loading

موسوعة قانون المرافعات

المذكرة الإيضاحية

تيسيراً للإجراءات ومنعاً لتعطيل الدعاوى أوجب المشروع في المادة 123 منه تقديم الطلبات العارضة من الخصوم قبل اقفال باب المرافعة في الدعوى أما إذا أعيدت القضية للمرافعة من جديد عاد إلى كل ذي شأن الحق في إبداء الطلبات العارضة.

الأحكام

1 ـ إذ كانت الطلبات العارضة التى وجهتها الطاعنة على المطعون ضدها على ما أورده الحكم المطعون فيه بشأنها تنطوى على طلب الحكم لها ببراءة ذمتها عن الفترة من عام 1984 حتى 1 مارس 1990 وتعتبر دفاعاً فى الدعوى الأصلية التى أقامتها المطعون ضدها طالبة إلزام الطاعنة بما أسفر عنه الحساب عن تلك المدة سالفة البيان وترمى إلى تفادى الحكم بطلبات المطعون ضدها فإن هذا الطلب يدخل فى نطاق الطلبات العارضة التى نصت عليها الفقرة الثانية من المادة 125 من قانون المرافعات وكانت الطاعنة قد تقدمت بطلباتها العارضة إلى المحكمة بالإجراءات التى نصت عليها المادة 123 من قانون المرافعات ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الابتدائى فى قضائه برفضها بمقولة إنها ليست من الطلبات المرتبطة بالطلب الأصلى يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

(الطعن رقم 2044 لسنة 79 جلسة 2010/03/23 س 61 ص 424 ق 69)

2 ـ إذ كان يُشترط لقبول الطلب العارض وفقاً للمادة 123 من قانون المرافعات أن يُقدم إلى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يُقدم شفاهاً فى الجلسة فى حضور الخصم ويُثبت فى محضرها ، وكان الطاعنان لم يسلكا أىٍ من هذين الطريقين اللذين رسمهما القانون لتقديم الطلب العارض ومن ثم يكون النعى على غير أساس .

(الطعن رقم 6019 لسنة 75 جلسة 2006/08/28 س 57 ص 667 ق 126)

3 ـ المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه إذا توافرت شروط المقاصة القانونية بأن كان الالتزام المقابل مستحق الأداء وليس محلاً للمنازعة فى الوجود أو المقدار وتمسك بها من له مصلحة فيها أحدثت أثرها بقوة القانون ووجب على القاضى الحكم بها وكان للمدين أن يتمسك بها باعتبارها دفعاً موضوعياً ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف إذ ليس من شأن هذا الدفاع أن يغير من موضوع الدعوى المطروحة ، أما إذا تخلف أحد شروط المقاصة القانونية بأن كان وجود الالتزام المقابل أو مقداره محل منازعة فيجب على المتمسك بالمقاصة أن يطلبها فى صورة دعوى أصلية أو فرعية أمام محكمة أول درجة طبقاً لأحكام المادة 123 من قانون المرافعات لأنها تتضمن تقرير وجود حق له يطلب المدين الحكم له بثبوته مغايراً لحق الدائن رافع الدعوى وهو ما يغير من نطاق الدعوى الأصلية بطرح دعوى جديدة ومن ثم لا يجوز طلب المقاصة القضائية لأول مرة أمام محكمة الاستئناف لما فى ذلك من إخلال بمبدأ التقاضى على درجتين.

(الطعن رقم 295 لسنة 73 جلسة 2003/12/28 س 54 ع 2 ص 1424 ق 255)

4 ـ إذا توافرت شروط المقاصة القانونية بأن كان الالتزام المقابل مستحق الأداء وليس محلاً للمنازعة فى الوجود أو المقدار وتمسك بها من له مصلحة فيها أحدثت أثرها بقوة القانون, ووجب على القاضي الحكم بها. وكان للمدين أن يتمسك بها باعتبارها دفعاً موضوعياً ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف إذ ليس من شأن هذا الدفاع أن يغير من موضوع الدعوى المطروحة. أما إذا تخلف أحد شروط المقاصة القانونية بأن كان وجود الالتزام المقابل أو مقداره محل منازعة فيجب على المتمسك بالمقاصة أن يطلبها فى صورة دعوى أصلية أو فرعية أمام محكمة أول درجة مراعياً أحكام المادة 123 مرافعات لأنها تتضمن طلب تقرير وجود حق له يطلب المدين الحكم له بثبوته مغاير لحق الدائن رافع الدعوى, وهو ما غير من نطاق الدعوى الأصلية ويطرح دعوى جديدة, ومن ثم لا يجوز طلب المقاصة القانونية لأول مرة أمام محكمة الاستئناف. لما كان ذلك, وكان البين من الأوراق أن الطاعنة تمسكت بسدادها مقدماً خمسة آلاف جنية للمؤجر المطعون ضده عند تحرير عقد الإيجار من قيمة أجرة عين النزاع فحرر لها بذلك المبلغ 167 سنداً إذنياً قيمة كل سند ثلاثين جنيهاً تستحق شهرياً بدءً من تاريخ تحرير عقد الإيجار وحتى 1/12/1999 تستهلك بواقع نصف الإيجار المستحق شهرياً حتى التاريخ الأخير وقدمت المستندات الدالة على ذلك فلم ينكرها المطعون ضده ولم ينازع فى شيء منها فإن محكمة الاستئناف تكون إزاء دفع من الطاعنة بانقضاء التزامها بالأجرة بالوفاء بها مقدماً مما كان يتعين معه على تلك المحكمة أن تفصل فى هذا الدفاع على أساس من هذا التكييف الصحيح قبل الفصل فى طلب الإخلاء للتأخر فى سداد الأجرة وبحث أثره على صحة التكليف بالوفاء, وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بتأييد حكم أول درجة بالإخلاء معتبراً أن دفاع الطاعنة هو طلب للمقاصة القضائية لم ترفع به دعوى أصلية أو يبدي فى صورة طلب عارض فى الدعوى وفق نص المادة 123 من قانون المرافعات والتفت عنه فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه لهذا السبب.

(الطعن رقم 279 لسنة 67 جلسة 1998/05/25 س 49 ع 1 ص 453 ق 109)

5 ـ يشترط لقبول الطلب العارض وفقاً للمادة 123 من قانون المرافعات ان يقدم الى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة او بطلب يقدم شفاها فى الجلسة فى حضور الخصم ويثبت فى محضرها او بإبدائه فى مذكرة بشرط اطلاع الخصم عليها وتمكينه من الرد عليها، فاذا لم يبد الطالب العارض بأحد هذه الوسائل الثلاثة كان غير مطروح على المحكمة ويمتنع عليها ان تفصل فيه لتعلق ذلك بأحد الاسس الجوهرية فى نظام التقاضى .

(الطعن رقم 8497 لسنة 65 جلسة 1996/11/18 س 47 ع 2 ص 1314 ق 240)
(الطعن رقم 2201 لسنة 60 جلسة 1995/01/04 س 46 ع 1 ص 74 ق 18)
 (الطعن رقم 2499 لسنة 52 جلسة 1986/05/07 س 37 ع 1 ص 523 ق 109)

6 ـ النص فى المادة 123 من قانون المرافعات يدل على أن المشرع قد اعتبر تقديم الطلب العارض شفاها فى الجلسة فى حضور الخصم كافيا لرفع الإدعاء الفرعى ويتحقق به ما يتحقق برفعه بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى فإثبات الطلب العارض بمحضر الجلسة يغنى عن إيداع صحيفته قلم الكتاب وقيدها وحضور الخصم بالجلسة وتقديم الطلب فى مواجهته يتحقق به انعقاد الخصومة فى الطلب العارض ومن ثم فإن غيابه عن الجلسة التى وجهت له فيها الدعوى الفرعية لا يترتب عليه بطلان هذه الدعوى إذا كان خصمه قد أعلنه بها أو حضر هو من تلقاء نفسه الجلسات التالية وأبدى دفاعه - دون اعتراض منه - فى موضوعها بما يدل على عمله اليقينى بها وبطلبات المدعى فيها وبمركزه القانونى ويكون ذلك كافيا لمضى المحكمة فى نظر الدعوى دون ما حاجة لتكليف المدعى أو قلم المحضرين بإعلان الدعوى الفرعية إذ تنعقد الخصومة فيها بالمواجهة وهو ما جرى عليه قضاء الهيئة العامة بمحكمة النقض وقد انتهجه المشرع بالنص فى المادة3/68من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 23سنه 1992 على انعقاد الخصومة فى الدعوى بإعلان صحيفتها إلى المدعى عليه أو بحضوره بالجلسة ، لما كان الثابت أن المطعون ضدها وإن كانت قد وجهت دعواها الفرعية شفاهه بجلسة 1986/1/7 أمام محكمة أول درجه إلا أنها قامت بإعلان الطاعن بدعواها الفرعية وطلباتها بتاريخ 1986/3/8وإذ حضر الطاعن بالجلسات التالية وأبدى دفاعه فى الدعوى الفرعية دون اعتراض منه حتى صدر الحكم الابتدائى فيها وقد انتهى الحكم المطعون فيه إلى تأييد هذا القضاء فإن النعى عليه بالبطلان يكون على غير أساس .

(الطعن رقم 1109 لسنة 58 جلسة 1992/12/24 س 43 ع 2 ص 1385 ق 282)  

7 ـ إذ يشترط للإدعاء بالمقاصة القضائية - على ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة أن ترفع مع دعوى أصلية أو أن يطلب فى صورة طلب عارض يقدم بصحيفة تعلن إلى الخصم الآخر قبل يوم الجلسة أو يبدى شفاها فى الجلسة فى حضور الخصم ويثبت فى محضرها تطبيقاً لنص المادة 123 من قانون المرافعات. وكانت الطلبات الجديدة لا تقبل فى الإستئناف و تحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 235 من هذا القانون، فمن ثم لا يجوز إبداء طلب المقاصة القضائية لأول مرة أمام محكمة الإستئناف.

(الطعن رقم 1724 ـ 1725لسنة 55 جلسة 1991/05/30 س 42 ع 1 ص 1272 ق 196)

8 ـ مفاد النص فى المادة 124 من قانون المرافعات أن الطلب العارض قد يتناول بالتغيير أو بالزيادة أو بالاضافة ذات النزاع من جهة موضوعية مع بقاء السبب أو تغيير السبب مع بقاء الموضوع، لما كان ذلك، وكانت المادة 123 من قانون المرافعاتقد أتاحت للخصوم تقديم الطلبات العارضة أثناء نظر الدعوى شفاهة فى حضور الخصم أو فى مذكرة سلمت إليه أو إلى وكيله أو بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، فإن سلك المدعى واحداً من هذه الطرق أصبح طلبه معروضاً على المحكمة بما بتعين عليها الفصل فيه، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أخطأ فهم العلاقة بين الطلب الأصلى بالطرد والطلب العارض بتثبيت الملكية إذ هما يقومان على سبب واحد هو ملكية الطاعن للعين محل النزاع وجره هذا الفهم إلى الخطأ فى تطبيق القانون لقضائه بعدم قبول الدعوى، الأمر الذى يتعين معه نقض الحكم .

(الطعن رقم 1112 لسنة 55 جلسة 1991/02/06 س 42 ع 1 ص 435 ق 72)

9 ـ المقرر فى قضاء النقض أنه يشترط لقبول الطلب العارض وفقاً للمادة 123 من قانون المرافعات أن يقدم إلى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهة فى الجلسة و فى حضور الخصم و يثبت فى محضرها .

(الطعن رقم 39 لسنة 57 جلسة 1989/06/07 س 40 ع 2 ص 545 ق 251)

10 ـ إذ كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه طبقاً للمادة 123 من قانون المرافعات يكون للمدعى أن يعدل طلباته أثناء سير الخصومة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أو بطلب يقدم شفاهاً فى الجلسة فى حضور الخصم و يثبت فى محضرها و كذلك أثناء حجز الدعوى للحكم فى مذكرته متى كانت المحكمة قد رخصت فى تقديم مذكرات فى أجل معين و لما ينته هذا الأجل فمن ثم تكون العبرة فى تحديد ما طرحه المدعى على محكمة أول درجة هى بطلباته الختامية وقت قفل باب المرافعة أمامها و ليس فقط بما ورد فى صحيفة إفتتاح الدعوى .

(الطعن رقم 1100 لسنة 49 جلسة 1983/12/15 س 34 ع 2 ص 1822 ق 356

11 ـ تجديد الدعوى بعد القضاء بإنقطاع سير الخصومة فيها يتم - على مقتضى المادة 123 من قانون المرافعات - بصحيفة تعلن بناء على طلب أحد الخصوم إلى باقيهم تتضمن الأخبار بسبق قيام الخصومة التى إعتراها الإنقطاع و تكليفهم بحضور الجلسة التى حددت مجدداً لإستئناف سير الخصومة . و هو ما لم يفعله الطاعنون بل أقاموا الدعوى بإيداع صحيفة إفتتاح قلم الكتاب دون أن يتضمن هذه الصحيفة - المودعة صورتها الرسمية ملف الطعن - أية إشارة إلى الدعوى السابقة الأمر الذى يفصح عن إستقلال هذه عن تلك .

(الطعن رقم 1451 لسنة 48 جلسة 1980/01/31 س 31 ع 1 ص 266 ق 73)

12 ـ تجيز المادة 123 من قانون المرافعات لطرق الخصومة تقديم طلباتهم العارضة إلى ما قبل إقفال باب المرافعه ، و بينت المواد التالية الأحوال التى يجوز تقديمها فيها ، و ناطت بالمحكمة الفصل فى كل نزاع يتعلق بقبولها و إذا كان تقديم المطعون عليه طلباً عارضاً بطرد الطاعن قبل قفل باب المرافعة أمام محكمة أول درجة و فصلها فيه ينطوى على قضاء بقبوله ، فإن الطاعن إذ لم ينازع فى قبول هذا الطلب أمام محكمة أول درجة و لم يتمسك بذلك أمام محكمة الإستئناف فلا تجوز له إثاره هذه المنازعة لأول مرة أمام محكمة النقض .

