يؤثر على حقوق الخصوم، إلا أن اللجنة قد رأت أن هذه المادة مادة تنظيمية لاترتب جزاءات على مخالفتها، ولكن المراد منها حث القضاة والخصوم على تلافي تأجيل الدعوى بغير مبرر، ولا تثريب على القاضي مع هذا النص إن هو افسح الأجل أو كرر التأجيل حين يرى مبرراً لذلك، ولكن يبقى الأمل في حدود ما استحسنه النص. ولاشك أن القضاء على بطء التقاضي والحد من أسباب المطل في الأنزعة والكيد في الخصومات أمنية طالما نادت بها لجنة الشئون التشريعية في مناسبات عدة فلا يسوغ بحال التضرر من هذا النص التنظيمي الذي لولا حرج وضع قيود على القضاء لكان قاصراً عن بلوغ المراد .

الأحكام

1 ـ لئن كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إستئجال نظر الدعوى يرجع الأمر فيه إلى تقدير المحكمة و لا عليها إن لم تجب الخصم إلى طلب التأجيل ، إلا أن ذلك مشروط بألا يقوم عذر للخصم فى تقديم دفاعه رغم إنفساح المجال أمامه لتقديمه ، و إلا يتعين عليها تمكينه من ذلك بإجابته إلى طلب التأجيل .

(الطعن رقم 2073 لسنة 50 جلسة 1984/05/27 س 35 ع 1 ص 1440 ق 275)

2 ـ لقاضي الموضوع أن يقضي بصحة الورقة المقدمة فى الدعوى دون أن يكون ملزماً بالسير فى إجراءات التحقيق متى تبين ذلك بناء على أسباب مقبولة. فإذا طلب الخصم تأخير الحكم فى الدعوى ليطعن بالتزوير فى الورقة التي رفعت هذه الدعوى بناء عليها فمن حق القاضي بما له من سلطة الفصل فى الموضوع أن يقدر هذا الطلب وأن يهدره إذا رأى أن مقدمه لم يكن جاداً فيه وأنه لم يبغ به إلا مجرد المماطلة وكسب الوقت.

(الطعن رقم 35 لسنة 10 جلسة 1940/12/05 س ع ع 3 ص 279 ق 77)

 3 ـ إنه و إن كانت المادة 273 من قانون المرافعات تجيز الطعن بالتزوير فى الأوراق فى أى حالة كانت عليها الدعوى ، إلا أنها قد أشارت إلى أن يكون الإدعاء بالتزوير حاصلاً فى أثناء الخصومة . فطلب الطعن بالتزوير لا يقبل إذا قدم بعد إقفال باب المرافعة ، إلا إذا رأت المحكمة من ظروف الدعوى أن الطلب جدى لا يقصد به إلى مجرد المماطلة ، و ظهر لها من وجهاته ما يسوغ فتح باب المرافعة من جديد . و تقدير جدية الطلب و عدم جديته ، بناء على ما يظهر للمحكمة من ظروف الدعوى و ملابساتها ، أمر موضوعى لا شأن لمحكمة النقض به .

(الطعن رقم 17 لسنة 3 جلسة 1933/06/01 س ع ع 1 ص 228 ق 128)

شرح خبراء القانون

على أنه يلاحظ أنه وفقاً للمادة 98 مرافعات لا يجوز تأجيل نظر الدعوى أكثر من مرة لسبب واحد يرجع إلى أحد الخصوم . وهو ما يعني أنه ليس للمحكمة إجابة طلب خصم التأجيل لسبب معين إلا مرة واحدة . وعندئذ يكون التأجيل - وفقاً لنفس النص - لفترة لا تتجاوز ثلاثة أسابيع . على أن النص لا يمنع تكرار التأجيل لنفس السبب - ولو بناء على طلب الخصم - إذا كان سبب التأجيل لا يرجع إليه كما هو الحال بالنسبة للتأجيل حتى يقدم الخبير تقريره . كما أن هذا النص لا يمنع تكرار التأجيل – ولو كان سبب التأجيل يرجع للخصم - إذا كان السبب مختلفاً في كل مرة . والهدف من هذا النص هو تلافی تعطیل نظر القضية ، فيجب ألا يكون من شأنه شل يد القاضي أو المساس بما يراه مناسباً صيانة الحق الدفاع أو ملائماً لإمكانه الفصل في الدعوى . ولهذا من المقرر أن هذا النص تنظيمي لا يترتب على مخالفته من القاضي أي بطلان . ورغم أهمية هذا النص لتحقيق عدالة ناجزة إلا أن القضاة لا يعيرونه إلتفاتاً ، فيتم تأجيل الدعوى لفترة قد تتجاوز ثلاثة اشهر ، ويتم التأجيل لنفس السبب لأكثر من مرة دون مبرر . وهو ما جعل النص عاجزاً عن تحقيق الهدف منه .

