loading

موسوعة قانون المرافعات

المذكرة الإيضاحية

المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 23 لسنة 1992 :

نظراً لما يجب أن يتحقق في قواعد ضبط وإدارة جلسات المحاكم من وحدة سواء كانت هذه المحاكم مدنية أو جنائية، ولما ترتب على تعديل المادة (243) فقرة أولى من قانون الإجراءات الجنائية بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982 من ترتيب حكم أصبح الاختلاف بموجبه قائماً بين القاضي المدني عند إدارته لجلسته، والقاضي الجنائي حين يفعل ذلك، وبغية إزالة هذا الاختلاف فقد تضمن المشروع في المادة الثانية منه تعديلاً لحكم المادة (104) فقرة أولى من قانون المرافعات المدنية والتجارية بتخويل المحاكم المدنية سلطة حبس المتهم أربعا وعشرين ساعة وزيدت الغرامة إلى عشرة جنيهات بدلاً من جنيه واحد. 

الأحكام

مفاد المادتين 104 و106 من قانون المرافعات أن تقدير إنطواء الفعل الذى يقع من المحامى على إحدى الجرائم المعاقب عليها قانوناً ويعد إخلالاً منه بنظام الجلسة أمر منوط برئيس الجلسة ليس للخصوم أن يتمسكوا به أو أن يعيبوا على المحكمة ما ترخصت فى إجرائه.

(الطعن رقم 1602 لسنة 56 جلسة 1991/05/30 س 42 ع 1 ص 1294 ق 197)

 

شرح خبراء القانون

ضبط النظام بالجلسة:

القاضي هو الذي يرأس الجلسة ويشرف عليها وعلى جميع من يحضر الجلسة واجب احترامه والامتناع عن كل ما يعكر صفو الهدوء أو النظام أو الأمن بالجلسة.

وأعمالاً لسلطة القاضي في ضبط الجلسة :

(أ) إذا أخل أحد الحاضرين بنظام الجلسة، أمره القاضي بالخروج . فإن لم يمتثل وتمادى في إخلاله، فللمحكمة الحكم عليه فوراً بالحبس أربعا وعشرون ساعة أو بغرامة مائة جنيه. ويكون حكمها غير قابل للطعن. فإذا كان الإخلال قد وقع ممن يؤدي وظيفة في المحكمة، ولو لم يكن موظفاً بها كما هو الحال بالنسبة للخبير، كان للمحكمة أن توقع عليه في الجلسة الجزاء التأديبي الذي يملك رئيس المصلحة توقيعه عليه وفقاً للقانون. على أن للمحكمة أن تعدل عن حكمها - سواء الجنائى أو التأديبي - قبل انتهاء الجلسة (مادة 104 مرافعات معدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992، وبالقانون رقم 18 لسنة 1999، وبالقانون رقم 76 لسنة 2007).

على أن النصوص المتقدمة جميعها (104 و 106 و 107 مرافعات) لا تسري على المحامي إذا وقع منه أثناء وجوده بالجلسة الأداء واجبه أو بسببه إخلال بالنظام أو أي أمر يستدعي مؤاخذته تأديبياً أو جنائياً، إذ يخضع المحامي لقواعد خاصة تنص عليها المادتان ( 49/ 1 و 50 من قانون المحاماة) الهدف منها ضمان استقلاله في أدائه لواجبه صيانة لحق الخصوم في الدفاع . (المبسوط في قانون القضاء المدني علماً وعملاً، الدكتور/ فتحي والي، طبعة 2017 دار النهضة العربية،  الجزء : الثاني ،  الصفحة : 274)

ضبط الجلسة وإدارتها:

ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها ويكون له في سبيل ذلك أن يخرج من قاعتها من يخل بنظامها المتمثل في الالتزام بكل ما جرى به العرف في ساحة القضاء من الوقوف احتراماً لهيئة المحكمة عند دخولها قاعة الجلسة وعدم التدخين أو تبادل الحديث أو الشجار أو السب أو أي فعل ينال من هيبة تلك الهيئة، وحينئذ يأمر رئيس الجلسة من ارتكب الفعل بالخروج منها فإن تمادى في فعله أو امتنع حكم على الفور بحبسه أربعا وعشرين ساعة أو بتغريمه مائة جنيه إذا كان الفعل لا يمثل جناية أو جنحة وإلا سرت أحكام المادة (106).

فإذا وقع الإخلال من محام أو أكثر، يأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما حدث ويخطر بها النقابة الفرعية المختصة دون إحالة المذكرة للنيابة لاقتصار ذلك على الجرائم التي يرتكبها المحامي عملاً بالمادة (49) من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983.

