1- إيجاب إيداع مسودة الحكم على النحو المبين بالمادة 175 من قانون المرافعات مقصود به ضمان أن يكون الحكم قد صدر بعد مدوالة شملت أسبابه و منطوقه و إستقرت عقيدة المحكمة بشأنه على أساس ما ورد بالمسودة التى وقعت و أودعت وقت النطق به مما مفاده أن المشرع قد رتب البطلان على عدم إيداع المسودة وقت صدور الحكم بحيث لا يكون ثمة محل للبطلان إذا أودعت المسودة الملف عند صدور الحكم ثم تبين فى تاريخ لاحق عدم وجودها به . يؤيد ذلك أن المادة 177 من القانون ذاته أوجبت حفظ المسودة بالملف لم ترتب البطلان جزاء على مخالفة حكمها .
(الطعن رقم 920 لسنة 46 جلسة 1980/02/14 س 31 ع 1 ص 514 ق 101)
مسودة الحكم :
وتكتب عقب انتهاء المداولة قبل النطق بالحكم .
ويجب أن تشتمل المسودة على منطوق الحكم و أسبابه وتوقيع كل من رئيس الدائرة وجميع أعضائها الذين أصدروا الحكم ، وإلا كان الحكم باطلاً بطلاناً متعلقاً بالنظام العام . ولا يغني عن هذا التوقيع توقيعهم على الورقة المتضمنة منطوق الحكم وحده ، متى كانت هذه الورقة منفصلة عن الأوراق المشتملة على أسبابه. ويجب أن يتم التوقيع من جميع أعضاء الهيئة التي أصدرت الحكم على مسودة الحكم ولهذا فإن التوقيع على الحكم الصادر من دائرة ثلاثية بتوقيعين فقط يؤدي إلى بطلان الحكم - ويكفي أن ترد توقيعات القضاة في نهاية المسودة ، فلا يشترط أن تتعدد التوقيعات بتعدد أوراق المسودة مادامت الورقة الأخيرة التي وقعوا عليها قد إشتملت على جزء من الأسباب إتصل بها منطوق الحكم . ولا يشترط أن تتوج المسودة باسم الشعب . ذلك أن وجوب صدور الحكم باسم الشعب قاصر على نسخة الحكم الأصلية. وقد جرى العمل على كتابة مسودة الحكم بخط اليد . على أنه لا يوجد ما يمنع قانوناً من كتابة المسودة بالكومبيوتر على أن توقع من أعضاء الدائرة التي أصدرت الحكم ، إذ لم يوجب القانون كتابتها بخط اليد . ولا ينال ذلك من سرية المداولة فلا تلازم حتمي بين كتابة مسودة الحكم بأي طريقة وبين إفشاء سر المداولة.
ويجب أن تودع مسودة الحكم في ملف القضية عند النطق بالحكم ، سواء صدر الحكم في جلسة المرافعة أو في جلسة لاحقة ، فبهذا وحده يتأكد أن القضاة قد تداولوا وتدبروا أسباب الحكم المؤدية إلى منطوقه قبل النطق به ، فلم يرد النطق به عفو الخاطر دون تفكير . وتحمل المسودة تاريخ إيداعها الذي هو يوم النطق بالحكم . فإذا لم تودع المسودة مشتملة على المنطق والأسباب وتوقيعات رئيس الدائرة وأعضائها عند النطق بالحكم ، كان الحكم باطلاً. ويكون المتسبب في هذا البطلان ملتزماً قبل ذى المصلحة من الخصوم بالتعويض (مادة 176 مرافعات) . على أنه لا يؤثر على سلامة - الحكم عدم إشتمال المسودة على تاريخ إيداعها ، إذ هو بيان لم يتطلبه القانون.
