جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون السابق بشأن المادة 151 منه المطابقة للمادة 124 من القانون الحالى الآتي: تناول هذا الفصل الطلبات العارضة، وهي قسم من المسائل التي تثار أثناء سير الدعوى، وبمناسبتها يتميز بأنه يتناول بالتغيير أو بالزيادة أو بالنقص أو بالإضافة ذات النزاع من جهة موضوعه أو سببه أو أطرافه، وهذا هو ما يميز هذه الطلبات عن بقية المسائل العارضة الأخرى التي تنعقد بها إجراءات الدعوى أو تحقيقها أو الحكم فيها دون أن تؤثر مباشرة في موضوع النزاع أو سببه أو أطرافه كالدفوع والمنازعات المتعلقة بالإثبات و انقطاع الخصومة ووقفها وطلب الحكم بسقوطها وما شابه ذلك.
وقد نظر القانون الجديد في الطلبات العارضة من جهة المدعى ثم نظر إليها من جهة المدعى عليه. ولما كان قد تشدد في أخذ المدعي بواجب أن يبين في صحيفة الدعوى موضوع دعواه وأسانيدها بياناً وافياً فإن علة هذا التشدد لا تبدو في كمالها إلا على اعتبار أن هذا البيان يحدد دعوى المدعي تحديداً إن لم يكن نهائياً فهو تحديد ثابت لخطوط الدعوى الرئيسية لدفاعه، ووجهتها العامة ليستطيع المدعى عليه أن يرتب في نطاقه الخطوط الرئيسية لدفاعه آمنا من أن يفاجأ بضرورة تغييره كلما لاح للمدعي أن يربكه بإدخال تعديل جوهري على دعواه، وليستطيع في ظله القاضي أن يصرف قدرته على التوجيه، وهو مطمئن إلى ثبات معالم الدعوى ثباتاً نسبياً لا يمنعها من الانكماش، والاتساع والتطور بحسب ما تمليه ظروف المتقاضين، ومصلحة التقاضي، ولا يسمح بأن تصبح الخصومة صراعاً مانعاً يطول أجله، ولا يسهل فضه على أن التسليم بنسبية هذا الثبات فيه تسليم بقدر من التغيير يجوز أن يلحق مقومات الدعوى لضرورة أو لمنفعة، وينبغي ألا يحرم المدعي من فرصة تصحيح طلباته بما يتفق مع مستنداته، ووسائل إثباته أو تعديلها بما يتفق مع ما أسفر عنه التحقيق أو مع ما آلت إليه العلاقة القانونية التي تستند إليها الدعوى، ومن تعديل موضوع الدعوى من جهة مقداره أو حدوده أو بدايته أو نهايته، ومن أن ينزل به إلى طلب أقل يدخل ضمن الطلب الأصلي أو يعتبر من عناصره، أو من أن يرتفع به إلى طلب أكبر يدخل ضمن الطلب الأصلي أو يعتبر من عناصره، متى كان الطلبان مستندين إلى نفس السبب، وبين الخصوم أنفسهم، فيتاح لمن رفع دعواه بثبوت ارتفاق على طريق خاص مستنداً إلى عقد شرائه أن يطلب ثبوت ملكيته للطريق ملكية مشتركة، إذ أن هدفه من الطلبين لم يتغير في الواقع. ويكون لمن رفع الدعوى بتنفيذ عقد أن يطلب فسخه أو العكس أو أن يطلب قيمة العين بعد أن كان قد طالب بملكيتها. كذلك ينبغي ألا يحرم المدعي من تكملة موضوع دعواه إن كان القانون يجيز رفع الدعوى بطلب أصلي غير معلوم النتيجة كتقديم حساب فتجوز المطالبة بنتيجة الحساب بطلب عارض كما يجوز أن يطلب به توابع الطلب الأصلى مثل الفوائد والريع والتسليم والإزالة وكذلك يصح أن يأخذ حكم التوابع في هذا الصدد كل طلب آخر تربطه بالطلب الأصلى صلة لا تقبل الانفصام.
ولما كان موضوع الدعوى هو ذات الادعاء المطلوب الحكم به من ملكية أو من ارتفاق أو وضع يد أو تسليم أو فسخ عقد أو تضمين أو إلزام بمال، وكان تأسيس الموضوع على سبب بعينه لا يمنع عند الفشل من إعادة الادعاء به مؤسساً على سبب آخر، فقد يكون من الخير أن تحول دون تكرار الدعوى بنفس الموضوع من نفس الخصوم بتقرر حق المدعي في أن يعدل سبب. دعواه ولاسيما أن التفريق بين ما هو سبب، وما هو مجرد سند أو حجة من أسانيد الدعوى، وحججها قد يدق، وتتخالف فيه الآراء وقد عالج المشروع الفرنسي هذا الأمر سنة 1935، فنص على أنه لا يعتبر طلباً جديداً كل طلب ناشئ مباشرة عن الدعوى الأصلية ومؤدى إلى نفس الغاية، ولو كان مستنداً إلى أسباب أو أسانيد مختلفة عن السبب الأصلي.
وإذا كان المدعي يجوز له أن يجمع في صحيفة دعواه طلبات متعددة لا ترجع لسبب واحد اكتفاء بكونها مرتبطة بعضها ببعض، فإنه ينبغي ألا تتاح له إضافة أمثال هذه الطلبات أثناء سير الدعوى إلا بإذن المحكمة حتى لا يتخذ ذلك وسيلة لإعنات خصمه أو لتعطيل الحكم في الدعوى».
1- المقرر - فى قضاء محكمة النقض – أن المشرع فى المادة 124 من قانون المرافعات أورد استثناءً على هذا الأصل ( تحديد نطاق الخصومة بالطلب الأصلى وسببه ) ، وأجاز فى فقرتها الثالثة للمدعى أن يقدم من الطلبات العارضة ما يتضمن إضافة أو تغييرًا فى سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلى على حاله ، باعتبار أن تأسيس موضوع الدعوى على سبب بعينه وإن كان لا يمنع عند الفشل من إعادة الادعاء به مؤسسًا على سبب آخر ، فقد رؤى لتفادى تكرار الدعوى بذات الموضوع من نفس الخصوم تقرير حق المدعى فى أن يُعدل سبب دعواه ، ولكن وحتى لا يفاجأ الخصوم بذلك ويحرمهم من الضمانات التى تكفلها إجراءات رفع الدعوى ، فقد حدد المشرع طريقة ذلك بإبدائه شفاهةً بالجلسة فى حضور الخصم ، أو فى مذكرة تُسلم إليه أو وكيله ، أو بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ، ويُمنح الخصم الوقت لإعداد دفاعه قِبَل السبب الجديد .
( الطعن رقم 10283 لسنة 83 ق - جلسة 17 / 2 / 2022 )
( الطعن رقم 10283 لسنة 83 ق - جلسة 17 / 2 / 2022 )
3- مفاد نص المادة 124 من قانون المرافعات يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الطلب العارض الذي يقبل من المدعي بغير إذن من المحكمة هو الطلب الذي يتناول بالتغيير أو بالزيادة أو بالإضافة ذات النزاع من جهة موضوعه مع بقاء السبب على حاله أو تغيير السبب مع بقاء الموضوع كما هو ، أما إذا اختلف الطلب عن الطلب الأصلي ، في موضوعه وفي سببه معًا فإنه لا يقبل إبداؤه من المدعي في صورة طلب عارض ولا يستثنى من ذلك إلا ما تأذن بتقديمه من الطلبات مما يكون مرتبطًا بالطلب الأصلي ، وكان الثابت أن الطاعنين افتتحوا صحيفة دعواهم رقم 1130 لسنة 2 ق استئناف القاهرة الاقتصادية بطلب تعيين خبير فنى محاسبي وصولًا لتحديد الدين المتنازع عليه الناجم عن التسهيلات الائتمانية محل التداعي والفوائد والعمولات والمصاريف والرسوم المستحقة إن وجدت ، فإن طلبهما العارضين بمقابل حق الانتفاع لأرض وبناء العقار مقر المحل التجاري المرهون الواقع عليه أمر البيع الوقتي - لسداد المديونية - بحسبان أن العقار بطبيعته لا يدخل ضمن المقومات المادية والمعنوية التي يشملها الرهن ، والتعويض ولئن ارتبطا بالطلب الأصلي في تلك الدعوى إلا أنهما يختلفان عنه في الموضوع والسبب فلا يُقبلان إلا إذا أذنت المحكمة بتقديمهما ، وهو ما خلت منه أوراق الدعوى ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون قد طبق صحيح القانون ويكون النعي على غير أساس .
( الطعن رقم 7220 لسنة 86 ق - جلسة 13 / 10 / 2019 )
4 ـ إذ كان الواقع فى الدعويين أن الطاعنة أقامتهما ابتداء بطلب الحكم بالزام البنك المطعون ضده بتقديم كشوف حساب عن القرض والتسهيلات المصرفية موضوع العقد المبرم بينهما فى 1982/8/12 مع ندب خبير لفحص الحساب وتصفيته - على أن يكون من بين مهمته بيان قيمة السندات الإذنية والكمبيالات التى تسلمها منها المطعون ضده ضماناً للقرض وما سقط منها بالتقادم بسبب عدم قيامه بتحصيلها أو ردها اليها فى الوقت المناسب - تمهيداً للحكم بما يسفر عنه تقرير الخبير وذلك تأسيساً على عقد التسهيلات المشار اليه ، وفى مذكرتها الختامية أضافت الى طلبها القضاء بإلزام المطعون ضده بأن يؤدى اليها مبلغ مليونى جنيع تعويضاً عن إخلاله بالتزاماته الناشئة عن ذات العقد كتقاعسه عن الوفاء بأقساط بعض التسهيلات موضوعه وإهماله تحصيل بعض السندات الإذنية المشار اليها أو ردها الى الطاعنة فى الوقت المناسب مما نجم عنه سقوطها بالتقادم فإن هذا الطلب يعد من قبيل الطلبات العارضة المكملة للطلب الأصلى والمترتبة عليه فى معنى المادة 1/124 من قانون المرافعات اعتباراً بأنه لا يصار اليه إلا بعد أن يتم تصفية الحساب الناشئ عن العقد وتستبين نتيجته ، وعلى ضوئها يعطف الى تحديد مسئولية طرفيه عن مدى التزامهما بتنفيذه .
(الطعن رقم 1834 لسنة 66 جلسة 1997/01/09 س 48 ع 1 ص 103 ق 22)
5 ـ النص فى المادة 124 من قانون المرافعات على أن للمدعى أن يقدم من الطلبات العارضة : 1_ ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلى أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى __.." وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن طلب التنفيذ العينى والتنفيذ بطريق التعويض قسيمان يتقاسمان تنفيذ التزام المدين ويتكافآن قدرا فيجوز للعامل الذى أقام دعواه بطلب التنفيذ العينى بإلغاء قرار إنهاء خدمته وإعادته إلى عمله جبرا عن صاحب العمل أن يطلب التنفيذ بطريق التعويض إن كان له مقتض . لما كان ذلك وكانت الطاعنة لا تجادل فى أن الدعوى المرفوعة من المطعون ضده بطلب إلغاء قرار إنهاء خدمته قد أقيمت قبل انقضاء سنه من تاريخ إنهاء عقد عمله الذى فصل منه فى خلال الميعاد الذى يجرى به نص المادة 698 من القانون المدنى فإن إضافة طلب التعويض عن الأضرار الناجمة عن هذا الإنهاء دون التنازل عن طلباته الأولى فيها يظل قائما أمام المحكمة دوام المطالبة القضائية به دون أن يلحقه السقوط وإذ التزم الحكم المطعون فيه هدا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعنة بسقوط طلب التعويض بالتقادم الحولى فإن النعى عليه بمخالفة القانون يكون على غير أساس.
