إستحدث المشروع نص المادة 110 منه الذي يقضي بأنه إذا رات المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المدعى عليه إنما يقوم على أساس أجلت الدعوى لإعلان ذى الصفة بدلاً من الحكم بعدم القبول وذلك تبسيطاً للإجراءات وتقديراً من المشروع لتنوع وتعدد فروع الوزارات والمصالح والمؤسسات والهيئات على نحو قد يصعب معه تحديد الجهة التي لها صفة في التداعي .
وجاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون السابق تعليقا على المادة (143) المقابلة للمادة (115) من القانون الحالي أنه لم يكن ثمة بدلاً من وضع نص يتضمن بعض الأحكام الخاصة بالدفع بعدم قبول الدعوى بعد أن طال بحثه في القضاء والفقه وبعد أن عني بالنص على حكمه في التشريع الفرنسي الصادر في 30 أكتوبر سنة 1935 على أن المشرع لم ير إلا أن ينص على أن الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز إبداؤه في أية حالة تكون عليها، وعلى أنه إذا أبدی قبل مواجهة الموضوع جاز للمحكمة أن تقضي فيه على إستقلال أو أن تأمر بضمه إلى الموضوع، أما غير ذلك مما يدور البحث فيه عن طبيعة الدفع بعدم قبول الدعوى، کالبحث فيما إذا كان يجوز للمحكمة أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعوى في بعض الصور، أو البحث فيما إذا كان الطعن في الحكم الصادر بعدم قبول الدعوى يطرح النزاع في موضوع الحق على محكمة النقض ، فذلك لم يتعرض له القانون الجديد - السابق - للفصل فيه وإن كان قد حرص على التنبيه على الفرق بين هذا الدفع وبين سائر الدفوع الشكلية، فخصه بالذكر في عنوان الفصل ولم يذكره في عداد الدفوع التي صدر هذا الفصل بحصرها. وإذ كان من غير المستطاع وضع تعريف جامع مانع للدفع بعدم قبول الدعوى ، فإنه لا خلاف في أن المقصود به هو الدفع الذي يرمي إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى «أو الطلب العارض أو الطعن في الحكم، وهي الصفة والمصلحة والحق في رفع الدعوى باعتباره حقاً مستقلاً عن ذات الحق الذي ترفع الدعوى بطلب تقريره کانعدام الحق في الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيها أو لانقضاء المدة المحددة في القانون لرفعها ونحو ذلك مما لا يختلط بالدفع المتعلق بشكل الإجراءات من جهة ولا بالدفع المتعلق بأصل الحق المتنازع عليه من جهة أخرى كما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 23 لسنة 1992 أنه :
ومن ناحية أخرى فإنه لا يجوز أن يكون تغير الصفة في تمثيل الشخص الإعتباري العام أو الخاص، سبباً في تعطيل الدعوى طالما وأن المدعي وجه دعواه إلى هذا الشخص الإعتباري تحديداً ودون أي لبس في هذا التحديد. ذلك أن تعدد التشريعات التي تناولت بالإدماج بعض الجهات في غيرها أو تغییر تبعيتها أو تعديل في شخص من يمثلها في وقت اتسع فيه نطاق هذه الجهات ما بين هيئات ومؤسسات وشركات عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية نتج عنه صدور أحكام بعدم قبول تلك الخصومات أو بإنقطاع سير الخصومة فيها، على الرغم من قيام صاحب الشأن بتحديد الجهة المراد إختصامها تحديداً نافياً للجهالة، واقتصار التجهيل أو الخطأ على تحديد من يمثل تلك الجهات أمام القضاء. ولرفع هذه المشقة عن المتقاضين ومع تعثر خصوماتهم فقد نص المشروع في المادة الثالثة منه على إضافة فقرة جديدة إلى المادة (115) تنص على أنه إذا تعلق الأمر بإحدى الوزارات أو الهيئات أو المصلحة من المصالح أو بشخص إعتباري عام أو خاص فيكفي في تحديد صفته أن يذكر إسم المدعى عليه في صحيفة الدعوى، ويكفي في بيان المقصود باسم المدعى عليه في هذا المقام بیان إسم الجهة المدعى عليها.
تعديل المادة بالقانون رقم 18 لسنة 1999 والمذكرة الإيضاحية له:
أدخل المشرع بالقانون رقم 18 لسنة 1999 تعديلاً على الفقرة الثانية من المادة في جزئيتين أولهما أن نص الفقرة السابق كان يوجب على المحكمة إذا رأت أن الدفع بعدم قبول الدعوى لإنتفاء صفة المدعى عليه قائم على أساس أجلت الدعوى لإعلان ذى الصفة، فعدل النص هذه الجزئية بأن أوجب على المحكمة إذا رأت أن الدفع بعدم قبول الدعوى العيب في صفة المدعى عليه قائم على أساس أن تؤجل الدعوى لإعلان ذى الصفة، أي أن المشرع أستبدل عبارة العيب في صفة المدعى عليه، بعبارة الإنتفاء صفة المدعى عليه. والجزئية الثانية التي عدل فيها المشرع النص تنحصر في أن النص القديم كان يجيز للمحكمة في حالة ما إذا رأت أن الدفع بعدم قبول الدعوى لإنتفاء صفة المدعى عليه نائم على أساس و أجلت الدعوى لإعلان ذى صفة أن نوقع على المدعى غرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً. أما النص الجديد فقد رفع الغرامة وجعل لها حداً أدنى لا يقل عن خمسين جنيهاً وحداً أقصى لا يجاوز مائتي جنيه.
وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 18 لسنة 1999 بشأن إستبدال عبارة العيب في الصفة، بعبارة «لإنتفاء صفة المدعى عليه، أن هذا التعديل تم حتى لا يصبح المناط في تقدير الدفع بعدم قبول الدعوى مقتصراً على إنتفاء صفة المدعى عليه وإنما يمتد الأمر إلى عيب في هذه الصفة وجعل التأجيل لإعلان ذى الصفة حقاً قائماً للمحكمة.
1ـ من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم سلوك طريق لجان فض المنازعات هو دفع متعلق بعمل إجرائي يرمي إلى عدم النظر فيها كجزاء لعدم سلوك الطريق الذي رسمه القانون رقم 7 لسنة 2000 وهو بهذه المثابة من الدفوع الشكلية وليس دفعا بعدم القبول مما نصت عليه المادة 115 من قانون المرافعات والذي يرمي إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهي الصفة والمصلحة والحق في رفع الدعوى باعتباره حقا مستقلا عن ذات الحق الذي ترفع الدعوى بطلب تقريره كانعدام الحق في الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيها أو لانقضاء المدة المحددة في القانون لرفعها وكانت القاعدة الواردة بتلك المادة لا تختلط بالدفع المتعلق بشكل الإجراءات وإن اتخذ اسم عدم القبول لأن العبرة هي بحقيقة الدفع ومرماه وليست بالتسمية التي تطلق عليه.
(الطعن رقم 3818 لسنة 73 جلسة 2023/03/2)
2- المقرر – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن الدفع بعدم القبول والتي نصت عليه المادة115 من قانون المرافعات وأجازت إبداءه فى أية حالة كانت عليها الدعوى ، وهو الدفع الذى يرمى إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهى الصفة والمصلحة والحق فى رفعها باعتباره حقاً مستقلاً عن ذات الحق الذى ترفع الدعوى بطلب تقريره ، كانعدام الحق فى الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيها أو لانقضاء المدة المحددة فى القانون لرفعها ونحو ذلك مما لا يختلط بالدفع المتعلق بشكل الإجراءات من جهة ولا بالدفع المتصل بأصل الحق المتنازع عليه من جهة أخرى ، وينبني على ذلك أن المادة 115 من قانون المرافعات - لا تنطبق إلا على الدفع بعدم القبول الموضوعي - وهو ما تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها عند الحكم بقبوله ويطرح الاستئناف المقام عنه الدعوى برمتها أمام محكمة الاستئناف ، فإذا ألغته وقبلت الدعوى فلا يجوز لها أن تعيدها إلـــى محكمة أول درجة بل عليها أن تفصل فى موضوعها دون أن يعد ذلك من جانبها تصدياً ومن ثم لا تنطبق القاعدة الواردة فى المادة 115 سالفة البيان على الدفع الشكلي الموجه إلى إجراءات الخصومة وشكلها وكيفية توجيهها والذى يتخذ اسم عدم القبول لأن العبرة هي بحقيقة الدفع ومرماه وليس بالتسمية التي تطلق عليه ، وهو بهذه المثابة لا تستنفد محكمة أول درجة ولايتها فى نظر الدعوى بالحكم بعدم قبوله مما يتعين معه على المحكمة الاستئنافية إذا ما ألغت هذا الحكم أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظر موضوعها لأن هذه المحكمة لم تقل كلمتها فيه بعد ، ولا تملك المحكمة الاستئنافية التصدي للموضوع لما يترتب على ذلك من تفويت إحدى درجات التقاضي على الخصوم .
(الطعن رقم 7593 لسنة 74 جلسة 2014/04/28)
3 ـ إذ كان مؤدى النص فى المادة 11 من القانون رقم 7 لسنة 2000 سالف البيان يدل على أن المشرع فرض على المدعى اتخاذ إجراء معين هو اللجوء إلى لجنة فض المنازعات المختصة قبل إقامة الدعوى ابتداءً بشأن المنازعات التى تكون الوزارات أو الأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها ، وكان هذا الإجراء الذى أوجبه القانون وحتى تقبل الدعوى لا صلة له بالصفة أو المصلحة فيها ولا يتعلق بالحق فى رفعها ، وبالتالى فإنه يخرج من نطاق الدفع بعدم القبول الموضوعى المنصوص عليه فى المادة 115 من قانون المرافعات ، ويندرج ضمن الدفوع الشكلية .
(الطعن رقم 806 لسنة 77 جلسة 2015/12/28)
4 ـ المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أن النص فى الفقرة الثالثة من المادة 115 من قانون المرافعات على أن " وإذا تعلق الأمر باحدى الوزارات أو الهيئات العامة أو مصلحة من المصالح أو بشخص إعتبارى عام أو خاص ، فيكفى فى تحديد الصفة أن يذكر إسم الجهة المدعى عليها فى صحيفة الدعوى " ــ يدل ــ وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الايضاحية على أنه نظراً لتعدد صور الشخص الاعتبارى العام وتنوعها ما بين هيئات ومؤسسات وشركات عامة وغيرها وما قد يحدث من إدماج بعضها أو تغيير تبعيتها أو تعديل شخص من يمثلها ــ فقد إرتأى المشرع تخفيفاً عن المتقاضين ومنعاً لتعثر خصوماتهم صحة إختصام الشخص الإعتبارى متى ذكر بصحيفة الدعوى اسمه المميز له دون أن يؤثر فى ذلك الخطأ فى بيان ممثله أو إسم هذا الممثل أو إغفاله هذا البيان كلية .
(الطعن رقم 15085 لسنة 85 جلسة 2016/11/01)
5 ـ المقرر – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن الدفع بعدم القبول والتي نصت عليه المادة115 من قانون المرافعات وأجازت إبداءه فى أية حالة كانت عليها الدعوى ، وهو الدفع الذى يرمى إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهى الصفة والمصلحة والحق فى رفعها باعتباره حقاً مستقلاً عن ذات الحق الذى ترفع الدعوى بطلب تقريره ، كانعدام الحق فى الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيها أو لانقضاء المدة المحددة فى القانون لرفعها ونحو ذلك مما لا يختلط بالدفع المتعلق بشكل الإجراءات من جهة ولا بالدفع المتصل بأصل الحق المتنازع عليه من جهة أخرى ، وينبني على ذلك أن المادة 115 من قانون المرافعات - لا تنطبق إلا على الدفع بعدم القبول الموضوعي - وهو ما تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها عند الحكم بقبوله ويطرح الاستئناف المقام عنه الدعوى برمتها أمام محكمة الاستئناف ، فإذا ألغته وقبلت الدعوى فلا يجوز لها أن تعيدها إلـــى محكمة أول درجة بل عليها أن تفصل فى موضوعها دون أن يعد ذلك من جانبها تصدياً ومن ثم لا تنطبق القاعدة الواردة فى المادة 115 سالفة البيان على الدفع الشكلي الموجه إلى إجراءات الخصومة وشكلها وكيفية توجيهها والذى يتخذ اسم عدم القبول لأن العبرة هي بحقيقة الدفع ومرماه وليس بالتسمية التي تطلق عليه ، وهو بهذه المثابة لا تستنفد محكمة أول درجة ولايتها فى نظر الدعوى بالحكم بعدم قبوله مما يتعين معه على المحكمة الاستئنافية إذا ما ألغت هذا الحكم أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظر موضوعها لأن هذه المحكمة لم تقل كلمتها فيه بعد ، ولا تملك المحكمة الاستئنافية التصدي للموضوع لما يترتب على ذلك من تفويت إحدى درجات التقاضي على الخصوم . (1)
(الطعن رقم 7593 لسنة 74 جلسة 2014/04/28)
6 ـ إذ كان مؤدى النص فى المادة 11 من القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن إنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها يدل على أن المشرع فرض على المدعى اتخاذ إجراء معين هو اللجوء إلى لجنة فض المنازعات المختصة قبل إقامة الدعوى ابتداءً بشأن المنازعات التي تكون الوزارات أو الأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها ، وكان هذا الإجراء الذى أوجبه القانون وحتى تقبل الدعوى لا صلة له بالصفة أو المصلحة فيها ولا يتعلق بالحق فى رفعها وبالتالي فإنه يخرج من نطاق الدفع بعدم القبول الموضوعى المنصوص عليه فى المادة 115 من قانون المرافعات ويندرج ضمن الدفوع الشكلية.(2)
(الطعن رقم 7593 لسنة 74 جلسة 2014/04/28)
7 ـ المقرر - فى قضاء محكمة النقض - إن الدفع بعدم القبول والذى نصت عليه المادة 115 من قانون المرافعات وأجازت إبداءه فى أية حالة كانت عليها الدعوى هو الدفع الذى يرمى إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهى الصفة والمصلحة والحق فى رفعها باعتباره حقاً مستقلاً عن ذات الحق الذى ترفع الدعوى بطلب تقريره كانعدام الحق فى الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيها أو لانقضاء المدة المحددة فى القانون لرفعها ونحو ذلك مما لا يختلط بالدفع المتعلق بشكل الإجراءات من جهة ولا بالدفع المتصل بأصل الحق المتنازع عليه من جهة أخرى ، وينبنى على ذلك أن المادة 115 المشار إليها لا تنطبق إلا على الدفع بعدم القبول الموضوعى وهو ما تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها عند الحكم بقبوله ويطرح الاستئناف المقام عنه الدعوى برمتها أمام محكمة الاستئناف فإذا ألغته وقبلت الدعوى فلا يجوز لها أن تعيدها إلى محكمة أول درجة بل عليها أن تفصل فى موضوعها دون أن يعد ذلك من جانبها تصديا ، ومن ثم لا تنطبق القاعدة الواردة فى المادة 115 سالفة البيان على الدفع الشكلى الموجه إلى إجراءات الخصومة وشكلها وكيفية توجيهها والذى يتخذ اسم عدم القبول لأن العبرة هى بحقيقة الدفع ومرماه وليس بالتسمية التى تطلق عليه ، وهو بهذه المثابة لا تستنفد محكمة أول درجة ولايتها فى نظر الدعوى بالحكم بقبوله مما يتعين معه على المحكمة الاستئنافية إذا ما ألغت هذا الحكم فى حالة استئنافه أن تعيد الدعوى الى محكمة أول درجة لنظر موضوعها لأن هذه المحكمة لم تقل كلمتها فيه بعد ولا تملك المحكمة الاستئنافية التصدى للموضوع لما يترتب على ذلك من تفويت إحدى درجات التقاضى على الخصوم .