تقصير تاريخ الجلسة:

إذا وجد أحد الطرفين أن الجلسة التي حددت لنظر الدعوى أو التي أجلت إليها بعيدة ، فانه يمكنه أن يقدم طلباً إلى رئيس الدائرة لتقصير هذا الأجل . ويدخل التقصير في السلطة التقديرية للمحكمة . ولا يقبل قرارها بالتقصير أو برفضه التظلم أو الطعن . وإذا صدر قرار بتقصير أجل الجلسة ، فيجب أن يقوم طالب التقصير بإعلان الجلسة المعجلة إلى خصمه حتى يحضر فيها . ويتم الإعلان بواسطة المحضر وفقاً للقواعد العامة ، ولا يجب إعادة إعلان التقصير .(المبسوط في قانون القضاء المدني علماً وعملاً ، الدكتور/ فتحي والي، طبعة 2017 دار النهضة العربية،  الجزء : الثاني ،  الصفحة : 270)

القيود الواردة على تأجيل الدعوى:

جاء النص بقیدین تنظيميين على سلطة المحكمة في تأجيل الدعوى، وانصرف القيد الأول إلى عدم جواز التأجيل أكثر من مرة لسبب واحد يرجع إلى أحد الخصوم كتقديم مستندات أو للإطلاع أو لتصحيح شكل الدعوى أو الغير ذلك من الأسباب، فإن استجابت المحكمة إلى طلب التأجيل كان ذلك في حدود القيد الثاني بألا تتجاوز فترة التأجيل مدة أسبوعين.

فإن تجاوزت المحكمة القيدين معاً أو أحدهما بأن أجلت الدعوى أكثر من مرة لسبب واحد ولمدد تجاوز كل منها أسبوعين وهو ما يحدث بشكل عادي في العمل، فلا يترتب على ذلك أي بطلان، وفي الواقع يعتبر هذا النص معطلاً.(المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث،  الجزء : الثاني ، الصفحة : 558)

أراد المشرع علاج بطء التقاضي الذي يرجع إلى إهمال المتقاضين أو عنتهم فنص علي أنه لا يجوز تأجيل الدعوى أكثر من مرة لسبب واحد يرجع إلي أحد الخصوم وجعل ميعاد التأجيل لا يتجاوز ثلاثة أسابيع وهو أجل قصير يمكن من سرعة تجهيز الدعوى للفصل فيها .

وظاهر من هذه المادة أن تقدير ما كان السبب يرجع إلي الخصم أو خارج إرادته مسألة تقديرية للمحكمة . ولا يترتب البطلان علي تجاوز الميعاد المقرر في هذه المادة لأنه میعاد تنظيمي .(التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية ، الجزء الثاني ،  الصفحة : 1025)

أورد المشرع في المادة 98 - محل التعليق - قیدین تنظيميين على سلطة المحكمة في تأجيل الدعوى، القيد الأول هو عدم جواز التأجيل أكثر من مرة لسبب واحد يرجع إلى أحد الخصوم كتقديم مستندات أو للإطلاع أو لتصحيح شكل الدعوى أو لغير ذلك من الأسباب، فإن إستجابت المحكمة إلى طلب التأجيل فإنه ينبغي ألا تتجاوز فترة التأجيل ثلاثة أسابيع وهذا هو القيد الثاني والهدف من نص المادة 98 - محل التعليق - حث القضاة والخصوم على تلافی تأجيل الدعوى بغير مبرر يقتضيه.

