1 ـ النص فى المادة 114 من قانون المرافعات يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن حضور الخصم الذى يعنيه المشرع بسقوط الحق فى التمسك بالبطلان هو ذلك الذى يتم بناء على إعلان الأوراق ذاتها فى الزمان والمكان المعينين فيها لحضوره، دون الحضور الذى يتم فى جلسة تاليه من تلقاء نفس الخصم أو بناء على ورقة أخرى، فإنه لا يسقط الحق فى التمسك بالبطلان إذ أن العلة من تقرير هذا المبدأ هى اعتبار حضور الخصم فى الجلسة التى دعى إليها بمقتضى الورقة الباطلة حقق المقصود منها، وبعد تنازلا من الخصم عن التمسك ببطلانها .
(الطعن رقم 1176 لسنة 60 جلسة 1994/11/17 س 45 ع 2 ص 1402 ق 265)
2 ـ أن حضور المعلن إليه الجلسة لا يزيل هذا البطلان ولا تتحقق به الغابة من استلزام توافر هذه البيانات وأن إغفال البيان الخاص بتوقيع الحضر على صورة الإعلان متعلق بالنظام العام لأن توقيع المحضر هو الذى يكسب الورقة صفتها الرسمية، وهذه الغاية لا تتحقق إلا باشتمال صورة الإعلان على التوقيع بمالا مجال معه لإعمال نص المادة 114 من قانون المرافعات .
(الطعن رقم 2310 لسنة 56 جلسة 1992/03/26 س 43 ع 1 ص 522 ق 111)
3 ـ المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن توقيع المحضر على صورة الإعلان . هذا البيان متعلق بالنظام العام لأن توقيع المحضر هو الذى يكسب الورقة صفتها الرسمية ولما كانت هذه الغاية لا تتحقق إلا باشتمال صورة الإعلان على التوقيع فإن المعلن إليه له الحق فى أن يتمسك ببطلان الصورة المعلنة ولو خلا أصلها من أسباب البطلان بإعتبار أن الصورة بالنسبة له تقوم مقام الأصل، ولا يصحح هذا البطلان حضور المعلن إليه بالجلسة أو إيداعه مذكرة بدفاعه بما لا مجال معه لإعمال نص المادة 114 من قانون المرافعات فى هذا الخصوص، إذ أن إغفال توقيع المحضر على صورة الإعلان بعدم ذاتيتها كورقة رسمية ولا يسقط البطلان الناشىء عنها بالحضور أو بالنزول عنه.
(الطعن رقم 102 لسنة 53 جلسة 1991/03/07 س 42 ع 1 ص 679 ق 108)
4 ـ ميعاد الثلاثه أشهر المنصوص عليه فى المادة 70 من قانون المرافعات التي أحالت إليها المادة 240 الواردة فى باب الإستئناف من هذا القانون هو ميعاد حضور بصريح النص , ويترتب علي عدم تكليف المستأنف عليه بالحضور خلال هذا الميعاد إعتبارا الإستئناف كأن لم يكن . فإذا فات هذا الميعاد ثم حضر المستأنف عليه الذي لم يتم إعلانه طبقا للقانون فإن حضوره لا يسقط حقه فى طلب توقيع الجزاء المنصوص عليه فى هذه المادة . و لا يصح التحدي فى هذا الخصوص بما نصت عليه المادة 114 من قانون المرافعات من أن " بطلان صحف الدعاوي و إعلانها و بطلان أوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب فى الإعلان أو فى بيان المحكمة أو فى تاريخ الجلسه يزول بحضور المعلن إليه فى الجلسه أو بإيداع مذكره بدفاعه " . لأن هذا النص وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة - يدل علي أن حضور الخصم الذي يعينه المشرع بسقوط الحق فى التمسك بالبطلان هو ذلك الذي يتم بناء علي إعلان الأوراق ذاتها فى الزمان و المكان المعينين فيها لحضوره دون الحضور الذي يتم فى جلسه تاليه من تلقاء نفس الخصم أو بناء علي ورقه أخري فإنه لا يسقط الحق فى التمسك بالبطلان , إذ العله من تقرير هذا المبدأ هي إعتبار حضور الخصم فى الجلسه التي دعي إليها بمقتضي الورقه الباطله حقق المقصود منها و يعد تنازلا من الخصم عن التمسك ببطلانها . ومن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المادة أنفه الذكر لا تسري علي البطلان الناشئ عن عدم مراعاه المواعيد المقرره لرفع و إعلان الطعن فى الأحكام . وإذ تمسك المطعون ضدهم الثلاثه الأخيرين ببطلان إعلانهم بصحيفته فى خلال الثلاثه أشهر التاليه لتقديمها فى دفاعهم المقدمة لمحكمه الإستئناف , وبعد فوات هذا الميعاد فاستجاب الحكم المطعون فيه لهم ملتزما فى قضائه صحيح حكم القانون فإن النعي عليه بهذا السبب يكون علي غير أساس .
(الطعن رقم 1201 لسنة 53 جلسة 1989/12/14 س 40 ع 3 ص 335 ق 374)
5 ـ المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن دعوى الشفعة يتعين لقبولها أن يختصم فيها البائع و المشترى و الشفيع و تنعقد الخصومة بالنسبة لدعوى الشفعة بتقديم صحيفة الدعوى إلى قلم الكتاب و إعلانها للخصم إعلاناً قانونياً فى خلال المدة التى حددها القانون . و إذا اختصم الخصم فى الصحيفة و كان إعلانه باطلاً فإن القواعد العامة لقانون المرافعات تقضى بأن هذا البطلان نسبى لا يجوز التمسك به إلا من الخصم الذى تقرر البطلان لصالحه ، و إذا حضر الخصم الذى قام البطلان بالنسبة له بناء على الإعلان الباطل و فى الزمان و المكان المعينين فيه زال هذا البطلان و ذلك حسبما تقضى به المادة 114 من قانون المرافعات ، و مقتضى ذلك أنه لا يجوز لأى من الخصوم الأخرين التمسك بهذا البطلان حتى و لو كانت له مصلحة فى ذلك .
(الطعن رقم 1252 لسنة 52 جلسة 1986/06/03 س 37 ع 2 ص 643 ق 134)
6 ـ البطلان الذى يزول بحضور المعلن إليه عملاً بنص المادة 114 من قانون المرافعات و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنما هو بطلان أوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب فى الإعلان أو فى بيان المحكمة أو فى تاريخ الجلسة ، أما البطلان الناشئ عن عدم مراعاة المواعيد المقررة لرفع و إعلان الطعن فى الأحاكم فلا تسرى عليها هذه المادة .
(الطعن رقم 584 لسنة 50 جلسة 1983/11/14 س 34 ع 2 ص 1614 ق 316)
7 ـ بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب فى الإعلان هو بطلان نسبى مقرر لمصلحة من شرع لحمايته و ليس متعلقاً بالنظام العام على ما يستفاد من المادتين 108 ، 114 من قانون المرافعات . و يجوز للخصم الذى تقرر البطلان لمصلحته أن ينزل عنه صراحة أو ضمناً . و فى هذه الحالة يزول البطلان طبقاً للمادة 22 من قانون المرافعات ، و لا يجوز لمن نزل عن البطلان أن يعود إلى التمسك به .
(الطعن رقم 144 لسنة 45 جلسة 1978/12/06 س 29 ع 2 ص 1850 ق 357)
8 ـ من المقرر أنه طبقاً للنص المادة 114 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يزول البطلان فى ورقة التكليف بالحضور الناشئ عن عيب إعلانها بحضور المعلن إليه بالجلسة المحددة فى هذا الإعلان . و لئن كان حضور الخصم الذى يسقط الحق فى التمسك بالبطلان هو الذى يتم بناء على إعلان الورقة ذاتها ، إلا أن مجرد الحضور فى الزمان و المكان المعينين فى الورقة يقيم قرينة قضائية على أن الحضور بناء على الورقة ، و من ثم يقع على التمسك ببطلانها عبء إثبات العكس .
(الطعن رقم 351 لسنة 44 جلسة 1978/03/16 س 29 ع 1 ص 773 ق 152)
9 ـ مفاد المادتين 6/13 ، 19 من قانون المرافعات إنه بالنسبة لأفراد القوات المسلحة ينبغى أن يسلم إعلانهم بواسطة النيابة العامة إلى الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة ، و يترتب على مخالفة ذلك بطلان الإعلان شرط أن يكون الخصم على علم بصفتهم هذه و إلا صح إعلانهم طبقاً للقواعد العامة . لما كان ذلك و كان البين من المستندات المقدمة أن الطاعن الأول ضابط بالقوات المسلحة ، و أن عدم إعلانه بأوراق تكليفه بالحضور فى الدعوى أمام محكمة أول درجت كشف للمطعون عليه عن صفته هذه فتنازل عن مخاصمته أمامها مما يشير إلى علمه اليقينى بصفته كأحد أفراد القوات المسلحة ، و رغم ذلك فإنه أدخله فى الإستئناف متجافياً عن سلوك الطريق الواجب الإتباع فى إعلانه وفق الفقرة السادسة من المادة 13 من قانون المرافعات آنفة الإشارة ، فإن هذا الإعلان يقع باطلاً ، و لا يسوغ القول بأن الطاعن الأول تقدم بطلب لإعادة الدعوى إلى المرافعة ليتسنى إبداء دفاعه و أن البطلان قد تصحح فى معنى المادة 114 من قانون المرافعات لأن الثابت أن الطاعن الأول لم يحضر طيلة تردد الدعوى أمام محكمة الإستئناف ، و أنه نوه فى طلبه فى فترة حجز الدعوى للحكم ببطلان إعلانه و أرفق به شهادة رسمية تثبت صفته كضابط بالجيش المصرى و أنه لا يزال فى الخدمة و بالتالى فإن تقديم الطلب لم يكن بناء على الإعلان الباطل و لا يسقط حقه فى التمسك بالبطلان .