ووفقاً للمادة 177 مرافعات ، تحفظ المسودة بملف القضية ، وليس لأحد ولو كان خصماً أخذ صورة من هذه المسودة . على أن لأي من الخصوم - إلى حين كتابة نسخة الحكم الأصلية - الإطلاع عليها، ولا يترتب على مخالفة هذه المادة بطلان الحكم .(المبسوط في قانون القضاء المدني علماً وعملاً، الدكتور/ فتحي والي، طبعة 2017 دار النهضة العربية، الجزء : الثاني ، الصفحة : 386)
مسودة الحكم :
مسودة الحكم، هي الورقة التي يحرر بها القاضي الأسباب الواقعية وأسباب الحكم وينتهي فيها بالمنطوق، ويستند إليها قلم الكتاب لتحضير نسخة الحكم الأصلية ملتزماً البيانات التي أوجبتها المادة (178) والتي لم تتضمنها المسودة ، ومن ثم ينحصر تدخل قلم الكتاب في إضافة ديباجة الحكم إلى البيانات الواردة بالمسودة، وتتم هذه الإضافة تحت إشراف رئيس المحكمة.
إيداع مسودة الحكم :
بعد أن يتداول القضاة ويستقر رأيهم سواء بالإجماع أو بالأغلبية المطلقة. فإنهم يوقعون مسودة الحكم، ثم ينطق رئيس الدائرة بالحكم في اليوم المحدد لذلك، وفي ذات اليوم ، غالباً بعد رفع الجلسة، يودع المسودة ويتم ذلك بتسليمها لأمين سر الجلسة الذي يقوم في الحال بالتأشير بمضمون المنطوق بدفتر القضايا المحجوزة للحكم ثم بمنطوق الحكم بدفتر إيداع المسودات ويوقع رئيس الدائرة قرين كل إيداع بهذا الدفتر، ليبدأ قلم النسخ بعد ذلك بتحرير النسخة الأصلية لكل حكم ، ويعيد جميع النسخ مع مسودتها لأمين سر الجلسة الذي يقدمها للرئيس لتوقيع أصل النسخة وصورة واحدة منها.
ويكفي أن تقوم المحكمة بإيداع مسودة الحكم يوم النطق به ويدل على هذا الإيداع إثبات مضمون المنطوق بدفتر القضايا المحجوزة للحكم ولو تراخى الإثبات بدفتر إيداع المسودات لأن العبرة بحقيقة الواقع وهو يشهد بتمام الإيداع في يوم النطق بالحكم، بحيث إن لم يتضمن دفتر القضايا المحجوزة للحكم ما يفيد الإيداع على نحو ما تقدم وفي ذات يوم النطق بالحكم، فإن الإيداع لا يكون قد تم ويترتب على ذلك بطلان الحكم (ویری أبو الوفا أنه بطلان نسبي)، وإذا أجلت المحكمة النطق بالحكم في إحدى القضايا لليوم التالي مثلاً، وجب إثبات ذلك بدفتر القضايا المحجوزة للحكم بحيث إذا نطق به في هذا اليوم تأشر به بمضمون المنطوق فور إيداع المسودة.
ومتى أثبت بدفتر القضايا المحجوزة للحكم مضمون الحكم، قبولاً أو رفضاً ، إعتبرت المسودة قد أودعت ملف الدعوى، فإذا تبين فقدها بعد ذلك، وقبل تحرير نسخة الحكم الأصلية ، تعذر الوقوف على ما تضمنه الحكم من أسباب ومنطوق ولا يكفي في هذا الصدد ما تضمنه دفتر القضايا المحجوزة للحكم ومن ثم يصبح الحكم مجهلاً أسباباً ومنطوقاً ، مما يجيز لأي من الخصوم الطعن فيه للبطلان، فإذا تم الطعن أمام محكمة الإستئناف وثبت لديها من التحقيق الإداري الذي تم أن الحكم كان قطعياً إستنفدت به محكمة الدرجة الأولى ولايتها، تصدت للموضوع، أما إن كان الطعن بالنقض، نقضت المحكمة الحكم وأحالت الدعوى للمحكمة التي أصدرت الحكم لنظره بمعرفة دائرة أخرى.
والأصل أن تحفظ المسودة بملف الدعوى فور النطق بالحكم، ومع ذلك يجب على قلم الكتاب تسليمها إلى قلم المحضرين مباشرة إذا صدر الحكم في مادة مستعجلة وأمرت المحكمة بتنفيذه بموجب مسودته بغير إعلانه، ومتى تم التنفيذ أعاد المحضر المسودة إلى قلم الكتاب لحفظها كما كانت، عملاً بالمادة (286) مما مفاده تسليم المسودة للتنفيذ يقتصر على قلم المحضرين دون المحكوم له. كما تسلم لقلم النسخ لتحرير نسخة الحكم الأصلية، ومن ثم لا يترتب البطلان لمجرد عدم وجودها بملف الدعوى.