فقد ابتغى المشرع علاج بطء التقاضي الذي يرجع إلى إهمال المتقاضين أو عنتهم ، فنص في المادة 98 على أنه لا يجوز تأجيل الدعوى أكثر من مرة لسبب واحد برجع إلى أحد الخصوم وجعل ميعاد التأجيل لايتجاوز ثلاثة أسابيع وهو أجل قصير يمكن المحكمة من سرعة تجهيز الدعوى للفصل فيها.  

ويلاحظ أن تقدیر ما إذا كان السبب يرجع إلى الخصم أو خارج إرادته مسألة تقديرية للمحكمة، ولا يترتب البطلان على تجاوز الميعاد المقرر في هذه المادة لأنه میعاد تنظیمی، فنص المادة 98 نص تنظیمی لا يترتب على مخالفته البطلان لأن البطلان المنصوص عليه في القانون يجب أن يكون بعبارة صريحة أي بلفظ البطلان (راجع المادة 20 مرافعات في الجزء الأول من هذا المؤلف)، والعبارة الناهية أو النافية في القانون الحالى لا تؤدي بذاتها إلى تقرير البطلان. وليس هناك ما يعيب الإجراءات إذا تم تأجيل الدعوى أكثر من مرة لسبب واحة يرجع إلى أحد الخصوم، أو إذا أجلت الدعوى لمدة تجاوز ثلاثة أسابيع.

فعلى القاضی مراعاة القيدين الواردين في المادة، طالما أنه ليس في مراعاتها تأثير في حقوق الخصوم، وإنما لا يصح أن يدفع حرص القاضي على مراعاتها إلى ما يؤثر في حقوق الخصوم، وإلا كان له أن يتحرر منه، ولم يكن تثريب عليه إن هو أفسح الأجل أو كرر التأجيل حين يرى مبرراً لذلك (تقرير اللجنة التشريعية - مشار إليه أنفاً) ، والملاحظ في الحياة العملية القضائية أن نص المادة 98 - محل التعليق - غير معمول به في كثير من الأحوال.

قواعد التأجيل في قانون المرافعات بصفة عامة، وعدم إعتبار التأجيل سبباً من أسباب ركود الخصومة المدنية، أي بعدم إعتباره عارضاً من عوارضها : من النادر أن تفصل المحكمة في الدعوى في أول جلسة ورغم أن الشارع ينص على أن تجرى المرافعة في أول جلسة (مادة 97/1  مرافعات سبق لنا التعليق عليها فيما مضي)، إلا أن هذا الوضع المثالي لا يتحقق من الناحية العملية، كما أن المشرع نفسه قد يوجب على المحكمة تأجيل نظر الدعوى في بعض الحالات.

وللمحكمة أيضاً سلطة تقديرية في تنظيم سير إجراءات الخصومة فقد ترى تأجيل نظر الدعوى من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصم، وقرارها في ذلك يعتبر من أعمال الإدارة القضائية ذات الطبيعة الإدارية البحتة، كما أن البعض في الفقه يرى أن للخصم الحق في أجل للإستعداد وجدى راغب - دراسات في مركز الخصم أمام القضاء المدني - بحث منشور في مجلة العلوم القانونية والاقتصادية - السنة الثامنة عشرة - سنة 1976 - العدد الأول - بند 45 - ص 224 )، لأن الخصومة وسيلة لبلوغ الحقيقة، وتحقيق العدالة، ولاينبغي أن تكون أداة للمناورة والمباغتة، ولذلك يجب حماية الخصم من المفاجأة وتمكينه من مهلة زمنية لإعداد دفاعه، وفي ذلك ضمان ضروری لمباشرة الخصم لحقه في الدفاع. 