(الطعن رقم 229 لسنة 48 جلسة 1979/02/07 س 30 ع 1 ص 496 ق 96)

13 ـ يشترط لقبول الطلب العارض وفقاً للمادة 123 من قانون المرافعات أن يقدم إلى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة ، أو بطلب يقدم شفاها فى الجلسة فى حضور الخصم ، و يثبت فى محضرها . و إذ كان تقديم الطاعنة - مشترية العقار المشفوع فيه - المستندات الدالة على سداد ملحقات الثمن ، لا يقوم أى من هذين الطريقتين اللذين رسمهما القانون القديم الطلب العارض ، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يقض للطاعنة بملحقات الثمن لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

(الطعن رقم 324 لسنة 40 جلسة 1975/11/27 س 26 ص 1515 ق 284)

14 ـ إذا توافرت شروط المقاصة القانونية بأن كان الالتزام المقابل مستحق الأداء وليس محلاً للمنازعة فى الوجود أو المقدار وتمسك بها من له مصلحة فيها أحدثت أثرها بقوة القانون, ووجب على القاضي الحكم بها. وكان للمدين أن يتمسك بها باعتبارها دفعاً موضوعياً ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف إذ ليس من شأن هذا الدفاع أن يغير من موضوع الدعوى المطروحة. أما إذا تخلف أحد شروط المقاصة القانونية بأن كان وجود الالتزام المقابل أو مقداره محل منازعة فيجب على المتمسك بالمقاصة أن يطلبها فى صورة دعوى أصلية أو فرعية أمام محكمة أول درجة مراعياً أحكام المادة 123 مرافعات لأنها تتضمن طلب تقرير وجود حق له يطلب المدين الحكم له بثبوته مغاير لحق الدائن رافع الدعوى, وهو ما غير من نطاق الدعوى الأصلية ويطرح دعوى جديدة, ومن ثم لا يجوز طلب المقاصة القانونية لأول مرة أمام محكمة الاستئناف. لما كان ذلك, وكان البين من الأوراق أن الطاعنة تمسكت بسدادها مقدماً خمسة آلاف جنية للمؤجر المطعون ضده عند تحرير عقد الإيجار من قيمة أجرة عين النزاع فحرر لها بذلك المبلغ 167 سنداً إذنياً قيمة كل سند ثلاثين جنيهاً تستحق شهرياً بدءً من تاريخ تحرير عقد الإيجار وحتى 1/12/1999 تستهلك بواقع نصف الإيجار المستحق شهرياً حتى التاريخ الأخير وقدمت المستندات الدالة على ذلك فلم ينكرها المطعون ضده ولم ينازع فى شيء منها فإن محكمة الاستئناف تكون إزاء دفع من الطاعنة بانقضاء التزامها بالأجرة بالوفاء بها مقدماً مما كان يتعين معه على تلك المحكمة أن تفصل فى هذا الدفاع على أساس من هذا التكييف الصحيح قبل الفصل فى طلب الإخلاء للتأخر فى سداد الأجرة وبحث أثره على صحة التكليف بالوفاء, وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بتأييد حكم أول درجة بالإخلاء معتبراً أن دفاع الطاعنة هو طلب للمقاصة القضائية لم ترفع به دعوى أصلية أو يبدي فى صورة طلب عارض فى الدعوى وفق نص المادة 123 من قانون المرافعات والتفت عنه فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه لهذا السبب.

(الطعن رقم 279 لسنة 67 جلسة 1998/05/25 س 49 ع 1 ص 453 ق 109)

15- وفقًا لنص المادة 125 من قانون المرافعات – أن يقدم من الطلبات العارضة أى طلب يترتب على إجابته ألا يحكم للمدعى بطلباته كلها أو بعضها ، أو أن يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه ، فإذا طرحت على المحكمة طلبات عارضة تعين عليها أن تحكم فى موضوعها مع الدعوى الأصلية كلما أمكن وألا استبقت الطلب العارض للحكم فيه بعد تحقيقه وذلك إعمالاً لنص المادة 127 من القانون سالف الإشارة ولما كان ذلك وكانت الدعوى الفرعية التى وجهتها الشركة الطاعنة إلى المطعون ضدها الأولى على ما أورده الحكم المطعون فيه - هى طلب بإلزامها بأداء مبلغ 1455774.19 جنيهًا تمثل اقساط التمويل المستحقة عليها وغرامة التأخير والمصاريف الإدارية ، وكان هذا الطلب منها يُعد دفعًا فى الدعوى الأصلية التى أقامتها المطعون ضدها الأولى طالبة التقرير ببطلان عقد التمويل العقارى وإلزام الشركة الطاعنة بأن ترد لها ما قامت بسداده من الأقساط وترمى إلى تفادى الحكم بطلبات المطعون ضدها الأولى فإن هذا الطلب يدخل فى نطاق الطلبات العارضة التى نصت عليها الفقرة الثانية من المادة 125 من قانون المرافعات وإذ أقامت الطاعنة دعواها الفرعية بالإجراءات المنصوص عليها فى المادة 123 من القانون ذاته فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول دعوى الطاعنة الفرعية بمقولة أنها لا ترتبط بالدعوى الأصلية وحجب نفسه عن فحص مستنداتها فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يعيبه ويوجب نقضه فى هذا الخصوص دون حاجة إلى بحث باقى أسباب الطعن .

 

(الطعن رقم 3362 لسنة 87 ق - جلسة 26/ 2 / 2023)

شرح خبراء القاون

شكل الطلب العارض والفصل فيه :

وفقاً للمادة 123 مرافعات يمكن تقديم الطلب العارض إما بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى وذلك إذا قدم الطلب قبل يوم الجلسة، أو بإبدائه شفوياً في الجلسة بشرط أن يكون الخصم الآخر حاضراً. وعندئذ يثبت الطلب الشفوي في محضر الجلسة كما يجوز رفع الطلب العارض بمذكرة بشرط أن يثبت إطلاع الخصم عليها.

ولمقدم الطلب العارض مصلحة في تقديمه بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى  ذلك أنه بهذا يكون مستقلاً عن إجراءات الخصومة الأصلية، فلا يتأثر بما يطرأ عليها من عوارض وما قد يلحق بها من بطلان.

فإذا قدم الطلب العارض بغير هذه الطرق الثلاثة، كان الطلب غير مقبول، وتحكم المحكمة بعدم قبوله من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام.(المبسوط في قانون القضاء المدني علماً وعملاً، الدكتور/ فتحي والي، طبعة 2017 دار النهضة العربية،  الجزء : الثاني ،  الصفحة :  82)

الطلب العارض :

الأصل أن يرفع المدعي دعواه بإلزام المدعى عليه بطلب محدد استناداً إلى سبب معين، وعلى هذا الأساس يتحدد نطاق الخصومة، ولا ينال منه الطلبات المتعلقة بالإثبات أو أوجه الدفاع أو الدفوع سواء كانت شكلية أو موضوعية، كطلب ندب خبير أو إحالة الدعوى إلى التحقيق أو الدفع بالتقادم أو بتملك عقار النزاع كدفاع موضوعي لا يرمي إلى الحكم بملكية الخصم للعقار، وإنما لرفض طلب خصمه وفقا لما يلي. أو باعتبار الدعوى كأن لم تكن وقد يترتب على هذه الإجراءات أن يضطر المدعى إلى تعديل هذا النطاق، من حيث الطلب وهو موضوع الدعوى أو من حيث سببها أو الخصوم فيها، وذلك بالتغيير أو بالزيادة أو بالنقص أو بالإضافة، ووسيلته إلى تعديل نطاق دعواه بأن يبدي طلباً عارضاً يحدد بموجبه النطاق الجديد في الدعوى والذي يتم على أساسه الدفاع فيها من طرفيها ويلزم المحكمة بالتصدي لها وفقاً له فقد ترفع الدعوى بإلزام المدعى عليه بتقديم كشف حساب، فتندب المحكمة خبيراً يخلص إلى تحديد المبلغ الناتج عن الحساب، فيتقدم المدعي بطلب عارض بإلزام خصمه بأن يدفع له هذا المبلغ وهو طلب يكمل موضوع الدعوى ويعفى المدعي من رفع دعوى جديدة به، وقد ترفع الدعوى بطلب مبلغ محدد کریع مقابل الغصب ویندب خبير يحدد مبلغاً مغايراً، بالزيادة أو النقص، فيتقدم المدعي بطلب عارض يعدل بموجبه طلبه السابق وفقاً لما خلص إليه الخبير، وقد يستند المدعى إلى العقد الذي اكتسب به ملكية العين لتقرير حق ارتفاق له ثم يتبين أثناء نظر الدعوى أنه اكتسب حق الارتفاق باعتباره ملكية مشتركة بموجب ذات العقد، فيتقدم بطلب عارض بثبوت ملكيته له، وقد يطلب التنفيذ العيني للالتزام مدينه ثم يتقدم بطلب عارض بالتعويض والمقرر أن التنفيذ العيني والتنفيذ بطريق التعويض قسيمان يتقاسمان تنفيذ التزام المبين، كما يجوز له أن يتقدم بطلب عارض بفسخ العقد بدلاً من طلب تنفيذه عيناً. والطلبات التابعة للطلب الأصلي كالتسليم وإزالة المنشآت التي أقامها المدعى عليه وإلزامه بالريع والفوائد، تبدي جميعاً كطلبات عارضة.

ويشترط لاعتبار الطلب المبدي من المدعي أثناء سير الدعوى طلباً عارضاً، أن يتناول بالتغيير أو بالزيادة أو بالإضافة ذات النزاع من جهة موضوعه مع بقاء السبب على حاله أو تغيير السبب مع بقاء الموضوع كما هو، ومن ثم لا يعتبر طلباً عارضاً الطلب الذي يتقدم به المدعى أثناء نظر الدعوى ويختلف عن الطلب الأصلي في موضوعه وفي سببه معاً ويتعين على المحكمة أن تقضي ومن تلقاء نفسها بعدم قبوله ما لم تكن قد أذنت بتقديمه عملاً بالفقرة الرابعة من المادة (125)، ويشترط للإذن في هذه الحالة، أن يكون الطلب العارض مرتبطاً بالدعوى الأصلية، فإن لم يكن كذلك، وجب القضاء بعدم قبوله .

وسبب الدعوى هو الأساس القانوني الذي يستند إليه المدعي في دعواه، فقد يكون عقداً أو إرادة منفردة أو فعل غير مشروع أو إثراء بلا سبب أو نص في القانون، وبذلك لا ينصرف معنی سبب الدعوى إلى الأدلة أو وسائل الدفاع المقدمة فيها، فإن كان العقد هو سبب الدعوى، فإن إيصالات السداد الدالة على تنفيذه، تكون أدلة متعددة لسبب واحد، ويجوز للمدعي تغییر سبب دعواه بطلب عارض، مثال ذلك أن يستند المدعى في دعوى ملكيته للعقار إلى العقد المسجل، ثم يتبين بطلانه، فيقوم بتغيير سبب الدعوى من العقد إلى وضع اليد المدة الطويلة، فينطوي ذلك على طلب عارض بتغيير سبب الدعوى مع الإبقاء على الموضوع المتمثل في تثبيت الملكية.

وقد لا يكون العقد هو سبب الدعوى وإنما دليلها، ثم يتبين بطلانه فلا يصلح کدلیل، فيقوم المدعى بالاستناد إلى دليل آخر، وحينئذ لا يكون قد مس سبب الدعوى، بل أبقى هذا السبب، وإنما قام بتغيير دليل الدعوى، مثال ذلك أن يستند الشفيع إلى العقد المسجل في إثبات ملكيته للعقار المشفوع به، ولما تبين بطلانه، تخلى عن هذا الدليل إلى دليل آخر يتمثل في وضع اليد المدة الطويلة.

وقد يعدل المدعى في نطاق الدعوى بعد رفعها تصحيحاً لشكلها بإدخال خصوم جدد فيها أو ترك الدعوى بالنسبة لأحد الخصوم فيها، وقد يترتب على ذلك تعديل الطلبات، كما إذا رفعت دعوى على شخص لإلزامه بدفع مبلغ ويتبين أنه توفي بعد رفعها وقبل إعلانه، فيصحح المدعى شكل دعواه باختصام ورثته لإلزامهم بدفع المبلغ مما آل إليه من تركة مورثهم.

وللمدعي عليه إبداء الطلبات العارضة يواجه بها طلبات المدعى وتكون بمثابة طلب أصيل أو دعوى فرعية يجب على المحكمة الفصل فيه أو فيها مع الدعوى الأصلية، مثال ذلك أن يرفع المدعي دعوى بطرد المدعى عليه من عين النزاع على أساس الغصب، فيتقدم الأخير بطلب عارض بثبوت العلاقة الايجارية بينه وبين المدعي وبإلزامه بتحرير عقد إيجار، كذلك الدعوى التي يرفعها المدعي بتنفيذ العقد، فيتقدم المدعى عليه بطلب عارض بفسخ العقد أو بطلانه، والدعوى التي يرفعها المدعي بطلب تثبيت ملكيته لعقار النزاع فيتقدم المدعى عليه بطلب عارض بتثبيت ملكيته هو لذات العقار.

وقد يبدى الطلب العارض من الغير كما في التدخل الهجومي عندما يرفع المدعي الدعوى بصحة ونفاذ عقد البيع والتسليم، فيتدخل فيها الغير طالباً رفض الدعوى واستحقاقه العقار المبيع.

ولا يقبل الطلب العارض إلا إذا كانت الخصومة الأصلية قائمة، وذلك على التفصيل الذي تناولناه ببند «تقديم الطلب العارض في خصومة قائمة» فيما يلي:

فإن قرر المدعى ترك الخصومة، فإن الخصومة تنقضي بهذا الإقرار ولو لم يصدر حكم بذلك، وحينئذ لا يجوز تقديم الطلب العارض من المدعي عليه أو الغير، كما لا يجوز تقديم الطلبات العارضة بعد قفل باب المرافعة، ويقفل باب المرافعة، بحجز الدعوى للحكم دون تصريح بتقديم مستندات، أو مذكرات، أو بعد انقضاء الأجل الذي حددته المحكمة لتقديم المذكرات أو المستندات.

رسوم الطلب العارضة :

الطلب العارض، هو طلب قضائي يقدم للمحكمة للفصل فيه، ويشترط لذلك سداد الرسوم القضائية المستحقة عليه وفقاً للقانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية، فإن تبين للمحكمة عدم سداد تلك الرسوم، تعين عليها استبعاده، لكن إذا فصلت فيه، كان قضاؤها صحيحاً، ذلك أن تحصيل الرسوم منوط بقلم الكتاب.

تقديم الطلب العارض:

يقدم الطلب العارض بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو يقدم بطلب يقدم شفاهة في الجلسة في حضور الخصم ويثبت في محضرها ولا يقبل بعد إقفال باب المرافعة.