(الطعن رقم 867 لسنة 44 جلسة 1978/02/15 س 29 ع 1 ص 484 ق 95)
10 ـ مؤدى نص المادة 114 من قانون المرافعات أن المشرع إعتبر أن تقديم الخصم مذكرة بدفاعه يعد بمثابة الحضور بالجلسة ، إتساقاً مع ما أوردته المادة 83 من ذات القانون من تسوية بينهما ، و إعتبارا بأن الحضور و الإيداع يستهدفان غاية مشتركة هى إبداء الدفاع أما شفوياً بالجلسة أو كتابة بالمذكرة المودعة ، و من ثم فإن القواعد التى تسرى على الحضور الذى يزول به البطلان تنطبق أيضاً على إيداع المذكرة دون تفريق . لما كان ما تقدم و كان تقديم الخصم مذكرة بدفاعه و الذى يمتنع معه التمسك بالبطلان هو الذى لا يكون وليد إعلانه الورقة ذاتها فى الزمان و المكان المعينين لمثوله و إتاحة الفرصة له لتقديم مذكرة بدفاعه ، بمعنى أن يتم التقديم فى الجلسة التى دعى إليها بورقة الإعلان المنعى عليها بالبطلان إذ العلة من تقدير هذا المبدأ هى إعتبار المذكرة فى الجلسة التى دعى إليها بمقتضى الورقة الباطلة قد حقق المقصود منها .
(الطعن رقم 211 لسنة 44 جلسة 1978/01/04 س 29 ع 1 ص 87 ق 25)
11 ـ إذ كان الثابت فى الدعوى أن صورة صحيفة الإستئناف المعلنة للمطعون عليه قد خلت من بيان تاريخ الإعلان و وقت حصوله و إسم المحضر الذى باشر الإعلان و توقيعه فإن الحكم إذ قضى ببطلان هذا الإعلان و بالتالى إعتبار الإستئناف كأن لم يكن تبعا لعدم إعلان الصحيفة للمطعون عليه إعلانا صحيحاً خلال الثلاثة الأشهر التالية لإيداعها قلم الكتاب يكون قد أصاب صحيح القانون و لا يقدح فى سداد هذا النظر بثبوت حضور المطعون عليه بالجلسة الأولى المحددة لنظر الإستئناف ما دام أن هذا الحضور لا يحقق الغاية من إستلزام توافر البيانات المذكورة إذ الغرض من بيان تاريخ الإعلان هو معرفة الوقت الذى تبدأ فيه الآثار التى رتبها القانون على إعلان الورقة و المواعيد التى تسرى من وقت الإعلان و الغرض من بيان إسم المحضر و المحكمة التى يعمل بها هو التحقق من أن للشخص الذى قام بإعلان الورقة صفة فى مباشرة هذا العمل فى حدود إختصاصه ، و أما توقيع المحضر فهو الذى يكسب الورقة صفتها الرسمية و لذلك أوجب الشارع توقيعه على أصل الإعلان و صورته ، و هذه الأغراض لا ترتبط بما قصد به من إستلزام البيانات الأخرى من دعوة المعلن إليهم للحضور إلى مكان محدد فى وقت معين ، و من ثم فإن حضور المطعون عليه بالجلسة المعلن إليها لا يصحح البطلان الناشئ عن النقص فى البيانات السالف بيانها ، بما لا مجال معه لإعمال نص المادة 114 من قانون المرافعات التى ترتب على حضور المعلن إليه فى الجلسة أو إيداعه مذكرة بدفاعه زوال بطلان صحف الدعاوى و إعلانها و بطلان أوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب فى الإعلان أو فى بيان المحكمة أو فى تاريخ الجلسة .
(الطعن رقم 584 لسنة 44 جلسة 1977/12/07 س 28 ع 2 ص 1759 ق 301)
12 ـ تنص المادة 114 من قانون المرافعات المقابلة للمادة 140 من قانون المرافعات السابق على أن " بطلان صحف الدعاوى و إعلانها و بطلان أوراق التكليف بالحضور الناشىء عن عيب فى الإعلان أو فى بيان الحكم أو فى تاريخ الجلسة يزول بحضور المعلن إليه فى الجلسة أو بإيداع مذكرة بدفاعه " و مفاد ذلك - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن حضور الخصم الذى يعينه المشرع لسقوط الحق فى التمسك بالبطلان ، هو ذلك الذى يتم بناء على إعلان الورقة ذاتها فى الزمان و المكان المعينين فيها لحضوره إذ أن العلة من تقرير هذا المبدأ هو إعتبار حضور الخصم فى الجلسة التى دعى إليها بمقتضى الورقة الباطلة قد حقق المقصود منها و يعد تنازلاً من الخصم عن التمسك ببطلانها .
(الطعن رقم 698 لسنة 42 جلسة 1977/05/17 س 28 ع 1 ص 1230 ق 212)
13 ـ بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب فى الإعلان هو بطلان نسبى مقرر لمصلحة من شرع لحمايته و ليس متعلقاً بالنظام العام على ما يستفاد من نص المادتين 108 ، 114 من قانون المرافعات ، و بالتالى فلا يجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها و إنما يجب على الخصم الذى تقرر البطلان لمصلحتة أن يتمسك به أمام محكمة الموضوع و يجوز له أن ينزل عنه صراحة أو ضمناً ، و فى هذه الحالة يزول البطلان طبقاً لنص المادة 22 من القانون نفسه ، و لا يجوز لمن نزل عن البطلان أن يعود إلى التمسك به . لما كان ما تقدم و كان الثابت من مدونات الحكم الإبتدائى أن طرفى الدعوى قدما مذكرات شارحة لوجهة نظرهم بعد إتمام التحقيق و بعد إحالة الدعوى إلى المحكمة الإبتدائية فإنه ذلك كاف للقول بنزول الطاعن الأول ضمناً عن التمسك ببطلان إعلانه بصفته من رجال الجيش ، و لا يجوز له العوده للتمسك به أمام محكمة الإستئناف ، و إذ ساير الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يعيبه ما أورده بشأن التعويل على قبول شقيقة الطاعن الأول الإعلانات الموجهة إليه دون أعتراض لأنه يعد إستطراداً زائداً عن حاجة الدعوى و يستقيم الحكم بدونه .
(الطعن رقم 517 لسنة 43 جلسة 1977/03/16 س 28 ع 1 ص 697 ق 127)
14 ـ المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن ميعاد الثلاثة أشهر المنصوص عليه فى المادة 70 من قانون المرافعات التى أحالت إليها المادة 240 منه - هو ميعاد حضور بصريح النص و يترتب على عدم تكليف المستأنف بالحضور خلاله إعتبار الإستئناف كأن لم يكن و أنه إذا تم التكليف بالحضور بعد فوات هذا الميعاد ثم حضر المستأنف عليه فإن حضوره لا يسقط حقه فى طلب توقيع الجزاء المنصوص عليه فى المادة المذكورة إذ أن البطلان الذى يزول بحضور المعلن إليه عملاً بالمادة 114 مرافعات هو بطلان أوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب فى الإعلان أو فى بيان المحكمة أو تاريخ الجلسة ، أما البطلان الناشئ عن عدم مراعاة المواعيد المقررة لرفع و إعلان الطعن فى الأحكام فلا تسرى عليه هذه المادة و لا محل للتحدى فى هذا الصدد بأن حضور المستأنف عليه قد حقق الغاية من الإجراء عملاً بنص المادة 20 مرافعات ، ذلك أن إعتبار الإستئناف كأن لم يكن هو جزاء نص عليه المشرع لعدم إعلان صحيفة الإستئناف خلال ثلاثة أشهر من تقديمها إلى قلم الكتاب و مجرد فوات الميعاد دون إتخاذ هذا الإجراء يقطع فى عدم تحقق الغاية منه . لما كان ذلك ، و كان الثابت مما أورده الحكم المطعون فيه - أن المطعون عليهم الثلاثة الأول لم يحضروا أمام محكمة الإستئناف لأول مرة و لا بجلسة ... بناء على ورقة إعادة الإعلان التى تم إعلانهم بها فى ... ... بعد فوات ميعاد الثلاثة أشهر المقرر قانوناً و كان الحكم قد أقام قضاءه على هذا الأساس فإن النعى عليه بمخالفة القانون يكون فى غير محله .
