1 ـ أن المقرر أن النص فى المادة 117 من قانون المرافعات قد جرى على أن " للخصم أن يدخل فى الدعوى من كان يصح إختصامه فيها عند رفعها ، ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ..... " وكان المطعون ضدهم الستة الأول المضرورين حين رأوا تعديل دعواهم أمام محكمة أول درجة باختصام الطاعن بصفته " شركة التأمين المؤمن لديها " قاموا بإعلانه بصحيفة الإدخال ، وإن كان لم يؤشر بها فى الجدول بقلم الكتاب ، إلا أنهم قاموا بإعلانه مرة أخرى بمناسبة تصحيح شكل الدعوى باختصام ورثة " .... " - المدعى الثانى - وتم التأشير بها بالجدول المذكور ، ومن ثم فإن هذا الإجراء الأخير قد أنتج أثره وفقاً لما نصت عليه المادة 67 من قانون المرافعات ، بما ينبنى عليه صحة إدخاله أمام محكمة أول درجة ، وبالتالى فإنه يعد خصماً مدخلاً فى هذه الدرجة من التقاضى ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ، ومن ثم فإن النعى عليه فى هذا الخصوص يكون على غير أساس .
(الطعن رقم 3199 لسنة 79 جلسة 2010/04/04 س 61 ص 458 ق 75)
(الطعن رقم 949 لسنة 53 جلسة 1987/12/22 س 38 ع 2 ص 1159 ق 241)
2 ـ النص فى المادة 117 من قانون المرافعات والفقرة الثانية من المادة 115 منه يدل على أنه وإن كان اختصام الغير فى الدعوى - على ما تقضي به المادة 117 المشار إليها - يستوجب اتباع الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى - وذلك بإيداع الصحيفة قلم الكتاب - إلا أن تصحيح المدعي لدعواه بإدخال صاحب الصفة الحقيقي - الذي كان يجب اختصامه فيها ابتداء - يكفي أن يتم بإعلان ذي الصفة عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة 115 - سالفة الذكر - التي استحدثها القانون القائم حسبما يبين من المذكرة الإيضاحية "تبسيطا للإجراءات وتقديرا من المشرع لتنوع وتعدد فروع الوزارات والمصالح والمؤسسات والهيئات على نحو قد يصعب معه تحديد الجهة التي لها صفة التداعي".
(الطعن رقم 692 لسنة 63 جلسة 1994/06/21 س 45 ع 2 ص 1085 ق 206)
3 ـ النص فى المادة 117 من قانون المرافعات على أن" للخصم أن يدخل فى الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها، ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة مع مراعاة حكم المادة66 "وفى الفقرة الثانية من المادة 115منه على أنه " وإذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المدعى عليه قائم على أساس، أجلت الدعوى لإعلان ذى الصفة ..... " إنما يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه وإن كان اختصام الغير فى الدعوى على ما تقضى به المادة 117 المشار إليها يستوجب اتباع الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى وذلك بإيداع الصحيفة قلم الكتاب - إلا أن تصحيح المدعى لدعواه بإدخال صاحب الصفة الحقيقى الذى كان يجب اختصامه فيها ابتداء - يكفى أن يتم بإعلان ذى الصفة عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة 115من قانون المرافعات - التى استحدثها القانون القائم - حسبما يبين من المذكرة الإيضاحية - تبسيطاً للإجراءات وتقديراً من المشرع لتنوع وتعدد فروع الوزارات والمصالح والمؤسسات والهيئات على نحو قد يصعب معه تحديد الجهة التى لها صفة التداعى.
(الطعن رقم 734 لسنة 59 جلسة 1993/04/22 س 44 ع 2 ص 205 ق 174)
4 ـ النص فى المادة 117 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن للخصم أن يدخل فى الدعوى من كان يصح إختصامه فيها عند رفعها ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.
(الطعن رقم 728 لسنة 58 جلسة 1991/04/24 س 42 ع 1 ص 927 ق 151)
(الطعن رقم 2110 لسنة 51 جلسة 1985/03/17 س 36 ع 1 ص 409 ق 88)
5 ـ وكان يكفى لصحة ادخال الغير فى الدعوى وفقاً للمادة 117 من قانون المرافعات وعلى ما يبين من المذكرة الايضاحية لهذا القانون ان تقدم صحيفة الادخال الى قلم الكتاب لقيدها وايداعها اذ يتحقق بذلك ما هدف اليه المشرع وابتغاه من هذا الاجراء فلا ينال من صحته تراخى قلم الكتاب فى اتمام إجراءات القيد والايداع
(الطعن رقم 355 لسنة 56 جلسة 1991/01/30 س 42 ع 1 ص 323 ق 53)
تنص المادة 117 من قانون المرافعات على أن " للخصم أن يدخل فى الدعوى من كان يصح إختصامه فيها عند رفعها ، و يكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة مع مراعاة حكم المادة 66 " و كانت المطعون ضدها حين رأت تعديل دعواها أمام محكمة أول درجة بإختصام الطاعن الرابع - محافظ الجيزة بصفته - قد إكتفت على ما هو ثابت من بيانات الحكم المطعون فيه بإثبات طلباتها فى محضر الجلسة فى مواجهة محامى الحكومة الحاضر لها ممثلاً للطاعنين الثلاثة الأول - وزير التربية و التعليم بصفتيه و مراقب التعليم - دون الإلتزام بإتباع الطريق الذى رسمته المادة 117 من قانون المرافعات المشار إليها و كان من المقرر أن يشترط كى ينتج الإجراء أثره أن يكون قد تم وفقاً للقانون الأمر الذى لم يتوافر لإجراء إدخال الطاعن الرابع فى الدعوى بما ينبنى عليه عدم صحة إختصامه أمام محكمة أول درجة ، و كان محامى الحكومة الحاضر بالجلسة لم يكن حينئذ ممثلاً للطاعن الرابع حتى يمكن القول بصحة توجيه الطلبات إليه و كان يتحتم توجيه الطلبات إلى المراد إدخاله توجيها صحيحاً ، فإن الطاعن الرابع لا يعد خصماً مدخلاً فى الدعوى فى هذه المرحلة من التقاضى . (الطعن رقم 801 لسنة 43 جلسة 1977/06/27 س 28 ع 1 ص 1508 ق 262)6 ـ مفاد النص فى المادة 117 من قانون المرافعات أن للخصم أن يدخل فى الدعوى من كان يصح إختصامه فيها عند رفعها ، و يكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى بإيداع صحيفة الإدخال قلم كتاب المحكمة ، و يترتب على مخالفة ذلك أن تقضى المحكمة و من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعوى قبله باعتبار أن الطريق الذى رسمه القانون لطرح المنازعة أمام القضاء هو مما يتعلق بالنظام العام .
(الطعن رقم 1320 لسنة 51 جلسة 1988/04/13 س 39 ع 1 ص 644 ق 125)
7 ـ مؤدى نص المادة 117 من قانون المرافعات أن للخصم أن يدخل فى الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها على أن يكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة مع مراعاة حكم المادة 66 و هو ما يستلزم ضرورة إيداع صحيفة الادخال قلم كتاب المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى المراد إدخال الخصم فيها ثم قيام قلم المحضرين بإعلانها بعد ذلك ، بحيث إذا لم يتم ذلك كان إجراء الإدخال باطلا لا يرتب أثراً لمخالفته أوضاع التقاضى الأساسية ، و فى هذا تختلف إجراءات إدخال خصم جديد فى الدعوى عن إجراءات تصحيح شكل الدعوى الوارده أحكامها فى المادة 133 من قانون المرافعات و التى تفترض قيام خصومة صحيحة بين الخصوم الحقيقيين ذوى الصفة ثم حدوث سبب من أسباب الانقطاع الوارده فى المادة 130 من قانون المرافعات بما يستلزم تصحيح شكلها على النحو الوارد فى المادة 133 من قانون المرافعات آنفة الذكر .
(الطعن رقم 950 لسنة 53 جلسة 1988/02/28 س 39 ع 1 ص 332 ق 67)
8 ـ تنص المادة 117 من قانون المرافعات على أن " للخصم أن يدخل فى الدعوى من كان يصح إختصامه فيها عند رفعها ، و يكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة مع مراعاة حكم المادة 66 " و كانت المطعون ضدها حين رأت تعديل دعواها أمام محكمة أول درجة بإختصام الطاعن الرابع - محافظ الجيزة بصفته - قد إكتفت على ما هو ثابت من بيانات الحكم المطعون فيه بإثبات طلباتها فى محضر الجلسة فى مواجهة محامى الحكومة الحاضر لها ممثلاً للطاعنين الثلاثة الأول - وزير التربية و التعليم بصفتيه و مراقب التعليم - دون الإلتزام بإتباع الطريق الذى رسمته المادة 117 من قانون المرافعات المشار إليها و كان من المقرر أن يشترط كى ينتج الإجراء أثره أن يكون قد تم وفقاً للقانون الأمر الذى لم يتوافر لإجراء إدخال الطاعن الرابع فى الدعوى بما ينبنى عليه عدم صحة إختصامه أمام محكمة أول درجة ، و كان محامى الحكومة الحاضر بالجلسة لم يكن حينئذ ممثلاً للطاعن الرابع حتى يمكن القول بصحة توجيه الطلبات إليه و كان يتحتم توجيه الطلبات إلى المراد إدخاله توجيها صحيحاً ، فإن الطاعن الرابع لا يعد خصماً مدخلاً فى الدعوى فى هذه المرحلة من التقاضى .
(الطعن رقم 801 لسنة 43 جلسة 1977/06/27 س 28 ع 1 ص 1508 ق 262)
9 ـ إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهم أولاً قد طلبوا فى صحيفة افتتاح الدعوى - إلزام المطعون ضدهما ثانياً و ثالثاً بالتعويض المادي و الأدبي عن الضرر الذي لحقهم فضلاً عن التعويض عن الضرر الذي أصاب مورثهم من جراء قتله خطأ علي النحو المبين فى الدعوى ثم طلبوا فى صحيفة إدخال الشركة الطاعنة خصماً فى الدعوى أمام محكمة أول درجة - للحكم بإلزامها بذات الطلبات الموضحة أمام المحكمة الأخيرة علي النحو و الأسباب الواردة بصحيفة الدعوى الأصلية ، فإن مؤدي ذلك أن المطعون ضدهم أولاً قد طلبوا - علي وجه صريح و حازم - إلزام الطاعنة فضلاً عن التعويض المادي و الأدبي - بالتعويض الموروث و هو الأمر الذي حصله الحكم المطعون فيه فى صدر أسبابه ، وإذ قضت محكمة الدرجة الأولي فى هذه الطلبات و تأيد هذا الحكم فى الاستئناف فلا يكون الحكم المطعون فيه قضي علي الطاعنة بما لم يطلبه الخصوم فى شأن التعويض الموروث .
(الطعن رقم 1951 لسنة 68 جلسة 2000/12/24 س 51 ع 2 ص 1139 ق 221)
10 ـ لما كانت مسئولية مالك السيارة الأجرة عن تعويض الطاعنين عن الأضرار الناشئة عن حادث وقع من هذه السيارة هى نفسها موضوع التأمين المعقود بينه كمؤمن له وبين شركة التأمين المطعون ضدها كمؤمن لديها تأمينا يغطى هذه المسئولية مما يجعل الموضوع المحكوم فيه بالحكم الابتدائى إلزام مالك السيارة وشركة التأمين بالتعويض موضوعا واحدا لا يقبل التجزئة فإن قعود مالك السيارة عن استئنافه وفوات ميعاد الاستئناف بالنسب له لا يؤثر على شكل الاستئناف المرفوع صحيحاً من الشركة المطعون ضدها، ولما كانت هذه الأخيرة قد اختصمت فيه مالك السيارة الأجرة فإنه يعتبر بالتالى طرفا فيه ويستفيد من الحكم الصادر المطعون ضدها.
(الطعن رقم 2363 لسنة 58 جلسة 1996/05/16 س 47 ع 1 ص 811 ق 152)
تعدد الخصوم
التعدد عند بدء الخصومة
قد يتعدد الخصوم - سواء كمدعين أو كمدعى عليهم - عند بدء الخصومة . وهذا التعدد قد يكون إختيارياً وقد يكون إجبارياً :
1- التعدد الإختياري :
ويكون التعدد إختيارياً عندما يكون للمدعى بدء خصومة واحدة ضد أكثر من شخص ، أو يكون للمدعين بدء خصومة واحدة ضد شخص واحد أو أكثر .
ويمكن القول أنه يجوز بدء خصومة واحدة رغم تعدد الدعاوى فى حالتين :
(1) الإرتباط بين دعويين : فحيث يوجد ارتباط مما يجيز جمع الدعاوى في خصومة واحدة لو بدأت على إستقلال ، فإنه يمكن رفع الدعوى ابتداء بالنسبة لها بإجراءات واحدة. وتقدير هذا منوط بمحكمة الموضوع لا معقب عليها المحكمة النقض .