ولما كان الطلب العارض هو طلب موضوعي يرد على النزاع المطروح ويتناوله بالتغيير أو بالزيادة أو بالإضافة، ومن ثم جاز أن يكون محلاً لدعوى مبتدأة ترفع بالإجراءات المعتادة على نحو ما أوضحناه بالمادة (63) فتحرر صحيفته من أصلين وعدد من الصور بقدر عدد الطرف الآخر من الخصوم وتودع قلم الكتاب وتقيد بالجدول ويرسل الأصل الثاني والصور لقلم المحضرين للإعلان أو يسلمها للطالب لتسليمها لقلم المحضرين، ويقوم قلم الكتاب بتحصيل الرسوم المقررة.

فإذا قدم الطلب العارض بصحيفة لم تودع قلم الكتاب على نحو ما تقدم، وإنما قدمت مباشرة لقلم المحضرين لإعلانها، تعين القضاء بعدم قبوله لتقديمه بغير الطريق الذي رسمه القانون، وتقضي المحكمة بذلك من تلقاء نفسها لتعلق إجراءات التقاضي بالنظام العام. ولكن إذا انطوى الطلب العارض في هذه الحالة دفاعاً موضوعياً وجب على المحكمة أن تتصدى له کدفاع يجابه به الطالب دعوی خصمه على ما تناولناه ، ببند التصدي للطلب العارض كدفاع موضوعي.

وتيسيراً للإجراءات، فقد أجاز المشرع تقديم الطلب العارض شفاهة في الجلسة في حضور الخصم ويثبت في محضرها وتنعقد الخصومة في هذه الحالة بالمواجهة القضائية، وهذا هو الإجراء الذي عليه العمل فإن لم يكن الخصم  حاضراً بالجلسة التي قدم فيها الطلب، أجلت المحكمة الدعوى لإعلانه، فإن لم يعلن لشخصه وجب إعادة إعلانه حتى تنعقد الخصومة في الطلب، فإن لم يعلن ثم حضر بجلسة تالية وواجهه الطالب بطلبه انعقدت الخصومة فيه دون حاجة لإتمام الإعلان أو إعادته إن لم يكن قد أعلن لشخصه.

وإذا قدم الطلب العارض بصحيفة أو شفاهة في غيبة الخصم ولم يعلن خلال ثلاثة أشهر من هذا التاريخ جاز الحكم باعتبار الطلب كأن لم يكن متی كان ذلك راجعاً إلى فعل مقدمه عملاً بالمادة (70)، أما إذا تم الإعلان، التزمت المحكمة بالفصل فيه ما لم يتنازل عنه مقدمه، ويجوز تقديم الطلب العارض بالطريقين معاً أو بمذكرة.

تقديم الطلب العارض إلى ما قبل إقفال باب المرافعة:

ولما كان الطلب العارض يقبل إلى ما قبل إقفال باب المرافعة، وكان باب المرافعة يقفل بحجز الدعوى للحكم دون تصريح بتقديم مذكرات، فإن صرحت المحكمة بتقديم مذكرات، فإن باب المرافعة يظل مفتوحاً طوال المدة المحددة لتقديمها ويقفل بانقضائها، ولا يحسب من الميعاد اليوم الذي صدر فيه في محكمة حجز الدعوى للحكم وينقضي بانتهاء اليوم الأخير، ويترتب علي ذلك أن للخصوم تقديم طلبات عارضة بمذكراتهم، فإن كان الطلب مقدماً من المدعي بمذكرته المقدمة خلال النصف الأول من الأجل، وتناوله المدعى عليه بمذكرته المقدمة في النصف الأخير، كان للمحكمة القضاء في الطلب الأصلي والطلب العارض، أما إذا كان الطلب العارض مقدماً من المدعى عليه بمذكرته المقدمة بعد أن قدم المدعى مذكرته، وجب على المحكمة أن تعيد الدعوى إلى المرافعة ومن تلقاء نفسها حتى يتمكن المدعي من الرد على هذا الطلب التزاماً بحق الدفاع.

وهذا الذي قررناه بالطبعة الأولى من موسوعة المرافعات 1994 ج 2، ص 351 أخذت به محكمة النقض إذ قضت :

بأن المقرر - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز إبداء الطلب العارض في المذكرة التي يقدمها الخصم أثناء حجز الدعوى للحكم متى كانت المحكمة قد رخصت للخصوم في تقديم مذكرات في أجل معين ولم ينته هذا الأجل، ولا يعتد بهذه الطلبات العارضة ما لم يثبت اطلاع الخصم عليها أو إعلانه بها مع تمكينه من الرد عليها بوجود الرخصة له في الرد بمذكرة من جانبه، وعلى ذلك بعد قبول الطلبات العارضة المبدأة في مذكرة لا تتبعها مذكرة من الخصم إخلالاً بحق هذا الخصم في الدفاع يترتب عليه بطلان هذه الطلبات. (نقض 10 / 6/ 2004 طعن 775 س 73 ق)

ويراعى أن الطلبات العارضة المقدمة من خصوم الدعوى، هي بمثابة تعديل لطلباتهم أو متضمنة لأوجه دفاعهم فيها، ولذلك يجوز أن تتضمنها مذكراتهم الختامية، وتطرح على المحكمة التي تلتزم بها طالما علم بها الخصم الآخر بتسلمه صورة من المذكرة وكان في إمكانه الرد عليها دون حاجة لإعلانه بها. خلافاً للطلب العارض الذي يقدم من غير الخصوم من خصم متدخل، إذ يعتبر الطلب في هذه الحالة دعوى عارضة يجب أن تنعقد الخصومة فيها ولا يكفي في ذلك تسلم صورة من المذكرة إذ لا تنعقد الخصومة بذلك.  

تقديم الطلب العارض في خصومة قائمة:

ترفع الدعوى بصحيفة تودع قلم الكتاب، وتنعقد الخصومة بإعلان المدعى عليه أو بحضوره بجلسة المرافعة، وتستمر الخصومة حتى تنقضي بالحكم البات الذي يحسم النزاع، أو بصدور حكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن، أو بسقوط الخصومة، أو بالإقرار الصادر من المدعي بترك الخصومة وفي الحالة الأخيرة تعتبر الخصومة كأن لم تكن إذ يترتب على هذا الإقرار سقوطها دون حاجة لصدور حكم بإثبات هذا الترك، ويترتب على ذلك أن الطلب العارض لا يجوز تقديمه بعد إقرار المدعي بترك الخصومة، سواء بنفس الجلسة التي أثبت الترك بمحضرها أو بجلسة لاحقة، إذ يرد الطلب في هذه الحالة على خصومة قد انقضت.

ولما كان الطلب العارض يجوز تقديمه بصحيفة تودع قلم الكتاب دون حاجة لصدور إذن من المحكمة، ولكن لا تنعقد الخصومة فيه إلا بإعلانه للمدعي في الدعوى الأصلية أو بحضور الأخير بجلسة المرافعة، ويترتب على ذلك، أن الطلب العارض إذا كانت الخصومة فيه قد انعقدت قبل الترك، فإن الآثار المترتبة على الترك تنحصر في الدعوى الأصلية ولا تمتد إلى الطلب العارض، إذ طالما قدم بإيداع صحيفته قلم الكتاب، فإنه يبقى كطلب أصلي، كما لو كان دعوى مبتدأة، فيستقل بذاته عن الخصومة الأصلية.

مناط تبعية الطلب العارض الدعوى :

يدل نص المادة (123) على أن الطلب العارض، يقدم سواء من المدعى أو المدعى عليه بطرق ثلاثة هي الإجراء المعتاد لرفع الدعوى أو بتقديمه شفاهة في الجلسة أو بمذكرة.

فإذا قدم شفاهة بالجلسة أو بمذكرة، كان تابعاً للدعوى، يبقى ببقائها ويزول بزوالها إذ لا يكون له كيان مستقل عندما يقدم بأي من هذين الطريقين، ويترتب على ذلك، أن المدعي إذا تغيب ولم تكن الدعوى صالحة للحكم فيها وقدم المدعى عليه طلباً عارضاً ثم أعلنه للمدعي الذي تغيب في الجلسة التالية، فقررت المحكمة شطب الدعوى وظلت مشطوبة ثلاثين يوماً وعندما جددها دفع المدعى عليه باعتبارها كأن لم تكن، فإن الحكم الذي يصدر بذلك يمتد إلى الدعوى برمتها بما في ذلك الطلب العارض، كذلك الحال إذا قضى ببطلان الدعوى أو بعدم قبولها أو بقبول ترك المدعى لدعواه .

أما إذا قدم الطلب العارض بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، وقد كان من حق المدعى عليه أن يرفع دعوى مبتدأة بذات هذا الطلب وحينئذ يعتبر طلباً أصلياً إلا أنه سلك طريق الطلب العارض لمجابهة خصمه في ادعائه، ولذلك يجب النظر إلى الطلب العارض الذي قدم بهذا الطريق على أنه قائم بذاته وبكيان مستقل عن الدعوى، فلا يعتبر تابعاً لها، بحيث إذا زالت لأي سبب زالت وحدها ويبقى الطلب العارض قائماً ومطروحاً على المحكمة ويصبح طلباً أصلياً طالما كان مقبولاً وتختص به المحكمة.

فإن تمثل الطلب في الدعوى بإلزام المدعى عليه بدفع الربع المستحق للمدعي على أساس الغصب وكان لدى المدعى عليه الدليل على أنه المالك للعقار محل دعوى الريع، كان له الحق في رفع دعوى بتثبيت ملكيته هو لهذا العقار ضد من يدعي ملكيته له، فإن رفعها بإيداع صحيفتها قلم الكتاب، وقيدت بالسجل الخاص بقيد القضايا، وسدد الرسوم القضائية، فإن المحكمة تلتزم بالفصل فيها باعتبارها دعوى ملكية قد رفعت بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، فإن كانت توجد دعوى قائمة مرفوعة من مدعي الملكية ضد من توافر لديه الدليل على أنه هو المالك لذات العقار دون من يدعي ملكيته، فإن ذلك يؤدي إلى اعتبار دعوى تثبيت الملكية دفاعاً في دعوى الريع، ولحسن سير العدالة واختصاراً للإجراءات، أوجب القانون ضم الدعوى الأولى للدعوى الثانية على أساس أن الدعوى الأولى تعتبر طلباً عارضاً في الدعوى الثانية ودفاعاً فيها، مما يوجب على المحكمة أن تتصدى لهذا الطلب العارض كدفاع. وعلى هذي ما تخلص إليه في صدده ، تقضي في الدعوى الأصلية.

فإذا زالت الدعوى الأصلية، لأي سبب، فإن الطلب العارض المتمثل في دعوى تثبيت الملكية، يبقى على أصله، دعوى ملكية مستقلة بكيانها عن الدعوى التي زالت، فلا يتبعها إذ توافرت له كل مقومات الدعوى المبتدأة، وأن القانون لم يعتبره طلباً عارضاً إلا بسبب وجود دعوى قائمة مرتبطة به، ولولا وجودها لاستقدام کدعوی مبتدأة.

ولذلك يكون الطلب العارض الذي يرفع بالإجراءات المعتادة ، طلباً أصيلاً وليس دعوی فرعية، لأنه لم يتفرع من الدعوى القائمة وبالتالي لا يكون تابعاً لها، فإن زالت تلك الدعوى زالت وحدها واستقام هو كدعوى أصلية والتزمت المحكمة بالتصدي له.

وإن لم يضم للدعوى القائمة، وقضت فيه المحكمة على استقلال کدعوی مبتدأة، كان قضاؤها صحيحاً غير مشوب بأي بطلان، ويحتج به في دعوى الريع القائمة وفقاً لما إذا قضى بتثبيت الملكية أو رفضها.

ولا يعتبر الطلب العارض تابعاً للدعوى القائمة إلا إذا نشأ مستنداً إلى إجراءات رفعها وذلك بتقديمه شفاهة أثناء نظرها وبعد رفعها، أو بمذكرة، إذ لا يكون له في هذه الحالة كيان قانوني مستقل وإنما نشأ تبعاً لدعوي قائمة، ولولا وجودها ما كان له وجود، وبالتالي يكون فرعاً لها، يبقى ببقائها ويزول بزوالها، ويعتبر حينئذ دعوى فرعية.

مفاد ذلك، أن الدعوى إذا قضى ببطلانها أو باعتبارها كأن لم تكن أو بعدم قبولها أو بقبول ترك المدعى لدعواه بعد إبداء الطلب العارض، اقتصر أثر هذا القضاء على الدعوى فقط ولا يمتد إلى الطلب العارض الذي يبقى قائماً و مطروحاً على المحكمة وتلتزم بالفصل فيه وذلك بأن تضمن حكمها الصادر في الدعوى تحديد جلسة لنظر الطلب القائم أمامها والذي أصبح طلباً أصلياً مع إعلان الخصوم به، فإن أغفلت ذلك، قدم طلب إليها بتحديد هذه الجلسة وذلك على عريضة دون حاجة لطلبه بصحيفة إذ لا تعتبر الدعوى مشطوبة أو موقوفة.

وعندما تحدد المحكمة جلسة لنظر الطلب، وقد أصبح طلباً أصلياً، جاز للمدعى عليه فيه - وهو المدعي في الدعوى التي زالت - أن يتقدم بطلب عارض، وقد يكون هو ذات الطلب في الدعوى المشار إليها إن لم يمنعه من ذلك حجية الأمر المقضي.

وإذا قضى بسقوط الخصومة بناء على طلب المدعى عليه لتعجيلها بعد انقضاء ستة أشهر على آخر إجراء صحيح فيها عملاً بالمادة (134) فإن هذا القضاء يمتد إلى الخصومة برمتها بما في ذلك الطلب العارض سواء قدم شفاهة أو بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى إذ يخضع بدوره للسقوط باعتباره طلباً قضائياً مستقلاً إن كان قد رفع بالإجراءات المعتادة، أو طلباً تابعاً للدعوى الأصلية إن كان قد أثبت بمحضر الجلسة، فيزول بزوالها.

وللمدعي أن يطلب سقوط الخصومة في الطلب العارض إذا كانت له مصلحة في ذلك ويرى أبو الوفا في الدفوع بند 239 عدم جواز ذلك إذ حظرت المادة (136) تجزئة الخصومة بالنسبة للمدعين، وننوه إلى أن ذلك يقتصر على الدعوى الأصلية فإن وجد بجانبها دعوى فرعية فلا يسوغ القول بوجود تجزئة عندما يتمسك المدعى في الدعوى الأصلية بسقوط الخصومة في الدعوى الفرعية لأنه حينئذ يكون مدعاً عليه في الدعوى الأخيرة.