(الطعن رقم 3579 لسنة 81 جلسة 2013/01/16)
8 ـ المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن الدفع بعدم القبول والتى نصت عليه المادة115 من قانون المرافعات وأجازت إبداءه فى أية حالة كانت عليها الدعوى هو، الدفع الذى يرمى إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهى الصفة والمصلحة والحق فى رفعها باعتباره حقاً مستقلاً عن ذات الحق الذى ترفع الدعوى بطلب تقريره ، كانعدام الحق فى الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيها أو لانقضاء المدة المحددة فى القانون لرفعها ونحو ذلك مما لا يختلط بالدفع المتعلق بشكل الإجراءات من جهة ولا بالدفع المتصل بأصل الحق المتنازع عليه من جهة أخرى ، وينبنى على ذلك أن المادة 115 من قانون المرافعات لا تنطبق إلا على الدفع بعدم القبول الموضوعى وهو ما تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها عند الحكم بقبوله ويطرح الاستئناف المقام عنه الدعوى برمتها أمام محكمة الاستئناف فإذا ألغته وقبلت الدعوى فلا يجوز لها أن تعيدها إلى محكمة أول درجة بل عليها أن تفصل فى موضوعها دون أن يعد ذلك من جانبها تصدياً , ومن ثم لا تنطبق القاعدة الواردة فى المادة 115 سالفة البيان على الدفع الشكلى الموجه إلى إجراءات الخصومة وشكلها وكيفية توجيهها والذى يتخذ اسم عدم القبول لأن العبرة هى بحقيقة الدفع ومرمــاه وليس بالتسمية التى تطلق عليه ، وهو بهذه المثابة لا تستنفد محكمة أول درجة ولايتها فى نظر الدعوى بالحكم بقبوله مما يتعين معه على المحكمة الاستئنافية إذا ما ألغت هذا الحكم أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظر موضوعها لأن هذه المحكمة لم تقل كلمتها فيه بعد ولا تملك المحكمة الاستئنافية التصدى للموضوع لما يترتب على ذلك من تفويت إحدى درجات التقاضى على الخصوم .
(الطعن رقم 15503 لسنة 78 جلسة 2012/04/08 س 63 ص 575 ق 86)
9 ـ المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مفاد النص فى المادة 32 من القرار بقانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العينى يدل على أن المشرع فرض على المدعى اتخاذه إجراءً معيناً هو قيد صحيفة دعوى صحة التعاقد ، أو إبطال وفسخ التصرف , الوارد على حق من الحقوق العينيه العقارية فى الجهات التى يسرى عليها نظام السجل العينى فى السجل المعد لذلك به ، وأن تتضمن الطلبات فيها إجراء التغيير فى بيانات السجل وفقاً لهذه الطلبات ، وكذلك تقديم شهادة إلى المحكمة دالة على حصول التأشير فى السجل العينى بمضمون هذه الطلبات ، ولما كان هذا الإجراء الذى أوجبه القانون وحتى تقبل الدعوى لا صلة له بالصفة أو المصلحة فيها ولا يتعلق بالحق فى رفعها وبالتالى فإنه يخرج من نطاق الدفع بعدم القبول الموضوعى المنصوص عليه فى المادة 115 من قانون المرافعات ، ويندرج ضمن الدفوع الشكلية .
(الطعن رقم 15503 لسنة 78 جلسة 2012/04/08 س 63 ص 575 ق 86)
10 ـ الدفع بعدم قبول الدعوى التى تستنفد به المحكمة ولايتها فى نظر الدعوى ، والذى نصت عليه المادة 115 من قانون المرافعات وأجازت إبداءه فى أية حالة كانت عليها الدعوى، هو الدفع الذى يرمى إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى ، وهى الصفة والمصلحة والحق فى رفع الدعوى ، باعتباره حقاً مستقلاً عن ذات الحق الذى ترفع الدعوى بطلب تقريره كانعدام الحق فى رفع الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيه أو لانقضاء المدة المحددة فى القانون لرفعها ، ونحو ذلك مما لا يختلط بالدفع المتعلق بشكل الإجراءات من جهة ولا بالدفع المتصل بأصل الحق المتنازع عليه من جهة أخرى ، فإنه حيث يتعلق الأمر بإجراء أوجب القانون اتخاذه حتى تستقيم الدعوى فإن الدفع المبنى على تخلف هذا الإجراء يُعد دفعاً شكلياً ويخرج عن نطاق الدفع بعدم القبول الوارد فى المادة 115 سالفة البيان ، متى انتفت صلته بالصفة أو المصلحة فى الدعوى أو الحق فى رفعها ، دون اعتداد بالتسمية التى تطلق عليه ، لأن العبرة فى تكييف الدفع هى بحقيقة جوهره ومرماه ، وهو بهذه المثابة لا تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها فى نظر الدعوى بالحكم بقبوله ، مما يتعين معه على المحكمة الاستئنافية إذا ألغت هذا الحكم أن تُعيد الدعوى إليها لنظر موضوعها لأنها لم تقل كلمتها فيه بعد ، ولا تملك المحكمة الاستئنافية التصدى للموضوع ، لما ترتب على ذلك من تفويت إحدى درجتى التقاضى على الخصوم .
(الطعن رقم 5290 لسنة 67 جلسة 2010/06/26 س 61 ص 810 ق 134)
(الطعن رقم 4836 لسنة 67 جلسة 2010/05/13 س 61 ص 682 ق 113)
11 ـ مفاد النص فى الفقرة الأخيرة من المادة 115 من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون الأخير أنه يجوز للمدعى أن يوجه الإعلان بالدعوى لإحدى الجهات المنصوص عليها فى الفقرة الأخيرة من المادة 115 من قانون المرافعاتدون ذكر اسم من يمثلها ، بل يكفى ذكر اسم الوزارة أو الهيئة أو المصلحة أو الشخص الاعتبارى فى الإعلان ، ولا يؤثر فى ذلك الخطأ فى ذكر الممثل القانونى لها طالما حدد صاحب الشأن الجهة المراد اختصامها تحديداً نافياً للجهالة ، ورائد المشرع فى ذلك هو الاستغناء عن أى إجراء لا يشكل ضمانة حقيقية لأى طرف من أطراف الخصومة ، ولا يكون له من أثر فى التطبيق إلا إطالة إجراءات التقاضى وضياع الحقوق .
(الطعن رقم 3212 لسنة 62 جلسة 2007/06/14 س 58 ص 544 ق 94)
12 ـ المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن الدفع بعدم القبول والذى نصت عليه المادة 115 من قانون المرافعات وأجازت إبداءه فى أية حالة كانت عليها الدعوى هو الدفع الذى يرمى إلى الطعن بعدم توفر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهى الصفة والمصلحة والحق فى رفعها باعتباره حقاً مستقلاً عن ذات الحق الذى ترفع الدعوى بطلب تقريره كانعدام الحق فى الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيها أو لانقضاء المدة المحددة فى القانون لرفعها ونحو ذلك مما لا يختلط بالدفع المتعلق بشكل الإجراءات من جهة ولا بالدفع المتصل بأصل الحق المتنازع عليه من جهة أخرى ، وينبنى على ذلك أن المادة 115 المشار إليها لا تنطبق إلا على الدفع بعدم القبول الموضوعى وهو ما تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها عند الحكم بقبوله ويطرح الاستئناف المقام عنه الدعوى برمتها أمام محكمة الاستئناف فإذا ألغته وقبلت الدعوى فلا يجوز لها أن تعيدها إلى محكمة أول درجة بل عليها أن تفصل فى موضوعها دون أن يعد ذلك من جانبها تصدياً ، ومن ثم لا تنطبق القاعدة الواردة فى المادة 115 سالفة البيان على الدفع الشكلى الموجه إلى إجراءات الخصومة وشكلها وكيفية توجيهها والذى يتخذ اسم عدم القبول لأن العبرة هى بحقيقة الدفع ومرماه وليس بالتسمية التى تطلق عليه ، وهو بهذه المثابة لا تستنفد محكمة أول درجة ولايتها فى نظر الدعوى بالحكم بقبوله مما يتعين معه على المحكمة الاستئنافية إذا ما ألغت هذا الحكم – فى حالة استئنافه – أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظر موضوعها لأن هذه المحكمة لم تقل كلمتها فيه بعد ولا تملك المحكمة الاستئنافية التصدى للموضوع لما يترتب على ذلك من تفويت إحدى درجات التقاضى على الخصوم .
(الطعن رقم 6866 لسنة 65 جلسة 2007/05/13 س 58 ص 399 ق 69)
13 ـ التزاماً بنهج المشرع وما استهدفته المادة 178 من القانون المدني والمادة 115 من قانون المرافعات من الاكتفاء عند اختصام أي شخص اعتباري عام أو خاص فى تحديد الصفة أن يذكر اسم الجهة المدعى عليها فى صحيفة الدعوى فيستطيع المضرور أن يقيم دعواه قبل أي منهم أو عليهم جميعاً وإذا استوفى حقه فى التعويض من أحدهما برئت ذمة الباقين عملاً بنص المادة 284 من القانون المدني.
(الطعن رقم 5432 لسنة 70 جلسة 2007/04/15)
14 ـ إن المشرع عندما عرض للدفع بعدم قبول الدعوى فرق بين الدفع بعدم القبول الموضوعى والدفع بعدم القبول الشكلى فجعل مرد الأول عدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهى الصفة والمصلحة والحق فى رفعها باعتباره حقا مستقلا عن ذات الحق الذى ترفع بشأنه بطلب تقريره كانعدام الحق فى الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيها أو لانقضاء المدة المحددة فى القانون لرفعها مما لا يختلط بالنوع الثانى المتعلق بشكل الإجراءات من جهة ولا بالدفع المتعلق بأصل الحق المتنازع عليه من جهة أخرى ومن ثم لا تنطبق القاعدة الواردة فى المادة 115 من قانون المرافعات على الدفع الشكلى الذى يتخذ اسم عدم القبول لأن هذا النوع من الدفوع يتعلق بإجراء أوجب القانون اتخاذه حتى تستقيم الدعوى وهو بهذه المثابة لا تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها فى نظر الدعوى بما مؤداه أنه يمتنع على القاضى أن يخوض فى موضوع الحق المدعى به فيها أو ما يثار بشأنه من دفوع أو أية دعاوى فرعية مرتبطة به .
(الطعن رقم 5102 لسنة 71 جلسة 2003/12/10 س 54 ع 2 ص 1335 ق 236)
15 ـ إن الدفع بعدم القبول الذى تستنفد به المحكمة ولايتها فى نظر الدعوى والتى نصت عليه المادة 115 من قانون المرافعاتوأجازت إبداءه فى أية حالة كانت عليها الدعوى هو الدفع الذى يرمى إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهى الصفة والمصلحة والحق فى رفعها باعتباره حقاً مستقلاً عن ذات الحق الذى ترفع الدعوى بطلب تقريره كانعدام الحق فى الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيه أو لانقضاء المدة اللازمة فى القانون لرفعها ونحو ذلك مما لا يختلط بالدفع المتعلق بشكل الإجراءات من جهة ولا بالدفع المتصل بأصل الحق المتنازع عليه من جهة أخرى ، فإنه حين يتعلق الأمر بإجراء أوجب القانون اتخاذه حتى تستقيم الدعوى فإن الدفع المبنى على تخلف هذا الإجراء يعد دفاعاً شكلياً ويخرج عن نطاق الدفع بعدم القبول الوارد فى المادة 115 سالفة الذكر متى انتفت صلته بالصفة أو المصلحة فى الدعوى أو الحق فى رفعها دون اعتداد بالتسمية التى تطلق عليه ، لأن العبرة فى تكييف الدفع بحقيقة جوهره ومرماه ، وهو بهذه المثا بة لا تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها فى نظر الدعوى بالحكم بقبوله مما يتعين معه على المحكمة الاستئنافية إذا ألغت هذا الحكم أن تعيد الدعوى إليها لنظر موضوعها لأنها لم تقل كلمتها فيه بعد ، ولا تملك المحكمة الاستئنافية التصدى للموضوع لما يترتب على ذلك من تفويت إحدى درجات التقاضي على الخصوم .
(الطعن رقم 829 لسنة 69 جلسة 2000/06/13 س 51 ع 2 ص 811 ق 152)
16 - المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الخصومة في الاستئناف تتحدد وفقاً لنص المادة 236 من قانون المرافعات بالأشخاص الذين كانوا مختصمين أمام محكمة الدرجة الأولى وبذات صفتهم ، وأن تصحيح الدعوى بإدخال صاحب الصفة فيها وفقاً لنص المادة 115 من ذلك القانون يجب أن يتم في الميعاد المقرر ولا يخل بالمواعيد المحددة لرفعها أو للطعن في الحكم الصادر فيها فإن التصحيح لا ينتج أثره إلا إذا تم خلال الميعاد .
(الطعن رقم 1142 لسنة 73 ق - جلسة 12 / 3 / 2023)
17- يدل النص فى الفِقرة الثالثة من المادة 115 من قانون المرافعات وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية على أنه نظرًا لتعدد صور الشخص الاعتبارى العام وتنوعها ما بين هيئات ومؤسسات وشركات عامة وغيرها وما قد يحدث من إدماج بعضها أو تغيير تبعيتها أو تعديل شخص من يمثلها فقد ارتأى المشرع تخفيفًا عن المتقاضين ومنعًا لتعثر خصوماتهم صحة اختصام الشخص الاعتبارى متى ذكر بصحيفة الدعوى اسمه المميز له دون أن يؤثر فى ذلك الخطأ فى بيان ممثله أو اسم هذا الممثل أو إغفال هذا البيان كلية.
( الطعن رقم 9458 لسنة 88 ق - جلسة 9 / 6 / 2020 )
18- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن النص فى الفقرة الثالثة من المادة 115 من قانون المرافعات والمضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية أنه نظراً لتعدد صور الشخص الاعتبارى وتنوعها ما بين هيئات ومؤسسات وشركات عامة وغيرها وما قد يحدث من إدماج بعضها أو تغيير تبعيتها أو تعديل شخص من يمثلها فقد ارتأى المشرع تخفيفاً عن المتقاضين ومنعاً لتعثر خصوماتهم صحة اختصام الشخص الاعتبارى متى ذكر فى صحيفة الدعوى اسمه المميز له دون أن يؤثر فى ذلك الخطأ فى بيان أو اسم هذا الممثل أو إغفال هذا البيان كلية .
( الطعن رقم 10474 لسنة 88 ق - جلسة 14 / 1 / 2019 )
19- الدفع بعدم القبول الذي تستنفد به المحكمة ولايتها في نظر الدعوى والذي نصت عليه المادة 115 من قانون المرافعات وأجازت إبداءه في أية حالة كانت عليها الدعوى، هو الدفع الذي يرمي إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهي الصفة والمصلحة والحق في رفع الدعوى باعتباره حقًا مستقلًا عن ذات الحق الذى تُرفع الدعوى بطلب تقريره كانعدام الحق في رفع الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيه أو لانقضاء المدة المحددة في القانون لرفعها، ونحو ذلك مما لا يختلط بالدفع المتعلق بشكل الإجراءات من جهة ولا بالدفع المتصل بأصل الحق المتنازع عليه من جهة أخرى، فإنه حيث يتعلق الأمر بإجراء أوجب القانون اتخاذه حتى تستقيم الدعوى فإن الدفع المبني على تخلف هذا الإجراء يُعد دفعًا شكليًا ويخرج عن نطاق الدفع بعدم القبول الوارد في المادة 115 سالفة البيان متى انتفت صلته بالصفة أو المصلحة في الدعوى أو الحق في رفعها دون اعتداد بالتسمية التي تطلق عليه؛ لأن العبرة في تكييف الدفع هي بحقيقة وجوده ومرماه، وهو بهذه المثابة لا تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها في نظر الدعوى بالحكم بقبوله، مما يتعين معه على المحكمة الاستئنافية إذا ألغت هذا الحكم أن تعيد الدعوى إليها لنظر موضوعها؛ لأنها لم تقل كلمتها فيه بعد، ولا تملك المحكمة الاستئنافية التصدي للموضوع لما يترتب على ذلك من تفويت إحدى درجتي التقاضي على الخصوم .
( الطعن رقم 23248 لسنة 92 ق - جلسة 23 / 4 / 2024 )
20- مؤدى نص المادة 115 من قانون المرافعات أن الدفع بعدم قبول الدعوى الذي تستنفد به المحكمة ولايتها في نظر الدعوى، هو الذي يرمي إلى الطعن بعدم توافر شروط سماع الدعوى وهي الصفة والمصلحة والحق في الدعوى، وأمَّا حيث يتعلق الدفع بتخلف إجراء أوجب القانون اتخاذه فإنه يُعدُّ دفعاً شكلياً يخرج عن نطاق الدفوع الواردة بالمادة 115 من قانون المرافعات، ولا عبرة بالتسمية التي تطلق على الدفع؛ إِذِ العبرة في تكييف الدفع بحقيقة جوهره ومرماه، وهو بهذه المثابة لا تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها في نظر الدعوى مما يتعين على محكمة الاستئناف إذا ألغت هذا الحكم أن تعيد الدعوى لمحكمة أول درجة لنظر موضوعها لأنها لم تَقُلْ كلمتها فيه، ولا تملك محكمة الاستئناف التصدي للموضوع لما يترتب على ذلك من تفويت إحدى درجتيّ التقاضي على الخصوم .
