إعداد الدعوى للفصل فيها :
يلزم المشروع المدعي بأن يقدم لقلم كتاب المحكمة جميع المستندات المؤيدة لدعواه وذلك عند إيداع صحيفة الدعوى وأوجب على المدعى عليه الرد على المدعي بمذكرة مؤيدة بمستنداته إلى ما قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بثلاثة أيام على الأقل (مادة 65 من المشروع) .
وضماناً لمراعاة هذه المواعيد نص المشروع على أنه إذا تقدم احد الخصوم في الجلسة الأولى بمستند كان في إمكانه تقديمه في الميعاد المحدد له وترتب على ذلك تأجيل نظر الدعوى حكمت عليه المحكمة بغرامة لا تقل عن ثلاثة جنيهات ولا تجاوز عشرين جنيهاً المادة 99 من المشروع) .
وعملاً على الإسراع في إعداد الدعوى للفصل فيها نص المشروع على عدم جواز تأجيل الدعوى أكثر من مرة لسبب واحد يرجع إلى الخصوم على الا تجاوز فترة التأجيل ثلاثة أسابيع المادة 47 من المشروع).
ولتيسير سبيل الفصل في الدعوى أجاز المشروع للمحكمة أن تأمر الخصوم بإيداع مذكرة ختامية شاملة مع إستبعاد ما سبق أن قدموه من مذكرات (المادة 99 من المشروع).
وتحقيقاً لذات الهدف نص المشروع على عدم جواز فتح باب المرافعة بعد تحديد جلسة للنطق بالحكم إلا لأسباب جدية تبين في القرار (مادة 173 من المشروع) .
عدل المشروع في الفقرة الثالثة من المادة 98 منه الفقرة الثالثة من المادة 109 من القانون القائم فعاد بها الى ما كانت عليه قبل تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 وأوجب على قلم الكتاب تعجيل القضايا الموقوفة وطبقاً لأحكام هذه المادة وذلك للقضاء على تكدس القضايا الموقوفة التي يتراخى الخصوم في تعجيلها.
المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 23 لسنة 1992 :
وفي سبيل عدم إطالة أمد التقاضي إتجه المشروع إلى تخفيض مدة الوقف الجزائي المنصوص عليها في المادة (99) فجعلها ثلاثة أشهر بدلاً من ستة أشهر، كما استحدث التعديل الحكم بوجوب تعجيل الدعوى خلال ثلاثين يوماً من اليوم الذي تنتهي فيه مدة الوقف وأوجب على المحكمة في حالة تجديدها بعد انقضاء هذه المدة أو في حالة عدم تنفيذ المدعى ما أمرت به المحكمة أن تحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن بعد أن كان الحكم باعتبارها كذلك جوازياً للمحكمة في القانون الحالي.
1- تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم، بل هو واجب القاضي الذي عليه - ومن تلقاء نفسه - أن يبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة عليه، وأن ينزل هذا الحكم عليها، وأنه وإن كان قضاء المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن إعمالا لحكم المادة 99/ 3 من قانون المرافعات هو جزاء يوقع على المدعي لإهماله في اتخاذ ما تأمره به المحكمة قصد به تأكيد سلطتها في حمل الخصوم على تنفيذ أوامرها، إلا أن النص في المادة 99 من قانون المرافعات - بعد تعديلها بالقانون رقم 18 لسنة 1999 - على أن تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة لا تقل عن أربعين جنيها ولا تجاوز أربعمائة جنيه ... ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعى عليه، وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تعجيلها خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهاء مدة الوقف أو عدم تنفيذ ما أمرت به المحكمة هو جزاء مقرر لمصلحة المدعى عليه ليتفادى إطالة أمد النزاع وبقاء الدعوى منتجة لآثارها القانونية لمدة طويلة نتيجة تراخي المدعي - عمدا أو تقصيرا - عن موالاة السير في الخصومة فلا يتصل بالنظام العام ولا يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء ذاتها ولا يغير من ذلك أن هذا الجزاء يقع بقوة القانون بمجرد انقضاء الخمسة عشر يوما بعد انتهاء مدة الوقف دون تعجيل الدعوى أو عدم تنفيذ ما أمرت به المحكمة إذ يقتصر أثر ذلك على إلزام القاضي بتوقيع ذلك الجزاء متى طلبه صاحب المصلحة وتوافرت شروط تطبيقه. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة في قضائها باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تعجيلها في الميعاد إعمالا لنص المادة 99/ 3 من قانون المرافعات من تلقاء ذاتها ودون طلب من المطعون ضده، فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .
( الطعن رقم 2132 لسنة 76 ق - جلسة 18 / 1 / 2023 )
2 ـ النص في المادة 99 من قانون المرافعات - بعد تعديلها بالقانونين رقمی 18 لسنة 1999 ، 76 لسنة 2007 - على أن " تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذى حددته له المحكمة بغرامة لا تقل عن أربعين جنيها ولا تجاوز أربعمائة جنيه ... ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعى عليه . وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها ، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن " يدل - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – في شأن عدم تجديد الدعوى من الشطب أو من الوقف الجزائى خلال الميعاد المقرر أن الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تعجيلها خلال الخمسة عشر يوم التالية لانتهاء مدة الوقف أو عدم تنفيذ ما أمرت به المحكمة جزاء مقرر لمصلحة المدعى عليه ليتفادى إطالة أمد النزاع وبقاء الدعوى منتجة لآثارها القانونية لمدة طويلة نتيجة تراخى المدعی - عمداً أو تقصيراً - عن موالاة السير في الخصومة فلا يتصل بالنظام العام ولا يجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ولا يغير من ذلك أن هذا الجزاء يقع بقوة القانون بمجرد انقضاء الخمسة عشر يوما بعد انتهاء مدة الوقف دون تعجيل الدعوى أو عدم تنفيذ ما أمرت به المحكمة إذ يقتصر أثر ذلك على إلزام القاضى بتوقيع ذلك الجزاء متى طلبه صاحب المصلحة وتوافرت شروط تطبيقه .
( الطعن رقم 8888 لسنة 80 ق جلسة 21 / 12 / 2020 )
3 ـ أنه ولئن كان قضاء المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن ، إعمالاً لحكم المادة 99 / 3 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1992 ، وهو جزاء يوقع على المدعى لإهماله في اتخاذ ما تأمر به المحكمة ، قصد به تأكيد سلطتها في حمل الخصوم على تنفيذ أوامرها ، إلا أن مناط توقيع هذا الجزاء أن تكون المحكمة قد التزمت لدى إصدارها الأمر بأحكام القانون ، فإن هى خرجت عليها انتفى موجب توقيع الجزاء وخرج الأمر من نطاق المشروعية ، إلى نطاق عدم المشروعية ، وأصبح محض تحكم واستبداد وهو ما يتنافى مع مقتضيات العدالة .
( الطعن رقم 3747 لسنة 85 ق جلسة 15 / 6 / 2020 ) و (الطعن رقم 7085 لسنة 81 ق جلسة 2/ 7 /2018 )
و( الطعن رقم 2561 لسنة 76 ق جلسة 15/ 3 / 2018 ) و( الطعن رقم 12339 لسنة 80 ق جلسة 12 / 2 /2018 )
4 ـ المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة 99 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 18 لسنة 1999 ، أن المشرع أفرد جزاءً خاصا ًبالمدعى أو المستأنف ، فأجاز للمحكمة بعد سماع أقوال المدعى عليه أو المستأنف عليه ، أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا ً جزاءً لعدم تقديمه المستندات ، أو عدم قيامه بإجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذى حددته له ، وأوجب المشرع على المحكمة إذا مضت مدة الوقف ، ولم يطلب المدعى أو المستأنف السير فيها خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها ،أو لم ينفذ ما أمرته به المحكمة في الميعاد الذى حددته له ، أن توقع عليه جزاءً آخر ، وهو الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن.
( الطعن رقم 3251 لسنة 87 ق جلسة 18 / 3 / 2019 ) و ( الطعن رقم 13454 لسنة 75 ق - جلسة 11 / 12 / 2017 )
5 ـ المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن مفاد النص في الفقرة الثالثة من المادة 99 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 18 لسنة 1999 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 19 مكرر ( أ ) في 17 / 5 / 1999 أن تعجيل الدعوى بعد وقفها جزاء يتطلب اتخاذ إجرائين جوهريين هما تحديد جلسة جديدة لنظرها ، وإعلان الخصم بهذه الجلسة بشرط أن يتم هذا الإعلان قبل انقضاء الأجل المحدد في النص ، وذلك إعمالاً للمادة الخامسة من قانون المرافعات التى تنص على أنه " إذا نص القانون على ميعاد حتمى لاتخاذ إجراء يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله.
( الطعن رقم 2080 لسنة 82 - جلسة 10 / 6 / 2015 )
6- النص في المادة 99 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 18 سنة 1999 يدل – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تعجيلها خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهاء مدة الوقف جزاء مقرر لمصلحة المدعى عليه ليتفادى إطالة أمد النزاع وبقاء الدعوى منتجة لآثارها القانونية لمدة طويلة نتيجة تراخى المدعى – عمداً أو تقصيراً – عن موالاة السير في الخصومة فلا يتصل بالنظام العام ولا يجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ولا يغير من ذلك أن هذا الجزاء يقع بقوة القانون بمجرد انقضاء الخمسة عشر يوماً بعد انتهاء مدة الوقف دون تعجيل الدعوى إذ يقتصر أثر ذلك على إلزام القاضى بتوقيع ذلك الجزاء متى توافرت شروط تطبيقه (3) وطلبه صاحب المصلحة قبل التكلم في الموضوع – باعتباره من قبيل الدفوع الشكلية المتعلقة بالإجراءات – وإلا سقط الحق فيه وفق المادة 108 من القانون المذكور .
( الطعن رقم 416 لسنة 75 - جلسة 6 / 5 / 2014 )
ملاحظة : الأحكام التالية صادرة فى ظل القوانين القديمة قبل التعديل فيرجى مراعاة ذلك
1 ـ النص فى المادة 99 من قانون المرافعات _ قبل تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 _ على أن " تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأى اجراء من إجراءات المرافعات فى الميعاد الذى حددته المحكمة بغرامة لا تقل عن جنيه ولا تجاوز عشرة جنيهات _.. ، ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز سته أشهر ___، وإذا مضت مدة الوقف ولم ينفذ المدعى ما أمرت به جاز الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن " يدل على أن الوقف المنصوص عليه فى هذه المادة هو جزاء جعل المشرع الأمر فى اعتبار الدعوى كأن لم تكن إعمالاً له _ بعد مضى مدة الوقف _ جوازياً للمحكمة ومشروطاً بأن تكون المحكمة قد حددت مدة الوقف ولم ينفذ المدعى ما امرته به وأوقفت الدعوى جزاء على عدم تنفيذه ومن ثم فلا يسرى عليه الجزاء المقرر بالمادة 128 من قانون المرافعات والتى تقضى بوجوب تعجيل الدعوى خلال الثمانية أيام التالية لنهاية الأجل وإلا إعتبر المدعى تاركاً لدعواه والمستأنف تاركاً لاستئنافه لأن مناط إعمال حكم هذه المادة أن يتم وقف الخصومة بناء على أتفاق طرفيها أياً كان سببه.
( الطعن رقم 170 لسنة 58 جلسة 1995/04/30 س 46 ع 1 ص 756 ق 148 )
2 ـ نص المادة 99 من قانون المرافعات-المنطبقة على الواقعة قبل تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992- يدل على أن المشرع حرصا منه على عدم وقوف القاضى عند الدور السلبى تاركا الدعوى لمناضله أطرافها يوجهونها حسب هواهم ووقف مصالحهم الخاصة منحة مزيدا من الإيجابية التى تحقق هيمنته على الدعوى، وفى هذا السيبل فقد خول له الحق فى الحكم على من يتخلف من الخصوم أو العاملين بالمحكمة عن تنفيذ قراراته أو القيام بواجباتهم فى المواعيد المحددة لها بغرامة لا تقل عن جنيه ولا تجاوز عشرة جنيهات ويكون ذلك بقرار يثبت فى محضر الجلسة له ما للأحكام من قوة تنفيذية لا يقبل الطعن فيه بأى طريق، وأجاز له فى ذات الوقت أن يعفى المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذرا مقبولا كما أجاز المشرع للمحكمة بدلا من الحكم بالغرامة أن تقضى بوقف الدعوى مدة لا تزيد على ستة أشهر، ثم باعتبارها كأن لم تكن بعد انقضاء مدة الوقف إذا لم ينفذ المدعى ما أمرت به المحكمة فى هذه المدة، ومناط عدم قابلية الحكم الصادر بالغرامة للطعن بأى طريق تطبيقا لهذا النص التزام المحكمة مقدارها وعدم تجاوز حدودها المقررة به، فان هى لم تفعل وتجاوزت حدود هذه الغرامة فانها تكون قد خرجت عن نطاق تطبيق هذا النص، ومن ثم لا يكون حكمها فى هذه الحالة معصوما من الطعن عليه إعمالا لحكمه، وإنما يخضع للقواعد العامة المقررة للطعن فى الأحكام المنصوص عليها فى قانون المرافعات.