ولما كان يترتب على الترك زوال الخصومة فور إبداء الطلب بذلك ولا يتوقف هذا الزوال على صدور حكم بإثبات الترك، ومن ثم لا يجوز تقديم الطلبات العارضة بعد إبداء طلب الترك، على التفصيل المتقدم.

التصدي للطلب العارض كدفاع موضوعي :

يترتب على انعقاد الخصومة، طرح طلبات المدعى وما تقدم به من أدلة على المحكمة، وتلتزم بتمكين المدعى عليه من تقديم كافة أوجه دفاعه التي يجابه بها المدعى، وتتمثل هذه الأوجه، في الطلبات العارضة التي تقدم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أو شفاهة في الجلسة أو بمذكرة، وفي الدفوع وأوجه الدفاع.

ويرمي الطلب العارض إلى القضاء للمدعى عليه ضد المدعى بما تضمنه الطلب، فقد يرجع المدعي على المدعى عليه لإلزامه بدفع مبلغ، فيتقدم الأخير بطلب عارض بإجراء المقاصة بين ما هو مستحق له في ذمة المدعى وما يطالب به الأخير، ويترتب على ذلك أن يقضى للمدعي عليه ضد المدعى باستنزال المبلغ الذي كان في ذمة الأخير للأول، ومثال ذلك أيضاً أن يرجع المدعي على المدعى عليه بالريع عن غصب الأخير لعقار مملوك للمدعو، فيتقدم المدعى عليه بطلب عارض للحكم له بتثبيت ملكيته هو لذات العقار ورفض الدعوى، ومتى أقام المدعى عليه الدليل على ملكيته للعقار، قضت المحكمة برفض الدعوى الأصلية وتثبيت ملكية المدعى عليه لعقار النزاع، ومن ثم يترتب على إجابة الطلب العارض، القضاء للمدعى عليه ضد المدعى بما تضمنه الطلب، إذ ينصرف هذا القضاء إلى إجابة الطلبات التي قدمها المدعى عليه وطلب القضاء له بها، وفي هذه الحالات يجب على المدعى عليه سداد الرسوم القضائية المستحقة على طلبه العارض.  

ولكن قد يجد المدعى عليه أن مصلحته تقتضي عدم التقدم بطلب عارض، وأن الدفاع الموضوعي يغنيه عن هذا الطلب ويحقق له ذات الآثار التي تترتب على الحكم في الطلب لصالحه، وأنه لا يلتزم في هذه الحالة بسداد الرسوم القضائية، لاسيما وأن هذا الدفاع الموضوعي جائز أمام محكمة الدرجة الأولى وأمام الاستئناف.

ففي المثال المتقدم، يجوز للمدعى عليه، بدلاً من أن يتقدم بطلب عارض بتثبيت ملكيته للعقار، أن يتقدم بدفاع موضوعي يستند فيه إلى ملكيته هو للعقار، ومتى أقام الدليل على ذلك، سواء بالعقد المسجل أو بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية، أخذت المحكمة بهذا الدفاع الموضوعي، وقضت برفض الدعوى، دون أن تقضي بتثبيت ملكية المدعى عليه لعقار - النزاع، إذ لم يطلب ذلك، وللمحكمة في سبيل القضاء برفض الدعوى، أن تضمن مدونات حكمها الأدلة التي توافرت لديها على عدم ملكية المدعي للعقار، دون أن تتطرق في هذه المدونات إلى ثبوت ملكية المدعى عليه لهذا العقار، وإلا كانت هذه المدونات نافلة لا تكتسب حجية لعدم لزومها للقضاء برفض الدعوى، وأن الحكم بالريع يتطلب ثبوت ملكية المدعى للعقار، فإن لم يقم الدليل على ذلك، قضت المحكمة برفض الدعوى، فإذا طلب المدعى عليه تثبيت ملكيته هو للعقار أمام المحكمة الاستئنافية، فإن هذا الطلب لا يكون مقبولاً أمامها كطلب عارض، ولكنها تلتزم بالفصل فيه كدفاع موضوعي، فإن قام الدليل عليه، استندت إليه في قضائها، فتنفي ملكية خصمه وما يترتب على ذلك من آثار.

وإذ تنص المادة (235) من قانون المرافعات على أنه لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها، فإن الحظر الذي تضمنته هذه المادة ينصرف إلى كافة الطلبات بما في ذلك الطلبات العارضة إذ تنصرف إلى صدور حكم بما تضمنته على نحو ما تقدم، ولما كانت أوجه الدفاع الموضوعية لا تنطوي على طلبات عارضة، ومن ثم يجوز تقديمها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف.(المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث،  الجزء الثالث /الصفحة 210)

تباشر الدعوى أمام القضاء بطريقين الطلبات والدفوع والطلب هو الإجراء الذي يتقدم به الشخص إلي القضاء طالباً الحكم له بما يدعيه، أما الدفع فهو جواب الخصم علي ادعاء خصمه بقصد تفادي الحكم له بما يدعيه، ويشترط أن تتوافر فيهما المصلحة شأنهما في ذلك شأن الدعوى عملاً بالمادة 3 مرافعات ولا يجوز للمدعي أن يبدي في الدعوى أي طلب موضوعي سواء بالتعديل أو الزيادة إلا بعد استيفاء الشكل كإعلان الدعوى لجميع الخصوم فإذا خالف ذلك ولم يعد إبدائه بعد أن استوفت الدعوى شكلها فإنه يمتنع علي المحكمة أن تتعرض له - إذا استقامت الدعوى بعد ذلك. إذ تعتبر الطلبات المبدأة قبل استقامتها غير قائمة، كذلك لا يجوز للمدعي عليه أن يبدي أي دفاع موضوعي إلا بعد أن تستوفي الدعوى شكلها، غير أنه يجوز له أن يبدي الدفوع الشكلية قبل أن تستوفي الدعوى شكلها.

الطلبات نوعان أولهما طلبات أصيلة أو مفتتحة للخصومة وهي الطلبات التي تنشأ عنها قضية لم تكن موجودة قبل إبدائها وهي أول ما يتخذ في الخصومة من إجراءات وثانيهما طلبات عارضة وهي تبدي في أثناء خصومة قائمة فالطلب العارض يقتضي وجود خصومة قائمة قبل إبدائه نشأت عن إبداء طلب أصلي ثم يبدي في أثنائها طلب آخر يغير من نطاق هذه الخصومة والأصل أن يتحدد نطاق الخصومة بالطلب الأصلي ومع التسليم بهذا المبدأ ينبغي ألا يحرم المدعي من فرصة تصحيح طلباته بما يتفق مع مستنداته ووسائل إثباته وتعديلها بما يتفق بما أسفر عنه التحقيق أو ما آلت إليه العلاقة القانونية التي تستند إليها الدعوى كما ينبغي ألا يحمل المدعي عليه علي التزام موقف الدفاع في كل الأحوال فقد يعرضه ذلك لضرر يلحقه أو منفعة تفوت عليه ففي إتاحة الفرصة له بإبداء طلبات عارضة قبل المدعي قصد في الوقت والنفقات واحتياط من تضارب الأحكام ومن إعسار المدعي لذلك أجاز الشارع أن تبدي أثناء نظر خصومة قائمة طلبات عارضة تتناول بالتغيير أو بالزيادة أو بالنقص أو بالإضافة ذات الخصومة القائمة من جهة موضوعها أو سببها أو أطرافها ولما كان في عرض هذه الطلبات على المحكمة تعطيل لمهمتها التي هي مقصورة في الأصل على الفصل في الطلب الأصلي وحده فقد اشترط الشارع لقبولها أن تكون متصلة ومرتبطة بالطلب الأصلي وليس هناك ما يمنع من إبداء الطلب العارض بمذكرة بشرط أن يثبت إطلاع الخصم الآخر عليها مع مراعاة موعد التكليف بالحضور عند إعلان الخصم به أما إذا كان قد تم شفاهة بالجلسة وطلب الخصم مهلة للرد على الطلب العارض وجب تأجيل الدعوى لجلسة تحدد بعد فوات ميعاد التكليف بالحضور ويتعين إبداء الطلب العارض صراحة وبإحدى الطرق التي قررتها المادة ومؤدي ذلك أنه لا يكفي مجرد تقديم مستندات ولو كانت للتدليل علي طلب عارض مادام لم يطلب صراحة والطلب العارض يتبع الطلب الأصلي فإذا حكم بعدم قبول الدعوى الأصلية أو بعدم اختصاص المحكمة بنظرها أو ببطلان صحيفتها أو باعتبار الدعوى كأن لم تكن أو بانقضائها أو بترك الخصومة فيها، سقط تبعاً لذلك الطلب العارض، إلا إذا كان قد رفع بالطرق المعتادة لرفع الدعوى وكانت المحكمة مختصة به فإنه يبقي في هذه الحالة كطلب أصلي. ( الدكتور رمزي سیف الطبعة الثامنة ص 373، والدكتور وجدي راغب في النظرية العامة للعمل القضائي ص 369 ومحمد حامد فهمي ص 483).

 وقد ذهب الدكتور أبو الوفا أن سقوط الخصومة الأصلية يستتبع سقوط الطلب العارض أياً ما كانت طريقة رفعه ( التعليق في الطبعة الثانية ص 460)، إلا أن محكمة النقض خالفت هذا الرأي واعتبرت أن تقديم الطلب العارض بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى يجعله مستقلاً بكيانه عن الخصومة، ولكن إذا رفع الطلب العارض بغير هذا الطريق فإن سقوط الخصومة الأصلية يستتبع سقوط الطلب العارض، وقد انحاز الدكتور أبو الوفا إلي هذا الرأي بعد ذلك ( الطبعة الخامسة من التعليق ص 562).

ولا تعتبر المرافعة قد أقفلت إلا بانتهاء الأجل المصرح بتقديم مذكرات فيه بعد حجز الدعوى للحكم إلا إذا تقدم مبدي الطلب العارض بطلبه في الفترة المصرح فيها بتقديم مذكرات فيجب أن يمكن للخصم الذي وجهت إليه من الإطلاع عليه والرد إذا شاء وإلا كان ذلك إخلالاً بحقه في الدفاع.

 التفرقة بين الطلب الأصلي والطلب العارض :

 أولاً : الطلب الأصلي يبدي بالإجراءات العادية لرفع الدعوى بصحيفة تودع قلم الكتاب أما الطلبات العارضة فلا يشترط فيها ذلك، وإنما يجوز إبداؤها شفوياً بالجلسة فى حضور الخصم الأخر وإثباتها في محضر الجلسة فإن لم يكن الخصم الأخر حاضراً فلا يجوز إبداء الطلب العارض شفوياً بالجلسة وإنما يجب تقديمه وفقاً للأوضاع المعتادة لرفع الدعوى.

 ثانياً : يجب أن تراعي في الطلب الأصلي قواعد الاختصاص بجميع أنواعه وإلا كانت المحكمة غير مختصة وجاز الدفع بعدم اختصاصها أما الطلب العارض فيرفع إلي المحكمة المرفوع إليها الطلب العارض اختصاصاً محلياً لو أنه رفع إليها كطلب أصلي، كما أنه يجوز رفع الطلب العارض إلى محكمة غير مختصة به قيمياً كما إذا كان الأصلي مرفوعاً إلى المحكمة الابتدائية وكان الطلب العارض بحسب قيمته يدخل في اختصاص المحكمة الجزئية.

 ثالثاً: الأصل أن المدعي له الحق في إبداء ما يشاء من الطلبات الأصلية في صحيفة دعواه ولذلك يتحدد نطاق الدعوى سواء من حيث موضوعها أو سببها أو الخصوم فيها بالطلبات الأصلية الواردة في صحيفة الدعوى غير أن الخصوم ليس لهم الحق في إبداء ما يشاؤون من الطلبات العارضة التي تعدل من نطاق الخصومة لذلك حدد المشرع ما يجوز إبداؤه من الطلبات العارضة الأن في تعديل نطاق الخصومة أثناء نظر الدعوى مفاجأة للخصوم وحرمانا لهم من الضمانات التي تكفلها إجراءات رفع الدعوى كما أن في هذا التعديل تعطيلاً للفصل في الدعوى بإضافة طلبات جديدة تتشعب بها الدعوى ويتعطل بها الفصل فيها وهذا ما دعاه لأن يقيد إبداء الطلبات العارضة على النحو المبين في المواد التالية.

 والطلب العارض الذي يقدم من المدعي أو المدعي عليه هو في حقيقته دعوی وإن كان المشرع قد أجاز استثناء تقديمه بغير طريق رفع الدعوى وذلك بإبدائه شفاهة بالجلسة أو في مذكرة تسلم صورتها للخصم كما سبق البيان وفي حالة إبدائه شفاهة في الجلسة أو في مذكرة يقدم صورتها للخصم أثناء نظر الدعوى يكون من حق الموجه إليه الطلب العارض أن يتمسك بحقه في تأجيل الدعوى للاستعداد لإبداء دفاعه وذلك لمدة لا تقل عن المدة المحددة في المادة 66 من قانون المرافعات كميعاد للحضور، وقد استقر الرأي على أنه يجوز إبداء الطلب العارض في مذكرة يعلن بها الخصم في فترة حجز الدعوى للحكم مادام أن باب المرافعة لم يقفل بانتهاء موعد تقديم المذكرات وفي هذه الحالة يتعين التفرقة بين ما إذا كان الطلب العارض مقدم من المدعي أم من المدعى عليه فإن کان مقدمه هو المدعي وكانت المحكمة قد صرحت بتقديم مذكرات تبدأ به يجوز له أن يبدي الطلب العارض في مذكرته وبشرط عدم تجاوز الميعاد الذي حددته له المحكمة لتقديمها وأن يراعي أيضاً أن يكون الأجل المحدد للمدعي عليه للرد على المذكرة يتسع لميعاد الحضور المنصوص عليه في المادة 66 مرافعات أما إذا كان الطلب العارض مقدماً من المدعي عليه في مذكرته وكان هو آخر من يتكلم في الدعوى فلا يجوز له أن يبدي طلبه العارض بمذكرة لأن خصمه لن يستطيع الرد عليها وفي هذه الحالة تكون المحكمة بالخيار بين الالتفات عن الطلب العارض وبين إعادة الدعوى للمرافعة ليتمكن المدعي من الرد علي الطلب العارض فإن لم تفعل وقضت المحكمة في الطلب العارض كان حكمها باطلاً لإخلاله بحق الدفاع.