(الطعن رقم 544 لسنة 44 جلسة 1979/01/20 س 30 ع 1 ص 299 ق 62)
بطلان إعلان صحيفة الدعوى :
لم يتضمن القانون نصاً خاصاً ببطلان إعلان صحيفة الدعوى ، مما يعني خضوع الأمر للقواعد العامة في البطلان السابق بيانها . مع ملاحظة أن المادة 19 مرافعات قد نصت صراحة على البطلان جزاءاً لتخلف أو تعيب بيانات ورقة الإعلان التي تنص عليها المادة 9 مرافعات ، وأن هذا البطلان لا يتعلق بالنظام العام ، فهو يتعلق بمصلحة المعلن إليه.
ويعتبر إعلان صحيفة الدعوى عملاً إجرائياً تالياً لإيداع الصحيفة . ولما كانت الدعوى تعتبر في القانون المصري مرفوعة بمجرد ايداع الصحيفة قلم الكتاب ، فإن عدم إعلانها أو بطلان الإعلان لا يؤثر في صحة رفعها) . وتأكيداً لهذا المعنى ، فإن الجزاء الذي ينص عليه القانون لعدم إعلان الصحيفة خلال ثلاثة أشهر ليس هو جواز الحكم ببطلان رفع الدعوى ، ولكن جواز إعتبار رفع الدعوى كأن لم يكن ( مادة 70 مرافعات) ، وفقاً لما سلف بيانه .
ويكون التحقق من حصول إعلان الخصوم بصحيفة الدعوى أو إعادة الإعلان في الحالات التي ينص عليها القانون ، ونفى ذلك ، من الأمور الواقعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بلا معقب عليها ، متى كانت تستند في ذلك إلى أسباب سائغة لها مأخذها الصحيح في الأوراق.
وهذا النص يتعلق بتصحيح بطلان إعلان صحيفة الدعوى ، سواء رفعت الدعوى بالإيداع وكان الإعلان عملاً إجرائياً لاحقاً علی رفع الدعوى أم كانت الدعوى قد رفعت بطريق التكليف بالحضور وبالتالي كان إعلان صحيفة الدعوى هو العمل الإجرائي الذي يعتبر رفعاً للدعوى. ولكن النص لا ينطبق على البطلان الذي يشوب رفع الدعوى عندما يتم رفعها بإيداع الصحيفة قلم الكتاب ، فهذا البطلان لا يصححه الحضور .
ويعتبر هذا النص تطبيقاً للفكرة التي أخذ بها المشرع في تنظيمه للبطلان ، وهي ربط الشكل بالغاية منه . فحيث تتحقق الغاية من الشكل فلا بطلان . فالمدعى عليه الذي يحضر أمام المحكمة يؤدى حضوره إلى تحقيق الغاية من بعض الأشكال القانونية في الإعلان ، ولهذا ليس له التمسك ببطلان العمل بسبب تخلف أو تعيب هذه الأشكال .
فأساس تصحيح بعض عيوب الإعلان بالحضور - وفقاً لهذا النص - هو تحقق الغاية من البيان أو الشكل المعيب . فليس أساس هذا التصحيح إعتبار الحضور منازل ضمنياً عن التمسك بالبطلان ، ولهذا فان الحضور يصحح البطلان ولو أعلن المدعى عليه أنه لم يحضر أمام المحكمة إلا لكي يتمسك بالبطلان . كما أن الحضور يصحح البطلان ولو كان الحضور هو الوسيلة الوحيدة للتمسك بالبطلان لأن الحكم في الدعوى لا يقبل الطعن بأي طريق.
والعيوب التي نصت المادة 114 على تصحيحها بالحضور هي :
1- عيب في الإعلان : وليس المقصود بعيب في الإعلان أي عيب يتعلق به ، وإنما يجب تفسير النص بالنظر إلى أساسه وهو تحقق الغاية بالحضور . ولهذا فان العيب في الإعلان الذي يصححه الحضور وفقاً للمادة 114 مرافعات هو العيب في شكل الإعلان الذي يؤدي الحضور إلى تحقيق الغاية منه . ويشمل هذا كل عيب يتعلق بتسليم صورة الإعلان : كما لو سلمت الصورة للمدعى عليه في غير موطنه، أو لشخص ممن لا يجوز تسليم الصورة إليه ، أو لم يرسل المحضر كتاباً موصي عليه بعد تسليم الصورة لجهة الإدارة أو سلمت في مكان لم يتخذ موطناً مختاراً . أو ما يتعلق ببيان إسم من سلمت إليه الصورة وتوقيعه على الأصل أو إثبات إمتناعه. ومن ناحية أخرى ، يصحح الحضور البيان الخاص باسم المعلن إليه ومهنته وموطنه ، إذ الغرض منه تعيين شخصيته ، فإذا حضر وكان هو المدعى عليه المطلوب حضوره فقد تحققت الغاية من البيان .
وعلى العكس فإن هذا التصحيح لا يشمل تخلف بعض بيانات الإعلان . ومن هذه بیان تاريخ الإعلان لأن الغرض منه لا يحققه مجرد الحضور ، كذلك البيانات المتعلقة بالمدعي ، وبيان اسم المحضر وتوقيعه. كما لا يشمل البطلان لعدم الإعلان في الميعاد . إذ هذه كلها لا يحقق الحضور الغاية منها.
2- بیان المحكمة وتاريخ الجلسة : وهما ليسا من بيانات ورقة الإعلان ، بل من بيانات ورقة صحيفة الدعوى التي يرد عليها الإعلان . ومن الواضح أن مجرد حضور المدعى عليه أمام المحكمة في التاريخ المحدد يحقق الهدف من هذين البيانين . أما البيانات الأخرى في ورقة صحيفة الدعوى والتي لا تشير إليها المادة 114 فلا يصحح الحضور العيب المتعلق بها إلا إذا كان الحضور يحقق الغاية من البيان . فعندئذ لا يحكم بالبطلان تطبيقاً للمادة 20 . وتطبيقاً لهذه الفكرة فإن الحضور لا يصحح البيان المتعلق بتحديد المدعي كما لا يصحح البيان المتعلق بوقائع الدعوى وطلبات المدعي وأسانيدها . وعلى العكس - رغم أن المادة 114 لم تشر إليه - فان الحضور يصحح البيان المتعلق بتحديد المدعى عليه وتحديد موطنه .
والحضور المصحح هو حضور الخصم المعلن إليه (أو ممثله) . فإذا كانت الإجراءات لا تصح إلا في مواجهة ممثل قانوني للخصم ، فإن حضور هذا الممثل هو الذي يصحح البطلان ، فلا يكفي حضور الخصم . وإذا تعدد المدعى عليهم ، فإن حضور أحدهم لا يصحح بطلان إعلان خصم غيره .
ولأن الحضور - وفقاً للمادة 114 مرافعات - لا يصحح كل العيوب التي تشوب الإعلان ، فإنه لا ينتج أثره إلا إذا كان الحضور بناء على إعلان مشوب بأحد العيوب السابق بيانها ، فحضور المدعى عليه من تلقاء نفسه دون أي إعلان أو بإعلان شفوي دون تسلم صورة الإعلان أو بناء على إعلان أخر غير المدعى بطلانه ولو كان لاحقاً له غير كاف . على أن مجرد الحضور في الزمان والمكان المعينين في الورقة قرينة على أن الحضور قد تم بناء على الورقة ، وعلى المتمسك بالبطلان إثبات العكس . ومن ناحية أخرى فإن الحضور المصحح هو الحضور أمام المحكمة التي كلف المدعى عليه بالحضور أمامها ، وفي اليوم الواجب الحضور فيه. ونتيجة لهذا إذا أعلن المدعى عليه للحضور أمام محكمة أول درجة ولم يحضر ، فأن حضوره أمام محكمة ثاني درجة لا يصحح البطلان الذي شاب عيب الإعلان أمام أول درجة .
ويقوم مقام الحضور - وفقاً للمادة 114 - تقديم المدعى عليه مذكرة بدفاعه في قلم كتاب المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بثلاثة أيام تطبيقاً للمادة 2/65 (أو في الميعاد القانوني المقرر بالنسبة للطعن) ذلك أن تقديم مذكرة بالدفاع يحقق الغاية التي يحققها الحضور.
ولا يقوم العلم الفعلي مقام الحضور . ولهذا فانه إذا كان حضور المعلن إليه يصحح البطلان وفقاً للمادة 114 مرافعات لأنه يحقق الغاية ، فان العلم الفعلي بالإعلان لا يقوم مقام الحضور ولا يصحح عيب الإعلان. وتطبيقاً لهذا حكم بأنه لا يصحح عيب الإعلان أن يكون المعلن إليه قد علم به وأنه قد بدأ مفاوضات خارج مجلس القضاء على أساسه.