( الطعن رقم 3025 لسنة 59 جلسة 1994/03/27 س 45 ع 1 ص 561 ق 111 )
3ـ المادة 99 من قانون المرافعات بعد أن تناولت فقرتها الأولى حكم الغرامة كجزاء توقعه المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعات فى الميعاد الذى حددته له المحكمة - ومفاد ما نصت عليه فى فقرتها الثانية والثالثة المعدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1999 المنطبق على واقعة الدعوى - بعد تعديلها على أن المشرع أفرد جزاءً خاصاً بالمدعى ، فأجاز للمحكمة بعد سماع أقوال المدعى عليه أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً جزاء عدم تقديمه المستندات أو عدم قيامه بإجراء من إجراءات المرافعات فى الميعاد الذى حددته له ، وأوجب المشرع على المحكمة - إذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير فى الدعوى خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها أو لم ينفذ ما أمرته به المحكمة فى الميعاد الذى حددته له - أن توقع عليه جزاء آخر وهو الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن .
( الطعن رقم 1045 لسنة 71 جلسة 2004/12/02 )
( الطعن رقم 208 لسنة 65 جلسة 2001/06/25 س 52 ع 2 ص 976 ق 189 )
4 ـ لما كانت المادة 99 من قانون المرافعات - بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 المعمول به اعتباراً من 1992/10/1 - إذ تنص فى فقرتها الثالثة على أنه " وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير فى دعواه خلال الثلاثين يوماً التالية ( أصبحت 15 يوماً) وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير فى دعواه خلال الثلاثين يوماً التالية لانتهائها ..... حكمت المحكمة بإعتبار الدعوى كأن لم تكن " فإن مفاد ذلك أن تعجيل الدعوى بعد وقفها جزاء يتطلب اتخاذ اجرائين جوهريين هما تحديد جلسة لنظرها ، وإعلان الخصم بهذه الجلسة بشرط أن يتم هذا الإعلان قبل إنقضاء الأجل المحدد فى النص ، وذلك إعمالاً للمادة الخامسة من قانون المرافعات التى تنص على أنه " إذا نص القانون على ميعاد حتمى لاتخاذ إجراء يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله "، ولا ينال من ذلك ما قضت به المادة 1/63 من ذات القانون من أن الدعوى ترفع بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ، إذ أن مجال تطبيق هذه المادة الأخيرة قاصر على صحيفة إفتتاح الدعوى أو الطعن فلا يتعداها الى غيرها ويظل أثر نص المادة الخامسة سالفة البيان باقياً بالنسبة لتعجيل السير فى الدعوى بعد وقفها جزاء فلا يعتبر الميعاد مرعياً الا إذا أن الإعلان خلاله . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر حين قضي بتأييد الحكم الابتدائي الذي اعتد بمجرد تقديم صحيفة التعجيل إلى قلم الكتاب خلال مدة الثلاثين يوماً ( أصبحت 15 يوماً) التالية لانتهاء مدة الوقف كمانع من توقيع الجزاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن رغم إعلانها بعد انقضاء هذا الميعاد فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 9939 لسنة 65 جلسة 1997/02/20 س 48 ع 1 ص 311 ق 59 )
5ـ لما كانت المادة 67من قانون المرافعات قد أجازه للمدعى- فى غير دعاوى الاسترداد وإشكالات التنفيذ - أن يتسلم أصل صحيفة الدعوى وصورها ليتولى تقديمها إلى قلم المحضرين لإعلانها ورد الأصل إليه. وقد يقوم بإعادته إلى قلم الكتاب أو يقدمه إلى المحكمة مباشرة عند نظر الدعوى وكان الثابت بالأوراق أن محكمة الاستئناف حكمت بجلسة "__"بوقف الدعوى جزاء لمدة شهرين لعدم تقديم المستأنفين "الطاعنين"أصل الصحيفة، وقد عجل الطاعنون الاستئناف لجلسة "__" وقدموا بهذه الجلسة أصل صحيفة الاستئناف غير معلنة ولئن كان يسوغ للمحكمة أن تقضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن عملاً بنص المادة 99 من قانون المرافعاتجزاء لعدم تنفيذ ما أمرت به إلا أنه وقد حضر المستأنف ضدهم "المطعون ضدهم "بتلك الجلسة بوكيل عنهم فإن الخصومة تكون قد انعقدت بالخصومة وحده عملاً بنص المادة 3/68من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 23سنة 1992 والمعمول به من 1992/10/1 والتى نصت على انعقاد الخصومة فى الدعوى بإعلان صحيفتها إلى المدعى عليه ما لم يحضر بالجلسة وجرى قضاء هذه المحكمة على أن حضور المدعى عليه بالجلسة تنعقد به الخصومة ولو لم يتم إعلانه بالصحيفة أو كان الإعلان باطلاً دون ما حاجة لتوافر أى شرط أو اتخاذ أى مجابهة مع الاعتداد بما أوردته المذكرة الإيضاحية فى هذا الشأن لتعارضها مع النص القانونى الصريح مما يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق القانون ومن ثم لا يجدى الحكم القول بأن أصل الصحيفة لم يتم إعلانه وقد حجبه هذا الخطأ عن نظر الاستئناف وما دفع به المستأنف ضدهم من اعتبار الاستئناف كأن لم يكن إعمالاً لنص المادة 70مرافعات مما يوجب نقضه.
( الطعن رقم 8249 لسنة 64 جلسة 1995/06/22 س 46 ع 2 ص 911 ق 178 )
6 ـ إذ كان القانون الجديد ( القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ) قد استوجب اختصام الجهة طالبة نزع الملكية دون تحديد ميعاد لذلك فإنه يكون للمحكمة أن تستعمل الرخصة المخولة لها بنص المادة 118 من قانون المرافعات وأن توقع الجزاء المنصوص عليها فى المادة 99 من قانون المرافعات إذا قدرت أن لذلك مقتضى.
( الطعن رقم 576 لسنة 65 - جلسة 2006/02/27 س 57 ص 206 ق 44 )
7ــ إن قضاء محكمة أول درجة باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تنفيذ الطاعنين ما أمرت به المحكمة إعمالاً للفقرة الثالثة من المادة 99 من قانون المرافعات هو قضاء متعلق بإجراءات الخصومة فى الدعوى لا تستنفد به المحكمة ولايتها فى نظر موضوع .
( الطعن رقم 323 لسنة 65 جلسة 2006/01/25 س 57 ص 83 ق 18 )
8ـ مفاد المادة 99 من قانون المرافعات و المواد 14 ، 50 ، 51 من قانون الإثبات يدل على أن المشرع قد نظم الجزاءات التى تملك المحكمة توقيعها على الخصم المتخلف عن إيداع المستندات التى تكلفه المحكمة بتقديمها فى خلال الأجل الذى حددته و هى الغرامة و الوقف و إعتبار الدعوى كأن لم تكن ما لم يضار خصمه من الجزائين الأخيرين و لا تملك المحكمة فى هذه الحالة إعتبار المستند غير موجود إلا بعد إتخاذ الإجراءات المنصوص عليها فى المادتين 50 ، 51 من قانون الإثبات ، لما كان ذلك و كان البين من الحكم الإبتدائى أن الطاعن قدم عقد البيع موضوع التداعى لمحكمة أول درجة التى إطلعت عليه و أثبت بياناته و كانت المطعون عليها لم تنكر صراحة توقيعها عليه و إكتفت فى دفاعها أمام المحكمة الإستئنافية بالقول بأن العقد مزور عليها و أنها ستتخذ إجراءات الإدعاء بتزويره دون أن تتخذ هذه الإجراءات بالفعل ، و لم تتبع المحكمة الإجراءات التى نظمتها المادة 51 من قانون الإثبات لإعتبار المحرر غير موجود ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دعوى الطاعن على أساس من إعتبار العقد غير موجود و دون أن يعرض لدلالة ما أثبت بالحكم المستأنف عن مضمونه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون و القصور فى التسبيب.
( الطعن رقم 1531 لسنة 48 - جلسة 1982/06/15 س 33 ع 2 ص 771 ق 136 )
لا يترتب السقوط جزاء للميعاد الذي يحدده القاضي للخصم للقيام بعمل معين ، وإنما يكون الجزاء في هذه الحالة - وفقاً للمادة 99 مرافعات (معدلة بالقانون 76 لسنة 2007) - هو الحكم على الخصم بغرامة من أربعين جنيه إلى أربعمائة جنيه ، أو بوقف الخصومة لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر .(المبسوط في قانون القضاء المدني علماً وعملاً، الدكتور/ فتحي والي، طبعة 2017 دار النهضة العربية، الجزء : الأول ، الصفحة : 908)
فالوقف تقرره المحكمة كجزاء على المدعي الذي لا يمتثل لأمرها بتقديم مستند أو باتخاذ إجراء من الإجراءات ، والأمر متروك لسلطة المحكمة التي قد ترى فرض الغرامة أو الحكم بالوقف . وعلى المحكمة - قبل الحكم بالوقف - سماع أقوال المدعى عليه ، فقد تجد أن وقف الخصومة يضر به ضرراً يجعلها لا تأمر به . ولكن للمحكمة - مادامت قد سمعت أقوال المدعى عليه بشأن الوقف - أن تأمر به ولو اعترض عليه المدعى عليه . والقول بغير هذا يعني سلطة المحكمة في إعمال الجزاء نفاذاً لأمر أصدرته ، لمجرد إعتراض المدعى عليه . وقد تكون للمدعى عليه مصلحة غير مشروعة في الاعتراض كما في حالة صدور أمر إلى المدعى لمصلحة العدالة يرى المدعى عليه أنه ضار به ، ومثاله أمر المحكمة للمدعي بأن يدخل شخصاً من الغير في الخصومة «لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة» وفقاً للمادة 118 مرافعات . وليس من المقبول تعليق إستعمال المحكمة لسلطتها على إرادة المدعى عليه . ولو أراد المشرع هذا النص على عدم توقيع الجزاء إلا بناءاً على طلب المدعى عليه ، ولكنه لم يتطلب سوى سماع أقواله .
وتأمر المحكمة بالوقف الجزائي لمدة لا تجاوز شهراً ، وإذا أمرت به المدة أقل ، ولم يمتثل المدعى لما طلبته منه ، فإن لها أن تأمر بالوقف لمدة أخرى على ألا تزيد المادتان عن شهر واحد جزاءاً لتخلف المدعي عن القيام بإجراء معين . ولكن لا يوجد ما يمنع من أن تعود المحكمة - بالنسبة لإجراء آخر - وتوقف الخصومة مرة أخرى لمدة شهر آخر .
ويتم تعجيل الخصومة من الوقف بصحيفة تعجيل من المدعي بعد قيامه بالإجراء المطلوب منه وإنقضاء مدة الوقف . ولا يجوز تعجيل الخصومة قبل انقضاء مدة الوقف ، ولو قام المدعي بالإجراء الذي كلفته به المحكمة، لأن الوقف الجزئي يتم بحكم يجب إحترامه ولا يجوز للمدعي علم الإمتثال له .
ويجب أن يقوم المدعي بالتعجيل خلال خمسة عشر يوماً من انتهاء مدة الوقف . ويضاف إلى هذا الميعاد ميعاد مسافة بين مقر المحكمة التي قدمت فيها صحيفة التعجيل ومحل إقامة المعلن إليه. ولا مانع من أن يعجلها المدعى عليه إذا إقتضت مصلحته ذلك كما لو إنقضت مدة الوقف ولم يكن المدعي قد قام بالإجراء المطلوب فيجعلها المدعى عليه ليطلب إعتبار الدعوى كأن لم تكن . ولا يتقيد المدعى عليه بميعاد الخمسة عشر يوماً التي يتقيد بها المدعي .
