loading

موسوعة قانون المرافعات

المذكرة الإيضاحية

سرعة الفصل في الدعوى :

أوجب المشروع على المحكمة الفصل في الدعوي إذا لم يحضر المدعى ولا المدعى عليه متى كانت صالحة للحكم فيها وذلك إذا كان الخصوم قد أبدوا أقوالهم فيها وإلا قررت المحكمة شطب الدعوى وتحكم المحكمة في الدعوى كذلك إذا غاب المدعي في الجلسة الأولى وحضر المدعى عليه (مادة 81 من المشروع) . بل أن غياب المدعى عليه في الجلسة الأولى لا يمنع من الفصل في الدعوى اذا كان قد اعلن لشخصه وهو ما يتحقق به عمله بقيام الدعوى أو كانت الدعوى من الدعاوى المستعجلة (المادة 83 من المشروع) أما في القانون القائم فانه اذا لم يحضر المدعي ولا المدعى عليه أو حضر المدعى عليه وحده ولم يبد طلبات ما شطبت الدعوى ولم يكن القانون القائم يجيز الفصل في غيبة المدعى عليه المتخلف في الجلسة الأولى إلا في الدعاوى المستعجلة .

كما عمد المشروع إلى تقصير مواعيد المرافعات منعاً لتراكم القضايا أمام المحاكم دون إخلال بما تقتضيه العدالة من ضمانات ومن ذلك تقصير المدة التي تبقى فيها الدعوى قائمة بعد شطبها من ستة شهور الى ستين يوماً وذلك لحفز الخصوم على تعجيل السير في الدعوى منعاً لتراكم الدعاوى أمام القضاء بحيث إذا إنقضت مدة الستين يوماً بعد الشطب ولم يطلب أحد من الخصوم السير في الدعوى فانها تعتبر کأن لم تكن (مادة 81 من المشروع ) ومنها تقصير مواعيد الطعن في الأحكام إلى ثلاثين يوماً سواء في الإستئناف أو إلتماس إعادة النظر وفي إستئناف المواد المستعجلة حدد ميعاد الإستئناف بعشرة أيام وقد كانت هذه المواعيد في القانون القائم ستين يوماً بالنسبة إلى الإستئناف والتماس إعادة النظر وفي المواد المستعجلة خمسة عشر يوماً (المادتان 227 ، 242 من المشروع) .

ومن ذلك أيضاً تقصير ميعاد إنقضاء الخصومة إلى ثلاث سنين بدلاً من خمس سنوات في القانون القائم (المادة 140 من المشروع ) ومنها تقصير ميعاد اعتبار أمر الأداء كان لم يكن لعدم إعلانه الى ثلاثة اشهر بدلا من ستة شهور (المادة 205 من المشروع ) ومنه تقصير میعاد سقوط تسجيل تنبيه نزع الملكية من 240 يوماً الى 90 يوماً (المادة 414 من المشروع) .

کما رأی المشروع رفع النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي إلى 150 جنيهاً ونصابه الإبتدائي الى 500 جنيه بدلا من 50 جنيهاً ، 250 جنيهاً في القانون القائم عملا على الفصل في كثير من المنازعات بأحکام نهائية وتقديراً للتغيير الذي طرأ على قوة النقد الشرائية (المادة 42 من المشروع) .

وتحقيقاً لذات الهدف أوجب المشروع أن تتصدى محكمة النقض الموضوع الدعوى إذا ما نقضت الحكم المطعون فيه إذا كان موضوع الدعوى صالحاً للفصل فيه أو في شق منه واذا كان الطعن للمرة الثانية ورات محكمة النقض نقض الحكم في حين أن التصدي في الحالة الأولى جوازي في ظل القانون القائم (المادة 296 من المشروع) .

وقد تضمنت المذكرة الإيضاحية للقانون السابق أن المقصود بعبارة «في جميع الأحوال» أن الخصومة تنقضي بمضي المدة مهما يكن سبب إنقطاعها أو وقفها، إلى أن يصدر من صاحب المصلحة في الدعوى إجراء صحيح في الخصومة فتنقطع به المدة. وقد أريد بهذا الحكم الجديد وضع حد نهائي لتراكم : القضايا وتعليقها بالمحاكم. فإن أحكام سقوط الخصومة لا تغني عن هذا الحكم ولا تحقق الغاية المرجوة منه بالسعة والشمول الملحوظين فيه، فثمة حالات لا يبدأ فيها میعاد سقوط الخصومة لعدم إعلان الوارث أو من في حكمه بوجود الخصومة طبقاً للمادة (302) وحالات تكون الخصومة فيها موقوفة عملاً بالمادة (293) وتكون بذلك بمنجى من السقوط، فالنص المذكور - مادة (307) - يرجى أن يكون حافزاً يحفز الخصوم لتحريك القضايا الموقوفة والإسراع في إزالة أسباب وقفها. وظاهر أنه يترتب على إنقضاء الخصومة بمضي المدة إلغاء ما تم فيها من إجراءات وزوال الآثار المترتبة على رفعها، وأن الحق الذي رفعت به الدعوى لا ينقضي بمجرد إنقضاء الخصومة بل يبقى خاضعاً في إنقضائه للقواعد المقررة في القانون المدني على ألا تعتبر المطالبة به في الخصومة المنقضية قاطعة لمدة سقوطه بالتقادم.

وأن خمس سنوات - أصبحت سنتين - تكفي في الأغلب الأعم لكي يصدر في غضونها الحكم في المسألة الأولية وإن اتضح أنها لا تكفي فإنه بحسبه وقد مضى وقت طويل على الإيقاف أن يلجأ إذا خشي من فوات هذا الإنقضاء إلى اتخاذ إجراء يقطع به مدة التقادم مثل تعجيل الدعوى.

 

المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 13 لسنة 1973 ، الذي أضاف الفقرة الأخيرة للمادة 140 :

عدلت المادة 140 بالقانون 13 لسنة 1973، المنشور في 5/ 4/ 1973 بإضافة الفقرة الثانية، وقد نص في المادة الثانية من القانون المذكور على سريان حكم الفقرة المضافة على ما رفع من طعون بالنقض قبل العمل بالقانون 13 لسنة 1973، وجاء عن هذا التعديل بالمذكرة الإيضاحية للقانون المذكور، وأضاف المشروع إلى المادة 140، فقرة جديدة تقضي باستثناء الطعون بالنقض من أحكام انقضاء الخصومة بمضي المدة متى وقف السير فيها لمدة تزيد على ثلاث سنوات من آخر إجراء صحيح فيها، اعتباراً بأن نظر الطعون أمام محكمة النقض إنما يجري بترتيب دورها في الجدول، ولا بد للخصوم فيما يحدث من تأخير السير فيها في بعض الأحيان حتى يسوغ أن يضاروا بهذا التأخير، لذلك اتجه الرأي في ظل قانون المرافعات السابق إلى عدم إخضاع الخصومة في مرحلة النقض لأحكام الإنقضاء. وهو مبدأ استقر عليه العمل، وقد استصوب المشروع تأكيده بنص صريح دفعاً لكل مظنة وخشية أن يفهم من عبارة في جميع الأحوال، الواردة في صدر المادة . انقضاء الخصومة حتما بمضي المدة المقررة في أي مرحلة من مراحلها بما في ذلك مرحلة الطعن، وهو فهم قد يبعث عليه أن القانون 57 لسنة 1959، فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض كان يتضمن نصاً صريحاً بتقرير هذا الإستثناء ثم الغي هذا النص بإلغاء القانون ذاته وإدماج نصوصه في قانون المرافعات، مما قد يفسح المجال لتناول هذا الإلغاء، ومن أجل ذلك آثر المشروع العود إلى تقرير هذا الإستثناء بنص صريح دفعاً لكل لبس.

الأحكام

ملاحظة :ـ نقصت مدة  الثلاث سنوات الى سنتين بموجب القانون رقم 18 لسنة 1999

1 ـ المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن سقوط الخصومة وفقاً لنص المادة 134 من قانون المرافعات هو جزاء فرضه الشارع على المدعي الذي يتسبب فى عدم السير فى الدعوى بفعله أو امتناعه مدة سنة، فمناط إعمال الجزاء هو الإهمال أو التراخي أو الامتناع عن السير بالخصومة حين لا يحول دون السير فيها حائل، فإذا قام مانع قانوني أوقفت المدة حتى يزول المانع إذ لا يكون ثمة إهمال يصح إسناده إلى المدعي، كذلك فإن انقضاء الخصومة المنصوص عليها فى المادة 140 من قانون المرافعاتهو تقادم مسقط للخصومة يخضع فى سريان مدته للوقف إذا وجد مانع قانوني يمتنع بسببه نظر الخصومة والسير فى إجراءاتها.