الإطلاع على مسودة الحكم :
مسودة الحكم هي ورقة من أوراق المرافعات يتم بموجبها تحرير نسخة الحكم الأصلية متضمنة البيانات التي تطلبها القانون تحديداً لنطاق الحكم وتعريفاً بالقضاة الذين أصدروه ومن ثم تكون هذه النسخة هي التي يعول عليها وتكون المرجع في أخذ الصورة التنفيذية وغيرها من الصور الرسمية، أما المسودة فلا تقوم مقام نسخة الحكم الأصلية، ويقتصر حق الخصوم في الإطلاع عليها دون تسلم صور منها، ولا يحاج بالصور التي تؤخذ منها ولو كانت فوتوغرافية ولا يجوز التعويل عليها أو الإستدلال بها ولو بمناسبة فقد المسودة ودون حاجة إلى جحد هذه الصورة لتعلق ذلك بالتنظيم القضائي الذي يسمو على مصالح الخصوم الخاصة.
فقد مسودة الحكم:
إذا فقدت مسودة الحكم بعد إيداعها. وبعد تحرير نسخة الحكم الأصلية ، فلا يترتب البطلان على هذا الفقد إذ يكون الغرض من المسودة قد تحقق باعتبارها ورقة مرافعات تحضيرية لتحرير تلك النسخة.
أما إذا فقدت قبل تحرير نسخة الحكم الأصلية ، فلا يكون الغرض منها قد تحقق ويصبح الحكم مجهلاً بالنسبة لأسبابه ومنطوقه ولا يزيل عنه هذه الشائبة إمكان إزالة هذا التجهيل عنه بالاستعانة بأي ورقة أخرى منفصلة عنه کدفتر إيداع المسودات أو ما تضمنه محضر التنفيذ بالنسبة للدعاوى المستعجلة التي تنفذ بموجب مسودة الحكم ولو نقل المحضر صورة كاملة من المسودة بمحضر التنفيذ، أو كان أحد الخصوم أو المحضر قام بتصوير المسودة فوتوغرافياً وأقرها الخصوم ولم يجحدها أحد منهم، لنعلق مسودة الحكم بالتنظيم القضائي الذي يسمو على مصالح الخصوم الخاصة.
ويترتب على ذلك بطلان الحكم، ويكون لأي من الخصوم الطعن فيه. فإن كان من الأحكام التي يبدأ ميعاد الطعن فيها من تاريخ إعلان الحكم وفقاً للمادة (213)، وكان المقرر أن الحكم يعلن بموجب صورة من نسخته الأصلية ، وقد إمتنع ذلك لفقد مسودة الحكم، ومن ثم يظل ميعاد الطعن مفتوحاً مما يتعين معه عدم التقيد بميعاد ويكون الطعن مقبولاً شكلاً في جميع الأحوال ولا يعتد بأي دفع يحول دون ذلك سواء تعلق بسقوط الحق في الطعن أو بعدم جوازه لأن التصدي لمثل هذه الدفوع یوجب الرجوع لذات الحكم إعتباراً بأن الطعن فيه بمثابة محاكمة له وهو ما يتطلب وجوده والرد على الدفع وفقاً لمقوماته.
وإذا تعلق الحكم بمادة مستعجلة وأمرت المحكمة بتنفيذه بموجب مسودته وبدون إعلان، وبعد تمام التنفيذ وقبل تحرير نسخته الأصلية فقدت المسودة ، فإن الإشكال في التنفيذ الذي يرفع أمام المحضر أو بصحيفة، يتعين قبوله والأمر بوقف التنفيذ لأن الأصل في التنفيذ أن يتم بموجب صورة من نسخة الحكم الأصلية وبعد إعلانها، وإذ تضمنت المادة (286) إستثناء على هذا الأصل فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام المستعجلة ، فإنه يجب عدم التوسع في تفسير هذا و الإستثناء وقصره على النطاق المحدد له وهو التنفيذ، فلا يمتد للمنازعات التي تنشأ عنه ومنها إشكالات التنفيذ، ومفاد ذلك إلتزام المحكمة بالتصدي للإشكالات على هدي نسخة الحكم الأصلية، فإن تعذر ذلك بسبب فقد المسودة وجب قبول الإشكال ووقف التنفيذ لفقد سنده.