فإذا لم يعجل المدعي الخصومة ، خلال هذا الميعاد ، أو تم التعجيل خلاله ولكن تبين للمحكمة أن المدعي لم يقم بالإجراء المطلوب منه ، حكمت المحكمة بإعتبار الدعوى كأن لم تكن . وليس للمحكمة أية سلطة تقديرية في هذا الشأن . على أنه ليس المحكمة توقيع جزاء الوقف إلا إذا كان في مكنة الخصوم تنفيذ ما أمرت به لا يحول بينهم وبين ذلك وجود مانع قانونى ليس لإرادتهم دخل فيه إستحال معه عليهم تنفيذ أوامرها . وعلى المحكمة عند إصدار أمرها أن تلتزم بأحكام القانون وأن تعملها طبقاً لواقع الدعوى المطروحة عليها . فإذا قدم الخصوم مستندات في الدعوى متمسكين بدلالتها فيما كلفتهم به من أمر ، فإن لازم ذلك أن تبحث فيما إذا كان يغني عن هذا التكليف من علمه وينفي عنهم شبهة التقصير والإهمال في عدم تنفيذ أوامرها أم لا ، بما يستأهل توقيع الجزاء الذي خوله لها القانون.
وقد كان نص المادة 99 يجعل الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن في هذه الحالة أمراً جوازياً يدخل في السلطة التقديرية للمحكمة . فكان لها ألا تقضي به إذا رأت أنه مما يضر بالمدعى عليه . وكان تقديرها يخضع لمراجعة المحكمة الإستئنافية وفقاً للقواعد العامة . ولكن القانون 22 لسنة 1992 جعل الحكم بالجزاء وجوبياً . وهو تعديل محل نظر إذ يغل سلطة المحكمة في تقدير ملاءمة الجزاء في الحالة المعروضة .
على أنه يمتنع توقيع هذا الجزاء إذا احتوت صحيفة التعجيل على الإجراء المطلوب اتخاذه قبل التعجيل .
وإزاء هذا التعديل يبقى التساؤل عما إذا كانت المحكمة تقضي بإعتبار الدعوى كأن لم تكن من تلقاء نفسها دون طلب من المدعى عليه ؟ هذا ما يبدو من ظاهر النص ومن إعتبار أن الجزاء يوقع لعدم الإمتثال لأمر من المحكمة . فهو يتعلق بتأكيد سلطتها في الإشراف على الخصومة . ومع ذلك ، فنحن نرى أنه لا يجوز للمحكمة أن تقضي باعتبار الدعوى كأن لم تكن إلا بناء على دفع من المدعى عليه . فليس لها أن تقضي به من تلقاء نفسها . ذلك أن للمدعى عليه حقاً في بقاء الخصومة وفي صدور حكم فيها برفض الدعوى . وليس للمحكمة بسبب خطأ صدر من المدعي أن تحرم المدعى عليه من هذا الحق . وإذا كان من المقرر أنه ليس للمدعى ترك الخصومة إلا بقبول المدعى عليه ، فإنه يجب القول أيضاً أنه ليس للمدعى أن يصل إلى نفس النتيجة بإمتناعه عن القيام بإجراء طلبت منه المحكمة دون إعتبار لرغبة المدعى عليه إذا كانت له مصلحة مشروعة في إستمرار الخصومة .
ويترتب على الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن زوال الخصومة وما يترتب عليها من آثار ، باستثناء ما تنص عليه المادة 137 مرافعات من أعمال وأدلة إثبات تبقى رغم سقوط الخصومة . فهذه تبقى أيضاً إذا حكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن .(المبسوط في قانون القضاء المدني علماً وعملاً، الدكتور/ فتحي والي، طبعة 2017 دار النهضة العربية، الجزء : الثاني ، الصفحة : 313)
الغرامة لعدم تنفيذ قرار المحكمة:
إستهدف المشرع بنص المادة (99) تعجيل الفصل في الدعوى وتأكيد سلطة المحكمة في سبيل حمل العاملين والخصوم على تنفيذ قراراتها حتى لا تتراكم القضايا المتداولة ، فأوجب عليها أن تحكم على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم مدعيين أو مدعى عليهم، مدخلين أو متدخلين ، عن إيداع المستندات التي ألزمتهم المحكمة بإيداعها واللازمة للفصل في الدعوى، أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته ولو كان ضمناً بتحديد جلسة مقبلة لتنفيذ قرارها، ولا يلزم أن يكون هذا الإجراء ما نص عليه قانون المرافعات ، فقد يكون منصوصاً عليه في قانون الإثبات وكلفت المحكمة أحد الخصوم بالقيام به، وذلك بغرامة لا تقل عن أربعين جنيهاً ولا تجاوز أربعمائة جنيه بقرار تثبته في محضر الجلسة يكون له ما للأحكام من قوة تنفيذية ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن ولكن يجوز للمحكمة أن تقبل المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها بقرار آخر إذا أبدى عذراً مقبولاً، وتنفذ هذه الغرامة بعد إخبار المحكوم عليه بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول من قلم الكتاب متضمناً مضمون القرار الصادر بالغرامة فإن لم يقم بالسداد أتخذ قلم الكتاب إجراءات التنفيذ مباشرة دون حاجة لإعلان المحكوم عليه إذ اكتفى المشرع بإخباره على نحو ما تقدم .
الوقف الجزائي لعدم تنفيذ قرار المحكمة:
إذا تخلف المدعى عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة، جاز لها بدلاً من الحكم عليه بالغرامة، أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً واحداً جزاء له عن تخلفه عن القيام بالإجراء، وذلك بعد سماع أقوال المدعى عليه الذي قد يضار بالوقف ويرغب في حسم النزاع، وحينئذ تقدر المحكمة الموقف على هدي ما قرره الأخير، وتقرر التأجيل مع تغريم المدعي، وإن تبين لها عنته ورغبته في مد أمد التقاضي حكمت بوقف الدعوى جزاء لمدة قصيرة لا تجاوز شهراً حتى إذا عجلها بعد انقضائها وتخلف عن القيام بالإجراء، حكمت باعتبار الدعوى كأن لم تكن، فإذا لم يعجلها هو عجلها المدعى عليه طالباً اعتبار الدعوى كأن لم تكن وفي ذلك تحقيق المصالح الخصوم المتعارضة، ولا يحول دون المحكمة والقضاء بوقف الدعوى أن يكون المدعى عليه قد اعترض على الوقف طالما رأت فيه الوسيلة لإجبار المدعى على القيام بالإجراء وأن الغرامة لن تحقق هذا الغرض، وأن الجزاء الذي رأى المشرع توقيعه بمعرفة المحكمة يترك تقدير إنزاله لها وحدها دون توقف على إرادة المدعى عليه ومن ثم لا يجوز للأخير الطعن في حكم الوقف لإعتراضه على الوقف. (بهذا المعنى فتحي والي بند 312 ؛ وقارن رمزي سيف رقم 427 وأبو الوفا بند 451) ولم يتطلب القانون إلا سماع أقواله بحيث إن لم تسمعها لتوازن بينها وبين الغاية من الوقف كان حكمها مشوا بمخالفة القانون مما يجيز الطعن فيه على استقلال عملاً المادة (212).
الإعلان خلال الميعاد مناط التعجيل من الوقف :
يجب على المدعي تعجيل الدعوى خلال 15 يوم بعد انقضاء مدة الوقف كاملة باعتبارها جزاء يجب أن ينفذ بالكامل بحيث إذا عجلها قبل ذلك، تعين على المحكمة بقرار تصدره أن تعيد الدعوى إلى الوقف حتى لو كان المدعي قد قام بالإجراء المطلوب، ولا تملك المحكمة السير في الدعوى إلا بعد تعجيلها متى انقضت المدة كاملة وإلا كانت الإجراءات التي تتخذ باطلة بما في ذلك الحكم الذي تصدره لبطلان الإجراءات السابقة عليه.
فإن عجل المدعي دعواه خلال خمسة عشر يوم من إنقضاء مدة الوقف دون أن يكون قد نفذ قرار المحكمة، وتمسك المدعى عليه باعتبارها كأن لم تكن، وجب عليها أن تقضي بذلك ولا يجوز لها منح المدعى أجلاً لتنفيذ قرارها السابق ، فقد أوقفت الدعوى لعدم تنفيذه وظل المدعى على امتناعه.
ولا يكفي تقديم صحيفة التعجيل لقلم المحضرين خلال 15 يوم التالية لمدة الوقف الجزائي، وإنما يجب أن يتم إعلان المدعى عليه خلال هذه الأيام، فإن تم إعلانه بعدها ، جاز للمدعى عليه الدفع بإعتبار الدعوى كأن لم تكن.
ويوجه الإعلان إلى ذات العنوان الذي تم إعلان المدعى عليه بصحيفة إفتتاح الدعوى، إن كان قد سبق إعلانه به، وحينئذ تسری قواعد إعلان أوراق المحضرين، فإن سلمت الصورة لمن يجوز تسليمها إليه، أعتبر الإعلان قد تم في يوم تسليمها، وإن سلمت لجهة الإدارة أو للنيابة العامة، إعتبر الإعلان قد تم اعتباراً من يوم تسليمها.
فإن كان المدعى عليه قد أعلن بصحيفة افتتاح الدعوى لجهة الإدارة أو للنيابة، وجب توجيه إعلان التعجيل إلى عنوانه الوارد بتلك الصحيفة، فيتم الإعلان على نحو ما تقدم.
فإن شاب الإعلان البطلان وحضر المدعى عليه، صحح هذا الحضور البطلان ، أما إن لم يحضر بالجلسة المحددة بصحيفة التعجيل، وتبين للمحكمة تعلق البطلان بالنظام العام، كعدم توقيع المحضر على ورقة الإعلان، قضت ببطلانه من تلقاء نفسها ووقفت عند هذا الحد، أما إن لم يتعلق البطلان بالنظام العام، نظرت المحكمة الدعوى دون أن تتصدى لاعتبار الدعوى كأن لم تكن، لعدم تعلق الدفع بذلك بالنظام العام، فإذا صدر الحكم ضد المدعی عليه ، جاز له الطعن بالإستئناف، وحينئذ يجب عليه أن يتمسك بالدفع في صحيفة الإستئناف وإلا سقط الحق فيه. فإذا حضر المدعى عليه بجلسة تالية للجلسة المحددة بإعلان التعجيل، فإن التعجيل لا يكون قد حقق الغاية منه وبالتالي يجوز له التمسك بالدفع.
وميعاد السبعة أيام التالية لمدة الوقف الجزائي ، هو من مواعيد المرافعات المقررة لاتخاذ إجراء خلالها متمثلاً في إعلان صحيفة التعجيل، مما يوجب إضافة ميعاد مسافة إليه يقدر بالمسافة بين مقر المحكمة التي قدمت لها صحيفة التعجيل ومحل إقامة المراد إعلانه، ويعتبر ميعاد المسافة والسبعة أيام سالفة البيان ميعاداً واحداً متواصل الأيام تلتزمه المحكمة.
خضوع الدعوى للسقوط في حالة عدم تعجيلها:
إن كانت الدعوى تعتبر كأن لم تكن إن لم يعجل السير فيها خلال سبعة أيام من إنقضاء مدة الوقف، فإنها تكون معرضة للسقوط بانقضاء ستة أشهر من تاريخ آخر إجراء صحيح تم إتخاذه فيها عملاً بالمادة (134) بحيث إذا عجلها المدعى بعد انقضائها كان للمدعى عليه ولمن تدخل منضماً إليه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة أو بإعتبار الدعوى كأن لم تكن، وتلتزم المحكمة بالتصدي للدفع الذي يبدي أمامها دون غيره من الدفوع التي تكون قد توافرت شروطها طالما كانت غير متعلقة بالنظام العام. وللمدعى عليه التمسك بالدفعين معاً ، فإن أخذت المحكمة بأحدهما، قضت به ووقفت عند هذا الحد، فلا تتصدى للدفع الآخر، أما إذا رفضت الدفع الأول تصدت للثاني، فإن رفضته بدوره، تصدت للموضوع.
