loading

موسوعة قانون المرافعات

الأحكام

1- إذ كان الثابت بالنسخة الأصلية للحكم الابتدائى أن الدعوى كان محدداً للنطق بالحكم فيها يوم 24/6/2001 ، ثم قررت المحكمة مد أجله لليوم الذى صدر فيه ، وكان يبين من الاطلاع على مسودة الحكم المذكور أنه أودع بجلسة 30/6/2001 ، فإن ما ورد بصدر الحكم فى نسخته الأصلية من صدوره يوم 24/6/2001 لا يعدو أن يكون خطأ مادياً ، وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى ذلك ، واحتسب ميعاد طعن الطاعنين بالاستئناف من هذا التاريخ الأخير الذى كان محدداً للنطق به قبل مد أجله إلى 30/6/2001 والذى باحتساب ميعاد الطعن منه يكون قد أقيم فى الميعاد ورتب على ذلك قضاءه بسقوط الحق فى الطعن ، فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق ، الأمر الذى جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون .

(الطعن رقم 1447 لسنة 72 جلسة 2012/05/27 س 63 ص 781 ق 122)

2- لئن كانت المادة 179 من قانون المرافعات قد أوجبت إيداع نسخة الحكم الأصلية ملف الدعوى بعد توقيعها من رئيس الجلسة وكاتبها إلا أن القانون لم يرتب جزاء البطلان على فقدها بعد التوقيع. لما كان ذلك وكان الثابت من مذكرة جهاز المتابعة لمحكمة جنوب القاهرة وتعليه المفردات بدوسيه الملف الإبتدائى أن نسخة الحكم الإبتدائى الأصلية كانت قد أودعت ملف الدعوى تحت رقم "..." بعد توقيعها من رئيس الدائرة ثم فقدت نسخة الحكم الأصلية بعد ذلك أثناء وجود الملف الإبتدائى بإدارة التفتيش القضائي فإنه لامحل والحال كذلك أن تقضى محكمة الإستئناف ببطلان الحكم الإبتدائى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه قد يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.

(الطعن رقم 810 لسنة 55 جلسة 1991/11/07 س 42 ع 2 ص 1616 ق 253)

3- النص فى المادة 10 من القانون رقم 47 لسنة 1972 فى شأن تنظيم مجلس الدولة على أن " تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى المسائل الآتية . ........ . " . سابعا :- دعاوى الجنسية " يدل على أن محاكم مجلس الدولة هى المختصة دون غيرها بالفصل فى كافة منازعات الجنسية أياً كانت صورتها أى سواء كانت فى صورة دعوى أصلية بالجنسية أو فى صورة طعن فى قرار إدارى صادر فى الجنسية ، أم فى صورة مسألة أولية فى دعوى أصلية يتوقف الفصل فيها على الفصل فى تلك المسألة و لو كانت الدعوى الأصلية قائمة أمام القضاء العادى فى حدود إختصاصه و أثير النزاع فى الجلسة ، و كان الفصل فيها يتوقف عليه الفصل فى الدعوى . ، إذ يتعين على المحكمة فى هذه الحالة أن توقف الدعوى و تحدد للخصم ميعاداً لتصدر فيه حكماً نهائياً من مجلس الدولة فى مسألة الجنسية إلا أنه رأت المحكمة أن وجه المسألة فى الجنسية ظاهر بحيث لا يحتاج الأمر للفصل فيه بمعرفة مجلس الدولة أغفلت المسألة و حكمت فى موضوع الدعوى على أساس ما ثبت لديها من وقائعها فى شأن الجنسية و ذلك عملاً بالمادة 16 من القانون رقم 46 لسنة 72 فى شأن السلطة القضائية والمادة 179 من قانون المرافعات .

(الطعن رقم 574 لسنة 53 جلسة 1989/04/27 س 40 ع 2 ص 222 ق 197)

4- المادة 179 من قانون المرافعات و إن نصت على أن يوقع رئيس الجلسة و كاتبها نسخة الحكم الأصلية و تحفظ فى ملف الدعوى خلال أربع و عشرين ساعة من إيداع المسودة فى القضايا المستعجلة و سبعة أيام فى القضايا الأخرى إلا أنها لم ترتب البطلان جزاءاً على مخالفة ذلك.

(الطعن رقم 62 لسنة 52 جلسة 1985/05/21 س 36 ع 2 ص 804 ق 165)

5- لا يجوز للخصم أن يجحد ما أثبت بورقة الحكم أو مسودته من بيانات إلا بطريق الطعن عليها بالتزوير ، لا يجدى الطاعن التمسك بالشهادة الصادرة من قلم الكتاب فى 1981/2/8 فى إثبات عدم صحة ما إشتملت عليه النسخة الأصلية للحكم الإبتدائى من بيانات بخصوص صدوره فى جلسة علنيه و بعدم تمام المداولة بين أعضاء الهيئة التى أصدرته ، كما لا يجديه إثبات أن توقيع رئيس تلك الهيئة على مسودة الحكم جاء لاحقاً على تاريخ النطق به.