(الطعن رقم 1361 لسنة 67 جلسة 1999/11/21 س 50 ع 2 ص 1118 ق 221)
(الطعن رقم 960 لسنة 56 جلسة 1988/03/02 س 35 ع 1 ص 26 ق 3)

2 ـ الحكم بسقوط الخصومة أو انقضائها يقتضى أن تكون الخصومة فى حالة ركود بعدم السير فيها وأن يستمر ركودها المدد التى نص عليها المشرع فى المادتين 134، 140 من قانون المرافعات، لما كان ذلك وكان الثابت فى الدعوى أن محكمة الاستئناف تابعت السير فى الاستئنافات الثلاثة ولم توقف السير فيها لأى سبب من الأسباب، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بسقوط الخصومة على سند من إعلان المستأنف عليهما الأخيرين بعد مضى أكثر منه على رفع الاستئنافات يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.

(الطعن رقم 2837 لسنة 61 جلسة 1992/03/04 س 43 ع 1 ص 416 ق 90)

3 ـ النص فى المادة140 من قانون المرافعات على أنه " فى جميع الأحوال تنقضى الخصومة بمضى ثلاث سنوات على آخر إجراء صحيح فيها ، و مع ذلك لا يسرى حكم الفقرة السابقة على الطعن بطريق النقض "، يدل على أن إنقضاء الخصومة يكون بسبب عدم موالاة إجراءاتها مدة ثلاث سنوات ، و أن هذه المدة تعتبر ميعاد تقادم مسقط لإجراءات الخصومة ذاتها دون الحق موضوع التداعى الذى يخضع فى إنقضائه للمواعيد المقررة فى القانون المدنى ، و هذا التقادم لايتصل بالنظام العام بل يجب التمسك به من الخصم ذى المصلحة ، و يسقط الحق فيه بالنزول عنه نزولا صريحاً أو ضمنيا .

(الطعن رقم 960 لسنة 56 جلسة 1988/03/02 س 35 ع 1 ص 26 ق 3)

4 ـ إذا ما رفعت الدعوى المدنية ثم صدر حكم بوقفها إعمالا لما يوجبه القانون فى هذا الصدد فإن من أثر هذا الحكم القطعى أن يمتنع الخصوم عن إتخاذ أى إجراء يستهدف به معاودة عرض الخصومة على المحكمة قبل زوال ذلك المانع القانونى ، و مخالفة ذلك تجعل الاجراء عقيما إذ سيلقى مصيره الحتمى بعدم قبول المحكمة السير فى إجراءات الخصومة ما دام المانع قائماً ، لهذا فلا تحسب فى مدة إنقضاء الخصومة تلك الفترة التى ظلت خلالها الدعوى الجنائية قائمة حتى إنقضت بصدور الحكم النهائى فيها أو بأى سبب آخر من أسباب الإنقضاء ، و لا يقدح فى ذلك تصدير نص المادة 140 من قانون المرافعات بعبارة " فى جميع الأحوال " لأن هذه العبارة لا تعنى الخروج على المبادئ الأساسية المقررة كأصل عام فى التشريعات الإجرائية و الموضوعيه للتقادم المسقط ، و إنما قصارى ما تعنيه هو إنطباق النص على الخصومة فى جميع مراحلها - عدا مرحلة الطعن بطريق النقض التى حرص الشارع على إستثنائها بالنص الصريح فى الفقرة الثانية من تلك المادة - و فى الحالات التى يكون فيها عدم موالاة السير فى الخصومة مرجعه إلى مطلق إرادة الخصوم أو إلى قلم كتاب المحكمة ، و هى حالات أماز الشارع فيها إنقضاء الخصومة عن سقوطها الذى نص عليه فى المادة 134 من قانون المرافعات جزاء إهمال المدعى و حده السير فيها ، و لو أنه أراد إستثناء مدة إنقضاء الخصومة من الوقف لنص على ذلك صراحة كما فعل فى المادة 16 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة لإنقضاء الدعوى الجنائية .

(الطعن رقم 960 لسنة 56 جلسة 1988/03/02 س 35 ع 1 ص 26 ق 3)

5 ـ مفاد نص المادة 140 مرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 13 لسنة 1973 المعمول به من تاريخ نشره فى 5/ 4/ 1973 أن الشارع إستثنى الطعون بالنقض من أحكام إنقضاء الخصومة بمضى المدة متى وقف السير فيها لمدة تزيد على ثلاث سنوات على آخر إجراء صحيح تم فيها إعتباراً بأن نظر الطعون أمام محكمة النقض إنما يجرى بحسب ترتيب دورها فى الجدول، وإنه وإن كان القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن بالنقض ، يتضمن نصا ً صريحاً يقرر ذلك الإستثناء وألغى بإلغاء القانون ذاته وإدماج نصوصه فى قانون المرافعات مما أفسح المجال لتأويل هذا الإلغاء فقد آثر الشارع العود إلى تقرير الإستثناء المشار إليه بنص صريح دفعاً لكل مظنه، وخشية أن يفهم من عبارة " فى جميع الأحوال" الواردة فى نص المادة 140 إنقضاء الخصومة حتما بمضى المدة المقررة فى أيه مرحلة من مراحلها بما فى ذلك مرحلة الطعن بالنقض ، نص فى المادة الثانية من القانون رقم13 لسنة 1973 على سريان حكم الفقرة المضافة على مارفع من طعون بالنقض قبل العمل به . لما كان ذلك فإن الدفع بإنقضاء الخصومة فى الطعن يكون قائماً على غير أساس ويتعين رفضه.

 (الطعن رقم 470 لسنة 42 جلسة 1981/05/03 س 32 ع 2 ص 1354 ق 246)

6 ـ من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن إنقضاء الخصومة طبقاً لنص المادة 140 من قانون المرافعات يترتب عليه ذات الآثار التى تترتب على سقوطها ، و النص فى الفقرة الأولى من المادة 137 من هذا القانون على أنه " يترتب على الحكم بسقوط الخصومة سقوط الأحكام الصادرة فيها بإجراءات الإثبات و إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما فى ذلك رفع الدعوى و لكن لا يسقط الحق فى أصل الدعوى و لا فى الأحكام القطعية الصادرة فيها و لا فى الإجراءات السابقة لتلك الأحكام أو الإقرارات الصادرة من الخصوم أو الإيمان التى حلفوها " مفاده أن الحكم بسقوط الخصومة فى الإستئناف يترتب عليه زوالها أمام المحكمة مما يخرج النزاع عن ولايتها و يمتنع عليها النظر فيه - و كان الحكم بإنقضاء الخصومة - و على ما تقدم بيانه - له ذات الأثر الذى - لا يحول دون إعماله سبق صدور حكم قطعى فى الدعوى لأن عدم سقوط هذا الحكم طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 137 المشار إليها و أياً كان موضوعه - ليس من شأنه المساس بما للحكم بإنقضاء الخصومة من حجية بصدد زوالها.

(الطعن رقم 272 لسنة 51 جلسة 1985/11/26 س 36 ع 2 ص 1044 ق 215)

7 ـ إنقضاء الخصومة بمضى ثلاث سنوات على آخر إجراء صحيح فيها طبقاً للمادة 140 من قانون المرافعات هو تقادم مسقط و بالتالى ترد عليه أسباب الوقف و الإنقطاع .

(الطعن رقم 1821 لسنة 50 جلسة 1984/05/17 س 35 ع 1 ص 1347 ق 258)

8 ـ النص فى المادة1/140 من قانون المرافعات على أنه فى جميع الأحوال تنقضى الخصومة بمضى ثلاث سنوات على آخر إجراء صحيح فيها ، مؤداه أن الخصومة تنقضى بمضى المدة أياً كان سبب إنقطاعها أو وقفها ما لم يصدر من صاحب المصلحة فى الدعوى إجراء صحيح فى الخصومة تنقطع به المدة ، و قصد المشرع من هذا النص وضع حد لتراكم القضايا و تعليقها بالمحاكم و لأن أحكام سقوط الخصومة لا تغنى عن حكم هذا النص و لا تحقق الغاية المرجوه منه بالسعة و الشمول الملحوظين فيه ، و ثمة حالات منها الوقف إعمالاً لنص المادة 129 من قانون المرافعات تكون الخصومة بمنجى من السقوط المقرر بنص المادة 134 من قانون المرافعات و ليست كذلك فى حكم المادة 1/140 المذكورة و الذى يكون حافزاً للخصوم على تحريك القضايا المرفوعة .

(الطعن رقم 1820 لسنة 50 جلسة 1984/02/26 س 35 ع 1 ص 545 ق 104)

9 ـ تنص المادة 140 من قانون المرافعات على أنه " فى جميع الأحوال تنقضى الخصومة بمضى ثلاث سنوات على آخر اجراء صحيح فيها" و المقصود فى جميع الأحوال - على ما افصحت عنه المذكرة الايضاحية لقانون المرافعات القديم - ان الخصومة تنقضى بمضى المدة مهما يكن سبب انقطاعها او وقفها ، فاذا استمر عدم السير فى الخصومة مدة ثلاث سنوات بعد آخر اجراء صحيح فان الخصومة تنقضى بقوة القانون اذا تمسك بذلك صاحب الشأن قبل تعرضه للموضوع سواء اكان السير فيها راجعاً الى قيام حالة من حالات الوقف و الانقطاع المنصوص عليها فى المواد من 128 حتى 133 او الى اسباب اخرى ، ذلك ان نص المادة 140 جاء عاما يشمل جميع الحالات .