( الطعن رقم 18219 لسنة 89 ق - جلسة 17 / 4 / 2024 )
21- إذ كان الثابت أن حكم محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد المنصوص عليه قانوناً، هو دفعٌ متعلق بعمل إجرائي لا يعدو أن يكون دفعاً شكلياً وليس من الدفوع بعدم القبول المنصوص عليها بالمادة 115 من قانون المرافعات، وهو بهذه المثابة لا يُعدُّ فصلاً في موضوع الدعوى، ومن ثم لم تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها في الفصل في موضوع الدعوى، وإذ قضت محكمة الاستئناف بإلغائه وفصلت في موضوع الدعوى ولم تقم بإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة للفصل في موضوعها، فإن حكمها يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون .
( الطعن رقم 18219 لسنة 89 ق - جلسة 17 / 4 / 2024 )
22- النص من الفقرة الثالثة من المادة 115 من قانون المرافعات المدينة والتجارية المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 على أنه "إذا تعلق الأمر بإحدى الوزارات أو الهيئات العامة أو مصلحة من المصالح أو شخص اعتباري عام أو خاص يكفي في تحديد الصفة أن يكون اسم الجهة المدعى عليها في صحيفة الدعوى" يدل - على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية على أنه نظرًا لتعدد صور الشخص الاعتباري العام وتنوعها ما بين هيئات ومؤسسات وشركات عامة وغيرها وما قد يحدث في إدماج بعضها أو تغيير تبعيتها أو تعديل شخص من يمثلها فقد أرتأى المشروع تخفيفًا على المتقاضين ومنعًا لتعثر خصوماتهم صحة اختصام الشخص الاعتباري متى ذكر بصحيفة الدعوى اسمه المميز له دون أن يؤثر في ذلك الخطأ في بيان ممثله أو اسم هذا الممثل أو إغفاله هذا البيان كله .
( الطعن رقم 7753 لسنة 90 ق - جلسة 8 / 7 / 2024 )
على أنه وفقاً للمادة 115 مرافعات «إذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لعيب في صفة المدعى عليه قائم على أساس أجلت الدعوى لإعلان ذي الصفة ويجوز لها في هذه الحالة الحكم على المدعي بغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز مائتي جنيه». وعلى هذا فإنه إذا كان يجب رفع الدعوى على أكثر من شخص ، ورفعت على واحد فقط فإنه يكون غير ذي كامل الصفة ويمكن إعمال هذه المادة فإذا لم يتم إعلان باقي ذوي الصفة خلال المهلة التي حددتها المحكمة ، فإن على المحكمة عندئذ الحكم بعدم قبول الدعوى لإنعدام كامل الصفة . وينطبق نص المادة 115 فقط عند إنتفاء كامل صفة المدعى عليه ، وليس عند إنتفاء كامل صفة المدعي . ولهذا إذا تعلق الأمر بدعوى يجب رفعها من متعددين ، فإن رفعها من واحد فقط يجعلها غير مقبولة . وليس هناك مجال لإعمال المادة 115 مرافعات .(المبسوط في قانون القضاء المدني علماً وعملاً، الدكتور/ فتحي والي، طبعة 2017 دار النهضة العربية، الجزء : الأول ، الصفحة : 723)
الدفوع بعدم القبول
فكرة عدم القبول وأسبابه :
عدم القبول هو تكييف قانوني لطلب أو دفع أو طعن مقدم إلى المحكمة يترتب عليه إمتناعها عن النظر فيه . وبهذا تؤدي فكرة عدم القبول إلى تحقيق مبدأ الإقتصاد في الخصومة ، إذاً وفقاً لها - يمتنع القاضي عن النظر في موضوع الطلب أو الدفع أو الطعن ، وهو ما يوفر الوقت والجهد والمصاريف.
ولأن عدم القبول تكييف قانوني ، فإنه لا ينطبق على ما يسمى بعدم القبول المادي ، كعدم قبول موظف المحكمة الطلب أو الأوراق من الناحية المادية ، وهو ما يحدث لو قدم المطلب دون دفع الرسم المالي المقرر ، ومن ناحية أخرى ، فإنه لا ينطبق على غير ما يقدمه الخصم إلى المحكمة . ولهذا من الخطأ القول مثلا بأن حكما يعتبر غير مقبول ، أو أن إعلاناً إلى خصم يكون غير مقبول .
وترجع أسباب عدم القبول بصفة عامة إلى أحد نوعين من الأسباب :
(أ) عيب في الطلب أو الدفع أو الطعن كعمل إجرائی ، سواء تعلق العيب بالشكل كما هو الحال بالنسبة لصحيفة إستئناف مقدمة بعد ميعاد الإستئناف ، أو صحيفة دعوى رفعت قبل اتخاذ إجراء يجب أن يسبق رفع الدعوى ؛ أو بمقتضى موضوعي في العمل كعدم صلاحية القائم بالعمل مثل رفع الدعوى من قاصر لا يمثله الوصي عليه . ذلك أنه لكي ينظر القاضي في العمل المقدم إليه يجب أن يحترم مقدمة المقتضيات التي فرضها القانون لصحته.
(ب) عدم توافر المصلحة في الإجراء ، أي كما قدمنا - إذا كان تحقيق الرغبة المطلوبة ليس من شأنه تحقيق الحماية لطالبها أو المساعدة في تحقيقها . ففي هذه الحالة ، من العبث إضاعة الوقت في النظر في إجابة الخصم إلى رغبته ، ولهذا إذا كان الطلب أمام القضاء يتضمن رفع دعوى إلى المحكمة فإنه ، فضلاً عن خضوعه لتكييف علم القبول باعتباره عملاً إجرائياً ، يخضع لتكييف عدم القبول لأسباب تتعلق بالحق في رفع الدعوى ، وفقاً لما سبق بيانه.
ويلاحظ أن عدم القبول - إذا تعلق الأمر بالدعوى - ليس تكييفة الدعوى ولكنه تكييف للطلب القضائي الذي يتضمن رفع الدعوى ، ذلك أن الدعوى ذاتها باعتبارها الحق في الحصول على حماية قضائية معينة ، إما أن تتوافر شروطها فتوجد ، أو يتخلف إحداها فلا توجد كما يلاحظ أن المقصود بعدم القبول ليس عكس القبول . فقبول الطلب أو الدعوى يقابل رفضه ، ولكن المقصود هو عدم قبول النظر في الطلب أو الدعوى.
والعبرة في توافر أو عدم توافر شروط قبول الطلب هو وقت تقديم الطلب إلى القضاء ، إذ الطلب يجب أن ينظر باعتباره يوم رفعه حتی لا يضار صاحب الحق من بطء إجراءات التقاضي أو مماطلة الخصم.
تعريف الدفع بعدم القبول وأحكامه :
الدفع بعدم القبول هو الوسيلة القانونية التي يتمسك بواسطتها خصم بوجوب الحكم بعدم قبول النظر في الطلب أو الدفع أو الطعن المقدم من خصمه إلى المحكمة.
أما بالنسبة لأحكامه فلا مشكلة بالنسبة للدفع بعدم القبول لعيب في العمل الإجرائي ، إذ هو في حقيقته دفع شكلي فيخضع لأحكام الدفوع الشكلية السابق بيانها . وذلك دون إعتداد بالتسمية التي تطلق عليه لأن العبرة في تكييف الدفع هي بحقيقة جوهره ومرماه . ولهذا فإنه يجب إبداؤه مع غيره من الدفوع الشكلية - ما لم يتعلق بالنظام العام - قبل الكلام في الموضوع وقبل أي دفع بعدم القبول غیر متعلق بالإجراءات.
ولكن المشكلة تثور بالنسبة لعدم القبول بسبب عدم توافر المصلحة في الإجراء. وهو ما يتحقق بالنسبة للدعوى بسبب عدم التوافر الظاهر للحق في رفع الدعوى ، ويطلق عليه الفقه والقضاء عدم القبول الموضوعي ، أو المتصل بالموضوع ، بالمقابلة بعدم القبول لعيب إجرائي والذي يسميه بعدم القبول الإجرائي . وأحكام الدفع بعدم القبول الموضوعي هي كما يلى :
1- الدفع بعدم القبول يجوز إبداؤه في أية حالة كانت عليها الدعوى :
ترمى فكرة عدم القبول إلى تخويل القاضي سلطة تجنب مناقشة موضوع القضية . ولهذا فإن الدفع بعدم القبول يجب - منطقياً - لكي يحقق هدفه أن يبدي قبل الكلام في الموضوع . ولكن المشرع المصرى قدر أن هناك إعتباراً آخر أهم هو حق الدفاع ، إذ هذا الحق يوجب تمكين الخصم من إثارة كل ما يتعلق بوجود الحق في الدعوى في أية حالة كانت عليها الخصومة . ولهذا تنص المادة 115 مرافعات على أن «الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز إبداؤه في أية حالة تكون عليها الدعوى ولو في الإستئناف . ونتيجة لهذه القاعدة ، فإن الدفع بعدم القبول لا يسقط بالكلام في الموضوع ، كما أنه لا يخضع لما تخضع له الدفوع الشكلية من وجوب إبدائها معاً - وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها . وهو في هذا كله كالدفاع الموضوعي تماماً.
2- تقضي المحكمة بعدم القبول من تلقاء نفسها : وفقاً للمادة 3/2 مرافعات مضافة بالقانون 81 لسنة 1999 «وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها ... بعدم القبول في حالة عدم توافر الشروط المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين» . (وهما الفقرتان اللتان تنصان على شرط المصلحة ، وعلى أوصافها) . وعلى هذا فإنه إذا لم تتوافر المصلحة في الإجراء أو كانت المصلحة غير قانونية ، أو غير قائمة وحالة ، أو لم تتوافر الصفة في المدعي أو المدعى عليه ، فإن على القاضي الحكم بعدم القبول من تلقاء نفسه ما دامت أوراق القضية تدل عليها .
كذلك فإن على القاضي إثارة الوقائع المنهية للحق في الدعوى من تلقاء نفسه . وتطبيقاً لهذا تنص المادة 116 مرافعات على أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها.
ولا يستثنى من هذا إلا أن يتعلق الأمر بواقعة ينص القانون على عدم إعمال أثرها بغير تمسك من المدعى عليه بها كما هو الحال بالنسبة لتقادم الحق في الدعوى (مادة 387 مدنی) .
ويجوز للمحكمة إذا قضت بعدم القبول لإنتفاء المصلحة أن تحكم على المدعي بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه إذا ثبت لها أن المدعى قد أساء إستعمال حقه في التقاضي (مادة 4/3 مرافعات معدلة بالقانون 81لسنة 1996).
3- يفصل في الدفع بعدم القبول وحده أو مع الموضوع : لا ينطبق على الدفع بعدم القبول ما تقضى به المادة 108/ 2 من أن يحكم في الدفوع الإجرائية «على إستقلال ما لم تأمر المحكمة بضمها إلى الموضوع» . فللمحكمة أن تحكم في الدفع بعدم القبول على إستقلال ، كما أن لها أن تفصل فيه وفي موضوع الدعوى معاً دون أن تقرر ضمه للموضوع، بل أن للمحكمة إذا تبينت أن الدفع على غير أساس أن تغفله متى كان لا يحوي ما يؤدي إلى تغيير وجه الرأي في الدعوى .
4- لا تستنفد المحكمة ولايتها بالحكم في الدفع : جرى القضاء في مصر ، يؤيده بعض الفقهاء، على أنه إذا قبلت المحكمة الدفع بعدم القبول فإنها تستنفد ولايتها في الفصل في موضوع الدعوى ، ويطرح الإستئناف المرفوع عن هذا الحكم الدعوى بما إحتوته من طلبات وأوجه دفاع على المحكمة الإستئنافية . فلا يجوز لها في حالة إلغاء الحكم أن تعيد الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى لنظرها من جديد . وقد طبق القضاء هذا المبدأ على كل من الدفع بعدم القبول لإنعدام صفة المدعي، أو لانعدام صفة المتدخل و انعدام مصلحته . والدفع بالتقادم، والدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان ، والدفع بعدم قبول الدعوى بالحق من المدعى عليه فى دعوى الحيازة . واستند القضاء في هذا الرأي إلى أن الدفع في الواقع هو دفع موضوعي ، فالحكم فيه هو حكم في الموضوع .
والواقع أن هذا القضاء لا يمكن تبريره إلا على هذا الأساس . أما وأن الدفع بعدم القبول له سمة أساسية تميزه عن الدفع الموضوعي وهي أنه يرمي إلى تجنب بحث الموضوع ، فإن مفاد هذا فيما نرى - مع غالبية الفقه – أن محكمة أول درجة عندما تحكم بعدم قبول الدعوى فانها تقرر بأنها لم تنظر موضوع الدعوى . فإذا ألغى حكمها من المحكمة الاستئنافية فإن هذه الأخيرة إذا نظرت الموضوع فإنها تنظر موضوعا لم ينظر من محكمة أول درجة وتخالف مبدأ التقاضي على درجتين.
ويلاحظ أن اتجاه محكمة النقض المتقدم يتعلق فقط بعدم القبول الموضوعي ، أما عدم القبول الإجرائي فإنه يخضع لقواعد الدفوع الإجرائية السالف بيانها ، ولا تستنفد المحكمة بالحكم فيه ولايتها . فإذا ألغت محكمة الإستئناف هذا الحكم فإنها يجب أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيه .
يجوز الحكم في الدفع حجية الأمر المقضي أو لا يحوزه حسب الأحوال : فإذا حكم برفض الدفع ، فإن هذا الحكم لا يمنح المدعى أية حماية قضائية ولا يحوز الحجية . أما إذا حكم بقبول الدفع أي صدر حكم بعدم قبول نظر الدعوى ، فإن هذا الحكم إذ لم يفصل في موضوع الدعوى ، لا تكون له حجية الأمر المقضى للأحكام التي تفصل في النزاع ، وإنما تكون حجيته مؤقتة رهينة ببقاء الظروف التي صدر فيها. ولهذا فإنه إذا صدر حكم بعدم قبول دعوى صحة التعاقد لعدم قيام المشتري بسداد الثمن ، فإن هذا الحكم لا يمنع المشتري من رفع الدعوى مرة أخرى بعد سداده الثمن وإذا صدر حكم بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان ، فلا مانع من أن يعود المدعى فيرفع نفس الدعوى بعد ذلك عند حلول أجل الدين .
حكم خاص بانتفاء صفة المدعى عليه :
وفقاً للمادة 115/ 2 مرافعات «إذا رأت (المحكمة) أن الدفع بعدم قبول الدعوى لعيب في صفة المدعى عليه قائم على أساس ، أجلت الدعوى لإعلان . ذي الصفة ، ويجوز لها في هذه الحالة الحكم على المدعي بغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز مائتي جنيه . ومفاد هذا النص ، أنه إذا تبين للمحكمة إنتفاء صفة المدعى عليه في الدعوى - سواء بناء على دفع أو من تلقاء نفسها - فإنه يمتنع عليها الحكم بعد قبول الدعوى . وعليها تأجيل الدعوى لإعلان ذى الصفة ، ولو من تلقاء نفسها . ويكفي إعلان المدعى عليه دون حاجة لقيد الصحيفة في قلم الكتاب . وإذا أعلن ذو الصفة ، أعتبرت الدعوى موجهة إليه منذ رفعها .
وتلاحظ التفرقة بين هذا النص ونص المادة 23 مرافعات الخاص بتصحيح العمل الإجرائي . فهذا النص الأخير يتعلق بتكملة مقتضيات العمل الإجرائي ، وينطبق لهذا على العمل الذي يشوبه عيب في التمثيل القانوني للقائم بالعمل أو الموجه إليه العمل ، وهو ما يطلق عليه أحيانا الصفة الإجرائية كصفة الوصي أو الولى أو صفة مدير الشركة ، ولكنه لا ينطبق على الصفة في الدعوى . فإنتفاء الصفة في الدعوى يحكمها نص المادة 115 / 2 . وإذا رفعت الدعوى قبل تقاسمها ، فانها تحفظ حق المدعي فلا يتقادم . فإذا حدث وكان المدعى عليه غير ذي صفة ، فإن قيام المدعى بإعلان ذى الصفة في الميعاد الذي حددته المحكمة وفقاً للمادة 115 / 2 يبقى للدعوى أثرها . ولا يحول دون ذلك «أن يكون الميعاد قد انقضى بعد رفع الدعوى» ذلك أنه برفع الدعوى لا ينقضي أي ميعاد نص عليه القانون . وفي هذا يختلف تصحيح الصفة في الدعوى وفقاً للمادة 115 / 2 عن التصحيح بالتكملة وفقاً للمادة 23 مرافعات . فوفقاً للمادة 23 لا يكون للتصحيح بالتكملة أثر رجعي . ولهذا فإنه إذا وجهت الدعوى إلى غير الممثل القانوني للمدعي عليه فان رفع الدعوى يكون باطلاً ولا يقطع التقادم . فإذا صحح رفع الدعوى بإختصام الممثل القانوني ، فان التقادم ينقطع منذ هذا التصحيح وليس منذ رفع الدعوى . فإذا كان التقادم قد اكتمل قبل التصحيح ، فلا تقبل الدعوى .