إعتبار الدعوى كأن لم تكن :
إذا مضت مدة الوقف الجزائي دون أن يطلب المدعي السير في دعواه حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن، مفاده أن هذا الجزاء يقع بقوة القانون. ويعني ذلك أن المحكمة لا توقعه من تلقاء نفسها، وإنما إذا طلبه المدعى عليه التزمت بإجابته لطلبه دون أن يكون لها سلطة تقديرية في توقيعه ، لأنها لو كانت لها سلطة تقديرية في توقيعه، ما وقع بقوة القانون وإنما وفقاً لتقدير المحكمة وهو ما يتحقق عندما يكون توقيعه جوازياً للمحكمة كما هو الحال في المادة (70) .
وقبل تعديل المادة (99) من قانون المرافعات بالقانون 23 لسنة 1992 ، 18 لسنة 1999 كان الجزاء بإعتبار الدعوى كأن لم تكن جوازياً للمحكمة فلم يكن يقع بقوة القانون، فإن تحقق السبب الموجب لتوقيع الجزاء قبل صدور القانونين سالفي البيان، فإن توقيعه يكون جوازياً حتى لو توقع الجزاء بعد صدورهما، وحينئذ يكون للمحكمة الاستئنافية تقدير مبررات الجزاء باعتباره جوازاً ، وإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوى لمحكمة الدرجة الأولى للفصل في موضوعها.
وإذا تعدد المدعون، فلا يجوز وقف الدعوى بالنسبة لأحدهم، وحينئذ تلجأ المحكمة إلى تغريمه، وإذا امتنع الوقف، أمتنع بالتالي الحكم بإعتبار الدعوى كأن لم تكن.
أما إذا تعدد المدعى عليهم، ولم ينفذ المدعي ما أمرت به المحكمة، ورأت وقف الدعوى جزاء بدلاً من الحكم عليه بالغرامة، وجب عليها سماع أقوال الحاضر منهم، فإذا قضت بالوقف، و تخلف المدعى عن تنفيذ قرارها، كان لأي من المدعى عليهم أن يتمسك باعتبار الدعوی کأن لم تكن، فإن تمسك أحدهم بذلك ، وكان موضوعها مما يقبل التجزئة، اعتبرت الدعوى كأن لم تكن بالنسبة له وحده، أما إن كان موضوعها مما لا يقبل التجزئة، اعتبرت الدعوى كأن لم تكن بالنسبة لجميع المدعى عليهم.
ولا يجوز للمدعى التمسك باعتبار الدعوى كأن لم تكن باعتباره المتسبب في الوقف.
إنتفاء موجب الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن :
مفاد نص المادة (99) من قانون المرافعات ، أن الموجب الذي تستند إليه المحكمة في قضائها باعتبار الدعوى كأن لم تكن، أن يثبت إهمال المدعي في تنفيذ ما أمرته به المحكمة فيما يتعلق بالمستندات التي أمرت بإيداعها أو عدم قيامه بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة.
مفاده أنه إن كان عدم قيام المدعى بتنفيذ ما أمرت به المحكمة، لم يكن راجعاً إلى تقصير منه وإنما لأسباب لا قبل له بها، فلا يكون مقصراً وينتفي موجب وقف الدعوى جزاء، فإن صدر قرار بالوقف بالرغم من ذلك، فإن المدعي لا يستطيع قانوناً تعجيل الدعوى إلا إذا كان قد نفذ قرار المحكمة وهو ما يمتنع عليه ، فإذا قام بالتعجيل بالرغم من ذلك وطرح عذره على المحكمة، وكان له ما يبرره، وجب عليها العدول عن حكم الوقف، وهو من إطلاقاتها إذا تبين لها صحة ما قرره المدعي، فإن طرحت دفاعه وقضت باعتبار الدعوى كأن لم تكن كان قضاؤها مشوباً بمخالفة القانون، مثال ذلك أن تأمر المحكمة المدنية بتقديم صورة رسمية من حكم النقض الصادر في الدعوى الجنائية وتحدد مدة لذلك، فيتقدم المدعى بطلب إلا أن الموظف المختص يتراخي في تنفيذه أو يتبين عدم رفع طعن بالنقض في الحكم.
ومثل القرار الخاطئ بوقف الدعوى جزاء القرار الخاطئ بشطبها على ما أوضحناه بالمادة (82).
عدم تعلق الدفع بالنظام العام :
الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن مقرر لمصلحة المدعى عليه، إذا شاء تمسك به، وإذا شاء تنازل عنه صراحة أو ضمناً ، فإن تنازل عنه، يكون قد أسقط حقه فيه ، ولما كان الساقط لا يعود، فإنه يمتنع عليه بعد ذلك العودة للتمسك به.
ولا يجوز للمحكمة أن تحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن من تلقاء نفسها، إذ لو قصد المشرع تخويلها هذا الحق لنص عليه صراحة كما فعل في الفقرة الثانية من المادة (207) وإنما قصد بتعديل المادة (99) أن يكون الحكم بذلك وجوبيا بعد أن كان جوازياً - تم تعديل المادة (99) من قانون المرافعات بموجب القانون رقم 18 لسنة 1999 الذي نص على سريانه إعتباراً من 17 يوليو 1999 وعملاً بالمادة الأولى من قانون المرافعات ، يسرى حكم القانون الجديد على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو ما لم يكن تم من إجراءات قبل تاريخ العمل به ومما إستثنته هذه المادة القوانين المعدلة للمواعيد والآجال متى كان الميعاد أو الأجل قد بدأ قبل تاريخ العمل بها. وإذا استحدث القانون الجديد ميعاداً لم يكن منصوصاً عليه من قبل، فإن هذا الميعاد یسری اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون الجديد سواء كان الإجراء الذي يبدأ به الميعاد وارداً بالقانون القديم أو جاء به القانون الجديد.
وإذا كانت المادة (99) من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 18 لسنة 1999 قد حددت مدة التعجيل من الوقف الجزائي خلال الثلاثين يوماً التالية لإنتهاء مدة الوقف، وكان الإجراء الذي رتب هذه المدة هو الحكم الصادر بالوقف ولكنها لا تبدأ إلا من اليوم التالي لإنتهاء مدة الوقف، فإن كانت مدة الوقف قد إنتهت قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 18 لسنة 1999 فلا يسري على الدعوى المدة التي جاء بها هذا القانون ويكون للمدعی تعجيل الدعوى خلال الثلاثين يوماً التي كانت سارية قبل العمل بالقانون الأخيرة.
أما إذا انقضت مدة الوقف أثناء العمل بالقانون رقم 18 لسنة 1999 فإن تعجيل السير في الدعوى يجب أن يتم خلال المدة المحددة به ، وبالتالي يجب أن يتم خلال السبعة الأيام التالية لانتهاء مدة الوقف وإلا حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن.
وإذا كانت المادة (99) تجيز للمحكمة وقف الدعوى جزاء لمدة لا تجاوز شهراً ، بعد أن كانت ثلاثة أشهر قبل التعديل، وكان الحكم الصادر بالوقف هو الإجراء الذي تبدأ به هذه المدة ، فإن مدة الوقف تحتسب وفقاً لما كان عليه النص وقت صدور حکم الوقف، فإن كانت ثلاثة أشهر، ظلت كذلك حتى لو أدركها القانون رقم 18 لسنة 1999 فإن عجل المدعي الدعوى قبل إنقضائها، وجب على المحكمة إعادتها إلى الوقف، على أن يتم التعجيل وفقاً للقانون الجديد أي خلال سبعة أيام التالية لانتهاء مدة الوقف، إذ إنتهت مدة الوقف في ظل القانون رقم 18 لسنة 1999 وبالتالي يجب أن يتم التعجيل خلال المدة التي حددها هذا القانون وهي سبعة أيام، وإذا صدر حكم الوقف قبل العمل بالقانون رقم 18 لسنة 1999 ولكن انتهت مدة الوقف بعد العمل به وعجل المدعي دعواه دون أن ينفذ قرار المحكمة، وجب تنفيذ الجزاء الذي أورده هذا القانون، إذ تكون المخالفة قد تحققت في ظله.
الوقف الجزائي والاتفاقي والتعليقي :
تختلف الشروط والآثار المترتبة على وقف الدعوى في كل نوع منه، وتتمثل آثار الوقف الجزائي في اعتبار الدعوى كأن لم تكن، وفي الوقف الإتفاقي باعتبار المدعى تارکاً دعواه ، أما الوقف التعليقي، فلا يخضع لشيء من هذه الدفوع إذ لا يملك المدعی تعجيل السير في الدعوى إلا بعد تحقق المسألة التي أوقفت الدعوى من أجلها.(المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث، الجزء : الثاني ، الصفحة : 560)
هذه المادة 109 من القانون القديم وقد عدلت أولاً بالقانون 23 لسنة 1992 إذ كانت الغرامة التي يجوز للمحكمة توقيعها وفقاً لما كانت تقضي به الفقرة الأولي قبل تعديلها - علي العاملين بها أو الخصوم كانت لا تقل عن جنيه ولا تجاوز عشرة جنيهات فرفعها المشرع في حدها الأدني إلي عشرة جنيهات وفي حدها الأقصى إلي مائة جنيه.
وكانت مدة الوقف التي يجوز للمحكمة توقيعها علي المدعى - كما كانت تنص عليها الفقرة الثانية - لا تجاوز ستة شهور فخفضها المشرع إلي ثلاثة أشهر وذلك حتى لا يطيل أمد التقاضي وابقي علي ما كانت تنص عليه الفقرة قبل تعديلها علي ضرورة سماعها أقوال المدعى عليه قبل الوقف إذ قد يضار من الحكم به فإذا لم يوافق علي الوقف امتنع علي المحكمة أن تقضي به .
واستحدث في الفقرة الثالثة حكما بوجوب تعجيل الدعوى خلال ثلاثين يوماً تبدأ من اليوم الذي تنتهي فيه مدة الوقف وأوجب علي المحكمة في حالة تجديدها بعد إنقضاء هذه المدة الحكم باعتبارها كأن لم تكن في حالة عدم تنفيذ المدعى ما أمرت به المحكمة بعد أن كان هذا الأمر جوازياً للمحكمة في المادة قبل تعديلها .
ثم عاد المشرع وأدخل تعديلاً آخر على المادة بالقانون رقم 18 لسنة 1999 بأن تضاعف الغرامة المنصوص عليها في الفقرة الأولي بأن جعلها لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تجاوز مائتي جنيه بعد أن كانت لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائة جنيه .
ثم عاد المشرع وضاعف حدي الغرامة بالقانون 76 لسنة 2007 إعتباراً من 2007/10/1 .
وكانت الفقرة الثانية تجيز للمحكمة أن تقضي بوقف الدعوى مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر فاختصر المشرع هذه المدة في التعديل بأن جعلها لا تجاوز شهراً. وكانت الفقرة الثالثة من المادة ترتب جزاء إعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يجدد المدعي السير في الدعوى خلال شهر من تاريخ انتهاء مدة الوقف أو عدم تنفيذ ما أمرت به المحكمة فقصر المشرع هذه المدة جعلها خمسة عشر يوماً .
وقد وحد المشرع الجزاء الذي يوقع علي الخصم المهل أياً كانت المحكمة التي تقضي به - سواء أمام محكمة الدرجة الأولي أو الثانية - مع ترك زمام تقدير الجزاء بين الحسين الأدنى والأقصى لتقدير المحكمة وحتى تكون هناك رقابة فعالة على موظف المحكمة الذي يهمل في تنفيذ إجراء المرافعات الذي حددته المحكمة . ( المذكرة التفسيرية للقانون 100 لسنة 1962).
للمحكمة أن توقف الدعوى لمدة شهر إذا تخالف المدعى عن إيداع مستنداته في الميعاد أو تنفيذ أي أجراء كلفته به المحكمة ولا يغير من طبيعة الوقف الجزائي مادام قد قصد به توقيع جزاء علي المدعى لتخلفه عن تنفيذ إجراء كلفته به المحكمة أن تسمع أقوال المدعى عليه وإن تثبت موافقته على الوقف، حتى لا يضار المدعي عليه من الوقف مع أن الوقف هنا جزاء على المدعي . وينص القانون علي منع الطعن في الحكم الصادر بالغرامة سواء من المدعى عليه أما الوقف فلم ينص القانون علي منع الطعن فيه ولذلك يجوز الطعن فيه علي المدعي ومن المدعي عليه إذا لم تكن قد سمعت أقواله أو كانت أقواله قد سمعت ولم يوافق علي الوقف أما إذا كانت أقواله قد سمعت ووافق على الوقف فلا يجوز له الطعن فيه لأنه يعتبر بمثابة القابل مقدما لحكم المحكمة بالوقف كذلك الحكم باعتبار الدعوي كأن لم تكن يجوز الطعن فيه لأن المشرع لم يمنع الطعن فيه وهو يخضع للقواعد العامة في الأحكام . ( الوسيط في المرافعات للدكتور رمزي سیف الطبعة الثامنة بند 434 ص 257). وقد قضت محكمة النقض في حكمها الصادر بتاريخ 1956/2/26 والمنشور بمجموعة المكتب الفني السنة السابعة " ص 318 " أن سماع أقوال المدعي عليه قبل الحكم بالوقف ومؤلفاته عليه لا يغير من طبيعة الوقف الجزائي ".