(الطعن رقم 642 لسنة 61 جلسة 1994/05/12 س 45 ع 1 ص 840 ق 160)
6 ـ إذ كان الطلب الأصلى للمطعون ضدها الأولى يتضمن شقين أولهما الحكم بتثبيت ملكيتها للشقة محل النزاع والثانى بطرد الطاعنة من الشقة للغصب وقد عبرت عن هذا الطلب بالإخلاء والتسليم وكان سندها فى ذلك عقد الاتفاق المؤرخ"....." والمحرر بينها وبين أخوتها المطعون ضدهم الباقين ومن بينهم المطعون ضده الخامس"...." عن نفسه وبصفته وصياً على أخوته القصر ومنهما لطاعنة ، وقد جاء ببنود هذا الاتفاق أن تقوم المطعون ضدها الأولى ببناء شقة النزاع من مالها الخاص ويكون لها حق الإقامة فيها بالأجرة التى تحددها اللجنة على أن تستوفى تكاليف المبانى خصماً من الأجرة وقد أوضحت الأخيرة الطلبين الأصليين سالفى الذكر فى مذكرتها المقدمة لمحكمة أول درجة لجلسة "...." وأضافت إليهما - كما جاء فى المذكرة - سبباً جديداً هو الإخلاء لاحتجاز الطاعنة أكثر من مسكن وقد حكمت محكمة أول درجة برفض طلبى تثبيت الملكية والطرد للغصب لاستنادهما إلى حق الملكية ولا سند لها فيه أخذاً بما جاء ببنود الاتفاق المؤرخ "...." سالف الذكر ، وبعدم قبول طلب الإخلاء للإحتجاز لإبدائه فى صورة طلب عارض يختلف عن الطلب الأصلى " الطرد للغصب" موضوعاً وسبباً ، فأقامت المطعون ضدها الأولى الاستئنافين رقمى 1336،1432 لسنة 104 ق وقد تضمن الأول نعياً على الحكم الابتدائى فى جميع بنوده ومنها رفض طلب الطرد للغصب بمقولة أن المطعون ضدها الأولى يحق لها إضافة هذا السبب للإخلاء عملاً بالمادة 3/124 من قانون المرافعات وإنتهى الحكم المطعون فيه إلى القضاء بإخلاء الطاعنة من الشقة محل النزاع على سند من أن عقد الاتفاق المؤرخ"......" أعطى للمطعون ضدها الأولى الحق فى الإقامة بها ورتب على ذلك أن شغل الطاعنة للشقة يكون بغير سند ، ولم يتعرض لمسألة إحتجاز الطاعنة أكثر من مسكن موضوع الطلب العارض مما يفيد حسب الواقع المطروح فى دعوى النزاع أن المحكمة الاستئنافية قد فصلت فى الحكم الابتدائى فى شقة الخاص الذى قضى برفض طلب الطرد للغصب الذى طرحه الاستئناف رقم 1432 لسنة 104 ق - وهو أحد الطلبات الأصلية فى دعوى النزاع - ومن ثم فإن سبب النعى فى حقيقة الأمر لا يصادف محلاً من قضاء المطعون فيه ويكون غير مقبول . هذا إلى أن محكمة الاستئناف إذ توقفت عند حد الحكم بإلغاء الحكم بعدم قبول الطلب العارض ولم تفصل فى موضوعه المؤسس على إحتجاز الطاعنة لأكثر من مسكن فى البلد الواحد ، ومن ثم فإن هذا القضاء لم يقض على الطاعنة بشىء ويضحى النعى عليه أيضاً غير مقبول .
(الطعن رقم 737 لسنة 58 جلسة 1992/11/19 س 43 ع 2 ص 1170 ق 237)
7 ـ المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن تعديل الطلبات فى الدعوى هو من قبيل الطلبات العارضة التي أجاز القانون تقديمها إلى المحكمة، إما بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أو بطلب يقدم شفاهة فى الجلسة فى حضور الخصوم ويثبت فى محضرها أو فى مذكرة يطلع عليها الخصم، وأنه يجوز إبداؤها فى مواجهة خصم آخر أو من يختصم أثناء نظرها، وقد أجازت المادة 124 من قانون المرافعات للمدعي أن يقدم ظروف الطلبات العارضة ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى وكذا ما يكون مكملاً للطلب الأصلي أو مترتباً عليه أو متصلاً به اتصالاً لا يقبل التجزئة، ومن ثم فإنه يجوز للمدعي أن يجمع فى دعوى واحدة بين طلبين يقوم أحدهما على الآخر ويعتبر نتيجة لازمة له.
(الطعن رقم 3081 لسنة 63 جلسة 2001/03/27 س 52 ع 1 ص 447 ق 93)
8 ـ النص فى الفقرة الخامسة من المادة 124 مرافعات- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- يدل- على أن الهدف من دعوى صحة العقد يتحد فى الغاية مع طلب ثبوت الملكية بالتقادم الطويل المكسب بما يوفر الإرتباط الوثيق بين الطلبين، وأن تمسك طالب التدخل فى دعوى صحة التعاقد بأنه مالك للعين المبيعة يوجب على المحكمة ألا تحكم بصحة العقد إلا بعد الفصل فى موضوع طلبه و ذلك باعتبار أن هذا البحث يدخل فى صميم الدعوى المطرحة عليها فالحكم الذى تصدره بصحة العقد يتوقف على التحقيق من عدم سلامة إدعاء المتدخل. لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد ألغى الحكم المستأنف فيما قضى به من ثبوت ملكية الطاعنات وقبول تدخلهن فى الدعوى المقامة من المطعون ضده الأول على مجرد القول بأن طلب ثبوت الملكية يختلف عن طلب صحة العقد موضوعا وسببا ولم يقدر مدى الارتباط بين الطلبين وأثر إجازة محكمة أول درجه لتعديل الطلبات لتوافر هذا الارتباط ولم يعرض لطلب الطاعنات رفض دعوى المطعون ضده الأول المؤسس على ملكيتهن لعين النزاع فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وجره ذلك إلى القصور فى التسبيب.
(الطعن رقم 3888 لسنة 61 جلسة 1994/01/18 س 45 ع 1 ص 199 ق 42)
9 ـ المشرع وان كان أوجب على المدعى أن يبين فى صحيفة دعواه وقائع هذه الدعوى وطلباته فيها وأسانيدها بياناً وافياً تتحدد به معالمها وخطوطها الرئيسية تحديداً يتسم بقدر من الثبات لا يسمح بأن تصبح صراعاً بين طرفيها يطول أجله ولا يسهل فضه - إلا أن المشرع وقف من مبدأ ثبات الدعوى موقفاً مرناً فجعله يلين لضرورة تمليها ظروف الدعوى وما آلت إليه من ناحية، ومصلحة التقاضى من ناحية أخرى فنص فى المادة 124 من قانون المرافعات على أن للمدعى أن يقدم من الطلبات العارضة ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلى، أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى، وما يكون مكملاً لهذا الطلب أو مترتباً عليه أو متصلاً به اتصالاً لا يقبل التجزئة، طالما كان كل من الطلبين الأصلى والعارض يستندان إلى السبب نفسه باعتبار أنهما يستهدفان تحقيق الغاية ذاتها التى أقيمت الدعوى من اجلها - كما أتاح للمدعى أن يقدم من الطلبات العارضة ما يتضمن إضافة أو تغييراً فى سبب الدعوى، مع بقاء موضوع الطلب الأصلى على حاله باعتبار أن تأسيس الطلب على سبب بعينه لا يمنع - عند رفضه - من إعادة الادعاء به بناء على سبب آخر، وتوفيراً للجهد والوقت ارتأى المشرع أن يسمح للمدعى أن يغير سبب دعواه أو أن يعدله مع بقاء موضوعها كما هو .
(الطعن رقم 667 لسنة 63 جلسة 2000/04/11 س 51 ع 1 ص 574 ق 103)
10 ـ إذ كانت المادة 124 من قانون المرافعات قد أجازت فى فقرتها الثالثة للمدعى أن يقدم من الطلبات العارضة ما يتضمن إضافة أو تغييراً فى سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله، فإن ذلك باعتبار أن تأسيس الموضوع على سبب بعينه وإن كان لا يمنع عند الفشل من إعادة الادعاء به مؤسسا على سبب أخر فقد رؤى لتفادى تكرار الدعوى بذات الموضوع من نفس الخصوم تقرير حق المدعى فى أن يعدل سبب دعواه لاسيما أن التفريق بين ما هو سبب وما هو مجرد سند أو حجة من أسانيد الدعوى وحججها قد يدق وتتخالف فيه الآراء.
(الطعن رقم 4303 لسنة 62 جلسة 1999/11/25 س 50 ع 2 ص 1150 ق 226)
11 ـ المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن تعديل الطلبات فى الدعوى من قبيل الطلبات العارضة التي أجاز القانون تقديمها إلى المحكمة إما بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، أو بطلب يقدم شفاهة فى الجلسة فى حضور الخصوم ويثبت فى محضرها أو فى مذكرة يطلع عليها الخصم، وقد أجازت المادة 124 من قانون المرافعات للمدعى أن يقدم من الطلبات العارضة ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى، وكذا ما يكون مكملاً للطلب الأصلي أو مترتباً عليه أو متصلاً به اتصالاً لا يقبل التجزئة.
(الطعن رقم 459 لسنة 64 جلسة 1999/05/24 س 50 ع 1 ص 706 ق 142)
12 ـ مفاد نص المادة 124 من قانون المرافعات – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الطلب العارض الذى يتصل من المدعى بغير إذن من المحكمة هو الذى يتناول بالتغيير أو بالزيادة أو بالإضافة ذات النزاع من جهة موضوعه مع بقاء السبب على حاله أو تغيير السبب مع بقاء الموضوع كما هو ، أما إذا اختلف الطلب العارض عن الطلب الأصلى فى موضوعه وفى سببه معاً ، فإنه لا يقبل إبداؤه من المدعى فى صورة طلب عارض ولا يستثنى من ذلك إلا ما تأذن به المحكمة بتقديمه من الطلبات مما يكون مرتبطاً بالطلب الأصلى .
(الطعن رقم 13544 لسنة 81 جلسة 2013/12/26)
13 ـ إن النص فى المادة 20 من القانون رقم 90 لسنة 1944 ( المعدلة بالقانون 66 لسنة 1964 ) بالرسوم القضائية على أن " إذا انتهى النزاع صلحاً بين الطرفين وأثبتت المحكمة ما اتفق عليه الطرفان فى محضر الجلسة أو أمرت بإلحاقه بالمحضر المذكور وفقاً للمادة 124 مرافعات قبل صدور حكم قطعى فى مسألة فرعية أو حكم تمهيدى فى الموضوع لا يستحق على الدعوى إلا نصف الرسوم الثابتة أو النسبية ، وتحسب الرسوم النسبية فى هذه الحالة على قيمة الطلب ما لم يتجاوز المتصالح عليه هذه القيمة . ففى هذه الحالة تحصل الرسوم على قيمة المتصالح عليه ، وإذا كانت الدعوى مجهولة القيمة وتم الصلح على مسائل معلومة القيمة مما يمكن التنفيذ به دون حاجة إلى قضاء جديد استحق الرسم النسبى على المسائل المذكورة فضلاً عن الرسم الثابت . وإذا كانت قيمة الدعوى تزيد على ألف جنيه ووقع الصلح على أقل من ذلك سوى الرسم على أساس ألف جنيه وإذا لم تبين القيمة فى محضر الصلح أخذ الرسم على أصل الطلبات ولو زادت على ألف جنيه " يدل على أنه يشترط لاستحقاق الرسم النسبى على ما يجاوز الرسوم السابق سدادها عند رفع الدعوى أن يتم إثبات ما إتفق عليه الطرفان فى محضر الجلسة أو أن يقدموا عقداً مكتوباً يلحق بمحضر الجلسة ويثبت محتواه فيه ليكون لمحضر الجلسة فى الحالين قوة السند التنفيذى وتعطى صورته وفقاً للقواعد المقررة لاعطاء صور الأحكام كما جاء بنص المادة 103 من قانون المرافعات أو يمكن التنفيذ به دون حاجة إلى قضاء جديد كما جاء بصلب المادة 21 من قانون الرسوم فإن خلا محضر الجلسة من إثبات ما اتفق عليه الطرفان أو من إلحاق عقد الصلح وإثبات محتواه فى صلبه فلا محل للإلزام برسم نسبى يجاوز ما سبق سداده عن ألف جنيه .
(الطعن رقم 10798 لسنة 78 جلسة 2010/05/24)
14 ـ المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أن تعديل الطلبات فى الدعوى هو من قبيل الطلبات العارضة التى أجازت المادة124 من قانون المرافعات للمدعى أن يقدم منها ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلى أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى .
(الطعن رقم 2654 لسنة 74 جلسة 2005/05/11 س 56 ص 479 ق 83)
15 ـ المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أن تعديل الطلبات فى الدعوى هو من قبيل الطلبات العارضة التى أجاز القانون تقديمها إلى المحكمة إما بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أو بطلب يقدم شفاها فى الجلسة فى حضور الخصوم ويثبت فى محضرها أو فى مذكرة يطلع عليها الخصم ، وأنه يجوز إبداؤها فى مواجهة خصم آخر أو من يختصم إثبات نظرها وقد أجازت المادة 124 من قانون المرافعات للمدعى آخر أو من يختصم أثناء نظرها وقد أجازت المادة 124 من قانون المرافعات للمدعى أن يقدم من الطلبات العارضة ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلى أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى وكذا ما يكون مكملا للطلب الأصلى أو مترتبا عليه أو متصلا به اتصالا لا يقبل التجزئة ومن ثم فإنه يجوز للمدعى أن يجمع فى دعوى واحدة بين طلبين يقوم أحدهما على الأخر ويعتبر نتيجة لازمة له.
(الطعن رقم 135 لسنة 56 جلسة 1992/05/27 س 43 ع 1 ص 737 ق 154)
16- المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن تعديل الطلبات فى الدعوى هو من قبيل الطلبات العارضة التى أجازت المادة 124 من قانون المرافعات للمدعى أن يقدم منها ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلى أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى ، وأن الطلب العارض الذى يقبل من المدعى بغير إذن من المحكمة هو الطلب الذى يتناول بالتغيير أو بالزيادة أو بالإضافة ذات النزاع من جهة موضوعه مع بقاء السبب على حالة أو تغيير السبب مع بقاء الموضوع كما هو ، أما إذا اختلف الطلب عن الطلب الأصلى فى موضوعه وفى سببه معًا فإنه لا يقبل إبداؤه من المدعى فى صورة طلب عارض ولا يستثنى من ذلك إلا ما تأذن المحكمة بتقديمه من طلبات مما يكون مرتبطًا بالطلب الأصلى.
(الطعن رقم13531 لسنة 88 ق - جلسة 20/ 2 / 2023)
الطلبات الإضافية :
تختلف التشريعات في المدى الذي تسمح فيه بالطلبات الإضافية وقد فرق القانون المصري في هذا الشأن بين مجموعتين من الطلبات (مادة 124 مرافعات).
(أ) طلبات قدر القانون مقدماً وجود ارتباط بينها وبين الطلب الأصلي، فقرر حق المدعي في تقديمها دون أية سلطة القاضي الموضوع في تقدير وجود الارتباط. وهذه هي :
1- إذا طرأت أو تبينت ظروف جديدة بعد رفع الدعوى، فللمدعي أن يصحح طلبة الأصلي أو أن يعدل محله والفرض هنا عدم تغيير المدعي للسبب ومثال تصحيح الطلب الأصلي أن يطالب المدعي بدين معين، ويتبين له من مجرى التحقيق أنه يستحق في ذمة المدعى عليه مبلغاً أكبر فيطالب به أما تعديل موضوع الطلب، فالمقصود به أن يعدل المدعى عن دعواه الأصلية إلى دعوى أخرى تستند مع الأولى إلى نفس السبب وترمي إلى تحقيق نفس الهدف من الناحية الاقتصادية ومثاله تعديل طلب منع التعرض إلى طلب الطرد للغصب أو تعديل طلب فسخ العقد إلى طلب تنفيذه أو العكس أو أن يضيف المدعى إلى طلبه الأصلى طلباً آخر يستند معه إلى نفس السبب فإذا غير المدعى سبب الطلب، فليس له تغییر محله على أن من المقرر أنه يجب تقديم الاعتراض على تغيير السبب أمام محكمة الموضوع وإلا سقط الحق في إبدائه.
2- للمدعي أن يقدم طلباً إضافياً مكملاً للطلب الأصلي أو مترتباً عليه، مثل طلب الطرد إضافة لطلب تسليم الأرض أو طلب إزالة بناء إضافة لطلب تسلم أرض أقيم عليها البناء أو طلب براءة الذمة إضافة لطلب تصفية الحساب، أو متصلاً بالطلب الأصلي اتصالاً لا يقبل التجزئة مثل طلب تقرير صحة عقد ايجار إضافة للمطالبة الأصلية بإلزام المستأجر بدفع أجرة دورية مستحقة.
3- للمدعي أن يضيف سبباً جديداً لطلبه أو يغير السبب، مادام لا يعدل في محل الطلب ولهذا فإن لمدعي الملكية الذي استند إلى عقد أن يضيف إليه التقادم الخمسی بحسن نية أو أن يستبدل به التقادم الطويل ولمن يطالب بدین على أساس عقد معين أن يستبدل بهذا السبب عقد قرض آخر فللمدعي تغيير سبب الدعوى مع بقاء موضوع الدعوى كما هي أو تغيير موضوع الدعوى مع بقاء السبب كما هو فلا يقبل الطلب العارض الذي يختلف عن الطلب الأصلي في موضوعه وسببه، إلا إذا أذنت به المحكمة كما سيلي بيانه.
4- للمدعي أن يطلب - كطلب إضافي - الحكم بأي إجراء وقتی وهنا يرفع المدعي دعوى جديدة في عنصري المحل والسبب، هي الدعوى الوقتية.
(ب) وإلى جانب هذه الطلبات ، وضع القانون قاعدة عامة هي قبول الطلبات المرتبطة بالطلب الأصلي (مادة 5/124) على أن تقرير الإرتباط هنا - على خلاف تلك المحددة في المجموعة الأولى - يترك لقاضي الموضوع. ومن ناحية أخرى، فإنه لا يكفي وجود حالة ارتباط لتقديم الطلب الإضافي في غير تلك الحالات المحددة، بل يجب أن تأذن به المحكمة ويجب أن يثبت هذا الأذن في محضر الجلسة) ويجوز للمدعى أن يقدم طلبه الإضافي كطلب إحتياطي.
ويلاحظ بالنسبة للطلبات الإضافية ما يلي :
1- أن هناك من الطلبات المقدمة من المدعي مما لا يعتبر في الواقع طلباً جديداً و إنما هو طلب يتضمنه الطلب السابق أو هو مجرد ايضاح لطلب سابق فالمدعي الذي يرفع دعوى صحة حجز استحقاقي لا يقدم طلباً جديداً إذا طالب بثبوت الملكية إذ الحجز الاستحقاقي لا يحكم بصحته إلا إذا ثبتت الملكية . وطلب الحكم بما ظهر من الحساب بعد تعيينه هو نفس الطلب السابق بما يظهر من الحساب فهو ليس طلباً جديداً ولا يجب إعلانه للطرف الآخر ومثل هذا الطلب لا يتقيد بنطاق الطلبات الإضافية ولا بالشكل الواجب تقديمها فيه.
2- أنه إذا تمسك المدعى عليه بعدم اختصاص المحكمة بالطلب الأصلي، فلا يجوز للمدعى التخلص من هذا الدفع بتعديل طلباته بحيث تصبح المحكمة مختصة بها.(المبسوط في قانون القضاء المدني علماً وعملاً، الدكتور/ فتحي والي، طبعة 2017 دار النهضة العربية، الجزء : الثاني ، الصفحة : 75)
الطلبات العارضة التي تقدم من المدعی :
(1) ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه :
والطلب الأصلي هو الذي يضمنه المدعى صحيفة دعواه، والأصل أن يظل هذا الطلب على النحو الذي رفعت به الدعوى وحتى صدور حكم بقبوله أو رفضه، ولكن قد تطرأ ظروف أو تتبين أمور بعد رفع الدعوى من شأنها المساس بالطلب الأصلي أو موضوع هذا الطلب مما يوجب على المدعي الالتزام بها حتى تجيبه المحكمة إلى طلبه، وحينئذ يتقدم بالطلب العارض الذي يتناسب مع ذلك.
فإذا اتضح للمدعي من الأدلة المقدمة في الدعوى أو من أوجه دفاع المدعى عليه التي يحاج بها أو من صدور قانون جدید، أن الطلب الأصلي يتطلب تصحيحاً، تقدم بطلب عارض يتضمن هذا التصحيح بما يتفق مع تلك الأدلة والأوجه أو نص القانون حتى تجيبه المحكمة إليه، مثال ذلك، أن يرفع المدعي دعوى ريع بمبلغ معين فيتقدم خبير الدعوى بتقريره يحدد الريع بمبلغ يزيد أو يقل عن الطلب الأصلي، فيتقدم المدعي بطلب عارض بتصحيح الطلب الأصلي بما يتفق مع ما تضمنه تقرير الخبير، أو يرفع الدعوى بإقرار حق ارتفاق على طريق خاص استناداً لتصرف قانوني ثم يتبين من الأدلة أو أوجه الدفاع أن هذا الارتفاق ملوك ملكية مشتركة بتخصيص المالك الأصلي، فيتقدم المدعي بطلب عارض بتصحيح الطلب الأصلي واعتبار الارتفاق مملوكاً ملكية مشتركة أو يرفع المؤجر دعوى للمطالبة بحلاوة الإيجار المفروش أو مقابل استخدام العين المؤجرة في غير أغراض السكني، ثم يصدر قانون جدید بزيادة هذه العلاوة، فيتقدم المؤجر بطلب عارض بتصحيح الطلب الأصلي، فإذا صدر القانون الجديد بعد الحكم الابتدائي امتنع على المؤجر تقديم الطلب العارض أمام محكمة الاستئناف وتعين عليه الرجوع بالزيادة بدعوى مبتدأة. ويبين ما تقدم أن التصحيح يرد على الطلب الأصلي دون أن يتناول موضوعه بالتعديل، وقد يتناول الطلب العارض موضوع الطلب الأصلي بالتعديل، مما مؤداه أن ينصرف الطلب العارض إلى تعديل موضوع الطلب الأصلي فيصبح الموضوع الذي يسعى إليه المدعي مغايراً للموضوع الذي رفعت به الدعوى، مثال ذلك، أن يرفع المدعي دعوى بإلزام المدعي عليه بتقديم حساب عن أعمال الوكالة، ثم تسفر الأدلة أو أوجه الدفاع عن بيان لمقدار هذا الحساب، فيتقدم المدعي بطلب عارض بإلزام المدعى عليه بأن يدفع له المبلغ الذي أسفر عنه الحساب مما ينطوي على تعديل موضوع الطلب الأصلي من إلزام بتقديم حساب إلى إلزام بدفع المبلغ الذي أسفر عنه الحساب ويبقى السبب على حاله وهو عقد الوكالة، كذلك الدعوى التي يرفعها المدعي بصحة ونفاذ العقد والتسليم ثم يتقدم بطلب عارض بفسخ العقد مع التضمينات وليس في رفع الدعوى بأي من هذين الطلبين نزولاً عن الطلب الآخر ويبقى السبب على حاله وهو العقد والدعوى التي ترفع باستحقاق عين ثم يتقدم المدعى بطلب عارض بإلزام المدعى عليه بدفع قيمتها ويبقى السبب على حاله وهو الملكية، والدعوی بوقف الأعمال الجديدة ثم يتقدم المدعى بطلب عارض يمنع التعرض بعد استكمال الأعمال وتحقق التعرض ويبقى السبب على حاله وهو العقد أو نص القانون حسب الأحوال.
وسواء انصرف الطلب العارض إلى تصحيح الطلب الأصلي أو إلى تعديل موضوعه، فإن لازم ذلك بقاء سبب الطلب الأصلي على ما كان عليه عندما رفعت الدعوى كما في الأمثلة المتقدمة، فإن تناوله المدعى أيضاً بالتغيير تعين القضاء بعدم جواز تقديم الطلب العارض ما لم يكن مرتبطاً بالطلب الأصلي وأن تكون المحكمة قد أذنت للمدعى بتقديمه، أما إذا انتفى الارتباط بأن رفعت دعوى بصحة ونفاذ عقد البيع ثم تقدم المدعى بطلب عارض بتثبيت ملكيته لمحل العقد بالتقادم تعين القضاء بعدم جواز الطلب العارض، إذ يعتبر هذا الطلب دعوى متميزة لها كيانها الخاص ومستقلة تمام الاستقلال عن الطلب الأصلي ويختلف عنه موضوعاً وسبباً وينتفي بذلك الارتباط بينهما ومن ثم لا تملك المحكمة أن تأذن بتقديمه لأن الارتباط بين الطلب الأصلي والطلب العارض هو مناط هذا الإذن، ولا يحول هذا الإذن دون المحكمة والقضاء بعدم جواز الطلب العارض إذا تبين لها بعد الإذن به انتفاء الارتباط بينه وبين الطلب الأصلي.