ومن الحالات التي أوجب فيها المشرع على المحكمة التأجيل، ماتنص عليه المادة 84 مرافعات من وجوب التأجيل لغياب المدعى عليه في الجلسة الأولى، وما تنص عليه المادة 69 مرافعات بوجوب. التأجيل لاستكمال میعاد الحضور، وما تنص عليه المادة 119 مرافعات من أنه يجب على المحكمة في المواد المدنية إجابة الخصم إلى طلب تأجيل الدعوى لإدخال ضامن فيها إذا كان الخصم قد كلف ضامنه الحضور خلال ثمانية أيام من تاريخ إعلانه بالدعوى أو قيام السبب الموجب للضمان أو إذا كانت الثمانية أيام المذكورة لم تنقضى قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى، وفي مثل هذه الحالات إذا لم تؤجل الدعوى فإن ذلك يؤدي إلى بطلان الحكم وجدى راغب - دراسات في مركز الخصم - البحث السالف الذكر - (بند 49 ص 226)، لأن عدم التاجيل يمثل إخلالاً بحق الخصم في التأجيل وهو ما يعني الإخلال بحقوقه في الدفاع مما يستتبع بطلان الحكم.

وفضلاً عن هذه الحالات التي يكون فيها التأجيل حتمياً على المحكمة، فإن هناك حالات أخرى يترك فيها منع الأجل لتقدير المحكمة، وقد يصدر قرار التأجيل من تلقاء نفس المحكمة. لأسباب تتعلق بحسن سير العدالة، ومثال ذلك أن يكون جدول الجلسة مزدحم بقضايا أكثر مما يمكن نظرها في يوم واحد، وقد يصدر قرار التأجيل بناء على طلب الخصم، وذلك للإستعداد أو الاطلاع على مستندات أودعها خصمه، ويحدث التأجيل كلما طرأ عنصر جديد في القضية بمقتضى إستعداداً جديداً. (وجدي راغب - دراسات في مركز الخصم - بند 50 - 51 ص 226 - 228)، ومن أمثلة ما يعتبر عنصراً جديداً في القضية الطلبات العارضة التي تتم بالمواجهة الشفوية في الجلسة، ووسائل الدفاع الجديدة كالدفوع والأدلة الجديدة، ومن ذلك أيضاً تغيير أشخاص الخصوم بسبب وفاة الخصم الأصلي أو زوال صفة من يمثله أو فقده أهليته، وحلول الورثة أو من يقوم مقام الخصم محله، وأيضاً حالة تغيير المحامي وكيل الخصومة وذلك ما لم يكن الهدف من التغيير مجرد المماطلة وتأخير النظر في الدعوى، ويلاحظ أن المادة 130/2  تنص على أنه وللمحكمة أن تمنح أجلاً  مناسباً للخصم الذي توفى وكيله أو انقضت وكالته إذا كان قد بادر فعين له وكيلاً جديداً خلال الخمسة عشر يوماً التالية لإنقضاء الوكالة الأولى ، ففي هذه الحالات سالفة الذكر تمنح المحكمة الخصوم أجلاً للإستعداد للدفاع.

وللمحكمة سلطة تقديرية في تأجيل نظر الدعوى، وذلك في غير الحالات التي يكون فيها التأجيل وجوبياً بنص القانون، ولكنها مفيدة في استعمال هذه السلطة بضرورة احترام حقوق الدفاع للخصم، وهي تخضع في ذلك لرقابة محكمة النقض (انظر في ذلك - وعلى سبيل المثال - حكم محكمة النقض الصادر في 1969/7/3  - المنشور في مجموعة الأحكام لسنة 20 ص 1118، وأنظر أيضاً حكمها الصادر في 1969/6/19  - المنشور في مجموعة الأحكام لسنة 20 - ص 1002 ، وأيضاً حكمها الصادر في 1958/5/1 - المنشور في مجموعة الأحكام السنة 9 - ص 392 ، وانظر أيضاً حكمها الصادر في 1953/1/19 - والمنشور في مجموعة الأحكام السنة 4 - ص 664 ، وحكمها الصادر في 19/1/1956 - المنشور في مجموعة الأحكام لسنة 7 ص 101 ، وحكمها الصادر في 18/11/1975  ، السنة 26 - ص 1414، وبناء على هذه السلطة التقديرية فإن لها أن توافق على طلب الخصم بالتاجيل، أو أن نرفض هذا الطلب، ولكن إذا كان طلب تأجيل الدعوى أو طلب إعادتها للمرافعة مما يخضع لتقدير الحكمة فتملك عدم الاستجابة إليه. إذا استبان لها أن القصد منه المماطلة (نقض 29/5/1984  ، طعن. 952 لسنة 46 قضائية)، إلا أن شرط ذلك عدم قيام عذر للخصم في تقديم دفاعه رغم إفساح المجال أمامه لذلك وعدم وجود عائق يعوقه عن تقديم مستنداته.