والتصحيح الذي يتم كأثر الحضور وفقاً للمادة 114 ، لأنه تطبيقاً للمادة 20 مرافعات المتعلقة بتحقيق الغاية ، يتم بأثر رجعي . فيعتبر إعلان صحيفة الدعوى صحيحاً منذ القيام به. ونتيجة لهذا إذا كانت الدعوى ترفع بتكليف المدعى عليه بالحضور وشاب الإعلان عيب صححه الحضور فان رفع الدعوى ينتج كافة آثاره منذ الإعلان وليس منذ الحضور . وإذا كانت الدعوى قد رفعت بالإجراءات المعتادة أي بايداع الصحيفة ، وتم إعلانها خلال ثلاثة أشهر ولكن شابه عيب صححه الحضور وتم الحضور بعد إنقضاء الثلاثة أشهر فإن الإعلان يعتبر قد تم صحيحاً خلال الثلاثة أشهر ولا يجوز الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن . وعلى العكس ، فانه إذا لم يصحح الحضور بطلان الإعلان ، فإن للخصم الحاضر التمسك باعتبار الدعوى كأن لم تكن.(المبسوط في قانون القضاء المدني علماً وعملاً، الدكتور/ فتحي والي، طبعة 2017 دار النهضة العربية، الجزء : الثاني ، الصفحة : 43)
زوال بطلان صحيفة الدعوى والتكليف بالحضور:
ترفع الدعوى بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة مشتملة على البيانات التي أوجبتها المادة (63) ومنها بيان المحكمة التي ترفع إليها الدعوى، وقبل أن يقوم قلم الكتاب بقيدها في السجل الخاص بذلك يثبت تاريخ الجلسة المحددة لنظرها في أصل الصحيفة وصورها ثم يسلم الأصل والصور للمدعى أو لقلم المحضرين لإعلانها ورد الأصل إليه لإيداعه ملف الدعوى وفقاً لنص المادة (67) ولم يوجب القانون أن تشتمل الصحيفة وصورها على البيانات المتعلقة بأوراق المحضرين حسبما أوجبته المادة التاسعة.
ولما كان المقرر قانوناً أن الدعوى ترفع بإيداع صحيفتها قلم الكتاب على - نحو ما تقدم ولكن الخصومة لا تنعقد إلا بإعلانها أو بحضور المدعى عليه ، ومن ثم تعين تحرير ورقة مستقلة مشتملة على بيانات أوراق المحضرين ترفق بأصل صحيفة الدعوى لتتم إجراءات الإعلان بموجبها ويخاطب المدعى عليه ويثبت المحضر بها ما اتخذه في شأن إعلان الصحيفة.
وقد تصاغ الصحيفة وصورها بإدماجها مع ورقة الإعلان وهو ما يجری عليه العمل فتصبح الصحيفة وبياناتها وورقة الإعلان وبياناتها مندمجة في ورقة واحدة وفي هذه الحالة كما في الحالة السابقة تنحصر أوجه البطلان فيما ينشأ عن عيب في الإعلان او في بيان المحكمة أو في تاريخ الجلسة، ويزول هذا البطلان المتعلق بهذه الأوجه بحضور المعلن إليه في الجلسة المحددة بالصحيفة أو بإيداع مذكرة بقلم الكتاب عملاً بالمادة (65) حتى لو ضمنها دفعا بالبطلان فقد جعل المشرع إيداع مذكرة معادلاً للحضور. وطالما ترتب على الإعلان حضور المدعى عليه أمام المحكمة بالجلسة المحددة فإن الغاية من الإعلان تكون قد تحققت فيزول البطلان الذي شاب الإعلان أو الخطأ الذي وقع في بيان المحكمة أو الجلسة.
وإذا نشأ البطلان عن عيب آخر غير ما نصت عليه المادة (114) فإن هذا البطلان لا يزول بالحضور كما لو تعلق البطلان بتجهيل البيان الخاص بأحد خصوم الدعوى أو بموضوع الدعوى إذ يجب التمسك بهذا البطلان كدفع شكلي مع سائر الدفوع الشكلية وقبل إبداء أي طلب أو دفاع أو دفع بعدم القبول وإلا سقط الحق فيه عملاً بما نصت عليه المادة (108).
كذلك لا يمتد البطلان المنصوص عليه في هذه المادة إلى البطلان الناشئ عن عدم مراعاة المواعيد المقررة لرفع أو إعلان الدعاوى والطعون، ويترتب على فوات هذه المواعيد عدم تحقق الغاية من الإعلان.
وإذا تعلق البطلان بطريقة رفع الدعوى ، كرفعها بصحيفة في حين يتطلب القانون رفعها بتقرير، فإن هذا البطلان لا يزول بحضور المدعى عليه ولا تتحقق الغاية من الإجراء وتتصدى له المحكمة من تلقاء نفسها، وكذلك البطلان المستند إلى عدم توقيع محام على صحيفة الدعوى ، وبالتالي ينحصر بطلان صحيفة الدعوى في خلوها من بيان جوهري يتعلق بأحد الخصوم كالتجهيل به ، ولكنه يزول بحضوره أي من الجلسات.
ويتوافر العيب في الإعلان بإجرائه بالمخالفة للأوضاع التي تطلبها القانون لمصلحة المعلن إليه سواء لإزعاجه في أوقات معينة يخلد فيها إلى الراحة أو السكينة فيبطل إعلانه إذا تم في يوم عطلة رسمية أو بعد الساعة الثامنة مساء ، أو لعدم اتباع الخطوات التي أوجبها القانون عند إجراء الإعلان، فإذا ما تنازل المعلن إليه عن تلك المصلحة وحضر بالجلسة المحددة في الورقة الباطلة زال هذا البطلان لتحقق الغاية من الإجراء، أما إذا تمثلت الغاية في شكل الورقة على النحو الذي تطلبه القانون فإن الحضور لا يزيل البطلان كخلو ورقة الإعلان من توقيع المحضر، لأن هذا التوقيع هو الذي يضفي عليها الرسمية. كذلك بالنسبة لتاريخ الإعلان لأن الغرض منه معرفة الوقت الذي تبدأ منه الآثار التي يرتبها القانون على إعلان الورقة والمواعيد التي تسری من هذا الوقت وبالتالي لن يزول البطلان بحضور المعلن إليه في الجلسة المحددة في الورقة المعلنة أو بتقديمه مذكرة بتلك الجلسة.
كما يتوافر العيب في بيان المحكمة إذا جاء مجهلاً بحيث لا يتمكن المدعى عليه من التعرف عليها في سهولة ويسر دون عناء، مثال ذلك أن يكلف بالحضور أمام محكمة الإسكندرية الإبتدائية وهو ما يتعذر معه معرفتها في سهولة ويسر، رفعاً للتعنت وإستعمالاً لحق التقاضي بدون تعسف ، ولذلك يجب بيان المحكمة ودرجاتها ومقرها وعنوانه والدائرة التي تنظر الدعوى وإلا كان هذا البيان باطلاً، ويزول البطلان بحضور المدعى عليه بالجلسة المحددة بورقة الإعلان.
ويتمثل العيب في تاريخ الجلسة بإغفاله أو بإغفال اليوم أو الشهر مما يتعذر معه الحضور أمام المحكمة عدد نظر الدعوى، لكن إذا تمكن المدعى عليه من معرفة تاريخ الجلسة وحضرها زال البطلان.
والحضور الذي يزيل البطلان هو الذي يتم بناء على الورقة التي شابها البطلان حتى يمكن القول بأن الإجراء الباطل تحققت الغاية منه، أما إذا تم الحضور بناء على ورقة أخرى صحيحة كما في ورقة إعادة الإعلان، فإن هذا الحضور لا يحول دون التمسك ببطلان الإعلان السابق، فإن كان الإعلان الصحيح تم بعد ثلاثة أشهر من إيداع الصحيفة قلم الكتاب وتمسك المدعى عليه ببطلان الإعلان الأول الذي تم خلال هذه الأشهر وبإعتبار الدعوى كأن لم تكن، كان له الحق في ذلك، كما يثبت له هذا الحق إذا حضر بعد إنقضاء هذه الأشهر وبدون أن يعلن وتمسك باعتبار الدعوى كأن لم تكن لانصراف الدفع في هذه الحالة إلى الدعوى دون الخصومة ، أما إذا تم الإعلان الثاني الصحيح خلال الثلاثة أشهر فهو يحول دون إعتبار الدعوى كأن لم تكن ولا يجدى التمسك ببطلان الإعلان الأول.
والدفع الذي تضمنته المادة 114 دفع شكلى، يوجه إلى صحيفة الدعوى ذاتها كإجراء مستقل إذا بني على عيب في بيان المحكمة أو في تاريخ الجلسة ، ويوجه إلى ورقة الإعلان إذا بني على عيب في الإعلان.
وأوراق التكيف بالحضور هي من أوراق المحضرين التي أوجبت المادة التاسعة اشتمالها على بيانات معينة فضلاً عن البيانات المتعلقة بحضور المعلن إليه أمام محكمة معينة وبجلسة محددة، ويتوفر ذلك في الحالات التي يندمج فيها إعلان الدعوى مع صحيفتها على نحو ما تقدم، وفي الدعاوى والطعون التي ترفع بتكليف بالحضور وفي الحالة الأخيرة يخضع لأوجه البطلان المحددة بالمادة 114 بحيث إذا شاب البطلان أحد بيانات التكليف التي لاتؤدي لاعتباره معدوماً ، فإن هذا البطلان يزول بحضور المعلن إليه بالجلسة التي تضمنها التكليف.