أما إذا وقع الإخلال ممن يؤدون وظيفة في المحكمة كان لهيئة المحكمة أن توقع أثناء انعقاد الجلسة ما لرئيس المصلحة توقيعه من الجزاءات التأديبية سواء كان هؤلاء تابعين في العمل للمحكمة أو للنيابة العامة، ويوقع الجزاء بقرار يوقع عليه من هيئة المحكمة أثناء انعقادها أي قبل انتهاء الجلسة ولو صدر في غرفة المداولة، بحيث إن صدر من رئيس الدائرة وحده كان معدوماً لافتقاره إلى أركانه الأساسية وكان للجهة التي يتبعها الموظف الامتناع عن تنفيذه.

وللمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عما اتخذته من أحكام أو قرارات، سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المحكوم عليه، فإذا انتهت الجلسة امتنع الرجوع، ويصدر القرار من الهيئة كاملة. (المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث،  الجزء الثاني / الصفحة 609)

أدخل المشرع بالقانون 23 لسنة 1992 تعديلاً على الفقرة الأولي من المادة بمقتضاه رفع الغرامة التي يجوز لرئيس الجلسة أن يحكم بها على من يخل بنظام الجلسة من جنيه واحد إلي عشرة جنيهات، ثم عاد المشرع وأدخل بمقتضى القانون 18 لسنة 1999 تعديلاً أخر على نفس الفقرة بأن رفع الغرامة من عشرة جنيهات إلي خمسين جنيها ثم عاد وضاعف قيمة الغرامة إلى مائة جنيه بالقانون 76 سنة 2007 اعتباراً من 2007/10/1 .

ولا يجوز للمحكمة أن توقع عقوبة الحبس والغرامة معا بل لها أن تحكم بإحدى هاتين العقوبتين فقط .

ولا شك أن رائد المشرع في هذا التعديل هو إعطاء رئيس الجلسة سلطة أوسع تسهل له ضبط الجلسة وإدارتها .

ولم يدخل المشرع تعديلاً على الفقرتين الثانية والثالثة بل أبقي عليهما كما كانتا . (التعليق على قانون المرافعات، للمستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية، الجزء الثاني، الصفحة 1068)

ضبط الجلسة وإدارتها، وفقاً للمادة 104 سالفة الذكر فإن ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها، وهو الذي يرأس الجلسة، ويشرف عليها، وعلى جميع من يحضر الجلسة واجب احترامه والامتناع عن كل ما يعكر صفو الهدوء أو النظام أو الأمن بالجلسة، و إعمالاً لسلطة القاضي رئيس الجلسة في ضبط الجلسة فإنه إذا أخل أحد الحاضرين بنظام الجلسة، أمرة القاضي بالخروج، فإن لم يمتثل وتمادى في إخلاله فللمحكمة الحكم عليه فوراً بالحبس أربع وعشرين ساعة أو بغرامة مائة جنيه، ويكون حكمها غير قابل للطعن فإذا كان الإخلال قد وقع ممن يؤدي مهمة في المحكمة ولو لم يكن موظفاً بها كما هو الحال بالنسبة للخبير، كان للمحكمة أن توقع عليه في الجلسة الجزاء التأديبي الذي يملك رئيس الجلسة توقيعه عليه وفقاً للقانون. على أن للمحكمة أن تعدل عن حكمها سواء الجنائي أو التأدیبی قبل انتهاء الجلسة.

وقد أدخل المشرع بالقانون 23 لسنة 1992، تعديلاً على الفقرة الأولى من المادة بمقتضاه رفع الغرامة التي يجوز لرئيس الجلسة أن يحكم بها على من يخل بنظام الجلسة من جنيه واحد إلى عشرة جنيهات، كما عدل المشرع بالقانون 18 لسنة 1999 الفقرة الأولى من المادة بأن رفع قيمة الغرامة من عشرة جنيها إلى خمسين جنيها ثم رفعها بالقانون 76 لسنة 2007 إلى مائة جنيه.

ويلاحظ أنه لا يجوز للمحكمة أن توقع عقوبة الحبس والغرامة معا، بل لها أن تحكم بإحدى العقوبتين فقط.

وجدير بالذكر أنه من المقرر أن تقدير انطواء الفعل على إحدى الجرائم المعاقب عليها قانوناً، وبعد إخلالاً بنظام الجلسة أمر منوط برئيسها ليس للخصوم التمسك به أو أن يعيبوا على المحكمة ما ترخصت في إجرائه. (نقض مدنى 30/ 5/ 1991، في الطعن 1602 لسنة 56 قضائية) .