عدم تطابق نسخة الحكم الأصلية مع مسودته:
مسودة الحكم، هي الورقة التي يمر بها القاضي الأسباب الواقعية وأسباب الحكم وينتهي فيها بالمنطوق وتحفظ بملف الدعوى، ويستند إليها قلم الكتاب لتحضير نسخة الحكم الأصلية ملتزماً البيانات التي أوجبتها المادة (178) من قانون المرافعات والتي لم تتضمنها المسودة، ومن ثم ينحصر تدخل قلم الكتاب في إضافة ديباجة الحكم إلى البيانات الواردة بالمسودة وتتم هذه الإضافة تحت إشراف رئيس الجلسة الذي يجب عليه قبل التوقيع على نسخة الحكم الأصلية التي يعدها قلم الكتاب من واقع صحيفة الدعوى وما تضمنته محاضر الجلسات وما اشتملت عليه مسودة الحكم، مراجعة تلك النسخة للتحقق من صحة بيانات الحكم والإلتزام بكل ما إشتملت عليه المسودة ، فإن وجد تردى قلم الكتاب في خطأ أدركه بالتصحيح.
فإن لم تتم المراجعة على هذا النحو وقام رئيس الجلسة بالتوقيع على نسخة الحكم الأصلية ، ثم تبين وجود خطأ أو نقص في بيانات الحكم أو إغفال بعض المدونات أو شق من المنطوق مما تضمنته المسودة، تعين التصدي لذلك على هدي المادة (178) من قانون المرافعات، ومؤدى ذلك أن النقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم وفي عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم والقصور في أسباب الحكم الواقعية يترتب عليه البطلان.
أما إغفال بعض مدونات الحكم التي أقامت عليها المحكمة قضاءها أو الخطأ فيها أو في شق من المنطوق عما تضمنته المسودة، فلا يترتب عليه البطلان ويكون من قبيل الخطأ المادي البحت بطريق السهو والذي لا يترتب عليه إسقاط حق قضت به المحكمة أو تقریر حق رفضته المحكمة، ولا يكتسب هذا الخطأ قوة الأمر المقضي ولو إنقضى ميعاد الطعن، ويجوز للمحكمة تصحيحه في أي وقت، فإن تحقق هذا الخطأ في الحكم الإبتدائي جاز لرئيس الجلسة تصحيحه، ومتى طعن فيه بالاستئناف انتقل هذا الحق للمحكمة الإستئنافية وتداركه في مدونات حكمها وتقضي في الإستئناف على هدي هذا التصحيح، وإن تعلق هذا الخطأ بالحكم الصادر من محكمة الإستئناف وكان قد طعن فيه بالنقض، فلا تنقضه محكمة النقض لهذا السبب ولا تصححه بإعتبار أن الخطأ المادي البحت لا يصلح سبباً للطعن في الحكم.
وإن كان المقرر أن العبرة في الأحكام هي بالنسخة الأصلية وأن مسودة الحكم ليست إلا مجرد ورقة لتحضيره، فلا يعني ذلك فقد المسودة كل حجية لها بمجرد تجرير النسخة الأصلية، وإنما تظل لها الحجية كاملة في كل ما إشتملت عليه بحيث إن تبين خلو تلك النسخة من بعض ما إشتملت عليه المسودة تعيين تكملة النسخة الأصلية حتى تتطابق تماماً مع المسودة ، إذ العبرة في الأحكام هي بالنسخة الأصلية ، متى خلت من الخطأ المادي البحت وتطابقت تماماً مع مسودة الحكم فيما إشتملت عليه من الأسباب والمنطوق.
ولا يساغ القول بأن للمحكمة الحق في تعديل مسودة الحكم قبل التوقيع على نسخته الأصلية لأن هذا الحق ينحصر في الأخطاء المادية البحتة التي شابت المسودة ولا يمتد إلى تعديل الحكم أو التغيير فيه بعد أن إستنفدت ولايتها في النزاع.