وإذا كان من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن ميعاد ثلاثة الأشهر المنصوص عليه في المادة 70 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 75 لسنة 1976 التي أحالت إليها المادة 240 الواردة في باب الإستئناف من هذا القانون هو میعاد تكليف بالحضور بصريح النص. وكان البطلان الناشىء عن عدم مراعاة المواعيد المقررة لإعلان الطعن في الأحكام لايزول بالحضور، وكان لا محل للتحدي بأن الغاية قد تحققت من الإجراء بحضور المطعون ضدها بالجلسة عملاً بنص المادة 20 من قانون المرافعات، ذلك أن اعتبار الاستئناف كأن لم يكن هو جزاء نص عليه المشرع لعدم إعلان صحيفة الإستئناف خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها إلى قلم الكتاب ومجرد فوات الميعاد دون إتخاذ الإجراء يقطع في عدم تحقق الغاية منه مما يتحتم على المحكمة أن توقعه في حالة طلبه من صاحب المصلحة ولا يكون لها خيار فيه - قبل تعديل المادة (70) من قانون المرافعات .
الأثر الرجعي لزوال البطلان:
إذا حضر المدعى عليه بالجلسة الأولى التي تضمنتها الورقة الباطلة أو قدم مذكرة وفقاً للمادة (65) أمتنع عليه التمسك بالبطلان حتى لو كان قد تمسك به في مذكرته باعتبارها تعادل الحضور، وبالحضور يزول البطلان، فإن لم يحضر بتلك الجلسة وحضر في جلسة تالية من تلقاء نفسه أو بناء على إعلانه إعلاناً صحيحاً أو بإعادة إعلانه كان له التمسك ببطلان الإعلان الأول بموجب دفع شكلي. فإذا قضت المحكمة ببطلان الإعلان، اعتبر الإعلان باطلاً منذ إجرائه، وإن قضت بصحته أعتبر صحيحاً من ذات الوقت. ووفقاً للقواعد المقررة في شأن الدفوع الشكلية يجب التمسك بالدفع بصحيفة الطعن وإلا سقط الحق فيه.
مناط الطعن على إستقلال في حكم البطلان :
إذا حكم برفض الدفع، فإن هذا الحكم لا تنتهي به الخصومة ولذلك لا يجوز الطعن فيه إلا بعد الحكم المنهي للخصومة ، أما إذا حكم ببطلان صحيفة الدعوى، ترتب على ذلك إنتهاء الخصومة أمام المحكمة ويكون هذا الحكم قابلاً للطعن فيه على إستقلال فور صدوره .
إنسحاب المعلن إليه بعد حضوره:
إذا شاب البطلان ورقة التكليف بالحضور، إلا أن المعلن إليه حضر بناء عليها بالجلسة المحددة بها، فإن البطلان يزول وتصبح الورقة صحيحة لتحقق الغاية منها، ولا يحول دون تحقق هذه الغاية أن يطلب المعلن إليه إثبات إنسحابه والعدول عن حضوره وحتى لو أثبتت له المحكمة هذه الطلبات بمحضر الجلسة وكان قد إنسحب فعلاً ، لأن مناط تحقق الغاية من التكليف بالحضور هو حضور المعلن إليه بذات الجلسة المحددة في ورقة التكليف بالحضور، ويكفي مجرد الحضور ولو لم يتقدم بثمة دفوع أو أوجه دفاع أو كان قد انسحب بعد حضوره.
ويجب أن يتحقق الحضور في ذات الدعوى المتعلقة بالتكليف بالحضور فإن حضر في دعوى أخرى محدد لنظرها ذات الجلسة. فلا يكفي ذلك لإعتباره حاضراً بناء على التكليف الباطل ومن ثم لا تتحقق الغاية منه وبالتالي لا يزول البطلان الذي شابه.
والتزاماً بالآثار المترتبة على ما يتضمنه محضر الجلسة، فإنه يجب على المحكمة ألا تصحح ما أثبت به متعلقاً بحضور المعلن إليه، وإنما تضيف إليه ما يقرره الأخير برغبته في العدول عن حضوره وإنسحابه.
الطعن بالتزوير بعد زوال البطلان :
المقرر عملاً بنص المادة (114) من قانون المرافعات أن بطلان أوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب في الإعلان يزول بحضور المعلن إليه أو بإيداع مذكرة بدفاعه، ولما كان البين من الأوراق أن الطاعن - المعلن إليه - قد حضر أمام محكمة الدرجة الأولى ولم يدفع ببطلان إعلانه إنما طلب التأجيل للاطلاع على تقرير الخبير، فيكون حقه في التمسك ببطلان إعلانه بصحيفة الدعوى قد سقط، ويضحى الادعاء بتزوير الإعلان - وأياً كان وجه الرأي فيه - غير منتج. (نقض 1985/2/26 طعن 264 س 51 ق).
طبيعة البطلان:
مفاد نص المادة (214 ) من قانون المرافعات ، أن بطلان صحف الدعاوی الناشئ عن إغفال بيان جوهري متعلق بالخصم كالتجهيل باسمه، وإعلان تلك الصحف وأوراق التكليف بالحضور، سواء تمت عن طريق المحضرين أو بطريق البريد في الحالات التي يجيز القانون فيها ذلك، يزول بحضور المعلن إليه أو بإيداع مذكرة بدفاعه.
وتتضمن ورقة التكليف بالحضور تاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى مع تكليف المعلن إليه حضورها، ويجب أن تتضمن هذه الورقة كافة بيانات أوراق المحضرين التي تناولناها بالتفصيل بالمادة التاسعة فيما تقدم. وأوضحنا أسباب بطلانها، وأن هذا البطلان نسبي لا يتعلق بالنظام العام وبالتالي لا يجوز للمحكمة أن تتصدى له من تلقاء نفسها، وأنه مقرر لمصلحة الخصم الذي توافر بالنسبة له أي من أسباب البطلان، وبالتالي لا يجوز لغيره أن يتمسك به حتى لو كان الموضوع لا يقبل التجزئة أو كان الإلتزام تضامناً أو كانت الدعوى مما يوجب القانون فيها إختصام أشخاص معينين كدعوى الشفعة ، ويجوز لمن تقرر البطلان لمصلحته أن يتنازل عنه دون إعتداد باعتراض الآخرين، لكن إذا تمسك به من تقرر لمصلحته. وقضى به فإن هذا القضاء يمتد إلى الورقة برمتها، فتعتبر كأن لم تكن منذ وجودها وفقاً للأثر الرجعي للبطلان، وبالتالي يستفيد باقي الخصوم من هذا البطلان.
وإذ كانت بيانات أوراق إعلان صحف الدعاوى والتكليف بالحضور لا يتعلق بالنظام العام، إلا أن بطلانها الذي يرجع إلى عدم توقيع المحضر على الورقة. وهو الذي يضفي عليها صفة الرسمية، فإنه يتعلق بالنظام العام وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ولأي من الخصوم التمسك به في أية حالة تكون عليها الدعوي.(المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث، الجزء الثاني ، الصفحة : 742)
حضور المعلن إليه بالجلسة يزيل بطلان أوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب في الإعلان أو في بيان المحكمة أو بتاريخ الجلسة وفيما عدا هذه الأحوال يكون التمسك بالبطلان على صورة دفع شكلي يبدي مع سائر الدفوع الشكلية قبل التكلم في الموضوع. وإذا أراد المدعى عليه التمسك ببطلان ورقة التكليف بالحضور وجب عليه الإمتناع عن تقديم مذكرة وإلا سقط حقه في التمسك بالبطلان ولو تمسك بالبطلان الفعلي في المذكرة لأن شأنه شأن من يحضر ويتمسك بالبطلان على الفور ، هذا مع أن بطلان صحيفة الدعوى لا ينفي جواز تصحيحها عملاً بالمادة 23 من القانون مع مراعاة أنه بالنسبة للبيان المتعلق بمطلوب المدعي فإن إغفاله او التجهيل به من شأنه أن يرتب بطلان صحيفة الدعوى إذ لا تتحقق الغاية من الإجراء بينما إغفال وقائع الدعوى أو أدلتها أو أسانيد مطلوب المدعي لا يترتب عليه أي بطلان مادامت الصحيفة لا تجهل بذات المطلوب في جميع الأحوال المتقدمة . ( المرافعات الدكتور أبو الوفا ص 644).
والبطلان الذي يصححه الحضور هو الذي يقع في صحيفة دعوى أو في إعلانها أو في ورقة من أوراق التكليف بالحضور ، كصحيفة افتتاح الدعوى أو صحيفة إستئناف وصحيفة الإلتماس تعتبران من صحف الدعاوى إذ أن القانون ينص على أن الإستئناف والإلتماس يرفعان صحيفة تودع قلم كتاب المحكمة وفقاً للأوضاع المقررة لرفع الدعوى ، أما إذا لم تكن الورقة من صحف الدعاوي أو من أوراق التكليف وإنما كانت من أوراق المرافعات الأخرى فإن بطلانها ولو كان ناشئاً عن عيب من العيوب الجوهرية المذكورة في المادة لا يزول بحضور الخصم الذي أعلن بها وإنما يزول بنزول الخصم عنه صراحة أو دلالة.
ووفقاً لنص المادة 68 فإن حضور الخصم تنعقد به الخصومة ولو لم يكن قد أعلن ومن ثم فإنه يصحح أي بطلان في إجراءات الإعلان.