(الطعن رقم 1822 لسنة 52 جلسة 1983/12/08 س 34 ع 2 ص 1772 ق 345)

10 ـ طلب انقضاء الخصومة هو فى واقع الأمر دفع ببطلان إجراءات الخصومة الأصلية يحصل التمسك به بمجرد توافر شروطه فى صورة دفع عند تعجيل او تجديد السير فى الدعوى او عن طريق رفع دعوى مبتدأة بالأوضاع المعتادة لرفع الدعاوى امام المحكمة المقام امامها تلك الخصومة ولو كانت محكمة الاستئناف . و لا يعتبر هذا إخلالا بمبدأ وجوب نظر الدعوى على درجتين .

(الطعن رقم 1822 لسنة 52 جلسة 1983/12/08 س 34 ع 2 ص 1772 ق 345)

شرح خبراء القاون

سقوط الخصومة

تعريفه ونطاقه :

سقوط الخصومة هو زوالها وإعتبارها كأن لم تكن بسبب عدم قيام المدعي بنشاطه اللازم لسيرها ، فهو جزاء يوقعه القانون على المدعي نتيجة لإهماله في مباشرة نشاطه في الخصومة  ويعود الأخذ بنظام سقوط الخصومة إلى أن المدعي الذي لا يقوم بنشاط في الخصومة مدة طويلة يعتبر مهملاً لا يستحق انشغال المحاكم بقضيته ، وقد يعني إبقاؤه للخصومة رغبته في إطالة أمد النزاع نكاية بخصمه . ومن ناحية أخرى فإن تقرير نظام سقوط الخصومة يؤدي إلى دفع المدعى إلى الإسراع في تسيير الخصومة خوفاً من سقوطها.

وينطبق هذا النظام على كل خصومة كما يسرى في مواجهة كل شخص .

(أ) فمن ناحية ينطبق على الخصومة أمام أول درجة أو أمام الإستئناف ، حضورية أم غيابية ، كما أنه ينطبق ولو كان الحق المطالب به من الحقوق التي لا يجوز التصرف فيها أو تلك التي لا تتقادم ، أو كانت تتعلق - على أي وجه - بالنظام العام أو الآداب العامة . وتعتبر خصومة الإستئناف خصومة مستقلة عن خصومة أول درجة بالنسبة لإجراءاتها . ولهذا ، فإنه إذا صدر حكم جزئي من محكمة أول درجة ، وطعن فيه بالإستئناف حيث يجيز القانون ذلك ، وتحقق سبب لسقوط الخصومة في الإستئناف ، فإن خصومة الإستئناف تسقط ولو إستمرت الإجراءات أمام أول درجة.

(ب) ومن ناحية أخرى ، يسري السقوط في مواجهة جميع الأشخاص ولو كانوا عديمي الأهلية أو ناقصيها» (مادة 138 مرافعات) . ويسرى للزوج أو الزوجة في مواجهة الأخر دون إعتبار إلى أن التقادم لا يسري بينهما . وليس للأطراف ، سواء قبل بدء الخصومة أو بعد بدئها ، الإتفاق على أن عدم نشاطهم في الخصومة لا يؤدى إلى سقوطها.

إنقضاء الخصومة بمضي المدة

فكرته وأحكامه :

إذا حدث وركدت الخصومة مدة طويلة من الزمن تزيد على ستة أشهر ، ولم يكن هذا الركود راجعاً إلى إهمال المدعي ، فان الخصومة لا تسقط . ولكن ليس معنى ذلك أن تظل الخصومة قائمة منتجة لآثارها مهما طال رکودها ، ذلك أنه يترتب على قيامها حقوق إجرائية لا يجوز أن تبقى مؤبدة ، فضلاً عن عدم جواز بقاء القضايا في المحاكم راكدة بغير حركة ولهذا ينص القانون المصري في المادة 140 مرافعات معدلة بالقانون 18 لسنة 1999 على أنه «في جميع الأحوال تنقضي الخصومة بمضي سنتين على آخر إجراء صحيح فيها». وهذا هو نظام انقضاء الخصومة بمضي المدة . ووفقاً لهذا النظام :

(1) تنقضي الخصومة بقوة القانون بمجرد انقضاء سنتين على آخر إجراء صحيح فيها ، ولا حاجة إلى طلب بذلك من المدعى عليه ، ويمكن لأي من الطرفين التمسك بالإنقضاء ولا يجوز للمحكمة أن تقضي بإنقضاء الخصومة من تلقاء نفسها لعدم تعلقه بالنظام العام ، كما أنه لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ويجوز التمسك بالإنقضاء في صورة دفع عند تعجيل أو تجديد السير في الدعوى أمام المحكمة المقامة أمامها الخصومة ولو كانت محكمة إستئناف أو عن طريق رفع دعوى مبتدأة . وهذا الطلب لا ينشىء خصومة جديدة ، ويبقى الأطراف بذات صفاتهم في الخصومة المطلوب الحكم بإنقضائها . على أنه يجب التمسك بالإنقضاء قبل الكلام في الموضوع.

(2) تنقضي الخصومة بمضي المدة أياً كان سبب رکودها سواء كان راجعاً إلى المدعى أم لا. ولهذا فإنها تنقضى ولو كانت منقطعة بسبب من أسباب الإنقطاع .

على أنه وفقاً لحكم من الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض، تخضع مدة إنقضاء الخصومة بمضي المدة للوقف والإنقطاع تطبيقاً للمبادئ الأساسية في التقادم المسقط . فتنقطع المدة بأي إجراء قاطع لمدة تقادم الخصومة يتخذ في الخصومة ذاتها وفي مواجهة الخصم الآخر قصدا إلى إستئناف السير فيها ، ويتحقق وقف مدة هذا التقادم بقيام مانع مادي يتمثل في وقوع حدث يعد من قبيل القوة القاهرة ويستحيل معه على الخصم موالاة السير في الخصومة ، أو مانع قانوني يحول دون مباشرة إجراءات الخصومة ومواصلة السير فيها . وتطبيقاً لهذا ، قررت محكمة النقض في حكمها سالف الذكر ، أنه إذا صدر حكم من المحكمة المدنية بوقف الدعوى إلى حين الفصل في الدعوى الجنائية ، فإنه يترتب على هذا الحكم وقف مدة التقادم فلا تحسب في مدة إنقضاء الخصومة بمضي المدة تلك الفترة التي ظلت خلالها الدعوى الجنائية قائمة حتى إنقضت بصدور الحكم النهائي أو بأي سبب آخر من أسباب الإنقضاء.

وجاء في حكم الهيئة العامة لمحكمة النقض أنه «لما كانت مدة الثلاث سنوات التي نصت عليها المادة 140 مرافعات لإنقضاء الخصومة هي ميعاد تقادم مسقط لا يتصل بالنظام العام . وكان تقادم الخصومة من شأنه أن يلغي آثارة ذات أهمية نشأت عن الإجراءات التي إتخذت فيها وقد يؤثر في حقوق للخصوم تعلق مصيرها بهذه الإجراءات ، فإنه يجب إخضاع سريان هذا الميعاد للوقف والإنقطاع تطبيقا للمبادئ الأساسية في شأن التقادم المسقط . وهي مبادئ مقررة كأصل عام في التشريعات الإجرائية أسوة بالتشريعات الموضوعية.

وإستطردت محكمة النقض قائلة أن عبارة «في جميع الأحوال» الواردة في نص المادة 140 إنما تعني إنطباق النص على الخصومة في جميع مراحلها في الحالات التي يكون فيها علم موالاة السير في الخصومة مرجعه إلى مطلق إرادة الخصوم أو إلى قلم الكتاب ، وأنه لو أراد المشرع إستثناء مدة إنقضاء الخصومة من الوقف لنص على ذلك صراحة كما فعل في المادة 16 إجراءات جنائية بالنسبة لإنقضاء الدعوى الجنائية .

وبهذا عدلت الهيئة العامة لمحكمة النقض عما إستقر عليه الفقه والقضاء في هذا الشأن من أن الخصومة تتقضى ولو كانت واقفة إنتظاراً للفصل في مسألة أولية .

(3) لا يؤدي انقضاء الخصومة إلى إنقضاء الحق في الدعوى إلا إذا كانت مدة تقادم الحق في الدعوى في ذاتها قد إكتملت ، كما لا يؤثر إنقضاء الخصومة في الحق الموضوعي الذي رفعت به الدعوى.

