1- مفاد نص الفقرة الثالثة من المادة 65 من قانون المرافعات المستبدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1999 والمادتين 103 / 2 ، 126 مكرر من ذات القانون المضافة بالقانون رقم 6 لسنة 1991 أن المشرع فرض على المدعى اتخاذ إجراء معين هو شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية أو أي طلب يستهدف الحكم بصحة التعاقد على حق من تلك الحقوق سواء اتخذ الطلب شكل دعوى مبتدأة أو قدم كطلب عارض من أحد طرفي الدعوى أو من طالب التدخل في دعوى قائمة أو كان طلب بإثبات اتفاق الخصوم على صحة التعاقد على حق من هذه الحقوق قدم كتابة أو ورد شفاهه وأثبت في محضر الجلسة ووضع جزاء على عدم اتخاذ هذا الإجراء وهو عدم قبول الدعوى .
( الطعن رقم 11817 لسنة 88 ق - جلسة 24 / 6 / 2024 )
2- المقرر طبقاً للمادة 20 مكرراً من قانون الرسوم القضائية رقم 10 لسنة 1944 المعدَّل بالقانون رقم 11 لسنة 1964 والمادة 71 من قانون المرافعات أنه إذا تصالح الخصوم في الجلسة الأولى لنظر الدعوى وقبل بدء المرافعة، فلا يستحق عليها إلا ربع الرسم، إلا أنه لما كانت المادة 103 من قانون المرافعات قد رسمت طريقاً معيناً لحصول تصالح الخصوم، بأن يلحقوا ما اتفقوا عليه كتابة بمحضر الجلسة ويثبت محتواه فيه أو إثبات ما اتفقوا عليه في محضر الجلسة ويوَقَّع منهم أو من وكلائهم .
( الطعن رقم 9047 لسنة 89 ق - جلسة 28 / 4 / 2024 )
3- المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وإن كان لمحكمة الموضوع سلطة تكييف العقد والتعرف على ما عناه المتعاقدان منه إلا أنها تخضع في هذا التكييف لرقابة محكمة النقض، وأن مفاد نص المادة 549 من القانون المدني أن العقد لا يكون صلحا إلا إذا نزل كل من طرفيه عن بعض ما يدعيه قبل الآخر حتى ولو لم يكن ما نزل عنه أحدهما متكافئا مع ما نزل عنه خصمه، وأن المقرر أنه طبقا للمادتين 20 مكررا من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964، 71 من قانون المرافعات، أنه إذا تصالح الخصوم في الجلسة الأولى لنظر الدعوى وقبل بدء المرافعة، فلا يستحق عليها إلا ربع الرسم، إلا أنه لما كانت المادة 103 من قانون المرافعات قد رسمت طريقا معينا لحصول تصالح الخصوم، بأن يلحق ما اتفقوا عليه كتابة بمحضر الجلسات ويثبت محتواه فيه. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المحكمة التي أصدرت الحكم في الدعوى الصادر فيها أمر تقدير الرسوم محل المنازعة قد فصلت في موضوع الخصومة بقضائها بصحة ونفاذ العقد موضوعها وهو ما يستحق عنه الرسم كاملا، ودون أن يغير من هذا النظر ما ورد بالحكم المطعون فيه من حضور وكيل المطعون ضده وإقراره بالتصادق على عقد البيع وقبض الثمن وأن ذلك يعد تصالحا بين الخصوم ذلك أن تقرير الصلح ومدى توافر أركانه وصلاحيته لترتيب آثاره من سلطة المحكمة التي يحتج به لديها فإن التفتت عن إلحاقه بمحضر الجلسة كان له أن يطعن على هذا الحكم بطرق الطعن المقررة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باستحقاق قلم الكتاب نصف قيمة الرسم تأسيسا على حدوث تصالح بين الخصوم فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.
( الطعن رقم 15968 لسنة 76 ق - جلسة 18 / 1 / 2023 )
4 ـ النص فى المادة 20 من القانون رقم 90 لسنة 1944 ( المعدلة بالقانون 66 لسنة 1964 ) بالرسوم القضائية على أن " إذا انتهى النزاع صلحاً بين الطرفين وأثبتت المحكمة ما اتفق عليه الطرفان فى محضر الجلسة أو أمرت بإلحاقه بالمحضر المذكور وفقاً للمادة 124 مرافعات قبل صدور حكم قطعى فى مسألة فرعية أو حكم تمهيدى فى الموضوع لا يستحق على الدعوى إلا نصف الرسوم الثابتة أو النسبية ، وتحسب الرسوم النسبية فى هذه الحالة على قيمة الطلب ما لم يتجاوز المتصالح عليه هذه القيمة . ففى هذه الحالة تحصل الرسوم على قيمة المتصالح عليه ، وإذا كانت الدعوى مجهولة القيمة وتم الصلح على مسائل معلومة القيمة مما يمكن التنفيذ به دون حاجة إلى قضاء جديد استحق الرسم النسبى على المسائل المذكورة فضلاً عن الرسم الثابت . وإذا كانت قيمة الدعوى تزيد على ألف جنيه ووقع الصلح على أقل من ذلك سوى الرسم على أساس ألف جنيه وإذا لم تبين القيمة فى محضر الصلح أخذ الرسم على أصل الطلبات ولو زادت على ألف جنيه " يدل على أنه يشترط لاستحقاق الرسم النسبى على ما يجاوز الرسوم السابق سدادها عند رفع الدعوى أن يتم إثبات ما إتفق عليه الطرفان فى محضر الجلسة أو أن يقدموا عقداً مكتوباً يلحق بمحضر الجلسة ويثبت محتواه فيه ليكون لمحضر الجلسة فى الحالين قوة السند التنفيذى وتعطى صورته وفقاً للقواعد المقررة لاعطاء صور الأحكام كما جاء بنص المادة 103 من قانون المرافعات أو يمكن التنفيذ به دون حاجة إلى قضاء جديد كما جاء بصلب المادة 21من قانون الرسوم فإن خلا محضر الجلسة من إثبات ما اتفق عليه الطرفان أو من إلحاق عقد الصلح وإثبات محتواه فى صلبه فلا محل للإلزام برسم نسبى يجاوز ما سبق سداده عن ألف جنيه .
( الطعن رقم 10798 لسنة 78 ق - جلسة 2010/05/24 )
5 ـ مفاد نص المادة 103 من قانون المرافعات يدل على أن القاضى وهو يصدق على الصلح لا يكون قائماً بوظيفة الفصل فى خصومة بل تكون مهمته مقصورة على إثبات ما حصل أمامه من اتفاق بمقتضى سلطته الولائية وليس بمقتضى سلطته القضائية ، ومن ثم فإذا ما انتهى الخصوم فى الدعوى إلى التصالح بشأن كل الطلبات فيها أو فى شق منها سواء أمام محكمة أول درجة أو أمام محكمة ثان درجة فإن ولاية المحكمة تنقضى على الخصومة برمتها أو على الشق المتصالح عليه منها إذا كان الصلح جزئياً ، ولا يجوز لها عند التصديق على الصلح أن تتصدى للفصل فى المصروفات .
( الطعن رقم 3768 لسنة 71 ق - جلسة 2004/12/21 - س 55 ع 1 ص 824 ق 152 )
( الطعن رقم 990 لسنة 45 ق - جلسة 1980/06/22 - س 31 ع 2 ص 1823 ق 339 )
6 ـ النص فى المادة 103 من قانون المرافعات على أن "للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة فى أي حالة تكون عليها الدعوى إثبات ما اتفقوا عليه فى محضر الجلسة ويوقع منهم أو من وكلائهم، فإذا كانوا قد كتبوا ما اتفقوا عليه ألحق الاتفاق المكتوب بمحضر الجلسة وأثبت محتواه فيه. ويكون لمحضر الجلسة فى الحالتين قوة السند التنفيذي. وتعطى صورته وفقاً للقواعد المقررة لإعطاء صورة الأحكام" مفاده أن القاضي وهو يصدق على الصلح لا يكون قائماً بوظيفة الفصل فى خصومة بل تكون مهمته مقصورة على إثبات ما حصل أمامه من اتفاق وتوثيقه بمقتضى سلطته الولائية وليس بمقتضى سلطته القضائية، ومن ثم فإن هذا الاتفاق لا يعدوا أن يكون عقدا وليس له حجية الشيء المحكوم به وإن أعطى شكل الأحكام عند إثباته، ويكون الطعن عليه من طرفيه غير جائز ولا يسوغ محكمة الاستئناف إذا طعن عليه أن تقضي فى موضوعه ويتعين عليها الحكم بعد جواز الطعن.