 هذا ونلفت النظر أن طلب إدخال خصم في الدعوى وإن كان يعد طلباً عارضاً إلا أنه يتعين إدخاله بصحيفة تودع قلم الكتاب.

 وتمسك الخصم بحقه في ميعاد الحضور بالنسبة للطلب العارض غیر متعلق بالنظام العام فإن بدر منه تنازلاً عنه كأن يرد علي الطلب العارض في مذكرة قبلتها المحكمة فإن هذا يعد تنازلاً منه عن حقه في ميعاد الحضور ولا يجوز له أن يدفع بعد ذلك ببطلان الحكم بدعوى إخلاله بحق الدفاع.

 ويتعين عدم الخلط بين الطلب العارض والطلب التابع لطلب أصلي، إذ أن كلا من الطلب الأصلي والطلب التابع يعتبر طلباً أساسياً، ومثال ذلك أن يطلب المدعي تخفيض الأجرة وطلب استرداد ما دفع زائداً عنها فالطلب الأخير طلب تبعي ولا تقضي به المحكمة إلا إذا قضت في الطلب الأصلي بتخفيض الأجرة وتأسيساً على ما تقدم فالمدعي يملك أحد مسلكين أولهما إما أن يجمع في دعواه الأصلية بين طلبين أساسيين يقوم أحدهما علي الآخر كنتيجة لازمة له أو أن يجمع بين دعويين إحداهما أصلية والأخرى فرعية، والفارق الجوهري فيما بين الاثنين أن الدعوى الفرعية لا يمكن أن تنشأ إلا مستقلة وبعد طرح الأصلية وليس معها في طلب واحد كما أن الأهم هو أن الدعوى الفرعية بطبيعتها توسع من نطاق الدعوى الأصلية سلباً أو إيجاباً، أما هنا فالطلب المبدي مع الأصلي وهو أصلي مثله وإن كان يترتب على ترتيب التابع للمتبوع. ( النظرية العامة للطلبات العارضة للدكتور محمد إبراهيم ص 155 وما بعدها).

وإذا عدل المدعي طلباته أو سببها بطلب عارض مكتفياً بهذا الطلب دون الطلب الوارد بصحيفة الدعوى فإنه يكون قد تنازل بطلبه هذا عن الطلب الأصلي ويصبح طلبه هذا هو الطلب الأصلي المطروح على المحكمة إلا أن هذا الطلب العارض لا يستند في ترتيب أثاره إلى تاريخ تقديم صحيفة الطلب الأصلي لقلم الكتاب ويكون أثره من تاريخ إبداء هذا الطلب العارض وهو التاريخ الذي قدمه فيه بالطريقة التي بينها القانون. ( النظرية العامة للطلبات العارضة للدكتور محمد محمود إبراهيم ص 123) فإذا رفع المدعي دعواه بتثبيت ملكية لحصته شائعة في منزل استناداً إلي وضع اليد ثم عدل طلباته إلي طلب الحكم ببطلان رسو مزاد المنزل على المدعى عليه - الذي يدعي ملكيته استناداً إلى بطلان إجراءات نزع الملكية التي اتخذها الأخير ضد المدعي - فإنه يترتب علي ذلك التعديل زوال أثر صحيفة الدعوى الأصلية كإجراء قانوني يرتبه القانون على صحيفة الدعوى وبالتالي زوال أثرها في قطع التقادم ويبدأ ميعاد قطعة من تاريخ إبداء الطلب العارض. (حكم النقض رقم 6).

 وتفريعاً على ما تقدم إذا أقام المشتري دعوى بصحة ونفاذ عقده ، ثم تبين له أن البائع لا يملك ما باعه ، فإنه يجوز له أن يعدل طلبه إلي طلب بطلان البيع ، لأن هذا الطلب مرتبط بالطلب الأصلي إذ أن السبب في الطلبين واحد وهو عقد البيع، كذلك يجوز له بالإضافة إلي هذا الطلب أن يطالب البائع بالتعويض إذا كان يجهل أن المبيع غير مملوك للبائع ولو كان الأخير حسن النية وذلك عملاً بالمادة 468 من القانون المدني.

ومن المقرر أنه في حالة ما إذا قضت المحكمة بإبطال عقد البيع والتعويض فلا يجوز لها أن تؤسس طلب التعويض علي المسئولية العقدية وإنما تؤسسه علي المسئولية التقصيرية وهي تلزم البائع بتعويض الأضرار المباشرة المتوقعة وغير المتوقعة، سواء كان حسن النية أم سيئها.

 ويجوز للمشتري أن يطلب إبطال العقد لأول مرة أمام محكمة الاستئناف ولا يعد هذا طلباً جديداً لأن التكييف الصحيح له أنه طلب عدم سريان العقد في حقه.

 وإذا طلب المدعي إلزام المدعى عليه بالتعويض لإخلاله بالتزامه العقدي فلا يجوز للمحكمة تعديل هذا الطلب إلي المطالبة بالتعويض عن المسئولية التقصيرية لأن السبب في كل من الطلبين مختلف عن الآخر.

 فإذا أقام المضرور دعوى يطالب فيها بالتعويض علي سند من المسئولية التقصيرية وتبين للمحكمة أن الخطأ عقدي كما إذا أقام مستأجر الشقة دعوى تعويض ضد المؤجر تأسيساً على أنه أهمل في القيام بالأعمال اللازمة لصيانة العين المؤجرة مما أدى لتهدم جزء منها وإصابته بضرر فإنه يتعين على المحكمة في هذه الحالة تكييف الخطأ بأنه عقدي وأن تبحث توافر أركانه وشروطه وتقضي في الدعوى علي هذا الأساس وكذلك الشأن إذا أقام المضرور دعواه مطالباً بالتعويض علي أساس الخطأ العقدي وتبين للمحكمة أن العقد لم يتناول هذا الأمر وأن القانون الذي ينظم هذا العقد لم ينص على اعتبار هذا الفعل خطأ تقصيرياً في إنه يتعين على المحكمة في هذه الحالة أن تكيف الخطأ بوصفه الصحيح وأن تستمر في نظر الدعوى على أساس الخطأ التقصيري.

وإذا استند المضرور في مطالبته بالتعويض لخطأ تقصيري ولكنه أخطأ في تحديد طبيعته كما إذا أسس دعواه على أساس مسئولية المتبوع عن أعماله تابعه غير المشروعة وتبين للمحكمة حسب تكييفها الصحيح أنها تستند إلي المسئولية الشيئية فإنها لا تتقيد في تحديد طبيعة المسئولية بما استند إليه المضرور بل يتعين عليها من تلقاء نفسها أن تحدد الأساس الصحيح للمسئولية وأن تنزل حكم القانون الصحيح ولا يعد ذلك منها تغييراً لسبب الدعوى وإذا استند المضرور في دعواه إلي الخطأ العقدي وقضت محكمة أول درجة لصالحه وأخذت بوجهة نظره في أساس المسئولية فاستأنف الصادر ضده الحكم الدعوى وتبين للمحكمة الاستئنافية أن الخطأ حسب تكييفه الصحيح إنما هو خطأ تقصيري فإنه يجوز لها أن تبني حكمها بالتعويض علي الخطأ التقصيري ولا يعتبر ذلك منها تغييراً لسبب الدعوى من تلقاء نفسها وهو الأمر المحرم عليها قانوناً - وإنما هو استناد إلي وسيلة دفاع جديدة.

 وإذا أسس المضرور دعواه على الخطأ التقصيري وقضت المحكمة برفض دعواه على أساس انتفائه فإنه يجوز له أن يطعن علي الحكم بالاستئناف وأن يستند في استئنافه إلي الخطأ العقدي ولا يعتبر ذلك منه تغييراً لسبب الدعوى وإنما هو كما سبق أن أوضحنا استناد إلي وسيلة دفاع جديدة.

 ويجوز للمشتري رفع دعوى صحة التعاقد ثم يضيف إليه طلب التسليم ثم يضيف إليه رد الجزء المقابل لما نقص من مساحة المبيع ويجوز إبداء الطلبات الثلاثة مع بعضها في صحيفة واحدة ويجوز رفع أولها وحده ثم إضافة الثاني إليه وكذلك يجوز رفع الاثنين الأولين ثم إضافة الثالث إليهما لقيام الارتباط الوثيق بينها.

وإذا أبدي الخصم طلباً عارضاً بالجلسة في غيبة خصمه وأجلت المحكمة الدعوى لإعلان من وجه له الطلب العارض تعين على المدعي في هذا الطلب أن يودع صحيفته قلم كتاب المحكمة ويجوز أن يضيف إلي ما أبداه أمام المحكمة طلباً عارضاً آخر في الصحيفة مادام هذا الطلب متصلاً بالطلب الأصلي.

ومن المقرر أن إدخال المدعي خصوماً جدد في الدعوى بعد رفعها يعد بمثابة طلب عارض ومن ثم يتعين أن يتوافر فيه الشروط التي حددها المشرع والتي سبق بيانها.

وقد سبق أن بينا أن المدعي أن يعدل طلباته وفقاً للمادة 124 مرافعات بما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى فيجوز للمشتري الذي رفع دعواه بصحة ونفاذ عقده أن يعدله إلي طلب الحكم بفسخ العقد ورد الثمن والتعويض عما أصابه من ضرر من جراء ذلك كما يجوز له أن يعود إلي طلبه الأصلي بصحة ونفاذ عقده ولا تثريب عليه في ذلك بشرط أن يبدي هذا الطلب قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى.

وقد لاحظنا حين تتبعنا لأحكام المحاكم الابتدائية بالمحاكم التي أنشئت فيها دوائر خاصة بالإيجارات أنه في حالات كثيرة كان المؤجر يطلب فيها إخلاء المستأجر من العين المؤجرة لتأخره في سداد الأجرة وبإلزامه بالأجرة المتأخرة التي من أجلها طلب الإخلاء فكانت المحكمة إذا قضت بالإخلاء تحيل المطالبة بالأجرة إلى المحكمة الجزئية المختصة وكان بعضها يؤسس ذلك علي أن طلب غير مرتبط بالطلب الأصلي وهو طلب الإخلاء وحجتها في ذلك أن العقد وقد  فسخ فإن طلب الأجرة يصبح غير مرتبط بطلب الإخلاء، وفي تقديرنا أن هذا الرأي غير سليم وأنه وقت رفع الدعوى كان الطلب الأصلي هو الإخلاء وإن طلب الأجرة أبدي كطلب عارض مرتبط به، ذلك أنه لا يكون هناك إخلاء إلا إذا ثبت عدم وفاء المستأجر بالأجرة وعلم الوفاء بالأجرة يستتبع الحكم بالإلزام بها فضلاً عن الطرد والإخلاء وكان علي المحكمة أن تقضي في الطلبين.

كما ذهبت بعض المحاكم إلي أنه في مثل هذه الحالة فإنها تقضي في طلب الإخلاء وبعدم قبول طلب الأجرة على سند من أن المطالبة بالأجرة تتوافر فيه شروط استصدار أمر الأداء وبالتالي يتعين على المؤجر الالتجاء إلى هذا الطريق، وهذا القول بدوره غير سديد ذلك أن القاعدة الأصولية أنه في حالة ما إذا كان الطلب الذي يتوافر فيه شروط استصدار أمر الأداء قد أبدى كطلب عارض مع طلب أصلي مرتبط به فإنه يكون مقبولاً ولا يعترض علي ذلك أن طلبة الأداء أبدي مع الطلب الأصلي، ذلك أن الطلب العارض يجوز ابداؤه في صحيفة الدعوى الأصلية مع الطلب الأصلي ويعتبر أيضاً طلباً عارضاً.

 وإذا كان من المقرر أنه لا يجوز للمحكمة أن تغير من تلقاء نفسها طلبات الخصوم أو سببها ومنها الطلبات العارضة، إلا أنه استثناء من ذلك يجوز للقاضي المستعجل أن يحوز طلبات الخصوم على النحو المفصل في مؤلفات القضاء المستعجل.

وقد أوضحنا في شرح المادة 125 أن الطلبات العارضة وردت علي سبيل الحصر وأن هذه المسألة تتعلق بالنظام العام.

ومتى أبدي الطلب العارض فإن المحكمة تلتزم بالفصل فيه سواء مع الطلب الأصلي أو بعدها في الدعوي الأصلية ولو كان مما لا يدخل منفرداً في اختصاصها النوعي أو القيمي وإنما أدخل في اختصاصها تبعاً للطلب العارض عملاً بالمادة 47 مرافعات ويجوز لها أن تفصل أولاً في الطلب العارض وحده كما إذا كان طلباً تحفيظاً أو مستعجلاً.(التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية،  الجزء الثالث ،  الصفحة : 282)

التعريف بالطلب العارض وفوائده وضوابطه: الطلب هو الإجراء الذي يتقدم به الشخص إلى القضاء عارضاً عليه ما يدعيه طالباً الحكم له به.

أما الدفع فهو الوسيلة التي يجيب بها الخصم على طلب خصمه بقصد تفادي الحكم لخصمه بما يدعيه.

والطلب والدفع هما وسيلة مباشرة الدعوى أمام القضاء، ولذلك فلا يقبل أيهما إلا إذا توافرت فيه شروط قبول الدعوى فمثلا يشترط أن تتوافر فيهما المصلحة شأنهما في ذلك شأن الدعوى، هذا فضلاً عن أن المشرع قد يحدد مواعيد أو شروطاً لإبداء الدفوع والطلبات أثناء نظر الدعوى.

ويلاحظ أنه لا يجوز للمدعى أن يبدي في الدعوى أي طلب موضوعی سواء بالتعديل أو الزيادة إلا بعد استيفاء الشكل كإعلان الدعوى لجميع الخصوم، فإذا خالف ذلك ولم يعد إبداءه بعد أن استوفت الدعوى شكلها فإنه يمتنع على المحكمة أن تتعرض له - إذا استقامت الدعوى بعد ذلك - إذ تعتبر الطلبات المبداة قبل استقامتها غير قائمة، كذلك لا يجوز للمدعى عليه أن يبدي أي دفاع موضوعي إلا بعد أن تستوفي الدعوى شكلها، غير أنه يجوز له أن يبدى الدفوع الشكلية، قبل أن تستوفي الدعوى شكلها.