وللمدعي تقديم الطلبات العارضة على نحو ما تقدم، إما لمواجهة ظروف طرأت بإبداء المدعى عليه أو غيره من الخصوم المدخلين أو المتدخلين أو مدع آخر أوجه دفاع يحاج بها المدعي وتنال من طلبة الأصلي، أو تتوافر أدلة بعد رفع الدعوى تؤدي إلى ذلك، فإن لم يكن من شأن هذه الأوجه أو الأدلة أن تنال من الطلب الأصلي، كان للمدعي مواجهتها وتفنيدها بما يتوافر له من أسانيد دون أن يتقدم بطلب عارض.
وقد لا تقدم أدلة أو أوجه دفاع بعد رفع الدعوى، ولكن يتبين المدعى من الأسانيد والوقائع التي غفل عنها عند رفع الدعوى من شأنها تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه، وحينئذ يجوز له تقديم طلب عارض بذلك، كما إذا رفع دعوى تعويض عن الأضرار المادية والأدبية ثم صحح هذا الطلب بإضافة التعويض الموروث.
ما يكون مكملاً للطلب الأصلي أو مترتباً عليه أو متصلاً به اتصالاً لا يقبل التجزئة :
عندما يتطابق الطلب الأصلي مع حقيقة النزاع ومداه، فإن المدعي يبقى عليه على نحو ما تضمنته صحيفة افتتاح الدعوى، فلا يصححه ولا يعدل موضوعه، لكن قد يرى أن هناك طلباً مستقلاً عن الطلب الأصلي لم يضمنه صحيفة دعواه أو يتبين له ذلك بعد رفع الدعوى، ويكون الطلب الذي غفل عنه مكملاً للطلب الأصلي أو مترتباً عليه أو متصلاً به اتصالاً لا يقبل التجزئة، فيتقدم به كطلب عارض، وحينئذ تلتزم المحكمة بالتصدي له باعتباره من الطلبات العارضة التي يجوز للمدعي تقديمها.
ويكون الطلب العارض مكملاً للطلب الأصلي إذا كانت طبيعة المحل في الطلبين متماثلة بحيث كان يمكن أن يندمجا معاً في طلب واحد إذا ما تحقق سبب الطلب العارض وقت رفع الدعوى، مثال ذلك طلب المؤجر الأجرة التي استحقت بعد رفع الدعوى إن لم يكن قد ضمن طلبه الأصلي ذلك وطلب العامل لحقوقه التي استحقت بعد رفع الدعوى، أما إذا كان سبب الطلب العارض قد تحقق عند رفع الدعوى، فإن الطلب العارض الذي يقدم بعد رفعها والمتماثل مع طبيعة الطلب الأصلي ينصرف إلى تصحيح هذا الطلب.
فإذا اختلفت طبيعة المحل في الطلبين، كان الطلب العارض مترتباً على الطلب الأصلي أو متصلاً به.
وعندما يكون محل الطلب الأصلي نقوداً، فإن الفوائد تعتبر من توابعه المكملة له، والمندمجة معه، وتأخذ حكمه، فإن كان تجارياً، كانت بدورها تجارية، فتقدر بواقع 5 % سنوياً، فتكون ديناً تجارياً بالتبعية.
وقد يكون الطلب العارض مترتباً على الطلب الأصلي عندما يكون الطلب الأول نتيجة حتمية مترتبة على الطلب الثاني ويدور معه وجوداً وعدماً، مثال ذلك الدعوى التي يرفعها المدعي بإنكار حق الارتفاق بالمطل ثم يتقدم بطلب عارض بسد المطل، إذ يترتب على القضاء للمدعي بطلبه الأصلي انتفاء حق الجار في فتح مطل ولازم ذلك سد المطل، أما إذا رفض الطلب الأصلي فإن مؤدى ذلك ثبوت حق المدعى عليه في المطل وبالتالي لا يجوز سده، ومثال ذلك أيضاً الدعوى التي يرفعها المدعى باستحقاق أرض النزاع ثم يتقدم بطلب عارض بإزالة ما أقيم بها من منشآت، وأيضاً الدعوى التي يرفعها المستأجر بطلب أصلي يتمثل في تخفيض الأجرة ثم يتقدم بطلب عارض باسترداد ما دفع زائداً عنها، كذلك الدعوى التي يرفعها المدعى بطلب أصلي متمثل في استحقاق عقار ثم يتقدم بطلب عارض بريع هذا العقار.
ويكون الطلب العارض متصلاً بالطلب الأصلي اتصالاً لا يقبل التجزئة إذا كان من شأن رفع دعوى مستقلة بالطلب العارض أن يؤدي إلى احتمال وجود تعارض بين الحكم الصادر فيها والحكم الصادر في الطلب الأصلي، بحيث يكون الحكم الصادر في الطلب الأصلي حاسماً للنزاع في الطلب العارض إذا ما رفع الأخير بدعوى مبتدأة مثال ذلك أن يرفع المدعي دعوى ببطلان الحجز لانقضاء الدين المحجوز من أجله ثم يتقدم بطلب عارض ببراءة ذمته من هذا الدين.
ويترتب على نقض الحكم في الطلب الأصلي نقضه بالنسبة للطلب العارض لترتبه عليه أو لاتصاله به.
ما يتضمن إضافة أو تغييراً في سبب الدعوى مع بقاء الموضوع على حاله :
موضوع الدعوى هو ذات الادعاء الذي يطلب المدعي القضاء له به، أما سبب الدعوى فهو الواقعة أو الوقائع التي يستمد منها المدعي الحق في الطلب وهو لا يتغير بتغير الأدلة الواقعية أو الحجج القانونية وليس للمحكمة أن تغير من تلقاء نفسها ودون طلب عارض من المدعى سبب الدعوى أو تضيف إليه سبباً جديداً، مما مقتضاه أن المدعي وحده هو الذي يملك إضافة سبب جدید لدعواه أثناء نظر الدعوى بطلب عارض يتقدم به للمحكمة، مثال ذلك أن يرفع المؤجر دعوى إخلاء للتنازل عن الإيجار ثم يضيف سبباً جديداً بموجب طلب عارض يتمثل في الإيجار من الباطن وحينئذ تلتزم المحكمة بالتصدي للسبين.
كما يجوز للمدعي تغيير سبب الدعوى بموجب طلب عارض يتمسك بموجبه بالسبب الجديد كما إذا رفع الدعوى بتثبيت ملكيته استناداً إلى العقد المسجل أو الميراث أو الوصية ثم يترك هذا السبب ويستند إلى تملكه بالتقادم الطويل إذا تبين له أن مصلحته تقتضي تغيير سبب الدعوى.
ويجب لجواز الطلب العارض في هذه الحالات بقاء الموضوع على حاله، بحيث إذا قام المدعي بتغيير سبب الدعوى وتغيير الموضوع معاً، فإنه لا يجوز إبداؤه من المدعي في صورة طلب عارض ما لم يكن مرتبطاً بالطلب الأصلي وأن تكون المحكمة قد أذنت للمدعى بتقديمه. ولا تملك المحكمة الإذن بتقديم مثل هذا الطلب إن لم يكن مرتبطاً بالطلب الأصلي، فإن أذنت بتقديمه وتبين لها عدم ارتباطه بالطلب الأصلي كان عليها أن تلتفت عن هذا الإذن وتقضي بعدم جواز الطلب العارض إذ لا يكسب هذا الإذن حقاً للمدعي.
ويجب أن يقتصر المدعي في طلبه العارض، على تعديل الموضوع مع بقاء السبب على حاله، أو تعديل السبب مع بقاء الموضوع على حاله. فإن تناول بالتعديل الموضوع والسبب معاً خرج بذلك عن نطاق الطلب العارض، وتعين عدم قبوله باعتباره ينطوي على دعوى جديدة رفعت إلى المحكمة بغير الطريق الذي رسمه القانون، وتلك مسألة تتعلق بالتنظيم القضائي وبالتالي بالنظام العام تتصدى لها المحكمة من تلقاء نفسها.
(4) طلب الأمر بإجراء تحفظي أو وقتي:
ينصرف الطلب العارض إلى الإجراء التحفظي أو الوقتي ومن ثم ينحصر في المسائل الوقتية التي تمس الموضوع، كالطلب العارض الذي يتقدم به المدعي في دعوى الملكية بطلب فرض الحراسة القضائية على عين النزاع، ويعتبر هذا الطلب العارض إجراء تحفظياً مؤقتاً لا يمس موضوع الحق، وتصدى له المحكمة وفقاً للشروط المقررة بالنسبة لدعوى الحراسة.
وقد ينصرف الطلب العارض إلى اتخاذ إجراء وقتي، فقد يرفع مستحق النفقة دعوى نفقة، وعملاً بالمادة العاشرة من القانون رقم واحد لسنة 2000 يستصدر أمراً من المحكمة المنظور أمامها الدعوى بتقرير نفقة وقتية له، ويكون ذلك بطلب عارض.
(5) ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالطلب الأصلي :
تضمنت البنود الأربعة السابقة حصراً للطلبات العارضة التي أجاز المشرع تقديمها بحيث إذا تقدم بطلب لم تورده هذه البنود تعين القضاء بعدم جوازه، وقد خرج المشرع على هذا الأصل، وأجاز قبول الطلبات العارضة التي لم تشملها تلك البنود وقيد ذلك بشرطين، أولهما أن يكون هناك ارتباط بين الطلب العارض والطلب الأصلي أياً ما كان قدر هذا الارتباط وحتى ولو كان قابلاً للتجزئة لأن الغرض من نظرهما معاً وأمام محكمة واحدة هو تحقيق العدالة وجمع شتات الأنزعة المرتبطة، وثانيهما أن تأذن المحكمة للمدعي بتقديم طلبه العارض، والأصل أنها لا تأذن بذلك إلا بعد تمحيصها لهذا - الطلب وتحققها من ارتباطه بالطلب الأصلي، لكن إذا أذنت بتقديمه دون هذا التمحيص، فإنها لا تتقيد بالإذن السابق عند الفصل في الطلب العارض بحيث إذا تبين لها انتفاء الارتباط بينه وبين الطلب الأصلي قضت بعدم جوازه دون تثريب عليها في ذلك، وتقضي بعدم الجواز من تلقاء نفسها لاتصال الطلبات العارضة التي يجوز للمدعي تقديمها بالتنظيم القضائي ذات الاتصال الوثيق بالنظام العام.
ويجب أن يثبت المدعی طلبه العارض بمحضر الجلسة أو بمذكرة موضحاً عناصر ارتباطه بالطلب الأصلي حتى تمحصه المحكمة وتصدر قرارها بالإذن للمدعى بتقديمه أو عدم الإذن له بذلك، ولا يعتبر الطلب العارض مطروحاً عليها إلا إذا تقدم به المدعي بعد صدور إذن المحكمة، فإذا تقدم به قبل ذلك، وتصدت له المحكمة كان ذلك قبولاً منها له متضمناً موافقة لاحقة تقوم مقام الإذن السابق، أما إن طرحته ولم تتصد له ، فلا يساغ القول بأنها أغفلته لأن مناط إغفال الطلب أن يكون قد قدم للمحكمة بالطريق الذي رسمه القانون، وحينئذ لا يجوز للمدعى العودة لذات المحكمة للفصل في طلبه العارض كما لا يجوز له الطعن في الحكم لطرحه هذا الطلب لأن الطعن هو مخاصمة للحكم فيما فصل فيه ولم يفصل في الطلب العارض.