( الطعن رقم 828 لسنة 59 ق - جلسة 1996/11/10 - س 47 ع 2 ص 1276 ق 231 )
إثبات الصلح في محضر الجلسة:
وفقاً للمادة 103 مرافعات، إذا تصالح الخصوم ، فإن لهم إثبات ما اتفقوا عليه من تصالح في محضر الجلسة. ويكون لهم إذا كانوا قد اتفقوا كتابة على الصلح أن يطلبوا - بدلاً من إثبات ما اتفقوا عليه بمحضر الجلسة - إلحاق ما كتبوه بمحضر الجلسة وإثبات محتواه بالمحضر، ويكون للمحضر في الحالتين قوة السند التنفيذي .
ويجب أن يقدم الطلب من الخصمين طرفي الصلح، ويجوز تقديم هذا الطلب في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو في محكمة الدرجة الثانية.
ولا يجوز للمحكمة إثبات الصلح في محضر الجلسة، بأي من الطريقين إلا بحضور الخصمين طرفي الصلح، سواء حضر الخصم بشخصه أو بوكيل عنه موكلاً توكيلاً خاصاً بالصلح.
وعلى المحكمة قبل الحكم بإثبات الصلح بمحضر الجلسة، التحقق من أن الأمر يتعلق بصلح بين الطرفين، ومن أن كل طرف تتوافر لديه الأهلية اللازمة للصلح ، ومن عدم مخالفة الصلح للنظام العام أو الآداب، أو وروده على ما لا يجوز الصلح فيه كالأحوال الشخصية وتدخل كل هذه الأمور في سلطتها التقديرية .
وفضلا عن ذلك، فإنه وفقاً للمادة 103/ 2 مرافعات إذا كان طلب إلحاق الصلح بمحضر الجلسة يتضمن اتفاق الخصوم على صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية، فلا يجوز إلحاق الاتفاق المكتوب على الصلح بمحضر الجلسة إلا إذا كان قد تم شهر الاتفاق المكتوب قبل ذلك بالشهر العقارى. فإذا تصالح الطرفان شفوياً أمام المحكمة، فإن علي المحكمة إثبات هذا الاتفاق بمحضر الجلسة، وتأجيل القضية إلى حين القيام بشهر هذا المحضر بالشهر العقاري وتقديمه للمحكمة. فإذا لم يتم الشهر على النحو المتقدم قررت المحكمة عدم قبول طلب إثبات الصلح بمحضر الجلسة من تلقاء نفسها.
وللغير الذي يضر الصلح بمصلحته التدخل في الدعوى قبل الحكم في طلب إثبات الصلح بمحضر الجلسة للاعتراض على هذا الطلب، وعندئذ لا يجوز للمحكمة إثبات الصلح بمحضر الجلسة، إلا إذا قضت قبله بعدم قبول التدخل أو برفض طلب المتدخل.
ويعتبر الحكم الصادر بإثبات الصلح بمحضر الجلسة عملاً ولائياً لا يحوز حجية الأمر المقضى، ولا يجوز الطعن فيه بطرق الطعن المقررة للأحكام). ولكن يجوز رفع دعوى أصلية ببطلانه، أو بإلغائه. (المبسوط في قانون القضاء المدني علماً وعملاً، الدكتور/ فتحي والي، طبعة 2017 دار النهضة العربية، الجزء : الثاني، الصفحة : 277)
الصلح القضائي
الصلح القضائي هو عقد يتفق عليه الخصوم بأنفسهم ويطرحونه على المحكمة بالمصادقة عليه أو باعتماده وجعله في قوة سند واجب التنفيذ ولا يكون عملها حكماً إنما بمثابة سند واجب التنفيذ لتصديق القاضي عليه وفقاً لسلطته الولائية، ولذلك لا يكون قابلاً للطعن بالطرق المقررة كالاستئناف بل بطريق دعوى أصلية بطلب إبطال الحكم الصادر بالتصديق على عقد الصلح لنقص في الأهلية أو لغلط في الواقع أو لتدليس أو لغير ذلك من أسباب البطلان، ويكون الصلح المصدق علیه قابلاً للفسخ كسائر العقود ويكون تفسيره طبقاً للقواعد المتبعة في تفسير العقود لا في تفسير الأحكام. ويجوز أخذ حق اختصاص بموجب هذا الحكم (م 1087) ولكن يخضع لما تخضع له الأحكام فيما يتعلق بإشكالات التنفيذ التي تقدم في شأنه باعتباره سنداً تنفيذياً ولا يجوز للمحكمة التصديق على الصلح إلا بحضور الخصمين، لأن القاضي إنما يقوم بمهمة الموثق ولا يجوز توثيق عقد إلا بحضور الطرفين حتى لو كان الطرف الغائب قد قبل التصديق على الصلح في غيبته، ولكن يعتبر الصلح هنا ورقة من أوراق الدعوى يقدر القاضي قيمتها، ويجب عدم التصديق على الصلح إذا تضمن ما يخالف النظام العام أو الآداب أو ما يضر بمصالح الغير. فإن صدقت المحكمة على الصلح رغم اعتراض أحد الخصوم أو رغم غيبته، فإن هذا الصلح لا يعدو أن يكون ورقة عرفية ولا يعتد بإثباته بمحضر الجلسة، وللخصم المتضرر أن يرفع دعوى أصلية - أمام المحكمة المختصة وفقاً لقيمة الدعوى وليس أمام المحكمة التي أثبتت الصلح إلا إذا كانت هي المحكمة المختصة ابتدائياً بالنزاع حفاظاً على درجات التقاضي المتعلقة بالنظام العام - بعدم اعتبار ما أثبت بمحضر الجلسة أو ما ألحق به، سنداً تنفيذياً رسمياً. وبالتالي، لا يجوز للخصم المتضرر في هذه الحالة أن يطلب فسخ الصلح، لانحصار ذلك في الصلح القضائي الذي تكاملت مقوماته، بحيث إذا طلب المتضرر الفسخ، وجب على المحكمة، لما لها من سلطة تكييف الدعوى، أن تعتبرها دعوى بعدم اعتبار ما أثبت بمحضر الجلسة أو ما ألحق به سنداً تنفيذياً رسمياً، وتقضي فيها وفقاً لهذا التكييف، وهي بذلك لا تكون قد غيرت من سبب الدعوى.
ويجوز للمحكمة، أن تصدر حكماً، مشتملاً على الشكل المقرر للأحكام، منتهية فيه إلى إثبات ما اتفق عليه الخصوم، لكن يظل هذا الحكم خاضعاً لكافة القواعد المقررة بالنسبة للصلح، فلا يطعن فيه بطرق الطعن المقررة للأحكام وإنما ترد عليه القواعد المقررة للفسخ والبطلان باعتباره عقداً لا حكماً، على أنه إذا صدر هذا الحكم استناداً لعقد صلح عرض على المحكمة في غيبة أحد المتصالحين أو بعد عدول أحدهم عما صالح عليه، فإن هذا الحكم يفقد صفته الرسمية فلا يعتبر سنداً تنفيذياً ويجوز للخصم الذي لم يحضر أمام المحكمة أثناء تقديمه أو لمن عدل عن صلحه ، أن يرفع دعوى أصلية بعدم اعتبار هذا الحكم سنداً تنفيذياً وذلك أمام المحكمة الابتدائية المختصة ولو كانت محكمة الاستئناف هي التي أصدرته أو يستشكل في تنفيذه على هذا الأساس أمام قاضي التنفيذ استناداً إلى انتفاء شروط السند التنفيذي لانتفاء ولاية القاضي في إلحاق الصلح بمحضر الجلسة.
ويكفي لعدم إلحاق الصلح بمحضر الجلسة أن ينكر أحد الخصوم توقيعه عليه دون حاجة للطعن عليه بالتزوير.
ويتحقق الصلح بتنازل كل من الخصمين عن جزء من ادعائه بحيث إذا انتفى ذلك كان الاتفاق منصرفاً إلى إقرار أو تنازل من جانب واحد تعتد المحكمة به عند الفصل في الدعوى وحينئذ لا تطبق أحكام الصلح (قارن أبو الوفا في الأحكام بند 30 ويرى أن إثبات الإقرار أو التنازل بمحضر الجلسة يخضع لنص المادة (103 ) ويعتبر محضر الجلسة سندا تنفيذيا بما تضمنه الإقرار أو التنازل.
وإذا أثبت كل من الخصمين بمحضر الجلسة صلحهما متضمناً تنازل كل منهما عن جزء من ادعائه، أدى ذلك إلى انقضاء الحقوق والادعاءات التي نزل عنها كل منهما نزولاً نهائياً، وإذا أثبت الصلح بمحضر الجلسة عملاً بنص المادة (103) فلا تقضي المحكمة بإثبات الصلح بمحضر الجلسة ويجعله فى قوة السند التنفيذي وإنما تقضي بانتهاء الخصومة دون التصدي للمصاريف، وحينئذ يكون محضر الجلسة سنداً تنفيذياً.