والطلبات نوعان :

النوع الأول: طلبات أصلية أو مفتتحة الخصومة: وهي الطلبات التي تنشأ عنها قضية لم تكن موجودة قبل إبدائها، والطلبات الأصلية هي أول ما يتخذ في الخصومة من إجراءات، ولذلك تسمى طلبات مفتتحة للخصومة.

والنوع الثاني: طلبات عارضة: وهي الطلبات التي تبدى في أثناء خصومة قائمة، فالطلب العارض يقتضي وجود خصومة قائمة قبل إبدائه نشأت عن إبداء طلب أصلي، ثم يبدى في أثنائها طلباً آخر يغير من نطاق هذه الخصومة، هذا المطلب الأخضر هو الذي يسمى طلباً عارضاً.

إذن الطلب الأصلي هو الطلب المفتتح للخصومة هو الذي تنشأ به خصومة جديدة، ويرفع بورقة تسمى صحيفة افتتاح الدعوى.

أما الطلب العارض فهو الذي يبدي أثناء نظر خصومة قائمة ويتناول بالتغبير أو بالنقص، أو بالإضافة ذات الخصومة القائمة من جهة موضوعها وسببها أو أطرافها.

والطلب العارض هو طلب موضوعي، وليس بطلب يتصل بإثبات الدعوى أو بالسير فيها أو بأمر شكلی متعلق بها، كما أنه يترتب عليه تعديل الطلب الأصلى بالزيادة أو بالنقص دون أن يمحوه كلية، كما أن الطلب العارض یبدی بعد إقامة الدعوى الأصلية، وليس مع الطلب المرفوعة به تلك الدعوى وهو يبدى قبل صدور الحكم في تلك الدعوى وهو طلب يبدي أثناء نظر الدعوى الأصلية بقصد أن ينظرا معاً هيئة واحدة، ولا يرفع مستقلاً عنها. وإذا أبدي طلب عارض شفاهة في الجلسة, فمن الواجب أن يتم ذلك أمام هيئة المحكمة كاملة. ولا يجوز أن بیدی أمام القاضي المنتدب للتحقيق الذي تقتصر مهمته على مجرد إجرائه (أحمد أبو الوفا - المرافعات - بند 170 ص 183 وص 184).

والأصل أن يتحدد نطاق الخصومة بالطلب الأصلي، ولهذا فقد تشدد، قانون المرافعات الحالي في أخذ المدعي بواجب أن يبين في صحيفة الدعوى موضوع دعواه وأسانيدها بياناً وافياً، وعلة هذا التشدد لا تبدو في كمالها إلا على اعتبار أن هذا البيان يحدد دعوى المدعى تحديداً رئيسياً حتى يستطيع المدعى عليه أن يرتب في نطاقه الخطوط الرئيسية لدفاعه آمنا من أن يفاجأ بضرورة تغييره كلما حلا للمدعى أن يربكه بإدخال تعديل جوهري على دعواه، وليستطيع في ظله القاضي أن يصرف قدرته على التوجيه وهو مطمئن إلى ثبات معالم الدعوي.

ولكن مع التسليم بالمبدأ السابق، ينبغي ألا يحرم المدعي من فرصة تصحيح طلباته بما يتفق مع مستنداته ووسائل إثباته وتعديلها بما يتفق مع ما أسفر عنه التحقيق أو مع ما آلت إليه العلاقة القانونية التي تستند إليها الدعوى، كما ينبغي ألا يحمل المدعى عليه على التزام موقف الدفاع في كل الأحوال، فقد بعرضه ذلك لضرر يلحقه أو منفعة تفوت عليه، ففي إتاحة الفرصة له بإبداء طلبات عارضة قبل المدعی قصد في الوقت والنفقات واحتياط من تضارب الأحكام ومن إعسار المدعي، ويجب ألا يحرم الخصوم من إبداء طلبات عارضة إلى شخص خارج عن الخصومة متى كانت هذه الطلبات مرتبطة بالدعوى الأصلية، أو يحرم الغير من إبداء هذه الطلبات إلى الخصوم اقتصاداً للوقت ومنعاً من تضارب الأحكام.

ولهذه الأسباب المتقدمة أجاز الشارع أن تبدي أثناء نظر خصومة قائمة، طلبات عارضة تتناول بالتغيير أو بالزيادة أو بالنقص أو بالإضافة ذات الخصومة القائمة من جهة موضوعها أو سببها أو أطرافها. ولما كان في عرض هذه الطلبات على المحكمة تعطيل لمهمتها، التي هي مقصورة في الأصل على الفصل في الطلب الأصلي وحده، فقد اشترط الشارع لقبولها أن تكون متصلة ومرتبطة بالطلب الأصلي (أحمد أبو الوفا۔ المرافعات - بند 176 ص 191 ص 192).

فقد أجاز القانون تعديل نطاق الخصومة بإبداء طلبات عارضة أثناء سيرها، ومن شأن هذه الطلبات تغيير نطاق الخصومة الأصلية من حيث الموضوع أو الخصم أو السبب، وقد سميت هذه الطلبات بالعارضة بالمقابلة بينها وبين الطلب الأصلي الذي تفتح به الخصومة، إذ تقدم هذه الطلبات أثناء سير الخصومة أي بعد رفعها. وقبل انتهائها، كما ذكرنا آنفا.

ومما هو جدير بالملاحظة أن تأثير هذه الطلبات العارضة على عناصر النزاع هو الذي يميزها عن غيرها من المسائل العارضة التي قد تثار أثناء سير الخصومة، وتوضيحاً لذلك تقول المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات السابق فيما يتعلق بالمادة 151 منه والمطابقة للمادة 124 من القانون الحالي أن الطلبات العارضة في قسم من المسائل التي تثار أثناء سير الدعوى وبمناسبتها يتميز بأنه يتناولن بالتغيير أو بالزيادة أو بالنقص أو بالإضافة ذات النزاع من جهة موضوعه أو سببه أو أطرافه وهذا هو ما يميز هذه الطلبات عن بقية المسائل العارضة الأخرى التي تنعقد بها إجراءات الدعوي أو تحقيقها أو الحكم فيها دون أن تؤثر مباشرة في موضوع النزاع أو سببه أو أطرافه كالدفوع والمنازعات المتعلقة بالإثبات و انقطاع الخصومة ووقفها وطلب الحكم بسقوطها وما شابه ذلك.

وقد تقدم الطلبات العارضة من المدعى أو من المدعى عليه أو من الغير أو في مواجهة الغير، وهي إذا قدمت من المدعي تسمى بالطلبات الإضافية وإذا قدمت من المدعى عليه فإنه سبق أن شرنا أنها تسمى بدعاوى المدعي عليه أو بالطلبات المقابلة، وإذا قدمت من الغير فإنه يترتب عليها تغيير أطراف الخصومة وتسمى هذه الحالة تدخلاً، وإذا قدمت في مواجهة الغير فإنه يترتب عليها أيضاً تغيير أطراف الخصومة وتسمى هذه الحالة باختصام الغير.

وسماح القانون بإبداء هذه الطلبات ينتج عنه كثير من الفوائد العملية إذ تؤدي هذه الطلبات العارضة بأنواعها المختلفة إلى إنارة الطريق أمام القاضي بالتعرف على عناصر النزاع بصورة كاملة، وتركيز ما قد يرتبط أو يتفرع عن الطلب الأصلى من طلبات في خصومة واحدة، ومن ثم يتمكن القاضي من التوصل إلى حل حاسم وشامل للنزاع بكافة جوانبه.

كما تؤدي هذه الطلبات العارضة إلى تيسير الإجراءات، وإلى الاقتصاد في الوقت والإجراءات و تحول دون صدور احکام متناقضة، إذ تتجمع كل طلبات المدعي والمدعى عليه في خصومة واحدة ومن ثم لا يضطر الخصوم إلى رفع دعوى مستقلة بكل طلب على حدة وهو ما قد ينتج عنه تعدد الدعاوى، واحتمال تضارب الأحكام، فضلاً عن ضياع وقت وجهد المتقاضين والقضاة.

والسماح بتقديم هذه الطلبات العارضة يتيح للمدعى فرصة استدراك ما فاته عند رفع الدعوى وتعديل طلباته في ضوء ما أسفر عنه السير فيها، إذ ينبغي ألا يحرم المدعي من فرصة تصحيح طلباتها بما يتفق مع مستنداته ووسائل إثباته أو تعديلها بما يتفق مع ما أسفر عنه التحقيق، أو مع ما آلت إليه العلاقة القانونية التي تستند إليها الدعوى المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات الملغي فيما يتعلق بالمادة 151 منه والمطابقة المادة 124 من القانون الحالي).

كذلك فإن السماح بتقديم طلبات عارضة من جانب المدعى عليه يساعده على مجاوزة حالة الدفاع التي وضعه فيها الطلب الأصلي، وكما مضت الإشارة آنفاً فإنه قد يتحول من مركز المدافع إلى مركز المهاجم ولا شك في أن اقتصاره على موقف الدفاع دائماً قد يعرضه لضرر وقد يفوت عليه منفعة مشروعة، وقد يتمكن عن طريق إبداء طلبات عارضة من تفادي الحكم عليه بطلبات خصمه، بل قد يتجنب الضرر الناجم عن إعسار خصمه عن طريق التمسك بالمقاصة القضائية في صورة طلب عارض.

كما أن السماح بإبداء طلبات عارضة من أو في مواجهة الغير يفيد في إظهار وجه الحقيقة في الدعوى، كما يمكن الغير من تفادى صدور أحكام قد تمس حقوقه ومصالحه، فضلاً عما في ذلك من فائدة للأطراف الأصليين في الخصومة، إذ يجعل الحكم الصادر فيها حجة في مواجهة الغير، ومن ثم لا يستطيع أن ينازع مستقبلاً فيما فصل فيه الحكم.

ولكن رغم ما ينتج عن السماح بإبداء طلبات عارضة أثناء سير الخصومة من فوائد عملية سواء الخصوم أو للقاضي أو لحسن سير العدالة فإن هناك مضاراً كثيرة تنجم عن المبالغة في إبداء هذه الطلبات، وكما أن هناك مساوئ للغلو في إعمال مبدأ ثبات النزاع بمفهومه المطلق على نحو ما أوضحنا أنفاً، فإن هناك مساوئ أيضاً تنتج عن فتح باب الطلبات العارضة على مصراعيه للخصوم، فالسماح بتقديم طلبات عارضة من الخصوم دون ضابط يؤدي إلى ضياع معالم النزاع الأصلية وقلبها رأساً على عقب، وبعبارة أخرى يؤدي ذلك إلى ضياع جوهر الخصومة الذي قامت على أساسه في باديء الأمر، كما أن المبالغة في تقديم طلبات عارضة دون ما قيود يضعنا أمام سلسلة لا تنتهي منها مما يؤدي بلا شك إلى تعقيد الخصومة وتشعبها في اتجاهات متناقضة مما يساعد على تعطيل سيرها وتأخير الفصل فيها، ولا يخفى ما قد ينتج عن هذه المبالغة من افتئات على قواعد الاختصاص القضائي، فقد تحمل هذه الطلبات في طياتها قضايا متعددة تندرج في اختصاص أكثر من محكمة، ويراد عرضها جميعاً في خصومة واحدة أمام محكمة واحدة، مما يمثل احتيالاً على قواعد الاختصاص فيما لو ترك إبداء هذه الطلبات لمطلق إرادة الخصوم .

وتفادياً لهذه المساوي فإن الشرع يضع قيوداً وضوابط لقبول هذه الطلبات، ومن أهم هذه الضوابط أن يكون هناك ارتباط بين هذه الطلبات العارضة والطلب الأصلي، وقد بلغ الإرتباط مبلغ عدم التجزئة أي عدم إمكان تجزئة الطلب العارض من الطلب الأصلي كما لو كان الطلب الأصلي بتنفيذ عقد والطلب العارض بفسخه فالتنفيذ والفسخ وجهان لنزاع واحد (أحمد مسلم - أصول المرافعات - بند 537  ص 582)، إلا أنه لا يشترط لقبول الطلب العارض أن يبلغ الارتباط مبلغ عدم التجزئة دائماً، بل يكفي لوجود الارتباط أن تكون هناك صلة أو علاقة بين الطلب الأصلى والطلب العارض من حيث محله أو سببه ولو لم يصل إلى حد عدم القابلية للتجزئة، أو على حد تعبير المشرع الفرنسي في قانون المرافعات الجديد يكفي لقبول الطلبات العارضة أن تتوافر صلة كافية بين هذه الطلبات والطلبات الأصلية (المادتان 70 و 325 مرافعات فرنسي جديد )، ويخضع تقدير توافر ضابط الارتباط أو عدم توافره للسلطة التقديرية للمحكمة، باستثناء ما قد ينص عليه القانون من حالات خاصة لقبول هذه الطلبات تنعدم فيها السلطة التقديرية للمحكمة، ومن ذلك الطلبات الإضافية الخاصة التي وردت في الفقرات الأربع الأولى من المادة 124 من قانون المرافعات، والطلبات المقابلة الخاصة المنصوص عليها في الفقرات الثلاث الأولى من المادة 125 مرافعات، إذ رأي القانون في هذه الحالات ارتباطاً كافياً يبرر وجوب قبول المحكمة للطلب العارض .

ومن الضوابط التي استلزمها المشرع لقبول الطلبات العارضة ضرورة الحصول على إذن المحكمة بتقديمها، فلا يكفي الارتباط بين هذه الطلبات والطلب الأصلي وإنما ينبغي أن تأذن بها المحكمة حتى تبسط رقابتها عليها، وحتى لا يتخذها الخصم وسيلة لإعنات خصمه أو لتعطيل الحكم في الدعوى، إذ يجب ألا تكون هذه الطلبات أداة لإرباك دفاع الخصم وإطالة أمد الخصومة، ولكن يستثنى من ضرورة الحصول على إذن المحكمة الطلبات التي قدر المشرع وجود ارتباط كاف بينها وبين الطلب الأصلي.

انظر تطبيقاً لذلك: حكم محكمة النقض - الدائرة المدنية و الصادر في 21/ 12/ 1967- المنشور في مجموعة المكتب الفني - السنة 18 ص 1891، وقد جاء به أن الطلب العارض الذي يقبل من المدعي بغير إذن المحكمة هو الطلب الذي يتناول بالتغيير أو بالزيادة، أو بالإضافة ذات النزاع من جهة موضوعه مع بقاء السبب على حاله، أو تغيير السبب مع بقاء الموضوع على حاله، أما إذا اختلف الطلب عن الطلب الأصلي في موضوعه وسببه معاً فإنه لا يقبل إبداؤه في صورة طلب عارض ولا يستثنى من ذلك إلا ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالطلب الأصلي، وتطبيقاً لذلك فإنه لا يقبل الطلب الاحتياطي بتثبيت الملكية على أساس الاستيلاء في صورة طلب عارض في دعوى صحة تعاقده.