فقد تتضمن المسودة قضاءً قطعياً بمدوناتها يتعلق بأحد الطلبات وعند قيام قلم الكتاب بتحرير نسخة الحكم الأصلية يغفل المدونات المتعلقة بهذا القضاء القطعي، وحينئذ يتعين تصحيح نسخة الحكم الأصلية بإضافة ما أغفله قلم الكتاب ، فإن تبين فقد تلك النسخة وادعى أحد الخصوم خلوها من هذا القضاء، فيكون دفاعه ظاهر الفساد و غیر منتج إذ على فرض صحته لا يؤدي إلى طرح ما تضمنته المسودة. ولا يساغ إهدار الحجية وإسقاط الحقوق التي قررتها الأحكام بسبب إهمال كاتب النسخ. راجع : بند «فقد نسخة الحكم الأصلية، فيما يلي :
ولا ينال هذا الاختلاف من سلامة الحكم طالما كانت الأسباب التي تضمنتها النسخة الأصلية كافية لحمل قضاء الحكم متضمنة أسبابه الواقعية بما يكفي للإحاطة بها دون قصور فيها.(المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث، الجزء : الرابع ، الصفحة : 386)
إذا فقدت مسودة الحكم المشتملة على منطوقه وأسبابه وكان ذلك بعد تحرير نسخة الحكم الأصلية فلا يترتب على ذلك أي بطلان أما إذا فقدت قبل تحريره فإنه الحكم يكون معدوماً .(التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية، الجزء : الرابع ، الصفحة : 682)
حفظ مسودة الحكم بالملف وجواز الاطلاع عليها، وفقاً للمادة 177 ، مرافعات محل التعليق تحفظ مسودة الحكم بملف القضية، ولا تعطى صور منها، وإلى حين إتمام نسخة الحكم الأصلية يجوز للخصوم الإطلاع عليها لإعداد طعونهم في الحكم إذا عن لهم ذلك، أو لإجراء غير ذلك مما تقتضيه مصالحهم، أو في الأحوال المستعجلة لتنفيذ الحكم وفقاً النص القانون في المادة 286، مرافعات، وذلك إيثاراً للسرعة التي تتطلبها هذه الأحوال، وحتى يتحقق الهدف من المجاز العاجل للحكم (راجع تفصيلات ذلك : مؤلفنا - التنقية بند 255، وما بعده ص 284 وما بعدها).
ويلاحظ أنه إذا فقدت مسودة الحكم الشملة على منطوقه وأسبابه، وكان ذلك بعد تحرير نسخة الحكم الأصلية، فلا يترتب على ذلك أي بطلان لأنه من البديهي عدم أهمية المسودة بعد تحرير النسخة الأصلية. (الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ، الجزء : الثالث ، الصفحة : 846)
الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / الثالث والثلاثون ، الصفحة / 333
سِجِلُّ الْحُكْمِ:
- إِذَا انْتَهَى الْقَاضِي مِنْ نَظَرِ الدَّعْوَى وَأَصْدَرَ حُكْمَهُ، فَيُسَنُّ لَهُ أَنْ يَكْتُبَ حُكْمَهُ فِي سِجِلٍّ مِنْ نُسْخَتَيْنِ يُبَيِّنُ فِيهِ مَا وَقَعَ بَيْنَ ذِي الْحَقِّ وَخَصْمِهِ، وَمُسْتَنَدَ الدَّعْوَى مِنَ الأَْدِلَّةِ وَمَا حَكَمَ بِهِ الْقَاضِي فِيهَا، وَتُسَلَّمُ إِحْدَى النُّسَخِ لِلْمَحْكُومِ لَهُ وَالأْخْرَى تُحْفَظُ بِدِيوَانِ الْحُكْمِ مَخْتُومَةً مَكْتُوبًا عَلَيْهَا اسْمُ كُلٍّ مِنَ الْخَصْمَيْنِ، وَذَلِكَ دُونَ طَلَبٍ فَإِنْ طَلَبَ الْخَصْمُ أَنْ يُسَجَّلَ لَهُ الْحُكْمُ، فَيَجِبُ عَلَى الْقَاضِي إِجَابَتُهُ وَتَفْصِيلُ أَحْكَامِ السِّجِلِّ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (سِجِلّ ف 8 وَمَا بَعْدَهَا).