(نقض 27/5/1984  ، طعن 2073 لسنة 50 قضائية - سنة 35 - 1440 )

كما أن للمحكمة أن تعدل عن قرارها بالتأجيل أو قرارها برفض التأجيل (لأنه يعتبر حكماً تحضيرباً ينظم سير الخصومة، وليس حكماً قطعياً. انظر: (وجدي راغب - دراسات في مركز الخصم - بند 50 ص 227 ) ، كما أن المحكمة هي التي تحدد الفترة الزمنية التي تؤجل إليها الدعوى، وذلك وفقاً لتقديرها، ولكن يلاحظ أنه طبقاً للمادة 98 مرافعات كما ذكرنا آنفاً لايجوز تأجيل الدعوى أكثر من مرة لسبب واحد يرجع إلى أحد الخصوم على أن لاتجاوز فترة التأجيل ثلاثة أسابيع، وهذا يعني أنه ليس للمحكمة أن تستجيب لطلب الخصم التأجيل لسبب معين إلا مرة واحد، وفي هذه الحالة لاتتجاوز فترة التأجيل ثلاثة أسابيع، وأنه من الممكن تكرار التأجيل إذا كان سبب التأجيل مختلفاً في كل مرة أو كان سبب التأجيل لا يرجع لنفس الخصم، ومع ذلك فإن نص المادة 98 - كما مضت الإشارة - يعتبر نصاً تنظيمياً لا يترتب على مخالفته من القاضی أي بطلان (رمزی سیف - الوسيط - بند 443 ص 558 ، أحمد أبو الوفا ۔ التعليق على نصوص قانون المرافعات - الطبعة الثانية سنة 1975- الجزء الأول - ص 352 ، وأيضاً المرافعات المدنية والتجارية - المرجع السابق - بند 447 ص 524 ، فتحي والي - الوسيط - بند 271 ص 532 ، إبراهيم سعد - الجزء الثاني - بند 333 ص 82)، لأن البطلان المنصوص عليه في القانون يجب أن يكون بعبارة صريحة أي بلفظ البطلان (وذلك تطبيقاً للمادة 20 مرافعات، والتي تنص على فقرتها الأولى على أن يكون الإجراء باطلاً إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو إذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء»، ولذا لاتؤدي العبارة الناهية أو النافية بذاتها إلى تقرير البطلان، ومن ثم يجوز للقاضی رغم هذا النص تكرار تأجيل الدعوى لأكثر من مرة لسبب واحد يرجع إلى أحد الخصوم، كما يجوز أن تتجاوز فترة التأجيل عن ثلاثة أسابيع إذا كان هناك مبرز لذلك، وقد مضت الإشارة إلى ذلك أنفاً.

وسواء كان التأجيل وجوبياً على المحكمة بنص القانون أو كان جوازياً يخضع لتقديرها، فإنه لايؤدى إلى ركود الخصومة، ورغم أنه يؤدي إلى تراخي تحقيق الدعوى إلا أنه لا یعنی رکود الخصومة بمعنى الكلمة، لأن الركود يحدث لأسباب معينة توجب عدم السير في الخصومة والفصل فيها، بينما قرار التأجيل بصدره القاضي لأسباب متعددة غير واردة على سبيل الحصر تقتضيها ظروف الدعوى، كما أن قرار التأجيل يحدد فيه القاضي تاريخ الجلسة التي تؤجل إليها نظر الدعوى، وهذا يعني أن الخصومة مستمرة وليست راكدة.(الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ،  الجزء ، الثاني  ، الصفحة : 771)

الفقه الإسلامي

الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي  1433 هـ - 2012 م   الجزء /  الرابع ، الصفحة / 102

اسْتِمْهَال

التَّعْرِيفُ:

الاِسْتِمْهَالُ فِي اللُّغَةِ. طَلَبُ الْمُهْلَةِ. وَالْمُهْلَةُ التُّؤَدَةُ وَالتَّأْخِيرُ.