(ب) وحدة المسألة المثارة : إذا كان الفصل في دعويين يتوقف - ولو جزئياً - على نفس المسألة القانونية . فيمكن رفعهما معاً ولو لم يوجد ارتباط بينهما بالمعنى الصحيح ، إعمالاً لمبدأ الاقتصاد في الإجراءات . ومثال ذلك ، أن يقوم مستأجرو شقق في مبنى واحد برفع دعاوى على مؤجر المبني يطالبون بتخفيض الأجرة إستناداً إلى نفس القاعدة القانونية ، فلهم عندئذ بدء خصومة واحدة . أو إذا قام عدة عمال فصلهم رب العمل برفع دعاوی تعويض ضده مستندين إلى نفس الأساس القانوني أو إلى وقائع متماثلة أو قام مؤجر برفع دعاوى على عدة مستأجرين لشقق بمبنى يملكه مستنداً إلى وقائع متماثلة أو قام عدة ملاك يمتلك كل منهم قطعة أرض برفع دعوى على من اغتصب أرضهم جميعاً وأدمجها في خريطة تقسيم واحدة وفي هذه الحالة - على خلاف حالة الإرتباط - لا تأثير لوحدة المسألة المثارة على قواعد الإختصاص . فلا يجوز بدء خصومة واحدة إذا كان يترتب على جمع الدعاوى مخالفة قواعد الإختصاص.
فإذا لم يتوافر الإرتباط أو وحدة المسألة المثارة ، فلا يقبل الجمع بين دعويين في خصومة واحدة . وعلى المحكمة عندئذ أن تقضي بالفصل بين و الدعويين لتنظر كل منهما في خصومة مستقلة . ولها أن تحكم بعدم قبول الدعويين من الناحية الإجرائية لعدم رفع كل منهما على إستقلال.
آثار التعدد عند بدء الخصومة :
إذا تحقق التعدد – إختيارياً أو إجبارياً - فان الخصومة تبقى واحدة رغم هذا التعدد . ويترتب على هذه الوحدة ما يلي:
1- تبدأ الخصومة بصحيفة دعوى واحدة . على أن تتعدد صورها بتعدد المدعى عليهم.
2- يكفي نشاط خصم واحد لسير الخصومة ، ولمنع سقوطها أو انقضائها بمضي المدة ، بالنسبة لجميع الخصوم . وإذا وقفت الخصومة فإنه يكفي تعجيلها من أحد الخصوم.
على أن التعدد الإجباري و التعدد الاختياري يختلفان في بعض الآثار وأساس هذا الإختلاف أن الدعوى في التعدد الإجباري دعوی واحدة لا تقبل التجزئة ، أما في التعدد الاختيارى فالأمر يتعلق بدعاوى مختلفة تم ضمها إبتداءً ، ويترتب على ذلك :
1- في التعدد الإجباري ، ليس للخصوم تقديم طلبات مختلفة ، ولا تكون لهم الحرية إلا بالنسبة لما يمكن أن يقدمونه من دفوع ووسائل دفاع.
2- في التعدد الإختياري ، يمكن للمحكمة الفصل في الدعاوى على نحو مختلف ، كما يمكن الفصل فيها معا أو الفصل فيها تباعاً حسب انتهاء التحقيقات بشأنها . ولا يجوز هذا في التعدد الإجباري.
3- إذا كان التعدد إجبارياً ، فإن الخصومة لا تنتهي إلا بالنسبة للجميع، أما إن كان اختيارياً فإنها يمكن أن تنتهي بالنسبة للبعض فقط لسبب خاص به كما لو نزل أحد المدعين عن دعواه أو ترك الخصومة ، أو تقرر إخراج أحد. الخصوم منها .
إختصام الغير :
وهذا الإختصام يمكن أن يكون بناء على طلب أحد أطراف الخصومة أو تأمر به المحكمة دون طلب .
(أ) إختصام الغير بناء على طلب :
وفقاً للمادة 117 مرافعات يجوز لأحد أطراف الخصومة ، سواء كان مدعياً أو مدعى عليه أن يدخل فيها من كان يمكن اختصامه عند بدئها۔ ويفترض هذا الإدخال وجود ارتباط بين القضية المعروضة وبين شخص من الغير ممن يجوز أن يكون مدعياً أو مدعى عليه في الخصومة منذ بدئها . وقد قدمنا أنه في هذه الحالة يجوز لهذا الشخص أن يتدخل في الخصومة ويكون تدخله إنضمامياً مستقلاً . فإذا لم يتدخل كان لأي من طرفي الخصومة أن يختصمه فيها . ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة (مادة 117).
ويلاحظ أنه إذا جاز إختصام كل من يجوز إختصامه في الدعوى عند رفعها ، فإنه لا يقبل اختصام من كان يجب اختصامه فيها . ذلك أنه إذا رفعت الدعوى ابتداء دون اختصام من يجب إختصامه ، فإنها تكون غير مقبولة . ولا يستثنى من هذا إلا ما يتعلق بالتعدد الوجوبي من جانب المدعى عليه تطبيقاً للمادة 115 مرافعات سالفة الذكر .
كما يلاحظ أنه لا يجوز إختصام من كان يجوز إختصامه في الدعوى عند رفعها إلا إذا توافرت حالة ارتباط . ولهذا فإنه في حالة وحدة المسألة المثارة إذا كان يمكن التعدد الإختياري إبتداءً ، فإنه لا يجوز إدخال الغير في الخصومة التي بدأت دون تعدد .
ويخضع إختصام الغير ، وإن كان بناء على طلب الخصم ، لتقدير قاضي الموضوع، وذلك من ناحية توافر الإرتباط مع الدعوى الأصلية ومن ناحية عدم تأخير الفصل في هذه الدعوى . وهذا التقدير لا يخضع لرقابة محكمة النقض .
ويلاحظ أن إختصام الغير قد يكون من المدعى أو من المدعى عليه في الخصومة الأصلية . على أنه لأن المدعي يستطيع إختصام جميع من يمكن رفع الدعوى عليهم منذ بدء الخصومة ، فإنه عادة لا يختصم بعد بدئها إلا من كان يمكن أن يكونوا مدعين معه . وعلى العكس ، فإن المدعى عليه قد يختصم من كان يمكن أن يكون عند بدء الخصومة مدعياً أو مدعى عليه.
ويعتبر الغير بإختصامه طرفاً . ذلك أن الاختصام في ذاته يعني توجيه طلب إلى الغير أو إشراكه في طلب مقدم في الخصومة . فبه يأخذ الغير صفة الطرف في الخصومة . وهو يأخذ هذه الصفة ولو لم يبد أي طلب أو دفاع . ويكون له كل سلطات الطرف في الخصومة وعليه أعباؤه . فله أن يتمسك بالدفوع الموضوعية والإجرائية ، ويمكنه إنكار توقيع أو الإدعاء بالتزوير . وكأي خصم ، عليه الحضور في الخصومة ومتابعة سيرها ، وله الطعن في الحكم بالطرق المتاحة لطرفي الخصومة الأصليين . ومن ناحية أخرى ، فإنه لا يلتزم باليمين الذي يكون قد حلفه الخصم الذي يقف إلى جانبه في الخصومة أو بما يكون قد صدر منه من إقرار . وعلى العكس ، يستفيد مما يكون قد قدم من مستندات تخدم موقفه . وإذا صدر حكم لصالحه ، فإن الطرفي الخصومة الطعن في الحكم مختصمين إياه في الطعن.
إجراءات إختصام الغير:
سواء كان الإدخال بناء على طلب الخصم أو بأمر المحكمة ، فإنه يتم «بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى» (117 و 118/2 مرافعات) أي بإيداع صحيفة دعوى قلم كتاب المحكمة ثم إعلانها للغير . فلا يكفي لإدخال الغير مجرد إعلانه بالطلب الأصلى . وإذا كان الإدخال بناء على طلب خصم ، فعليه أن يراعى في تكليفه الغير بالحضور المواعيد العادية للحضور والتي تنص عليها الماتان 66 و 117 مرافعات (1) أما إذا كان الإدخال بأمر المحكمة، - فإنها تحدد ميعاداً للحضور لا يتجاوز ثلاثة أسابيع ( 118/2 مرافعات) .
على أنه إذا تم إدخال الغير بإجراءات باطلة ، فحضر الغير وتمسك في مواجهة طرفي الخصومة بطلب الحكم في الدعوى على نحو معين ، وتوافرت فيه شروط التدخل الاختياري (هجومياً أو إنضمامياً) فإنه يصبح متدخلاً ويعتبر طرفاً في الخصومة . إذ يتحول الإدخال الباطل إلى تدخل ص حيح إعمالا لنص المادة 24/1 مرافعات.(المبسوط في قانون القضاء المدني علماً وعملاً، الدكتور/ فتحي والي، طبعة 2017 دار النهضة العربية، الجزء : الأول ، الصفحة : 720)
إدخال الغير خصماً في الدعوى :
لئن كان للمدعي تحديد نطاق الدعوى من حيث الخصوم فيها إلا أن ذلك مقيداً بالأصول الواجب الإلتزام بها تحقيقاً لقواعد حسن النية الواجب مراعاتها في الإجراءات التي يتخذها الخصوم، ومن ثم أجاز المشرع لأي من الخصوم أن يطلب من المحكمة تصحيح شكل الدعوى بإدخال خصم فيها جاءت صحيفة إفتتاح الدعوى خلواً منه مع ضرورة مثوله فيها حتى يكون الحكم الذي يصدر حجة عليه أو ليقضي بإلزامه بما قد يقضي به على المدعي عليه أو لإلزامه بتقديم محرر تحت يده ، فإن لم يطلب الخصم ذلك ورأت المحكمة من واقع المستندات المقدمة في الدعوى أو من المرافعة وجود خصم يجب إدخاله لتستقيم الدعوى، فإنها تكلف المدعى بإدخاله خصماً في الدعوى لمصلحة العدالة أو إظهارا للحقيقة.
ووفقاً للمادة (117) يجوز للخصم سواء كان مدعيا أو مدعيا عليه أن يدخل في الدعوى من كان يصح إختصامه فيها عند رفعها، فقد يجد المدعى أنه لم يختصم كل المسئولين عن الدين فيطلب إدخال الباقين إذ كان يصح له إختصامهم عند رفع الدعوى، وقد يعلم بزوال صفة المدعى عليه فيبادر بإدخال صاحب الصفة بصحيفة تعلن إلى الأخير لتستأنف الدعوى سيرها ، وقد يرى المدعى عليه أن هناك خصوماً آخرین لم تشملهم صحيفة الدعوى وكان يصح اشتمالها عليهم سواء في جانبه أو في جانب المدعي وحينئذ يجوز له أن يطلب من المحكمة أن تصرح له بإدخالهم حسما للنزاع بالنسبة لكل أطرافه وحتى يكون للحكم حجية بالنسبة لأطراف النزاع جميعاً. وقد يرى إدخال ضامنه لإلزامه بما قد يقضي عليه به أو بإدخال خصم لتقديم محرر تحت يده.
ومتى طلب الخصم التصريح بتصحيح شكل الدعوى بإدخال خصم فيها، كان للمحكمة إجابته لهذا الطلب إذا تبين لها وجود رابطة بينه وبين الدعوى بأن كان المطلوب إدخاله مسئولاً عن المدعى عليه أو مسئولاً معه وفقاً الأحكام التضامن أو التضامم ، إذ كان يصح إختصام جميع المتضامین معاً عند رفع الدعوى، وإذا رفع الدائن الدعوى غير المباشرة على مدين مدينه دون إختصام مدينة ، كان للمدعى عليه إدخال المدين خصماً في الدعوى حتى يحاج بالحكم الصادر فيها إذ يتطلب القانون اختصامه.
ولا يكفي وجود رابطة بين طلب الإدخال وبين الدعوى، وإنما يجب أن تتوافر بالنسبة له الشروط المقررة لقبول الدعوى، فإن تخلفت أو تخلف أحدها، أمتنع التصريح بالإدخال. وإذا صرحت المحكمة بالإدخال ثم تبين لها إنتفاء الشروط اللازمة، فإنها تقضي بعدم قبول الدعوى بالنسبة للخصم المدخل.
ويترتب على الإدخال تساوي الخصم المدخل مع سائر الخصوم، فإن كان في مركز المدعى عليه ولم يعلن لشخصه، وجب إعادة إعلانه، فإن لم يحضر صدر الحكم عليه وحينئذ يكون له الطعن بالطرق المقررة، ويسرى ميعاد الطعن في حقه من تاريخ صدور الحكم أن سبق حضوره ومن تاريخ إعلانه إن لم يسبق حضوره على التفصيل المقرر في هذا الصدد، وإذا صدر الحكم لصالحه كان لخصومه الطعن فيه، ويعتبر الحكم حجة له أو عليه في مواجهة خصومه.