عدم سريان المواد 104 و 106 و 107 مرافعات على المحامي : لا تسري نصوص المادة 104 محل التعليق ولا المواد 106 و 107 على المحامي إذا وقع منه أثناء وجوده بالجلسة لأداء واجبه أو بسببه إخلال النظام أو أي أمر يستدعي مؤاخذته تأديبياً أو جنائياً، إن يخضع المحامي لقواعد خاصة تنص عليها المادتان 49/ 1 و 50 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، الهدف منها ضمان استقلاله في أدائه لواجبه صيانة لحق الخصوم في الدفاع.

وتنص المادة 49/ 1 من قانون المحاماة على أنه «للمحامى الحق في أن يعامل من المحاكم وسائر الجهات التي يحضر أمامها بالاحترام الواجب للمهنة، واستثناء من الأحكام الخاصة بنظام الجلسات، والجرائم التي تقع فيها المنصوص عليها في قانون المرافعات، والإجراءات الجنائية إذا وقع من المحامي أثناء وجوده بالجلسة الأداء واجبه أو بسببه إخلال بنظام الجلسة، أو أي أمر يستدعي محاسبته نقابياً أو جنائياً، بأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما حدث ويحيلها إلى النيابة العامة، ويخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك.

كما تنص المادة 50 من قانون المحاماة على أنه في الحالات المبينة بالمادة السابقة لا يجوز القبض على المحامي أو حبسه احتياطياً. ولاترفع الدعوى الجنائية فيها إلا بأمر من النائب العام أو من ينوب عنه من المحامين العامين الأول .

ولا يجوز أن يشترك في نظر الدعوى الجنائية أو الدعوى التأديبية المرفوعة على المحامي أحد من أعضاء الهيئة التي وقع الاعتداء عليها. (الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة، الجزء / الثاني، الصفحة : 862 )

 

الفقه الإسلامي

الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي  1433 هـ - 2012 م   الجزء /  السادس عشر ، الصفحة / 287

الْحَبْسُ بِقَصْدِ الْعُقُوبَةِ وَالتَّعْزِيرِ وَمُوجِبَاتُه:

الْحَبْسُ بِقَصْدِ الْعُقُوبَةِ يَكُونُ فِي الأْفْعَالِ وَالْجَرَائِمِ الَّتِي لَمْ تُشْرَعْ فِيهَا الْحُدُودُ، سَوَاءٌ أَكَانَ فِيهَا حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى أَمْ كَانَ فِيهَا حَقُّ الآْدَمِيِّ، وَالأْصْلُ فِي هَذَا أَنَّ الْحَبْسَ فَرْعٌ مِنَ التَّعْزِيرِ. وَذَكَرَ الْقَرَافِيُّ الْمَالِكِيُّ وَابْنُ عَبْدِ السَّلاَمِ الشَّافِعِيُّ بِضْعَ قَوَاعِدَ يُشْرَعُ فِيهَا الْحَبْسُ، مِنْهَا خَمْسٌ يُشْرَعُ فِيهَا الْحَبْسُ تَعْزِيرًا وَهِيَ: حَبْسُ الْمُمْتَنِعِ مِنْ دَفْعِ الْحَقِّ إِلْجَاءً إِلَيْهِ، وَحَبْسُ الْجَانِي رَدْعًا عَنِ الْمَعَاصِي، وَحَبْسُ الْمُمْتَنِعِ مِنَ التَّصَرُّفِ الْوَاجِبِ الَّذِي لاَ تَدْخُلُهُ النِّيَابَةُ كَحَبْسِ مَنْ أَسْلَمَ عَلَى أُخْتَيْنِ حَتَّى يَخْتَارَ إِحْدَاهُمَا، وَحَبْسِ مَنْ أَقَرَّ بِمَجْهُولٍ وَامْتَنَعَ مِنْ تَعْيِينِهِ، وَحَبْسِ الْمُمْتَنِعِ مِنْ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى الَّذِي لاَ تَدْخُلُهُ النِّيَابَةُ كَالصَّلاَةِ وَالصَّوْمِ.