وَالْفُقَهَاءُ يَسْتَعْمِلُونَ «الاِسْتِمْهَالَ. بِهَذَا الْمَعْنَى الَّذِي اسْتَعْمَلَهُ بِهِ أَهْلُ اللُّغَةِ.

حُكْمُ الاِسْتِمْهَالِ:

الاِسْتِمْهَالُ قَدْ يَكُونُ مَشْرُوعًا، وَقَدْ يَكُونُ غَيْرَ مَشْرُوعٍ:

أ - الاِسْتِمْهَالُ الْمَشْرُوعُ، وَهُوَ عَلَى أَنْوَاعٍ:

النَّوْعُ الأْوَّلُ: الاِسْتِمْهَالُ لإِثْبَاتِ حَقٍّ، كَاسْتِمْهَالِ الْمُدَّعِي الْقَاضِي لإِحْضَارِ الْبَيِّنَةِ، أَوْ مُرَاجَعَةِ الْحِسَابِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَقَدْ فَصَّلَ الْفُقَهَاءُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ الدَّعْوَى.

النَّوْعُ الثَّانِي: الاِسْتِمْهَالُ الْوَارِدُ مَوْرِدَ الشَّرْطِ فِي الْعُقُودِ، كَاشْتِرَاطِ أَحَدِ الْمُتَبَايِعَيْنِ تَرْكَ مُهْلَةٍ لَهُ لِلتَّرَوِّي، كَمَا هُوَ الْحَالُ فِي خِيَارِ الشَّرْطِ، وَاشْتِرَاطُ الْمُشْتَرِي إمْهَالَ الْبَائِعِ لَهُ بِدَفْعِ الثَّمَنِ إلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ. وَقَدْ ذَكَرَ الْفُقَهَاءُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ الْبَيْعِ.

النَّوْعُ الثَّالِثُ: الاِسْتِمْهَالُ الَّذِي هُوَ مِنْ قَبِيلِ التَّبَرُّعِ، كَاسْتِمْهَالِ الْمَدِينِ الدَّائِنَ فِي وَفَاءِ الدَّيْنِ . وَاسْتِمْهَالِ الْمُسْتَعِيرِ الْمُعِيرَ فِي رَدِّ مَا اسْتَعَارَهُ مِنْهُ، وَقَدْ ذَكَرَ الْفُقَهَاءُ ذَلِكَ فِي أَبْوَابِهِ مِنْ كُتُبِ الْفِقْهِ.

ب - الاِسْتِمْهَالُ غَيْرُ الْمَشْرُوعِ:

وَمِنْهُ الاِسْتِمْهَالُ فِي الْحُقُوقِ الَّتِي اشْتَرَطَ فِيهَا الشَّارِعُ الْفَوْرِيَّةَ، أَوِ الْمَجْلِسَ، كَاسْتِمْهَالِ أَحَدِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ الآْخَرَ فِي تَسْلِيمِ الْبَدَلِ فِي بَيْعِ الصَّرْفِ وَاسْتِمْهَالِ الْمُشْتَرِي الْبَائِعَ فِي تَسْلِيمِهِ رَأْسَ مَالِ السَّلَمِ كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي بَيْعِ السَّلَمِ.

وَمِنْ الاِسْتِمْهَالِ مَا يُسْقِطُ الْحَقَّ، كَاسْتِمْهَالِ الشَّفِيعِ الْمُشْتَرِي لِطَلَبِ الشُّفْعَةِ  كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي بَابِ الشُّفْعَةِ مِنْ كُتُبِ الْفِقْهِ، وَكَاسْتِمْهَالِ الزَّوْجَةِ الصَّغِيرَةِ - إِذَا بَلَغَتْ - فِي الإْفْصَاحِ عَنْ اخْتِيَارِهَا زَوْجَهَا أَوْ فِرَاقِهِ  كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي خِيَارِ الْبُلُوغِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ.