ويجب أن يكون الإدخال بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى وذلك بصحيفة تودع قلم الكتاب من أصلين وصورة أو عدد من الصور بقدر عدد المدخلين لتسليم صورة لكل مدخل عند إعلانه بالأصل وتقيد الصحيفة برقم جديد يغاير الدعوى الأصلية، فإن تم الإدخال بموجب إعلان يقدم مباشرة إلى قلم المحضرين، كان الإدخال باطلاً لإجرائه بغير الطريق الذي رسمه القانون فيما عدا إدخال صاحب الصفة عملاً بالمادة (115) إذ يتم إدخال صاحب الصفة بتكليفه بالحضور وليس بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ، فإن تم بموجب هذه الإجراءات وأعلنت صحيفة الدعوى تضمن هذا الإعلان تکليفاً بالحضور وهو ما يكفي كإجراء للإدخال ، وتقضي المحكمة بالبطلان من تلقاء نفسها وإن تعلق الإدخال بدعوى مما يوجب القانون فيها إختصام أشخاص معينين ، فإن البطلان يمتد إلى الدعوى برمتها كما في دعوى الشفعة على نحو ما أوضحناه بالمادة (115).
ويجب إيداع صحيفة الإدخال قلم الكتاب على نحو ما تقدم قبل يوم الجلسة التي تأجلت إليها الدعوى على أن يراعى ميعاد الحضور وفقا لما تنص عليه المادة (66) ونحيل إليها في هذا الصدد.
وتترتب آثار الإدخال من تاريخ إيداع صحيفته قلم الكتاب، فينقطع التقادم وتسرى الفوائد من هذا التاريخ، وإن كان الخصم المدخل قد سبق إختصامه في نفس الدعوى، ثم طلب المدعي ترك الخصومة بالنسبة له، فإن إثبات الترك يؤدي إلى زوال الآثار التي ترتبت على رفع الدعوى، فإن عاد المدعي وأدخل نفس الخصم، فإن التقادم يبدأ من تاريخ الإدخال وليس من تاريخ رفع الدعوى فقد زال أثرها بالنسبة للخصم الذي تركت الخصومة بالنسبة له وبالنسبة للإدخال في الاستئناف.
مناط اعتبار المدخل خصماً رغم بطلان إدخاله:
إذا رفعت الدعوى إبتداءً ضد ذي الصفة، ثم زالت صفته ، قضت المحكمة بإنقطاع سير الخصومة ما لم يطلب أحد الخصوم أجلاً لإعلان من يقوم مقام الخصم الذي تحقق فى شأنه سبب الإنقطاع عملاً بالمادة (130) من قانون المرافعات.
أما إذا رفعت الدعوى ابتداء على غير ذي صفة، فإن إدخال ذي الصفة يتم بإعلان يوجهه إليه المدعي ، عملاً بالمادة (115) من ذات القانون.
فإن لم يتعلق الإدخال بذي الصفة ، فإنه يتعين أن يتم بالإجراءات العادية لرفع الدعوى، بحيث إن تم بالإعلان والتكليف بالحضور كان باطلاً وتقضى المحكمة بالبطلان من تلقاء نفسها لتعلق إجراءات التقاضي بالنظام العام. لكن إذا حضر الخصم المدخل، وتوافرت بالنسبة له شروط التدخل وتقديم الطلبات العارضة، بأن قدم طلباً عارضاً توافرت شروط تقديمه، وجب إعتبار هذا الخصم متدخلاً وليس مدخلاً ، وحينئذ تلتزم المحكمة بالتصدي لطلبة العارض.
الإختصام في دعوى قائمة:
الإختصام هو إدخال خصم في الدعوى، ويتطلب ذلك وجود دعوى قائمة ولو كان يشوبها سبب من أسباب البطلان، إذ يجوز في هذه الحالة تصحيح شكلها بإدخال خصوم جدد كان يجوز إختصامهم عند رفعها. فإن لم توجد دعوى قائمة ، كما لو كانت قد رفعت على شخص متوفي، فإنها تكون معدومة وبالتالي لا يجوز إدخال خصوم جدد فيها ولا يرد عليها التصحيح، مثال ذلك أن ترفع دعوى على شخص توفي قبل رفعها، وحينئذ يجب على المدعي ترکها ورفع دعوى جديدة على الورثة حتى تستقيم، فإن إكتفى بتصحيح شكلها باختصام الورثة، كان هذا الإختصام وارداً على دعوی معدومة، فيكون بدوره معدوماً ، ولا ينال من ذلك أن يتم الاختصام بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، إذ يظل إجراء تابعاً للدعوى ويخضع لما . تخضع له من حيث الصحة والبطلان والانعدام، ولا يعتبر الاختصام دعوی قائمة بذاتها أو مستقلة عن الدعوى الأصلية.
وإذا أدخل في الدعوى خصم غير حقيقي ليصدر الحكم في مواجهته ولم ينازع باقي الخصوم وإنما وقف موقفاً سلبياً، فإن الحكم الذي يصدر لا يكون و حجة عليه.
الإحالة في صحيفة الإدخال للطلبات الأصلية:
أن إدخال خصم في الدعوى يتم بصحيفة تودع قلم الكتاب ، ويكفي أن يحال بها إلى الوقائع والطلبات التي تضمنتها صحيفة الدعوى.
لا يلزم إدخال المؤمن ليحاج بالحكم :
ينفذ حكم التعويض قبل شركة التأمين متى أصبح نهائيا ولا يدخل ذلك في قاعدة نسبية الأحكام وعدم تمثيل شركة التأمين في الدعوى التي صدر فيها الحكم الجنائي باعتبار أن القانون رقم 652 لسنة 1955 هو مصدر التزامها قبل المضرور وليست قواعد حجية الأحكام.
فإذا إدعى المضرور مدنياً أمام محكمة الجنح، وصدر الحكم بإدانة المتسبب و بالتعويض، وأصبح شق الحكم الصادر بالتعويض نهائياً بفوات ميعاد الطعن فيه أو بتأييده إستئنافياً في حالة رفع طعن فيه، فإن دعوى التعويض النهائي لا تسقط إلا بمضي خمس عشرة سنة، وتحاج به شركة التأمين ولو لم تختصم في دعوى التعويض المؤقت أمام المحكمة الجنائية، سواء صدر الحكم الجنائي حضورياً أو غيابياً طالما أن المحكمة الجنائية قضت بالتعويض، فإن أعلن هذا الشق المدني وفقاً لقانون المرافعات، ولم يطعن فيه خلال الميعاد حاز قوة الأمر المقضي على نحو ما تضمنته المادة (172) من القانون المدني، أما إن لم يعلن، فيظل شقاً من الحكم الجنائي الغيابي، فيسقط بسقوطه، فإذا إنقضت ثلاث سنوات علي صدور هذا الحكم، سقطت الدعوى بشقيها الجنائي والمدني، باعتبار أن الحكم الجنائي الغيابي مجرد إجراء قضائي قاطع لمدة تقادم الدعوى الجنائية، وبالتالي يبدأ تقادم جديد للدعوى الجنائية وما يتبعها من إجراء مؤسس عليها يتمثل في الإدعاء المدني . فإن لم يدع المضرور مدنياً أمام محكمة الجنح، فإن الدعوى المدنية تسقط بثلاث سنوات من تاريخ صدور حكم نهائي في الدعوى الجنائية بإدانة المتهم أو من تاريخ إنتهاء المحاكمة الجنائية بسبب آخر کصدور أمر حفظ أو قرار بألا وجه لإقامة الدعوي الجنائية أو بوفاة المتهم، كما يبدأ تقادم دعوى التعويض بسقوط الدعوى الجنائية بالتقادم بسبب آخر، على أساس أن رفع الدعوي الجنائية يكون في هذه الحالة مانعاً قانونياً يتعذر معه علي المضرور المطالبة بحقه في التعويض، فإذا سقطت الدعوي الجنائية بعد رفعها بالتقادم إنقضت تلك الدعوي من تاريخ هذا الإنقضاء ويزول المانع القانوني ويعود سريان تقادم دعوي التعويض المدنية بمدتها الأصلية وهي ثلاث سنوات، سواء بالنسبة للمؤمن له أو المؤمن، ذلك أن مناط إستبدال التقادم الطويل بالتقادم القصير، صدور حکم بالتعويض، النهائي أو المؤقت، ضد المؤمن له والمؤمن أو ضد المؤمن له وحده.
ويراعي أن المانع لا يتحقق إلا برفع الدعوى الجنائية. فإن لم ترفع جاز للمضرور رفع دعوى التعويض أمام المحكمة المدنية، ولا تلتزم تلك المحكمة بوقف الدعوى المدنية إلا إذا رفعت بالفعل الدعوى الجنائية. ويكون الحكم الصادر في الدعوى المدنية صحيحاً ولو رفعت الدعوى الجنائية بعد صيرورته نهائياً ولكن لا تحاج المحكمة الجنائية بحجيته. وإذا رفعت الدعوى الجنائية خلال الميعاد المقرر لإستئناف الحكم في الدعوى المدنية ، فلا يترتب على ذلك وقف ميعاد الإستئناف بحيث إذا إنقضى دون رفع الطعن، حاز الحكم قوة الأمر المقضي، أما إذا رفع الإستئناف وجب علي المحكمة الإستئنافية وقفة تعليقاً على صدور الحكم الجنائي البات.
مفاد ذلك. أن شركة التأمين تحاج بالحكم الصادر بالتعويض المؤقت من محكمة الجنح سواء اختصمت أو لم تختصم طالما أن دعوي التعويض لم تسقط بالتقادم بالنسبة لها، والمقرر في هذا الصدد أنه إذا صدر حكم بالإدانة و بالتعويض المؤقت فإن كل شق يتخذ مساره بعد ذلك مستقلاً عن الآخر فيخضع شق الإدانة لقانون الإجراءات الجنائية بينما يخضع شق التعويض المؤقت لقانون المرافعات ، بحيث إذا أعلن الحكم برمته ، ولم يطعن فيه خلال الميعاد، سواء بالمعارضة أو الإستئناف، إن كان غيابياً أو بالإستئناف إن كان حضوريا، حاز الشق المتعلق بالتعويض المؤقت قوة الأمر المقضي وترتب علي ذلك أن مدة تقادم دعوى تكملة التعويض تصبح خمس عشرة سنة في حق المسئول وشركة التأمين ولو لم تكن قد إختصمت في دعوى التعويض المؤقت، ويترتب على ذلك، أن مدة تقادم دعوى تكملة التعويض تصبح خمس عشرة سنة في حق المسئول وشركة التأمين ولو لم تكن طرفاً في الحكم. ذلك لأن المقرر أن رفع الدعوى الجنائية يوقف تقادم دعوى التعويض، سواء رفعت الدعوى الاخيرة ضد المؤمن له أو المؤمن، ويظل الوقف حتي يصدر حكم بات في الدعوى الجنائية، وان صدر حكم نهائي ضد المؤمن له بالتعويض، ولو كان مؤقتاً، فإن تقادم دعوى تكملة التعويض يصبح خمس عشرة سنة بالنسبة للمؤمن له وللمؤمن ولو لم يكن الأخير قد إختصم اذ يتعلق التقادم بحكم التعويض وهو ما يحاج به المؤمن عملاً بالمادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات، وبالتالي لا يلزم لتعدي هذه الحجية للمؤمن أن يكون مختصما في دعوى التعويض، إذ لا يخضع الاحتجاج بالحكم في هذه الحالة للمادة 101 من قانون الإثبات وإنما للمادة الخامسة سالفة البيان.
وقد تضمنت المادة (752) بدء سريان التقادم بالنسبة لشركة التأمين ، سواء كان الرجوع عليها بمعرفة المضرور أو المؤمن له.
فإذا إختصمت شركة التأمين أمام محكمة الجنح، وقضي بإدانة قائد المركبة وإلزامه بالتضامن مع شركة التأمين بالتعويض المؤقت، وأصبح هذا الحكم نهائياً ، إمتنع عليها أمام المحكمة التي تنظر دعوى تكملة التعويض أن تنازع في مسئوليتها وينحصر دفاعها في تقدير التعويض النهائي.