ولم تحدد المادة 115 / 2 من الذي يقوم بإعلان ذي الصفة . ولهذا - تطبيقاً لمبدأ قيام الخصوم بالإجراءات - فإن المدعي هو الذي يقوم بهذا الإعلان . ويجب أن يتم الإعلان في الميعاد الذي حددته المحكمة ، فإن لم يتم في هذا الميعاد فإنه لا ينتج أثره وتحكم المحكمة بعدم قبول الدعوى . ويجوز للمحكمة - سواء قام المدعى بإعلان ذی الصفة أم لا - أن تلزم المدعي بغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز مائتي جنيه. ( 115 / 2 معدلة بالقانون 18 لسنة 1999).
ويجب ألا يخل إعلان ذي الصفة وفقاً للمادة 115/ 2 بمبدأ التقاضي على درجتين ، فلا يجوز إستخدامه كوسيلة لاختصام شخص لأول مرة في الإستئناف . ولهذا فإن هذه المادة لا تنطبق إلا أمام محكمة أول درجة .
ومن المسلم أن المادة 115 / 3 تنطبق عند انتفاء صفة المدعى عليه ، وليس في حالة إنتفاء صفة المدعى. على أنه يخفف من هذا أنه إذا لم يكن للمدعي صفة عند رفع الدعوى ، واكتسب صفة في الدعوى بعد رفعها ، فإن الدعوى تكون مقبولة . ولا يكون للمدعى عليه الحق في الدفع بعدم القبول لإنتفاء صفة المدعى. كما يخفف منه كذلك ، أن للمحكمة أن تدخل ذى الصفة كمدع في الدعوى إعمالاً لسلطتها المقررة في المادة 118 مرافعات .(المبسوط في قانون القضاء المدني علماً وعملاً، الدكتور/ فتحي والي، طبعة 2017 دار النهضة العربية، الجزء : الثاني ، الصفحة : 98)
عدم القبول الذي تستنفد به المحكمة ولايتها:
الدفع بعدم قبول الدعوى الذي عنته الفقرة الأولى من المادة (115) من قانون المرافعات ، هو الدفع الذي يتطلب من المحكمة عند الرد عليه التعرض الموضوع الحق محل الطلب في الدعوى، وهو بمثابة دفع موضوعي يرد على الحق في رفع الدعوى ولا يمكن التصدي له إلا ببحث الحق محل الطلب للوقوف على ما إذا كانت هناك صلة بينه وبين المدعي تجيز له رفع الدعوى من عدمه ، وذلك بالمادة الثالثة التي تنص على عدم قبول أي طلب قضائي لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون.
ومتى قبلت المحكمة الدفع، تكون قد استنفدت ولايتها بحيث إذا ألغي قضاؤها استئنافياً ، التزمت محكمة الإستئناف بالتصدي للموضوع.
عدم القبول الذي لا تستنفد به المحكمة ولايتها :
قد يورد المشرع شروطاً لرفع الدعوى وينص على عدم قبولها في حالة عدم توافرها، وحينئذ تلتزم المحكمة ومن تلقاء نفسها بالتحقق من توافرها دون أن يتطلب ذلك التعرض الموضوع الدعوى بحيث إذا قضت بعدم قبول الدعوى لهذا السبب، فإنه يكون عدم قبول الدعوى بالحالة التي كانت عليها عند رفعها واستمرت حتى الحكم فيها، وتكون للحكم على هذا النحو حجية مؤقتة تزول منی رفعت دعوى جديدة مستوفية للشروط التي لم تكن قد توافرت في الدعوى السابقة، وحينئذ تلتزم ذات المحكمة بنظرها إذ لم تستنفذ ولايتها بقضائها السابق لإنحصاره في بحث مسائل إجرائية لم تمس الموضوع، مما مفاد إلتزام المحكمة الاستئنافية ، إذ ألغت الحكم، بإعادة الدعوى المحكمة الدرجة الأولى للفصل في الموضوع.
مثال ذلك ، الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بدين تتوافر فيه شروط إستصدار أمر الأداء، والدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها مباشرة إلى المحكمة للمطالبة بحق ما نص عليه قانون التأمينات الاجتماعية دون اللجوء في شأنه اللجنة المختصة، والدفع بعدم قبول دعوى صحة ونفاذ عقد البيع لعدم شهر صحيفة الدعوى عملاً بالفقرة الثالثة من المادة (65) من قانون المرافعات ، والدفع بعدم قبول دعوى إخلاء العين المفروشة لعدم قيد عقد الإيجار بالوحدة المحلية.
الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة:
الكل حق دعوى تحميه، ومؤدى ذلك أنه عندما يقع اعتداء على هذا الحق ينشأ لصاحبه حق آخر يخول له اللجوء إلى القضاء طلباً لحماية الحق المعتدى عليه، ويتم ذلك وفقاً لإجراءات محددة تتمثل في الإنذار وتحریر صحيفة الدعوى وإيداعها وإعلانها ومتابعة الخصومة بعد إنعقادها بما تتضمنه من إجراءات وأحكام تمهيدية وتنفيذ هذه الأحكام حتى يصدر حكم يستقر به الحق لصاحبه ينفذ جبراً على المدين. ولما كان حق الدفاع من الحقوق الأصلية، . فقد كفل القانون للمدعى عليه مناضلة المدعي في كل ما يدعيه ومراقبة ما يقدم عليه من إجراءات، فيبدي دفوعه الموضوعية عندما يجابه الحق الذي يدعيه، أو دفوعاً بعدم قبول الدعوى عندما ينكر عليه حقه في اللجوء إلى القضاء ، أو دفوعا شكلية عندما يشوب البطلان الإجراءات التي إتخذها خصمه. وقد تناولنا الدفوع الموضوعية والدفوع الشكلية في المواد السابقة.
ويتمثل الدفع بعدم القبول في إنكار حق المدعي في اللجوء إلى القضاء الإنتفاء صلته القانونية بالحق المراد حمايته وهو ما يعرف بالصفة والمصلحة التي يقرها القانون، ومفاد ذلك أن الفصل في الدفع يتطلب بحث هذه الصفة ، فإن توافرت كان للمدعى الحق في اللجوء إلى القضاء طلباً للحماية ودرءاً لضرر محقق . أما إذا انتفت فليس ثمة ضرر قد يحيق بالمدعي مما يحول دون نشوء حق له يخول له اللجوء إلى القضاء.
وللمحكمة أن تقضي ومن تلقاء نفسها بعدم قبول الدعوى لرفعها من و غير ذي صفة، ليس لأن الصفة متعلقة بالنظام العام، وإنما لأنها مرتبطة بالمصلحة التي أعتبرتها المادة الثالثة من قانون المرافعات ، متعلقة بالنظام العام، وهو إرتباط لا يقبل الإنقسام.
وبذلك يقترب الدفع بعدم القبول من الدفع الموضوعي إذ تتناول المحكمة فيهما التعرض لذات الحق المراد حمايته ، فتنظر في وجوده أو إنقضائه عند فصلها في الدفع الموضوعي إذ تتناول المحكمة فيهما التعرض لذات الحق المراد حمايته ، فتنظر في وجوده أو انقضائه عند فصلها في الدفع بعدم القبول.
فالمقرر أن البائع للعقار بعقد عرفي يظل مالكا له، ولكن طالما سلم المبيع للمشتري كان للأخير وحده الحق في الإنتفاع به وفي إدارته متى أحيلت إليه عقود الإيجار ونفذت في حق المستأجرين مما يحول دون البائع ومطالبة المستأجرين بالأجرة أو رفع الدعوى بإخلائهم، إذ لا تكون للبائع صلة يقرها القانون بالحقوق الناشئة عن هذه العقود، وبالتالي لا تكون له مصلحة من رفع الدعوى إذ يمتنع عليه قبض الأجرة أو تسلم العين وبالتالي ينعدم حق البائع في الدعوى. ويترتب على إنتفاء الصلة بموضوع الحق، إنتفاء الصفة عند المطالبة به، ومن ثم ينظر للمصلحة باعتبارها مستمدة من ذات الحق الذي ترد عليه الدعوى، بحيث إذا توافرت هذه الصلة بين المدعى وبين هذا الحق، كانت له مصلحة في الدعوى وهو ما تتوافر به الصفة بإعتبار أن المصلحة مناط الصفة ، كما هو الحال بالنسبة للمشترى في المثال المتقدم، وإذا إنتفت هذه الصلة إنتفت مصلحة المدعی كما هو الحال بالنسبة للبائع في ذات المثال، إذ بفقد الأخير صلته بمنفعة وادارة العقار على نحو ما تقدم. أما حق الملكية على ذات العين، فيظل للبائع وحده ولا تكون للمشترى صلة به طالما لم يسجل عقده وبالتالي لا تكون له مصلحة وهو ما يؤدي إلى إنتفاء صفته إذا رفع دعوى تتعلق بهذا الحق کدعوی باستحقاقه لإقتصارها على من يتوافر له سبب من أسباب کسب الملكية، وكما في دعوى الشفعة إذ يشترط لقبولها أن يكون الشفيع مالكاً. مفاد ذلك أنه يتعين للفصل في الدفع بعدم القبول الوقوف على وجود صلة بين الخصم وبين الحق موضوع الدعوى، وأن تكون هذه الصلة قائمة بما يتفق وأحكام القانون مسبقاً عليها حمايته، وحينئذ تتوافر مصلحة الخصم عندما يلجأ إلى القضاء طلباً أو ذودا عن هذا الحق.
ولا يكفى توافر الصلة على نحو ما تقدم، وإنما يشترط أيضاً لقبول الدعوى ألا يكون الحق فيها قد سقط، فإن تخلف هذا الشرط ، جاز الدفع بعدم قبول الدعوى لسقوط الحق فيها.
والعبرة في تكييف الدفع وإعتباره دفعاً بعدم القبول هي بحقيقة الدفع ومرماه وليس بالتسمية التي تطلق عليه، وللمحكمة أن تعطي الدفع وصفه الحق وتكييفه القانوني الصحيح دون أن تعتد بالتسمية التي أطلقها عليه المدعى عليه وأقام المدعي دفاعه على أساسها، بحيث إذا تبين أن الدفع في حقيقته دفع شكلی وأبدى بعد التعرض للموضوع كان عليها أن تقضي بسقوط الحق فيه ، وهي بذلك تطبق القانون على الواقع المطروح عليها دون أن يتضمن قضاؤها فصلاً فيما لم يطلبه الخصوم.
ولما كان الفصل في الدفع بعدم القبول يؤدي إلى تعرض المحكمة لذات الحق ليس للفصل فيه إنما لبيان صلة المدعى به ، فإن الحكم الصادر منها بقبول الدفع تستنفد به ولايتها بالنسبة للدعوى برمتها، ويكون حكمها بقبول الدفع منهية للخصومة أمامها ومن ثم يجوز الطعن فيه على إستقلال فور صدوره، وتفصل المحكمة الإستئنافية في الموضوع برمته إذا خلصت إلى رفض الدفع بعدم القبول ، فتنظر الموضوع وتقضي فيه قارن أبو الوفا في التعليق ويرى أنه لا يترتب على إستئناف الحكم بقبول الدفع بعدم القبول طرح النزاع برمته على محكمة الدرجة الثانية وإنما ولايتها تقتصر على مجرد الفصل في الدفع بعدم القبول.
ويجوز إبداء الدفع بعدم القبول في أية حالة تكون عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة الإستئناف، وإذا تعلق بالنظام العام بنص في القانون، جاز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض إذا كانت عناصره الواقعية سبق طرحها على محكمة الموضوع، ويتعلق الدفع بالنظام العام إذا أبدى بعدم قبول الطلبات الجديدة أمام الإستئناف أو بعدم قبول الدعوى أو الطعن لرفعه بعد الميعاد وإنصرف إلى سقوط الحق في رفع الدعوى أو الطعن وهو ما يتعلق بالنظام العام أما إذا تعلق بمصلحة خاصة بالخصم كالدفع بسقوط الحق في الدعوى لسبق الصلح فيها والدفع بعدم قبول دعوى الحيازة لرفعها بعد دعوى الحق، فإنه لا يتعلق بالنظام العام، ومن ثم لا تتصدى له المحكمة من تلقاء نفسها، ويجوز التنازل منه صراحة أو ضمناً.
مناط تعلق الصفة بالنظام العام
يدل نص المادة الثالثة من قانون المرافعات أن المصلحة أصبحت تتعلق بالنظام العام، أما الصفة فلم يرد في شأنها نص مماثل، ولذلك لا تعتبر متعلقة بالنظام العام، إلا أن إرتباطها بالمصلحة على نحو يستحيل الفصل بينهما، يجعلها بدورها متعلقة بهذا النظام، إذ يستحيل أن تتحقق مصلحة المدعى إلا إذا كانت له صلة بالحق تتحقق بالقضاء به للمدعي، وتلك الصلة هي التي يتوافر بها صفة المدعى.
ولا يعني هذا القضاء تعلق الدفع بالنظام العام وإنما بالحق في التمسك به في أي حالة كانت عليها الدعوى والتمسك به أمام النقض باعتباره سبباً قانونياً ذلك أن الصفة عند عدم إرتباطها بالمصلحة لا تتعلق بالنظام العام، وبالتالي يكون الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة غير متعلق بالنظام العام.
الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة :
إذا أبدى دفع بعدم قبول الدعوى لإنتفاء صفة المدعى عليه ورأت المحكمة - محكمة الدرجة الأولى - أن الدفع قائم على أساس. تعين عليها تأجيل الدعوى وتكليف المدعى بإدخال صاحب الصفة خصماً فيها ويشترط لذلك ألا تكون الدعوى من الدعاوى التي يوجب القانون إختصام أشخاص معينين فيها في مدة محددة بحيث إذا كانت الدعوى من هذه الدعاوى وكانت المدة المحددة لرفعها قد إنقضت، فإن المحكمة تلتزم بالقضاء بعدم قبولها لرفعها على غير ذي صفة دون أن تملك التأجيل لإختصام صاحب الضفة فإن لم يكن الميعاد قد سرى في حق المدعى فحينئذ لا تأخذ المحكمة بالدفع وتكلف المدعي بإدخال صاحب الصفة خصماً في الدعوى وتحدد جلسة مقبلة لتنفيذ ذلك، ومثاله، أن دعوى الشفعة تخضع لإجراءات ومواعيد محددة رتب القانون على مخالفتها سقوط الحق في الشفعة، فقد أوجب على البائع أو المشتري إنذار الشفيع بالبيع وحدد القانون بیانات هذا الإنذار ومن بينها اسم كل من البائع والمشتري وألزم الشفيع برفع الدعوى في مدة محددة على كل منهما إعتباراً من تاريخ إنذاره وإلا سقط حقه في الشفعة وجعل تلك البيانات هي مناط السقوط، مما مفاده أن الشفيع إذا أنذر بالبيع فأقام الدعوى في الميعاد واختصم أياً من البائع أو المشتري بغير الصفة التي تضمنها الإنذار. فدفع من اختصم بغير هذه الصفة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة. وكان ميعاد رفع دعوى الشفعة قد إنقضى فإن المحكمة لا تملك تأجيل الدعوى لإدخال صاحب الصفة وإنما تلتزم بالأخذ بالدفع والقضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة. ولما كان التحقق من الصفة لا يتم إلا بالإنذار فإن الشفيع : إذا رفع الدعوى على من اعتقد أنه صاحب الصفة. فدفع هذا بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، كما لو كان المشتري وهو ولي ابنه القاصر قد اشترى بصفته ولياً ورفع الشفيع الدعوى عليه بصفته الشخصية ، فإن المحكمة تطرح الدفع ولا تأخذ به بالرغم من إنقضاء الميعاد المقرر لرفع الدعوى لأن الأخذ بالدفع رهين بإنذار الشفيع وهو لم ينذر، وإعمالاً للفقرة الثانية من المادة (115) تكلف المحكمة الشفيع ولو من تلقاء نفسها بإدخال صاحب الصفة خصماً في الدعوى، لكن إذا رفع الشفيع الدعوى على المشتري بصفته : ولياً على ابنه القاصر، فإن أطراف البيع يكونون معلومين للشفيع، بحيث إذا دفع الوالد بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة لبلوغ القاصر سن الرشد قبل رفع الدعوى ، فإن الدفع يكون في محله ويتعين على المحكمة الأخذ -به ولا تملك التأجيل لإدخال صاحب الصفة طالما انقضى ميعاد رفع الدعوى إذ يجب على المدعى أن يراقب ما يطرأ على خصومه من تغيير في صفاتهم.