(4) يؤدى إنقضاء الخصومة إلى زوال إجراءاتها ، على أنه يستثنى من هذا ما تنص عليه المادة 137 مرافعات من أعمال وأدلة تبقى رغم سقوط الخصومة . فهذه تبقى أيضاً إذا انقضت الخصومة بمضي المدة.

ولذي المصلحة من الخصوم تجنب إنقضاء الدعوى بالتقادم بمباشرة إجراء في الخصومة قبل إكتمال مدة التقادم . فإذا كانت الخصومة راكدة ، فإنه يمنع إكتمال مدة التقادم بصحيفة تعجيل تعلن إلى الخصم قبل إنقضاء هذه المدة، على النحو السالف بيانه بالنسبة للتعجيل المانع من سقوط الخصومة. (المبسوط في قانون القضاء المدني علماً وعملاً، الدكتور/ فتحي والي، طبعة 2017 دار النهضة العربية،  الجزء : الثاني ،  الصفحة : 340)

إنقضاء الخصومة بمضي المدة:

تخضع الخصومة للسقوط في حالات معينة، بينما تخضع للإنقضاء بمضي المدة في جميع الحالات، ويشترط لسقوط الخصومة ، على التفصيل الذي تضمنته المواد السابقة أن يرجع عدم السير في الدعوى إلى فعل المدعى أو إمتناعه متى إنقضت المدة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي، بحيث إذا رجع ذلك إلى فعل المدعى عليه إمتنع الحكم بسقوط الخصومة، وبناء على ذلك إذا قررت المحكمة وقف الدعوى جزاء لمدة محددة، وجب على المدعي تعجيلها خلال المدة المحددة من إنتهاء مدة الوقف، وإذا كان الوقف تعليقاً على صدور حكم من الجهة المختصة، فإن مدة السقوط تبدأ في حالة عدم رفع الدعوى أمام الجهة المختصة من تاريخ حكم الوقف، وتبدأ في حالة رفعها إعتباراً من تاريخ صدور الحكم من تلك الجهة، وفي انقطاع سير الخصومة من اليوم الذي قام فيه من يطلب الحكم بسقوط الخصومة بإعلان ورثة خصمه الذي توفي أو من قام مقام من فقد أهليته للخصومة أو مقام من زالت صفته بوجود الدعوى بينه وبين خصمه الأصلي.

فإذا توافرت إحدى هذه الحالات وانقضت مدة (الستة أشهر) دون أن : يطلب ذو المصلحة الحكم بسقوط الخصومة ، امتنع على غيره التمسك بذلك والتزمت المحكمة بنظر الدعوى بعد تعجيلها حتى لو تعدت مدة الوقف الأمر الذي قد يؤدي إلى تأبيد الخصومات أمام المحاكم دون حسمها، وهو ما تداركته المادة (140) ونصت على أن الخصومة في جميع الأحوال تنقضي بمضي سنتين على آخر إجراء صحيح فيها ، ومفاد هذا النص أن الخصومة تنقضي في جميع الحالات التي يقف السير فيها لأي سبب من الأسباب، سواء رجع ذلك لأي من حالات الوقف أو الإنقطاع أو غير ذلك من الأسباب، بمضي (سنتين) على آخر إجراء صحيح فيها، دون إعتداد بتاريخ بدء الخصومة ، فقد يقف السير فيها ويتم تعجيلها قبل إكتمال مدة السقوط ثم تقف مرة أخرى ويتم تعجيلها وهكذا، فلا يقضي بالإنقضاء إلا إذا مضت (سنتان من آخر إجراء صحيح فيها ولو كان قد إنقضى على البدء فيها ما يجاوز مدة الإنقضاء، ويبدي طلب الإنقضاء بدعوى فرعية أو دفع على التفصيل الذي أوضحناه بالمادة (136) فنحيل إليها في هذا الصدد. والتمسك بإنقضاء الخصومة ، دفع شكلي يجب التمسك به قبل التعرض للموضوع وإلا سقط الحق فيه، فإذا صدر الحكم في غيبة المحكوم عليه وجب التمسك بذلك في صحيفة الإستئناف وإلا سقط الحق فيه.

فقد ينقطع سير الخصومة بوفاة المدعى أو فقد أهليته للخصومة أو زوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه، وفي هذه الحالة ينقطع سير الخصومة ولا تبدأ مدة سقوطها عملاً بالمادة (135) إلا من اليوم الذي قام فيه من يطلب الحكم بسقوط الخصومة بإعلان ورثة المدعى أو من قام مقامه أو مقام من زالت صفته بوجود الدعوى بينه وبين خصمه الأصلي، ومتى تم هذا الإعلان كان له أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة بعد إنقضاء (ستة أشهر من تاريخ هذا الإعلان) ، فإن لم يتم الإعلان إمتنع عليه التمسك بالسقوط، لكن إذا مضت (سنتان من آخر إجراء صحيح، كان له أن يطلب انقضاء الخصومة بمضي المدة، فإذا كان المدعى عليه هو الذي توفي أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفة من كان يباشر الخصومة عنه، إنقطع سير الخصومة ومن هذا الوقت تبدأ مدة السقوط ، فإن لم يقم المدعى بالتعجيل خلالهما كان للورثة ومن في حكمهم التمسك بالسقوط إذا تم التعجيل بعد ستة أشهر) وقبل إنقضاء (سنتين)، فإذا تم بعد ذلك كان لهم التمسك بإنقضاء الخصومة ، كما يجوز لهم ذلك في حالة إنقضاء (سنتين) دون قيام المدعى بتعجيل السير في - الدعوى، كذلك الحال إذا لم يتم التعجيل بعد إنتهاء الوقف الجزائي، أما بالنسبة للوقف التعليقي كما لو قررت المحكمة وقف الدعوى المدنية حتى يفصل في الدعوى الجنائية بحكم نهائي، وباعتبار حكم الوقف في هذه الحالة قطعاً يحول دون المحكمة ونظر الدعوى قبل صدور حکم جنائي بات وبالتالي يجعل تعجيل الدعوى المدنية قبل صدوره غیر منتج إذ تعيد المحكمة الدعوى إلى الوقف لعدم قبول التعجيل، وهو ما يتوافر به المانع القانوني الذي يحول دون المدعي وإستئناف السير في الدعوى مما يترتب عليه وقف مدة إنقضاء الخصومة ويظل هذا الوقف سارا حتى يصدر حكم بات في الدعوى الجنائية ومن هذا الوقت تبدأ مدة السقوط أو الإنقضاء. ومع ذلك تضمنت المذكرة الإيضاحية وسائرها الفقه، أن الخصومة إذا وقف السير فيها حتى يتم الفصل في مسألة أولية وظل الوقف مدة سنتين إنقضت بمضي المدة وبحسب المدعى أن يلجأ إذا خشي فوات مدة الإنقضاء إلى إتخاذ إجراء يقطع به مدة التقادم مثل تعجيل الدعوى. وانظر في تأييد ما تضمنته المذكرة الإيضاحية : (أبو الوفا في الدفوع بند 362 ورمزي سیف بند 464 ؛ وفتحي والي بند 321) كما يرى أبو الوفا بند 358 أن مدة انقضاء الخصومة لا تقبل الوقف.

وقد أخذت الهيئة العامة لمحكمة النقض بالرأي الذي كنا قد خلصنا إليه مذكرة نيابة النقض في الطعن رقم 1821 س 50 ق وعدلت بذلك عن المبادئ السابق صدورها من بعض دوائر المحكمة على خلاف رأينا ، ونكتفي في المبادئ التالية بالمبدأ الصادر من الهيئة العامة دون المبادئ المخالفة السابقة عليه.

ولا يتعلق إنقضاء الخصومة بالنظام العام، ومن ثم لا يجوز للمحكمة التصدي له من تلقاء نفسه ، ويقتصر التمسك به على من تقرر لمصلحته كما هو الحال في سقوط الخصومة .

وتنقضي الخصومة بإنقضاء (سنتين) دون إعتداد بمدة تقادم أصل الحق، فإن كان الحق ينقضي بسنة واحدة ورفعت الدعوى للمطالبة به، فإن مدة تقادمه تنقطع بالمطالبة القضائية وتظل موقوفة حتى يصدر حكم نهائي في الموضوع، فإذا صدر حكم بإنقضاء الخصومة ترتب عليه زوال آثار المطالبة القضائية ومنها قطع تقادم الحق، فينقضي بانقضاء الخصومة.

ومتى كانت دعوى التعويض مترتبة على العمل غير المشروع، فإنها تسقط بالتقادم الثلاثي، فإن تمثل هذا العمل في جريمة ورفعت بها الدعوى الجنائية، فإن تقادم دعوى التعويض يقف حتى يصدر حكم بات في الدعوى الجنائية ، وبعد صدوره يبدأ سريان هذا التقادم، ولا تحتسب مدة الوقف في مدة انقضاء الخصومة.