وإن لم تختصم أمام محكمة الجنح، وصدر الحكم الجنائي بإدانة قائد المركبة وإلزامه بأن يؤدي تعويضاً نهائياً للمضرور، وأصبح الحكم نهائياً ، فإن شركة التأمين تحاج بهذا الحكم الصادر ضد المؤمن له رغم عدم إختصامها أمام محكمة الجنح، باعتبار أن مسئولیتها قائمة على سند من قانون التأمين الإجباري الذي يقرر مسئولية المؤمن عن تغطية المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات بالنسبة للمؤمن له، ولم تؤسس علي حجية الأحكام، وبالتالي تلتزم بأن تؤدي للمؤمن له مبلغ التعويض الذي دفعه للمضرور، فإن كان تعويضاً كاملاً ، امتنع عليها المنازعة في مقداره، ويتعين على المؤمن له الرجوع على شركة التأمين خلال ثلاث سنوات من تاريخ رجوع المضرور عليه حتى لا يسقط حقه في الرجوع عليها بالتقادم عملاً بالمادة 752 من القانون المدني، باعتبار أن رجوع المؤمن له على المؤمن في هذه الحالة أساسه عقد التأمين فيسقط الحق فيه وفقاً للمادة 752 سالفة البيان، أما رجوع المضرور على المؤمن بدعوى تكملة التعويض ، فأساسه قانون التأمين الإجباري والحكم النهائي الصادر بالتعويض المؤقت . فيسقط بخمس عشرة سنة.
إدخال شركة التأمين أمام المحكمة الجنائية :
كان المضرور لا يستطيع إدخال المؤمن لديه في الدعوى المدنية المرفوعة بالتعويض المدني أمام المحكمة الجنائية حسبما كانت تنص عليه المادة 253 من ( قانون الإجراءات الجنائية ووفقاً لما إستقر عليه قضاء النقض، وقد تدخل المشرع بإضافة فقرة للمادة سالفة البيان نصها «ولا يجوز أمام المحاكم الجنائية أن ترفع دعوى الضمان ولا أن يدخل في الدعوى غير المدعى عليهم بالحقوق المدنية والمسئول عن الحقوق المدنية والمؤمن لديه» وبذلك أصبح للمضرور . الحق في إدخال شركة التأمين في الدعوى أمام المحاكم الجنائية وإختصامها في الإدعاء المباشر لإلزامها بالتعويض باعتبارها مسئولة عنه وتكون الدعوى بالنسبة لها دعوى أصلية وليست دعوى ضمان فرعية.
إختصام المؤمن له والمؤمن في دعوى التعويض :
القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري عن حوادث السيارات أوجب على كل مالك سيارة أو مركبة - أن يؤمن عن حوادثها لصالح المضرور، وأنشأ للأخير دعوى مباشرة يرجع بموجبها علي المؤمن دون حاجة لاختصام المؤمن له، وأقام مسئولية المؤمن على توافر مسئولية المؤمن له، مما يتعين معه على المضرور عند الرجوع على المؤمن أن يقيم الدليل على تحقق مسئولية المؤمن له.
فإن أقام المضرور دعوى التعويض واختصم فيها التابع والمتبوع المؤمن له والمؤمن كان كل من هؤلاء مسئولاً عن تعويض المضرور. وترجع مسئولية التابع إلي خطأه الشخصي، ومسئولية المتبوع إلى علاقته بالتابع ، ويكون الإثنان متضامنين قبل المضرور، أما مسئولية المؤمن فأساسها القانون رقم 652 لسنة 1955 عند رجوع المضرور عليه طالما كان مؤمناً لديه عن الحوادث التي تقع من السيارة وقت تحقق الخطر المؤمن منه، كما تنشأ علاقة تعاقدية بين المؤمن والمؤمن له تستند إلي عقد التأمين، يتحمل الأول بموجبها تغطية المسئولية المدنية التي تترتب على تحقق الخطر المؤمن منه، وتجيز للمؤمن له الرجوع على المؤمن إذا ما رجع المضرور على المؤمن له بالتعويض ، فإذا انحصرت دعوى التعويض في المؤمن له والضرور، وظلت كذلك حتى صدور الحكم وتم تنفيذه ، جاز للمؤمن له الرجوع على المؤمن بما دفعه للمضرور مستنداً في ذلك إلى عقد التأمين، فإن رغب المؤمن له في الرجوع على المؤمن قبل أن يصدر الحكم على نحو ما تقدم، تعين عليه إدخاله في الدعوى للقضاء بإلزامه بما عسى أن يقضي به عليه في الدعوى الأصلية ، وحينئذ يظل المؤمن له مسئولاً قبل المضرور ويصدر الحكم في الدعوى الأصلية بالزامه بالتعويض، وفي الدعوي الفرعية بالزام المؤمن بأن يؤدي للمؤمن له ما عسى أن يدفعه الأخير للمضرور، وإذ كان إختصام المؤمن على هذا النحو، أو إختصامه إبتداء مع المؤمن له وتابعه في صحيفة إفتتاح الدعوى لا يحول دون توافر مسئولية كل منهم قبل المضرور الذي له الحق في الرجوع عليهم مجتمعين أو منفردين، فإذا رجع عليهم مجتمعين ، فإن رجوعه علي المؤمن له وتابعه يستند الأحكام المسئولية التقصيرية لتوافر خطأ التابع التقصيري والذي يسأل عنه المتبوع، فيكون الإثنان متضامنين قبل المضرور، بينما يستند في رجوعه علي المؤمن إلي عقد التأمين المبرم وفقاً للقانون رقم 652 لسنة 1955 متضمنة إشتراطاً قانونيا لمصلحته ، وحينئذ يكون للتعويض مصدران هما الفعل الضار بالنسبة للمؤمن له وتابعه، وعقد التأمين بالنسبة للمؤمن، فتتضامم ذمة المؤمن له وتابعه مع ذمة المؤمن، ويكون كل منهم مسئولاً عن التعويض کاملاً قبل المضرور، مما يجوز معه للأخير تنفيذ الحكم على أي منهم، وبالتالي لا يجوز لأي منهم أن يطلب إخراجه من الدعوي لتعارض هذا الطلب مع تحقق . المسئولية ، وكل ما يستطيعه المؤمن له أن يرفع دعوى فرعية علي المؤمن علي نحو ما تقدم، حتي لا يضطر إلي رفع دعوى جديدة إذا ما قام المضرور بتنفيذ حكم التعويض عليه.
وتكون الطلبات المقدمة من المضرور ضد المؤمن ناشئة عن عقد التأمين المبرم بين المؤمن والمؤمن له، بينما تكون الطلبات المقدمة من المضرور ضد المؤمن له وتابعه - إن وجد تابع - ناشئة عن العمل غير المشروع.
ويشترط لإختصام المؤمن له في دعوى التعويض التي يقيمها المضرور ضد المؤمن. ألا تكون مسئولية المؤمن له قد تقررت بحكم نهائي، لأنه في هذه الحالة يتعين إختصام المؤمن له لتحقق المحكمة من توافر مسئوليته ، لأن ثبوت مسئوليته شرط لقبول دعوى التعويض ضد المؤمن، وبالتالي إذا ثبتت مسئولية المؤمن له بموجب حكم جنائي بات فتكون دعوى التعويض المرفوعة على المؤمن وحده قد إستوفت شرط قبولها دون حاجة لإختصام المؤمن له، فإذا اختصم في هذه الحالة، جاز له أن يطلب إخراجه من الدعوى بلا مصاريف.
لا يجوز إخراج المؤمن له من دعوى التعويض:
راجع البند السابق، وطالما تحققت مسئولية أحد الخصوم سواء كانت مع خصم آخر أو عن خصم آخر، فلا يجوز إخراجه من الدعوى، ولما كان المؤمن له الذي تحققت مسئوليته قبل المضرور يكون مسئولاً عن تعويض ما لحقه من أضرار بسبب العمل غير المشروع، مما يجوز معه للمضرور أن يرجع عليه وحده بالتعويض أو يرجع عليه مع المؤمن، ومن ثم لا يجوز للمؤمن له أن يطلب إخراجه من دعوى التعويض، فضلاً عن أن طلب التعويض المقدم ضد المؤمن والمؤمن له، هو موضوع غير قابل للتجزئة مما يوجب أن يكون الحكم الصادر في الدعوى حجة عليهما معا طالما إختصما معاً.
لكن إذا رفع المضرور دعوى التعويض ضد المؤمن وحده، وكانت مسئولية المؤمن له قد ثبتت بموجب حكم جنائي بات، فإن الدعوى تستقيم دون حاجة لإختصام المؤمن له، بحيث إذا إختصم فيها، جاز له أن يطلب . إخراجه منها بلا مصاريف لعدم توجيه طلب التعويض له، أما إذا رفع المضرور دعوى التعويض ضد المؤمن والمؤمن له، فإن الأخير لا يجوز له أن يطلب إخراجه منها بإعتباره خصماً أصلياً فيها.(المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث، الجزء : الثالث ، الصفحة : 165)
إختصام الغير في الدعوى معناه تكليف شخص خارج عن الخصومة بالدخول فيها إما بناء علي طلب أحد طرفيها أو بناء على أمر المحكمة والغرض من إدخال خصم ثالث تحقيق الأغراض الآتية :
أولاً : الحكم عليه بذات الطلبات المرفوعة بها الدعوى الأصلية ، أو بطلب يوجه إليه خاصة.
ثانياً : جعل لحكم في الدعوى الأصلية حجة عليه حتى لا ينكر حجيته باعتبار أنه لم يكن طرفاً فيها.
ثالثا : إلزامه بتقديم أية ورقة منتجة في الدعوى الأصلية تكون تحت يده ( م 20 – قانون الإثبات ).
ويشترط لإختصام الغير توافر الشروط العامة لقبول الدعوى وأنه يكون جائزاً إختصامه عند رفع الدعوى ، أما إذا كان واجباً إختصامه كانت الدعوى غير مقبولة ولا يستثني من ذلك سوى الفقرة الثانية من المادة 115 قبل صدور القانون 8 لسنة 1996 مع ملاحظة ما قررناه في شرح هذه الفقرة من أنها نسخت ضمناً بالقانون الأخير ، كما يشترط أن يكون جائزاً إختصامه إلي جانب أطراف الدعوى بدلاً من أحد طرفيها وقيام إرتباط بين الطلب الأصلي والطلب الموجه إلي الغير، ومن أمثلته أن يرفع دائن بإسم مدينة دعوى علي مدين فيدخل الأخير المدين ليصدر الحكم في مواجهته أو أن يرفع دائن دعوى على أحد مدينية المتضامنين ثم يدخل فيها سائر المدينين المتضامنين ومن التطبيقات التي أوردها القانون لإختصام الغير في الخصومة بناء على طلب أحد طرفيها ما نص عليه القانون في دعوى الضمان الفرعية وهي التي يكلف بها طالب الضمان ضامنه بالدخول في الخصومة القائمة بينه وبين الغير أو ليسمع الحكم بإلزامه بتعويض الضرر الذي يصيب مدعي الضمان من الحكم عليه في الدعوى الأصلية ، وإختصام الغير يجوز القيام به من المدعي ، كما يجوز أن يقوم به المدعي عليه ومتى كلف الخصم الجديد بالحضور لإحدى الجلسات المدخل فيها عد طرفاً في الخصومة وتعين عليه أن يبدي دفاعه فيها فإن لم يحضر قضت المحكمة في غيبته وكان له أن يطعن في الحكم إذا حكم عليه بشيء ويسري علي الخصم ما يسري علي المدعي عليه الأصلي من وجوب إعادة إعلانه إذا لم يعلن مع شخصه ولم يحضر بالجلسة الأولي.
وإذا أراد أحد الخصوم إدخال خصم جديد في الدعوى فإنه يتعين أن يكون ذلك بصحيفة تودع قلم الكتاب طبقا للمادة 63 مرافعات ثم تعلن بعد ذلك ، ولا يجوز أن يختصمه شفاهة أو بمذكرة علي نحو ما نصت عليه المادة 123 مرافعات لأن هذه المادة قاصرة علي توجيه الطلبات العارضة للخصم حتى لو حضر الخصم المستهدف توجيه الطلبات إليه وأبدي رغبته في مواجهة طلبات الخصم بدون أن يعلن ، ذلك أن الخصومة لا تنعقد بالنسبة له إلا بالإعلان لأن الدعوى لم ترفع عليه أصلاً بتقديم الصحيفة حتى يمكن القول أنه بحضوره قد إستقامت الدعوى إلا إذا أودعت الصحيفة بالنسبة له ولم يعلن وحضر بالجلسة فإن الخصومة تعتبر قد إنعقدت عملاً بالمادة 68 بعد تعديلها بالقانون 23 لسنة 1992 .
ومن المقرر أن الخصم الذي يدخل في الدعوي باعتباره من النور إلزامه بقيم مستند تحت يده وفقاً لنص المادة 26 من قانون الإثبات لا بعد خما فيها لأنه لا يوجه إليه طلبات في الدعوى ولأن الفرض في المحرر الموجود تحت يده والذي يطلب منه تقديمه ألا يثبت له حقاً أو ينفيه وإلا جاز إدخاله طرف في الخصومة الأصلية بناء على طلب أصحاب الشأن وفقاً لما نصت عليه المادة 20 من قانون الإثبات ( راجع مؤلفنا في التعليق على قانون الإثبات الطبعة السابعة ص 167).