ومتى توافر الشرطان، کان الطلب العارض جائزاً رغم اختلافه عن الطلب الأصلي موضوعاً وسبباً، مثال ذلك الطلب العارض الذي يتقدم به المدعي لإدخال خصم في الدعوى وإلزامه بتقديم مستند تحت يده، فإن المحكمة لا تجيب المدعى إليه إلا إذا كان هناك ارتباط بينه وبين الطلب الأصلي بأن يكون المستند منتجاً في الدعوى، وينتفي الارتباط عندما يرفع المدعى دعوى بصحة ونفاذ عقد البيع، ثم يتقدم بطلب عارض بتثبيت ملكيته للعين محل هذا العقد بالتقادم، إذ يعتبر هذا الطلب دعوى متميزة لها كيانها الخاص ومستقلة تمام الاستقلال عن الطلب الأصلي ويختلف عنه موضوعاً وسبباً وخصوماً وينتفي بذلك الارتباط بينهما، ومن ثم لا تملك المحكمة أن تأذن بتقديمه لأن الارتباط بين الطلب الأصلي والطلب العارض هو مناط هذا الإذن. (المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث، الجزء الثالث /الصفحة 236)
للمدعي أن يعدل في موضوع الدعوي من حيث مقداره أو حدوده أو بدايته أو نهايته فينزل به إلى طلب أقل أو يرتفع إلي طلب أكبر ما دامت عناصر الطلبين متداخلة وما دام الطلبان يستندان إلى نفس السبب بين نفس الخصوم وتطبيقاً لذلك يكون لمن طلب مبلغاً معيناً باعتباره ديناً أقرضه للمدعى عليه أن يعدل طلبه بزيادة المبلغ الذي يطالب به أو بإنقاصه كما يجوز لمن رفع دعوى بثبوت حق ارتفاق على طريق خاص مستنداً إلي عقد شرائه أن يطلب ثبوت ملكيته للطريق ملكية مشتركة إذ أن هدفه من الطلبين في الواقع واحد ويجوز لمن طلب بملكية عين أن يعدل طلبة قيمتها كما يجوز لمن طلب الحكم بوقف الأعمال الجديدة أن يعدل طلبه إلي طلب قيمتها كما يجوز لمن طلب الحكم بوقف الأعمال الجديدة أن يعدل طلبه إلى طلب منع التعرض إذا كان العمل الذي طلب وقفه قد أصبح تعرضاً بالفعل ولكن لا يجوز للمدعي أن يطلب طلباً جديداً بموضوعه وسببه كأن يضيف إلي المطالبة بدین معین طلبا آخر ناشئاً عن سبب يختلف عن سبب الدين الأول .
ويجوز للمشتري الذي أقام دعوى بصحة ونفاذ عقده إذا ما تبين له بعد رفعها أن البائع باع العقار لأخر سجل عقده تسجيل المدعي لصحيفة دعواه أن يعدل طلباته إلى طلب فسخ عقد البيع ورد الثمن .
كذلك يجوز للمشتري في حالة ما إذا كان البائع قد التزم بتطهير العين المبيعة من كافة ما عليها من حقوق عينية وقيود ولم يقم بتنفيذ التزامه أن يعدل طلباته من الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع إلي الفسخ ورد الثمن والتعويض.
وليس هناك ما يمنع المشتري الذي دفع دعواه بصحة ونفاذ عقده ثم عدله إلى طلب فسخ العقد ورد الثمن والتعويض أن يعود إلي طلبه الأصلي بشرط أن يبدي هذا الطلب قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى ( المشكلات العملية في دعوى صحة التعاقد وتنفيذ عقد البيع للمستشار عز الدين الدناصوري والدكتور عبد الحميد الشواربي ص 118).
الفقرة الثانية :
هذه الفقرة تتضمن معياراً قانونياً ينطوي على ثلاث حالات يكفي إحداها لتأسيس الدعوى الفرعية وكل حالة مصاغة صياغة عامة بحيث تمتد بقوة القانون الإجرائي إلي كل ما يصدق عليها من طلبات عارضة. ويتميز النوع من الدعاوى الفرعية بما يلي :
1- أن الحالات الثلاثة جميعها متفرعة من الطلب الأصلي تفرعاً منطقياً بحيث تشكل الجزء بالنسبة للكل وبالتالي فلو كان الطلب العارض المتفرع من الأصلي يشكل الكل بالنسبة للثاني المتمثل في الجزء ما صلحت له الدعوي الفرعية وكانت هذه دعوى أصلية أخرى.
2 - أن ناتج التفرع أن يكون هناك ارتباط بين الحالات الثلاثة المحددة في النص وما بين الطلب الأصلي، وبالتالي فإذا ما افتقد الارتباط لم نكن بصدد دعوي فرعية .
3 - حدد المشرع الإجرائي درجة هذا الارتباط فهو حالة الاتصال بالطلب الأصلي استلزم المشرع فيه الحد الأقصى في الارتباط وهو غير قابل للتجزئة، أما في الحالتين الأوليين فيكفي أدني ارتباط ولا يستلزم فيهما الدرجة القصوى.
4 - لم يبين المشرع أمثلة للحالات المذكورة وإن كان قد بين في المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات السابق أنه ينبغي ألا يحرم المدعي من تكملة موضوع دعواه فإن كان القانون يجيز رفع الدعوى بطلب أصلي غير معلوم النتيجة كتقديم حساب فيجوز المطالبة بنتيجة الحساب كطلب عارض، كما يجوز أن يطلب به توابع الطلب الأصلي مثل الفوائد والريع والتسليم والإزالة كذلك يصح أن يأخذ حكم التوابع في هذا الصدد كل طلب آخر تربطه بالطلب الأصلي صلة لا تقبل الانفصال.
ومن أمثلة الطلب العارض المكمل للطلب الأصلي :
1 - مطالبة المدينين بالدين كطلب أصلي والمطالب بعد ذلك بإلزامها متضامنين بهذا الدين كطلب عارض.
2- طلب تعويض عن غصب العقار كطلب أصلي وطلب ريع هذا العقار بعد ذلك كطلب عارض .
3- طلب الحكم بصحة ونفاذ الوعد بالبيع كطلب أصلي، ثم طلب الحكم بعد ذلك باعتباره عقد بيع تام بإظهار الرغبة وعرض كامل الثمن.
4 - الطلب الأصلي بالمطالبة بالأجر والطلب العارض المكمل بالمطالبة بالأجر الإضافي.
5- الطلب الأصلي بضمان التعرض القانوني والطلب المكمل بضمان التعرض المادي.
6 - الطلب الأصلي بتثبيت الملكية بوضع اليد والطلب العارض المكمل بضم مدة السلف.
ومن أمثلة الطلب العارض المترتبة على الطلب الأصلي :
1-الطلب الأصلي بتحديد أجرة عين مؤجرة والطلب العارض المترتبة عليه ببطلان عقد الإيجار فلو رفع المستأجر دعوى بتحديد أجرة عين تخضع لقانون إيجار الأماكن وجابهه المؤجر بعقد إيجار منسوب للمستأجر فأقام المستأجر دعوى فرعية ببطلان هذا العقد فإن هذا الطلب يعد طلباً عارضاً مترتب على الطلب الأصلي.
2- الطلب الأصلي هو منع التعرض للحيازة بفتح مطلات والطلب العارض هو طلب إزالة التعرض بسد المطلات.
3- المطلب الأصلي بتصفية الحساب والطلب العارض المترتب هو براءة الذمة وفقاً لما أسفرت نتيجة الحساب.
4- الطلب الأصلي بملكية العقار والطلب العارض المترتب هو طرد المدعى عليه والإزالة والتعويض.
ويجوز للمشتري أن يبدي مع طلب صحة ونفاذ العقد طلباً أخر بإلزام البائع بثمار المبيع من التاريخ المحدد لتسليم العقار لأن هذا الطلب مرتبط بالطلب الأصلي كما يجوز أن يبديه بعد رفع دعوى صحة التعاقد باعتباره طلباً عارضاً.
كذلك يجوز للمشتري أن يضيف إلي طلب صحة التعاقد طلب إنقاص الثمن بمقدار ما نقص من المبيع ورد قيمة هذا النقص إذا كان البائع قد قبضه ثم الحكم بعد ذلك بصحة ونفاذ العقد على أساس الثمن الذي تقدره المحكمة بعد استنزال قيمة النقص.
ولا يجوز أن يبدي طلب تثبيت ملكية عقار كطلب عارض في دعوى منع تعرض أقيمت بشأنه لأن دعوي منع التعرض شأنها شأن دعوى الحيازة الأخريين تقوم على الحيازة بصرف النظر عن أساسها ومشروعيتها وبالتالي فلا محل فيها التعرض لبحث المالكية وفحص مستنداتها . ( حكم النقض رقم 36).
وغني عن البيان أن المثل السابق يسري على دعوى استرداد الحيازة ودعوى وقف الأعمال الجديدة لأنهما بدورهما يقومان علي الحيازة بصرف النظر عن أساسها ومشروعيتها وبالتالي لا يجوز أن يبدي فيه طلب تثبيت الملكية كطلب عارض ولا طلب التعويض عن سلب الملكية ، غير أنه ليس هناك ما يمنع - في تقديرنا - من أن يبدي طلب التعويض عن سلب الحيازة كطلب عارض - في إحدى دعاوي الحيازة - لأنه يقوم أيضاً علي الحيازة بشرط أن تكون موضوعية.
الفقرة الثالثة :
الفرض في هذه الحالة أن موضوع الطلب لم يتغير وإنما التغيير منصب على سببه فقط كأن يطالب المدعي بملكية عين بناء على عقد شراء ثم يغير السبب بأن يستند في ملكيته إلى التقادم المكسب أو الميراث أو الوصية ولا يفترض في هذه الصورة تعديل في موضوع الدعوى أو أطرافها وإنما يتصدي التعديل على السبب الذي تقوم عليه الدعوى إذ أن تغيير سبب الطلب يعتبر بمثابة إبداء لطلب جديد ولذلك إذا فشل مدع في الحصول علي حكم بطلبه الذي يبنيه على سبب معين فليس ثمة ما يمنع من رفع دعوى جديدة بنفس الطلب بناء على سبب آخر فأراد المشرع أن يوفر على المدعي تكرار رفع الدعوى بنفس الموضوع بين نفس الخصوم لمجرد اختلاف السبب فأباح للمدعي أن يقدم طلباً عارضاً يغير به سبب الدعوي أو يضيف إليه سبباً جديداً.
الفقرة الرابعة :
كأن يطلب المدعي تعيين حارس قضائي على العين المتنازع على ملكيتها أو تحديد نفقة مؤقتة له حتى يفصل في أصل الدين وتنص المادة 45 مرافعات على أن اختصاص قاضي الأمور المستعجلة بالطلبات الوقتية أو التحفظية لا يمنع من اختصاص محكمة الموضوع بها إذا رفعت لها بطريق التبعية وتقتضي طبيعة الطلب التحفظي أو الوقتي الفصل فيه على وجه الاستعجال قبل الفصل في الدعوى الأصلية وإذا كانت الدعوى صالحة للفصل في موضوعها فالحكم الصادر فيها يغني عن وجوب الفصل في الطلب الوقتي أو التحفظي وإصدار حكم فيه لأن الحكم في الطلب الوقتي يجوز تنفيذه فوراً ولو طعن فيه بالاستئناف (م 288 مرافعات ) أما الحكم الأصلي فلا يجوز تنفيذه إلا إذا أصبح نهائياً ولأن الحكم في الطلب الوقتي لازم تحديد الخصم الذي يقضي عليه بمصاريفه.
الفقرة الخامسة :
يشترط لقبول هذا النوع من الطلبات الإضافية شرطان الأول أن يكون الطلب العارض متصلاً بالطلب الأصلي بصلة ارتباط كالمطالبة بتنفيذ عقد بعد طلب فسخه أو العكس وكالمطالبة بفسخ عقد إيجار بعد المطالبة بأجرة متأخرة والثاني أن تأذن المحكمة بتقديم الطلب المرتبط حتى لا يتخذ المدعي من هذه الرخصة وسيلة لإعنات خصمه أو تعطيل الفصل في الدعوى فللمحكمة ولو توافر ارتباط الطلب العارض بالطلب الأصلي أن ترفض قبول الطلب العارض متى تبين أن القصد منه اعنات الخصم. ( التعليق أبو الوفا الطبعة الخامسة ص 566 وما بعدها والوسيط في المرافعات الطبعة الثامنة لرمزي سيف ص 340 والمذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات القديم ).