وطلب إنقضاء الخصومة دفاع قانوني يخالطه واقع ومن ثم لا يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض.

قابلية إنقضاء الخصومة للتجزئة:

إذا كان موضوع الدعوى لا يقبل التجزئة بطبيعته أو وفقاً لإرادة المتعاقدين كما إذا اشترى البعض أرضاً لإقامة مستغل صناعي، أو كان القانون يوجب إختصام أشخاص معينين وإلا كانت الدعوى غير مقبولة، كما في دعوى الشفعة، فإنه أيضاً لا يجوز التمسك بإنقضاء الخصومة إلا للمدعى عليه الذي تقرر الإنقضاء لمصلحته لعدم تعلقه بالنظام العام، لكن إذا تمسك به، قضی بإنقضاء الخصومة برمتها أي بالنسبة لجميع المدعى عليهم.

وإذا تعدد المدعون، وجب التمسك بإنقضاء الخصومة ضدهم جميعاً ، فإن إقتصر ذلك على بعضهم، قضت المحكمة بعدم قبول طلب الإنقضاء ، وليس للمحكمة في الحالة الأخيرة القضاء بإنقضاء الخصومة وإنما تستمر في نظر الدعوى ويعتبر من يتمسك بالإنقضاء قد أسقط حقه فيه. ولما كان الساقط لا يعود إمتنع عليه طرح هذا الطلب ولو عن طريق الطعن ما لم ينصب الطعن على خطأ المحكمة في تفسير الطلب بأن إعتبرته غير موجه لجميع المدعين في حين أنه موجه إليهم جميعاً ، وحينئذ يقتصر البحث على تفسيره. (المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث،  الجزء : الثالث ، الصفحة : 646)

أريد بهذا الحكم وضع حد نهائي لتراكم القضايا وتعليقها بالمحاكم ولأن أحكام سقوط الخصومة لا تغني عن هذا الحكم ولا تحقق الغاية المرجوة منه بالسعة والشمول الملحوظين فيه وأن الحق الذي رفعت به الدعوى لا ينقضي بمجرد إنقضاء الخصومة بل يبقى خاضعاً في إنقضائه القواعد المقررة في القانون المدني على ألا تعتبر المطالبة به في الخصومة المنقضية قاطعة لمدة سقوطه بالتقادم . (المذكرة التفسيرية القانون الملغي).

ووفقاً للفقرة الأخيرة فإن إنقضاء الخصومة لا يسري على الطعون المقدمة المحكمة النقض ، ولكن يسري على محاكم الدرجتين الأولى والثانية .

ومدة تقادم الخصومة مدة خاصة لا تتأثر بمدة تقادم الحق المرفوعة به الدعوى فجعلها المشرع سنتين دائماً تبدأ من آخر إجراء صحيح اتخذ في الدعوى سواء كان الحق يتقادم بمدة أطول أو بمدة أقصر ، ويقصد بعبارة في جميع الأحوال التي وردت في نص المادة أن الخصومة تنقضي أياً كان سبب عدم السير فيها سواء أكان وقف الدعوى وقفاً جزائياً أم أتفاقياً أم لإنقطاعها فإذا إنقطع سير الخصومة بسبب وفاة أحد الخصوم وظل سيرها مقطوعاً لمدة سنتين من آخر إجراء من إجراءات التقاضي إنقضت بالتقادم ما لم يقم الخصم بإعلان ورثة الخصم المتوفي بقيام الخصومة حتى لو توفي خضم آخر أثناء فترة الإنقطاع مادام أن صاحب المصلحة لم يتخذ إجراء صحيحاً فيها أثناء فترة الإنقطاع.

ويترتب على انقضاء الخصومة بالتقادم الآثار التي تترتب على السقوط والتي سبق الإشارة إليها كما أن الأعمال والإجراءات التي لا تسقط بسقوط الخصومة كالأحكام القطعية والقرارات والإيمان وما تم من التحقيق واعمال الخبرة تبقى .

والفرق بين سقوط الخصومة وإنقضائها يتمثل في الآتي :

(1) أن السقوط لا يكون إلا حيث يكون عدم السير في الدعوى بفعل المدعي أو إمتناعه أما الإنقضاء فيكون في جميع الأحوال .

(2) أنه في حالة إنقطاع الخصومة لا تبدأ مدة السقوط إلا من اليوم الذي يعلن فيه ورثة المتوفي أو من في حكمهم بقيام الدعوى وأما مدة الإنقضاء فتبدأ دائماً من أخر إجراء صحيح .

(3) لا يجوز التمسك بالسقوط من المدعي أخذا بالرأي الراجح أما التمسك بالإنقضاء فجائز لكل الخصوم .

(4) إختلاف مدة السقوط عن مدة الإنقضاء .

وفي حالة ما إذا أوقفت الدعوى لأن الحكم فيها. يتوقف على الفصل في مسألة أولية من محكمة أخرى كما إذا رفع المضرور دعوى أمام المحكمة المدنية يطالب فيها بتعويض عن حادث قتل أو إصابة خطأ وتبين لها أن الدعوى الجنائية عن ذات الفعل مازالت منظورة فإنه يتعين على المحكمة المدنية عملاً بنص المادة 265/1 من قانون الإجراءات الجنائية أن تقضي بوقف دعواها إلى أن يفصل نهائياً في الدعوى الجنائية ولم تكتف محكمة النقض بأن يكون الحكم الجنائي نهائياً بل إشترط أن يكون باتاً فإذا نزلت المحكمة المدنية على حكم القانون وقضت بوقف دعواها وحينما صدر الحكم الجنائي وأصبح باتاً وعجل رافع الدعوى السير فيها فقد كان الخصوم يدفعون بانقضاء الخصومة فيها عملاً بالمادة 140 مرافعات تأسيساً على أنه قد مضت ثلاث سنوات على آخر إجراء فيها وهو الحكم بوقف الدعوى وكانت محكمة النقض قد أصدرت عدة أحكام متتالية قضت فيها – إسترشاداً بالمذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات - بأن مدة انقضاء الخصومة لا يرد عليها الوقف أياً كان سببه وحجتها في ذلك أن المشرع صدر نص المادة 140 مرافعات بعبارة " في جميع الأحوال " مما يعتبر في نظرها خروجاً على المبادئ العامة ( الحكم الصادر بجلسة 8/ 12/ 1982 في الطعن رقم 1822 لسنة 50 قضائية والأحكام الأخرى التي تحت منحاة ) وقد سايرت المحاكم على إختلاف درجاتها - الجزئية والإبتدائية والإستئنافية - محكمة النقض وكانت تقضي بإنقضاء الخصومة إذا مضت ثلاث سنوات من تاريخ الوقف حتى تعجيل الدعوى وكان يترتب على ذلك ضياع حقوق المضرورين بسبب إجراء فرضه القانون ولا دخل لهم به لأن وقف الدعوى في هذه الحالة تقضي به المحكمة وجوباً ويترتب عليه قيام مانع قانوني يجول دون إتخاذ إجراءات السير في الخصومة ويظل هذا المانع قائماً حتى يقضي في الدعوى الجنائية ويصبح الحكم الصادر فيها باتاً ، لتلك بها في الطبعة السابقة عن حل لهذا المشكلة حتى إهتدينا إليه ومؤداه أنه يتعين على الخصوم أن يعجلوا الدعوى الموقوفة قبل مضي ثلاث سنوات على تاريخ الوقف وتعود المحكمة إلى الحكم بوقفها من جديد وبذلك ينقطع تقدم الخصومة فيها إلا أن إحدى الدوائر بمحكمة النقض أصدرت في سنة 1984 حكماً بالرأي العكسي مما دعا دائرة أخرى بمحكمة النقض أن تعرض هذا الخلاف على الهيئة العامة للمواد المدنية بمحكمة النقض حيث قضت وبحق بالعدول عن المبدأ الذي سبق أن إعتنقته محكمة النقض ردحاً من الزمن وقضت بأن الحكم بوقف السير في الدعوى المدنية لحين الفصل نهائياً في الدعوى الجنائية التي يجمعها معاً أساس مشترك يوجب عدم إحتساب مدة الوقف في مدة إنقضاء الخصومة وإستطردت قائلة أنه لا يقدح في رأيها تصدير المادة 140 من قانون المرافعات بعبارة في جميع الأحوال لأن هذه العبارة لا تعني الخروج على المبادئ الأساسية المقررة كأصل عام في التشريعات الإجرائية والموضوعية التقادم المسقط وإنما قصارى ما تعنيه هو انطباق النص على الخصومة في جميع مراحلها - عدا مرحلة الطعن بالنقض - وفي الحالات التي يكون فيها عدم موالاة السير في الخصومة مرجعه إلى إرادة الخصوم وقلم كتاب المحكمة في الحكم رقم 26 ثم استقر قضاء النقض على هذا المبدأ بالأحكام التي أصدرتها بعد ذلك وهذا الحكم وإن كان قد صدر في صدد رفع الدعويين الجنائية والمدنية إلا أننا نرى سريانه على جميع الدعاوى التي يتوقف الحكم فيها على الفصل في مسألة أولية معروضة على محكمة أخرى.