وإذا تم الإدخال بدون إيداع صحيفة الدعوى قلم الكتاب كما إذا قدمت لقلم المحضرين مباشرة لإعلانها فإنه يتعين على المحكمة ومن تلقاء نفسها أن تقضي بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون لأن إجراءات التقاضي من النظام العام .
(راجع فيما تقدم التعليق للدكتور أبو الوفا طبعة سنة 1990 ص 548 وما بعدها والوسيط في المرافعات للدكتور رمزي سیف الطبعة الثامنة ص 360 وما بعدها والقضاء المدني الدكتور فتحي والي بند 265).
وإذا ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وباشر مهمته وأودع تقريره إلا أن أحد الخصوم أدخل خصماً جديداً في الدعوى ليقضى عليه بطلب ما فلا يجوز للمحكمة أن تقضي على هذا الخصم الذي أدخل إستناداً إلى ما ورد بتقرير الخبير لأن الخبير لم يباشر المأمورية في مواجهته وإن فعلت كان حكمها باطلاً . وواجب المحكمة في هذه الحالة أن تعيد المأمورية لنفس الخبير أو لخبير أخر ليباشرها في مواجهة الخصم المدخل ولو لم يطلب ذلك ، غير أن الوضع يختلف في حالة ما إذا تنازل عن حقه في إعادة الدعوى للخبير وإن كان هذا لا يسلبه حقه في مناقشة هذا التقرير بل وتفنيده.
والجدير بالذكر أن القانون لم يحدد ميعادا لإختصام الغير فيجوز القيام به في أية حالة كانت عليها الدعوى أمام محكمة أول درجة بشرطين أولهما ألا يترتب علي ذلك تعطيل الفصل في الدعوى وثانيهما أن يتم الإدخال قبل قفل باب المرافعة في الدعوى وفق ما نصت عليه المادة 123 مرافعات بالنسبة إلى الطلبات العارضة. ( مرافعات العشماوي بند 825).
ومما يستحق الإشارة إليه أن قانون الإثبات أجاز في المادة 26 منه للمحكمة أثناء سير الدعوى ولو أمام محكمة ثاني درجة أن تأذن في الشمال الغير إلزامه بتقديم ورقة تحت يده ، وهذه المادة تعتبر إستثناء من المبادئ العامة المنصوص عليها في قانون المرافعات من أنه لا يجوز إدخال خصم جديد في الدعوى أمام المحكمة الإستئنافية.
ووفقاً الرأي السائد في الفقه فإنه متى أدخل الغير في الدعوى أصبح خصماً فيها وأصبح للمحكمة قبلة سلطة الحكم عليه بالغرامة التمهيدية إذا إمتنع عن الإمتثال لأمرها فضلاً عن حق الخصم في الرجوع عليه بالتعويض إذا أضربه عدم تقديم الورقة .(مؤلفنا في التعليق على قانون الإثبات الطبعة التاسعة ص 204).
وغني عن البيان أن إدخال الغير لتقديم مستند تحت يده أمر جوازي للمحكمة ويخضع لتقديرها إن شاءت أذنت به وإن شاءت رفضته إلا أنه في تقديرنا - يتعين عليها إذا رفضت الطلب أن تسببه فإن لم تفعل كان حكمها مشوباً بالقصور ويتعين أيضاً أن تكون الأسباب سائغة ومؤدية إلى النتيجة التي انتهت إليها وإلا كان حكمها جديراً بالنقض.(التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية، الجزء الثالث ، الصفحة : 253)
التعريف بإختصام الغير وأنواعه وأهدافه وتمييزه عن التدخل إختصام الغير أو إدخاله في الخصومة هو تكليف شخصی من الغير خارج عن الخصومة بالدخول فيها، ومن ثم يصبح خصماً فيها أو ماثلاً فيها على الأقل، وذلك بناء على طلب أحد الخصوم الأصليين أو بناء على أمر يصدر من تلقاء نفس المحكمة دون ما طلب من خصم (انظر: مؤلفنا : إختصام الغير وإدخال ضامن فى الخصومة المدنية - دار الفكر العربي، القاهرة بند 13 ص 25 وما بعدها).
فهو يعني إقحام شخص غريب عن الخصومة فيها رغماً عن إرادته، ولذلك يسمى بالتدخل الجبري، تمييزاً له عن التدخل الاختباري الذي يتم بناء على إرادة الغير دون أن يكلفه أحد بالدخول في الخصومة، ولكن تسميته بالتدخل الجبري تسمية غير دقيقة، لأن لفظ التدخل بفيد الاختيار ولا يفيد الإجبار، فأصطلاح والتدخل الجبري»، ينطوي على شيء من التناقض (رمزی سيف - بند 297 ص 348 و ص 349، فتحی والی - الوسيط - بند 204 ص 318)، إذ كيف يكون تدخلاً وفي نفس الوقت يكون جبرياً ؟ ، ومن الأفضل تسمية إدخال الغير في الخصومة جبراً عنه، باختصام الغير، وهي التسمية التي أطلقها عليه بالفعل قانون المرافعات المصرى الحالى.
وثمة أنواع لإختصام الغير فقد يكون الإختصاص بناء على طلب أحد الخصوم، أو بناء على أمر يصدر من المحكمة، وقد ينتج عنه جعل الغير خصماً (طرفاً) في الخصومة ويسميه البعض في هذه الحالة - بحق - بالاختصام بالمعنى الدقيق (وجدي راغب - مبادئ الخصومة - ص 282)، وقد ينتج عنه مثول الغير في الخصومة فقط دون أن يصبح خصماً (طرفاً فيها ، وهو في هذه الحالة لا يعد اختصاماً إلا على سبيل التجاوز لأنه ينتج عنه فقط مجرد مثول الغير في الخصومة دون أن يتحول إلى خصم فيها، ولذا يطلق عليه إختصاماً تجاوزاً ، إذ لفظ اختصام يفيد تحويل الغير المختصم إلى خصم وهو ما لا يحدث في هذه الحالة الأخيرة.
ويهدف نظام إختصام الغير إلى تحقيق أغراض متعددة ، فقد يكون الهدف من إختصام الغير الحكم على شخص المختصم بالطلبات الأصلية أو غيرها من الطلبات والتي قد توجه إليه بصفة خاصة، وقد يكون الهدف من إختصام الغير جعل الحكم الصادر في الدعوى الأصلية حجة على الشخص المختصم ، فلا يمكنه بعد ذلك أن ينكر حجينه أو يعترض عليه ، بإعتراض الخارج عن الخصومة ، بحجة أنه لم يكن طرفاً في الخصومة أو لم يكن ماثلاً فيها بشخصه .( عبد المنعم الشرقاوي - الوجيز في المرافعات - بند 248 ص 319)، وذلك في ظل التشريعات التي تأخذ بنظام إعتراض الخارج عن الخصومة ، وقد يكون القصد من إختصام الغير إلزام هذا الغير بتقديم ورقة تحت يده منتجة في الدعوى الأصلية .( مادة 26 من قانون الإثبات ) ، وقد يهدف الخصم من إختصام الغير في الدعوى أن يدافع عنه هذا الغير أو أن يصدر الحكم ضد هذا الغير بالتعويض إذا فشل هو في الدفاع ، وهذه الصورة هي دعوى الضمان الفرعية والتي تعتبر من أهم تطبيقات نظام اختصام الغير، وقد أعتنى المشرع بها فنظمها بنصوص خاصة ، سوف نوضحها بعد قليل .
ويتميز إختصام الغير عن تدخل الغير في الخصومة في كون الاختصام يتم رغم إرادة الغير إذ يجبر الغير على الدخول في خصومة لم ير هو محلاً للزج بنفسه فيها، بينما التدخل في الخصومة يحدث من تلقاء نفس الغير بإرادته عندما يتبين له أن ثمة تأثيراً للخصومة في مصلحته ( انظر مزيداً من التفاصيل - مؤلفنا : إختصام الغير - بند 15 وما بعده ص 402 وما بعدها ) .
شروط اختصام الغير بناء على طلب خصم :
2- طلب إختصام الغير هو طلب عارض ، يتقدم به للمحكمة خصم ، ولفظ و الخصم ، ينصرف إلى المدعى أو المدعى عليه ، أي أن للمدعي وللمدعى عليه أيضاً أن يختصم أشخاصاً من الغير في الدعوى ( عبد الباسط جمیعی - مبادئ المرافعات في قانون المرافعات الجديد - ص 471، وأحمد مسلم - أصول المرافعات - بند 545 ص 588 و ص 589)، فلا يقتصر طلب الإختصام على المدعي ، رغم أن عبارة « من كان يصح إختصامه عند رفعها » الواردة في النص التشريعي قد تفيد - لأول وهلة من كان يصح رفع الدعوى عليه إلى جانب المدعى عليه الأصلي، إلا أن الحقيقة هي أن للمدعى عليه كما أن للمدعي إختصام أشخاص في الدعوى، ما دامت ترتبط من يراد إختصامه بالدعوی صلة محققة كانت تبرر وجوده ضمن أشخاصها من أول أمرها، وطالما توافرت كافة الشروط اللازمة لقبول طلب الإختصام، وتتمثل شروط قبول طلب اختصام الغير فيما يلي :
أولاً : يجب أن يكون الشخص المراد إختصامه من الغير الذي كان يصح إختصامه عند رفع الدعوى :
3- إذ ينبغي أن يكون الشخص المراد إختصامه في الدعوى من الغير : والمقصود بالغير في هذا المقام من ليس خصماً، فهو كل من لا يعتبر طرفاً في الخصومة سواء بنفسه أو بواسطة من يمثله، فتحديد الغير في هذا الصدد يتضح بتحديد الخصم، ويعنى إصطلاح الخصم وفقاً للراجح في الفقه والقضاء أنه هو من يقدم باسمه طلباً إلى القاضي للحصول على حماية قضائية ، أو من يقدم في مواجهته هذا الطلب (فتحى والى - الوسيط - طبعة 1986 - بند 194 ص 294، وانظر في أن الخصم هو من يبدي طلباً أو يوجه إليه طلباً في الدعوى - نقض مدني 1951/3/29 - مجموعة قواعد النقض - سنة 25 ص 1088 ، وانظر في ذلك أيضاً : نقض مدني 1964/1/23 - مجموعة الأحكام ، السنة 15 ص 131، ونقض مدني 1966/3/1 - مجموعة الأحكام ، السنة 17 ص 486، ونقض مدني 1972/3/28 - مجموعة الأحكام - السنة 22 ص 542 ونقض مدني 1974/5/27 - مجموعة الأحكام - السنة 25 ص 952، ونقض مدني 1974/12/12 - مجموعة الأحكام - 25 سنة ص 1427 رقم 242، ونقض مدنی 1976/1/12 - مجموعة الأحكام - السنة 27 ص 191 والحد الأدنى اللازم لكي يوصف الشخص بوصف الخصم، هو أن يكون طرفاً في إجراءات المطالبة في الخصومة، أي تباشر مطالبه باسمه وبإرادته في مواجهة الطرف الآخر، أو من الطرف الآخر في مواجهته (وجدي راغب - مبادئ الخصومة - ص 231 ).
ويستوى في ذلك أن تكون هذه المطالبة أصلية أو فرعية، فيكفي إذن الإسباغ صفة الخصم على شخص ما أن يقدم طلباً إلى القاضي ، أو أن يوجه إليه طلباً من الطرف الآخر.
ولكن لا يكفي مجرد مثول الشخص في الخصومة حتى يعتبر خصماً (فتحى والى . الوسيط - بند 194 ص 295، وأيضاً نقض مدنى 24/ 5/ 1966 - سنة 17 ص 1222)، بل إنه حتى لو كان الشخص ماثلاً في الخصومة ومشاركاً فعلاً في إجراءاتها فإنه لا يعتبر خصماً طالما أنه لم يوجه طلباً باسمه أو لم يوجه إليه طلباًَ، فالنيابة العامة في الأحوال التي يجيز فيها القانون تدخلها في الدعاوى المدنية كطرف منضم والشاهد، والقاضي ومعاونوه من كتبه ومحضرين وخبراء، كل هؤلاء يمثلون في الخصومة ويشاركون في إجراءاتها، ومع ذلك يعتبرون غيراً محايداً ، ولا يمكن إسناد المركز القانوني للخصم لأي منهم، فالمثول في الخصومة والمشاركة في إجراءاتها لا يغنيان عن المحك الأساسي لإعتبار الشخص خصماً ، إلا وهو توجيه طلب باسمه وإرادته للقاضي أو أن يوجه الطرف الآخر طلباًَ إليه.
ويقابل معنى الخصم بالمفهوم سالف الذكر، معنى الغير أي أن الغير هو من لم يوجه طلباً للقاضي ولم يوجه إليه طلباً ، وبعبارة أخرى هو كل من لا يعتبر طرفاً في الخصومة محل الاعتبار بسواء بنفسه أو بواسطة من يمثله ، ويعتبر طرفاً في الخصومة المدعى والمدعى عليه الأصليان وأيضاً من تدخل في الخصومة سواء كان متدخلاً إختصامياً أو إنضمامياً أو أدخل في الخصومة بواسطة الخصوم الأصليين أثناء سير الخصومة.