ومن المقرر أن قبول الطلبات المعارضة من المدعي وفقاً للقواعد المتقدمة قاصر علي إبدائها أمام محكمة الدرجة الأولي فلا يجوز إبداؤها أمام المحكمة الاستئنافية مع مراعاة أحكام المادة 235.
ويتعين التفرقة بين الطلب العارض من المدعي وبين ما يقدمه من طلبات لا تتضمن طلباً جديداً وإنما تستهدف مجرد إيضاح الطلب السابق فهذه لا تتقيد بنطاق الطلبات العارضة أو إجراءاتها ( والي في الخصومة القضائية ص 128).
والحالات التي أجاز فيها النص للخصوم تقديم طلبات عارضة قد وردت علي سبيل الحصر، وبذلك يتعين علي المحكمة أن تتحقق مما إذا كان الطلب المبدي كطلب عارض تتوافر فيه الشروط القانونية أم لا فإن تبين لها عدم توافرها قضت بعدم قبوله من تلقاء نفسها لأنها مسألة تتعلق بالنظام العام. (العشماوي بند 80).
ويجوز للمدعي إبداء الطلبات العارضة في مواجهة المدعي عليه أو في مواجهة مدع آخر في مواجهة من اختصم أثناء نظر الدعوى أو في مواجهة المتدخل في الدعوى.
ونظراً لأن التظلم في أمر الأداء يعد خصومة جديدة ومن ثم فإنه يجوز للمتظلم أن يبدي فيه طلبات عارضة، كما يجوز له إبداء إضافية لم يسبق تقديمها من قبل في طلب الأداء ولو كانت تتضمن تعديلاً للطلبات، كما يجوز للمتظلم ضده أن يبدي بدوره طلبات عارضة.
ومما هو جدير بالذكر أنه لا يشترط في الطلبات الجديدة التي يبديها المتظلم ضده سواء كانت عارضة أو أصلية أن تتوافر فيها شروط استصدار أمر الأداء.
وقد تعرضنا لهذا الأمر بتفصيل وإسهاب في المادة 206 مرافعات فمن أراد مزيداً من البحث والدراسة فليرجع إليه في موضعه.
يجوز إبداء الطلب الاحتياطي كطلب عارض :
من المقرر أنه يجوز إبداء الطلب الاحتياطي من الطلب الأصلي كما يجوز إبداؤه كطلب عارض بعد رفع الطلب الأصلي كما إذا أقام مشتري العقار دعوى على البائع طالباً رفضها علي سند من أنه المالك للمبيع، وهنا يبدي المشتري طلباً احتياطياً بأن يحكم له في حالة عدم إجابته لطلبه الأصلي لعدم ثبوت ملكية البائع للمبيع بفسخ عقد البيع وإلزام البائع برد ثمن البيع الذي قبضه.
كذلك يجوز للمشتري - في المثال السابق - أن يكون طلبه الاحتياطي فضلاً عن فسخ عقد البيع ورد الثمن إلزام البائع بتعويض الضرر الذي حاق به نتيجة بيع البائع له شيئاً لا يملكه.
كما يجوز للمشتري في حالة ما إذا دفع البائع دعوى صحة التعاقد بأن البيع ما هو إلا بيع بالعربون وأنه استعمل حقه في العدول أن يبدي طلباً احتياطياً برد العربون مضاعفاً وفق ما نصت عليه المادة 103 من القانون المدني.
ومن المقرر أن ما لا يجوز إبداؤه كطلب أصلي لا يجوز إبداؤه عارض.
هل يجوز أن يرد المدعي بطلب عارض علي طلب المدعي عليه العارض :
ليس هناك ما يمنع من أن يرد المدعي على طلب المدعى عليه بطلب عارض، ذلك أن المدعي عليه في طلب العارض يعتبر مدعياً والمدعي في الدعوى الأصلية يعتبر مدعي عليه في الطلب العارض وذلك بشرط أن تكون الطلبات العارضة للمدعي متعلقة بالسند الذي أقيمت عليها الطلبات الأخيرة وهي طلبات المدعي عليه العارضة ولا يجوز له ذلك في غير هذه الحالة.
ومثال الطلب العارض من المدعي رداً على الطلب العارض من المدعى عليه أن يقيم الموكل دعوي علي الوكيل يطلب فيها الحكم بإنهاء الوكالة التي صدرت لصالح الوكيل إذ لا يجوز للموكل أن ينهيها بدون رضاء الوكيل ( مادة 2 / 715 مدني) فيرد عليه الوكيل بطلب عارض بإلزام الموكل بالأجر فيقيم المدعي وبدوره طلباً عارضاً رداً على طلب المدعى عليه العارض طالباً إلزامه بتقديم كشف حساب عن مدة وكالته.
وقد جرى الفقه والقضاء علي تسمية الطلب العارض بالدعوى الفرعية وننوه إلى أن قبول الطلب العارض من المدعي عليه أو عدم قبوله مسألة تتعلق بالنظام العام كما سبق أن ذكرنا للخصوم الاتفاق على تقديم طلبات خارج النطاق الذي حددته المادة، إلا أنه لا يجوز إثارة الدفع بعدم قبول طلب العارض لأول مرة أمام محكمة النقض.
هل يجوز أن يبدي في دعوى صحة التعاقد طلباً احتياطياً بتثبيت ملكيته للمبيع كطلب عارض وتعليق علي حكمين لمحكمة النقض؟
في حالة ما إذا رأى المشتري أن دعوى صحة التعاقد التي رفعها قد يقضي برفضها وكان قد تملك العقار بسبب أخر غير العقد فقد ثار التساؤل عما إذا كان يقبل منه أن يطلب منه علي سبيل الاحتياط تثبيت ملكيته للعقار المبيع لاكتساب ملكية بالتقادم الطويل كطلب عارض ذهبت محكمة النقض في حكم قديم لها إلي أن دعوى تثبيت الملكية في هذه الحالة لها كيانها الخاص ومستقلة تمام الاستقلال عن الطلب الأصلي الخاصة بصحة التعاقد وأنه يختلف عنه في موضوعه وفي سيبه ومن ثم لا يجوز تقديمها في صورة طلب عارض لأن الطلب العارض الذي يقبل من المدعي بغير إذن من المحكمة هو الطلب الذي يتناول بالتغيير أو بالزيادة أو بالإضافة ذات النزاع من جهة موضوعه مع بقاء السبب علي حالة أو تغيير السبب مع بقاء الموضوع كما هو أما إذا اختلف الطلب عن الطلب الأصلي في موضوعه وفي سيبه معا فإنه لا يقبل من المدعي في صورة طلب عارض ولا يستثني من ذلك إلا ما تأذن المحكمة بتقديمه من الطلبات مما يكون مرتبطاً بالطلب الأصلي ( الحكم رقم 4 ) ثم أصدرت بعد ذلك حكماً آخر لها في 25 / 12 / 1988 قضت فيه بأنه في حالة اختلاف الطلب العارض عن الطلب الأصلي موضوعاً وسبباً فإنه لا يجوز إبداؤه من المدعي في صورة طلب عارض عدا ما تأذن به المحكمة مما يكون مرتبطاً بالطلب الأصلي وأن تقدير توافر الارتباط من سلطة محكمة الموضوع ورتبت على ذلك جواز تعديل المدعي طلبه من صحة ونفاذ عقد البيع إلي طلب تثبيت ملكيته القدر المبيع بناء على إذن المحكمة عملاً بالفقرة الخامسة من المادة 124 من قانون المرافعات ( الحكم رقم 23 ثم عززت هذا الحكم بحكمين أخريين (الحكمان رقما 24، 28 ) وهنا يثور البحث عما إذا كان هناك تناقض بين الحكمين.
في تقديرنا أنه ليس ثمة تناقض بين الحكمين، ذلك أن الفقرة الثالثة من المادة 124 بعد أن اشترطت في الطلبات العارضة التي تقدم من المدعى أن تتضمن تغييراً في سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله إلا الفقرة الأخيرة ومن نفس المادة استثنت من ذلك الطلبات التي تقدم من المدعى والتي لا يتوافر فيها هذا الشرط وأوردت علي ذلك قيدين أولهما أن تأذن المحكمة بتقديمه والثاني أن يكون الطلب العارض مرتبطا بالطلب الأصلي، وإذ كان الحكم قد ذهب إلي أن دعوى تثبيت الملكية تختلف عن دعوى صحة التعاقد في موضوعها وسببها وبالتالي لا يجوز إبداؤها كطلب عارض على الطلب الأصلي بصحة التعاقد، فإنه يكون قد أعمل نص الفقرة الثالثة من المادة أما الحكم الأخر فقد طبق الفقرة الخامسة الذي يجيز للمحكمة أن تقبل الطلب العارض الذي لا يتوافر فيه الشروط التي تطلبتها الفقرة الثالثة بشرط توافر الشرطين اللذين أشرنا إليهما، وإذ انتهت محكمة النقض إلي تحققهما وبالتالي قبول الطلب العارض فإن حكمها الثاني لا يكون قد ناقض حكمها الأول.
يجوز للزوجة التي أقيمت دعوى تطليق للضرر أن تعدل طلبها إلى تطليق للخلع:
وعملاً بالفقرة الثالثة من المادة يجوز للزوجة التي أقامت دعوى ضد زوجها طالبة التطليق للضرر أن تغيير سبب الدعوى بأن تطلب التطليق للخلع الذي استحدثه المشرع في المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 إذ أن موضوع الطلب في الحالين لم يتغير، وإنما التغيير أنصب علي سببه فقط إذ لا شك أن التطليق للضرر يختلف في سببه عن التطليق للخلع إذ في الأول أساسه أن الزوج يضر بزوجته بإيذائها بالقول أو الفعل أما السبب في الثاني أساسه أن الزوجة تبغض زوجها ولا تطيق العيش معه ولذلك تطلب الحكم بتطليقها منه.(التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية، الجزء الثالث ، الصفحة : 296)
الطلبات العارضة من المدعي (الطلبات الإضافية): حدد المشرع في المادة 124 - محل التعليق - الطلبات العارضة التي يجوز للمدعي إبداؤها أي يضيفها للطلب الأصلي، وهي تسمى بالطلبات الإضافية، وقد فرق المشرع بين طائفتين من الطلبات الإضافية التي للمدعي أن يقدمها، الطائفة الأولى تشمل الفقرات من 1 إلى 4 من المادة، وهي طلبات قدر القانون مقدماً وجود ارتباط بينها وبين الطلب الأصلي فقرر حق المدعي في تقديمها دون أية سلطة القاضي الموضوع في تقدير وجود الارتباط، أما الطائفة الثانية فقد نصت عليها الفقرة الخامسة من المادة 124، وفيها وضع القانون قاعدة عامة هي قبول الطلبات المرتبطة بالطلب الأصلي، ولكن تقرير الارتباط في هذه الطلبات متروك لقاضي الموضوع، مع ملاحظة أنه لا يكفي وجود حالة ارتباط لتقديم الطلب الإضافي، وإنما يجب أن تأذن به المحكمة إعمالاً لنص المادة 124 / 5، والطلبات الإضافية التي قد يقدمها المدعي وفقاً لنص المادة 124 هي:
أولاً: ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى: فقد يتبين للمدعي بعد رفع الدعوى من مراجعة مستنداته، أو مما أسفر عنه تحقيق الدعوى أنه أخطأ في تحديد طلباته على النحو الذي ذكره في صحيفة الدعوى فيكون له أن يعدل موضوع الدعوى من حيث مقداره أو حدوده أو بدايته أو نهايته فينزل به إلى طلب أقل أو يرتفع به إلى طلب أكبر مادامت عناصر الطلبين متداخلة، ومادام الطلبان يستندان إلى نفس السبب بين نفس الخصوم، وتطبيقاً لذلك يكون لمن طلب مبلغاً معيناً باعتباره ديناً أقرضه للمدعى عليه أن يعدل طلبه بزيادة المبلغ الذي يطالب به أو بإنقاضه، كما يجوز لمن رفع دعوى بثبوت حق ارتفاق على طريق خاص مستنداً إلى عقد شرائه أن يطلب ثبوت ملكيته للطريق ملكية مشتركة، إذ أن هدفه من الطلبين في الواقع واحد، ويجوز لمن طالب بملكية عين أن يعدل طلبه إلى طلب قيمتها، كما يجوز لمن طلب الحكم بوقف الأعمال الجديدة أن يعدل طلبه إلى منع التعرض إذا كان العمل الذي طلب وقفه قد أصبح تعرضاً بالفعل، ولكن لا يجوز للمدعي أن يطلب طلباً جديداً بموضوعه وسببه، كأن يضيف إلى المطالبة بدين معين طلباً آخر ناشئاً عن سبب يختلف عن سبب الدين الأول (رمزی سيف - بند 293 - ص 342 و ص 343)، ويجوز لمن يرفع دعوى بطلب ثبوت حق ارتفاق له على طريق خاص مستنداً إلى عقد شرائه، أن يطلب ثبوت ملكيته للطريق ملكية مشتركة، إذ أن هدفه من الطلبين لم يتغير، ويجوز لمن تقدم بطلب ملكية عين أن يطالب بقيمتها، لكن لا تجوز المطالبة بأصل الحق بدلاً من طلب الحيازة (لأن المفروض في الطلب العارض أن يعدل الطلب الأصلي بالزيادة أو بالنقص، دون أن يمحوه كلية)، ويجوز التقدم بطلب احتياطي اقتضته ظروف الحال (أحمد أبوالوفا - المرافعات - ص 193).