ويقصد بمحضر الجلسة، محضر جلسة المرافعة، فإن أثبت الخصوم ما اتفقوا عليه بمحضر التحقيق الذي تجريه المحكمة، فلا يعد هذا المحضر سنداً تنفيذاً إلا بالنسبة للقاضي الجزئي لانفراده بنظر الدعوى، أما إن كان التحقيق يجريه أحد أعضاء الدائرة المنتدب، فلا يعتبر محضره الذي يثبت الخصوم فيه ما اتفقوا عليه سنداً تنفيذياً وإنما دليلاً من أدلة الإثبات بحيث إذا أعاد العضو المنتدب الدعوى للمرافعة وحضر الخصوم وأقروا أمام الهيئة بالتمسك بما أثبتوه بمحضر جلسة التحقيق كان ذلك كافياً لاعتبار محضري جلستي التحقيق والمرافعة ما سنداً تنفيذياً ما لم يعيد الخصوم إثبات ما اتفقوا عليه بمحضر المرافعة لاعتباره وحده سنداً تنفيذياً، فإذا تخلف أحد الخصوم عن حضور جلسة المرافعة التي حددت بعد التحقيق امتنع على المحكمة التصديق على الصلح ونظرت الدعوى وفقا للإجراءات العادية، كذلك الحال إذا تقدم الخصوم بعقد الصلح إلى قاضي التحقيق فإنه يثبت تقديمه فقط ولا يلحقه بمحضر الجلسة ويعيد الدعوى للمرافعة فإذا حضر الخصوم وطلبوا إلحاقه بمحضر الجلسة قررت المحكمة ذلك بكامل هيئتها، لكن إذا تخلف أحد الخصوم أو رفض أحدهم إلحاقه بمحضر الجلسة امتنع على المحكمة ذلك واعتبرته ورقة من أوراق الدعوى وحكمت فيها وفقاً للإجراءات العادية.
الطعن في الحكم لعدم إلحاق الصلح بمحضر الجلسة :
للخصوم الحق في تقديم عقد الصلح للمحكمة وطلب إلحاقه بمحضر الجلسة حسماً للنزاع التي رفعت به الدعوي، أو إثبات ما اتفقوا عليه به، وإذ تقوم المحكمة في هذه الحالة بدور الموثق، فإنه يتعين حضور جميع الخصوم الذين قاموا بالتوقيع على الصلح أمام المحكمة وتصميمهم جميعاً على هذا الطلب، وحينئذ تلتزم المحكمة بإلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة لتكون له قوة السند التنفيذي، بحيث إن رفضت ذلك، جاز لأي من الخصوم الطعن في قضائها لرفضها الطلب المقدم لها بدون مسوغ، كذلك الحال اذا حضر الخصوم وطلبوا اثبات ما اتفقوا عليه بمحضر الجلسة.
أما إن تخلف أحد الخصوم أو بعضهم عن الحضور أمام المحكمة، أو حضروا جميعا ولكن رفض أحدهم إلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة، ولو لم يجد سبباً لهذا الرفض، فلا يجوز للمحكمة الحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة. اذ لا يكفي لذلك توقيع الخصم الرافض على عقد الصلح، ويتوافر بذلك المسوغ الذي يوجب على المحكمة رفض إلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة، وبالتالي لا يكون قضاؤها معيباً.
محل وسبب الصلح:
محل الصلح هو الحق المتنازع فيه، فإن ترك مقابل مال كان هذا المال بدلاً للصلح اعتبر أيضاً محلاً، ويجب أن تتوافر في المحل الشروط الواجب توافرها في المحل بوجه عام بأن يكون موجوداً أو ممكناً ومعين أو قابلاً للتعيين ويصح الصلح على الحقوق المستقبلة إلا في التركات، وعلى الحقوق المعلقة على شرط وعلى الحقوق الاحتمالية. ويجب بوجه خاص أن يكون مشروعاً، ومن ثم فيبطل الصلح بطلاناً مطلقاً في المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية والأهلية، فلا يجوز الصلح فيها كأن يتصالح شخص مع آخر على بنوته منه نفياً أو إثباتاً أو على صحة الزواج أو بطلانه أو على الإقرار بالجنسية أو نفيها أو على تعديل أحكام الولاية والوصاية والقوامة أو على حق الحضانة، كما لا يجوز الصلح على الأهلية فمن كان غير أهل فلا يجوز أن يتصالح على أنه أهل، ولكن يجوز الصلح على الحقوق المالية التي تترتب على الحالة الشخصية فيجوز لمن له حق نفقة على غيره أن ينزل عن حق النفقة ذاته كما لا يجوز للوارث أن يتصالح على صفته كوارث، فإذا اتفق من يدعي النسب مع الورثة على أن ينزل عن دعوى ثبوت النسب وعن حقه في الميراث مقابل مبلغ معين كان هذا الصلح باطلاً في شقيه لأن الصلح على النزول عن دعوى ثبوت النسب باطلاً والصلح على الميراث مرتبط به فيبطل الصلح كله لعدم التجزئة، أما إذا تصالح على حقه في الميراث وحده كان الصلح صحيحاً إلا إذا تبين أن الصلح كان قائماً في أساسه على نزول الشخص عن دعوى النسب وأنه اقتسم التركة مع الآخر على هذا الأساس كان الصلح باطلاً.
ولا يجوز الصلح على الجريمة إلا في بعض المخالفات (م 19 أ.ج) وفي بعض الجنح عملاً بالمادة (18 مكرراً) من قانون الإجراءات الجنائية، فضلاً عن جنح الشيك عملا بالمادة (534) من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، وإذا وقع تصالح على جريمة غير ما تقدم فإن ذلك لا يعد إقراراً من المتهم بالجريمة ويترك تقدير الثبوت لقاضي الموضوع ولكن يجوز الصلح على الحقوق المالية التي تنشأ عن ارتكاب الجريمة، فإذا تم الصلح سقط حق المضرور في المطالبة بالتعويض ولم يجز له الادعاء مدنياً أو رفع دعوى مدنية مستقلة بالتعويض، وإن وقع الصلح على شكوى جنائية مقابل مبلغ من النقود كان باطلاً لدخول ذلك ضمن الدعوى الجنائية، ولا يجوز الصلح فيها بين المسئولين المتعددين على تحديد مسئولية كل منهم، فتحديد المسئولية من النظام العام.
والسبب في عقد الصلح هو الباعث للمتصالحين على إبرام الصلح أو هو في التزام أحد طرفي الصلح نزول الطرف الآخر عن جزء من ادعائه.
ويجب للوكالة في الصلح وجود وكالة خاصة على التفصيل الذي أوضحناه بالمادة (76) وإن قدم الصلح بعد قفل باب المرافعة امتنع على المحكمة الاستناد إليه ولو كان مصدقاً على التوقيعات فيه ويجوز له إعادة الدعوى للمرافعة لمواجهة الخصوم به.
مناط شهر الصلح الذي يلحق بمحضر الجلسة:
إعمالاً لأحكام القانون رقم 6 لسنة 1991 لا يحكم بإلحاق عقد الصلح الذي تضمن إثبات ما اتفق عليه الخصوم متعلقاً بصحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية ولا ما اتفقوا عليه شفاهة بمحضر الجلسة إلا إذا كان هذا العقد مشهراً أو تم شهر صورة رسمية من محضر الجلسة الذي أثبت فيه الخصوم ما اتفقوا عليه، بحيث إذا تقدم الخصوم بعقد صلح في دعوى صحة التعاقد وكان هذا العقد مشهراً، حكمت المحكمة بإلحاقه بمحضر الجلسة وجعله فى قوة السند التنفيذي واعتباره، أما إن لم يكن قد شهر فتعطى المحكمة الخصوم أجلا لشهره.
وقد يثبت الخصوم ما اتفقوا عليه شفاهة بمحضر الجلسة، وحينئذ لا تحكم المحكمة بإلحاق هذا الاتفاق بمحضر الجلسة فور إثباته وإنما تعطي الخصوم أجلا لشهر صورة رسمية من محضر الجلسة الذي أثبت فيه الاتفاق، فإن تقدموا به مشهراً حكمت المحكمة بإلحاق ما اتفقوا عليه بمحضر الجلسة.
ويغني عن هذا الشهر ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة (65) التي أوجبت شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية.
ويتعلق التعديل الذي جاء به القانون رقم 6 لسنة 1991 بتنظيم الملكية العقارية ومن ثم يكون متعلقا بالنظام العام، مما مؤداه أن تتصدى له المحكمة من تلقاء نفسها، فإن تبين لها عدم إتمام الشهر قضت ومن تلقاء نفسها بعدم قبول طلب إلحاق الصلح بمحضر الجلسة. (المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث، الجزء الثاني / الصفحة 595)
عقد الصلح كما صرحت المادة 549 مدني هو عقد يحسم به الطرفان نزاعاً قائماً أو يتوقیان به نزاعاً محتملاً، وذلك بأن يتنازل كل منهما علي وجه التقابل عن جزء من ادعائه ويترتب عليه وفقاً للمادة 553 انقضاء الحقوق والادعاءات التي نزل عنها أي من المتعاقدين.