وفكرة الغير فكرة سلبية فهو بصفة عامة من ليس طرفاً ، وللغير في كل موطن من مواطن القانون معنى متميزاً ، ففي مجال نسبية العقود والأحكام للغير معنى يختلف عن معناه في الصورية وعن معناه في إثبات التاريخ، كما أن للغير في التنفيذ معنى خاصاً يختلف عن معناه بالنسبة للخصومة العادية، وهكذا.
وما يهمنا في دراستنا هو معنى الغير في مجال الخصومة، وكما أسلفنا فإنه يقصد بالغير بالنسبة للخصومة هو الشخص الذي لم يكن طرفاً في الخصومة بشخصه ولم يمثل فيها، وهكذا يتفق أغلب الفقه الإجرائي على هذا المعنى للغير، وبناء على هذا المعنى للغير فإن الخلف العام والخلف الخاص لا يعتبرون من الغير لأنهم يعتبرون قد مثلوا في الخصومة في شخص السلف إذ يفترض فيهم أنهم كانوا حاضرين بأنفسهم في الدعاوى التي كان سلفهم حاضراً فيها.
أي أن السلف يمثل الخلف العام، كما أنه يمثل الخلف الخاص، ومن ثم لا يعتبر أياً منهما غيراً بالنسبة للخصومة التي كان سلفهم طرفاً فيها.
وهكذا يجب أن يكون الشخص المراد إختصامه من الغير بمعنى ألا يكون خصماً ، وألا يكون ممثلاً في الخصومة، لأنه بتمثيله فيها يكون الحكم الصادر فيها حجة عليه وينعدم المبرر لإختصامه.
4 - كما ينبغي أن يكون الشخص المراد إختصامه في الدعوى من الغير الذي كان يصح إختصامه عند رفعها : فلا يكفي أن يكون الشخص المراد إختصامه من غير الخصوم وإنما يجب فضلاً عن ذلك أن يكون من الغير الذي كان يصح إختصامه عند رفع الدعوى ، فقد قدمنا أن المشرع ۔ أخذ بالرأي الذي نادى به الفقيهان جلاسون وتيسيه والذي يقصر الأشخاص الذين يجوز إدخالهم في الدعوى على من كان من الممكن إختصامه في الدعوى وقت رفعها ليقضي في مواجهته بثبوت الحق المتنازع فيه، فنصت المادة 117 مرافعات - محل التعليق - على أن للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح إختصامه فيها عند رفعها .
إذ لا يجوز أن يكره على الدخول في الدعوى إلا من كان في الإمكان إختصامهم عند رفعها ، ولا يتصور الإدخال إلا بالنسبة للأشخاص الذين كان من الممكن أن تنعقد بينهم الخصومة من أول الأمر، فإنه إذا توافرت الصفة في الدعوى الأصلية لأكثر من شخص ، سواء من ناحية المدعى أو المدعى عليه ، ولم ترفع الدعوى إلا من أحدهم أو لم ترفع إلا على أحدهم، فإنه يجوز إختصام من لم يرفع منهم الدعوى أو لم ترفع عليه الدعوى ( وجدي راغب - مبادئ الخصومة ص 283).
فإذا كان ثمة إرتباط بين القضية المعروضة وبين شخص من الغير مما كان يجيز وجود تعدد في الخصوم عند رفع الدعوى بإختصام الغير فيها في هذا الوقت ، ولكن رفعت الدعوى من أحد الخصوم أو رفعت على أحدهم دون اختصام الغير ، فعندئذ يمكن لأحد طرفي الخصومة إدخال من كان يمكن أن يكون منذ بدء الخصومة مدعياً أو مدعى عليه فيها ، إذ يمكن لمن لم يكن طرفاً في الخصومة منذ بدئها أن يتدخل فيها ، فإذا لم يتدخل فلأي من طرفي الخصومة أن يخصمه فيها ( فتحى والي - الوسيط - بند 209 ص 382).
ومن أمثلة إدخال الغير الجائز إختصامه عند رفع الدعوى أنه يجوز لمن رفع دعوى ملكية على من ينازعه أن يدخل فيها من تلقى حقاً على العين المتنازع عليها من المدعى عليه ليكون الحكم حجة عليه ، و من أمثلة ذلك أيضاً أن يرفع دائن دعوى على أحد مدينيه المتضامنين، ثم يدخل فيها سائر المدينين المتضامنين ، وقد يحدث إدخال المدينين المتضامنين بناء على طلب المدين المرفوع عليه . الدعوى أولاً ، ومن ذلك أيضاً لو رفع أحد الشركاء على الشيوع دعوى للمطالبة بملكية المال الشائع فإنه يجوز إختصام غيره من الشركاء ، ومن أمثلة ذلك أيضاً أن يرفع دائن بإسم مدينه دعوى على مدين مدينه فيختصم الأخير الدين ليصدر الحكم في مواجهته ( أحمد أبو الوفا - التعليق - ص 549، رمزي سیف - الوسيط بند 307 ص 363 ) ويجب ملاحظة أن المادة 235/ 2 من القانون المدني توجب إدخال المدين خصماً في الدعوى التي يرفعها دائنه باسمه ونيابة عنه - على الغير.
وإذا قدم الخصم طلباً عارضاً مرتبطاً بالطلب الأصلي، فإنه يجوز أن يختصم من يكون ذا صفة بالنسبة للطلب العارض، كما لو كانت الدعوى الأصلية دعوى تقرير ملكية عقار وقدم طلباً عارضاً بإبطال بيع المدعى عليه للعقار، فإنه يجوز أن يختصم المشتري (وجدي راغب - مبادئ الخصومة - ص 284).
ويرى البعض أنه لا تبدو أية قيمة الشرط أن يكون الغير من الجائز إختصامه في الأصل عند رفع الدعوى، إذا كان المقصود من اختصام الغير توجيه طلبات إليه بحيث يقف من الدعوى موقف المدعى عليه، إذ في هذه الحالة يكون للمدعى مطلق الحرية في تحديد الوقت الذي يراه لإختصامه إما على صورة دعوى أصلية أو أثناء نظر خصومة أخرى، وهذا الأخير لا مصلحة له في أن يختصم على هذه الصورة أو تلك (احمد أبو الوفا - التعليق - ص 548).
وشرط أن يكون المختصم من الغير الجائز إختصامه عند رفع الدعوى يعتبر قيداً من المشرع على سلطة الخصم في تغيير وتعديل نطاق الخصومة المدنية من حيث أشخاصها، وطالما أن الإختصام بناء على طلب خصم فإنه لا يجوز له أن يختصم إلا الغير الجائز إختصامه عند رفع الدعوى، بينما في حالة إدخال الغير في الخصومة بناء على أمر المحكمة فإنه يترك للمحكمة مطلق الحرية في تقدير إدخال الغير بشرط أن يؤدی - هذا الإدخال إلى إظهار الحقيقة أو تحقيق العدالة.
كما أن المشرع بإشتراطه أن يكون المراد اختصامه من الغير الجائز اختصامه عند رفع الدعوى، قد تفادي ما وجه من نقد إلى نظام إختصام الغير، باعتبار أن فيه اعتداء على مبدأ حرية الشخص في الالتجاء إلى القضاء فما دام من الجائز إختصام الغير وقت رفع الدعوى يكون من الجائز إختصامه. أثناء نظرها (أحمد أبو الوفا - المرافعات - الطبعة 14 سنة 1986 . بند 186 ص 209)، وطالما أنه يجوز رفع الدعوى على الغير عند بدء الخصومة فيكون إختصامه أثناءها طبيعياً ، ولا يعدو أن يكون هذا الإختصام تعديلاً يقصد به إعادة الأوضاع إلى ما كان يجب أن تكون عليه منذ بدء الخصومة (إبراهيم نجيب سعد - ج 1 بند 246 ص 607).
ويقصد بالغير الجائز اختصابه عند بدء الخصومة من بجوز إختصامه إلى جانب أطرافها لا بدلا من أحد طرفيها، أي لا يقصد به من يجوز أو يجب إختصامه بدل أحد طرفيها، فالفرض أننا بصدد خصومة متعددة الأطراف (فتحى والى - الوسيط . بند 209 ص 282)، ولا يحدث هذا الفرض إذا كان من الجائز اختصام الغير كبديل لأحد طرفي الخصومة.
وثمة تساؤل يثور في هذا الصدد، وهو هل يقتصر إختصام الغير بناء على طلب خضم على الخصومة المتعددة الأطراف تعدداً أختيارياً ، أم أنه يمتد ليشمل أيضاً الخصومة المتعددة الأطراف تعدداً إجبارياً ؟
لا شك أن الإختصام يفترض أن تكون الخصومة من الخصومات التي كان يمكن أن تبدأ متعددة الأطراف تعدداً إختيارياً ، ولكنها لم تبدأ كذلك، ففي حالة التعدد الإختياري فإن الدعوى تكون مقبولة إبتداءً رغم عدم إختصام بعض أطرافها ويجوز أثناء سير الإجراءات اختصام من لم يرفع منهم الدعوى أو من لم ترفع الدعوى عليه ، وقد مضت الإشارة إلى أمثلة لذلك ، منها أن يرفع أحد الشركاء على الشيوع دعوى للمطالبة بملكية المال الشائع فيجوز اختصام غيره من الشركاء ، أو أن يرفع الدائن بعوى للمطالبة بالدين على أحد المدينين المتضامنين، فيجوز إختصام غيره من المدينين المتضامنين بناء على طلب الدائن أو المدين ، إلى ذلك غير من الأمثلة التي لا تحصى .
أما في التعدد الإجباري أي إذا كانت الخصومة من الخصومات التي يجب أن تبدأ متعددة الأطراف ، فإنه لا مجال لإدخال الغير في هذه الخصومة بناء على طلب خصم وفقاً للمادة 117 مرافعات، إذ يقتصر الاختصام على حالة التعدد الاختياري دون التعدد الإجباري ( فتحى والی - بند 209 ص 327 و 328، إبراهيم سعد - 1 بند 246 ص 608 و ص 609 ، محمد كمال عبد العزيز - ص 271)، فالإختصام لا يصلح إلا حيث يكون التعدد إختيارياً وليس وجوبياً ، وإذا جاز إختصام كل من يجوز إختصامه في الدعوى عند رفعها فإنه لا يقبل إختصام من كان يجب إختصامه، لأنه إذا رفعت الدعوى إبتداءً دون إختصام من يجب إختصامه. فإنها تكون غير مقبولة ، لانعدام الصفة ويستثنى من ذلك فقط حالة ما إذا كان التعدد الوجوبي من جانب المدعى عليه ، إعمالاً للمادة 115/ 2 مرافعات والتي تنص على أنه إذا رأت المحكمة أن تدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المدعى عليه قائم على أساس ، أجلت الدعوى لإعلان ذى الصفة » وهذا النص قاصر على حالة انتفاء صفة المدعى عليه فلا يجوز إعماله في حالة انتفاء صفة المدعي ، كما أن إعماله قاصر على حالة نظر الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى ، أما في الاستئناف فإنه لا يجوز أن يختصم أمام محكمة الدرجة الثانية من لم يكن طرفاً في الخصومة أمام محكمة الدرجة الأولى : ( نقض مدني 1977/2/2 - مجموعة المكتب الفني - السنة 28 ص 253).
إذن في حالة التعدد الوجوبي وكان يجب التعدد من جانب المدعى عليهم ، وإختصم في الدعوى البعض دون البعض الآخر فإنه إعمالاً للمادة 115 مرافعات للمحكمة أن تأمر بإختصام صاحب الصفة فيها ، أما إذا كان التعدد واجباً في جانب المدعى أى يجب رفع الدعوى من مدعين متعددين وتم رفعها من أحدهم فإنه لا تكون له صفة وتكون الدعوى غير مقبولة ، وهكذا سواء كان التعدد واجباً من جانب المدعى عليهم أو من جانب المدعين ، فإنه لا مجال للإختصام بناء على طلب خصم وفقاً للمادة 117 مرافعات - محل التعليق ، وإنما يمكن فقط إعمال المادة 115/ 2 مرافعات إذا ما كان التعدد واجباً في جانب المدعى عليهم .
ثانياً : يجب توافر الشروط العامة لقبول الدعوى : .
5 - لإختصام الغير بناء على طلب أحد طرفي الخصومة يشترط توافر الشروط العامة لقبول الدعوى ، فينبغي أن يكون للغير المراد إختصامه صفة في الاختصام ، وأن تتوافر فيه الأهلية اللازمة ، ويشترط أن تكون هناك مصلحة من إدخال في الدعوى ( أحمد صاوي - الوسيط - بند 147 ص 234) ، أي أن تكون هناك منفعة جدية ومشروعة تعود على الطرف الذي يطلب إختصام الغير بحيث تقتنع المحكمة بقبول الطلب في نطاق سلطتها التقديرية .