ثانياً: ما يكون مكملاً للطلب الأصلي أو مترتباً عليه أو متصلاً به بصلة لا تقبل التجزئة: كان يطالب المدعي بمبلغ معين نتيجة للحساب بينه وبين المدعى عليه إذا كانت الدعوى الأصلية بطلب تقديم حساب، ومثل هذه الطلبات العارضة أيضاً المطالبة بتوابع الطلب الأصلي كالفوائد والريع والتسليم والإزالة، ويعتبر في حكم التوابع، مما يجوز طلبه في صورة طلب عارض كل طلب تربطه بالطلب الأصلي صلة لا تقبل الانفصال (المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات السابق - مشار إليها آنفاً).
ثالثًا: ما يتضمن إضافة أو تغييراً في سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله: الفرض في هذه الحالة أن موضوع الطلب لم يتغير إنما التغيير منصب على سببه فقط كأن يطالب شخص بملكية عين بناء على أنه اشتراها ثم يطالب بهذه الملكية بناء على سبب آخر كالميراث أو الحيازة المدة المكسبة للتملك، إن تغيير سبب الطلب يعتبر بمثابة إبداء لطلب جديد، ولذلك إذا فشل مدع في الحصول على حكم بطلبه الذي يبنيه على سبب معين، فليس ثمة ما يمنع من رفع دعوى جديدة بنفس الطلب بناء على سبب آخر، أراد المشرع أن يوفر على المدعي تكرار رفع الدعوى بنفس الموضوع بين نفس الخصوم لمجرد اختلاف السبب، فأباح للمدعي أن يقدم طلباً عارضاً يغير به سبب الدعوى أو يضيف إليه سبباً جديداً.
كما أن منع المدعي من تعديل سبب طلبه مع بقاء الموضوع على حاله كما كان مقرراً في ظل القانون السابق على القانون الملغي كان يثير صعوبة في العمل ناشئة عن التفرقة بين ما يعتبر سبباً، وما يعتبر وسيلة دفاع، أراد المشرع أن يتفادى هذه الصعوبة فأباح للمدعى أن يغير سبب طلبه، أو أن يضيف أسباباً جديدة، ولذلك لم تعد للتفرقة بين السبب الجديد، ووسيلة الدفاع الجديدة أهمية من هذه الناحية (رمزي سیف - ص 343 وص 344).
ويتعين ملاحظة أن السبب في فقه المرافعات هو الأساس القانوني الذي تبنى عليه الدعوى، أي منشأ الالتزام سواء أكان عقداً أو إرادة منفردة أو عملاً غير مشروع أو إثراء بلا سبب أو نص القانون.
أما وسائل الدفاع، فهي ما يستند إليه الخصوم من أدلة لإثبات وقائع الدعوى التي تؤيد طلباتهم - وهذه هي الأدلة الواقعية أو ما يتمسكون به لتكييف تلك الوقائع، ووصفها الوصف القانوني المحقق لمصلحتهم فهذه هي الحجج القانونية، وقد يخالط تلك الحجج القانونية واقع الدعوى، وعندئذ لا تعد مجرد حجج قانونية، ولا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض من ناحية، ولاتملك محكمة الموضوع إثارتها من تلقاء نفسها - من ناحية أخرى .
ويلاحظ أنه إذا غير المدعى سبب الطلب، فليس له تغيير محله أي موضوعه على أن من المقرر أنه يجب تقديم الاعتراض على تغيير السبب أمام محكمة الموضوع، وإلا سقط الحق في إبدائه .
نقض 29/ 10/ 1936 - منشور في المحاماة - سنة 17 ص 405 رقم 195، فتحي والي - ص 461).
رابعاً: طلب الأمر بإجراء تحفظي أو وقتي: كان يطلب المدعي في أثناء دعوى النزاع على ملكية عين تعيين حارس قضائي عليها وقد سبق لنا توضيح أن الاختصاص بالأمر بالإجراءات التحفظية أو الوقتية يكون لقاضي الأمور المستعجلة وحده إذا لم يكن النزاع على الموضوع معروضاً على القضاء، أما إذا كان النزاع على الموضوع قائماً أمام محكمة الموضوع فإن الاختصاص يكون لقاضي الأمور المستعجلة أو المحكمة الموضوع (راجع تعليقنا على المادة 45 مرافعات في الجزء الأول من هذا المؤلف)، باعتبار طلب الإجراء الوقتي طلباً عارضاً بالنسبة لطلب الحكم في الموضوع .
ويلاحظ أن طبيعة الطلب التحفظي أو الوقتي تقتضي الفصل فيه على وجه الاستعجال قبل الفصل في الدعوى الأصلية، وإذا كانت الدعوى صالحة للفصل في موضوعها، فالحكم الصادر فيها لا يغني عن وجوب الفصل في الطلب الوقتي أو التحفظي، وإصدار حكم فيه، لأن الحكم في الطلب الوقتي يجوز تنفيذه فوراً، ولو طعن فيه بالاستئناف (مادة 288)، أما الحكم في الطلب الأصلي فلا يجوز تنفيذه إلا إذا أصبح نهائياً، ولأن الحكم في الطلب الوقتي لازم لتحديد الخصم الذي يقضي عليه بمصاريفه أحمد أبو الوفا - المرافعات - ص 196).
خامساً: ما تأذن المحكمة بتقديمه من الطلبات المرتبطة بالطلب الأصلي: يشترط لقبول هذا النوع من الطلبات الإضافية شرطان: الأول أن يكون الطلب العارض متصلاً بالطلب الأصلي بصلة ارتباط كالمطالبة بتنفيذ عقد بعد طلب فسخه أو العكس، والثاني أن تأذن المحكمة بتقديم الطلب المرتبط حتى لا يتخذ المدعي من هذه الرخصة وسيلة لإعنات خصمه أو تعطيل الفصل في الدعوى (المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات السابق).
وللمحكمة ولو توافر الارتباط أن ترفض قبول الطلب العارض متی تبين أن القصد من إبدائه إعنات الخصم، ومثال الطلب المرتبط بالطلب الأصلي أن يطالب المؤجر بفسخ عقد الإيجار بعد مطالبته بأجرة متأخرة.
واضح من نص المادتين 124 و125، أن القانون يجيز للمدعى إبداء طلبات عارضة بغير إذن من المحكمة (وكذلك الحال بالنسبة إلى المدعى عليه)، وإنما استثنى المشرع من هذه القاعدة، واستوجب إذن المحكمة ما تأذن هي بتقديمه من الطلبات المرتبطة بالطلبة الأصلي في كل من المادة 124/ 5 ، والمادة 125/ 4.
نقض 26/ 3/ 1987 ، طعن رقم 527 و 637، سنة 52 قضائية، ونقض 18 / 4/ 1985 ، طعن رقم 695 سنة 50 قضائية).
ويلاحظ أن الطلب العارض الذي يقبل من المدعي بغير إذن المحكمة هو الطلب الذي يتناول بالتغيير او بالزيادة أو بالإضافة ذات النزاع من جهة موضوعه مع بقاء السبب على حاله، أو تغيير السبب مع بقاء الموضوع على حاله، أما إن اختلف الطلب عن الطلب الأصلي في موضوعه وسببه معاً فإنه لايقبل إبداؤه في صورة طلب عارض، ولا يستثنى من ذلك إلا ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالطلب الأصلي، وتطبيقاً لذلك فإنه لا يقبل الطلب الاحتياطي بتثبيت الملكية على أساس الاستيلاء في صورة طلب عارض في دعوى صحة تعاقد.
(نقض 21/ 12/ 1967 ، سنة 18 ص 1891).
والقاضي هو صاحب السلطة في أن يأذن أو لا يأذن بقبول الطلب العارض المشار إليه في البند الأخير من المادة، أما بقية البنود فعليه مراقبة شروط قبولها، على أنه ليس له أن يرفض قبول الطلب العارض المجرد أن من شأنه تأخير الفصل في الدعوى، إذ افترض المشرع ذلك في المادة 127 (كمال عبد العزيز - ص 281).
جواز إبداء الطلب الاحتياطي كطلب عارض: من المقرر أنه يجوز إبداء الطلب الاحتياطي مع الطلب الأصلي، كما يجوز إبداؤه كطلب عارض بعد رفع الطلب الأصلي، كما إذا أقام مشتري العقار دعوى على البائع طلب فيها الحكم بصحة، ونفاذ عقد البيع الصادر إليه فيتدخل آخر في الدعوى طالباً رفضها على سند من أنه المالك للمبيع، وهنا يبدي المشترى طلباً احتياطياً بأن يحكم له في حالة عدم إجابته لطلبه الأصلي لعدم ثبوت ملكية البائع للمبيع بفسخ عقد البيع وإلزام البائع برد ثمن البيع الذي قبضه.
كذلك يجوز للمشتري - في المثل السابق - أن يكون طلبه الاحتياطى فضلاً عن فسخ عقد البيع ورد الثمن إلزام البائع بتعويض الضرر الذي حاق به نتيجة بيع البائع له شيئاً لا يملكه.
ويجوز أيضاً للمشتري في حالة ما إذا دفع البائع دعوى صحة التعاقد، بأن البيع ما هو إلا بيع بالعربون، وأنه استعمل حقه في العدول آن بیدی طلباً احتياطياً برد العربون مضاعفاً وفق ما نصت عليه المادة 103 من القانون المدني.
ويلاحظ أن ما لا يجوز إبداؤه كطلب أصلي لا يجوز إبداؤه كطلب عارض (الدناصورى وعكاز - ص 692).
وينبغي التفرقة بين الطلب العارض من المدعي، وبين ما يقدمه من طلبات لا تتضمن طلباً جديداً، وإنما تستهدف مجرد إيضاح الطلب السابق فهذه لا تتقيد بنطاق الطلبات العارضة أو إجراءاتها، فالمدعي الذي يرفع دعوى صحة حجز استحقاقي ثم يطلب الحكم بثبوت الملكية لا يضيف بهذا الطلب طلباً جديداً، إذ أن الحجز الاستحقاقي لا يحكم بصحته إلا إذا ثبتت الملكية (فتحې والي - الخصومة القضائية - ص 128، نقض 15/ 2/ 1945 ، سنة 157 ص 208).
ويلاحظ أن الحالات التي أجاز فيها النص للمدعي تقديم طلبات عارضة قد وردت على سبيل الحصر، ومن ثم يتبر قبولها أو عدم قبولها مسألة تتعلق بالنظام العام فلا يجوز اتفاق الطرفين على قبول طلبات غير ما أورده النص (محمد وعبد الوهاب العشماوي - بند 801).
ويجوز للمدعى إبداء الطلبات العارضة في مواجهة المدعى عليه أو في مواجهة مدع آخر أو في مواجهة من اختصم أثناء نظر الدعوى .