والحضور الذي يصحح البطلان هو الحضور الذي يتم بناء على الورقة الباطلة أما الحضور بناء على إعلان صحيح تال للإعلان الباطل فلا يصحح البطلان ويكون للمدعي عليه أن يتمسك بالبطلان إن كانت له مصلحة فيه.
وإذا قضى في الدعوى دون حضور المدعى عليه كان له أن يتمسك بالبطلان بشرط إبدائه في صحيفة الطعن وإذا تعدد الخصوم في الدعوى فحضر الخصم الذي أعلن إعلاناً صحيحاً ولم يحضر الخصم الذي أعلن إعلاناً باطلاً فإن حضور الخصم الذي أعلن إعلان صحيحاً لا يزيل بطلان إعلان الخصم الآخر.
وعبارة عيب في الإعلان لا تشمل إلا العيب في عملية الإعلان فلا تشمل العيب الناشئ عن النقص أو الخطأ في البيانات التي أوجب المشرع اشتمال أوراق المحضرين عليها بمقتضى المادة التاسعة فالبطلان الناشئ عن التجهيل بالمحكمة أو بتاريخ الجلسة أو بسبب عيب في عملية الإعلان يزول بالحضور لأنه بطلان ناشئ عن أمور تتعلق بدعوة الخصم للحضور بمعنى أن تحقق أحد هذه الأمور قد يؤدي إلى عدم تمكن المعلن إليه من الحضور ، فإذا خضر فلا محل للتمسك بالبطلان ، أما البطلان الناشئ عن الخطأ أو النقص في البيانات الأخرى، سواء أكانت بيانات عامة كتاريخ الإعلان أم بيانات خاصة كبيان موضوع الدعوى فهو بطلان ناشئ عن أمور لا تتعلق بدعوة الخصم للحضور ولا يمنع تحقق إحداها المعلن إليه من الحضور حتى يقال إن حضوره لا يجعل للتمسك بالبطلان محل وذلك كتاريخ إعلان الورقة فليس الغرض منه تمكين خصم من الحضور حتى يقال أنه إذا حضر رغم ما في هذا البيان من نقص فقد تحقق الغرض ، وإنما قصد المشرع من هذا البيان أغراض أخرى لا تتصل بحضور الخصم. (وسيط المرافعات لرمزي سیف الطبعة الثامنة ص 406 وما بعدها).
وحضور الخصم لا يصحح البطلان الناشئ عن عدم مراعاة مواعيد رفع الطعن أو مواعيد إعلان الصحيفة في المعاد إذ أن حضوره في هذه الحالة لا يمنع من التمسك بالجزاء المترتب على عدم مراعاة المواعيد.
ويرى الأستاذ كمال عبد العزيز أن حكم المادة لا ينطبق على ورقة إعلان الطعن بالنقض ويدلل على رأيه بحكم النقض الصادر في 1956/1/5 والنشور بمجموعة المكتب الفني السنة السابعة ص 56 والذي قضى بأن " بطلان إعلان تقرير الطعن لا يصححه حضور المطعون عليه وتقديم مذكرة بدفاعه كما تشير إليه المادة 140 مرافعات لأن ذلك مقصور على أوراق التكليف بالحضور وتقرير الطعن بالنقض ليس منها " مؤلفه في الطبعة الثالثة الجزء الأول ص 710 " إلا أن هذا الحكم صدر في ظل قانون المرافعات القديم أما في ظل القانون الجديد فإن النص وإن كان لا يسري على إعلان تقرير الطعن بالنقض إلا أن حضور المعلن إليه أو تقديمه مذكرة بدفاعه يحقق الغاية من الإجراء وفق ما نصت عليه المادة 22 مرافعات وبذا يمتنع الحكم بالبطلان ، وهذا ما أخذت به محكمة النقض في أحد أحكامها.(التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية، الجزء الثالث ، الصفحة : 209)
زوال بطلان صحف الدعاوى واعلانها وزوال بطلان اوراق التكليف بالحضور بحضور المعلن إليه في الجلسة أو بإيداع مذكرة بدفاعه : طبقاً للمادة 114، فإن بطلان صحف الدعاوى وإعلانها وبطلان أوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب في الإعلان أو في بيان المحكمة أو في تاريخ الجلسة يزول بحضور المعلن إليه في الجلسة أو بإيداع مذكرة بدفاعه.
ولا يسري نص المادة 114 - محل التعليق - فقط بالنسبة لأوراق التكليف بالحضور كما كان الحال في القانون السابق، وإنما هو بشری أيضاً بالنسبة لصحف الدعاوى - أي الصحف التي تودع قلم كتاب المحكمة ولا تعد في ذاتها من أوراق التكليف بالحضور.
والنص يقرر أيضاً صراحة أن إيداع مذكرة بدفاع المدعى عليه يسقط في ذاته حقه في التمسك بالبطلان المقرر في المادة، ويسقط التمسك بالبطلان بمجرد إيداع المذكرة ولو أدلى فيها المدعى عليه بالدفع ببطلان ورقة التكليف بالحضور للأسباب المقررة في المادة 114.
وهذه القاعدة كان معمولاً بها في القانون السابق تطبيقاً للمادة 92 معدلة بمقتضى القانون رقم 100 لسنة 1962، التي كانت تنص على أنه إذا حضر المدعى أو المدعى عليه في أية جلسة، وأودع مذكرة بدفاعه . اعتبرت الخصومة حضورية في حقه ولو تخلف بعد ذلك. فهذه المادة قد أعتبرت تقديم المذكرة بمثابة حضور يزيل في ذاته البطلان الذي يزيله الحضور.
والمقصود بإيداع مذكرة هو إيداع المذكرة من ذات الخصم الغائب قلم الكتاب، أما إذا أودع مذكرة مدعى عليه آخر، فإن هذه الإيداع بطبيعة الحال لا يسقط حق الغائب في التمسك بالبطلان. (أحمد أبو الوفا ۔ التعليق - ص 518).
ولا يسرى حكم المادة 114 - محل التعليق - إلا في خصوص صحف الدعاوى وإعلانها وأوراق التكليف بالحضور، فلا تسرى بالنسبة إلى أوراق المرافعات الأخرى ولو كانت تنشئ خصومة جديدة أو مرحلة من مراحلها ما دامت لا تتضمن تكليف الخصم بالحضور في زمن معين إلى محكمة معينة لسماع الحكم بطلب معين. (أحمد أبو الوفا - المرافعات - هامش ص 235).
وقد ذهب رأى إلى أن ورقة إعلان الطعن بالنقض في كل من القانون السابق والحالي لا تعتبر من أوراق التكليف لأنه لايقصد بها إلا مجرد إخطار المطعون عليه يرفع الطعن عليه. (أحمد أبو الوفا التعليق - ص 525، وأيضا كمال عبد العزيز - ص 263، ونقض 12 / 3 / 1953- سنة 4 ص 660، ونقض 1951/11/23 - سنة 2 ص 180 ، ونقض 1956/1/5 - المنشور في مجموعة المكتب الفني سنة 7 ص 56 وفيه قضت بأن حكم المادة 140 المقابل للمادة 114 من القانون الحالي لا ينطبق على ورقة إعلان الطعن بالنقض وقالت إن بطلان إعلان تقریر الطعن لا يصححه حضور المطعون عليه وتقديم مذكرة بدفاعه كما تشير إليه المادة 140 مرافعات، لأن ذلك مقصور على أوراق التكليف بالحضور . وتقرير الطعن بالنقض ليس منها، أما في ظل القانون الحالي فقد قضت محكمة النقض بأن نص المادة 114، وإن كان لا يسرى على إعلان تقریر الطعن بالنقض إلا أن حضور المعلن إليه أو تقديمه مذكرة بدفاعه يحقق الغاية من الإجراء وفق ما نصت عليه المادة 22 مرافعات، وبذا يمتنع الحكم بالبطلان. (نقض 1974/2/2 سنة 25 ص 277).
وحكمة نص المادة 114 - محل التعليق - أن الغرض من إعلان صحف الدعاوى وورقة التكليف بالحضور وإشتمالها على كل البيانات المنصوص عليها في القانون واستيفائها للأوضاع القانونية هو دعوة المعلن إليه إلى الحضور أمام محكمة معينة في تاريخ معين، فإذا ما حضر بالفعل في الزمان والمكان العينين لحضوره فقد تحقق بالفعل الغرض المقصود من الورقة، ويكون الحكم ببطلانها من قبيل المغالاة في التمسك بالشكليات.
ويشترط لإعمال المادة 114 - محل التعليق - توافر الشروط الآتية :
أولاً : الشرط الأول : أن يتعلق البطلان بصحف الدعاوى وأوراق التكليف بالحضور: سبق أن أوضحنا فيما مضى عند تعليقنا على المادة 63 أن الدعوى ترفع بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة يحدد فيها تاريخ الجلسة، والمحكمة المرفوعة إليها الدعوى، ومن تاريخ هذا الإيداع تسري الآثار القانونية المترتبة على رفع الدعوى، ما لم ينص القانون على آثار معينة لا تسري في حق المدعى عليه إلا من تاريخ إعلانه بها (انظر المادة 966 من القانون المدني). وبعدئذ يوجب القانون إعلان ذات الصحيفة إلى المدعى عليه (مادة 68 مرافعات).