ومن أمثلة الحالات التي تتوافر فيها مصلحة من إدخال الغير في الدعوى ، إدخاله للحكم عليه بنفس الطلبات الأصلية أو أي طلب آخر ، أي إلزامه بتقديم ورقة تحت يده تكون منتجة في الدعوى الأصلية ( مادة 26 إثبات )، أو إدخاله من أجل جعل الحكم الصادر في الدعوى الأصلية حجة عليه حتى لا يجدد النزاع مرة ثانية بحجة أنه لم يكن طرفاً في الدعوى، وبديهي أنه إذا لم تكن هناك أية مصلحة من إدخال الغير فلا يقبل طلب إختصامه.
ثالثاً : ضرورة توافر الإرتباط بين طلب الإختصام والطلب الأصلي :
6- يشترط لقبول طلب الإختصام - شأنه في ذلك شأن أي طلب عارض – أن تتوافر صلة إرتباط بينه وبين الطلب الأصلي ، ورغم أن نص المادة 117 مرافعات سالف الذكر لا يوجب هذا الشرط صراحة ، إلا أن القواعد العامة تقتضيه، كما أن المذكرة التفسيرية تستوجبه، ولا يتصور أن تضطرب الخصومة ويختل نطاقها بسبب الإدلاء بطلبات لأرباط بينها، فالقانون يمنع حدوث مثل هذا الإضطراب والإختلال ، والإرتباط هو الذي يضمن عدم حدوث إضطراب أو إختلال في الخصومة وهو الذي يبرز إلزام شخص غريب عن الخصومة بالدخول فيها .
7- ولم يعرف المشرع الإرتباط ، ولكن ثمة إجتهادات للفقه والقضاء في تحديده ، فقد ذهب رای إلى أن الارتباط بتوافر بين دعويين إذا كان موضوعهما أو سببهما واحداً ، وقد تعرض هذا الرأي للنقد لأنه يضيق من نطاق الارتباط ( أحمد أبو الوفا - نظرية الدفوع - بند 127 ص 253).
وفي مجال الإختصاص القضائي عرف البعض الارتباط بأنه صلة وثيقة بين دعويين تجعل من اللازم جمعها أمام محكمة واحدة ، وإلا فإنه من المحتمل أن يصدر في الدعويين حكمان يصعب أو يستحيل تنفيذهما ( جلاسون - المرافعات - ج 1 بند 278 ص 723)، ولكن هذا التعريف تعرض للنقد أيضاً لأنه يضيق عن أن يشتمل على كل حالات الإرتباط ، وهو يصلح فقط للتعريف بإحدى حالات الإرتباط وهي حالة عدم التجزئة وهي من أقوى صور الإرتباط ، ففيها يصل الإرتباط بين الدعويين إلى الحد الذي يخشى معه صدور حكمين متناقضين لا يمكن تنفيذهما معا وتقتضي مصلحة العدالة حينئذ أن تفصل في الدعويين محكمة واحدة منعاً من وقوع هذا التناقض ، ومن ثم يمكن تفادي إستحالة أو صعوبة تنفيذ الأحكام ، ومن أمثلة الحالات التي يصل فيها الإرتباط إلى درجة عدم التجزئة ، حالة ما إذا رفع أحد العاقدين دعوی بفسخ العقد أو بطلانه ورفع الأخر دعوى بطلب تنفيذ العقد ، وهذه الحالة من صور المنازعات المتعلقة بالعقود المتضمنة إلتزامات من الجانبين والتي يظهر الإرتباط فيها دائماً ، ومن أمثلة حالات عدم التجزئة أيضاً حالة ما إذا رفعت دعويان على شخصين بشئ غير قابل للتجزئة بطبيعته كحق الإرتفاق، أو إذا رفعت عدة دعاوى من أشخاص متعددين بطلب بطلان الحكم الصادر بإيقاع بيع العقار على مشتريه بالمزاد، أو إذا رفعت دعوى بطلب تعويض الضرر الذي أصاب المدعي من جراء حادثة معينة ورفع الطرف الآخر عليه دعوي بطلب التعويض بسبب نفس الحادثة .
وهكذا فإن الإرتباط الذي لا يقبل التجزئة يقصد به وجود صلة وثيقة بين الطلبين أو الدعويين تجعل من المستحيل الفصل في طلب دون الآخر (إبراهيم سعد - ج 1 ۔ بند 180 ص 442) ، ويجب جمع الطلبات المرتبطة إرتباطاً لا يقبل التجزئة لأنه من الضروري أن يتم الفصل فيها معاً بمعرفة نفس المحكمة لتفادي صدور أحكام متعارضة يصعب تنفيذها بل قد يستحيل تنفيذها.
وذهب رأي آخر إلى تعريف الإرتباط بأنه صلة وثيقة بين دعويين تجعل من المناسب ومن حسن سير العدالة جمعهما أمام محكمة واحدة لتحققهما وتحكم فيهما معاً ، منعاً من صدور أحكام لا توافق بينها ، ووفقاً لهذا الرای تبدو صلة الإرتباط واضحة إذا كان الحكم في إحدى الدعويين قد يؤثر في الأخرى بينما إذا كان الحكم في إحدي الدعويين من شأنه أن يؤثر حتماً في الدعوى الأخرى ، فإن صلة الإرتباط هذه لا تقبل التجزئة ( أحمد أبو الوفا - نظرية الدفوع - بند 127 ص 254 وانظر أيضاً المادة 101 من قانون المرافعات الفرنسي ) .
وذهبت بعض أحكام القضاء إلى أن معيار الإرتباط هو وجود رابطة تعلق وخضوع بين الطلبات ، بينما إكتفت بعض الأحكام بوجود هدف مشترك بين الطلبات كمعيار للارتباط .
والرأي الذي نرجح هو الرأي الذي ينسب الى تحديد المقصود بالإرتباط بين طلبين بانه عبارة عن صلة وثيقة بين الطلبين وهذه الصلة تجعل من المناسب ومن مصلحة العدالة جمعهما أمام نفس المحكمة التقضي فيهما معاً، وبعبارة أخرى هو كل علاقة وثيقة بين طلبين تجعل من حسن سير القضاء تحقيقهما والفصل فيهما معاً، وخاصة إذا كان القضاء في أحدهما يؤثر في الآخر، أو أن القضاء فيهما على إستقلال قد يؤدي إلى تعارض الأحكام.
8- إذن يكفي لوجود ارتباط بين طلبين أن يتضح وجود هذه الصلة الوثيقة ، ولا يستلزم الإرتباط اتحاد الموضوع أو السبب أو الخصوم صحيح أن من أوضح صور الإرتباط إتحاد الموضوع أو السبب في الدعويين ، ولكن لا يلزم بالضرورة حتى يتحقق الإرتباط أن يكون السبب أو الموضوع واحداً فيهما ، كان ترفع دعوى للمطالبة بتنفيذ عقد ويرفع الطرف الأخر دعوى بطلب فسخه أو بطلانه ، كما لا يشترط أيضاً التوافر الإرتباط وحدة الخصوم في الطلبين ، فقد يتوافر الإرتباط رغم اختلاف طرفي الخصومة في كل من الدعويين ومثال ذلك حالة ما إذا رفعت دعويان من شخصين مختلفين على آخر للمطالبة بملكية عين . وحالة ما إذا رفعت عدة دعاوى على المدينين من جانب الدائن لمطالبتهم بإلتزام واحد أو إذا رفعت عدة دعاوى على المدين من جانب دائنيه ، ففي هذه الأمثلة بتوافر الإرتباط رغم عدم إتحاد الخصوم واختلاف أشخاصهم .
9 - ولا يكفي لتوافر الإرتباط أن تتشابه دعويان ولو كان الأمر يقتضي إعمال قاعدة قانونية واحدة بصددهما ، وقد قضى بأنه لا يتوافر الإرتباط لمجرد كون المدعي قد أقام عدة دعاوى على خصمه مستنداً إلى دفاع واحد و مستندات واحدة .
فالإرتباط بالمعنى الذي أوضحناه آنفا يختلف عن وحدة المسألة المثارة، وتتوافر حالة وحدة المسألة المثارة إذا كان الفصل في دعويين يتوقف ولو جزئياً - على نفس المسألة القانونية ، وفي هذه الحالة يمكن رفع الدعويين معاً ونظرهما حتى ولو لم يتوافر إرتباط بينهما، ومن أمثلة ذلك أن يقوم مستأجرو شقق في مبنى واحد برفع دعاوى على موجز المبنى يطالبون بتخفيض الأجرة إستناداً إلى نفس القاعدة القانونية ، فلهم عندئذ بدء خصومة واحدة ( فتحى والى - الوسيط - بند 202 ص314).
وإذا ما توافرت حالة وحدة المسالة المثارة فإنه يمكن أن يتعدد الخصوم تعدداً إختيارياً عند بدء الخصومة برفع الدعاوى التي يتوقف الفصل فيها ولو جزئياً على نفس المسألة القانونية معاً ، وللمحكمة جمع هذه الدعاوى في خصومة واحدة ، ولكن طالما توافرت حالة وحدة المسألة المثارة وكان يمكن تعدد الخصوم إختياراً إبتداءً أي في بدء الخصومة فإنه لا يجوز إدخال الغير في الخصومة التي بدأت بون تعدد ، إذ تفترق وحدة المسألة المثارة في الطلبين عن الإرتباط بينهما، والإرتباط بالمعنى سالف الذكر هو الذي ينبغي توافره كشرط لإختصام الغير .
10- وتحديد مدى توافر الإرتباط بين طلب الإختصام والطلب الأصلي يخضع للسلطة التقديرية المطلقة لمحكمة الموضوع دون رقابة محكمة النقض.
(نقض مدني 1975/12/12 - مجموعة النقض لسنة 26 ص 1640 رقم 307 ، ونقض مدني 1964/7/7 - المجموعة لسنة 15 ص 947 رقم 143 ؛ ونقض مدني 25/ 12/ 1963 - المجموعة لسنة 14 ص 1197 رقم 273 ، ونقض مدني 1954/1/21 - المجموعة سنة 5 ص 437).
فلا تعقب محكمة النقض على تقدير محكمة الموضوع لتوافر الإرتباط لأنها مسألة واقع لا تمتد إليها رقابة النقض، ومن ثم فإن لقاضي الموضوع أن يقدر مدى توافر الصلة الوثيقة بين الطلبين ، وما إذا كانت هذه الصلة تجعل من المناسب ومن مصلحة العدالة جمعهما معاً أمام نفس المحكمة كان يحتمل أن يؤثر الحكم في أحدهما على الحكم في الآخر، وليس المحكمة النقض أن تبسط مراقبتها على هذا التقدير .
إجراءات إختصام الغير بناء على طلب خصم :
11 - وفقاً للمادة 117 - محل التعليق - يتم إختصام الغير بناء على طلب خصم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة مع مراعاة حكم المادة 66 ،أي بصحيفة تعلن للشخص المطلوب إختصامه يراعي فيها كل ما يتطلبه القانون في تحرير صحف الدعاوى وإعلانها، ويجب مراعاة مواعيد الحضور المنصوص عليها في المادة 66 مرافعات قبل الجلسة التي يحدث إعلان الغير بالحضور إليها.
وينبغي سلوك الطريق المعتاد لرفع الدعوى لتقديم طلب إختصام الغير، ويترتب على مخالفة هذا الطريق جواز الدفع في أية حالة كانت عليها الدعوى بعدم قبول الإدخال وذلك لما هو مقرر من أن إلتزام الطريق الذي رسمه القانون لطرح المنازعة على القضاء مما يتصل بالنظام العام.
نقض مدني 1972/2/30 - مجموعة المكتب الفني - سنة 23 ص 609، كمال عبد العزيز - ص 271)
ولذلك لا يجوز إختصام الغير عن طريق طلب شفوي يتم إبداؤه في الجلسة ويثبت في محضرها شأن سائر الطلبات العارضة.
( نقض مدنى 1977/6/27 - مجموعة المكتب الفني - سنة 28 ص 508، رمزی سيف . الوسيط - بند 308 ص 363، وجدي راغب - مبادئ القضاء . ص 494 ومبادئ الخصومة ص 284، ابراهيم نجيب سعد - ج 1 بند 246 ص 609).
فقد أوجبت المادة 117 سلوك الطريق المعتاد لرفع الدعوى لتقديم طلب اختصام الغير، كما أن الغير غير ممثل في الخصومة أصلاً ومن ثم لا يتصور إختصامه شفاهة.