ومن الضوابط اللازمة لقبول الطلبات العارضة أيضاً أنه يجب أن تبدي هذه الطلبات قبل إقفال باب المرافعة (المادة 123 مرافعات)، إن بإقفال باب المرافعة تكون الدعوى قد تهيأت للحكم فيها ويكون في قبول الطلبات العارضة تعطيل للفصل فيها.

ولكن إذا أعيدت القضية للمرافعة من جديد عاد إلى كل ذي شأن الحق في إبداء الطلبات العارضة (المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات فيها يتعلق بالمادة 123 منه، وانظر في أن المرافعة لا تعتبر أنها قفلت إلا بانتهاء الأجل المصرح بتقديم مذكرات فيه بعد حجز الدعوى للحكم).

(نقض مدنى 24/ 2/ 1966 مجموعة المكتب الفني - السنة 17 ص 467).

والحق أن تقييد قبول الطلبات العارضة بضوابط معينة إنما يعني الحد من قدرة الخصوم على تعديل نطاق الخصومة، وهو أمر محمود لا شك في ذلك وهو يحمل في طياته معنى آخر ألا وهو أن مبدأ ثبات النزاع لم يندثر، إذ لا يزال هو الأصل وما قبول الطلبات العارضة ومن ثم السماح بتعديل نطاق النزاع إلا استثناء منه، وكل ما حدث في التشريعات الحديثة أن مفهوم هذا المبدأ تحول من الإطلاق والجمود إلى النسبية والمرونة، وهذا النظر يؤكده قانون المرافعات المصرية وأيضاً قانون المرافعات الفرنسي (انظر مزيداً من التفصيل: مؤلفنا اختصام الغير في الخصومة - بند 10 وما بعدها ص 21 وما بعدها).

التمييز بين الطلب العارض والطلب الأصلي: يتميز الطلب العارض عن الطلب الأصلي وللتفرقة بين الطلب الأصلي والطلب العارض أهمية تظهر في عدة مسائل أهمها:

(أ) أولاً: يبدي الطلب الأصلي بالإجراءات العادية لرفع الدعوى، بصحيفة تودع قلم الكتاب، أما الطلبات العارضة فلا يشترط إبداؤها بصحيفة تودع قلم الكتاب، وإنما يجوز إبداؤها شفوياً بالجلسة فى حضور الخصم الآخر وإثباتها في محضر الجلسة (مادة 123 - محل التعليق)، فإن لم يكن الخصم الآخر حاضراً فلا يجوز إبداء الطلب العارض شفوياً في الجلسة، وإنما يجب تقديمه وفقاً للأوضاع المعتادة لرفع الدعوى (رمزي سيف - بند 287 ص 335 وص 336)، ولكن ينبغي ملاحظة أن طلب إدخال خصم في الدعوى وإن كان يعد طلباً عارضاً إلا أنه يتعين أن يتم إدخال الغير بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة أي بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى وفقاً للمادة 117 مرافعات التي سبق لنا التعليق عليها فيما مضى.

(ب) ثانياً: يجب أن تراعي في الطلب الأصلي قواعد الاختصاص بجميع أنواعه وإلا كانت المحكمة غير مختصة وجاز الدفع بعدم اختصاصها، أما الطلب العارض فيرفع إلى المحكمة المرفوع إليها الطلب الأصلي ولو لم تكن مختصة بالطلب العارض اختصاصاً محلياً لو أنه رفع إليها كطلب أصلي، كما أنه يجوز رفع الطلب العارض إلى محكمة غير مختصة به فيما إذا كان الطلب الأصلي مرفوعاً إلى المحكمة الابتدائية، وكان الطلب العارض بحسب قيمته يدخل في اختصاص المحكمة الجزئية، فالأصل يتبع الفرع، فإبداء الطلب في صورة طلب عارض يحوز مخالفة قواعد الاختصاص المحلي، وقواعد الاختصاص القيمي أحياناً.

(ج) ثالثاً: الأصل أن المدعي حر في إبداء ما يشاء من الطلبات الأصلية في صحيفة دعواه، ولذلك يتحدد نطاق الدعوى سواء من حيث موضوعها أو سببها أو الخصوم فيها بالطلبات الأصلية الواردة في صحيفة الدعوى. ولكن الخصوم ليسوا أحراراً في إبداء ما يشاءون من الطلبات العارضة التي تعدل من نطاق الخصومة وإلا تضاءلت الفائدة من تشدد المشرع في أخذ المدعي بواجب أن يبين في صحيفة دعواه موضوع الدعوى وأسانيدها، فإن علة التشدد لا تبدو في كمالها إلا على اعتبار أن هذا البيان يحدد دعوى المدعي إن لم يكن تحديداً نهائياً فهو تحديد الخطوط الدعوى الرئيسية ووجهتها العامة، لذلك حدد المشرع ما يجوز إبداؤه من الطلبات العارضة، لأن في تعديل نطاق الخصومة أثناء الدعوى مفاجأة للخصوم وحرماناً لهم من الضمانات التي تكفلها إجراءات رفع الدعوى. كما أن في هذا التعديل تعطيلاً للفصل في الدعوى بإضافة طلبات جديدة تتشعب بها الدعوى ويتعطل بها الفصل فيها، مما يتنافى مع حسن سير القضاء أو على حد تعبير المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات الملغي حتى لا تصبح الدعوى صراعاً مانعاً يطول أجله ولا يسهل فضه. فالأصل أن الدعوى تبقى في حدود النطاق الذي رسمته الطلبات الأصلية وجواز إبداء طلبات عارضة إنما جاء خروجاً على هذا الأصل، ولذلك قيد المشرع إبداء الطلبات العارضة، بقيود خاصة بكل نوع من الطلبات العارضة سبق الإشارة إليها، وسوف نوضحها تفصيلاً عند التعليق على المواد التالية بعد قليل.

ويلاحظ أنه إذا رفع طلب بصحيفة افتتاح دعوى جديدة مستقلاً عن دعوى أخرى وبعد الحكم فيها فلا يعد عارضاً عليها، ولا يعتد في هذا الصدد بوصف المدعى بطلبه بل العبرة بحقيقة الواقع. (محكمة بندر المنصورة 24/ 2/ 1957 المحاماة 38 ص 1134).

والأصل أن يبدى الطلب بدعوى أصلية في جميع الأحوال، ومن ثم إذا خسر المدعى عليه الدعوى، وكان لديه طلب يستطيع أن (يدفعها) به فالحكم ضده في الدعوى لا يمنعه من رفع دعوى جديدة يثير فيها هذا الطلب، كما إذا رفعت دعوى بتنفيذ عقد وخسرها المدعى علية فإنه يثير رفع دعوى جديدة بطلب فسخ هذا العقد، وذلك لأن الشخص حر في اختيار الوقت والظروف التي يقاضى فيها خصمه، ولأن الأصل أن یبدی الطلب بدعوى أصلية، كل هذا مع مراعاة حجية الأمر المقضي به، فمثلاً إذا خسر المدعى عليه دعوى رفعت عليه بطلب التعويض عن حادثة ما، فإنه لا يملك بعدئذ أن يرفع هو دعوى على خصمه بطلب التعويض عن ذات الحادثة ( انظر نقض 22/ 3/ 1945 مجموعة القواعد القانونية 4 ص 593، عبد الرزاق السنهوري جـ 2 ص 375 وما أشار إليه من مراجع، أحمد أبو الوفا - التعليق - ص 575 وص 576).

وإذن لا يصح أن يحاج الخصم بأنه لا يملك إبداء طلب بدعوى أصلية لأنه كان عليه أن يبديه في دعوى رفعت عليه وخسرها. ومن البديهي أنه تجب التفرقة في هذا الصدد بين الطلبات والدفوع والأدلة، فالخصم إذا كان يلزم باستجماع أدلته كلها والإدلاء بها لتسند طلبه أو دفعه، إلا أنه يملك على النحو المتقدم إبداء طلباته الموضوعية ودفوعه الموضوعية في أي وقت يشاء، ويلاحظ أن بعض الطلبات الموضوعية التي يبديها المدعى عليه تأخذ صورة الدفع، وهذا لا ينفي اعتباره طلباً يحقق به المدعى عليه مزية خاصة، كما يلاحظ أن بعض الدفوع الموضوعية يمكن الإدلاء بها في صورة طلب، كالتمسك بإبراء الذمة مثلاً.

وتطبيقاً لكل ما تقدم الحكم الصادر في الدعوى المرفوعة على المستأجر الأصلي والمستأجر من الباطن بفسخ عقد الأول لإخلاله بشروط العقد والتأجير من الباطن دون إذن كتابي من المالك لا يمنع المستأجر من الباطن بعدئذ من رفع دعوى على المالك بتثبيت إيجار مباشر منه إليه (انظر في هذا المعنى نقض 17/ 10/ 1957، السنة 8 ص 719، أحمد أبو الوفا - التعليق - ص 576).

 - التمييز بين الطلب العارض والطلب التابع لطلب أصلي: يجب عدم الخلط بين الطلب العارض والطلب التابع لطلب أصلي، إذ أن كلا من الطلب الأصلي والطلب التابع يعتبر طلباً أساسياً، ومثال ذلك أن يطلب المدعي تخفيض الأجرة وطلب استرداد ما دفع زائداً عنها فالطلب الأخير طلب تبعي ولا تقضي به المحكمة إلا إذا قضت في الطلب الأصلى بتخفيض الأجرة بناء على ذلك، فالمدعي يملك أحد مسلكين أولهما إما أن يجمع في دعواه الأصلية بين طلبين أساسيين يقوم أحدهما على الآخر كنتيجة لازمة له، أو أن يجمع بين دعويين إحداهما أصلية والأخرى فرعية، والفارق الجوهري فيما بين الاثنتين أن الدعوى الفرعية لا يمكن أن تنشأ إلا مستقلة وبعد طرح الدعوى الأصلية وليس معها في طلب واحد كما أن الأهم هو أن الدعوى الفرعية بطبيعتها توسع من نطاق الدعوى الأصلية سلباً أو إيجاباً، أما هنا فالطلب المبدې مع الأصلي وهو أصلى مثله وإن كان يترتب عليه ترتب التابع للمتبوع (محمد إبراهيم - النظرية العامة للطلبات العارضة - ص 155 وما بعدها).

تقديم الطلبات العارضة: طبقاً للمادة 123- محل التعليق - تقدم الطلبات العارضة من المدعى أو من المدعى عليه إلى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاها في الجلسة في حضور الخصم ويثبت في محضرها ولا تقبل الطلبات العارضة بعد إقفال باب المرافعة.

وقد رسم المشرع في المادة 150 من القانون السابق طريقين لإبداء الطلبات العارضة، أولهما إعلان الخصم بالصحيفة بالطلب العارض قبل يوم الجلسة، وثانيهما إبداؤه شفاهة بالجلسة فاستبدل المشرع في القانون الحالي عبارة الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى بعبارة إعلان الخصم بالصحيفة وذلك تمشياً مع ما سار عليه المشرع من اعتبار الدعوى مرفوعة بتقديم صحيفتها لقلم الكتاب مع ملاحظة أن إيداع الصحيفة قلم الكتاب بالطلب العارض لا يغني عن إعلانها للخصم كما أضاف المشرع في المادة 123 حكماً لم يكن منصوصاً عليه في القانون القديم وهو تحریم قبول الطلبات العارضة بعد إقفال باب المرافعة.

وإبداء الطلبات العارضة جائز إلى ما قبل إقفال باب المرافعة (نقض 19/ 4/ 1986 طعن رقم 724 لسنة 52 قضائية) ولكن يمكن طلب فتح باب المرافعة بعد قفله لتقديم طلب عارض، وللمحكمة السلطة التقديرية الكاملة في إجابة هذا الطلب (رمزي سيف - بند 331 ص 371 و ص 372).

ويلاحظ أن المرافعة لا تعتبر أنها قفلته إلا بانتهاء الأجل المصرح بتقديم مذكرات فيه بعد حجز الدعوى للحكم.

(نقض 24/ 12/ 1966 سنة 17 ص 467).

وإذا تقدم عبدى الطلب العارض بطلبه في الفترة المصرخ فيها بتقديم مذكرات فيجب أن يمكن الخصم الذي وجهت إليه من الاطلاع عليها والرد إذا شاء وإلا كان ذلك إخلالاً بحقه في الدفاع.

و قرار المحكمة بقفل باب المرافعة لا يعد حكماً بكل معاني الكلمة وإنما هو مجرد قرار ولائي لا يقيد المحكمة، ولا يعقل أن يقيدها حتى لا ترفق بشكليات تأباها المرونة التي يجب أن تتميز بها الإجراءات حتى لا تتأثر العدالة وتختل، ولا يعقل أن تظن المحكمة بعدالتها لمجرد قفل باب المرافعة، والقضاء قبل كل شيء مرفق عام يسعى إلى صالح المتقاضين. وإذا كان المقصود من قفل باب المرافعة هو تقدير استواء القضية الفصل فيها بحالتها فإن هذا لا يمنع من إعادة المرافعة إذا عن لخصم إبداء طلب عارض - وكثيراً ما يعد دفاعاً في موضوع الدعوى - أو إذا عن له تعديل طلباتها أو إبداء دفاع جدي أو تقديم مستند هام، بشرط أن يتم كل هذا في مواجهة الخصم الآخر، مرجع الأمر لمطلق تقدير القاضي فله مع ذلك أن يحكم بعدم قبول الطلب العارض إذا رأى ما يبرر ذلك، وله أن يرفض طلب فتح باب المرافعة إذا رأى ألا يعتمد على ما قدمه الخصم من دفاع أخير. فالقانون لا يلزم المحكمة حتماً بفتح باب المرافعة - بناء على طلب خصم - بعد حجزها للحكم، وهو من ناحية أخرى لا يلزمها بالحكم متی قفلت باب المرافعة، بل هي تملك فتح باب المرافعة بناء على طلب أي خصم في الدعوى إذا جد ما يبرر هذا (نقض 5/ 3/ 1954 ، المحاماة 35 ص 1249. وإذا أجازت المحكمة للخصوم تقديم مذكرات في أجل معين فمن باب أولى يجوز لهم تعديل طلباتهم في خلال ذلك الأجل (المنيا الإبتدائية 23/ 9/ 1954، المحاماة 35 ص 1766، ونقض 24/ 5/ 1945، طعن رقم 78 لسنة 14 قضائية، نقض 15/ 4/ 1943 ، طعن رقم 63 سنة 12 قضائية)، بشرط أن يكون الخصم الذي وجهت إليه الطلبات المعدلة متمكنا من الرد عليها بوجود الرخصة له في الرد بمذكرة من جانبه، وإلا فلو أن المدعي عليه عدل طلباته في ميعاد تقديمه مذكرته الذي لا يتبعه ميعاد للمدعى لكان في قبول هذه الطلبات إخلال بحق الدفاع (تعليق محمد حامد فهمى على حكم النقض 23/ 5/ 1945، مجموعة القواعد القانونية 4 ص 692، أحمد أبو الوفا، التعليق - ص 572 و ص 573).