ويقتصر إعمال المادة 103 على نطاق عقد الصلح حسبما عرفته المادة 549 مدني غير أنه ليس هناك ما يمنع من أن يتناول عقد الصلح الذي يقدم للمحكمة فضلاً عن النزاع الذي يقدم للمحكمة فضلاً عن النزاع موضوع الدعوى نزعة أخرى بين الطرفين ولو كانت خارجة عن نطاق الخصومة القائمة، كذلك ليس هناك ما يمنع من أن يقتصر الصلح على بعض الطلبات موضوع الدعوى دون البعض الآخر أو أن يتم بين بعض الخصوم دون باقيهم ( مرافعات كمال عبد العزيز طبعة سنة 1995 الجزء الأول ص 626 ).
وإذا رفعت الدعوى من المدعي على مدعي عليه وحضرا بالجلسة وطلبا إنهاء الدعوى صلحاً إلا أن خصماً آخر قد حضر وطلب تدخله هجومياً في الدعوى وكانت له شبهة حق تستدعي قبول تدخله فلا يجوز للمحكمة في هذه الحالة أن تقضي بإثبات الصلح أو إلحاق محضر الصلح بمحضر الجلسة قبل أن تقضي في طلب التدخل. (راجع التعليق على المادة 129 مرافعات ).
ويتعين على المحكمة مراعاة المبادئ الآتية :
1- إذا كان أحد أطراف الدعوى قاصراً فلا يجوز للمحكمة أن تصدق على الصلح قبل الحصول على إذن من محكمة الأحوال الشخصية في الحالات التي يوجب فيها القانون ذلك.
2- لا يجوز للمحكمة أن تقضي بإلحاق محضر الصلح بمحضر الجلسة إلا إذا حضر المدعي والمدعي عليه أما إذا حضر أحدهما فقط فإن المحكمة تقضي في الدعوى ويجوز لها أن تعتبر ورقة الصلح مستنداً في الدعوى تقضي بما جاء به.
3- إذا كان في الدعوى خصوم متعددون وتم الصلح من بعضهم فقط وكانت الدعوى تقبل التجزئة قضت المحكمة بإثبات الصلح أو بإلحاق محضر الصلح بمحضر الجلسة بالنسبة للخصوم المتصالحين أما إذا كانت الدعوى لا تقبل التجزئة فلا يجوز لها ذلك والأصل في الصلح أنه لا يقبل التجزئة إلا إذا قصد المتعاقدان أن تكون أجزاؤه مستقلة بعضها عن بعض.
4- إذا كانت الخصومة مرفوعة بعدة طلبات وتصالح طرفاها بالنسبة لبعض الطلبات دون البعض كان علي المحكمة أن تأمر بإثبات الصلح بالنسبة لما تصالحا عليه وتفصل في باقي الطلبات.
5-عقد الصلح ما لم يكن مصدقاً عليه من المحكمة أومثبتاً في ورقة رسمية مذيلة بالصيغة التنفيذية لا يجوز تنفيذه إلا برفع دعوى مستقلة.
6- الصلح يجوز الطعن فيه لعيب من عيوب الإرادة ولكن لا يجوز الطعن فيه الغلط في القانون.
7- الصلح يتسم النزاع ويتعين التمسك بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع والدفع به يقتضي وحدة الخصوم والمحل والسبب.
8- إذا انقضت الدعوى صلحاً لم يبق أمام الخصم الذي له مطعن عليه أن يرفع دعوى مستقلة أمام المحكمة المختصة يطعن بها في الصلح بالبطلان أو التزوير ولا يجوز له استئناف الحكم بتوثيق المحكمة الصلح أو إثبات ما تصالح عليه الخصوم. ودعوى بطلان محضر الصلح أو تزويره ترفع إلي محكمة الدرجة الأولى .
9- يتبع في تفسير الصلح الطرق المقررة في تفسير العقود.
10- إذا قدم عقد صلح في دعوى مرفوعة لاحتجاج به کان للخصم الحق في الطعن عليه ودفع حجيته ويتعين على المحكمة أن تقضي في النزاع القائم بشأن عقد الصلح.
11- إذا اتفق طرفي الخصومة على الصلح بعد رفع الدعوى ووقعا عقد صلح لتقديمه للمحكمة إلا أن أحدهما حضر أمام المحكمة وقرر بعدوله عنه فلا يجوز للمحكمة توثيق الصلح وإن كان يجوز لها اعتباره سنداً في الدعوى والحكم بمقتضاه.
12- يجوز لكل من طرفي الخصومة أن يقرر بترك الخصومة في دعواه أو استئنافه بمقتضى محضر صلح ويتعين علي المحكمة في هذه الحالة القضاء بترك الخصومة في الدعوى .
13- يجوز لوكلاء الخصوم أن يقرروا أمام المحكمة بالتصالح أو يقدموا محضر صلح موقع عليه من هؤلاء الوكلاء بشرط أن يكون توكيل كل منهم قد أجاز له صراحة الصلح عملاً بالمادة 76 مرافعات ولا يجوز للمحكمة إثبات الصلح أو إلحاق محضره بمحضر الجلسة إلا بعد أن تطلع على توكيلات الخصوم.
14- يجوز للخصوم أن يوقعوا محضر صلح ولا يحضروا أمام المحكمة ويسلموه لوكلائهم لتقديمه وفي هذه الحالة لا يجوز للمحكمة إلحاقه بمحضر الجلسة إلا إذا أقر الوكلاء بصحته وكان التوكيل الصادر لكل منهم يجيز له الصلح أما إذا كان وكلاء الخصوم ليس لديهم تفويض خاص بالصلح فلا يجوز للمحكمة إلحاق محضر الصلح بمحضر الجلسة وأن جاز له اعتباره سنداً في الدعوى والحكم بمقتضاه.
15- إذا صدقت المحكمة خطأ على الصلح في غيبة أطراف الخصومة وكان وكيل أحدهما الذي أثبت الصلح ليس لديه تفويض خاص بالصلح فإن تصرفها الولائي يكون مشوباً ويفقد الصلح صفته الرسمية ويجوز رفع دعوى مبتدأة ببطلانه .
16- إذا قدم أحد الخصوم محضر صلح للمحكمة وأنكر خصمه الآخر توقيعه عليه أو طعن بالتزوير فلا يجوز للمحكمة أن تعتبر هذا المحضر سنداً في الدعوى وتحكم بمقتضاه إلا بعد أن تقضي في الإنكار أو التزوير طبقاً للقواعد المنصوص عليها في قانون الإثبات.
17- نص المادة 113 مرافعات يعمل به في أية حالة تكون عليها الدعوى وفي أي درجة من درجات التقاضي.
18۔ يتعين على المحكمة قبل التصديق علي محضر المصلح أو إثبات ما اتفق عليه الخصوم صلحاً أن تتحقق من أن الصلح لا يخالف النظام العام أو حسن الآداب .
19- في حالة تقديم عقد الصلح وتخلف أحد الموقعين عليه عن الحضور أمام المحكمة فقد جرى العمل في المحاكم على أنها تكلف الخصم الذي حضر وقدم عقد الصلح أن يعلن به خصمه وهذا الإجراء فضلاً على أنه يفتقر لسنده القانوني فإنه لا يؤدي إلي أي نتيجة لأن المحكمة كما سبق القول لا يجوز لها حتى بعد إعلان الصلح أن توثقه في غياب أحد الخصوم أو رغم معارضته.
20- لما كان من المقرر وفقاً لنص المادة 550 مدني أن الأهلية الواجب توافرها في كل من المتصالحين هي أهلية التصرف بعوض في الحقوق التي تصالحا عليها فإن مؤدي ذلك أنه إذا كان أحد طرفي الدعوي عديم الأهلية أو ناقصها فلا يجوز للمحكمة أن توثق عقد الصلح ولو كان قد وقعه الوصي أو الولي إلا بعد الحصول على إذن من محكمة الأحوال الشخصية وفق ما نصت عليه المواد 7 و 9 و 15 و 39 و 57 من قانون الولاية علي المال وكذلك لا يجوز توثيق الصلح بالنسبة للأشخاص الذين منعوا من التصرف لاعتبارات خاصة كالمحكوم عليه في جناية والتاجر المفلس وجزاء ذلك هو البطلان المقرر لمصلحة ناقص الأهلية أو عديمها فيجوز له رفع دعوي مبتدأة بالبطلان أمام المحكمة الابتدائية إذا زال العيب الذي كان عالقاً بأهليته وترتيباً على ذلك إذا رفعت دعوى تعويض من الوصية على القصر ثم تصالحت مع المسئول مدنية وقدما عقد صلح ولم يعرض على محكمة الأحوال الشخصية لإجازته فلا يجوز للمحكمة أن توثق هذا العقد كما لا يجوز لها أن تعتبره سنداً لحكمها.