جَمْعُ الْحَبْسِ تَعْزِيرًا مَعَ عُقُوبَاتٍ أُخْرَى :

ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى جَوَازِ جَمْعِ الْحَبْسِ تَعْزِيرًا مَعَ غَيْرِهِ مِنْ عُقُوبَاتٍ. وَذَكَرُوا أَمْثِلَةً لِجَمْعِهِ مَعَ الْحَدِّ مِنْ مِثْلِ: جَلْدِ الزَّانِي الْبِكْرِ مِائَةً حَدًّا وَحَبْسِهِ سَنَةً تَعْزِيرًا لِلْمَصْلَحَةِ. وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ: حَبْسُهُ سَنَةً مَنْفِيًّا.

وَمِنْ أَمْثِلَةِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْحَبْسِ وَالْقِصَاصِ: حَبْسُ مَنْ جَرَحَ غَيْرَهُ جِرَاحَةً لاَ يُسْتَطَاعُ فِي مِثْلِهَا قِصَاصٌ، وَالْحُكْمُ عَلَيْهِ بِالأْرْشِ (التَّعْوِيضُ) بَدَلاً مِنْهُ.

وَمِنْ أَمْثِلَةِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْحَبْسِ وَالْكَفَّارَةِ: حَبْسُ الْقَاضِي مَنْ ظَاهَرَ زَوْجَتَهُ حَتَّى يُكَفِّرَ عَنْ ظِهَارِهِ دَفْعًا لِلضَّرَرِ عَنِ الزَّوْجَةِ. وَحَبْسُ الْمُمْتَنِعِ مِنْ أَدَاءِ الْكَفَّارَاتِ عَامَّةً حَتَّى يُؤَدِّيَهَا فِي أَحَدِ قَوْلَيِ الشَّافِعِيَّةِ.

وَقَرَّرَ الْفُقَهَاءُ مَشْرُوعِيَّةَ الْجَمْعِ بَيْنَ الْحَبْسِ تَعْزِيرًا وَبَيْنَ غَيْرِهِ مِنْ أَنْوَاعِ التَّعْزِيرِ، وَمِنْ ذَلِكَ: تَقْيِيدُ السُّفَهَاءِ وَالْمُفْسِدِينَ فِي سُجُونِهِمْ. وَحَبْسُ مَنْ طَلَّقَ فِي الْحَيْضِ وَضَرْبُهُ فِي سِجْنِهِ حَتَّى يُرَاجِعَ زَوْجَتَهُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ. وَضَرْبُ الْمَحْبُوسِ الْمُمْتَنِعِ مِنْ أَدَاءِ الْحُقُوقِ الْوَاجِبَةِ. وَحَلْقُ رَأْسِ شَاهِدِ الزُّورِ وَحَبْسُهُ. وَحَبْسُ الْقَاتِلِ عَمْدًا - إِذَا عُفِيَ عَنْهُ - مَعَ جَلْدِهِ مِائَةً. وَقَدْ فَوَّضَ الشَّرْعُ الْحَاكِمَ فِي جَمْعِ الْحَبْسِ مَعَ عُقُوبَاتٍ أُخْرَى؛ لأَِنَّ أَحْوَالَ النَّاسِ فِي الاِنْزِجَارِ مُخْتَلِفَةٌ.

مُدَّةُ الْحَبْسِ تَعْزِيرًا :

لِمُدَّةِ الْحَبْسِ بِقَصْدِ التَّعْزِيرِ حَدٌّ أَدْنَى وَحَدٌّ أَعْلَى بِحَسَبِ حَالِ الْجَانِي وَجَرِيرَتِهِ:

أ - أَقَلُّ الْمُدَّةِ :

فِي كَلاَمِ بَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّ أَقَلَّ مُدَّةِ الْحَبْسِ يَحْصُلُ حَتَّى بِالْحَبْسِ عَنْ حُضُورِ صَلاَةِ الْجُمُعَةِ. وَقَالَ آخَرُونَ: أَقَلُّ مُدَّةِ الْحَبْسِ تَعْزِيرًا يَوْمٌ وَاحِدٌ. وَيُقْصَدُ بِهِ تَعْوِيقُ الْمَحْبُوسِ عَنِ التَّصَرُّفِ بِنَفْسِهِ لِيَضْجَرَ وَيَنْزَجِرَ؛ لأِنَّ بَعْضَ النَّاسِ يَتَأَثَّرُ بِحَبْسِ يَوْمٍ فَيَغْتَمُّ.