ويتضح من ذلك أن صحيفة الدعوى المودعة قلم الكتاب لاتعد قبل إعلانها من أوراق التكليف بالحضور (ولاتعد في ذاتها من أوراق المحضرين فلا تشتمل على كل بيانات أوراق المحضرين عملاً بالمادة 9 مرافعات)، وهي ترتب كما قدمنا آثار رفع الدعوى. ولهذا اضطر المشرع إلى النص صراحة في المادة 114 على أنها تأخذ حكم أوراق التكليف بالحضور من ناحية التمسك ببطلانها لعيب بتصل بالبيانات الثلاثة المقررة فيها، وإنما فاته أن هذه الصحيفة قبل إعلانها لايتصور أن يعتريها عيب في الإعلان ومن ثم يستبعد هذا العيب بصدد صحيفة الدعوى المودعة قلم الكتاب قبل إعلانها.
ولما كانت كل من المادة 230 بصدد الإستئناف ، والمادة 243 بصدد التماس إعادة النظر توجب رفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب الحكمة وفقاً للأوضاع المقررة لرفع الدعوى، ويحدد فيها تاريخ الجلسة والمحكمة التي تنظر الطعن، فإن المادة 114 تسري أيضاً بالنسبة إلى متحف الإستئناف والتماس إعادة النظر.
ولما كانت المادة 114 تقرر قاعدة إستثنائية، فلا تسري إلا بالنسبة إلى الأوراق المشار إليها فيها، وهي صحف الدعاوى وإعلانها وأوراق التكليف بالحضور، ولا تسري بالنسبة لأوراق المرافعات الأخرى، ولو كانت تنشيء خصومة جديدة أو مرحلة من مراحلها ما دامت لا تتضمن تكليف الخصم بالحضور (أحمد أبوالوفا - التعليق - ص 524 و ص 525).
فالبطلان الذي يصححه الحضور هو الذي يقع في صحيفة دعوى أو في إعلانها أو في ورقة من أوراق التكليف بالحضور، كصحيفة إفتتاح الدعوى أو صحيفة إستئناف أو صحيفة الإلتماس لأن صحيفة الإستئناف وصحيفة الإلتماس تعتبران من صحف الدعاوى، إذ أن القانون ينص على أن الإستئناف والإلتماس يرفعان بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة وفقاً للأوضاع المقررة لرفع الدعوى كما ذكرنا آنفاً، أما إذا لم تكن الورقة من صحف الدعاوى أو من أوراق التكليف، وإنما كانت من أوراق المرافعات الأخرى فإن بطلانها ولو كان ناشئاً عن عيب من العيوب المذكورة في المادة 114 لا یزول بحضور الخصم الذي أعلن بها، وإنما بنزول الخصم عنه صراحة أو ضمناً.
ثانياً : الشرط الثاني : أن يتعلق البطلان بأحد الأمور الثلاثة المنصوص عليها في المادة 114 أي بعيب في الإعلان أو بيان المحكمة أو تاريخ الجلسة: ينبغي لإعمال المادة 114 أن تتحقق صورة من صور البطلان الثلاثة الواردة في النص وهی (أ) البطلان الناشئ عن عيب في الإعلان (ب) البطلان الناشئ عن عيب فی بیان المحكمة (ج) البطلان الناشئ عن عيب في تاريخ الجلسة.
فالقانون قصد أن يكون مجرد حضور المعلن إليه، في ذاته، بمثابة رد على الإجراءات بما يفيد إعتبارها صحيحة، دون إضافة بيانات جديدة، أو تصحيح بيانات قائمة.
فالضابط الذي وضعه المشرع التفرقة بين العيب الذي يزول البطلان الناشئ عنه بالحضور، وبين العيب الذي لا يزول البطلان الناشئ عنه بالحضور، هو أن الأولى لايتطلب التصحيح أو إضافة أية بيانات جديدة للورقة.
ومن الواضح أن الأمور الثلاثة المقررة في المادة 114 قد وردت فيها على سبيل الحصر، وأنه فيما عداها يكون للمعلن إليه الحضور والتمسك بالبطلان على صورة دفع شكلى يبدي قبل التكلم في الموضوع على النحو المقرر في المادة 108 ما لم يتعلق البطلان بالنظام العام، فعندئذ يجوز التمسك به في أية حالة تكون عليها الإجراءات وبداهة يملك المدعي تصحيح صحيفة الدعوى أو إعلانها أو هما معاً بالتكملة عملاً بالمادة 22 ، وعندئذ لا تسرى الآثار المترتبة على رفع الدعوى إلا من تاريخ التكملة عملاً بالقواعد العامة، كذلك لا يعتد بالإعلان إلا من تاريخ إعادته مصححاً أو من تاريخ إجراء التكملة في مواجهة المدعى عليه (مادة 22 مرافعات).
ومن أمثلة البطلان بسبب عيب في الإعلان أن تعلن الصحيفة مثلا في يوم عطلة رسمية، أو قبل الساعة السابعة صباحاً أو بعد الساعة الخامسة مساء، أو تسلم الصورة إلى أحد أقارب المراد إعلانه في موطنه دون أن يثبت المحضر أنه من الساكنين معه (أحمد أبو الوفا - التعليق - ص 526 و ص 527).
فالعيب في الإعلان يصححه الحضور عملاً بالمادة 114، مادام الإعلان موجها إلى ذات المراد إعلانه.
كذلك الحال فإن الحضور يصحح البطلان في حالة إذا لم يذكر في الورقة بيان يتعلق بالمحكمة التي تنظر الدعوى، أو إذا كان البيان بجهل بالمحكمة، أو إذا لم يذكر فيها تاريخ الجلسة.
إذن حضور المعلن إليه بالجلسة يزيل بطلان أوراق التكليف بالحضور الناشىء عن عيب في الإعلان أو في بيان المحكمة أو بتاريخ الجلسة وفيما عدا هذه الأحوال يكون التمسك بالبطلان على صورة دفع شكلى يبدي مع سائر الدفوع الشكلية قبل التكلم في الموضوع كما ذكرنا آنفاً وإذا أراد المدعى عليه التمسك ببطلان ورقة التكليف بالحضور وجب عليه الإمتناع عن تقديم مذكرة وإلا سقط حقه في التمسك بالبطلان ولو تمسك بالبطلان بالفعل في المذكرة لأن شأنه شأن من يحضر ويتمسك بالبطلان على الفور، هذا مع أن بطلان صحيفة الدعوى لا ينفي جواز تصحيحها عملاً بالمادة 23 من القانون مع مراعاة أنه بالنسبة للبيان المتعلق بمطلوب المدعي فإن إغفاله أو التجهيل به من شأنه أنه يرتب بطلان صحيفة الدعوى، إذ لا تتحقق الغاية من الإجراء بينما إغفال وقائع الدعوى أو أدلتها أو أسانيد مطلوب المدعي لا يترتب عليه أي بطلان ما دامت الصحيفة لا تجهل بذات المطلوب في جميع الأحوال المتقدمة (أحمد أبو الوفا - المرافعات - ص 644).
فالبيانات التي يرد عليها التصحيح هي عيب في الإعلان أو في بيان المحكمة أو تاريخ الجلسة فلا يسرى على غير ذلك مواعيد رفع وإعلان الطعن (نقض 1967/3/23 في الطعن رقم 516 لسنة 43 والطعن 1974/2/11 في الطعن رقم 437 ، السنة 38) ففيما عدا هذه الأمور الثلاثة يملك المعلن إليه الحضور والتمسك بالبطلان. ويرى البعض أن المقصود بعبارة عيب في الإعلان العيب في طريقة الإعلان أي مخالفة المواد العاشرة والحادية عشرة والثالثة عشرة أحمد أبوالوفا - المرافعات - هامش 225)، ويرى البعض أنها تشمل كذلك تعيب بيانات ورقة الإعلان المنصوص عليها في المادة التاسعة (محمد وعبد الوهاب العشماوي بند 771) في حين يرى البعض الآخر أن المقصود هو العيب في شكل الإعلان الذي يؤدي الحضور إلى تحقيق الغاية منه فيشمل كل عيب يتعلق بتسليم صورة الإعلان، ولو كان من بيانات المادة التاسعة كالبيان الخاص بإسم المعلن إليه ومهنته وموطنه ولكنه لا يشمل من هذه البيانات تاريخ الإعلان أو البيان المتعلق بالمدعى أو بيان اسم المحضر وتوقيعه (فتحى والى في الخصومة القضائية بند 72) والراجح هو أن عبارة عيب في الإعلان لا تشمل إلا العيب في عملية الإعلان، فلا تشمل العيب الناشىء عن النقض أو الخطأ في البيانات التي أوجب المشرع إشتمال أوراق المحضرين عليها بمقتضى المادة التاسعة فالبطلان الناشئ عن التجهيل بالمحكمة أو بتاريخ الجلسة أو بسبب عيب في عملية الإعلان يزول بالحضور لأنه بطلان ناشئ ؛ عن أمور تتعلق بدعوة الخصم للحضور بمعنى أن تحقق أحد هذه الأمور قد يؤدي إلى عدم تمكن المعلن إليه من الحضور، فإذا حضر فلا محل للتمسك بالبطلان، أما البطلان الناشئ عن الخطأ أو النقص في البيانات الأخرى سواء أكانت بيانات عامة كتاريخ الإعلان أم بيانات خاصة كبیان موضوع الدعوى فهو بطلان ناشیء عن أمور لا تتعلق بدعوة الخصم للحضور ولا يمنع تحقق أحدها المعلن إليه من الحضور حتى يقال أن حضوره لا يجعل للتمسك بالبطلان محل وذلك كتاريخ إعلان الورقة فليس الغرض منه تمكين الخصم من الحضور حتى يقال أنه إذا حضر رغم ما في هذا البيان من نقص فقد تحقق الغرض، وإنما قصد المشرع من هذا البيان أغراض أخرى لا تتصل بحضور الخصم (رمزى سيف - الطبعة الثامنة ص 406 ومابعدها) ولا يتناول التصحيح عيب عدم إتمام الإعلان في الميعاد فإذا كان المدعى عليه لم يعلن إلا بعد فوات ثلاثة شهور فإن حضوره لا يمنعه من التمسك بإعتبار الدعوى كأن لم تكن. (نقض 1968/4/25 - سنة 19 ص 868، كمال عبد العزيز - ص 263 و ص 264).