21- ويجوز رفع دعوى مبتدأة أمام المحكمة الابتدائية لا ببطلان عقد الصلح فحسب بل أيضاً ببطلان ما تضمنه، فإذا كان عقد الصلح قد تضمن حسم النزاع علي عقد بيع فإنه يجوز طلب بطلانها لأي سبب من الأسباب القانونية كانعدام الأهلية أو نقصها أو لعيب في المحل أو لعدم مشروعية السبب.
22- كان العمل يجري في المحاكم على أنه يشترط انعقاد الخصومة حتى توثق المحكمة الصلح. وكان يشترط قبل تعديل المادة 68 مرافعات بالقانون 23 لسنة 1992 حسب الرأي الراجح حضور المدعي عليه أو إعلانه بصحيفة الدعوى، إلا أن محكمة النقض أصدرت حكماً غيرت بمقتضاه ما كان يجري عليه العمل بالمحاكم إذ قضت فيه بأنه لا يشترط انعقاد الخصومة حتي توثق المحكمة الصلح فيجوز لها رغم إن المدعى عليه لم يعلن بصحيفة الدعوي وسندها في ذلك أن القاضي لا يفصل في خصومة وإنما تقتصر مهمته علي ما حصل أمامه من الاتفاق وهذا الحكم ييسر كثيراً علي الخصوم ويسهل الإجراءات. كما أنه أصبح يتسق مع ما نصت عليه المادة 68 مرافعات بعد تعديلها من أن انعقاد الخصومة يتم بحضور المدعى عليه ولو لم يعلن.
23- وإذا كان من أثر الصلح حسم المنازعة بين الخصوم غير أنه إذا كان له تأثير على الغير فيجوز له إذا أضر بحقوقه عن طريق الغش أن يرفع دعوي أصلية ببطلانه أو يبدي الدفع ببطلان بالتدخل في الدعوي التي حصل فيها الصلح فإذا تبين للمحكمة صحة ذلك فإنها بعد أن تقبل تدخله تقضي برفض الصلح الذي مس بحقوقه.
24- وإذا تدخل خصم ثالث في الدعوى تدخلاً اختصامياً تم لصالح طرفا الدعوى فلا يجوز للمحكمة أن توثق عقد الصلح إلا بعد أن تفصل في طلب التدخل فإن قضت بعدم قبوله شكلاً أمرت بإلحاق محضر الصلح بمحضر الجلسة أما أن قبلته شكلاً انتقلت إلي بحث أحقيته في موضوع طلبه فإن انتهت إلي أنه غير محق قضت برفض تدخله موضوعاً ووثقت عقد الصلح أما إذا تبين لها أن المتدخل محق في طلبه فإنه يمتنع عليها إلحاق محضر الصلح بمحضر الجلسة وتقضي في الدعوي علي أساس ثبوت أحقية المتدخل في طلبه، فإن خالفت ذلك وقضت بعدم قبول طلب التدخل وبتوثيق الصلح قولاً منها بعدم وجود مصلحة لطالب التدخل لإنتهاء الدعوى صلحاً، فاستأنف طالب التدخل هذا الحكم فإنه يتعين علي المحكمة الاستئنافية أن تقضي بإلغائه وألا تقف عنه هذا الحد بل تمضي في نظر الدعوى الأصلية وتحقق دفاع المتدخل بشأنها ولا يجوز لها إعادة الدعوى لمحكمة أول درجة لأن الفصل في موضوع طلب التدخل لا يعتبر تصدياً وإنما فصل في طلب استنفداً به محكمة أول درجة ولايتها.
25- وقد لفت نظرنا أن بعض القضاة بمجرد تقديم عقد صلح لهم يحكموا بإلحاقه بمحضر الجلسة دون أن يحققوا فيه ويتحققوا من أنه في حقيقته ومرماه عقد صلح وليس شيئاً آخر وعلى ذلك يجب على المحكمة إذا تبين لها أن العقد المقدم لها وإن أسماء الخصوم صلحاً إلا أنه في حقيقته ليس كذلك كما إذا احتوي علي تنازل أحد المتخاصمين عن جميع حقوقه في الدعوى دون أي مقابل أو يقتصر على إقرار أحد الخصوم بطلبات الخصم الأخر أو يقر فيه المدعى أو المستأنف بترك الخصومة في الدعوى فإنها تمتنع عن إلحاقه بمحضر الجلسة وإنما تحكم بما جاء به باعتبار أن الخصوم اتفقوا على ما جاء به.
26- وإذا قدم الخصوم محضر صلح في الجلسة الأولى المحددة لنظر الدعوى وقبل بدء المرافعة إلا أنه تبين للمحكمة أنه تضمن أمراً مخالفاً للنظام العام كان على المحكمة أن تلتفت عن عقد الصلح وتحكم في الدعوى وفي هذه الحالة يستحق الرسم کاملاً مثل أن يتضمن الصلح تعديل عقد بيع منجز إلى عقد بيع وفائي .
27- وإذا ألحقت المحكمة محضر الصلح بمحضر الجلسة في الحالات التي لا يجوز فيها التصالح كالمسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية أو النظام العام فإنه يجوز للنيابة أن تستأنف هذا الحكم.
28- ويجوز للمحكمة التصديق على الصلح أمام جميع درجات المحاكم سواء محكمة أول درجة أو محكمة ثاني درجة أو محكمة النقض أو محكمة الالتماس.
الحالات التي يمتنع فيها على المحكمة توثيق عقد تصالح الأب على حقوق ابنه القاصر :
نصت المادة 7 من المرسوم بقانون 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال أنه "لا يجوز للأب أن يتصرف في العقار أو المحل التجاري أو الأوراق المالية إذا زادت قيمتها على ثلاثمائة جنيه إلا بإذن المحكمة ولا يجوز للمحكمة أن ترفض الأذن إلا إذا كان التصرف من شأنه جعل أموال القاصر في خطر أو كان فيه غبن يزيد على خمس القيمة " ومؤدي هذا النص أنه يجوز للولي إذا كان هو الأب أن يصالح علي حقوق القاصر ولكن يجب عليه الحصول على إذن المحكمة إذا كان محل الصلح عقاراً أو محلاً تجارياً أو أوراق مالية تزيد قيمتها علي ثلاثمائة جنيه كما أن له دون إذن قبض المستحق للقاصر ومن ثم إذا قضت المحكمة الابتدائية بتعويض للقاصر فإنه يجوز لأبيه إمام محكمة الاستئناف أن يتصالح مع المحكوم عليه وأن يقبض هذا التعويض ويتنازل عن الإستئناف، دون إذن من محكمة الأحوال الشخصية ويتعين علي المحكمة في هذه الحالة أن توثق الصلح إن كان قد أفرغ في محرر أو أن تثبته في محضر الجلسة أن كان شفوياً أما إذا لم يحكم بالتعويض وتنازل عنه الأب فإنه يمتنع على المحكمة في هذه الحالة أن توثق الصلح.
لا يجوز للمحكمة أن توثق الصلح الذي يحدد مسئولية الجاني عن الجريمة:
من المقرر كما سبق أن ذكرنا أنه لا يجوز للمحكمة أن توثق الصلح الذي ينطوي على مخالفة للنظام العام ونظراً لأن تحديد مسئولية الجاني عن الجريمة أمر يتعلق بالنظام العام ومن ثم لا يجوز أن يكون محلاً للصلح وبالتالي لا يجوز للمحكمة أو توثقه مثال ذلك أن يقيم المدعي دعوى تعويض على المدعى عليه لتسببه خطأ في قتل ولده فيتصالح الطرفان ويتضمن الصلح إقرار المدعي عليه بخطئه الذي أدي إلي قتل المجني عليه فمثل هذا الصلح يمتنع على المحكمة توثيقه.
سلطة محكمة الاستئناف عند نظر الطعن على عقد الصلح الذي وثقته المحكمة:
سبق أن ذكرنا أن عقد الصلح الذي توثقه المحكمة ليس حكماً وأن كان يأخذ شكل الحكم وعلي ذلك لا يجوز الطعن عليه بالاستئناف فإن طعن عليه أحد الخصوم فلا يجوز للمحكمة أن تتطرق لبحث الموضوع وإنما تنحصر مهمتها في القضاء بعدم جواز الطعن. (التعليق على قانون المرافعات، للمستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية، الجزء الثاني ، الصفحة : 1052)
إثبات الصلح في محضر الجلسة : وفقاً للفقرة الأولى من المادة 103 - محل التعليق - فإن للخصوم أن يثبتوا ما تصالحوا بشأنه بمحضر الجلسة، إذ لهم أن يطلبوا إلى المحكمة في أية حال تكون عليها الدعوى إثبات ما اتفقوا عليه في محضر الجلسة ويوقع منهم أو من وكلائهم فإذا كانوا قد كتبوا ما اتفقوا عليه الحق الاتفاق المكتوب بمحضر الجلسة، وأثبت محتواه فيه ويكون لمحضر الجلسة في الحالتين قوة السند التنفيذي وهذا الصلح الذي يتم أمام القضاء أي الصلح القضائي هو عقد يتفق عليه الخصوم بأنفسهم ويطرحونه على المحكمة للمصادقة عليه أو اعتماده وجعله فى قوة السند التنفيذي، ولا يكون عمل المحكمة هنا حكماً، وإنما القاضي يمارس سلطته الولائية متمثلة في التصديق فعمله هنا عمل ولائي (انظر: للمؤلف - أعمال القضاة : الأعمال القضائية - الأعمال الولائية - والأعمال الإدارية - نشر دار النهضة العربية بالقاهرة). وقد استهدف المشرع من نص المادة 103 سالف الذكر تبسيط الإجراءات، فتنتهي الخصومة بصلح بغير حاجة إلى إصدار حكم بالتصديق عليه، ويعمل به في أية حالة تكون عليها الدعوى، وسواء أكانت في المعارضة أم الاستئناف، بل ولو بعد قفل باب المرافعة.