وإذا قررت المحكمة التأجيل لإدخال صاحب الصفة ، فإنها تكلف المدعى بذلك دون قلم الكتاب ، ويجوز لها الحكم على المدعي في هذه الحالة بغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز مائتي جنيه.
ولما كانت الصفة عند عدم إرتباطها بالمصلحة في رفع الدعوى غير متعلقة بالنظام العام على نحو ما أوضحناه بالمادة الثالثة ، فإن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، لا يتعلق بالنظام العام، لعدم إرتباطه في هذه الحالة بالمصلحة في رفع الدعوى. وبالتالي لا يجوز للمحكمة التصدي له من تلقاء نفسها. إذ أن الصفة التي ترتبط بالمصلحة لا تتحقق إلا بالنسبة للمدعى دون المدعى عليه.
وإذا أبدى المدعى عليه دفئاً بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة فقد رخص المشرع للمحكمة إن هي رأت أن الدفع يستند إلى أساس صحيح، أن تلتفت عن الدفع وتكلف المدعى بإدخال صاحب الصفة خصما في الدعوى وحينئذ لا يكون للدفع محل إلا بالنسبة لمن أبداه ما لم يتنازل عنه ويطلب إخراجه من الدعوى بلا مصاريف، وطالما أن الإلتفات عن الدفع والتأجيل لإدخال صاحب الصفة هو رخصة للمحكمة، فلا تثريب عليها إن لم تستعملها وأخذت بالدفع فور إبدائه أو بعد قعود المدعى عن تنفيذ قرارها بإدخال صاحب الصفة.
والتأجيل لإدخال صاحب الصفة قاصر على رفع الدعوى إبتداءً على غير ذي صفة ، أما إذا رفعت إبتداءً على ذي صفة ثم زالت هذه الصفة أثناء . في الدعوى ، فإن الخصومة ينقطع سيرها عملاً بالمادة (130) وإختصام ذي شقة عملاً بالمادة (115) لا يكون له محل إلا أمام محكمة أول درجة فقط إذ لا يجوز أن يختصم أمام محكمة الدرجة الثانية من لم يكن طرفاً في الخصومة أمام محكمة الدرجة الأولى، لذلك لا يكون الطعن منتجاً إلا إذا كان المدعى عليه ذا صفة في الدعوى لأنه في هذه الحالة تقضي المحكمة الإستئنافية بإلغاء الحكم ورفض الدفع ثم تتصدى للموضوع، أما إن كان الدفع في محله فلا يملك المستأنف إدخال ذي الصفة خصماً في الإستئناف إستناداً للمادة (115) طالما لم يكن مختصاً أمام أول درجة. أما زوال الصفة فإنه يؤدي إلى إنقطاع سير الخصومة ويظل الأصيل ماثلاً في الدعوى بشخصه أو بنائب آخر تكون له الصفة في تمثيله، ومن ثم إذا صدر الحكم بعد تحقق سبب الإنقطاع كان للأصيل الطعن فيه وطلب بطلانه لصدوره في مواجهة من زالت صفته ما لم تكن الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها.
ولا يتحقق الانقطاع إلا بزوال صفة النائب دون زوال صفة الأصيل، فالمقرر أن البائع يمثل المشتري في الدعوى إذا ما صدر الحكم قبل شهر عقد البيع ويزول هذا التمثيل إذا شهر عقد البيع قبل صدور الحكم، مما مفاده أن صفة البائع في تمثيل المشتري تزول فور شهر عقد البيع وقبل صدور الحكم ولا يؤدي ذلك إلى إنقطاع سير الخصومة وبالتالي إدخال المشتري خصماً فيها إنما تستمر الخصومة ولكن لا يحتج على المشتري بالحكم الذي يصدر فيها.
ومفاد نص الفقرة الثانية من المادة (115) أن المحكمة إذا رأت أن الدفع بعدم قبول الدعوى لإنتفاء صفة المدعى عليه قائم على أساس فإنها تقرر التأجيل لإعلان ذى الصفة، ومن ثم يكون إدخال ذي الصفة بإعلانه بصحيفة متضمنة وقائع النزاع وطلبات المدعي وسائر البيانات الواجب توافرها في صحيفة إفتتاح الدعوى وبالجلسة التي تأجلت لها الدعوى، إذ لم تتطلب الفقرة سالفة البيان تكليف المدعي بإدخال ذي الصفة حتى يلتزم بالإجراءات الواجب إتباعها في هذا الصدد والتي تنصرف إلى إيداع صحيفة الادخال بقلم الكتاب ثم إعلانها. ومع ذلك يصبح إدخال ذي الصفة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى بإيداع صحيفة الإدخال قلم کتاب المحكمة ثم إعلانها لذي الصفة، ولا يعتبر الإدخال في الحالة الأخيرة قد تم بإيداع الصحيفة وإما من تاريخ إعلانها إعلاناً صحيحاً ، بحيث إن كانت الدعوى محدداً لرفعها ميعاداً وكانت قد رفعت على غير ذي صفة ودفع بعدم قبولها، فإن إدخال ذي الصفة يجب أن يتم بإعلانه خلال هذا الميعاد ولا يعتد بإيداع صحيفة الإدخال قلم الكتاب.
وإذا رفعت الدعوى على غير ذي صفة، ولم يدفع بعدم قبولها، فإن الحكم الذي يصدر في الدعوى تستنفد به المحكمة ولايتها، ولكن لا بحاج به صاحب الصفة إذ لم يكن طرفاً في الدعوى وبالتالي لم يكن طرفاً في الحكم، والمقرر أن آثار الأحكام نسبية لا تنصرف إلا لمن كان ماثلاً فيها بشخصه أو بمن ينوب عنه. ومن ثم يجوز له الطعن بالتماس إعادة النظر.
الشخص المعنوي العام أو الخاص هو المعني بالخصومة:
يدل نص الفقرة الأخيرة من المادة (115) من قانون المرافعات، على أن المعني بالخصومة المرددة بين الشخص المعنوي والغير، هو الشخص المعنوي ذاته و سواء كان عاماً كالوزارات أو الهيئات العامة أو المصالح العامة. أو كان خاصا كالشركات والجمعيات الأهلية، إذ يكفي في تحديد الصفة أن يذكر اسم هذا الشخص في صحيفة الدعوى أو الطعن، بحيث إن شاب أسم ممثلة القانون - خطأ أو تجهيل أو أغفل كلية، فلا يؤدي ذلك إلى خلو الصحيفة من صفة المدعى عليه.
كما أن هذا الشخص هو المعني بالإعلان، على التفضيل الذي أوضحناه بالمادة (13) بند الشخص المعنوي العام أو الخاص هو المعني بالإعلان، فيما تقدم .
فإن كان المدعى عليه شخصاً معنوياً ، وعند رفع الدعوى عليه إختصم من كان قد زالت صفته في تمثيله، فإن الدعوى تكون قد رفعت إبتداءً على غير ذي صفة ، فإذا ما صدر الحكم ضد الشخص المعنوي في مواجهة من لا ينوب عنه قانوناً، جاز لممثله القانوني الطعن فيه بالتماس إعادة النظر عملاً بالوجه السابع من المادة (141) من قانون المرافعات، فإن توافرت الصفة عند رفع الدعوى ثم زالت أثناء نظرها ولم يحضر من ينوب عنه بعد زوال الصفة، إنقطع سير الخصومة وأدى إلى بطلان الإجراءات التالية بما فيها الحكم وجاز الطعن فيه لهذا السبب حتى لو كان إنتهائياً . أما إن حضر بعد زوال الصفة من ينوب عن الشخص المعنوي ولم ينبه المحكمة إلى زوال الصفة، كان الحكم الذي يصدر صحيحاً ولا يعتد حينئذ بما يترتب على الانقطاع، كما أن الخصومة لا ينقطع السير فيها إذا تهيأت للحكم قبل زوال الصفة عملاً بالمادة (131).
وقضت محكمة النقض بأنه إذا كان موضحاً بصحيفة الإستئناف المرفوع من شركة، اسم هذه الشركة ومركز إدارتها، فإن ذلك كاف لصحة صحيفة الإستئناف ويكون الحكم قد أخطأ في القانون إذ قضى ببطلان صحيفة الإستئناف إستناداً إلى أنه ينقصها إسم من يمثل الشركة المستأنفة. وقضت بأنه إذا كان الإعلان قد وجه إلي عضو مجلس الإدارة المنتدب للشركة بما لا يدع مجالاً للشك في أن المقصود بالإعلان هو الشركة ممثلة في عضو مجلس الادارة المنتدب، وكانت قد سلمت في مركز إدارة الشركة ، فإن الإعلان على هذا النحو يكون مستوفياً للبيانات التي أوجبتها المادة العاشرة من قانون المرافعات من جهة إشتماله على إسم الشركة المعلن إليها، ولا إعتداد في هذا الخصوص بما عساه أن يكون هناك من خطأ في إسم ممثل الشركة، إذ يكفي في بيانات الإعلانات ، ذكر اسم الشركة ومركز إدارتها للدلالة على أن المطلوب إعلانه هو الشركة بغير حاجة إلى ذكر اسم من يمثلها. كما قضت بأنه لما كانت المعلن إليها «شركة» فإن لها وفقاً لنص المادة 52 من القانون المدني شخصية اعتبارية، ولها تأسيساً على ذلك اسم يميزها عن غيرها، فليس بلازم أن تحتوي ورقة الإعلان الموجه لها في مركز إدارتها على اسم مديرها ولقبه. وأنه متى كان الإعلان موجهاً للشخص الإعتباري بإعتباره الأصيل المقصود بذاته في الخصومة دون ممثله ، فإن ذكر إسم الشخص الإعتباري في الإعلان يكون كافياً لصحته دون إعتداد بما يكون قد وقع فيه من خطأ في اسم الممثل له.(المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث، الجزء : الثالث ، الصفحة : 7)
بينا في شرح المادة 3 من هذا المؤلف أن الفقرة الثانية من المادة 115 قد ألغيت ضمنا بنص المادة الرابعة من القانون رقم 81 لسنة 1999 والتي نصت على إلغاء كل حكم يخالف أحكامه إذ أن المادة الأولى منه والتي عدلت نص المادة 3 من قانون المرافعات واعتبرت الصفة من النظام العام و أوجبت على المحكمة أن تبحث الصيفة من تلقاء نفسها وأن تتحقق من أن الدعوى أقيمت على صاحب الصفة فإن تبين لها إنتفاءها قضت بعدم قبول الدعوى دون دفع من الخصوم ، كل هذا لا يستقيم معه القول أنه يجوز للمحكمة إذا تبين لها أن الدعوى مرفوعة على غير ذي صفة تأجيل الدعوى وتكليف رافعها بإعلان ذي الصفة.
ورغم أن المشرع إستبدل عبارة " لعيب في الصفة بعبارة " لإنتفاء صفة المدعى عليه " بما أورده بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون من أن " هذا التعديل تم حتى لا يصبح المناط في تقدير الدفع بعدم قبول الدعوى مقتصرا على إنتفاء صفة المدعي عليه وإنما يمتد الأمر على عيب في هذه الصفة وجعل التأجيل لإعلان ذى الصفة حقا قائما للمحكمة " إلا أننا مازلنا عند رأينا من أن المادة الأولى من القانون رقم 18 لسنة 1996 التي عدلت المادة الثالثة من قانون المرافعات وبعد أن جعلت توافر الصفة في المدعي عليه أمراً متعلقاً بالنظام العام و أوجبت على المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها وبدون دفع من الخصم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة ، أن هذه المادة مازالت تناقض الفقرة الثانية من المادة 115 ومن المقرر في مدخل القانون أنه في حالة قیام تناقض بين نصين أحدهما متعلق بالنظام العام والآخر غير متصل به فإنه يجب تغليب ذلك المتعلق بالنظام العام ولا يقدح في ذلك أن التعديل الذي أدخل على الفقرة الثانية من المادة 115 بالقانون رقم 18 لسنة 1999 لاحق في إصداره على القانون 81 لسنة 1999 إذ من المبادئ المسلم بها أنه لا يجوز إلغاء نص متعلق بالنظام العام ضمناً بل لابد من صدور نص صريح بهذا الإلغاء.
وجدير بالإشارة أن ثمة رأياً يذهب به استناداً إلى ما أوردته المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون - على ما سلف البيان - إلى أن مؤدي ذلك شمول وعمومية " عبارة لعيب في الصفة " لكل أنواع ودرجات العيب فيها ، بدءاً من وجود خطأ ولو مادي في الصفة وانتهاء إلى انعدام الصفة تماماً. مما يزول معه التناقض بين النصين المشار عليه في رأينا السابق .
(مع هذا الرأي المستشار محمد سعيد عبد القادر نائب رئيس محكمة النقض الذي راجع هذا المؤلف).
2- اصبح يجوز للمعلن أن يوجه الإعلان لإحدى الجهات المنصوص في الفقرة الثالثة دون أن يذكر اسم من يمثلها بل يكفي أن يذكر اسم الوزارة أو الهيئة أو المصلحة أو الشخص الإعتباري في الإعلان كأن يذكر وزارة العدل أو وزارة التربية والتعليم أو شركة المحلة الكبرى للغزل والنسيج أو شركة كفر الدوار للغزل وبذلك تظل الصفة قائمة للمعلن إليها مهما تغير ممثلها القانوني سواء كان رئيس مجلس إدارة أو مدير من المديرين.
وتسري المادة أيضاً على الشخص الإعتباري الخاص بالنسبة للشركات المساهمة أو الشركات ذات المسئولية المحدودة فيكفي أن يذكر موجه الإعلان في الإعلان الذي قدميه إسم الشركة أما بالنسبة لشركات الأشخاص وهي شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة فإن إسمها هو إسم أحد الشركاء المتضامنين وبالتالي يتعين أن يذكر اسم الشريك المتضامن في الإعلان باعتباره اسمة للشركة.
ومقتضى هذا التعديل أنه إذا توفي الشخص الإعتباري سواء كان عاماً أو خاصاً فإن المحكمة لا تقضى بإنقطاع سير الخصومة مادام أن الشخص الإعتباري كشخصية معنوية هو الذي إختصم ، وكذلك من باب أولى إذا تغير ممثله نتيجة عزل الممثل السابق أو إحالته للمعاش أو إستبداله.
وهذا التعديل لا يؤثر على البيانات التي يتعين أن يشمل عليها الإعلان ولا الإجراءات التي يتعين على المحضر إتباعها أثناء إجرائه وفقاً لما تقضي به المواد من 7 إلى 12 من قانون المرافعات.
كذلك فإن هذا التعديل لا يمس المكان الذي يجب أن يوجه إليه الإعلان بالنسبة للشخص الإعتباري العام أو الخاص ولا الشخص الذي يسلم إليه الإعلان وذلك وفقاً لما تقضي به المادة 13 من قانون المرافعات في هذا الشأن ومن ثم يتعين الرجوع إلى هذه المواد لمن أراد شرحاً لكل هذه المسائل.