ويلاحظ أن الحكم باعتبار الدعوي كأن لم تكن إذا لم ينفذ المدعي ما أمرت به المحكمة بعد انقضاء مدة الوقف جوازي للمحكمة ويخضع لتقديرها .
ويترتب علي إعتبار الخصومة كأن لم تكن زوالها وزوال سائر الآثار القانونية المترتبة علي قيامها ويعود إلى الحالة التي كانوا عليها قبل رفع الدعوي وكأن الدعوي لم ترفع بعد. (مرافعات أبو الوفا الطبعة 12 بند 45) .
ويتعين مراعاة ما يلي :
1- إذا لم ينفذ المدعي ما كلفته به المحكمة خلال الأجل الذي حددته له وطلب المدعي عليه وقف الدعوي فليست المحكمة ملزمة بإجابته لطلبه والأمر متروك لتقديرها .
2- إذا عارض المدعي عليه في وقف الدعوي فلا يجوز للمحكمة أن تقضي به وإلا كان حكمها باطلاً ويجوز الطعن عليه غير أن المحكمة يجوز لها توقيع الغرامة دون أخذ رأي المدعي عليه.
3- البطلان المترتب على مخالفة المحكمة أحكام. هذه المادة غیر متعلق بالنظام العام .
4- يجب التفرقة بين الحالة التي تكلف فيها المحكمة المدعي بتقديم مستندات تراها ضرورية للفصل في الدعوي كمستندات كانت تقدم لمحكمة أول درجة ثم سحبها ولم يقدمها أثناء نظر الاستئناف ففي هذه الحالة يجوز للمحكمة توقيع الغرامة ووقف الدعوي أما إذا طلب المدعي تقديم مستندات وأجابته المحكمة إلي طلب التأجيل ولم يقدمها في الأجل فلا يجوز لها توقيع الغرامة أو الحكم بالوقف وإنما يجوز لها أن تقضي في الدعوي بحالتها .
5- لا يجوز للمدعى أن يعجل السير في الدعوي قبل انقضاء مدة الوقف ولو استكمل ما كلفته به المحكمة وقضت من أجله بالوقف ولو فعل وجب علي المحكمة أن تعيد القضية للوقف حتى يستكمل الوقف مدته وذلك دون أخذ رأي المدعي عليه لأن الوقف الجزائي بمثابة حكم لا يجوز للمحكمة العدول عنه.
وهذا الوقف لا يسري عليه الجزاء المنصوص عليه في المادة 128 مرافعات والتي تقضي بوجوب تعجيل الدعوي خلال الأيام الثمانية التالية الأجل بل يجوز تعجيلها في أي وقت غير أن المدعي عليه يستطيع أن يدفع بسقوط الخصومة إذا عجل المدعي السير فيها بعد مضي ستة أشهر من تاريخ انتهاء الوقف كما يجوز للمدعي عليه تعجيل السير في الدعوي وللمدعي أن يدفع بالسقوط كذلك يجوز للمدعي عليه أن يعجل السير في الدعوي إذا مضت ستة أشهر من تاريخ الوقف دون أن يعجلها المدعي لطلب الحكم بسقوط الخصومة.
6- وإذا قضت المحكمة بوقف الدعوي جزاء بسبب عدم قيام المدعي بإعلان المدعي عليه بالصحيفة أو بسبب عدم إعادة إعلانه وأراد المدعي أن يعجل الدعوي بعد انتهاء مدة الوقف فإنه يتعين عليه أولاً : أن يعلن المدعى عليه بالتعجيل ثم بعد ذلك يعلنه بصحيفة الدعوي شاملة للبيانات التي أوجبها قانون المرافعات في المادة 63 منه وذلك في الحالة التي يكون المدعي عليه لم يعلن بالصحيفة أما إذا كان قد أعلن بالصحيفة ولم يعد إعلانه فإنه يجب عليه أن يعلن المدعي عليه بالتعجيل ثم يعيد إعلانه ، أما إذا اقتصر المدعي علي إعلان المدعي عليه بتعجيل الدعوي فقط كان يذكر مثلاً أنه أقام الدعوي رقم كذا ضد المدعي عليه وأنها أوقفت بتاريخ كذا وأنه يعجل الدعوي لجلسة كذا فإن هذا لا يقوم مقام الإعلان أو إعادة الإعلان.
ويدق البحث في حالتين الأولي حالة ما إذا كان المدعي عليه لم يعلن بالصحيفة واشتملت صحيفة التعجيل علي بيانات صحيفة الدعوي كأن يذكر مثلاً أنه أقام الدعوي رقم كذا وفيها كذا .. وطلب في ختامها كذا .. وأن المحكمة وأوقفت الدعوي وأنه عجلها بإعلان المدعي عليه بالصحيفة للحكم عليه بكذا .. والحالة الثانية تلك التي يكون فيها الوقف قد تم بعد الإعلان وقبل إعادة الإعلان فيذكر مثلا أنه سبق أن أعلن المدعي عليه بصحيفة الدعوي بطلب كذا ... وأن الدعوي قد أوقفت وأنه يعجل الدعوي وأنه يعتبر هذا التعجيل بمثابة إعادة إعلان فإننا نري أن صحيفة التعجيل علي هذا النحو في هاتين الحالتين يمكن أن تقوم مقام الإعلان أو إعادة الإعلان لأن الغاية من الإجراء تكون قد تحققت.
وقد لاحظنا أن كثيراً من المحامين حينما يوجهون إعلاناً بصحيفة الدعوي أو بإعادة الإعلان أو بإجراء معين أوجبه عليهم القانون . أو كلفتهم به المحكمة ويعيده المحضر بدون إتمامه لسبب ما فإنهم ينتظرون حتى الجلسة المحددة لنظر الدعوي ويطلبون التأجيل لإتمام الإعلان وإذا كانت المحكمة ملزمة بإجابته لطلبه إلا أن المحامي الحريص علي مصلحة موكله لا ينتظر الجلسة بل يحاول أن يوجه للمطلوب إعلاناً أخر يتفادي فيه العيب الذي بسببه لم يتم الإعلان إذا كان الوقت الباقي علي الجلسة يسمح بذلك خصوماً إذا كان سبب عدم الإعلان يرجع إلي خطئه أو تقصيره وبذلك يتفادي بقدر الإمكان الحكم عليه بالجزاءات التي توقع عليه ومنها الحكم بوقف الدعوي وإعتبارها كأن لم تكن وسقوط الخصومة.
ولعل اللبس الذي يقعد المحامي عن إتخاذ الإجراءات السابق اعتقاده أنه لابد من تصريح المحكمة بالإعلان وهو اعتقاد لا أساس له من القانون.
7- ويجوز تكرار الحكم بالوقف الجزائي في الدعوي الواحدة كما يجوز تكرار القضاء به عن المخالفة ذاتها إذا عجلت الدعوي من وقف سابق ولم ينفذ المدعي ما أمرت به المحكمة ولم يطالب المدعي عليه إعتبار الدعوي كأن لم تكن ووافق علي جزاء الوقف الجديد . ( كمال عبد العزيز في طبعة سنة 1995 في الجزء الأول ص 604).
8- ويعمل بالنص الجديد بأثر فوري دون أن يكون له أثر رجعي ، فإذا كانت مدة الوقف قد انتهت قبل العمل بالقانون 18 لسنة 1999 خضع ميعاد التعجيل لما كان سارياً قبل العمل به ، أما إذا كانت مدة الوقف لم تنته حتى العمل بالقانون 18 لسنة 1999 فإنه يتعين تعجيل الدعوي خلال الخمسة عشر يوماً التالية لإنهاء مدة الوقف، ومن ناحية أخرى فإن مدة الوقف المحكوم بها قبل العمل بالقانون 18 لسنة 1999 تظل سارية ولو جاوزت شهراً بشرط إلا تمتد بعد هذا القانون أكثر من خمسة عشر يوماً . ( المرجع السابق ص 604).
9- والفرض أن المدعي هو الذي يقوم بتعجيل الدعوي إلا أنه ليس هناك ما يمنع من أن يقوم المدعي عليه بهذا الإجراء.
10- وإذا قضت المحكمة بوقف الدعوي لعدم تنفيذ قرارها فإن هذا الحكم غير منه للخصومة فيها ولا يترتب عليه زوال أثر إيداع صحيفتها قلم الكتاب في قطع التقادم.
11- وقد ذهب فقهاء القضاء المستعجل إلي أنه لا يجوز للقاضي المستعجل أن يحكم بوقف الدعوي لمدة معينة أعمالاً لحكم المادة 2/99 مرافعات لأن الوقف الجزائي هو إجراء لا يصح إلا في الدعاوي العادية ولا يطبق علي الدعاوي المستعجلة لأنه يترتب عليه تعطيل الفصل فيها الأمر الذي يتعارض مع طبيعة هذه الدعوي ، كما أن وقف الدعوي المستعجلة يسقط عنها وجه الاستعجال المبرر لإختصاص القضاء المستعجل ورتبوا على ذلك أنه إذا استبان للقاضي المستعجل أن طلب التاجيل ينطوي على مجرد رغبة المدعي في تسويف الفصل في الدعوي أو كان بسبب إهماله في إعداد مستنداته أو تهيئة دفاعه قبل أن يقدم علي رفع الدعوي ، جاز للقاضي الحكم عليه بالغرامة المنصوص عليها في المادة 99 مرافعات أو أن يقضي في الدعوي بحالتها كما يجوز له أن يحكم بعدم الاختصاص إذا تبين له ذلك . ( القضاء المستعجل للمستشار محمد عبد اللطيف الطبعة الرابعة ص 425 وقضاء الأمور المستعجلة للأستاذين راتب ونصر الدين كامل الطبعة السادسة ص 118). وكنا قد شايعنا هذا الرأي في الطبعات الخمس الأولي من هذا المؤلف ثم عدلنا عنه منذ الطبعة السادسة بعد أن اتضح لنا أنه يفتقر إلي سنده القانوني ذلك أن نص المادة 99 مرافعات جاء عاماً وبالتالي يسري علي القضاء المستعجل وقضاء الموضوع كما يسري علي الدعاوي أمام درجتي التقاضي ، أما القول بأن مضي الوقت يزيل حالة الاستعجال فمردود بأن مضي مدة قبل رفع الدعوي أو قبل الفصل فيها لا يؤثر على ركن الإستعجال والذي يظل قائماً بقيام الخطر العاجل الحال بالحقوق والمراكز القانونية الذي ينبغي أن يظل موجوداً إلي أن يفصل في الدعوي ، بل قد يزيد الخطر ويتفاقم علي حقوق المدعي نتيجة التأخر في الفصل في الدعوي ولا يصح القول في هذه الحالة بالتنازل ضمناً عن الحق المستعجل أو الإمتناع عن إتخاذ إجراء كلفته به المحكمة ، فضلاً عن أن القاضي المستعجل قد لا يستطيع الفصل في الدعوي بحالتها كما إذا كان المدعي لم يعلن عليه بصحيفة الدعوي ، ولم يحضر المدعي عليه بالجلسة ونظراً لأن الخصومة لا تنعقد إلا بالإعلان أو بحضور المدعي عليه سواء أمام القضاء المستعجل أو أمام قضاء الموضوع فإنه لا يجوز لقاضي الأمور المستعجلة في هذه الحالة أن يقضي بعدم الإختصاص لزوال صفة الإستعجال ، ولا يجد في هذه الحالة إزاء تقاعس المدعي عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة رغم توقيع الغرامة عليه أكثر من مرة مناصاً من أن يقضي بوقف الدعوي تمهيداً للحكم باعتبارها كأن لم تكن بعد ذلك إذا أستمر المدعي في إهماله والقول بأن الوقف الجزائي يتنافي مع طبيعة الدعوي المستعجلة مردود بأن القاضي لا يلجأ إليه إلا إذا إستحال عليه الفصل في الدعوي بحالتها ، كما إذا كانت الخصومة لم تنعقد على النحو السالف بيانه .