وتبدأ مدة انقضاء الخصومة بالتقادم من تاريخ أخر إجراء صحيح تم فيها ولا يقطعها إلا إجراء صحيح يتعلق بالخصومة مقصود به السير نحو الفصل فيها ، وصادر من أحد الخصوم في مواجهة الخصم الأخر.

كما أن الخصومة تنقضي حتى ولو كان قد قضى بانقطاع سير الخصومة ولم يعلن الخصم الآخر ورثة المتوفى بقيام الخصومة.

وإنقضاء الخصومة وإن كان يقع بقوة القانون بمجرد مضي المدة إلا أنه لا يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها بل لابد من أن يتمسك به صاحب الشان من الخصوم فإن تمسك به تعين على المحكمة أن تقضي بالسقوط مالم يكن حقه في التمسك به قد سقط بتعرضه للموضوع.

وطلب الإنقضاء إما أن يبدي بدعوى أصلية وإما أن يبدي على صورة دفع عند تعجيل أو تجيد السير في الدعوى بعد الميعاد غير أنه لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض طالما أنه لم يبد أمام محكمة الموضوع وإذا رفعت دعوى مبتدأه ببطلان الخصومة سواء أمام محكمة أول درجة ، أم أمام المحكمة الاستئنافية فإذا ذلك لا ينشئ خصومة جديدة بل يبقى أطراف النزاع بذات صفاتهم في الخصومة المطلوب الحكم بانقضائها .(التعليق على قانون المرافعات، للمستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية،  الجزء الثالث ،  الصفحة : 490)

تعديل المادة بالقانون 18 لسنة 1999 :

كانت الفقرة الأولى من المادة قبل تعديلها تقضي بانقضاء الخصومة بمضي ثلاث سنوات، ومقتضى التعديل الذي أدخله المشرع على المادة بالقانون رقم 18 لسنة 1999 ، أنه جعل مدة الإنقضاء سنتين فقط، وبرر المشرع هذا التعديل - على ما جاء بالمذكرة الإيضاحية - برغبته في تقصير مواعيد بعض الجزاءات الإجرائية تحقيقاً للسرعة في حسم الخصومات القضائية.

التعريف بانقضاء الخصومة بالتقادم وحكمته والتفرقة بينه وبين سقوط الخصومة :

يحدث أن تقف الخصومة لأي سبب من الأسباب مدة تزيد على المادة المسقطة لها أي أكثر من سنة، ومع ذلك لا تسقط لعدم توافر شروط سقوط الخصومة كما لو كان عدم السير فيها لا يرجع إلى فعل المدعى أو إمتناعه بأن كان راجعا إلى فعل المدعى عليه أو إلى قيام مانع من السير فيها، أو كان عدم السير فيها بسبب إنقطاع الخصوبة، ولم يحصل إعلان من الخصم الآخر إلى ورثة الخصم المتوفي، أو من حل محل الخصم الذي فقد أهلية الخصومة أو زالت صفته، وفي مثل هذه الحالات لا تسقط الخصومة، ولكنها تنقضي بمضي مدة التقادم.

فإنقضاء الخصومة بالتقادم هو زوالها، و إلغاء جميع إجراءاتها في جميع الأحوال بسبب عدم موالاتها ثلاث سنوات من تاريخ أخر إجراء صحيح فيها.

والحكمة من إنقضاء الخصومة بالتقادم في وضع حد نهائي لتراكم القضايا بالمحاكم، وخاصة أن نظام سقوط الخصومة لا يغنى عن الإنقضاء، وقد لا يحقق السقوط هذه الغاية ، وقد أوضحت المذكرة . الإيضاحية لقانون المرافعات الأسبق حكمة إنقضاء الخصومة بالتقادم بقولها أنه يريد بهذا الحكم الجديد وضع حد لتراكم القضايا، وتعليقها بالمحاكم، وأن أحكام سقوط الحقوق لا تغني عن هذا الحكم، ولا تحقق الغاية المرجوة منه بالسعة والشمول الملحوظتين فيه.

كما أنه يترتب على قيام الخصومة حقوق إجرائية ليس من المنطقي أن نبقى مؤيدة إلى ما لا نهاية، وأن تبقى الخصومة راكدة إلى ما لا نهاية ولذلك وضع الشرع حداً لركود الخصومة بحيث لا يتجاوز سنتين، وإذا زاد على ذلك إنقضت الخصومة بالتقادم وزالت من الوجود، وفي ذلك حافز يحفز الخصوم لتحريك القضايا الموقوفة والإسراع في إزالة أسباب وقفها.

ویشترك إنقضاء الخصومة بالتقادم مع سقوطها في أنهما يرميان إلى حمل الخصوم على موالاة السير في الدعوى منعاً لتراكم القضايا أمام المحاكم بسبب نومها، على حد تعبير واضع قانون المرافعات المصري الملغي، فقد قالت المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات الملغي في بيان الغرض من سقوط الخصومة وإنقضائها وعلى الرغم من أن المشرع قد استعان بمعظم الذرائع لكيلا تنام القضية فإنها ما تزال عرضة لهذا النوم في بعض الأحوال، وقد لاحظ المشرع المصرى ذلك الإشتراك في الهدف بين السقوط والتقادم، فقارب بين أحكامهما فنص على أن سقوط الخصومة يجوز التمسك به في صورة دفع، كما أنه عالج التقادم بنص أورده في نهاية الفصل الذي أورده لسقوط الخصومة، حتى نطبق عليهما قواعد واحدة فيما لم يختص به المشرع أحد النظامين دون الأخر بنص صريح، إلا أن سقوط الخصومة ينفرد بمعنی غير ملحوظ في الإنقضاء الا وهو عقاب المدعي الذي يمتنع عن موالاة السير في الدعوى، وقد إقتضي هذا الإعتبار أن إختص المشرع السقوط ببعض الأحكام لا تطبق على الإنقضاء وهي :

أ- إن السقوط لا يكون إلا حيث يكون عدم السير في الدعوى بفعل المدعي او إمتناعه (مادة 134)، أمام الإنقضاء فيكون في جميع الأحوال، (مادة 140) سواء كان عدم السير في الدعوى بفعل المدعى أو إمتناعه أو غير ذلك من الأسباب.

ب - إنه في حالة إنقطاع الخصومة لا تبدأ مدة السقوط إلا من اليوم الذي يعلن فيه ورثة المتوفى أو من قام مقام من فقد الأهلية أو زالت صفته بقيام

الدعوى (مادة 135)، فقد يجهلون قيام الخصومة فلا يكون لعقابهم مبرر، أما مدة الإنقضاء فتبدأ دائما من آخر إجراء صحيح في الدعوى.

ج- لا يجوز التمسك بالسقوط من المدعي، أما التمسك بالإنقضاء فجائز لكل الخصوم .

د- قصر المشرع مدة السقوط ليبرز معنى الجزاء فجعلها سنة، بينما جعل مدة الإنقضاء سنتين. (رمزی سیف - بند 477 ص 471، 472).

شروط ومدة تقادم الخصومة وآثاره : يشترط لإنقضاء الخصومة بالتقادم شرطان : الأول أن يكون قد وقف السير فيها، فإذا كانت الخصومة متداولة بالجلسات فلا تتقادم مهما طال عليها الزمن طالما لم يقف السير فيها، والشرط الثاني أن تمضي مدة التقادم، ومدة تقادم الخصومة مدة خاصة لا تتأثر بمدة تقادم الحق المرفوعة . به الدعوى، هذه المدة هي سنتان دائماً تبدأ من آخر إجراء صحيح اتخذ في الدعوى، سواء أكان الحق يتقادم بمدة أطول أم بمدة أقصر.

ويقصد بعبارة وفي جميع الأحوال، التي وردت في نص المادة 140، محل التعليق أن الخصومة تنقضي أياً كان سبب عدم السير فيها سواء . أكان وقف الدعوى أم إنقطاعها.