الدفع بعدم القبول هو وسيلة دفاع يرمي إلى إنكار وجود الدعوى فهو يوجه إلى الوسيلة التي يحمي بها صاحب الحق وما إذا كان من الجائز إستعمالها أم أن شرط الإستعمال غير جائز لعدم توافر شرط من الشروط وعلى ذلك فإن هذا الدفع يتعلق بالشروط اللازمة لسماع الدعوى ، وهي الصفة والمصلحة والحق في رفع الدعوى باعتباره حقاً مستقلاً عن ذات الحق الذي ترفع الدعوى بطلب تقريره كإنعدام الحق في الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيها أو لإنقضاء المدة المحددة في القانون لرفعها أو نحو ذلك مما لا يختلط بشكل الإجراءات من جهة ولا بالدفع بأصل الحق المتنازع عليه من جهة أخرى فالمقصود إذن عدم القبول الموضوعي فلا تنطبق القاعدة الواردة في المادة على الدفع الشكلي الذي يتخذ إسم عدم قبول الدفع بعدم قبول الدعوى برفعها مباشرة إلى المحكمة عن دین تتوافر فيه شروط استصدار أمر بالأداء لأنه دفع شكلي يتعلق ببطلان إجراءات الخصومة ولا الدفع بعدم قبول الدعوى لوجود شروط التحكيم ولا الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بصحيفة واحدة من متعددين لا تربطهم رابطة ولا الدفوع الموضوعية التي تتعلق بالحق المرفوعة به الدعوى كالدفع بالتقادم والدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان على أساس أن الدين غير حال الأداء والدفع بعدم جواز نظر الدعوى وإنما يدخل في هذه الدفوع الدفع المؤسس على أن الدائن الذي رفعت عنه الحراسة لا يجوز رفع الدعوى بدينه ضد المدير العام الإدارة الأموال التي آلت للدولة قبل اللجوء إلى هذا المدير الإصدار قرار بشأنه والدفع المؤسس على أن الشركة التي أبرمت مشارطة التأجير قد أبرمتها بصفتها وكيلة حالة أن الدعوى رفعت عليها بصفتها الشخصية وكالدفع بعدم قبول دعوى المطالبة بنفقة العدة لمدة تزيد على سنة من تاريخ الطلاق عملاً ينص المادة 17 من المرسوم بقانون 35 لسنة 1929 والدفع بعدم قبول دعوی البنوة بسبب سوء سلوك الزوجة - أثناء الحمل - عملاً بالمادة 34 مدني فرنسي .
ويتعين التفرقة بين الدفع بسقوط الدعوى - والدفع بسقوط الحق - فالدفع بسقوط الدعوى يعتبر نفعاً بعدم القبول كالدفع بسقوط الدعوى التي يرفعها البائع على المشتري بضمان العيوب الخفية إذا رفعت بعد إنقضاء سنة من وقت تسليم المبيع عملاً بالمادة 452 مدني أما الدفع بسقوط الحق بالتقادم بنوعيه فهو دفع موضوعي فلا يعد دفعاً بعدم القبول ، كذلك فإن الدفع بعدم القبول تشتمل أيضاً على الدفع الذي تدفع به الدعوى في حالة عدم مراعاة المواعيد التي حددها القانون لرفعها كما إذا رفعت بعد إنتهاء الميعاد كدعوى الحيازة التي ترفع بعد إنتهاء السنة والطعن الذي يرفع بعد إنتهاء الميعاد والدعوى التي ترفع قبل الأوان الذي حدده القانون کدعوى المطالبة بالحق التي ترفع قبل الفصل في دعوى الحيازة وتنفيذ الحكم الصادر فيها .
حرص المشرع على أن يفرق بين الدفع بعدم القبول وبين الدفوع الشكلية فأكد هذه التفرقة بنصه على أن الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز إبداؤه في أية حالة تكون عليها الدعوى كما نص على أن الدفوع الشكلية يجب إبداؤها قبل الدفع بعدم قبول الدعوى وإلا سقط الحق فيها أما غير ذلك من المسائل التي يدور البحث حولها عن الأحكام التي تطبق على الدفوع بعدم القبول فلم يعرض لها قانون المرافعات الحالي أو القديم ويستفاد من أحكام القضاء في مصر وعلى رأسه محكمة النقض أنها تميل إلى إعتبار الحكم في الدفع بعدم قبول الدعوى بمثابة حكم في دفع موضوعي فإذا قبلته المحكمة فإنها بقبوله تستوفي ولايتها وتستنفذ سلطتها كاملة في نظر موضوع الدعوى فإذا ما طعن في الحكم بالإستئناف فإن الطعن ينقل إلى محكمة الدرجة الثانية النزاع برمته بحيث إذا ألغت المحكمة الاستئنافية الحكم بقبول الدفع فإنها لا تعيد الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى وإنما يتعين عليها أن تتدرج من ذلك إلى النظر في كل ما يتعلق بموضوع الدعوى لتفصله في طلبات المدعي ولا يعتبر هذا من محكمة الدرجة الثانية تصحية بالمعنى المعروف . ود ضيق القضاء القاعدة المتضمنة على الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام صفة رافعها في رفعها والدفع بعدم قبول الدعوى لسبق الفصل فيها والدفع بعدم قبول دعوى الضمان الفرعية لعدم إرتباطها وتعلقها بالدعوى الأصلية . ( نقض 3 مايو سنة 1951 المكتب الفني السنة الثانية صفحة 775 ونقض 62/1/25 المكتب الفني السنة الثالثة عشر ص 108 والوسيط في المرافعات للدكتور رمزي سيف ص 425 الطبعة الثامنة) ، غير أن هناك رأي آخر ينادي بأنه لا يجوز لمحكمة الدرجة الثانية إذا ما استؤنف إليها حكم في دفع بعدم القبول أن تتعرض لخير الدفع بعدم القبول من قبيل الفصل في طلبات جديدة أبديت لأول مرة أمام محكمة الدرجة الثانية نظرية النفع للدكتور أبو الوفا الطبعة الثالثة بند 360) كما يرى الأستاذان محمد الشلوي وعبد الوهاب الشلوي أنه لا يجوز لمحكمة الدرجة الثانية إذا هي ألغت الحكم بقبول الدفع بعدم التبول أن تفصل في الفرع الموضوعية الأخرى لأن هذا يعتبر أحياء لحق التصدي الذي ألغاه قانون المرافعات القديم والجديد . (مرافعات العشماوي الجزء الثاني ص 307).
وواضح من النص أن الدفع بعدم القبول يجوز إبداؤه في الإستئناف غير أنه لا يجوز إبداؤه أمام محكمة النقض لأول مرة إلا إذا كان متعلقاً بالنظام العام ولا يعني ما جاء بالمذكرة الإيضاحية أن حكم المادة 115 يسري فقط في حالات رفع الدعوى على الجهات الحكومية والمؤسسات بل أن نصها عام يطبق في كل الأحوال أياً كان المدعى عليه في الدعوى ، وسواء أكانت الدعوى مرفوعة على بعض ذوي الصفة دون البعض الآخر أم مرفوعة على غير ذي صفة . وهذا التصريح بالتصحيح الذي قررته الفقرة الثانية - قبل نسخها ضمناً على النحو الذي وضعناه في بداية الشرح - لا يخل بأي حال من الأحوال بالمواعيد المحددة لرفع الدعاوى سواء أكانت من مديد التقادم أو من مواعيد السقوط أو الطعون في الأحكام ، بحيث أنه يجب أن يتم ذلك التصحيح في الميعاد المقرر . لرفع الدعوى غير أنه يتعين ملاحظة أن أختصام ذي الصفة عملاً بالفقرة الثانية من المادة أو إختصامه بأمر من المحكمة من تلقاء نفسها عملاً بالمادة 118 لا يكون إلا أمام محكمة الدرجة الأولى فقط ، أما أمام محكمة الدرجة الثانية فلا يجوز إختصام من لم يكن طرفاً في الخصومة أمام محكمة الدرجة الأولى عدا الإستثناء المقرر في المادة 246 ، وذلك إحتراماً لمبدأ التقاضي على درجتين وعدم تفويت درجة منه على المدخل.
أما إذا كان الخصوم طرفاً في الخصومة أمام محكمة الدرجة الأولى ، فمن الجائز اختصامه أمام محكمة الدرجة الثانية في الحدود المقررة في المادة 218 ( التعليق الدكتور أبو الوفا الطبعة الخامسة ص 538 وما بعدها).
وكان من المقرر قبل التعديل الذي أدخله المشرع بالقانون 81 لسنة 1996 ما يلي :
أن حكم الفقرة الثانية قاصر على حالة انقضاء صفة المدعى عليه فلا يجوز أعماله في حالة انتفاء صفة المدعي ، كما أن أعمال المحكمة لحكم هذه الفقرة بتكليف المدعي بإعادة إعلانه ذي الصفة لا يعتبر إبداء الرأي يحجبها أو يقيدها عند الفصل في الدفع لأنها تعمل كما أوجيه المشرع وعليها بعد ذلك أن تدقق : النظر وقد ينتهي بها إلى رفض الدفع لقيامه على غير أساس. (كمال عبد العزيز الطبعة الثالثة الجزء الأول ص 721 ).
ثانياً : أن تصحيح الصفة وفقاً لنص الفقرة الثانية يجب أن يتم في الميعاد المقرر وألا يخل بالمواعيد المحددة لرفع الدعاوى ومدد التقادم . ( راجع حكم النقض رقم 26 والحكم رقم 30).
وجدير بالذكر أنه إذا اكتسب المدعي صفة أثناء نظر الدعوى مراعيا المواعيد والإجراءات فإن العيب يكون قد زال وتصبح الخصومة منتجة لآثارها منذ بدايتها ولا تكون للمدعي عليه مصلحة بالتمسك بالدفع.
من المسائل التي يدق فيها البحث ما إذا كان يجوز للمحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعوى والرأي المستقر عليه فقها وقضاء أنه لا يمكن تقرير الحكم عام يسري على سائر الدفوع بعدم القبول فثمة حالات يتعين فيها على المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعوى وثمة حالات أخرى يتعين فيها التمسك بالدفع حتى تقضي المحكمة بعدم قبول الدعوى وثمة حالات أخرى يتعين فيها التمسك بالدفع حتى تقضي المحكمة بعدم قبول الدعوى ويتعين البحث في موضوع كل دفع على حدة لمعرفة طبيعة البواعث التي دعت إلى تقريره وعما إذا كان الدفع مقرراً لصالح المدعي عليه أو مقرراً لصالح المجتمع ذاته ومن أمثلة النوع الأخير الدفع بعدم قبول الطلبات الجديدة في الإستئناف والدفع بعدم قبول الطعن في الحكم لرفعه قبل الميعاد أو بعده والدفع بعدم قبول الدعوى لسابقة الفصل فيها ومن أمثلة الدفوع التي لا تتعلق بالنظام العام الدفع بعدم قبول دعوى منع التعرض لرفعها بعد إقامة دعوى المطالبة بالحق . (الوسيط في المرافعات الدكتور رمزي سيف الطبعة الثامنة ص 424 والمرافعات للدكتور أبو الوفا ص 279).
يتعين على المحكمة بمقتضى القانون رقم 81 لسنة 1996 إذا تبين لها أن الدعوى رفعت من غير ذي صفة أو على غير ذي صفة أن تقضي بعدم قبولها من تلقاء نفسها حتى بالنسبة للدعاوي التي رفعت قبل العمل بالقانون المذكور في 1996/5/23 مادام أنها مازالت مطروحة عليها ولم يقض فيها ويتعين على النيابة إذا كانت ممثلة في الدعوى أن تطلب من المحكمة في هذه الحالة القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة ، غير أن هذا لا يمنع الخصوم أثناء نظر الدعوى من تدارك ما فاتهم بإختصام أصحاب الصفة الحقيقيين في الدعوى بشرط مراعاة المواعيد والإجراءات المنصوص عليها قانوناً وحينئذ يمتنع على المحكمة أن تقضي بعدم قبول الدعوى.(التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية، الجزء الثالث ، الصفحة : 217 )
التعريف بالدفع بعدم قبول الدعوى : الدفع بعدم القبول هو مس الدفع الذي لا يوجه إلى إجراءات الخصومة ولا يوجه إلى ذات الحق ؟ المدعى به بل يرمي إلى إنكار سلطة المدعى في إستعمال الدعوى، فهو يوجه إلى الوسيلة التي يحمي بها صاحب الحق حقه وما إذا كان من - الجائز إستعمالها أم أن شرط الإستعمال غير جائز لعدم توافر شرط من الشروط العامة التي يتعين أن تتوافر لقبول الدعوى، أو لعدم توافر شرط خاص من الشروط المتعلقة بذات الدعوى المرفوعة.
وهذا الدفع له طبيعة خاصة تختلف عن طبيعة الدفوع الموضوعية والدفوع الشكلية تجعله يحتل مركزاً وسطاً بينها، فهو في بعض الأحوال يتفق مع الدفوع الموضوعية فيما يختلف فيه مع الدفوع الشكلية، وفي أحوال أخرى يتفق مع الدفوع الشكلية فيما يختلف فيه مع الدفوع الموضوعية (أحمد أبو الوفا - التعليق ص 469).
والدفع بعدم القبول هو الوسيلة القانونية التي يتمسك بواسطتها خصم بوجوب الحكم بعدم قبول النظر في الطلب أو الدفع أو الطعن المقدم من خصمه إلى المحكمة (فتحی والی - بند 187 ص 493)، فالدفوع بعدم القبول نوع وسط بين الدفوع الشكلية والدفوع الموضوعية فهي نوع من الدفوع قوام بين الدفوع الشكلية وبين الموضوعية، وهي دفوع لا يتعرض فيها الخصم للحق المدعى به، ولا يطعن بها على صحة الخصوم وإجراءاتها، وإنما ينكر بها حق خصمه في رفع الدعوى أي ينازع بها في قبول الدعوى، فهي تختلف عن الدفوع الموضوعية في أنها لا تنصب على موضوع الدعوى فلا ترمي إلى مناقشة الحق المدعى به، وفي تشبه الدفوع الشكلية. كما أنه تخلف عن الدفوع الشكلية في أنها لا تتعلق بصحة الخصومة وإجراءاتها، كما أن المحكمة بقبولها ينهي النزاع ويمنع من تجديد الدعوى بينما الحكم بقبول دفع شكلي لا ينهي النزاع ولا يمنع من تجديد الدعوى، وفي هذا تشبه الدفوع الموضوعية (جلاسون - جـ 1 بند 227 ، موريل - بند 52، رمزي سیف - بند 354 ص 421 و ص 422). وقد عرفها واضع قانون المرافعات الملغي في المذكرة الإيضاحية المشار إليها آنفا بقوله أن المقصود بالدفع بعدم القبول والدفع الذي يرمي إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى (أو الطلب العارض أو الطعن في الحكم) وهي الصفة والمصلحة والحق في رفع الدعوى باعتباره حقاً مستقلاً عن ذات الحق الذي ترفع الدعوى بطلب تقريره كانعدام الحق في الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيها أو لانقضاء المدة المحددة في القانون لرفعها ونحو ذلك.
ويدفع بعدم قبول الدعوى أو الطعن إذا فقدت الدعوى شرطاً من شروط قبولها سواء شرطاً عاماً أو شرطاً خاصاً بتلك الدعوى، كأن يدفع بعدم قبول الدعوى لسبق الإتفاق على عرض ذات النزاع على محكمين، أو لرفع الدعوى في غير المناسبة أو الميعاد المحدد لذلك كرفعها قبل هذا الميعاد أو تلك المناسبة أو بعده، أو لعدم رفعها على من يوجب القانون إختصامهم أو لعدم رفعها من جانب أشخاص معينين يوجب القانون رفعها من جانبهم، أو لعدم اتخاذ الإجراء الذي يوجبه القانون قبل رفع الدعوى الدفع بعدم قبول المنازعة الزراعية قبل عرضها على اللجنة الزراعية (نقض 1969/12/16 سنة 20 ص 1276)، ومن الدفوع بعدم القبول أيضاً الدفع المؤسس على أن الدائن الذي رفعت عنه الحراسة لا يجوز رفع الدعوى بدينه ضد المدير العام الإدارة الأموال التي آلت الدولة قبل اللجوء إلى هذا المدير لإصدار قرار بشأنه والدفع المؤسس على أن الشركة التي أبرمت مشارطة التأجير قد أبرمتها بصفتها وكيله حالة أن الدعوى رفعت عليه بصفتها الشخصية وكالدفع بعدم قبول دعوى المطالبة بنفقة العدة لمدة تزيد على سنة من تاريخ الطلاق عملاً بنص المادة 17 من الرسوم بقانون 35 سنة 1929 والدفع بعدم قبول دعوی البنوة بسبب سوء سلوك الزوجة - أثناء الحمل - عملاً بالمادة 34 مدنی فرنسي، وغير ذلك من الدفوع التي لا تخص.
فالدفع بعدم قبول الدعوى الذي نصت عليها المادة 115 - محل التعليق - هو الدفع الذي يرمي إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهي الصفة والمصلحة والحق في رفع الدعوى باعتباره حقاً مستقلاً عن ذات الحق الذي ترفع الدعوى بطلب تقريره كانعدام الحق في الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيها أو لإنقضاء المدة المحددة في القانون لرفعها أو نحو ذلك مما لا يختلط بالدفع المتعلق بشكل الإجراءات من جهة ولا بالدفع المتعلق بأصل الحق المتنازع عليه من جهة أخرى، وينبني على ذلك أن هذه المادة لاتنطبق إلا على الدفع بعدم القبول الموضوعي دون الدفع الشكلي الذي يتخذ اسم عدم القبول لأن العبرة بحقيقة الدفع ومرماه وليس بالتسمية التي يطلقها عليه الخصوم .(نقض 1972/3/25 ، سنة 22 ص 981 ، نقض 1962/3/29 ، سنة 13 ص 339).