12 - وإذا أوقفت المحكمة الدعوي لمدة معينة لعدم تقديم المدعي أصل صحيفة الدعوي أو لعدم إعلان المدعي عليه وطلب المدعي السير في الدعوي خلال الخمسة عشر يوماً التالية لإنتهاء مدة الوقف ولم ينفذ ما أمرت به المحكمة إلا أن المدعي عليه حضر بالجلسة سواء بنفسه أو بوكيل عنه فإنه يمتنع علي المحكمة أن تقضي باعتبار الدعوي كأن لم تكن بسبب ذلك لأن حضور المدعي عليه بدون إعلان يترتب عليه انعقاد الخصومة حتى ولو لم يقدم المدعي أصل الصحيفة .
13- وجدير بالذكر أن امتناع المحكمة عن الحكم باعتبار الدعوي كأن لم تكن المنصوص عليه في المادة 99 علي النحو السالف لا يمنع المحكمة من أن تنقضي باعتباره كأن لم يكن عملاً بالمادة 70 وإذا توافرت شروطه.
14- ومن الأهمية بمكان بيان أن وقف الدعوي طبقاً لنص المادة 99 مرافعات لا يسري بشأنه الجزاء المقرر في المادة 128 مرافعات من إعتبار المدعي تاركاً لدعواه لعدم تعجيل الدعوى خلال الثمانية أيام التالية لإنتهاء مدة الوقف . لأن مناط إعمال المادة الأخيرة أن يتم وقف الدعوي بناء على إتفاق طرفيها أياً كان سببه .
15- وتنوه بأن هذه المادة تسري علي مسائل الأحوال الشخصية وذلك عملاً بالمادة الأولي من قانون إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000 التي نصت علي أن يطبق فيما لم يرد بشأنه نص خاص بالحكم الذي ورد بهذه المادة ومن ثم فلا مناص من تطبيقها في مسائل الأحوال الشخصية .
تجديد الدعوي من الإيقاف لا يتم إلا بإعلان صحيفتها في الميعاد :
من المقرر أن التجديد من الإيقاف لا يتم إلا بقيام المدعي الذي أوقفت الدعوي بسبب تقصيره بإعلان خصومة إعلاناً قانونياً صحيحاً تنعقد به الخصومة في مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ إنتهاء مدة الوقف ويضاف إلي هذا الميعاد ميعاد مسافة . ولا يغني عن ذلك إيداع صحيفة التعجيل قلم کتاب المحكمة خلال الخمسة عشر يوماً لأن تعجيل الدعوي بعد وقفها يكون بالإعلان ولا يتم بإيداع صحيفة التعجيل بقلم الكتاب كما هو الشأن في رفع الدعوي لأن إعتبار الدعوي مرفوعة بتقديم صحيفتها إلي قلم الكتاب قاصر علي صحيفة افتتاح الدعوي أو الطعن وفقاً لما هو مقرر بالمادة 63 مرافعات.
يجوز الطعن علي الحكم الصادر بالغرامة إذا تجاوزت المحكمة الحدود التي بينها النص :
حظرت المادة 99 في فقرتها الأولي الطعن علي الحكم الصادر بالغرامة بأي وسيلة من وسائل الطعن وقد فسرت محكمة النقض هذا الحظر . بأنه قاصر علي الحالة التي يقضي فيها بالغرامة في الحدود التي بينها النص أما إذا تجاوزتها المحكمة فإنه يجوز الطعن عليها استهداء بالحكمة التي تغياها المشرع بالنص .
ومن ناحية أخرى فإن الحكم بالغرامة إذا صدر من المحكمة الجزئية فلا يجوز الطعن عليه بالإستئناف امام المحكمة الإبتدائية بهيئة استئنافية إلا إذا جاوزت قيمتها ألفي جنيه عملاً بالمادة 42 مرافعات أما إذا صدر من المحكمة الابتدائية فلا يجوز الطعن عليه بالاستئناف إلا إذا جاوزت قيمة الغرامة عشرة آلاف جنيه عملا بالمادة 47 مرافعات أما إذا صدرت من محكمة الاستئناف فإنه يجوز الطعن عليها بالنقض ولو زادت علي مائتي جنيه بجنيه واحد وإذ يجوز الطعن بالنقض في حالة مخالفة الحكم النهائي للقانون .(التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية، الجزء الثاني ، الصفحة : 1026)
تعديل المادة 99 بالقانون 23 لسنة 1992 والمذكرة الإيضاحية له وتعديلها بالقانون 18 لسنة 1999 : عدل المشرع المادة 99 - محل التعليق - بمقتضى القانون 23 لسنة 1992 إذ كانت الغرامة التي يجوز للمحكمة توقيعها - وفقاً لما كانت به الفقرة الأولى قبل تعديلها - على العاملين بها او الخصوم كانت لا تقل عن جنيه ولا تجاوز عشرة جنيهات فرفعها المشرع في حدها الأدنى إلى عشرة جنيهات وفي حدها الأقصى إلى مائة جنيه.
وكانت مدة الوقف التي يجوز للمحكمة توقيعها على المدعي - كما .كانت تنص عليه الفقرة التالية - لا تجاوز ستة شهور فخفضها المشرع إلى ثلاثة أشهر وذلك حتى لا يطيل أمد التقاضي وأبقى على ما كانت تنص عليه الفقرة قبل تعديلها من ضرورة سماعها أقوال المدعى عليه قبل الوقف، إذ قد يضار من الحكم به فإذا لم يوافق على الوقف امتنع على المحكمة أن تقضي به.
واستحدث في الفقرة الثالثة حكماً بوجوب تعجيل الدعوى خلال ثلاثين يوماً تبدأ من اليوم الذي تنتهي فيه مدة الوقت وأوجب على المحكمة في حالة تجديدها بعد إنقضاء هذه المدة الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن، كما أوجب عليها الحكم باعتبارها كأن لم تكن في حالة عدم تنفيذ المدعي ما أمرت به المحكمة بعد أن كان هذا الأمر جوازياً للمحكمة في المادة قبل تعديلها.
وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 22 لسنة 1992 ، بشأن المادة 99 ما یلی :
وفي سبيل عدم إطالة أمد التقاضي إتجه المشروع إلى تخفيض مدة الوقف الجزائي المنصوص عليها في المادة 99 فجعلها ثلاثة أشهر بدلاً من ستة أشهر، كما استحدث التعديل الحكم بوجوب تعجيل الدعوى خلال ثلاثين يوماً من من اليوم الذي تنتهي فيه مدة الوقف وأوجب على المحكمة في حالة تجديدها بعد إنقضاء هذه المدة أو في حالة عدم تنفيذ المدعي ما أمرت به المحكمة أن تحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن بعد أن كان الحكم باعتبارها كذلك جوازياً للمحكمة في القانون الحالي.
وفي القانون 18 لسنة 1999 لم يدخل المشرع تعديلا على الفقرة الأولى من المادة، وإنما أدخل تعديلاً على الفقرتين الثانية والثالثة فقط، أو كانت الفقرة الثانية تجيز للمحكمة أن تقضي بوقف الدعوى مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر فاختصر المشرع هذه المادة في التعديل بأن جعلها لاتجاوز شهراً.
وكانت الفقرة الثالثة من المادة ترتب جزاء اعتبار الدعوى كأن لم يكن إذا لم يجدد المدعي السير في الدعوى خلال شهر من تاريخ انتهاء مدة الوقف أو عدم تنفيذ ما أمرت به المحكمة فقصر المشرع هذه المدة بأن جعلها خمسة عشر يوماً .
الحكم بالغرامة كجزاء لعدم تنفيذ قرار المحكمة : لأجل تمكين الحكمة من سرعة الفصل في الدعوى خولها المشرع سلطة توقيع جزاءات لحمل الخصوم وموظفي المحكمة على تنفيذ أوامرها، إذ لها أن تحكم على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة لاتقل عن عشرين جنيهاً ، ولا تجاوز مائتي جنيه، ويكون ذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة له ما للأحكام من قوة تنفيذية، ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق، ولكن للمحكمة أن تقبل المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذراً مقبولاً ، ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى ومما هو جدير بالذكر أن نص الفقرة الأولى من المادة 99 - محل التعليق - يشمل أي موظف يعمل بالمحكمة سواء كان في قلم الكتاب أو قلم المحضرين، كما أنه ينطبق أيضاً على الخصوم سواء كان المدعى أو المدعى عليه أو من تدخل في القضية أو إختصم فيها، ولكنه لا يشمل الشهود أو الغير كالخبير الذي لايعتبر من العاملين بالمحكمة لأن هؤلاء الأشخاص نظم قانون الإثبات مجازاتهم في حالة عدم تنفيذ أوامر المحكمة، كما يلاحظ أنه فضلاً عن نص المادة 99 ، وهو نص عام توجد نصوص أخرى تعالج حالات خاصة للإهمال، ومثال ذلك نص المادة 68/2 مرافعات بأن تحكم المحكمة المرفوع إليها الدعوې على من تسبب من العاملين بقلم الكتاب أو الحضرين بإهماله في تأخير الإعلان بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً، ولا تجاوز مائتي جنيه. ولا يكون الحكم بها قابلاً لأي طعن ،، ومثال ذلك أيضا ما تنص عليه المادة 152/3 من قانون الإثبات بأنه إذا كان تأخير الخبير في تقديم تقريره برجع إلى فعل الخصم حکمت المحكمة على هذا الخصم بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً ، ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه.
ويلاحظ أن المشرع وحد في المادة 99 الجزاء الذي يوقع على الخصم المهمل أيا كانت المحكمة التي تقضي به - سواء أمام محكمة الدرجة الأولى أو الثانية . مع ترك زمام تقدير الجزاء بين الحدين الأدنى والأقصى لتقدير المحكمة، وحتى تكون هناك رقابة فعالة على موظف المحكمة الذي يهمل في تنفيذ إجراء المرافعات الذي حددته المحكمة المذكرة التفسيرية للقانون 100 سنة 1962 .
الوقف الجزائي : وقف الدعوى كجزاء لإهمال المدعى : أعتبر المشرع تخلف المدعى عن تنفيذ ما أمرته به المحكمة عملاً مستوجباً للجزاء، وحدد هذا الجزاء إما بالغرامة، وإما بوقف الدعوى بعد سماع أقوال المدعى عليه، فالوقف إذن عقوبة أي جزاء توقعه المحكمة على المدعى الذي لم يمتثل لأمرها، ويشترط لوقف الدعوى في هذه الحالة مایلی :
أولاً : الشرط الأول للوقف الجزائي : إهمال المدعي: وذلك بتخلفه عن إيداع المستندات، وقد تكون لهذه المستندات أهمية في تأكيد صحة إدعائه، ولا تستطيع المحكمة تكوين عقيدتها بدونها، أو بتخلفه عن القيام بأي إجراء تكلفه به المحكمة في الميعاد الذي حددته له، كما لو كلفته المحكمة بإعلان خصمه بالحضور، ولم يقم بذلك أو كلفته بإدخال خصم جديد في الدعوى فامتنع عن ذلك، وهذا الجزاء خاص بالمدعى وحده ولا يجوز للمحكمة أن تقضى بالوقف إذا كان المهمل هو المدعى عليه، لأن الوقف في هذه الحالة يحقق للمدعى عليه أغراضه من إطالة أمد التقاضي، كما أنه يعتبر بمثابة توقيع العقوبة بسبب إهمال الخصم، وهو ما لايجوز، بل يجوز للمحكمة في حالة إهمال المدعى عليه في تنفيذ ما تأمره به آن تحكم عليه بالغرامة، ولا تملك المحكمة في هذه الحالة إلا أن تفصل في الدعوى بحالتها، ولكنها تستطيع أن تستخلص من تخلف المدعى عليه دلالة على ضعف مركزه، وأن تقضي على هذا النحو بما يترجح لديها أنه الحق (عبد الباسط جمیعی - مبادىء المرافعات - ص 310).