ب - أَكْثَرُ الْمُدَّةِ :

 - جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ (الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ) لَمْ يُقَدِّرُوا حَدًّا أَعْلَى لِلْحَبْسِ بِقَصْدِ التَّعْزِيرِ، وَفَوَّضُوا ذَلِكَ إِلَى الْقَاضِي، فَيَحْكُمُ بِمَا يَرَاهُ مُنَاسِبًا لِحَالِ الْجَانِي؛ لأِنَّ التَّعْزِيرَ - وَالْحَبْسُ فَرْعٌ مِنْهُ - مَبْنِيٌّ عَلَى ذَلِكَ، فَيَجُوزُ لِلْقَاضِي اسْتِدَامَةُ حَبْسِ مَنْ تَكَرَّرَتْ جَرَائِمُهُ وَأَصْحَابِ الْجَرَائِمِ الْخَطِيرَةِ.

وَلِلشَّافِعِيَّةِ ثَلاَثَةُ أَقْوَالٍ: أَحَدُهَا لِلزُّبَيْرِيِّ، وَقَدَّرَ أَكْثَرَ الْحَبْسِ بِسِتَّةِ أَشْهُرٍ. وَالْقَوْلُ الثَّانِي، وَهُوَ مَشْهُورُ الْمَذْهَبِ: سَنَةٌ؛ تَشْبِيهًا لِلْحَبْسِ بِالنَّفْيِ الْمَذْكُورِ فِي الْحَدِّ. وَالْقَوْلُ الثَّالِثُ لإِمَامِ الْحَرَمَيْنِ، وَافَقَ فِيهِ الْجُمْهُورَ فِي عَدَمِ تَحْدِيدِ أَكْثَرِ الْمُدَّةِ. وَقَدْ أَجَازَ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ الْعَمَلَ بِمَذْهَبِ الْجُمْهُورِ عَلَى أَنْ يَكُونَ الْحَامِلَ عَلَى ذَلِكَ الْمَصْلَحَةُ لاَ التَّشَهِّي وَالاِنْتِقَامُ.

 - حَبْسُ الْمُسِيءِ إِلَى هَيْئَةِ الْقَضَاءِ :

- لِلْقَاضِي أَنْ يَأْمُرَ بِحَبْسِ وَضَرْبِ مَنْ قَالَ: لاَ أُخَاصِمُ الْمُدَّعِيَ عِنْدَكَ، أَوِ اسْتَهْزَأَ بِهِ وَرَمَاهُ بِمَا لاَ يُنَاسِبُهُ وَلَمْ يَثْبُتْ ذَلِكَ. وَلَهُ حَبْسُ الْمُتَخَاصِمَيْنِ وَضَرْبُهُمَا إِذَا تَشَاتَمَا أَمَامَهُ.

وَقَالَ سُحْنُونٌ وَهِيَ رِوَايَةٌ عَنْ أَشْهَبَ: لِلْقَاضِي حَبْسُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَتَأْدِيبُهُ إِذَا قَالَ فِي مَجْلِسِ الْقَضَاءِ: لاَ أُقِرُّ وَلاَ أُنْكِرُ وَاسْتَمَرَّ عَلَى لَدَدِهِ وَلاَ بَيِّنَةَ لِلْمُدَّعِي، وَبِنَحْوِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ.

الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي  1433 هـ - 2012 م   الجزء / السابع والثلاثون ، الصفحة / 44

مُزَاحُ الْقَاضِي

قَالَ الْحَنَفِيَّةُ كَمَا جَاءَ فِي رَوْضَةِ الْقُضَاةِ يَنْبَغِي لِلْقَاضِي إِذَا أَرَادَ الْجُلُوسَ لِلْقَضَاءِ أَنْ يَخْرُجَ وَهُوَ عَلَى أَعْدَلِ الأَْحْوَالِ: لاَ جَائِعٌ وَلاَ عَطْشَانُ وَلاَ كَضِيضٌ مِنَ الطَّعَامِ وَلاَ كَسْلاَنُ وَلاَ يَقْضِي وَهُوَ غَضْبَانُ وَلاَ يَمْزَحُ مَعَ خَصْمٍ، وَلاَ يُسَارُّهُ وَلاَ يَضْحَكُ فِي وَجْهِهِ.

وَقَالَ الشَّافِعِيَّةُ: يَجِبُ عَلَى الْقَاضِي أَنْ يُسَوِّيَ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ وَلاَ يُؤْثِرَ أَحَدَهُمَا بِشَيْءٍ مِنَ الإِْكْرَامِ وَلاَ يُمَازِحَهُ.

وَالْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ أَنَّهُ يُسَنُّ لِلْقَاضِي أَنْ لاَ يَهْزِلَ وَلاَ يَمْجُنَ أَيْ يَمْزَحَ لأَِنَّ ذَلِكَ يُخِلُّ بِهَيْبَتِهِ.

mobile-nav تواصل
⁦+201002430310⁩