وليس هناك ما يمنع من إثبات صلح جزئی عملاً بالمادة 103 مرافعات - محل التعليق - سواء تعلق ببعض الخصوم دون البعض الآخر و إنهی النزاع بينهم، أم تعلق بشق من طلبات الخصوم دون الشق الآخر، وهذا الصلح الجزئي يخفف العبء على المحكمة، وإن كان لا ينهى الخصومة برمتها (أحمد أبو الوفا - التعليق - ص 454).
والملاحظ عملاً أن بعض القضاة بمجرد تقديم عقد صلح لهم يحكموا بإلحاقه بمحضر الجلسة دون أن يدققوا فيه ويتحققوا من أنه في حقيقته. ومرماه عقد صلح وليس شيئاً آخر، وعلى ذلك على المحكمة إذا تبين لها أن العقد المقدم لها وأن أسماه الخصوم صلحاً، إلا أنه في حقيقته ليس كذلك كما إذا احتوى على تنازل أحد المتخاصمين عن جميع حقوقه في الدعوى دون أي مقابل، فإنها تمتنع عن إلحاقة بمحضر الجلسة وإنما تحكم بما جاء به باعتبار أن الخصوم اتفقوا على ما جاء به.
وإذا قدم الخصوم محضر صلح في الجلسة الأولى المحددة لنظر الدعوى وقبل بدء المرافعة، إلا أنه تبين للمحكمة أنه تضمن أمراً مخالفاً للنظام العام كان على المحكمة أن تلتفت عن عقد الصلح وتحكم في الدعوى وفي هذه الحالة يستحق الرسم کاملاً مثال ذلك أن يتضمن الصلح تعديل عقد بيع منجز إلى عقد بیع وفائی (الدناصوری وعكاز - ص 536).
ومن الجائز أن يدرج في محضر الصلح كل منازعات الخصوم ولو كانت خارجة عن نطاق الخصومة القائمة أمام المحكمة ولو تتضمنها، بشرط ألا تخالف النظام العام وحسن الآداب، وإلا كان للمحكمة أن تستبعد أي اتفاق يخالف النظام العام وحسن الآداب، وهي في قضائها هذا إنما تصدر حكماً بكل معنى الكلمة يخضع للقواعد العامة بالنسبة إلى حجيته أو الطعن فيه.
ولا يجوز للمحكمة أن تصدق إلا على الصلح الحاصل أمامها بإقرار الطرفين، وهي في هذا إنما تقوم بوظيفة الموثق الذي يثبت حصول هذا الصلح أمامه بصفة رسمية، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تصدق على صلح لم يحصل أمامها بحجة أنه موقع عليه من الطرفين من قبل، لأن هذا الصلح عرفی ولا يكون رسمياً إلا بالإقرار عليه من الطرفين بإيجاب وقبول جديدين أمام المحكمة، وليس للمحكمة أن تثبت صلحاً رسمياً بين شخصين غير حاضرين أمامها، أو حضر أحدهما فقط وتخلف الآخر، أو حضر الإثنان ولكنهما رفضا او رفض أحدهما الصلح أمامها لأن التصديق على الصلح معناه أن المحكمة تشهد بأن الخصمين اتفقا أمامها على الصلح وهذا التصديق لا يخرج عن كونه عقداً ولا يحوله إلى حكم، وإنما يعطيه الصفة الرسمية فيصير رسمياً بعد أن كان عرفياً وتكون له قوة العقود الرسمية، ولا يطعن عليه إلا بالطرق المقررة للطعن في العقود الرسمية على وجه العموم لا بالطرق المقررة للطعن في الأحكام، فيجوز رفع دعوى مبتدأة بالبطلان إلى محكمة الدرجة الأولى المختصة طبقاً للقواعد العامة، ولا يجوز حجية الشئ المحكوم فيه.
نقض 31/ 1/ 1973، في الطعن 466 لسنة 43 قضائية).
فتصديق المحكمة على محضر الصلع لا يعد قضاء له حجية الشيء المحكوم فيه، وأن أعطي شكل الأحكام ومن الجائز إقامة دعوى مبتدأة بطلب بطلان الاتفاق طبقاً للقواعد العامة في القانون المدني.
نقض 26/ 4/ 1989، رقم 359 لسنة 57 قضائية، ونقض 15/ 2/ 1989 رقم 2142 لسنة 54 قضائية).
وتخص المحكمة بإثبات الصلح ولو في مسألة لا تختص أصلاً بنظرها أحمد أبو الوفا - نظرية الأحكام - بند 28 وما بعدها) .
وإذا تم الصلح في حضور وكلاء الخصوم وجب أن يكون كل منهم مفوضاً بمقتضى تفويض خاص لإجراء هذه الصلح عملاً بالمادة 76 من قانون المرافعات، وإلا جاز التنصل منه عملاً بالقواعد العامة. وإذا تم التصديق على صلح في غياب أحد الخصوم بمجرد إبراز ورقة عرفية موقع عليها منه، فإنه لا يكتسب صفته الرسمية عملاً بالمادة 390 من القانون المدني، ولاتعد المحكمة قد أجرت عقداً رسمياً يكتسب القوة التنفيذية عملاً بالمادة 103 من قانون المرافعات - محل التعليق.
وحتى إذا لم ينكر الخصم الغائب توقيعه على الورقة العرفية المقدمة فإن عقد الصلح لا يكتسب صفة الرسمية التي لا تثبت له إلا بحضور طرفية أمام المحكمة ولا يكون لعقد الصلح الذي صدقت عليه المحكمة إلا قيمة الورقة العرفية متى كان ذوو الشأن قد وقعوها بإمضاءاتهم أو بأختامهم أو ببصمات أصابعهم (مادة 930/ 2 من القانون المدنى).
ويجوز للخصم الغائب أن يكتفي توقيعه على الورقة العرفية التي قدمها خصمه إلى المحكمة، ولا يلزم بالادعاء بتزويرها وهو بإنكارها يهدر أية قوة لتصديق المحكمة عليها.
ويجوز لصاحب المصلحة من الخصوم أن يتمسك بكل ما تقدم بطريق رفع دعوى أصلية أحمد أبو الوفا - ص 454 وص 455 ).
ولما كان من المقرر وفقاً لنص المادة 550 مدني أن الأهلية الواجب توافرها في كل من المتصالحين هي أهلية التصرف بعوض في الحقوق التي تصالحا عليها، فإن مؤدى ذلك أنه إذا كان أحد طرفي الدعوى عديم الأهلية أو ناقصها، فلا يجوز للمحكمة أن توثق عقد الصلح ولو كان قد وقعه الوصي أو الولى إلا بعد الحصول على إذن من المحكمة الأحوال الشخصية وفق ما نصت عليه المواد 7، 9، 15 ، 39، 57 من قانون الولاية على المال، وكذلك لا يجوز توثيق الصلح بالنسبة للأشخاص الذين منعوا من التصرف لاعتبارات خاصة كالمحكوم عليه في جناية والتاجر المفلس، وجزاء ذلك هو البطلان المقرر لمصلحة ناقص الأهلية أو عديمها، فيجوز له رفع دعوى مبتدأة بالبطلان أمام المحكمة الابتدائية إذا زال العيب الذي كان عالقاً بأهليته وترتيباً على ذلك إذا رفعت دعوى تعويض من الوصية على القصر، ثم تصالحت مع المسئول مدنياً وقدما عقد صلح ولم يعرض على محكمة الأحوال الشخصية لإجازته، فلا يجوز للمحكمة أن توثق هذا العقد، كما لا يجوز لها أن تعتبره سنداً لحكمها.
ويجوز رفع دعوى مبتدأة أمام المحكمة الابتدائية لا ببطلان عقد الصلح فحسب، بل أيضاً ببطلان ما تضمنه، فإذا كان عقد الصلح قد تضمن حسم النزاع على عقد بیع، فإنه يجوز طلب بطلانه مما لأي سبب من الأسباب القانونية كانعدام الأهلية أو نقصها. أو لعيب في المحل أو لعدم مشروعية السبب.