ويلاحظ أن الحضور يسقط الحق في التمسك بالبطلان ولو تعددت مواطنه في الورقة المعلنة ما دام بصدد الحالات الثلاثة المقررة في المادة 114 - محل التعليق.
ثالثاً : الشرط الثالث : أن يحضر المعلن إليه بناء على الورقة الباطلة أو تقديم مذكرة بدفاعه رداً عليها : ثمة شروط معينة يجب توافرها في الحضور الذي يزيل البطلان وفقاً للمادة 114 - محل التعليق .
وهذه الشروط هي :
(أ) أن يحضر ذات الخصم المعلن إلية والمكلف بالحضور هو أو وكيله، وإذا حضر محام بغير توكيل عن خصم كان إعلانه باطلاً فإنه لا يمتد بهذا الحضور، ولا يسقط حق الخصم في التمسك بعدئذ بالبطلان بشرط تخلفه عن الحضور وتمسكه بالبطلان في صحيفة الطعن. فإذا تعدد المعلن إليهم بورقة باطلة وحضر بعضهم دون البعض الآخر، فلا يعتد بزوال البطلان إلا بالنسبة لمن حضر منهم. وإذا حضر شخص ليست له صفة في تمثيل المعلن إليه فلا يعتد بحضوره، كما إذا حضر أحد أقاربه أو أصهاره دون أن يكون وكيلاً عنه، أو حضر القاصر الذي لا يملك مباشرة حق التقاضي بينما المعلن إليه كان الولي أو الوصي أو حضر عن الشركة أو المؤسسة أو الجمعية من لا يمثلها قانوناً بينما الإعلان كان قد سلم إلى من يمثلها قانوناً ، ففي كل هذه الأحوال لا يعتد إلا بحضور ذات الخصم المعلن إليه أو وكيله.
وإذا أعلن القاصر الذي لا يملك مباشرة حق التقاضي، أو أعلن من لا يمثل الشركة أو الجمعية أو المؤسسة، ومع هذا حضر الولي أو الوصي أو الممثل القانوني للشركة أو الجمعية أو المؤسسة فإن هذا الحضور - هو الأخر يسقط الحق في التمسك بالبطلان لأنه يحقق الغرض المقصود من ورقة التكليف بالحضور (أحمد أبوالوفا - التعليق - ص 530).
(ب) أن يحضر للعلن إليه الجلسة المحددة لنظر الدعوى، فلا يعتد بحضوره إلى مبني المحكمة أو قلم الكتاب إذا لم يثبت حضوره في محضر الجلسة، ولا يعتد بحضوره بعد انفضاض الجلسة (مستعجل القاهرة 1951/11/26 - المحاماة 24 ص 45، ونقض 1952/12/25 ، لسنة 40 ص 245)، ويكفي إثبات الحضور في محضر الجلسة ولو لم يدل بأي طلب أو دفع أو لم يتكلم (فتحي والي - ص551).
(ج) أن يكون الحضور بناء على إعلان الصحيفة الباطلة (أحمد أبوالوفا التعليق - ص 530، رمزی سیف به بند 228 ، فتحی والي ۔ ص 553 ، ونقض 1970/2/10 سنة 21 ص 262 ، ونقض 1978/1/4 ، طعن رقم 211 سنة 44 قضائية، وقد قضت محكمة النقض أيضا بأن زوال بطلان إعلان ورقة التكليف بالحضور بحضور الخصم يجب أن يكون بناء على ذلك الإعلان في ذات الزمان والمكان المعينين به - وتسري هذه القاعدة على دعوى الشفعة . (نقض 1986/6/3 ، طعن رقم 1252 ورقم 1269 سنة 52 فضائية).
فالحضور الذي يصحح البطلان هو الحضور الذي يتم بناء على الورقة الباطلة، أما الحضور بناء على إعلان صحیح تال للإعلان الباطل فلا يصحح البطلان ويكون للمدعى عليه أن يتمسك بالبطلان إن كانت له مصلحة فيه.
فإذا أعلن المدعى عليه بصحيفة باطلة ولم بحضر في الجلسة الأولى ثم أعيد إعلانه لجلسة أخرى وحضر فله على الرغم من حضوره التمسك ببطلان الإعلان الأول لأن علة النص على زوال البطلان - وهي أن حضور الخصم في الجلسة التي دعى إليها بمقتضى الورقة الباطلة بعد تنازلاً عن التمسك ببطلانها. هذه العلة لا تتوافر في الغرض المتقدم كذلك لا يعتبر هذا الحضور بمثابة رد على الإجراء الباطل.
وإذا قيل أن علة النص على زوال البطلان في الحالة المتقدمة في أن الورقة تكون قد حققت الغرض المقصود منها بحضور الخصم في الزمان والمكان المعينين لحضوره مما يجعل الحكم ببطلانها من قبل المغالاة في التمسك بالشكليات، فإن هذه العلة أيضاً تستقيم مع ما تقدمت الإشارة إليه لان الخصم لم يحضر بناء على تلك الورقة الباطلة - إن الحضور الذي يعنيه المشرع هو الذي يتم بناء على الورقة الباطلة حتى يعتبر بمثابة رد عليها. وبذلك لا يزول بطلانها بحضوره بناء على ورقة أخرى وبالتالي لا ترتب الأولى أي أثر (أحمد أبوالوفا التعليق - ص530 وص 531).
وإذا توافرت الشروط الثلاثة السالفة الذكر في الحضور فإنه يكفي لإزالة البطلان ولا يشترط بعدئذ أن يكون الحضور هو الوسيلة الوحيدة للتمسك بالبطلان لأن نص المادة 114 مطلق لا يجوز تخصيصه بغير مخصص ( أحمد أبو الوفا - التعليق - ص 535) ولا نؤيد ما يذهب إليه البعض بأنه حتى يؤدى الحضور إلى زوال البطلان يشترط ألا يكون الحكم الصادر في الدعوى غير قابل لأي طعن (محمد وعبدالوهاب العشماوي - جـ بند 771 ، رمزی سيف - بند 339، كمال عبد العزيز - ص 264) على تقدير أن الحضور يعتبر نزولاً عن التمسك بالبطلان ولا يمكن أن يعتبر الحاضر متنازلاً إذا لم تكن لديه وسيلة أخرى للتمسك بالبطلان، وإلا أعتبر ملتزم يستحيل (محمد وعبد الوهاب العشماوي - جـ 2 رقم 771)، وعلى تقدير تفادى صدور أحكام لا سبيل للطعن فيها بناء على أوراق تكليف بالحضور باطلة، ولأنه إذا تخلف المدعى عليه عن الحضور فلن يتمكن من التمسك بالبطلان عن طريق الطعن في الحكم لعدم قابليته للطعن فيه (رمزی سيف - رقم 239 ) ، فهذا الرأي يتناقض مع عمومية نص المادة 114 محل التعليق:
ويلاحظ أنه بالحضور تعتبر الورقة صحيحة، فتنتج أثرها على هذا الأساس من تاريخ حصولها لا من تاريخ الحضور. (نقض 1970/2/10 - سنة 21 ص 262).
أما إذا قضى في الدعوى دون حضور المدعى عليه كان له أن يتمسك بالبطلان بشرط إيذائه في صحيفة الطعن، وإذا تعدد الخصوم في الدعوی، فحضر الخصم الذي أعلن إعلاناً صحيحاً ولم يحضر الخصم الذي أعلن إعلاناً باطلاً فإن حضور الخصم الذي أعلن إعلاناً صعباً لا يزيل بطلان إعلان الخصم الآخر.
وجدير بالذكر إذا توافرت الشروط الثلاثة سالفة الذكر في الحضور المزيل للبطلان، وفقاً للمادة 114- محل التعليق - فإنه يكفي مجرد الحضور بالجلسة لإزالة البطلان ولو لم يدل الحاضر بأي طلب أو دفع أثناء الجلسة.(الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ، الجزء : الثاني ، الصفحة : 1071)