ويلاحظ أنه في حالة تعدد المدعين، وإهمال أحدهم في تقديم مستند كلفته المحكمة بتقديمه، فإنه يصعب توقيع هذا الجزاء، أى وقف الدعوى بالنسبة للمهمل منهم مع إستمرارها بالنسبة للباقين، لأن توقيع هذا الجزاء قد يؤدي إلى الإضرار بغير المهمل، اللهم إلا إذا كانت طلبات كل مستقلة عن طلبات الآخر (أحمد أبوالوفا - التعليق - الجزء الأول - ص 355 )، أي كانت الدعوي قابلة للتجزئة، ففي هذه الحالة يجوز توقيع هذا الجزاء على من يهمل من المدعين.
ثانياً : الشرط الثاني للوقف الجزائي : سماع أقوال المدعی عليه : أوجب المشرع على القاضي أن يسمع أقوال المدعى عليه قبل الحكم بالوقف، لأنه قد تكون له مصلحة في تعجيل الفصل في الدعوى فيضر به وقفها، ومع ذلك يرى البعض أنه يجوز للمحكمة أن توقف الدعوى وقفاً جزائياً رغم معارضة المدعى عليه أو دون أخذ رأيه ودون سماع أقواله، وهو شأنه في الطعن بعد ذلك على حكم الإيقاف إذا كان لذلك وجه، (انظر عبد الباسط خمینی - المرافعات - طبعة 1974- ص 311)، ولكن هذا الرأي يتعارض مع صراحة النص الوارد في المادة 99 الذي يقضي بأن المحكمة نحكم بالوقف بعد سماع أقوال المدعى عليه، وقد نصت المادة 99 مرافعات على أن المحكمة تحكم بالوقف بعد سماع أقوال المدعي عليه، ويلاحظ أنه لا يترتب على موافقة المدعى عليه على توقيع هذا الجزاء على المدعى أن ينقلب نوع ركود الخصومة فتعتبر موقوفة باتفاق الخصوم .. ذلك أن هذه الموافقة لاتفيد أكثر من أن مصالحه لا تتأثر بالوقف (انظر: أحمد مسلم - بند 500 ص 537 هامش رقم (1)، وانظر أيضاً : حكم محكمة النقض الصادر في 16/1/1956 - مجموعة الأحكام - السنة 7 ص 218 ، ومؤلفنا ركود الخصومة المدنية - نشر دار النهضة العربية ص 52 وهامشها)، ولكن هل يشترط موافقة المدعى عليه للحكم بوقف الدعوى في هذه الحالة ؟ ( ذهب رأي إلى ذلك أحمد أبوالوفا المرافعات - بند 451 ص 526 والتعليق - جزء اول - م 354 ، محمد كمال عبدالعزيز - ص 241 )، على أساس أنه إذا عارض المدعى عليه وقفة الدعوى في هذه الحالة فإنه لا يجوز للقاضي الحكم بالوقف، وإلا أصبح الحكم به عقوبة على المدعى عليه وجزاء بغير مبرر، خاصة وأن الدعوی ليست ملكاً للمدعي وحده، وإنما هي ملك له وللمدعى عليه معاً.
ولكننا نعتقد أنه بكفي أن تستمع المحكمة لأقوال المدعى عليه في هذا الصدد، وهذا ما نص عليه الشارع، ولا يشترط موافقته على الوقف، لأن رأيه غير ملزم للمحكمة، وإشتراط موافقته يعني شل سلطة المحكمة في أعمال الجزاء إنفاذاً لأمر أصدرته لمجرد اعتراض المدعى عليه، كما أن المدعى عليه قد تكون له مصلحة غير مشروعة في الاعتراض كما في حالة صدور أمر إلى المدعي لمصلحة العدالة برى المدعى عليه أنه يسبب ضرراً له، ومثال ذلك أمر المحكمة للمدعي بأن يدخل شخصاً من الغير في الخصومة لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة وفقا للمادة 118 مرافعات (فتحي والى - الوسيط - بند 312 - ص 654 )، وليس من المنطقي تعليق استعمال المحكمة لسلطتها على إرادة المدعى عليه، ولو كان المشرع بريد ذلك النص على عدم توقيع الجزاء إلا بناء على طلب المدعى عليه، ولكن المشرع لم يشترط سوى سماع أقوال المدعى عليه فقط (وجدي راغب - مبادىء الخصومة - ص 334 )، ولم يشترط موافقته.
ولا صعوبة في الرد على الحجة الوحيدة التي أرتكز عليها الرأي القائل بضرورة موافقة المدعى عليه على الوقف حتى يحكم القاضي به، فهذا الرأي يستند إلى أن الدعوى ملكا للمدعي والمدعى عليه معاً كما أسلفنا ولكن ينبغي ملاحظة أن هناك شريكاً ثالثاً لكل من المدعي والمدعى عليه وهو القاضي الذي منحه القانون دوراً إيجابياً في إدارة الخصومة، فهو يتمتع بسلطة تقديرية واسعة، وله الحكم بالوقف رغم اعتراض المدعى عليه إذا لم يجد لديه أسباباً وجيهة لهذا الإعتراض، كما أن له ألا يوقع هذا الجزاء إذا أتضح له جدية الأسباب التي أبداها المدعى عليه في الإعتراض على الوقف إذن ينبغي على المحكمة أن تسمع أقوال المدعي عليه دون أن تبدي اهتماماً باعتراضه على الوقف، لأن الشارع ألزمها بسماع أقواله فقط، ولم يلزمها برأيه في الوقف، فالحكم بالوقف لايتعلق هنا بمصلحة خاصة بالمدعى عليه يكون له أن يتمسك بها أو بتنازل عنها، بل الوقف مقرر لمصلحة حسن سير العدالة الذي يتطلب من الخصوم إحترام ما تأمرهم المحكمة بالقيام به في سبيل أداء رسالتها ووظيفتها وإنما إعمالاً للنص التشريعي ينبغي سماع أقوال المدعى عليه حتى لا يؤدى الوقف إلى الإضرار به . ويفرق البعض بين ما إذا كان المدعى عليه حاضراً في الجلسة وفي هذه الحالة يجب سماع أقواله، وبين ما إذا كان غائباً فلا تسمع أقواله فوفقاً لهذا الرأی فإن المحكمة لا تقضى بالوقف إلا بعد سماع أقوال المدعى عليه إن كان حاضراً في الجلسة، فطالما حضر المدعى عليه في الجلسة ورأت المحكمة أن تأمر بالوقف، فعليها سماع أقواله، وإن كانت ليست ملزمة بإجابته إلى عدم الوقف، إذ يكون لها دائماً أن تأمر به - بعد أن سمعت أقوال المدعى عليه الحاضر - رغم معارضته له وذلك إعمالاً للنص.
أما إذا لم يكن المدعى عليه حاضراً في الجلسة، فإنه وفقاً لهذا الرأي فيكون للمحكمة في هذه الحالة أن تأمر بالرفق، بغض النظر عن عدم سماع أقوال المدعى عليه، فهو ليس حاضراً حتى نسمع أقواله، ولا يقبل القول بأن تؤجل المحكمة الجلسة وجوباً إلى جلسة أخرى يعلن بها المدعی عليه، لسماع أقواله بشأن الوقف، لأن في ذلك تعطيل بلا مبرر، وشل السلطة المحكمة المقررة قانوناً في تقدير الأمر بالوقف، ولانعتقد أن المشرع قد اعترف بهذه السلطة للمحكمة ثم علق استعمالها على مشيئة المدعى عليه، على أن ذلك لايمنع المحكمة - إن رأت وجها لذلك - أن تؤجل الأمر بالوقف حتى نسمع أقوال المدعى عليه، فالأمر متروك لها في جميع الأحوال (محمود هاشم - ج 2 - بند 202 ص 321).
ولكننا نرى عدم صحة هذا الرأي، لأن هذه التفرقة لا أساس لها، لأن المشرع نص صراحة على ضرورة سماع أقوال المدعى عليه دون تفرقة بين ما إذا كان حاضراً أو غائباً ، وفي حالة غيابه ينبني التأجيل لسماع أقواله إعمالاً لنص المشرع، وإن كانت المحكمة غير ملزمة بهذه الأقوال، بل لها أن تستعمل سلطتها التقديرية في هذا الصدد.
ثالثاً : الشرط الثالث للوقف ألا تزيد مدة الوقف عن شهر : قيد المشرع سلطة المحكمة بشأن مدة الوقف، فنص في المادة بعد تعديلها بالقانون 18 لسنة 1999 ، على أنه يجب ألا تزيد هذه المدة عن شهر، وهذه المدة تعتبر الحد الأقصى للوقف الجزئي، الذي لا ينبغي للمحكمة أن تتجاوزه.
ويلاحظ أنه إذا أمرت المحكمة بالوقف لمدة أقل من شهر، ولم يمتثل المدعي لما طلبته منه، فإن لها أن تأمر بالوقوف لمدة أخرى على أن لاتزيد المادتان على شهر جزاء لتخلف المدعي عن القيام بإجراء معين، كما لا يوجد ما يمنع من أن تعود المحكمة - بالنسبة لإجراء آخر - وتوقف الخصومة مرة أخرى لمدة شهر آخر، وفي حالة الوقف لمدة لا تقل عن شهر لا ينبغي أن يقال أن الوقف في هذه الحالة يكون بمثابة تأجيل، لأن الوقف جزاء وله بهذه الصفة آثار تترتب عليه تختلف عن آثار التأجيل، وقد يكون غرض الحكمة من الوقف أن تشعر المدعى بما ستعرض له من جزاءات أخرى (عبد الباسط جمیعی - مبادئ - ص 309 و ص 310 ).
رابعاً : الشرط الرابع للوقف : صدور حكم بالوقف: ينبغي لوقف الخصومة كجزاء يوقع على المدعي أن تأمر به المحكمة، ولها سطة تقديرية في الحكم أو عدم الحكم به، ولها أن تحكم به من تلقاء نفسها وجدي راغب - مبادئ الخصومة - ص 334 ) لمجرد عدم قيام المدعي بما أمرته به في الميعاد الذي حددته، فالوقف حق للمحكمة تستعمله أولاً تستعمله وفقاً لما يتراءى لها ، وهو لم يتقرر لمصلحة المدعى عليه حتى لا يحكم به إلا بناء على طلبه، وإنما مقرر للمصلحة العامة ، التي تقتضي ضرورة سير الخصوم في دعواهم. وتنفيذ ما تأمر به المحكمة، فلا يتعطل الفصل في الدعوى وتطول مدة بقائها أمام القضاء بدون مبرر، ومن ثم تزدحم جداول المحاكم بخصومات كثيرة متراكمة، لا يتم الفصل فيها نتيجة لتقاعس المدعي عن القيام بما تأمر به الحكمة من تقديم مستندات أو اتخاذ إجراء من الإجراءات في الميعاد الذي تحدده له المحكمة، رغم أنه هو المكلف بالسير في دعواه ومتابعتها حتى نهايتها، ومع ذلك فإن للمحكمة ألا تحكم بالوقف إذا وجدت أنه سوف يؤدي إلى الإضرار بالمدعى عليه، وقد توقع على المدعي في هذه الحالة جزاء آخر وهو الغرامة.
ويخضع حكم المحكمة الصادر بالوقف للقواعد العامة في الطعن (أحمد أبو الوفا - المرافعات - بند 451 ص 526 ، محمد كمال عبد العزيز - ص 242)، فيجوز للمدعى الطعن فيه على استقلال فور صدوره عملاً بالمادة 212 مرافعات، كما يجوز ذلك للمدعى عليه أيضاً إذا ما صدر الحكم دون سماع أقواله، وفي ذلك يختلف الحكم الصادر بالوقف عن الحكم الصادر بالغرامة الذي نص المشرع في المادة 99 على عدم جواز الطعن فيه.
ورغم أن الوقف جوازي للمحكمة، إلا أنه يجب على محكمة ثانى درجة أن تمارس سلطتها في مراقبة محكمة أول درجة (نقض 26/4/1977 - في الطعن رقم 508 لسنة 43 قضائية).
ويلاحظ أنه إذا استمعت المحكمة لأقوال المدعى عليه ووافق على الوقف فإن هذه الموافقة تعتبر بمثابة قبول الحكم المانع من الطعن فيه إذ أن القبول قد يكون سابقاً أو لاحقاً لصدور الحكم (رمزی سيف - بند 444 ص 559 و 560 ، أحمد أبو الوفا - التعليق - الجزء الأول - ص 300 ، إبراهيم سعد - الجزء الثاني - بند 340 ص 103)، ولذلك لا يجوز له وقد وافق على الوقف أن يطعن في الحكم الصادر به.