وقد كان العمل يجري في المحاكم على أنه يشترط انعقاد الخصومة حتى توثق المحكمة الصلح، إلا أن محكمة النقض اتجهت إلى القضاء بأنه لا يشترط انعقاد الخصومة حتى توثق المحكمة الصلح، فيجوز لها ذلك رغم أن المدعى عليه لم يعلن بصحيفة الدعوى وسندها في ذلك أن القاضي لا يفصل في خصومة، وإنما تقتصر مهمته على ما حصل أمامه من الاتفاق، وهذا الحكم ييسر كثيراً على الخصوم ويسهل الإجراءات.
ويلاحظ أنه إذا كان من أثر الصلح حسم المنازعة بين الخصوم إنه وإن كان له تأثير على الغير فيجوز له إذا أضر بحقوقه عن طريق الغش أن يرفع دعوى أصلية ببطلانه أو يبدى الدفع بالبطلان بالتدخل في الدعوى التي تحصل فيها الصلح، فإذا تبين للمحكمة صحة ذلك، فإنها بعد أن تقبل تدخله تقضي برفض الصلح الذي أمس بحقوقه.
وإذا تدخل خصم ثالث في الدعوى تدخلاً اختصامياً ثم تصالح طرفا الدعوى، فلا يجوز للمحكمة أن توثق عقد الصلح إلا بعد أن تفصل في طلب التدخل، فإن قضت بعدم قبوله شكلاً أمرت بإلحاق محضر الصلح بمحضر الجلسة، أما إن قبلته شكلاً انتقلت إلى بحث أحقيته في موضوع طلبه، فإن انتهت إلى أنه غير محق فيه قضت برفض تدخله موضوعاً ووثقت عقد الصلح، أما إذا تبين لها أن المتدخل محق في طلبه، فإنه يمتنع عليها إلحاق محضر الصلح بمحضر الجلسة، وتقضي في الدعوى على أساس ثبوت أحقية التدخل في طلبه، فإن خالفت ذلك وقضت بعدم قبول طلب التدخل وبتوثيق الصلح قولاً منها بعدم وجود مصلحة لطالب التدخل لانتهاء الدعوى صلحاً، فاستأنف طالب التدخل هذا الحكم، فإنه يتعين على المحكمة الاستئنافية أن تقضي بإلغائه، وإلا تقف عند هذا الحد بل تمضي في نظر الدعوى الأصلية وتحقق دفاع المتدخل بشأنها ولا يجوز لها إعادة الدعوى لمحكمة أول درجة لأن الفصل في موضوع طلب التدخل لا يعتبر تصالح وإنما فصل في طلب. استنفدت به محكمة أول درجة ولايتها (الدناصوري و عكاز - ص 535 و ص 536)
وفي حالة تعدد الخصوم أو تعددت الدعاوى المرتبطة جاز الصلح في بعضها دون البعض الآخر، وجاز الصلح من بعضهم دون البعض الآخر، ما لم تكن الدعوى أو الدعاوى لا تقبل التجزئة بحسب طبيعتها، أو بحكم القانون.
ومتى تم التصديق على الصلح جاز التنفيذ الجبري بمقتضاه، ويقف هذا التنفيذ بقوة القانون بالأشكال الوقتى الأول، عملاً بالمادة 312 مرافعات.
وكما ذكرنا آنفاً محضر الصلح لا يعتبر حكماً، ومن ثم لا يجوز الطعن فيه بطرق الطعن المقررة بالنسبة إلى الأحكام، وإن كان يجوز رفع دعوى أصلية بطلب بطلان الاتفاق عملاً بقواعد القانون المدني أو التجاري بحسب الأحوال، كما يجوز الادعاء بتزويره، والدعوى الأصلية بطلب بطلان الإتفاق ترفع إلى محكمة الدرجة الأولى المختصة عملاً بالقواعد العامة (نقض 31 / 1/ 1977، الطعن رقم 446 لسنة 43 قضائية مشار إليه آنفاً)، كما أن الدعوى بطلب تزوير محضر الصلح، فإنها هي الأخرى ترفع إلى المحكمة المختصة بها عملاً بالقواعد العامة، وإن كان قد يقال باختصاص المحكمة التي صدقت على محضر الصلح، ولو كانت محكمة من محاكم الدرجة الثانية، على اعتبار أنها هي الأدرى بظروف الادعاء بالتزوير. وهذا الاتجاه الأخير قد يحرم الخصوم من درجة من درجات التقاضي دون الاستناد إلى نص خاص يقرر ذلك، والقاعدة أن استنفاد درجات التقاضي أمر يوجبه النظام العام.
ولا يعيب الرأي المتقدم أن تفصل في الدعاوى سالفة الذكر محكمة أقل درجة من تلك التي صدقت على الصلح أو في ذات درجتها)، وذلك لأنها لا تراقب قضاء المحكمة الموضوعي، بل لا تمس حجية قضاء ما صدر منها (أحمد أبو الوفا - التعليق - ص 456).
ويلاحظ أن المادة 1087 من القانون المدني تجيز الحصول على حق اختصاص بناء على حكم يثبت صلحاً أو اتفاقاً بين الخصوم، إنما لا يجوز الحصول على حق اختصاص بناء على حكم صادر بصحة التوقيع.
ومخالفة المادة 103 لا ترتب أي بطلان لأن المقصود من المادة - كما سبق أن أوضحنا. هو تبسيط الإجراءات وإعفاء المحكمة من إصدار حكمها في القضية أو حكمها بإقرار الصلح، وإذن لا يعيب الإجراءات صدور حكم يثبت الصلح دون إثباته في محضر الجلسة عملاً بالمادة 103.
وهذا الحكم الصادر بإقرار الصلح لا يعد حكماً، وليست له طبيعته طالما أنه اقتصر على مجرد إثبات ذلك الصلح، ويعد بمثابة محضر صلح عملاً بالمادة 103 - محل التعليق . فلا يطعن فيه بطرق الطعن المقررة بالنسبة إلى الأحكام، ولا يستمد قوته إلا من ذات اتفاق الخصوم، وإنما يجوز التمسك ببطلانه (برفع دعوى مبتدأة) للأسباب الموضوعية التي يقررها القانون المدني أو التجاري بحسب الأحوال، وعلة اتجاه الرأي المتقدم أن الحكم بمعناه الخاص لا تكون له صفته إلا إذا وضع جهد المحكمة بصدده، أي قضت بالفعل في الخصومة المطروحة أمامها.
ويجوز الحصول على حق اختصاص بمقتضى الحكم المتقدم عملاً بالمادة 1087 من القانون المدني .
وإذا فرض جدلاً أن تقدم خصم إلى المحكمة بصلح موقع عليه من جانب خصمه الغائب فأصدرت المحكمة حكمها، وبنته على أسباب كما أسندته إلى الصلح المتقدم، فإن هذه الحكم تكون له كل صفاته متى وضع منه قضاء في الخصومة القائمة (أحمد أبو الوفا : التعليق ص 456 وص 457).
وإذا رفعت الدعوى من مدعي على مدعي عليه وحضرا بالجلسة وطلبا إنهاء الدعوى صلحاً إلا أن خصماً آخر قد حضر وطلب تدخله هجومياً في الدعوى، وكانت له شبهة حق تستدعي قبول تدخله فلا يجوز للمحكمة في هذه الحالة أن تقضي بإثبات الصلح أو إلحاق محضر الصلح بمحضر الجلسة قبل أن تقضي في طلب التدخل.
وإذا كان أحد أطراف الدعوى قاصر فلا يجوز للمحكمة أن تصدق على الصلح قبل الحصول على إذن من محكمة الأحوال الشخصية في الحالات التي يوجب فيها القانون ذلك.
وعقد الصلح ما لم يكن مصدقاً عليه من المحكمة أو مثبتاً في ورقة رسمية مذيلاً بالصيغة التنفيذية لا يجوز تنفيذه إلا برفع دعوى مستقلة.
والصلح يجوز الطعن فيه لعيب من عيوب الإرادة ولكن لا يجوز الطعن فيه لغلط في القانون.
والصلح يحسم النزاع ويتعين التمسك بهذا الدفع أمام محكمة الموضوع، والدفع به يقتضي وحدة الخصوم، والمحل والسبب، ويتبع في تفسير الصلح الطرق المقررة في تفسير العقود.
وإذا انقضت الدعوى صلحاً لم يبق أمام الخصم الذي له مطعن عليه إلا أن يرفع دعوى مستقلة أمام المحكمة المختصة يطعن بها في الصلح بالبطلان أو التزوير، ولا يجوز له استئناف الحكم بتوثيق المحكمة للصلح أو إثبات ما تصالح عليه الخصوم. ودعوى بطلان محضر الصلح أو تزويره ترفع إلى محكمة الدرجة الأولى.
وإذا قدم أحد الخصوم محضر صلح للمحكمة، وأنكر خصمه الآخر توقيعه عليه أو طعن بالتزوير، فلا يجوز للمحكمة أن تعتبر هذا المحضر سنداً في الدعوى وتحكم بمقتضاه إلا بعد أن تقضي في الإنكار أو التزوير طبقاً للقواعد المنصوص عليها في قانون الإثبات.