(نقض 22/ 6/ 1950 ، سنة 1 ص 633).
وليس ثمة ما يمنع المدعي من أن يجمع في دعواه بين طلبين يقدم أحدهما على الآخر، ويعتبر نتيجة لازمة له.
(نقض 23/ 11/ 1950 ، سنة 2 ص 93، كمال عبدالعزيز - ص 280 و ص 281).
يجوز للمشتري أن يبدى في دعوى صحة التعاقد طلباً احتياطياً بتثبيت ملكيته للمبيع كطلب عارض: يثور التساؤل في حالة ما إذا رأى المشتري أن دعوى صحة التعاقد التي رفعها قد يقضي برفضها، وكان قد تملك العقار بسبب آخر غير العقد، عما إذا كان يقبل منه أن يطلب منه على سبيل الاحتياط تثبيت ملكيته للعقار المبيع لاكتساب ملكية بالتقادم الطويل كطلب عارض. ذهبت محكمة النقض في حكم قديم لها أن دعوى تثبيت الملكية في هذه الحالة لها كيانها الخاص، ومستقلة تمام الإستقلال عن الطلب الأصلي الخاص بصحة التعاقد، وأنه يختلف عنه في موضوعه، وفي سببه، ومن ثم لا يجوز تقديمها في صورة طلب عارض لأن الطلب العارض الذي يقبل من المدعي بغير إذن من الحكمة هو الطلب الذي يتناول بالتغيير أو بالزيادة أو بالإضافة ذات النزاع من جهة موضوعه مع بقاء السبب على حاله أو تغيير السبب مع بقاء الموضوع كما هو، أما إذا اختلف الطلب عن الطلب الأصلي في موضوعه، وفي سببه معاً فإنه لا يقبل من المدعي في صورة طلب عارض، ولا يستثنى من ذلك إلا ما تأذن المحكمة بتقديمه من الطلبات مما يكون مرتبطاً بالطلب الأصلي (نقض 21/ 12/ 1967 - سنة 18 ص 1891)، ثم أصدرت بعد ذلك حكماً حديثاً لها في 25/ 12/ 1988، قضت فيه بأنه في حالة اختلاف الطلب العارض عن الطلب الأصلي موضوعاً وسبباً فإنه لا يجوز إبداؤه من المدعي في صورة طلب عارض عدا ما تأذن به المحكمة مما يكون مرتبطاً بالطلب الأصلي، وأن تقدير توافر الارتباط من سلطة محكمة الموضوع، ورتبت على ذلك جواز تعديل المدعی طلبه من صحة ونفاذ عقد البيع إلى طلب تثبيت ملكيته للقدر المبيع بناء على إذن المحكمة عملاً بالفقرة الخامسة من المادة 124، من قانون المرافعات ثم عززت هذا الحكم بحكمين آخرين .
نقض 26/ 3/ 1989، طعن رقم 343 لسنة 56 قضائية، نقض 31/ 12/ 1991 ، طعن رقم 2307 لسنة 56 قضائية).
وليس هناك تناقض بين اتجاه محكمة النقض في الحكم القديم واتجاهها في الأحكام الحديثة، ذلك أن الفقرة الثالثة من المادة 124 بعد أن اشترطت في الطلبات العارضة التي تقدم من المدعى أن تتضمن تغييراً في سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله إلا أن الفقرة الأخيرة من نفس المادة استثنت من ذلك الطلبات التي تقدم من المدعی، والتي لا يتوافر فيها هذا الشرط، وأوردت على ذلك قيدين، أولهما أن تأذن المحكمة بتقديمه، والثاني أن يكون الطلب العارض مرتبطاً بالطلب الأصلي، وإذ كان الحكم القديم قد ذهب إلى أن دعوى تثبيت الملكية تختلف عن دعوى صحة التعاقد في موضوعها وسببها، وبالتالي لا يجوز إبداؤها كطلب عارض على الطلب الأصلي بصحة التعاقد، فإنه يكون قد أعمل نص الفقرة الثالثة من المادة، أما الأحكام الحديثة فقد طبقت الفقرة الخامسة التي تجيز للمحكمة أن تقبل الطلب العارض الذي لاتتوافر فيه الشروط التي تطلبتها الفقرة الثالثة بشرط توافر الشرطين المشار إليهما آنفا، وإذ انتهت محكمة النقض إلى تحققهما، وبالتالي قبول الطلب العارض فإن اتجاه المحكمة الثاني لا يكون قد ناقض اتجاهها الأول في الحكم القديم. (الدناصورى وعكاز - ص 693).
وجدير بالذكر أن هناك من الطلبات المقدمة من المدعي مما لا يعتبر في الواقع طلباً جديداً، وإنما هو طلب يتضمنه الطلب السابق أو هو مجرد إيضاح لطلب سابق، ومثل هذا الطلب لايتقيد بنطاق الطلبات الإضافية، ولا بالشكل الواجب تقديمها فيه.
فالمدعي الذي يرفع دعوى صحة حجز استحقاق لا يقدم طلباً جديداً إذا طالب بثبوت الملكية، إذ الحجز الاستحقاقي لا يحكم بصحته إلا إذا ثبتت الملكية (نقض مدنى 15/ 2/ 1945 - المحاماة - سنة 27 ص 1075 رقم 431)، وطلب الحكم بما ظهر من الحساب بعد تعيينه هو نفس الطلب السابق بما يظهر من الحساب فهو ليس طلباً جديداً ولا يجب إعلانه للطرف الأخر .
(نقض مدنى 19/ 11/ 1931 - المحاماة - سنة 12 ص 223 رقم 118).
كما أنه إذا تمسك المدعى عليه بعدم اختصاص المحكمة بالطلب الأصلى فلا يجوز للمدعي التخلص من هذا الدفع بتعديل طلباته بحيث تصبح المحكمة مختصة بها. (حكم محكمة الجيزة الجزئية - الصادر في 6/ 2/ 1940 - منشور في المحاماة سنة 20 ص 1033 رقم 433. فتحی والی - بند 273 ص 461 وص 462) (الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ، الجزء / الثالث، الصفحة : 115)
الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / العشرون ، الصفحة / 318
انْتِهَاءُ الدَّعْوَى:
تَنْتَهِي الدَّعْوَى غَالِبًا بِصُدُورِ حُكْمٍ فِي مَوْضُوعِهَا يَحْسِمُ النِّزَاعَ، بِحَيْثُ لاَ تُقْبَلُ بَعْدَ ذَلِكَ إِثَارَتُهُ، وَلَكِنَّهَا قَدْ تَنْتَهِي بِعَارِضٍ مِنَ الْعَوَارِضِ يَضَعُ حَدًّا لِلْخُصُومَةِ قَبْلَ وُصُولِهَا إِلَى تِلْكَ النِّهَايَةِ.
أَمَّا الْحُكْمُ فَقَدْ عَرَّفَهُ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ بِأَنَّهُ فَصْلُ الْخُصُومَةِ. وَيُشْتَرَطُ لِصِحَّتِهِ: أَنْ تَتَقَدَّمَهُ خُصُومَةٌ وَدَعْوَى صَحِيحَةٌ، وَأَنْ يَكُونَ بِصِيغَةِ الإْلْزَامِ، وَأَنْ يَكُونَ وَاضِحًا بِحَيْثُ يُعَيَّنُ فِيهِ مَا يُحْكَمُ بِهِ وَمَنْ يُحْكَمُ لَهُ بِصُورَةٍ وَاضِحَةٍ، وَشُرُوطٌ أُخْرَى مُخْتَلَفٌ فِيهَا بَيْنَ الْفُقَهَاءِ، وَيُنْظَرُ تَفْصِيلُهَا وَتَفْصِيلُ أَنْوَاعِ الْحُكْمِ وَأَثَرِهِ فِي مُصْطَلَحِ: (قَضَاءٌ).
وَأَمَّا الْعَوَارِضُ الَّتِي تَنْتَهِي الدَّعْوَى قَبْلَ صُدُورِ حُكْمٍ فِيهَا، فَإِنَّهُ بِالرَّغْمِ مِنْ أَنَّ الْفُقَهَاءَ لَمْ يُعْنَوْا بِحَصْرِهَا، إِلاَّ أَنَّهُ يُمْكِنُ اسْتِنْتَاجُهَا مِنَ الْقَوَاعِدِ وَالأْصُولِ الَّتِي اعْتَمَدُوا عَلَيْهَا فِي التَّقَاضِي وَنَظَرِ الدَّعَاوِي، وَمِنْ بَعْضِ الْفُرُوعِ الْفِقْهِيَّةِ الَّتِي ذَكَرُوهَا:
أ - بِنَاءً عَلَى تَعْرِيفِ الْمُدَّعِي بِأَنَّهُ مَنْ إِذَا تَرَكَ الْخُصُومَةَ لاَ يُجْبَرُ عَلَيْهَا، فَإِنَّ الدَّعْوَى تَنْتَهِي بِتَنَازُلِ الْمُدَّعِي عَنْهَا بِإِرَادَتِهِ، قَالَ الْبَاجُورِيُّ: (إِنَّ مَشِيئَةَ الْمُدَّعِي لاَ تَتَقَيَّدُ بِمَجْلِسِ الْحُكْمِ، فَلَهُ إِمْهَالُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إِلَى الأَبَدِ بَلْ لَهُ الاِنْصِرَافُ وَتَرْكُ الْخُصُومَةِ بِالْكُلِّيَّةِ).
ب - وَبِنَاءً عَلَى مَا تَقَدَّمَ مِنْ شُرُوطِ الدَّعْوَى فَإِنَّهَا تَنْتَهِي إِذَا طَرَأَ مَا يَجْعَلُ بَعْضَ تِلْكَ الشُّرُوطِ مُتَخَلِّفًا، كَمَا لَوْ أَضْحَى الْمُدَّعِي لاَ مَصْلَحَةَ لَهُ فِي مُتَابَعَةِ السَّيْرِ فِي الدَّعْوَى وَالْخُصُومَةِ. وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ كَوْنَ الدَّعْوَى مُفِيدَةً شَرْطٌ فِي صِحَّتِهَا، وَيُمْكِنُ حُدُوثُ ذَلِكَ فِي بَعْضِ الصُّوَرِ مِنْهَا: أَنْ يُتَوَفَّى الصَّغِيرُ الْمُتَنَازَعُ عَلَى حَضَانَتِهِ، فَيُصْبِحُ الاِسْتِمْرَارُ فِي الدَّعْوَى غَيْرَ مُفِيدٍ لِلْمُدَّعِي، وَمِنْهَا أَنْ يُتَوَفَّى الزَّوْجُ الَّذِي تَطْلُبُ الزَّوْجَةُ الْحُكْمَ بِتَطْلِيقِهَا مِنْهُ، حَيْثُ تَنْتَفِي الْمَصْلَحَةُ فِي اسْتِمْرَارِ نَظَرِ الدَّعْوَى.
غَيْرَ أَنَّهُ يَجْدُرُ بِالْمُلاَحَظَةِ فِي هَذَا الْمَقَامِ أَنَّ الْمُدَّعِيَ الأْصْلِيَّ فِي الدَّعْوَى قَدْ يُصْبِحُ فِي مَرْكَزِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إِذَا تَقَدَّمَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الأْصْلِيُّ بِدَفْعٍ صَحِيحٍ لِلدَّعْوَى الأَْصْلِيَّةِ، وَلِذَلِكَ فَإِنَّ الْقَاعِدَةَ السَّابِقَةَ تَقْتَضِي أَنْ لاَ يُسْمَحَ لِلْمُدَّعِي الأْصْلِيِّ أَنْ يَتْرُكَ دَعْوَاهُ إِذَا كَانَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَدْ أَبْدَى دَفْعًا لِهَذِهِ الدَّعْوَى إِلاَّ إِذَا تَرَاضَيَا عَلَى ذَلِكَ.
وَكَذَلِكَ تَنْتَهِي الدَّعْوَى إِذَا انْتَهَى التَّنَازُعُ فِي الْحَقِّ الْمَطْلُوبِ قَبْلَ صُدُورِ حُكْمٍ فِي مَوْضُوعِ الدَّعْوَى، كَمَا لَوْ تَصَالَحَ الْخُصُومُ عَلَى الْحَقِّ الْمُدَّعَى.