وإذا كان للخصم تقديم طلبات عارضة في الفترة المصرح بتقديم المذكرات فيها فيجب أن يمكن الخصم الذي وجهت إليه من الإطلاع عليها والرد عليها، وعلى ذلك يعد قبول الطلبات العارضة من الخصم في مذكرته التي لا تتبعها مذكرة للخصم إخلالاً بحق الدفاع (نقض 24/ 5/ 1945 سنة 8 ص 622، وتعليق محمد حامد فهمى عليه المنشور بمجموعة القواعد القانونية ج 4 ص 692).

وليس ثمة ما يمنع تقديم الطلب العارض في مذكرة بشرط إثبات إطلاع الخصم عليها، ومتى قدم الطلب على هذا النحو أو بالإجراءات المعتادة أو شفاهة في الجلسة في حضور الخصوم وأثبت بمحضرها، وجب على المحكمة أن تفصل فيه.  

(نقض 23/ 4/ 1959 سنة 10 ص 347، كمال عبد العزيز ص 277).

وينبغي إبداء الطلب العارض صراحة وبإحدى الطرق المنصوص عليها في المادة 123 - محل التعليق - فلا يكفي مجرد تقديم مستندات ولو كانت للتدليل على طلب عارض مادام لم يطلب صراحة.

ويلاحظ أنه إذا كان من المقرر أنه لا يجوز للمحكمة أن تغير من تلقاء نفسها طلبات الخصوم أي سببها ومنها الطلبات العارضة، إلا أنه استثناء من ذلك يجوز للقاضى المستعجل أن يحوز طلبات الخصوم كما هو معروف.

وجدير بالذكر أنه إذا أبدى الخصم طلباً عارضاً في الجلسة، ثم أضاف إليه في صحيفة إعلانه طلباً آخر فتكون العبرة بما ورد بصحيفة الإعلان.

(نقض 14/ 12 / 1989، طعن 1250 سنة 54 قضائية) .

والطلب العارض الذي يقدم من المدعى أو المدعى عليه هو في حقيقته دعوی وإن كان المشرع قد أجاز استثناء تقديمه بغير طريق رفع الدعوى وذلك بإبدائه شفاهة بالجلسة أو في مذكرة تسلم صورتها للخصم كما سبق البيان وفي حالة إبدائه شفاهة في الجلسة أو في مذكرة يقدم صورتها الخصم أثناء نظر الدعوى يكون من حق الموجه إليه الطلب العارض أن يتمسك بحقه في تأجيل الدعوى للاستعداد لإبداء دفاعه، وذلك لمدة لا تقل عن المدة المحددة في المادة 66 من قانون المرافعات كميعاد للحضور. وقد استقر الرأي على أنه يجوز إبداء الطلب العارض في مذكرة يعلن بها الخصم في فترة حجز الدعوى للحكم مادام باب المرافعة لم يقفل بانتهاء موعد تقديم المذكرات كما ذكرنا آنفاً، وفي هذه الحالة يتعين التفرقة بين ما إذا كان الطلب العارض مقدماً من المدعي أم من المدعى عليه فإن كان مقدمه هو المدعي، وكانت المحكمة قد صرحت بتقديم مذكرات تبدأ به يجوز له أن يبدى الطلب العارض في مذكرته، وبشرط عدم تجاوز الميعاد الذي حددته له المحكمة لتقديمها وأن يراعي أيضاً أن يكون الأجل المحدد للمدعى عليه للرد على المذكرة يتسع لميعاد الحضور المنصوص عليه في المادة 66 مرافعات، أما إذا كان الطلب العارض مقدماً من المدعى عليه في مذكرته وكان هو آخر من يتكلم في الدعوى، فلا يجوز له أن يبدي طلبه العارض بمذكرة لأن خصمه لن يستطيع الرد عليه وفي هذه الحالة تكون المحكمة بالخيار بين الالتفات عن الطلب العارض وبين إعادة الدعوى للمرافعة ليتمكن المدعي من الرد على الطلب العارض فإن لم تفعل وقضت المحكمة في الطلب العارض كان حكمها باطلاً لإخلاله بحق الدفاع.

وتمسك الخصم بحقه في ميعاد الحضور بالنسبة للطلب العارض غير متعلق بالنظام العام فإن بدر منه تنازل عنه كأن يرد على الطلب العارض في مذكرة قبلتها المحكمة، فإن هذا يعد تنازلاً منه عن حقه في ميعاد الحضور، ولا يجوز له أن يدفع بعد ذلك ببطلان الحكم بدعوى إخلاله بحق الدفاع (الديناصوري وعكاز - ص 682 وص 683).

واذا عدل المدعي طلباته أو سببها بطلب عارض مكتفيا بهذا الطلب دون الطلب الوارد بصحيفة الدعوى، فإنه يكون قد تنازل بطلبه هذا عن الطلب الأصلي ويصبح طلبه هذا هو الطلب الأصلي المطروح على المحكمة إلا أن هذا الطلب العارض لايستند في ترتيب آثاره إلى تاريخ تقديم صحيفة الطلب الأصلي لقلم الكتاب ويكون أثره من تاريخ إبداء هذا الطلب العارض وهو التاريخ الذي قدمه فيه بالطريقة التي بينها القانون (محمد إبراهيم - النظرية العامة للطلبات العارضة - ص 123).

ولا يجوز أن تنظر المحكمة في طلبات قدمت في الدعوى لم يعلم أو يعلن بها الخصم. (نقض 8/ 2/ 1951 ، السنة 2 ص 210) .

ومتی شن الطلب العارض ولم ينزل عنه الخصم وجب على المحكمة الفصل فيه. سواء أكان مقدما بالإجراءات المعتادة أم شفافة في الجلسة في حضور الخصوم وأثبت بمحضرها.

(نقض 23/ 4/ 1959، المحاماة 40 ص 881).

وإذا قدم الطلب العارض شفاهة في الجلسة في حضور الخصم وأثبت في محضرها عملاً بالمادة 123 مرافعات، ولم يقم قلم الكتاب بقيد هذا الطلب في السجل الخاص المنصوص عليه في المادة 67 مرافعات فلا يترتب على ذلك أي بطلان (نقض 7/ 5/ 1986، رقم 2499 لسنة 52 قضائية) .

وللمدعى أن يعدل طلباته وفقاً للمادة 124 مرافعات بما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى فيجوز للمشتري الذي رفع دعواه بصحة ونفاذ عقده أن يعدله إلى طلب الحكم بفسخ العقد ورد الثمن والتعويض عما أصابه من ضرر من جراء ذلك كان يجوز له أن يعود إلى طلبه الأصلي بصحة ونفاذ عقده ولا تثريب عليه في ذلك بشرط أن يبدي هذا الطلب قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى.

وقد لوحظ من تتبع أحكام المحاكم الابتدائية بالمحاكم التي أنشئت فيها دوائر خاصة بالإيجارات أن في حالات كثيرة كان المؤجر يطلب فيها إخلاء المستأجر من العين المؤجرة لتأخره في سداد الأجرة وبإلزامه بالأجرة التي من أجلها طلب الإخلاء فكانت المحكمة إذا قضت بالإخلاء نحيل المطالبة بالأجرة إلى المحكمة الجزئية المختصة، وكان بعضها. يؤسس ذلك على أنه طلب غير مرتبط بالطلب الأصلي وهو طلب الإخلاء وحجتها في ذلك أن العقد وقد فسخ فإن طلب الأجرة يصبح غير مرتبط بطلب الإخلاء، وهذا الاتجاه منتقد ذلك أنه وقت رفع الدعوى كان الطلب الأصلي هو الإخلاء، وأن طلب الأجرة أبدي كطلب عارض مرتبط به، ذلك أنه لا يكون هناك إخلاء إلا إذا ثبت عدم وفاء المستأجر بالأجرة وعدم الوفاء بالأجرة يستتبع الحكم بالإلزام بها فضلاً عن الطرد للإخلاء وكان على المحكمة أن تقضى في الطلبين (الدناصوري و عكاز - ص 685).

وذهبت بعض المحاكم إلى أنه في مثل هذه الحالة فإنها تقضي في طلب الإخلاء وبعدم قبول طلب الأجرة على سند من أن المطالبة بالأجرة تتوافر فيها شروط استصدار أمر الأداء، وبالتالي كان يتعين على المؤجر الالتجاء إلى هذا الطريق، وهذا القول بدوره غير سديد ذلك أن القاعدة الأصولية أنه في حالة ما إذا كان الطلب الذي تتوافر فيه شروط استصدار أمر الأداء قد أبدى كطلب عارض مع طلب أصلي مرتبط به فإنه يكون مقبولاً ولا يعترض على ذلك أن طلب الأداء أبدي مع الطلب الأصلي، ذلك أن الطلب العارض يجوز إبداؤه في صحيفة الدعوى الأصلية مع الطلب الأصلي ويعتبر أيضاً طلباً عارضاً. (الدناصورى وعكاز - ص 685) .

مدى تأثر الطلب العارض بزوال الخصومة في الطلب الأصلي بغير حكم في موضوعها: لا شك في أن الفرع يتبع الأصل، فالخصومة في الطلب العارض تتبع خصومة الطلب الأصلي، ولكن هذه التبعية ليست دائمة، فإذا كان الطلب العارض تم تقديمه بطريق رفع الدعوى وليس بإبدائه شفاهة في الجلسة، فإنه يكون له كيان مستقل، فالأصل أن الخصومة في الطلب العارض تابعة للخصومة الأصلية تبقى ببقائها وتزول بزوالها، وتتأكد هذه التبعية إذا لم يتخذ في رفع الطلب العارضي الإجراءات المعتادة لرفع الدعاوى. أما إذا رفع الطلب العارض بالإجراءات المعتادة فيكون له كیان مستقل لا يتأثر ببطلان الخصومة الأصلية، وبعبارة أخرى، الطلب العارض الذي برفع بالإجراءات المعتادة لرفع الدعاوى تكون له صفة الطلب الأصلي بصورة احتياطية وتلتحق به هذه الصفة إذا أبطلت الخصومة الأصلية.

وقد يعترض على ذلك تأسيساً على أن المشرع قد أجاز في المادة 123 رفع الطلب العارض بغير الإجراءات المعتادة لرفع الدعاوى فيجب ألا يضار الخصم إذا اتخذ هذا السبيل وخاصة أن المتسبب في بطلان الصحيفة قد يكون غيره، والقاعدة أن الجزاء لا يوقع إلا على المتسبب في المخالفة وحده دون غيره، ولكن يمكن الرد على هذا القول، بأن الخصم إنما يختار أي الطريقين اللذين قررهما المشرع على مسئوليته متحملاً النتائج المترتبة على سلوكه (أحمد أبو الوفا - التعليق - ص 574 وص 575).

وفيما يتعلق بتأثر الطلب العارض بزوال الخصومة في الطلب الأصلي بغير حكم في موضوعها كما لو قضى ببطلان صحيفتها أو بعدم الاختصاص بنظرها أو باعتبارها كأن لم تكن أو بسقوطها أو بنقضها أو بعدم قبولها، ذهب رأي إلى التفرقة بين ما إذا كان الطلب الأصلي قد رفع بالطريق المعتاد لرفع الدعاوى وبين ما إذا كان قد أبدى بغير هذا الطريق. ففي الحالة الأولى لا يتأثر الطلب العارض ويتحول إلى طلب أصلي تلتزم المحكمة بالفصل فيه ما دام يدخل في اختصاصها. أما في الحالة الثانية فيزول بزوال الطلب الأصلي (رمزي سيف - بند 343 وجدى راغب ص 369) في حين يذهب رأى إلى التفرقة بين ما إذا كان زوال الخصومة في الطلب الأصلي راجعاً إلى الحكم بعدم قبوله أو بعدم الاختصاص به أو لترك الخصومة فيه. ففي هذه الحالة يبقى الخصومة في الطلب العارض أياً كانت طريقة رفعه ما دام له كيان مستقل ولم تترك الخصومة فيه وكان مستوفياً شروط قبوله والاختصاص بنظره، أما إذا كان زوال الخصومة في الطلب الأصلي راجعاً إلى بطلان صحيفة الدعوى الأصلية أو اعتبارها كأن لم تكن فإن الخصومة تزول كذلك في الطلب العارض ما لم يكن قد رفع بالطريق المعتاد لرفع الدعوى (احمد أبوالوفا - المرافعات - بند 180).

وفي هذا الصدد قضت محكمة النقض بأن أثر رفع الطلب العارض بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى هو استقلاله بكيانه عن الخصومة الأصلية وعدم تأثره بما يطرأ عليها من أمور وما قد يلحق بها من بطلان، متى استوفى شروط قبوله، وكانت المحكمة مختصة به من كل الوجوه.

. (نقض 31/ 5/ 1983 طعن رقم 2819 لسنة 52 قضائية) .

بيانات صحيفة الدعوى و وجوب استناد الطلبين الأصلي والعارض إلى السبب نفسه. وجوب بيان المدعي في صحيفة دعواه وقائع الدعوى، وطلباته فيها وأسانيدها بياناً وافياً تتحدد به معالمها وخطوطها الرئيسية بما يتسم بقدر من الثبات. للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه، وما يكون مكملاً له أو مترتباً عليه أو متصلاً به بما لا يقبل التجزئة. شرطه. استناد الطلبين الأصلي والعارض إلى السبب نفسه للمدعي تغيير سبب دعواه، أو أن يضيف إليه أو يعدله مع بقاء موضوعها على حاله. م 124 مرافعات علة ذلك.(الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ،  الجزء / الثالث، الصفحة :  88)