ونص المادة 103 مرافعات - محل التعليق - يعمل به في أية حالة تكون عليها الدعوى، وفي أي درجة من درجات التقاضي .
ويجوز لوكلاء الخصوم أن يقرروا أمام المحكمة بالتصالح أو يقدموا محضر صلع موقع عليه من هؤلاء الوكلاء بشرط أن يكون توكيل كل منهم قد أجاز له صراحة الصلح عملاً بالمادة 76 مرافعات، ولايجوز للمحكمة إثبات الصلح أو إلحاق محضره بمحضر الجلسة إلا بعد أن تطلع على توكيلات الخصوم.
ويجوز للخصوم أن يوقعوا محضر صلح، ولا يحضروا أمام المحكمة ويسلموه وكلاءهم لتقديمه، وفي هذه الحالة لا يجوز للمحكمة إلحاقه بمحضر الجلسة إلا إذا أقر الوكلاء بصحته، وكان التوكيل الصادر لكل منهم يجيز له الصلح، أما إذا كان وكلاء الخصوم ليس لديهم تفويض خاص بالصلح فلا يجوز للمحكمة إلحاق محضر الصلح بمحضر الجلسة، وإن جاز لها اعتباره سنداً في الدعوى والحكم بمقتضاه.
وإذا اتفق طرفي الخصومة على الصلح بعد رفع الدعوى، ووقعا عقد صلح لتقديمه للمحكمة إلا أن أحدهما حضر أمام المحكمة وقرر بعدوله عنه، فلا يجوز للمحكمة توثيق الصلح، وإن كان يجوز لها اعتباره سنداً في الدعوى والحكم بمقتضاه.
ويجوز لكل من طرفي الخصومة أن يقرر بترك الخصومة في دعواه أو استئنافه بمقتضى محضر صلح، ويتعين على المحكمة في هذه الحالة القضاء بترك الخصومة في الدعوى (الدناصورى وعكاز - ص 533 وص 534)
وإذا صدقت المحكمة - خطأ ۔ على صلح في غيبة أحسن أطراف الخصومة، أو أصدرت حكمها مستنداً إلى مثل هذا الصلح وحده، فإن تصرفها الولائي يكون مشوباً، ويفقد الصلح صفته الرسمية، ولصاحب المصلحة من الخصوم أن يرفع دعوى مبتدأة، يطلب إنكار رسميته.
ويحدث أن يقر خصم حق بدعية خصمه أو يتنازل عن حق يدعيه هو دون أن يترتب على ذلك إنهاء الخصومة القائمة.
ولما كانت المادة 103 - محل التعليق - قصد بها التيسير فإنه من ثم يجوز إثبات هذا الإقرار والتنازل بمحضر الجلسة، واستخراج صورة تنفيذية منه، ومن ناحية أخرى إذا ما صدر حكم يثبت هذا أو ذاك فإنه يكون صحيحاً، ويعد بمثابة عمل ولائي للمحكمة، يخضع للشكل المقرر للأحكام، وإنما لا يطعن فيه بطرقها المقررة بل يجوز التمسك ببطلان. التنازل أو الإقرار من الناحية الموضوعية على صورة دعوى مبتدأة ترفع إلى المحكمة المختصة عملاً بالقواعد العامة، وهذه الدعوى لا تمس حجية قضاء ما، ولا تمس ثمة قوة الشيء المقضي به - أي أن هذه الدعوى لا تجرح أي قضاء موضوعی قطعی کما لا تجرح أي حكم حائز لقوة الشيء المحكوم به (لأن الحكم المتقدم يعد بمثابة عمل ولائي، ولا يقبل الطعن فيه بطرق الطعن المقررة بالنسبة إلى الأحكام).
وإذا بدر الإقرار أو التنازل من جانب شخص غير مفوض بذلك بمقتضى تفويض خاص عملاً بالمادة 76 فإنه يجوز التنصل من عمله.
ويلاحظ أن محضر الصلح ليس هو الشكل المطلوب لتوثيق الهبة (أحمد أبو الوفا - نظرية الأحكام رقم 28 مكرراً والتعليق ص 458 )
وجدير بالذكر أن نص المشرع في المادة 103 مرافعات - محل التعليق - على أن لمحضر الجلسة قوة السند التنفيذي، يعني أنه يجوز التنفيذ الجبري بمقتضى صورة من محضر الجلسة تعطى للخصوم وفقاً للقواعد المقررة لإعطاء صور الحكم.
ويعتبر محضر الجلسة فيما تضمنه من اتفاق بين الخصوم سنداً تنفيذياً ولكنه لا يعتبر حكماً فلا تطبق عليه قواعد الأحكام إلا من حيث إعطاء صورته، كما أنه يعتبر محرراً موثقاً، وإنما هو طائفة خاصة من السندات التنفيذية (رمزی سيف - بند 445 ص 561، وهامشها، وراجع في تفصيل ذلك: مؤلفنا - التنفيذ).
إشهار الصلح المتعلق بصحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية وفقاً لتعديل المادة 103 بالقانون 6 لسنة 19891 : عدلت المادة 103 - محل التعليق - بالقانون رقم 6 لسنة 1991 الذي عمل به ابتداء من 14/ 3/ 1991، بإضافة الفقرة الثانية منها و مؤداها أنه في حالة ما إذا رفع دعوى صحة تعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية كعقد بيع منزل أو شقة أو أرض زراعية أو أرض فضاء أو أي عقار آخر وأراد الخصوم التصالح أمام المحكمة بشأنها فإنها لا تحكم بإلحاق ما اتفقوا عليه بمحضر الجلسة أو إثباته بها إلا إذا تم شهر محضر الصلح المحرر بينهم كتابة أو شهر صورة رسمية من محضر الجلسة الذي أثبت فيه الاتفاق مادام أن الصلح قد تم ابتداء من 14/ 3/ 1991، ومقتضى ذلك أنه يجوز للخصوم أن يتقدموا بمحضر صلح مكتوب كما يجوز لهم أن يتفقوا في محضر الجلسة على الصلح، ولكن المحكمة لاتصدق عليه بل ينبغي عليها أن تؤجل الدعوى، وتكلف الخصوم بشهر الاتفاق المكتوب في الحالة الأولى أو شهر صورة رسمية من محضر الجلسة الذي أثبت فيه الاتفاق في الحالة الثانية فإن لم يمتثلوا حكمت المحكمة في الدعوى بحالتها فإن خالفت تلك كان حكمها مشوباً بمخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه وهذا لا يمنع المحكمة من أن تتخذ محضر الصلح أو ما أثبته الخصوم في محضر الجلسة من صلح سنداً تقضي بمقتضاه إن الممنوع عليها هو الحكم بإنهاء الدعوى صلحاً سواء عن طريق إلحاق ورقة الصلح بمحضر الجلسة أو إثبات ما اتفقوا عليه بمحضر الجلسة، وإذا كانت صحيفة الدعوى قد أشهرت طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 65 مرافعات، فإنه يتعين أيضاً اتخاذ المنصوص عليه في المادة 103 - محل التعليق - وهو شهر عقد الصلح أو صورة رسمية من محضر الجلسة التي فيها أثبت فيها تصالح الخصوم ولا يمنع من هذا أن صحيفة دعوى صحة التعاقد قد سبق شهرها، ولا يجوز التحدي بإن المحكمة من شهر محضر الصلح تكون منتفية في هذه الحالة ، لأن شهر صحيفة الدعوى دون شهر محضر الصلح ليس من شأنه نقل الملكية التي كانت هدف المشرع ( الدناصورى وعكاز - ص 532 وص 533).
وقد استهدف الشارع من تعديل المادة 103 - محل التعليق - بالقانون رقم 6 لسنة 1991، تحقيق مصلحة عامة تتمثل في تنظيم الملكية العقارية، ولذلك فإن الفقرة الأخيرة من هذه المادة المضافة، بهذا التعديل تتعلق بالنظام العام، ومن ثم إذا اتضح للمحكمة عدم إتمام الشهر قضت بعدم قبول طلب إلحاق الصلح بمحضر الجلسة من تلقاء نفسها، وهذا المعنى واضح من عبارات النص التي تقول أنه لا يحكم بإلحاق ما اتفقوا عليه - كتابة أو شفاهة - بمحضر الجلسة إلا إذا تم شهر الاتفاق المكتوب أو صورة رسمية من محضر الجلسة الذي أثبت فيه الاتفاق، ولايخفى على أحد أن ثمة هدف آخر للشارع من هذا التعديل وهو زيادة حصيلة موارد الدولة من الرسوم المتعلقة بالشهر، و لاشك أنه من المفيد للدولة و للأفراد تيسير وتخفيف هذه الرسوم حتى لا تعوق حركة المعاملات في المجتمع . (الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ، الجزء / الثاني ، الصفحة : 835 )