مُدَّةُ الْمُهْلَةِ الَّتِي تُعْطَى فِي الاِسْتِمْهَالِ:

مُدَّةُ الْمُهْلَةِ إمَّا مُحَدَّدَةٌ مِنْ قِبَلِ الشَّرْعِ فَتُلْتَزَمُ، كَإِمْهَالِ الْعِنِّينِ سَنَةً، كَمَا رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ. وَابْنِ مَسْعُودٍ. وَإِمَّا مَتْرُوكَةٌ لِلْقَضَاءِ، كَمُهْلَةِ الْمُدَّعِي لإِحْضَارِ الْبَيِّنَةِ، وَإِمْهَالِ الزَّوْجَةِ لِتَسْلِيمِ نَفْسِهَا لِزَوْجِهَا بَعْدَ قَبْضِهَا الْمَهْرَ بِقَدْرِ مَا تُنَظِّفُ نَفْسَهَا وَتَتَهَيَّأُ لَهُ. وَإِمَّا اتِّفَاقِيَّةٌ بَيْنَ الطَّرَفَيْنِ، كَإِمْهَالِ الدَّائِنِ لِلْمَدِينِ فِي وَفَاءِ الدَّيْنِ، اُنْظُرْ مُصْطَلَحَ (أَجَل).

حُكْمُ إجَابَةِ الْمُسْتَمْهِلِ:

أ- يَجِبُ الإْمْهَالُ فِي حَالاَتِ الاِسْتِمْهَالِ لإِثْبَاتِ حَقٍّ، وَالاِسْتِمْهَالِ الَّذِي هُوَ مِنْ قَبِيلِ الْمُطَالَبَةِ بِحَقٍّ، وَالاِسْتِمْهَالِ الْوَارِدِ مَوْرِدَ الشَّرْطِ فِي الْعُقُودِ.

ب - يُنْدَبُ الإْمْهَالُ عِنْدَمَا يَكُونُ الإْمْهَالُ مِنْ قَبِيلِ التَّبَرُّعِ.

ج - يَحْرُمُ الإْمْهَالُ فِي الْحُقُوقِ الَّتِي اشْتَرَطَ فِيهَا الشَّارِعُ الْفَوْرِيَّةَ أَوِ الْمَجْلِسَ، لأِنَّ الإْمْهَالَ فِيهَا يُؤَدِّي إلَى إبْطَالِهَا. كَمَا ذَكَرَ ذَلِكَ الْفُقَهَاءُ فِي الأْبْوَابِ الَّتِي أَشَرْنَا إلَيْهَا عِنْدَ ذِكْرِ هَذِهِ الْحَالاَتِ.

د - يَبْطُلُ الْحَقُّ فِي مِثْلِ الْحَالاَتِ الَّتِي أَشَرْنَا إلَيْهَا فِي (ف 3).

الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي  1433 هـ - 2012 م   الجزء /  العاشر ، الصفحة / 32

التَّأْجِيلُ:

التَّأْجِيلُ فِي اللُّغَةِ: مَصْدَرُ أَجَّلَ - بِتَشْدِيدِ الْجِيمِ - وَمَعْنَاهُ: أَنْ تَجْعَلَ لِلشَّيْءِ أَجَلاً، وَأَجَلُ الشَّيْءِ: مُدَّتُهُ وَوَقْتُهُ الَّذِي يَحِلُّ فِيهِ.

وَفِي الاِصْطِلاَحِ مَعْنَاهُ: تَأْخِيرُ الثَّابِتِ فِي الْحَالِ إِلَى زَمَنٍ مُسْتَقْبَلٍ، كَتَأْجِيلِ الْمُطَالَبَةِ بِالثَّمَنِ إِلَى مُضِيِّ شَهْرٍ مَثَلاً، وَالْفَرْقُ بَيْنَ التَّأْجِيلِ وَالتَّأْقِيتِ: أَنَّ التَّأْقِيتَ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ ثُبُوتُ التَّصَرُّفِ فِي الْحَالِ، بِخِلاَفِ التَّأْجِيلِ فَإِنَّهُ عَلَى الْعَكْسِ مِنْ ذَلِكَ.