12 - ولم يحدد المشرع ميعاداً معيناً لقبول طلب إختصام الغير، ولكن ينبغي ألا يترتب على إختصام الغير تأخير الفصل في الدعوى، ومن أجل منع تعطيل الدعاوى أوجب القانون تقديم الطلبات العارضة من الخصوم قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى، فنصت المادة 122 مرافعات على أن «لا تقبل الطلبات العارضة بعد إقفال باب المرافعة ».
ولقد استقر الرأي على عدم جواز قبول طلب إختصام الغير إلا إلى حين قفل باب المرافعة، فلا يجوز قبول هذا الطلب بعد إنقضاء هذا الميعاد وذلك قياساً على باقي الطلبات العارضة التي لا تقبل بعد إقفال باب المرافعة وفقاً للمادة 123 مرافعات، وذلك ما لم ينص المشرع على ميعاد آخر لا يجوز بعده إختصام الغير في الدعوى، وعلى ذلك إذا لم يختصم الشفيع البائع والمشتري في المواعيد التي يخول فيها القانون طلب الشفعة إعتبرت الدعوى بالشفعة غير مقبولة، ولا يغير من ذلك تدخل المشتري أو إختصامه في الدعوى بعد انقضاء هذه المواعيد.
(نقض مدني 1970/11/10 - مجموعة المكتب الفني السنة 21 ص 1130).
ويجب ملاحظة أنه من المسلم به أن للخصم أن يطلب فتح باب المرافعة من جديد لتمكينه من تقديم أي طلب عارض والنظر فيه وللمحكمة سلطة تقديرية كاملة في إجابة هذا الطلب أو رفضه، ولذلك فإن للخصم أن يتقدم إلى المحكمة بطلب فتح باب المرافعة ليقوم بإدخال الغير وهی هی حرة في تقدير ذلك الطلب و الاستجابة له أو رفضه (محمد العشماوي وعبد الوهاب العشماوي - ج 2 ص 353 هامش رقم 2).
13 - ولم يشترط المشرع في المادة 117 - محل التعليق - ضرورة الحصول على إذن المحكمة لاختصام الغير، فلا يحتاج الخصم إلى الحصول على إذن المحكمة لإدخال الغير، ولكن من البديهي أن طلب الإختصام يخضع لسلطة الحكمة فهي تنظر فيه من حيث مدى توافر شروط قبوله، فهي تتأكد من مدى تحقق الشروط التي يتطلبها المشرع لقبول الطلب وإلا قضت بعدم قبوله في حالة عدم توافر أحدها.
14 - ويلاحظ أنه إذا ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى ويباشر مهمته وأودع تقريره إلا أن أحد الخصوم أدخل خصماً جديداً في الدعوى ليقضى عليه بطلب ما فلا يجوز للمحكمة أن تقضي على هذا الخصم الذي أدخل استناداً إلى ما ورد بتقرير الخبير لأن الخبير لم يباشر المأمورية في مواجهته وإن فعلت كان حكمها باطلاً ، وواجب المحكمة في هذه الحالة أن تعيد المأمورية لنفس الخبير أو خبير آخر ليباشرها في مواجهة الخصم المدخل ولو لم يطلب ذلك، غير أن الوضع يختلف في حالة ما إذا تنازل عن حقه في إعادة الدعوى للخبير وإن كان هذا لا يسلبه حقه في مناقشة هذا التقرير بل وتفنيده.
(انظر : نقض 1993/1/14 طعن رقم 2487 لسنة 57 قضائية).
صور اختصام الغير بناء على طلب أحد الخصوم :
15 - ثمة تطبيقات عديدة لإختصام الغير بناء على ارادة خصم، وقد خص المشرع صورتين من هذه التطبيقات بنصوص في صلب قانون المرافعات وقانون الإثبات، نظراً لأهميتهما وشيوعهما في العمل، وهما : إختصام الغير لإلزامه بتقديم ورقة تحت يده تكون منتجة في الدعوى الأصلية وادخال الضامن أو دعوى الضمان الفرعية، وسوف نوضح الآن إختصام الغير لالزامه بتقديم ورقة تحت يده، أما دعوى الضمان فسوف نوضحها من خلال التعليق على المواد 119 وما بعدها.
اختصام الغير لإلزامه بتقديم محرر تحت يده :
16- للخصم أن يطلب من المحكمة الاذن بإدخال الغير أثناء سير الدعوى لإلزامه بتقديم محرر تحت يده، وذلك في الحالات التي يجوز فيها إلزام الخصم بتقديم ورقة تحت يده، إذ تنص المادة 26 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 على أنه : يجوز للمحكمة أثناء سير الدعوى ولو أمام محكمة الإستئناف أن تأذن في ادخال الغير لإلزامه بتقديم محرر تحت يده وذلك في الأحوال ومع مراعاة الأحكام والأوضاع المنصوص عليها في المواد السابقة .
وقد وردت الحالات التي يجوز فيها للخصم أن يطلب الزام خصمه بتقديم أي محرر منتج في الدعوى يكون تحت يده ، في التشريع على سبيل الحصر، فنصت عليها المادة 20 من قانون الإثبات، وهي حالة ما إذا كان القانون يجيز مطالبة الخصم بتقديم المحرر أو تسليمه، ومثال ذلك ما ينص عليه القانون التجارى المصرى من حالات يجيز فيها للمحكمة الأمر - ولو من تلقاء نفسها - بتقديم الدفاتر التجارية او الاطلاع عليها (مادة 16 تجاري وما بعدها)، حالة ما إذا كان المحرر مشتركاً بينه وبين خصمه او بينه وبين الغير ومثال ذلك لو كان هو والخصم أو الغير طرفي عقد تبادلي وكان المحرر من نسخة واحدة في حيازة الخصم أو الغير، ويعتبر المحرر مشتركاً على الأخص إذا كان المحرر لمصلحة الخصمين أو كان مثبتاً لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة.
وحالة ما إذا كان الخصم قد استند إلى المحرر في أية مرحلة من مراحل الخصومة، ومثال ذلك أن يستند خصم إلى محرر أمام محكمة أول درجة، فإن لخصمه إذا استؤنف الحكم أن يطلب الزامه بتقنية امام المحكمة الإستئنافية (فتحى والى - الوسيط - بند 289 ص 514 وص 515).
ووفقاً للمادة 21 من قانون الإثبات، فإنه فضلاً عن توافر احدى هذه الحالات السالفة الذكر، يجب لالزام شخص بتقديم محرر تحت يده، أن يبين الطالب في طلبه أوصاف المحرر الذي يعنيه، وفحوى المحرر بقدر ما يمكن من التفصيل والواقعة التي يستدل به عليها، والدلائل والظروف التي تؤيد أنه تحت يد الخصم، ووجه إلزام الخصم بتقديمه.
17 - ويجوز أيضاً إختصام الغير لإلزامه بعرض شئ يحوزه على من يدعي حقا متعلقا به، متى كان فحص الشيء ضرورياً للبت في الحق المدعى به، وذلك وفقاً للمادة 27 من قانون الإثبات.
18 - ولا يترتب على إدخال الغير في الخصومة لإلزامه بتقديم محرر أو عرض شئ تحت بده أن يعتبر خصماً بالمعنى الصحيح للكلمة، وإنما يكون مركزه کمركز الشاهد الذي يدعى للشهادة، فهو أقرب إلى الشاهد منه إلى الخصم، والأصل أن دوره يقتصر على تقديم الدليل وفقاً للإجراءات التي رسمها قانون الإثبات في المواد من 21 إلى 26.
ومما يؤكد عدم إعتبار الغير خصماً في هذه الحالة أن المشرع أجاز للمحكمة أن تأذن بإدخاله أثناء سير الدعوى ولو أمام محكمة الإستئناف لإلزامه بتقديم محرر تحت يده. (مادة 26 إثبات) والقول بعكس ذلك - أي باعتباره خصماً - يخالف صراحة نص المادة 236 مرافعات مصری والتي تحرم أمام محكمة الإستئناف إختصام من لم يكن طرفاً أمام محكمة أول درجة، واذا ما أدخل الغير أمام محكمة الإستئناف التقديم مستند تحت يده فإنه لا يجوز بحال من الأحوال - وفقاً لقانون المرافعات المصري - توجيه طلبات إليه ، وبالتالي اختصامه في الدعوى لعدم جواز تقديم طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف (ابراهيم سعد - ج 1 بند 246 ص 608).
19 - وينبغي ملاحظة أنه رغم أن المادة 20 من قانون الإثبات تجيز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أية ورقة منتجة فى الدعوى تكون تحت يده إذا توافرت إحدى الأحوال الثلاث الواردة والمشار إليها آنفا ، إلا أن الفصل في هذا الطلب باعتباره متعلقاً بأوجه الإثبات متروك لتقدير قاضي الموضوع فله أن يرفضه إذا تبين له عدم جديته ( كنقض مدنی 1953/12/11 - منشور في مجلة المحاماة - سنة 34 ص 1246)، كما أنه لإختصام الغير لإلزامه بتقديم محرر تحت يده يجب الحصول على إذن المحكمة .
آثار إختصام الغير بناء على طلب خصم :
20 - متى أدخل الغير في الخصومة فإنه يعتبر خصماً فيها ( نقض 1956/6/12 سنة 7 ص 751)، وتكون له كافة حقوق الخصم وتقع على عاتقه كافة واجباته ، وقد سبق أن أوضحنا أن الخصم هو من يقدم باسمه طلباً إلى القاضي أو يقدم في مواجهته طلباً والإختصام في ذاته يعني توجيه طلب إلى الغير أو اشراكه في طلب مقدم في الخصومة ، فبه يأخذ الغير صفة الطرف في الخصومة (فتحى والى - الوسيط - بند 209 ص 328) وينبغي ملاحظة أن إعلان الغير لصدور الحكم في مواجهته دون أن يوجه إليه طلب أو يبدي هو طلباً لا يعد اختصاماً بالمعنى الدقيق يكسبه مركز الخصم ( وجدي راغب - مبادئ الخصومة - ص 231 وص 284 هامش رقم 31 ، وايضاً : نقض مدنی 1964/11/23 - مجموعة المكتب الفني - السنة 15 ص 130 ، نقض مدني 1951/3/29 مجموعة المكتب الفني - السنة 2 ص 506 وقد جاء به أنه ألا بعد خصماً حقيقياً له حق الطعن في الحكم الصادر في الدعوى من أعلن فيها ليصدر الحكم في مواجهته بوصفه دائنا للمفلس دون أن يوجه إليه طلبات بالذات ودون أن بيدي هو طلبا في الدعوى ).
ويعتبر الغير الذي أدخل في الخصومة خصما فيها حتى ولو لم يد أي طلب أو دفاع ، أي أنه يعتبر خصماً ولو وقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يقدم فيها أية دفوع أو طلبات .
21 - والمختصم باعتباره خصما له ممارسة كل سلطات الخصم في الخصومة وعليه أعبائه ، فله التمسك بالدفوع الموضوعية والإجرائية ولكن إذا كان الدفع قد أبدی وفصل فيه قبل إدخاله فليس له اثارته من جديد ، وله الحق في تسيير الخصومة واتخاذ الأعمال الإجرائية المختلفة وتقديم أدلة الإثبات وأوجه الدفاع وعليه الحضور في الخصومة ومتابعة السير فيها ، ويكون الحكم الصادر في الدعوى حجة له أو عليه، كما يجوز له الطعن في الحكم بنفس طرق الطعن المتاحة للخصم الأصلي، . كما أن لطرفي الخصومة الأصليين الطعن في الحكم مختصمين إياه في الطعن إذا ما صدر الحكم لصالحه .
(نقض مدني في 1957/3/7 مجموعة المكتب الفني - السنة 8 ص 214).
وللغير بعد إدخاله في الخصومة و بوصفه خصماً فيها إنكار توقيع أو الإدعاء بالتزوير ، كما انه لا يلتزم باليمين الذي يكون قد حلفه الخصم الذي يقف إلى جانبه في الخصومة أو بما يكون قد صدر منه من إقرار، وعلى العكس يستفيد مما يكون قد قدم من مستندات تخدم موقفه (فتحي والي - الوسيط - بند 209 ص 328 وهامش رقم 4 بها) وهذه الآثار سالفة الذكر والتي تنتج عن إختصام الغير في الخصومة بناء على طلب خصم ، تحدث كقاعدة - في حالة الاختصام بناء على طلب خصم، مع ملاحظة ما سوف نوضحه فيما يتعلق بمركز الضامن بعد ادخاله في الدعوى الأصلية سواء بالنسبة لهذه الدعوى أو بالنسبة الدعوى الضمان الفرعية ، وما سبق أن قلناه في حالة إدخال الغير في الخصومة لإلزامه بتقديم محرر أو عرض شئ تحت يده ، إذ لا يعتبر الغير في هذه الحالة خصماً بمعنى الكلمة ، وإنما يكون مركزه کمركز الشاهد الذي يدعى للشهادة ، فهو أقرب إلى الشاهد منه إلى الخصم.(موسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ، الجزء : الثالث ، الصفحة : 7)