فإذا إنقطع سير الخصومة بسبب وفاة أحد الخصوم، وظل سيرها مقطوعاً سنتين من آخر إجراء من إجراءات التقاضي إنقضت بالتقادم ولو لم يقم الخصم بإعلان ورثة الخصم المتوفي بقيام الخصومة، ويثور التساؤل في هذا الصدد لماذا يعتبر جهل ورثة المدعي، ومن في حكمهم بالخصومة عذراً مانعاً من سقوطها بقوات الميعاد القصير مع أنه لا يعتبر عذراً مانعاً من إنقضائها بالتقادم، وكيف تنقضي الخصومة بالتقادم مع التسليم بوقف مدة السقوط؟ لا شك في أن عدم السقوط بقوات الميعاد القصير ملحوظ فيه عذر الورثة المدعى ومن في حكمهم في الجهل بقيام الدعوى المرفوعة من مورثهم، وهذا العذر إن جاز أن يحميهم من سقوط الخصومة بقوات الميعاد القصير، فلا يصح أن يحميهم من إنقضائها بالتقادم، في مدة الإنقضاء بالتقادم تكفت في الغالب لأن يصل إلى علم الخصوم شئون مورثهم، وإلا إعتبروا مقصرين (محمد حامد فهمي - تعليق على حكم النقض 19/ 11/ 1942 ، مجموعة القواعد القانونية 4 - ص 5 ، أحمد أبو الوفا - التعليق - ص 632).

إذن مدة تقادم الخصومة سنتان في جميع الأحوال، ولو كان الحق للمدعى به من الحقوق التي تنقضي بالتقادم أو من الحقوق التي لاتنقضي بعدم الاستعمال كحق الملكية، أو كان من الحقوق التي تنقضي بفوات مدة لا تقل عن خمس سنوات، وعلى ذلك فإذا رفعت دعوى للمطالبة بحق يسقط بمضي سنة واحدة، وقام بالمدعى سبب من أسباب انقطاع الخصومة، فتكون في حماية من السقوط، ويكون الحق أيضاً بمأمن من السقوط بالتقادم، ولا يسقط إلا إذا إنقضت الخصومة بالتقادم (أنظر على سبيل المثال نص المادة 378 مدني).

وتبدأ مدة الإنقضاء بالتقادم من تاريخ آخر إجراء صحيح تم فيها، ولا بقطعها إلا إجراء صحيح يتعلق بالخصومة مقصودا به السير نحو الفصل فيها، وصادراً من أحد الخصوم في مواجهة الخصم الآخر. (أحمد أبو الوفا - ص 631).

فالخصومة تنقضي بمضي المدة أياً كان سبب رکودها، سواء كان راجعا إلى المدعى أم لا، ولهذا فإنها تنقضي، ولو كانت منقطعة بسبب من أسباب الانقطاع. (فتحى والي - بند 324 - ص 608).

ولكن وفقاً لحكم حديث أصدرته الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض (نقض 2 / 3/ 1988 - في الطعن 960 لسنة 56 ق).

تخضع مدة انقضاء الخصومة بمضي المدة إلى الوقف والإنقطاع تطبيقا للمبادىء الأساسية في التقادم المسقط فتنقطع المدة بأي إجراء قاطع لمدة تقادم الخصومة يتخذ في الخصومة ذاتها، وفي مواجهة الخصم الآخر قصدا إلى إستئناف السير فيها. ويتحقق وقف مدة هذا التقادم بقيام مانع مادي يتمثل في وقوع حدث بعد من قبل القوة القاهرة، ويستحيل معه على الخصم موالاة السير في الخصومة. أو مانع قانوني يحول دون مباشرة إجراءات الخصومة، ومواصلة السير فيها. وتطبيقا لهذا قررت محكمة النقض في حكمها سالف الذكر أنه إذا صدر حكم من المحكمة المدنية بوقف الدعوى إلى حين الفصل في الدعوى الجنائية، فإنه يترتب على هذا الحكم وقف مدة التقادم فلا تحسب في مدة انقضاء الخصومة بمضي المدة تلك الفترة التي ظلت خلالها الدعوى الجنائية قائمة حتى انقضت بصدور الحكم النهائي فيها أو بأي سبب آخر من أسباب الانقضاء.

(نقض 2/ 3/ 1988 - هيئة عامة - مشار إليه آنفا).

وبهذا عدلت الهيئة العامة لمحكمة النقض عما إستقر عليه الفقه والقضاء في هذا الشأن من أن الخصومة تنقضي، ولو كانت واقفة إنتظاراً للفصل في مسألة أولية.

(نقض مدنى 28/ 12/ 1983 - في الطعن رقم 1822 لسنة 52 ق).

فالآن ووفقاً لحكم الهيئة العامة لمحكمة النقض فإن الوقف التعليقي حكم قطعي ، ومن ثم يعتبر عذراً مانعاً من مباشرة خصومة الدعوى، و مؤداه وقف سريان تقادم الخصومة بمضي المدة حتى يتم تنفيذها قضى به.

(نقض 2/ 3/ 1988 - هيئة عامة - مشار إليه آنفا).

وإنقضاء الخصومة بقع بقوة القانون بمجرد مضي المدة، وإن كانت المحكمة لا تملك القضاء به من تلقاء نفسها بغير أن يتمسك به صاحب الشان من الخصوم فإن تمسك بذلك وجب عليها الحكم به ما لم يكن حقه في التمسك به قد سقط بتعرضه للموضوع (نقض 24/ 2/ 1970 - سنة 21 - ص 312). ويكون طلب الإنقضاء إما بدعوى أصلية أو بدفع يثار عند تعجيل أو تجديد السير في الدعوى بعد الميعاد قياساً على سقوط الخصومة على أنه لاتجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

(نقض 16/ 3/ 1967 - سنة 18 - ص 672).

إذن يمكن التمسك بالإنقضاء في صورة دفع عند تعجيل أو تجديد السير في الدعوى أو عن طريق رفع دعوى مبتدأة أمام المحكمة المقامة أمامها الخصومة، ولو كانت محكمة إستئناف. وهذا الطلب لا بنشیء خصومة جديدة بل يبقى الأطراف بذات صفاتهم في الخصومة المطلوب الحكم بإنقضائها. على أنه يجب التمسك بالانقضاء قبل الكلام في الموضوع . 

(نقض مدنى 8 / 3/ 1983 . في الطعن رقم 1822 لسنة 652 ق).

ويترتب على إنقضاء الخصومة ذات الآثار التي تترتب على سقوطها

(نقض 24/ 2/ 1970 - سنة 21 - ص 312 ، نقض 17/ 3/ 1986 ، في الطعن 280 لسنة 43 ق، رمزي، سيف - بند 507، أحمد أبو الوفا المرافعات - بند 487، وجدي راغب - ص 442، فتحى والى - مبادئ القضاء المدني - بند 103 ، كمال عبدالعزيز - ص 306)، والحكم بإنقضاء الخصومة في الإستئناف يترتب عليه إعتبار الحكم المستأنف نهائياً من تاريخ إنقضاء ميعاد إستئنافه أو من تاريخ الحكم بالإنقضاء إذا كان ميعاد الإستئناف لم ينقض بعد (نقض 15/ 3/ 1976، في الطعن رقم 280 لسنة 42 قضائية - وقارن العشماوي بند 891 ، حيث يرى أن إنقضاء الخصومة في الإستئناف لا يترتب عليه سقوط الحق في الإستئناف إذا كان الميعاد مازال مفتوحاً كما يرى أن الحكم بالإنقضاء يمنع من التمسك بإفرازات الخصوم وإيمانهم على عكس الحكم بالسقوط) . وينبني ملاحظة أن شرط إعتبار الحكم المستأنف نهائياً أن يكون من شأن الحكم بالانقضاء زوال صحيفة الإستئناف، أما إذا كانت هذه الصحيفة قد تحصنت من الزوال بصدور حکم قطعی كالحكم بالوقف التعليقي فإنه لا يترتب على الحكم بالإنقضاء إعتبار الحكم الإبتدائي نهائياً.

(نقض 1/ 5/ 1958 - سنة 9 - ص 382).

فيترتب على انقضاء الخصومة بالتقادم زوالها وإلغاء إجراءاتها بما في ذلك رفع الدعوى، كما تزول الآثار التي ترتبت عليها.

ولكن الحق المدعى به لا ينقضي بانقضاء الخصومة بالتقادم، فيجوز رفع دعوى جديدة للمطالبة به ما لم يكن الحق نفسه قد انقضى بسبب من الأسباب المنهية للحقوق، ومثال ذلك لو أن حقاً يتقادم بخمس عشرة سنة رفعت الدعوى للمطالبة به بعد إستحقاقه بسنتين، ثم وقف السير فيها سنتين بعد أن ظلت منظورة سنة قبل وقفها. تنقضي الخصومة في هذه الدعوى، ولكن الحق يبقی تجوز المطالبة به بدعوى جديدة لأنه لم ينقض على استحقاقه إلا ست سنوات.

ومثال ذلك أيضاً لو أن حقاً بتقادم بخمس سنوات رفعت الدعوى للمطالبة به بعد استحقاقه بسنة ثم وقف السير فيها سنتين فانقضت الخصومة بالتقادم، وبانقضائها زال قطع تقادم الحق ذاته. ينبني على ذلك سقوط الحق نفسه، ولا يجوز رفع دعوى جديدة للمطالبة به لأنه مضى على استحقاقه أكثر من خمس سنوات، والفرض أنه من الحقوق التي تتقادم بخمس سنوات. (رمزی سيف - بند 476 - ص 599 وص 600).