ولذلك لا يدخل فيه الدفوع الشكلية كالدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها مباشرة إلى المحكمة عن دين تتوافر فيه شروط استصدار أمر بالأداء لأن دفع شكلي يتعلق ببطلان إجراءات الخصومة (نقض 1975/6/9 في الطعن 710 سنة 40 ، (ونقض 1972/5/22 سنة 33 ص 983) ولا الدفع بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم ( نقض 1976/1/6 في الطعن 119 سنة 42)، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بصحيفة واحدة من متعددين لاتربطهم رابطة أحمد أبو الوفا - نظرية الدفوع بند 347، كمال عبد العزيز - ص 266)، ولكن يدخل فيه الدفع بعدم قبول الدعوى لإنتفاء الصفة (نقض 1977/2/2 في الطعن 325 سنة 40، ونقض 1971/4/22 سنة 22 ص 553. ونقض 1970/1/7 سنة 21 ص 18 ، ونقض 1969/12/23 سنة 20 ص 1296)، وتلاحظ التفرقة بين الدفع بعدم القبول، والدفوع الموضوعية التي تتعلق بالحق المرفوعة به الدعوى كالدفع بالتقادم (نقض 1963/3/20 سنة 14 ص 320 ، ونقض 1966/6/1 سنة 17 ص 1269، ونقض 1968/2/28 ، سنة 19 ص 1296)، والدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان على أساس أن الدين غير حال الأداء وغير معلوم المقدار. (نقض 1967/6/22 ، سنة 18 ص 1339).
وينبغي ملاحظة التفرقة بين الدفع بسقوط الدعوى - والدفع بسقوط الحق - فالدفع بسقوط الدعوى يعتبر دفعاً بعدم القبول كالدفع بسقوط الدعوى التي يرفعها البائع على المشتري بضمان العيوب الخفية إذا رفعت بعد إنقضاء سنة من وقت تسليم المبيع عملاً بالمادة 402 مدني أمام الدفع بسقوط الحق بالتقادم بنوعيه فهو دفع موضوعی فلا يعد دفعاً بعدم القبول، كذلك فإن الدفوع بعدم القبول تشتمل أيضاً الدفع الذي تدفع به الدعوى في حالة عدم مراعاة المواعيد التي حددها القانون لرفعها كما إذا رفعت بعد إنتهاء الميعاد كدعوى الحيازة التي ترفع بعد انتهاء السنة
والطعن الذي يرفع بعد إنتهاء الميعاد والدعوى التي ترفع قبل الأوان الذي حدده القانون کدعوى المطالبة بالحق الذي ترفع قبل الفصل في دعوى الحيازة وتنفيذ الحكم الصادر فيها (رمزي سيف - بند 356 ص 424).
جواز إبداء الدفع بعدم القبول في أية حالة تكون عليها الدعوى وهو يتعلق بالنظام العام : بعد تعديل المادة 3 مرافعات - بالقانون 81 لسنة 1996، أصبح شرط المصلحة وشرط الصفة من النظام العام، ولذلك فإن الدفع بعدم القبول من النظام العام : ووفقاً للفقرة الأولى من المادة 115 - محل التعليق - فإنه يجوز إبداء الدفع بعدم القبول في أية حالة تكون عليها الدعوى، فيجوز إبداؤه ولو لأول مرة أمام محكمة الإستئناف.(نقض 1977/2/2 سنة 28 ص 303، نقض 1982/12/5 في الطعن رقم 2062 لسنة 56 قضائية)
وقد حرص المشرع على أن يفرق بين الدفع بعدم القبول وبين الدفوع الشكلية، فأكد هذه التفرقة بنصه على أن الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز إبداؤه في أية حالة تكون عليها الدعوى كما نص على أن الدفوع الشكلية يجب إبداؤها قبل الدفع بعدم قبول الدعوى وإلا سقط الحق فيها.
ويلاحظ أنه بعد أن أدخل المشرع بالقانون 81 لسنة 1996 تعديلاً على قانون المرافعات بمقتضاه أصبحت الصفة في الخصومة من النظام العام وفقاً للمادة 3 مرافعات، فإنه قد ترتب على هذا التعديل نسخ الفقرة الثانية من المادة 115 مرافعات نسخاً ضمنياً، ومن ثم لا يجوز للمحاكم إعمال هذه الفقرة.
الفصل في الدفع بعدم القبول وحده أو مع الموضوع : ينبغي ملاحظة أنه لا ينطبق على الدفع بعدم القبول ما تقضي به المادة 108/2 من أن يحكم في الدفوع الإجرائية على إستقلال ما لم تأمر للمحكمة بضمها إلى الموضوع، فللمحكمة أن تحكم في الدفع بعدم القبول على إستقلال، كما أن لها أن تفضل فيه وفي موضوع الدعوى معاً دون أن تقرر ضمه للموضوع (نقض 1957/11/28 سنة 7 ص 834)، بل إن المحكمة إذا تبينت أن الدفع على غير أساس أن تغفله متى كان لا يحتوي ما يؤدي إلى تغيير وجه الرأي في الدعوى.(نقض 1957/12/12 سنة 8 ص 898 ، فتحی والی ص 496).
مدى إستنفاذ المحكمة ولايتها بالحكم في الدفع بعدم القبول : ثمة خلاف في الفقه وقضاء النقض حول الأثر المترتب على إستئناف الحكم الصادر في الدفع بعدم القبول وعما إذا كان يترتب عليه طرح النزاع برمته على محكمة الدرجة الثانية بحيث تستنفد محكمة أول درجة ولايتها بشأنه، ويمكننا حصر هذا الخلاف في ثلاثة إتجاهات :
أولاً : الاتجاه الأول : أن المحكمة تستنفد ولايتها بالحكم في الدفع بعدم القبول : فقد ذهبت أغلب أحكام النقض إلى أنه إذا قبلت المحكمة الدفع بعدم القبول فإنها تستنفذ ولايتها في الفصل في موضوع الدعوى، ويطرح الإستئناف المرفوع عن هذا الحكم الدعوى بما إحتوته من طلبات وأوجه دفاع على المحكمة الإستئنافية، فلا يجوز لها في حالة إلغاء الحكم أن تعيد الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى لنظرها من جديد. وقد طبق القضاء هذا المبدأ على كل من الدفع بعدم القبول لإنعدام صفة المدعى ( نقض 1989/5/18 في الطعن 740 لسنة 53 قضائية، ونقض إيجارات 1989/12/7 في الطعن 1779 لسنة 52 قضائية، ونقض مدني 1970/1/7 - مجموعة النقض سنة 21 ص 18 رقم 4)، أو لإنعدام صفة المتدخل وإنعدام مصلحته (نقض مدني 1975/2/12 ۔ مجموعة النقض سنة 26 ص 364)، والدفع بالتقادم (نقض مدني 1968/2/28 مجموعة النقض سنة 19 ص 409)، والدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان (نقض مدني 1989/4/27 في الطعن 2545 لسنة 56 قضائية، نقض 1967/6/22 - مجموعة النقض سنة 18 ص 1229 رقم 203، نقض أحوال شخصية 1989/12/5 في الطعن 185 لسنة 56 قضائية)، والدفع بعدم قبول الدعوى بالحق من المدعى عليه في دعوى الحيازة (نقض مدني 1971/4/22 مجموعة النقض سنة 22 ص 553)، والدفع بعدم القبول طبقاً للمادتين 274 و275 من قانون التجارة البحري (نقض مدني 1974/1/10 - مجموعة النقض سنة 25 ص 129)، وقد استندت محكمة النقض في هذه الأحكام إلى أن الدفع في الواقع هو دفع موضوعي فالحكم فيه هو حكم في الموضوع، وعبرت عن ذلك أحياناً بالقول بأن المحكمة تستنفذ ولايتها كالحال في شأن الدفوع الموضوعية المتعلقة بأصل الحق. (نقض 1981/11/16 ، في الطعن رقم 182 لسنة 41 قضائية).
ولكن محكمة النقض طبقت نفس المبدأ على دفع بعدم قبول إجرائي وهو الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل إتخاذ إجراء معين استلزمه القانون (نقض مدني 1974/2/5 - مجموعة النقض سنة 25 ص 285) وكان الإجراء هو وجوب لجوء دائن من رفعت الحراسة عن أمواله إلى المدير العام لإدارة الأموال التي آلت إلى الدولة ليصدر قراراً بشأن دينه . قبل أن يرفع الدعوى عليه، كما طبقته أيضاً على عدم قبول دعوى الإخلاء لرفعها قبل إعذار المستأجر وفقاً للمادة 21 من القانون 49 لسنة 1977 باعتباره دفعاً بعدم سماع دعوى الإخلاء.( نقض مدني 1989/11/27 ، في الطعن رقم 226 لسنة 54 قضائية)
وهذا يعني أن محكمة أول درجة تستنفد ولايتها سواء كان الدفع بعدم القبول متصل بالموضوع أو متصل بالشكل.
والملاحظ في أغلب أحكام محكمة النقض أنها تميل إلى إعتبار الحكم في الدفع بعدم قبول الدعوى بمثابة حكم في دفع موضوعي، فإذا قبلته المحكمة فإنها بقبوله تستنفذ ولايتها وتستنفذ سلطتها كاملة في نظر موضوع الدعوى، فإذا ما طعن في هذا الحكم بالإستئناف، فإن الطعن ينقل إلى محكمة الدرجة الثانية النزاع برمته بحيث إنه إذا ألغت المحكمة الإستئنافية الحكم بقبول الدفع فإنها لا تعيد الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى، وإنما يتعين عليها أن تتدرج من ذلك إلى النظر في كل ما يتعلق بموضوع الدعوى لتفصل في طلبات المدعى ويرى البعض في الفقه أنه لا يعتبر هذا من محكمة الدرجة الثانية تصديا بالمعنى المعروف، وإنما هو نتيجة طبيعية لأثر الإستئناف في نقل النزاع إلي محكمة الدرجة الثانية . (رمزی سيف - بند 357 ص 427)
وأنه لا بغير وجه المسألة أن يقصر المدعى عليه دفاعه في موضوع : الدعوى على الدفع بعدم قبولها مكتفياً به عن إبداء غيره من الدفوع الموضوعية، فالأمر في هذه الصورة بشبه الحالة التي يدفع فيها المدعى عليه الدعوى بدفع موضوعی دون أن يتعرض إلى الإقرار بأصل الحق المدعى به أو إنكاره كما إذا دفع المدعى عليه في دعوى المطالبة بدين بانقضاء الدين بمضي المدة وقضت المحكمة بقبوله فلما إستئنافه رأت محكمة الدرجة الثانية إلغاء الحكم بقبول الدفع بإنقضاء الدين بالتقادم فإنها لا تعيد الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى، وإنما تفصل هي في الدفوع الموضوعية الأخرى التي لم تفصل فيها محكمة الدرجة الأولى، ولايعتبر فصلها فيها تصدياً أو فصلاً في طلب جديد (رمزی سيف - بند 357 ص 427).
ثانياً : الإتجاه الثاني : التمييز بين الدفع بعدم القبول المتصل بالموضوع والمتصل بالشكل : وفقاً لهذا الاتجاه فإنه يجب التمييز بين الدفوع بعدم القبول التي تتصل بالموضوع وبين تلك التي تتصل بالإجراءات. فإن القاضي بحكمه في الدفع المرتبط بالموضوع يكون قد استنفد ولايته، ومن ثم فإستئناف الحكم الصادر في الدفع ينقل النزاع برمته إلى محكمة الدرجة الثانية. أما إذا صدر الحكم في الدفع المتصل بالإجراءات فإن إستئناف الحكم ينقل فقط مسالة الدفع أمام محكمة الدرجة الثانية. فإذا حكمت بإلغاء الحكم وجب عليها إعادة القضية إلى محكمة أول درجة لتفصل في الموضوع لأن قاضي أول درجة لم يستنفد ولايته في هذا الصدد.
وهذا الاتجاه هو الذي اتبعته محكمة النقض الفرنسية وأيدها في ذلك فريق من الفقه الفرنسي. (انظر في ذلك سوليس وبيرو: جزء أول - ص 297 - رقم 219 ، والأحكام المشار إليها ص 297 - هامش 4، موریل ص 56 رقم 52، و ابراهيم سعد - بند 260 ص 656).
وقد قضت الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض المصرية بأنه إذا قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لعدم إتخاذ إجراء أوجب القانون اتخاذه (كان الإجراء هو وجوب قيد عقد الشقة المفروشة في الوحدة المحلية وفقاً للمادة 42 من القانون رقم 490 لسنة 1977 حتى تسمع الدعوى) فان الدفع بذلك هو في حقيقته دفع شكلي فإذا قضت المحكمة بعدم سماع الدعوى لهذا السبب، فإنها لا تستنفذ ولايتها، فإذا ألغت محكمة الإستئناف هذا الحكم فإنه يتعين عليها أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة (الهيئة العامة المدنية والتجارية نقض 1989/2/8 في الطعن رقم 180 لسنة 50 قضائية، وانظر أيضاً نقض 1993/6/20 في الطعن 5267 لسنة 62 قضائية وفيه قضت محكمة النقض بأنه إذا كانت محكمة أول درجة بقضائها بعدم قبول المعارضة لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون قد وقفت عند المظهر الشكلي لأساس الدعوى فإنها لا تستنفذ ولايتها ويجب على محكمة الإستئناف بعد إلغاء الحكم المستأنف أن تعيد الدعوى إليها لتفصل في موضوعها.
ثالثاً : الاتجاه الثالث : الراجح: عدم إستنفاد المحكمة ولايتها بالحكم بعدم القبول وفقاً لهذا الإتجاه الذي نؤيده فإن محكمة أول درجة لا تستنفد ولايتها بالحكم بعدم القبول، فالدفع بعدم القبول له سمة أساسية تميزه عن الدفع الموضوعي وهي أنه يرمي إلى تجنب بحث الموضوع، ومفاد هذا أن محكمة أول درجة عندما نحكم بعدم قبول الدعوى فإنها تقرر بأنها لم تنظر موضوع الدعوى، فإذا ألغي حكمها من المحكمة الإستئنافية فإن هذه الأخيرة إذا نظرت الموضوع فإنها تنظر موضوعا لم ينظر من محكمة أول درجة وتخالف مبدأ التقاضي على درجتين (فتحي والي - ص 496 وص497، محمد وعبدالوهاب العشماوى - جزء ثان بند 788 ص 306 أحمد أبوالوفا - المرافعات بند 206 ص 301، وجدي راغب - رسالة ص 490 ومبادىء ص 222).
فالدفع بعدم القبول ينحصر في الأحوال التي ينكر فيها الخصم صفة خصمه أو ينكر سلطته في استعمال الدعوى لسبق الفصل فيها أو لسبق الصلح أو لرفعها في غير الميعاد أو المناسبة المقررة، وذلك بعد الدفع بعدم القبول دفعاً أولياً أو إبتدائياً ، وعلى ذلك لايمس الحكم فيه موضوع الدعوى لا عن قرب ولا عن بعد ويجب عدم طرح النزاع برمته على محكمة الدرجة الثانية ويتعين على محكمة الدرجة الثانية إن هي ألغته أن تعيد الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى لتفصل في موضوعها، إذ لا يترتب على إستئناف الحكم بقبول الدفع بعدم القبول طرح النزاع برمته على محكمة الدرجة الثانية، وإنما ولايتها تقتصر على مجرد الفصل في الدفع بعدم القبول (أحمد أبوالوفا - نظرية الدفوع - بنت 493. وص 830 وص 831 ، والتعليق ص 454).
وقد قضت محكمة النقض بأن الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها بالطريق العادي بدين تتوافر فيه شروط إستصدار أمر الأداء قضاء لا تستنفد به محكمة الدرجة الأولى ولايتها، فإلغاؤه في الإستئناف يوجب إعادة القضية إلى محكمة الدرجة الأولى (نقض 1972/5/23 سنة 23 ص 981 )، وقضت بأن الحكم في الإستئناف بإلغاء الحكم بقبول الدفع بعدم قبول دعوى التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة لرفعها مباشرة إلى المحكمة يستوجب إعادة القضية لمحكمة الدرجة الأولى للفصل في موضوعها.(نقض 1978/3/9 ، طعن رقم 169 لسنة 47 قضائية).