ويلاحظ أنه إذا لم ينفذ المدعى ما كلفته به المحكمة خلال الأجل الذي حددته له ، وطلب المدعي عليه وقف الدعوى فليست المحكمة ملزمة بإجابته لطلبه، والأمر متروك لتقديرها، فلها أن تحكم بالغرامة.
ويجب التفرقة بين الحالة التي تكلف فيها المحكمة المدعى بتقديم مستندات تراها ضرورية للفصل في الدعوى كمستندات كانت قدمت المحكمة أول درجة ثم سحبها ولم يقدمها أثناء نظر الاستئناف ففي هذه الحالة يجوز للمحكمة توقيع الغرامة ووقف الدعوى ، أما إذا طلب المدعى تقديم مستندات وأجابته المحكمة إلى طلب التأجيل ولم يقدمها في الأجل، فلا يجوز لها توقيع الغرامة أو الحكم بالوقف ، وإنما يجوز لها أن تقضي . في الدعوى بحالتها.
سريان المادة 99 على القضاء المستعجل وأمام درجتي التقاضي: ذهب رأي إلى أنه لا يجوز للقاضى المستعجل أن يحكم بوقف الدعوى لمدة معينة إعمالاً لحكم المادة 99/2 مرافعات لأن الوقف الجزائي هو إجراء لا يصح إلا في الدعاوى العادية ولا يطبق على الدعاوی المستعجلة، لأنه يترتب عليه تعطيل الفصل فيها الأمر الذي يتعارض مع طبيعة هذه الدعوى، كما أن وقف الدعوى المستعجلة يسقط عنها وجه الاستعجال المبرر لاختصاص القضاء المستعجل ورتبوا على ذلك أنه إذا اعتبار للقاضى المستعجل أن طلب التأجيل ينطوي على مجرد رغبة المدعي في تسويف الفصل في الدعوى ، أو كان بسبب إهماله في إعداد مستنداته أو تهيئة دفاعه قبل أن يقدم على رفع الدعوى، جاز للقاضی الحكم عليه بالغرامة المنصوص عليها في المادة 99 مرافعات ، أو أن يقضي في الدعوى بحالتها، كما يجوز له أن يحكم بعدم الاختصاص إذا تبين له ذلك (محمد عبد اللطيف - القضاء المستعجل - الطبعة الرابعة ص 425 ، راتب ونصر الدين كامل - قضاء الأمور المستعجلة - الطبعة . السادسة ص 118).
ولكن هذا الرأي منتقد ولا أساس له من القانون فهو يتناقض مع عمومية نص المادة 99 مرافعات - محل التعليق - ذلك أن نص المادة 99 مرافعات جاء عاما، وبالتالي. يسري على القضاء المستعجل وقضاء الموضوع، أما القول بأن مضي الوقت يزيل حالة الاستعجال فمردود بأن مضى مدة قبل رفع الدعوى أو قبل الفصل فيها لا يؤثر على ركن الإستعجال الذي يظل قائما بقيام الخطر العاجل الحالي بالحقوق والمراكز القانونية والذي ينبغي أن يظل موجوداً إلى أن يفصل في الدعوى، بل قد يزيد الخطر ويتفاقم على حقوق المدعى نتيجة التأخر في الفصل في الدعوى، ولا يصح القول في هذه الحالة بالتنازل ضمناً عن الحق في الإجراء المستعجل أو الامتناع عن اتخاذ إجراء كلفته به المحكمة فضلا عن أن القاضي المستعجل. قد لا يستطيع الفصل في الدعوى بحالتها ، كما إذا كان المدعي لم يعلن المدعى عليه بصحيفة الدعوى، ونظراً لأن الخصومة لاتنعقد إلا بالإعلان سواء أمام القضاء المستعجل أو أمام قضاء الموضوع، فإنه لا يجوز لقاضي الأمور المستعجلة في هذه الحالة أن يقضي بعدم الإختصاص لزوال صفة الإستعجال، ولا يجد في هذه الحالة إزاء تقاعس المدعى عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة رغم توقيع الغرامة عليه أكثر من مرة مناصاً من أن يقضي بوقف الدعوى تمهيداً للحكم باعتبارها كأن لم تكن بعد ذلك إذا استمر المدعي في إهماله، والقول بأن الوقف الجزائى بتنانی مع طبيعة الدعوى المستعجلة مردود بأن القاضي لا يلجأ إليه إلا إذا استحال عليه الفصل في الدعوى بحالتها، كما إذا كانت الخصومة لم تنعقد على النحو . السالف بیانه (الدناصوری وعكاز - ص 524 ).
ولا شك في سريان المادة 99 على الدعاوى أمام درجتى القضاء ای أمام محكمة أول درجة ومحكمة الاستئناف وذلك إعمالاً للمادة 340 مرافعات، فالإستئناف تسري عليه القواعد المقررة أمام محكمة الدرجة الأولى ما لم يقض القانون بغير ذلك (راجع تفصیلات ذلك: مؤلفنا الطعن بالاستئناف - نشر دار الفكر العربي بالقاهرة).
اعتبار الدعوى كأن لم تكن وفقا للمادة 99 ورأينا في تعلق ذلك بالنظام العام: طبقا للفترة الأخيرة من المادة 99 - محل التعليق - إذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن.
إذ يجب على المدعى تعجيل الدعوى خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهاء الوقف.
يجوز للمدعى أن يعجل السير في الدعوى قبل انقضاء مدة الوقف ولو استكمل ما كلفته به المحكمة، وقضت من أجله. بالوقف ولو فعل وجب على المحكمة أن تعيد القضية للوقف حتى يستكمل الوقت مدته، وذلك دون أخذ رأی المدعى عليه، لأن الوقف الجزائي بمثابة حكم لايجوز للمحكمة العدول عنه ويلاحظ أن الوقف المنصوص عليه في المادة 99 لا يسرى عليه الجزاء المنصوص عليه في المادة 128 مرافعات والتي تقضي بوجوب تعجيل الدعوى خلال الأيام الثمانية التالية لنهاية الأجل، بل يجوز تعجيلها في أي وقت (أحمد أبو الوفا - التعليق - ص 450) غير أن المدعى عليه يستطيع أن يدفع بسقوط الخصومة إذا عجل المدعى السير فيها بعد مضى سنة من تاريخ انتهاء الوقف، كما يجوز للمدعى عليه تعجيل السير في الدعوى وللمدعى أن يدفع بالسقوط، كذلك يجوز للمدعى عليه أن بعجل السير في الدعوى إذا مضت سنة من تاريخ الوقف دون أن يعجلها المدعي لطلب الحكم بسقوط الخصومة.
وإذا قضت المحكمة بوقف الدعوى جزاء بسبب عدم قيام المدعي بإعلان المدعى عليه بالصحيفة أو بسبب عدم إعادة إعلانه وأراد المدعى أن يعجل الدعوى بعد انتهاء مدة الوقف، فإنه يتعين عليه أولا أن يعلن المدعي عليه بالتعجيل ، ثم بعد ذلك بعلنه بصحيفة الدعوى شاملة للبيانات التي أوجبها قانون المرافعات في المادة 63 منه ، وذلك في الحالة التي يكون المدعى عليه لم يعلن بالصحيفة، أما إذا كان قد أعلن بالصحيفة. ولم يعد إعلانه، فإنه يجب عليه أن يعلن المدعى عليه بالتعجيل ثم بعد إعلانه، أما إذا أقر المدعى عليه إعلان المدعى عليه بتعجيل الدعوى فقط كان يذكر مثلا أنه أقام الدعوى رقم كذا ضد المدعى عليه، وإنها أوقفت بسبب كذا وأنه بعجل الدعوى لجلسة كذا، فإن هذا لايقوم مقام الإعلان أو إعادة الإعلان (الدناصورى و عكاز - ص 522 و ص 523).
وفي حالة ما إذا كان المدعى عليه لم يعلن بالصحيفة واشتملت صحيفة التعجيل على بيانات صحيفة الدعوى كأن يذكر مثلاً أنه أقام الدعوى رقم كذا وقال فيها كذا ...... وطلب في ختامها كذا ..... وأن المحكمة أوقفت الدعوى وأنه بعجله بإعلان المدعى عليه بالصحيفة للحكم عليه بكذا ..... وفي الحالة التي يكون فيها الوقف قد تم بعد الإعلان وقبل إعادة الإعلان فيذكر مثلاً أنه سبق أن أعلن المدعى عليه بصحيفة الدعوى بطلب كذا ..... وأن الدعوى قد أوقفت، وأنه يعجل الدعوى ، وأنه يعتبر هذا التعجيل بمثابة إعادة إعلان، فإن صحيفة التعجيل على هذا النحو يمكن أن تقوم مقام الإعلان أو إعادة الإعلان، لأن الغاية من الإجراء تكون قد تحققت (انظر: نقض 18/5/1992 - طعن رقم 106 لسنة 53 قضائية).
والملاحظ عملاً أن كثيراً من المحامين حينما يوجهون إعلانا بصحيفة الدعوى أو بإعادة الإعلان أو بإجراء معين أوجبه عليهم القانون أو كلفتهم به المحكمة ويعيده المحضر بدون تمامه لسبب ما فإنهم ينتظرون حتى الجلسة المحددة لنظر الدعوى ويطلبون التأجيل لإتمام الإعلان، وإذا كانت الحكمة ملزمة بإجابته لطلبه إلا أن المحامي الحريص على مصلحة موكله لا ينتظر الجلسة، بل يحاول أن يوجه للمطلوب إعلانه إعلاناً آخر يتفادى فيه العيب الذي بسببه لم يتم الإعلان إذا كان الوقت الباقي على الجلسة يسمع بذلك خصوصاً إذا كان سبب عدم الإعلان يرجع إلى خطئه أو تقصيره، وبذلك يتفادى بقدر الإمكان الحكم عليه بالجزاءات التي توقع عليه ومنها الحكم بوقف الدعوى واعتبارها كأن لم تكن وسقوط الخصومة، وهذا اللبس الذي يقعد المحامي عن اتخاذ الإجراء السابق ريما يرجع إلى إعتقاده أنه لابد من تصريح المحكمة له بالإعلان وهو اعتقاد لا أساس له من القانون (الدنا صوری وعكاز - ص 532 وص 524 ).
وجدير بالذكر أنه إذا تعدد المدعون في الخصومة، فإنه قد يصعب اعتبارها كأن لم تكن بالنسبة إلى المهمل منه واستمرارها بالنسبة إلى الباقين. هذا مع ملاحظة أن الخصومة تقبل التجزئة في هذه الحالة ما لم يكن موضوعها لايقبل التجزئة.
وإذا مضت مدة الوقف ولم ينفذ المدعى ما أمره به القاضي، وتخلف هر وخصمه عن الحضور في الجلسة المحددة لنظرها، فلا يجوز للقاضي أن يحكم باعتبار الدعوى كان لم تكن، وإنما يتعين عليه أن يقضي بشطب القضية.
ويترتب على الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن زوال الخصومة وزوال سائر إجراءاتها والآثار القانونية المترتبة على قيامها، وبعود الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل رفع الدعوى، وإنما لايمس كل هذا أصل الحق المدعى به، فيجوز تجديد طلبه بدعوى أخرى ما لم يسقط بالتقادم.
على أن الحكم باعتبار الخصومة كأن لم تكن لايؤثر فيما قد يكون قد صدر فيها من أحكام قطعية فهذه لاتسقط ولا يسقط الحق الثابت فيها إلا بمضي خمس عشرة سنة عملاً بالأصل العام في التشريع، ويجوز الطعن في الحكم الصادر باعتبار الخصومة كأن لم تكن وتطبق بشأن هذا الطعن القواعد العامة أحمد أبو الوفا - التعليق - ص 451).
وتعتبر محكمة النقض الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن وفقاً للمادة 99 جوازي ويخضع لتقدير محكمة الموضوع (نقض 15/3/1989 - طعن رقم 578 لسنة 53 قضائية)، ولكننا نرى أن القاعدة الواردة في المادة 99 تهدف إلى تحقيق مصلحة عامة وهى حسن سير القضاء والتغلب على بطء إجراءات التقاضي، كما أن عبارة المشرع واضحة وتشير إلى ذلك، فالنص يقول « حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن، ولذلك نرى أن هذا الجزاء من النظام العام، ويجب على المحكمة الحكم به وإذا ما توافرت شروطه ولها الحكم به من تلقاء نفسها.(الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ، الجزء / الثاني ، الصفحة : 778)