فلا يؤدي إنقضاء الخصومة إلى إنقضاء الحق في الدعوى إلا إذا كانت مدة تقادم الحق في الدعوى في ذاتها قد كملت، كما لا يؤثر إنقضاء الخصومة في الحق الموضوعي الذي رفعت به الدعوى.

(نقض 31/ 1/ 1980 الطعن رقم 1451 لسنة 48 ق، نقض 16/ 3/ 1967 - سنه 18 - ص 1972).

ويؤدي إنقضاء الخصومة إلى زوال إجراءاتها كما ذكرنا آنفا على أنه يستثنى من هذا ما تنص عليه المادة 137، مرافعات من أعمال وأدلة تبقى رغم سقوط الخصومة، فهذه تبقى أيضاً إذا إنقضت الخصومة بمضي المدة.

(نقض 24/ 2/ 1970 - سنه 21 - ص 312).

فالأعمال والإجراءات التي لا تسقط بسقوط الخصومة كالأحكام القطعية والإقرارات. والأيمان، وما تم من التحقيق وأعمال الخبراء تبقى، لأنه إذا كان القانون يبيح للخصوم أن يتمسكوا بإجراءات التحقيق، وأعمال الخبرة ، بالرغم من سقوط الخصومة بسبب عدم السير فيها مدة سنة خشية إستحالة إعادة التحقيق بسبب وفاة الشهود الذين سمعوا أو زوال المعالم التي أثبتها الخبراء في تقاريرهم، فإن ذلك يجوز من باب أولى إذا كان قد مضى على وقف الدعوى سنتين، لأن استحالة إعادة التحقيق تكون أكثر إحتمالاً.

عدم تقادم خصومة الطعن بالنقض:

وفقاً للفقرة الثانية من المادة 140، مرافعات - محل التعليق - والمضافة بالقانون رقم 13 لسنة 1973، لا تنقضي الخصومة أمام محكمة النقض بالتقادم لأن الطعون أمام محكمة النقض إنما يجري ترتيب دورها في الجدول ولا بد للخصوم فيما يحدث من تأخير السير فيها في بعض الأحيان. وقد نص المشرع على القاعدة سالفة الذكر خشية أن يفهم من عبارة في جميع الأحوال الواردة في صدر المادة انقضاء الخصومة حتما بمضي المدة المقررة في أي مرحلة من مراحلها بما في ذلك مرحلة الطعن بالنقض . (الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ،  الجزء : الثالث  ،  الصفحة : 447)

الفقه الإسلامي

الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي  1433 هـ - 2012 م   الجزء /  التاسع عشر ، الصفحة / 126

خُصُومَةٌ

التَّعْرِيفُ :

الْخُصُومَةُ لُغَةً: الْمُنَازَعَةُ، وَالْجَدَلُ، وَالْغَلَبَةُ بِالْحُجَّةِ .

وَالْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ لاَ يَخْرُجُ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ، وَقَدِ اسْتَعْمَلَ الْفُقَهَاءُ هَذِهِ الْكَلِمَةَ فِي رَفْعِ الدَّعْوَى أَمَامَ الْقَضَاءِ .

الأْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ :

أ - الْعَدَاوَةُ :

الْعَدَاوَةُ، هِيَ مَا يَتَمَكَّنُ فِي الْقَلْبِ مِنْ قَصْدِ الإْضْرَارِ وَالاِنْتِقَامِ، وَأَصْلُهُ مِنْ تَجَاوُزِ الْحَدِّ فِي الشَّيْءِ .

قَالَ الرَّاغِبُ: الْعَدْوُ التَّجَاوُزُ وَمُنَافَاةُ الاِلْتِئَامِ، فَتَارَةً يُعْتَبَرُ بِالْقَلْبِ، فَيُقَالُ لَهُ: الْعَدَاوَةُ وَالْمُعَادَاةُ، وَتَارَةً بِالْمَشْيِ، فَيُقَالُ لَهُ الْعَدْوُ، وَتَارَةً فِي الإْخْلاَلِ بِالْعَدَالَةِ فِي الْمُعَامَلَةِ، فَيُقَالُ لَهُ الْعُدْوَانُ وَالْعَدُوُّ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ( فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ) .

قَالَ أَبُو هِلاَلٍ الْعَسْكَرِيُّ: الْفَرْقُ بَيْنَ الْمُعَادَاةِ وَالْمُخَاصَمَةِ أَنَّ الْمُخَاصَمَةَ، مِنْ قَبِيلِ الْقَوْلِ، وَالْمُعَادَاةُ مِنْ أَفْعَالِ الْقُلُوبِ، وَيَجُوزُ أَنْ يُخَاصِمَ الإْنْسَانُ غَيْرَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُعَادِيَهُ، وَيَجُوزُ أَنْ يُعَادِيَهُ وَلاَ يُخَاصِمَهُ .

ب - الدَّعْوَى :

عَرَّفَهَا الْحَنَفِيَّةُ بِأَنَّهَا قَوْلٌ مَقْبُولٌ عِنْدَ الْقَاضِي يُقْصَدُ بِهِ طَلَبُ حَقٍّ قِبَلَ غَيْرِهِ، أَوْ دَفْعُهُ عَنْ حَقِّ نَفْسِهِ. فَالْخُصُومَةُ وَالدَّعْوَى مِنْ حَيْثُ التَّعْرِيفُ مُتَسَاوِيَانِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ.

وَعَرَّفَهَا الشَّافِعِيَّةُ، بِأَنَّهَا إِخْبَارٌ بِحَقٍّ لَهُ عَلَى غَيْرِهِ عِنْدَ حَاكِمٍ.

فَالدَّعْوَى عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ غَلَبَ اسْتِعْمَالُهَا عَلَى طَلَبِ الْحَقِّ مِنَ الْمُدَّعِي، أَمَّا الْخُصُومَةُ فَمَا يَقَعُ مِنَ الْخَصْمَيْنِ (الْمُدَّعِي وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ) أَمَامَ الْقَاضِي .

أَقْسَامُ الْخُصُومَةِ :

تَنْقَسِمُ الْخُصُومَةُ إِلَى قِسْمَيْنِ:

الأْوَّلُ: مَا يَكُونُ الْخَصْمُ فِيهِ مُنْفَرِدًا. وَهُوَ الَّذِي لاَ يَحْتَاجُ إِلَى حُضُورِ آخَرَ مَعَهُ، كَمَنْ يَتَرَتَّبُ عَلَى إِقْرَارِهِ حُكْمٌ، فَهُوَ خَصْمٌ فِي حَالَةِ إِنْكَارِهِ.

وَنَظَائِرُ هَذَا فِي مُصْطَلَحِ: (دَعْوَى).

وَالْقِسْمُ الثَّانِي: الْخُصُومَةُ الَّتِي تَحْتَاجُ إِلَى حُضُورِ طَرَفٍ آخَرَ، كَمَسَائِلِ الْوَدِيعَةِ وَالْعَارِيَّةِ وَالإْجَارَةِ وَالرَّهْنِ وَالْغَصْبِ وَنَظَائِرِهَا . وَانْظُرْ تَفْصِيلَهَا فِي مَظَانِّهَا مِنْ كُتُبِ الْفِقْهِ وَالْمُصْطَلَحَاتِ الْخَاصَّةِ بِهَا فِي الْمَوْسُوعَةِ، وَمُصْطَلَحَيْ: (قَضَاءٌ وَدَعْوَى).

ضَابِطُ الْخُصُومَةِ :

(أ) فِي الْمُدَّعِي: إِذَا ادَّعَى أَحَدٌ شَيْئًا، وَكَانَ يَتَرَتَّبُ عَلَى إِقْرَارِهِ حُكْمٌ إِذَا أَقَرَّ، يَكُونُ بِإِنْكَارِهِ خَصْمًا فِي الدَّعْوَى.

ب - فِي الْمُدَّعَى عَلَيْهِ: إِذَا كَانَ لاَ يَصِحُّ إِقْرَارُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، أَيْ فِي حَالَةِ إِقْرَارِهِ لاَ يَتَرَتَّبُ حُكْمٌ عَلَى إِقْرَارِهِ، فَبِإِنْكَارِهِ لاَ يَكُونُ خَصْمًا فِي الدَّعْوَى . وَذَلِكَ كَمَا لَوِ ادَّعَى شَخْصٌ عَلَى وَلِيِّ الصَّغِيرِ بِدَيْنٍ أَوْ بِحَقٍّ فَأَقَرَّ بِهِ، فَإِنَّ إِقْرَارَهُ لاَ يُقْبَلُ لِمَا فِيهِ مِنَ الإْضْرَارِ بِالْحُجُورِ عَلَيْهِ.

وَيَنْدَرِجُ تَحْتَ هَذَا الضَّابِطِ مَسَائِلُ تُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (دَعْوَى).