ومن الأفضل أن يتدخل المشرع لتقنين هذا الإتجاه الثالث حسما للخلاف وتحقيقاً لحسن سير القضاء.
تأجيل الدعوى في حالة الدفع بعدم القبول لإنتفاء أو لوجود أي عيب في صفة المدعى عليه، وفقاً للفقرة الثانية من المادة 115 - محل التعليق - إذا دفعت الدعوى بعدم قبولها لإنتفاء صفة المدعی عليه أو لوجود أي عيب في صفته. وكان هذا الدفع على أساس أجلت المحكمة الدعوى لإعلان ذى الصفة والحكمة من هذا النص التيسير على رافع الدعوى بتفادي الحكم بعد قبولها، فقد يكون معذوراً في خطته في إختصام من لا صفة له في الدعوى بدلاً من ذي الصفة الحقيقي خصوصاً في الدعاوى التي ترفع على الهيئات العامة كالوزارات والمصالح والمؤسسات وغيرها من الهيئات، فقد راعى المشرع أن تعدد وتنوع فروع هذه الهيئات كثيراً ما يصعب معه تحديد الجهة التي لها صفة في التداعي (المذكرة الإيضاحية للقانون - مشار إليها آنفا).
وينص القانون على أن المحكمة في هذه الحالة أن تحكم على المدعي بغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز مائتي جنيه، وذلك إذا بان لها أن المدعي لم يكن له عذر في خطئه في رفع الدعوى على غير ذي صفة في التداعي، كما أنه يكون لها الحكم بالغرامة إذا بان لها أن المدعى تعمد رفع الدعوى على غير ذي صفة
ويلاحظ أن حكم الفقرة الثانية من المادة 115 - محل التعليق قاصر على حالة إنتفاء صفة المدعى عليه أو لعيب فيها فلا يجوز إعماله فيما يتعلق بصفة المدعي، كما أن إعماله قاصر على حالة نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة أما في الإستئناف فلا يجوز إختصام من لم يكن طرفاً في الخصومة أمام أول درجة (نقض 1977/2/2 في الطعن 325 سنة 40)، غير أن مجال إعمالها لا يقتصر على الأمثلة التي وردت في المذكرة الإيضاحية في شأن الوزارات والهيئات والمؤسسات، كما بلاحظ أن إعمال المحكمة الحكم هذه الفقرة بتكليف المدعى بإعادة ذي الصفة لا يعتبر إبداء الرأي يحجبها أو يقيدها عند الفصل في الدفع، بل يبقى لها أن تفصل فيه وأن تمحص الأمر عندئذ، وقد تنتهي إلى رفض الدفع لقيامه علي غير أساس (كمال عبد العزيز - ص 68).
وتصحيح الصفة لا يخل بالمواعيد المحددة لرفع الدعوى سواء كانت من مواعيد التقادم أو السقوط أو الطعن فيجب أن يتم التصحيح في الميعاد المقرر (أحمد أبوالوفا - المرافعات - بند 210 ، كمال عبدالعزيز ص268) .
إذن إذا تبين للمحكمة إنتفاء صفة المدعي في الدعوى - سواء بناء على دفع أو من تلقاء نفسها . فإنه يمتنع عليها الحكم بعدم قبول الدعوى وعليها تأجيل الدعوى لإعلان ذى الصفة، ولو من تلقاء نفسها (فتحی والی - ص499، وعكس هذا أحمد مسلم ص 580)، وإذا أعلن ذو الصفة اعتبرت الدعوى موجهة إليه منذ رفعها، وتلاحظ التفرقة بين نص الفقرة الثانية من المادة 115 ونص المادة 23 مرافعات الخاص بتصحيح العمل الإجرائي. فهذا النص الأخير يتعلق بتكملة مقتضيات العمل الإجرائي أي شروطه، وينطبق لهذا على العمل الذي يشوبه عيب في التمثيل القانوني للقائم بالعمل أو الموجه إليه العمل، وهو ما يطلق عليه أحياناً الصفة الإجرائية كصفة الوصي أو الولي أو صفة مدير الشركة، ولكنه لا ينطبق على الصفة في الدعوى، فانتفاء الصفة في الدعوى يحكمها نص المادة 2/115 (فتحي والي - ص 499)، ويثور التساؤل عن الحل في حالة ما إذا كانت الدعوى خاضعة لميعاد تقادم معين من إذا رفعت الدعوى قبل تقادمها، فإنها تحفظ حق المدعي فلا يتقادم فإذا حدث وكان المدعى عليه غير ذي صفة، فإن قيام المدعى بإعلان ذي الصفة في الميعاد الذي حددته له المحكمة وفقاً للمادة 2/115 يبقى الدعوى أثرها، ولا يحول دون ذلك أن يكون الميعاد قد انقضى بعد رفع الدعوى. ذلك أنه برفع الدعوى لا ينقضی أی میعاد نص عليه القانون (فتحي والي - ص 499 وهامشها، عكس هذا : أحمد أبو الوفا. المرافعات ص 202)، وفي هذا يختلف تصحيح الصفة في الدعوى وفقاً للمادة 2/115 عن التصحيح بالتكملة وفقاً للمادة 23 مرافعات. فوفقاً للمادة 22 لا يكون للتصحيح بالتكملة أثر رجعي، ولهذا فإنه إذا وجهت الدعوي إلى غير الممثل القانوني للمدعي عليه فإن رفع الدعوى يكون باطلاً ولا يقطع التقادم فإذا صحح رفع الدعوى بإختصام الممثل القانوني، فإن التقادم ينقطع منذ هذا التصحيح وليس منذ رفع الدعوى، فإذا كان التقادم قد اكتمل قبل التصحيح، فلا تقبل الدعوى (نقض تجاری 1981/12/21 - في الطعن رقم 354 لسنة 44 قضائية، وقارن حكم النقض مدني 1977/5/3 في الطعن رقم 599 لسنة 43 قضائية) ، وقد طبق هذا الحكم الأخير المادة 2/115 على التصحيح بالتكملة بدلاً من المادة 22 مرافعات، وهو تطبيق في نظر البعض غير دقيق، والنتيجة التي إنتهى إليها الحكم من أن تصحيح الدعوى المرفوعة على هيئة السكة الحديد بإختصام رئيس مجلس إدارتها بدلاً . من وزير النقل لا يقطع التقادم في مواجهتها إلا من تاريخ التصحيح وليس من تاريخ رفع الدعوى في مواجهة وزير النقل هي نتيجة صحيحة ولكنها تستند إلى المادة 23 مرافعات، وليس إلى المادة 3/115 التي تحكم إنعدام الصفة في المدعى عليه وليس عدم صحة التمثيل القانوني فتحی والی - هامش ص 499)، وانظر نقض ضرائب 1990/2/5 في الطعن 386 لسنة 54 قضائية، وقد قضى بأنه إذا قام المطعون ضده بالطعن على قرار لجنة الطعن بصفته الشخصية ثم قام بتصحيح شكل الطعن بصفته ولياً طبيعياً بعد مضي الثلاثين يوماً المحددة للطعن في قرار اللجنة، فإن حقه في الطعن يسقط ذلك أن تصحيح الصفة في الدعوى يجب أن يتم في الميعاد المقرر قانوناً ودون إخلال بالمواعيد المقررة لرفع الدعاوى والطعون ومدد النقادم إذ لا يحدث التصحيح أثره إلا إذا تم خلال الميعاد المحدد لرفع الدعوى أو الطعن، وهي نتيجة سليمة ولكن واضح أن الأمر لا يتعلق بصفة في الدعوى ولكن بصفة في التمثيل القانوني وتحكمه المادة 23 مرافعات وانظر : نقض مدنی 1980/12/12 - في الطعن رقم 352 لسنة 46 قضائية، وقد قضى - مشيراً للمادة 115 / 2 - بأنه لما كان تصحيح الدعوى بإدخال صاحب الصفة فيها يجب ألا يخل بالميعاد المحدد لرفعها، فإن التصحيح لا ينتج أثره إلا إذا تم خلال البعاد، فإذا إختصم الشفيع بعض المشترين في دعواه، ولم يختصم الآخرين إلا بعد الميعاد المحدد لدعوي الشفعة، فإن إختصام هؤلاء . الآخرين لا ينتج أثره. وهو حكم محل نظر ذلك أن ميعاد الشفعة ليس من المواعيد الإجرائية التي لا يرد على العمل الذي تم بعد تجاوزه التصحيح بالتكملة، وفقاً للمادة 23 مرافعات، وإنما هو ميعاد للدعوى ، ويعتبر رفع الدعوى - ولو بعد انقضائه . صحيحاً ولكن غير مقبول، فإذا رفعت الدعوى في الميعاد على بعض ذوي الصفة، واختصم ذوو الصفة الآخرون ولو بعد الميعاد، كانت الدعوى - وفقاً للمادة 2/115 - مقبولة فتحى والى هامش ص 449 وص500).
وجدير بالذكر أن إعلان ذي الصفة وفقاً للمادة 115 يجب ألا يخل بمبدأ التقاضي على درجتين، فلا يجوز إستخدامه كوسيلة لاختصام شخص لأول مرة في الإستئناف (فتحی والی - ص 500)، أما إذا كان الخصم طرفاً في الخصومة أمام محكمة أول درجة فمن الجائز إختصامه أمام الدرجة الثانية، في الحدود المقررة في المادة 218 (أحمد أبوالوفا التعليق - طبعة خامسة ص 538 وما بعدها، وراجع للمؤلف إختصام الغير في الخصومة المدنية - نشر دار النهضة العربية).
ولم تحدد المادة 2/115 من الذي يقوم بإعلان ذي الصفة ولهذا - تطبيقاً لمبدأ قيام الخصوم بالإجراءات - فإن المدعي هو الذي يقوم بهذا الإعلان، فإن لم يفعل في الميعاد الذي حددته المحكمة، حكمت بعدم قبول الدعوى، ويجوز كما ذكرنا آنفا للمحكمة - سواء قام المدعى بإعلان ذی الصفة أولاً - أن تلزم المدعي بغرامة حتى خمسين جنيهاً.
ومن المسلم به أن المادة 2/115 تنطبق عند انتفاء صفة المدعى عليه أو لعيب فيها وليس في حالة انتفاء صفة المدعي، على أنه يخفف من هذا أنه إذا لم يكن للمدعي صفة عند رفع الدعوى، وإكتسب صفة في الدعوى بعد رفعها فإن الدعوى تكون مقبولة ويزول العيب وتصبح الخصومة منتجة لآثارها منذ بدايتها، ولا يكون للمدعى عليه الحق في الدفع بعدم القبول لإنتفاء صفة المدعي (نقض 1973/1/25 ، سنة 24 ص 108)، كما يخفف منه كذلك، أن للمحكمة أن تدخل ذي الصفة كمدع في الدعوى إعمالا لسلطتها المقررة في المادة 118 مرافعات (فتحي والي - ص 500).
تحديد الصفة بذكر اسم الجهة المدعى عليها في صحيفة الدعوى بالنسبة للجهات المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 115 المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 : وفقاً للفقرة الثالثة من المادة 115 - محل التعليق - المضافة بالقانون 23 لسنة 1992 أصبح يجوز للمعلن أن يوجه الإعلان لإحدى الجهات المنصوص في الفقرة الثالثة دون أن يذكر إسم من يمثلها بل يكفي أن يذكر إسم الوزارة أو الهيئة أو المصلحة أو الشخص الإعتبارى في الإعلان كأن يذكر وزارة العدل أو وزارة التربية والتعليم أو شركة المحلة الكبرى للغزل والنسيج أو شركة كفر الدوار للغزل وبذلك تظل الصفة قائمة للمعلن إليها مهما تغير ممثلها القانوني سواء كان رئيس مجلس إدارة أو مدير من المديرين بها.
ويلاحظ أن الفقرة الثالثة من المادة 115 تسري أيضاً على الشخص الاعتباري الخاص بالنسبة لشركات المساهمة أو الشركات ذات المسئولية المحدودة فيكفي أن يذكر موجه الإعلان في الإعلان الذي قدمه اسم الشركة أما بالنسبة لشركات الأشخاص وهي شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة فإن إسمها هو اسم أحد الشركاء المتضامنين، وبالتالي يتعين أن يذكر اسم الشريك المتضامن في الإعلان باعتباره أسماً للشركة الدناصوري وعكاز - ص 651).
وإذا توفي ممثل الشخص الإعتباري سواء كان عاماً أو خاصاً فإن المحكمة لا تقضي بانقطاع سير الخصومة مادام أن الشخص الاعتباري كشخصية معنوية هو الذي إختصم، وكذلك من باب أولى إذا تغير ممثله نتيجة عزل الممثل السابق أو إحالته للمعاش أو استبداله.
ولا أثر للفقرة الثالثة المضافة للمادة 115 على البيانات التي يتعين أن يشمل عليها الإعلان ولا الإجراءات التي يتعين على المحضر اتباعها أثناء إجرائه وفقا لما تقضى به المواد من 7 إلى 12 من قانون المرافعات.
كما أن هذه الفقرة لا تمس المكان الذي يجب أن يوجه إليه الإعلان بالنسبة للشخص الإعتبارى العام أو الخاص ولا الشخص الذي بسلم إليه الإعلان وذلك وفقاً لما تقضي به المادة 13 من قانون المرافعات في هذا الشأن (الدناصورى وعكاز - ص 651).
وقد إستهدف المشرع من إضافة الفقرة الثالثة للمادة 115 رفع المشقة عن المتقاضين ومنع تعثر خصومتهم فلا يكون تغير الصفة في تمثيل الشخص الإعتباري العام أو الخاص سبباً في تعطيل الدعوى المذكرة الإيضاحية للقانون 23 لسنة 1992 مشار إليها آنفا).
مدى حجية الحكم الصادر في الدفع بعدم القبول: إذا قضى بعدم قبول الدعوى زالت الخصومة واعتبرت كأن لم تكن بكل ما كان لها من أثر.(نقض 1963/5/23 سنة 14 ص 737).
ويحوز الحكم في الدفع حجية الأمر المقضى أو لا يحوزه حسب الأحوال، فإذا حكم برفض الدفع، فإن هذا الحكم لايمنع أية حماية قضائية ولا يحوز الحجية. أما إذا حكم بقبول الدفع أی صدر حكم بعدم قبول نظر الدعوى، فإن حجية هذا الحكم تختلف حسب ما إذا كان مؤداه الفصل في الدعوى أم لا (فتحی والی - ص498، وقارن وجدى راغب - رسالة ص 490 ومبادىء ص 222)، فإذا لم يكن الحكم فاصلاً في الدعوى، كما هو حال الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان، فلا مانع من أن يعود المدعي فيرفع نفس الدعوى بعد ذلك عند حلول أجل الدين.
ولهذا إذا صدر حكم بعدم قبول دعوى أو رفضها بحالتها لعدم وفاء المشتري كامل الثمن، فإن هذا الحكم تكون حجينه موقوتة تقتصر على الحالة التي رفعت بها الدعوى أولا، فلا يجوز معاودة طرح النزاع متى كانت ظروف الدعوى لم تتغير، ولكن لا يوجد ما يمنع من إعادة رفعها إذا ما أوفى المدعي باقي الثمن. (نقض مدني 1990/6/12 ، في الطعن رقم 459 لسنة 57 قضائية).
كذلك إذا قضت المحكمة بعدم قبول الإخلاء للضرر لعدم ثبوت ما يدعيه المدعي بحكم قضائي نهائي وفقاً للمادة 18 من قانون 360 لسنة 1981 ، فإن الحكم بحوز حجينه ويمنع رفع نفس الدعوى مرة أخرى مادام لم يقدم المدعي ما يفيد حصوله على حكم ثان بإثبات ما يدعيه على المستأجر، ودون أن يطرأ تغير على ظروف الدعوى. (نقض مدنی 1989/11/26 ، في الطعن رقم 850 لسنة 54 قضائية).
وعلى العكس إذا حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لانعدام صفة المدعي، أو لإنقضائها بمضي المدة، فإن الحكم يحوز الحجية، فلا يستطيع المدعي رفع الدعوى من جديد (نقض 1962/1/25 سنة 13 ص 108)، ذلك أن هذا الحكم يعتبر فاصلاً في الدعوى وإن تم الفضل دون بحث موضوعها بسبب وضوح عدم توافر أحد شروطها أو إنقضائها (فتحی والی - بند 287 ص 498).(الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ، الجزء : الثاني ، الصفحة : 1097)