(الطعن رقم 62 لسنة 52 جلسة 1985/05/21 س 36 ع 2 ص 804 ق 165)

6- إذا بنى الطعن على وقوع بطلان جوهرى فى الحكم المطعون فيه و إدعى بتزوير ورقته بعد النطق به و تعلق الفصل فى صحة سبب الطعن على ثبوت هذا التزوير من عدمه فإن الإدعاء بالتزوير أمام محكمة النقض فى هذه الحالة يكون جائزاً . لما كان ذلك ، و كان الإدعاء بالتزوير قد إنصب على حدوث تغيير مادى به ديباجة نسخة الحكم الأصلية المطعون فيه و على محضر جلسة النطقبه بكشط كلمة " علنا " من ديباجة نسخة الحكم الأصلية و كتابة عبارة " فى غير علانية " و تعديل كلمة علنا بمحضر جلسة النطق بالحكم إلى عبارة " فى غير علانية " مما يجعل النطق بالحكم قد تم فى جلسة غير علنية ، و تعلق السبب الأول من سببى الطعن بذلك لأن مبناه الطعن على الحكم المطعون فيه بالبطلان للنطق به فى جلسة غير علنية فإن الإدعاء بالتزوير فى هذه الحالة يكون جائزاً إبداؤه لأول مرة أمام هذه المحكمة .

(الطعن رقم 926 لسنة 46 جلسة 1982/04/29 س 33 ع 1 ص 459 ق 83)

7- العبرة فى الأحكام هى بالنسخة الأصلية التى يحررها الكاتب و يوقع عليها رئيس الجلسة فهى التى تحفظ بملف الدعوى و تكون المرجع فى أخذ الصورة التنفيذية و غيرها من الصور و مسودة الحكم لا تعدو أن تكون ورقة لتحضير الحكم ، و قد قدمت الصورة الرسمية مع هذا الطعن من واقع نسخة الحكم الأصلية المودعة ملف الدعوى و تعلق بها حق الطاعن و تبين أنها تغاير فى وقائعها وقائع الدعوى الماثلة ، و من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - وجب أن يكون الحكم دالاً بذاته على إستكمال شروط صحته ، بحيث لا تقبل تكملة ما نقص فيه من البيانات الجوهرية بأية طريقة من طرق الإثبات ، كما لا يقبل التصحيح بناء على ورقة أجنبية عن الدعوى التى صدر فيها .

(الطعن رقم 494 لسنة 46 جلسة 1980/03/04 س 31 ع 1 ص 719 ق 141)

8- إذ لم ينص القانون على البطلان جزاء لعدم توقيع رئيس الدائره على محضر الجلسة و لم يبين الطاعن وجه مصلحته فى التمسك به ، فإن النعى على الحكم بهذا السبب يكون على غير أساس

(الطعن رقم 68 لسنة 36 جلسة 1970/04/30 س 21 ع 2 ص 763 ق 123)

9- عددت المادة 349 من قانون المرافعات البيانات التى يجب إشتمال الحكم عليها و من بينها أسماء القضاة الذين أصدروه و إسم عضو النيابة الذى أبدى رأيه فى القضية و رتبت المادة البطلان على خلو الحكم من هذين البيانين و لم يتطلب المشرع فيما يتطلبه من بيانات فى الحكم أن يذكر فيها إسم كاتب الجلسه الأمر الذى يفيد أن بيان إسم هذا الكاتب ليس أمراً جوهرياً فى نظر المشرع . و إذا كانت المادة 350 من قانون المرافعات قد نصت على أن " يوقع رئيس الجلسة و كاتبها على نسخة الحكم الأصلية ... " إلا إنها لم ترتب البطلان على إغفال هذا الإجراء - و إن كان البطلان يترتب حتماً على عدم توقيع رئيس الجلسة على نسخة الحكم الأصلية لأن هذه النسخه - بإعتبارها ورقة رسمية - لا تكتمل لها صفه الرسمية إلا بتوقيع القاضى الذى أصدر الحكم بغير حاجة لتوقيع الكاتب عليها ، على أساس أن الحكم من عمل القاضى و إن عمل الكاتب لا يعدو نقل ما دونه القاضى - و من ثم فإن إغفال توقيع كاتب الجلسة على نسخة الحكم الأصلية لا يترتب عليه بطلان ما دام عليها توقيع رئيس الجلسة .

(الطعن رقم 413 لسنة 30 جلسة 1965/12/16 س 16 ع 3 ص 1278 ق 201)

شرح خبراء القانون

نسخة الحكم الأصلية :

هي أصل ورقة الحكم . فهي ليست مجرد نسخة وإن سميت كذلك . ويحررها كاتب الجلسة ويوقع عليها رئيس الدائرة وتحفظ بملف الدعوى . وتكون المرجع في أخذ الصور المختلفة من الحكم بما فيها الصورة التنفيذية . والأصل أن تكون نسخة الحكم الأصلية مطابقة لمسودة الحكم .

توقيع رئيس الجلسة وكاتبها : وعلة هذا البيان هو أن نسخة الحكم الأصلية ورقة رسمية ولا تكتمل لها صفة الرسمية إلا بتوقيع القاضي مصدر الحكم ، ولم يتطلب القانون توقيع جميع القضاة الذين أصدروا الحكم ، بل يكفي عند تعددهم توقيع رئيس الدائرة التي أصدرته . والمقصود هو رئیس الهيئة التي أصدرت الحكم ، والذي وقع على مسودته . فإذا كان قد قام مانع حال دون حضوره جلسة النطق بالحكم ، فإنه يكفي توقيعه ولا يلزم توقيع رئيس الجلسة التي نطق فيها بالحكم ويبدو أن المشرع المصري أكتفي بتوقيع باقي القضاة على مسودة الحكم . فإذا لم يوقع الرئيس على الحكم كان الحكم باطلاً فإذا قام مانع لدى رئيس الدائرة - سواء كان هذا المانع يزيل صفته أولاً - بعد التوقيع على مسودة الحكم والنطق به يمنعه من تحرير النسخة الأصلية أو التوقيع عليها ، لم يؤثر هذا في صحة الحكم ، ويجب عندئذ - على أحد أعضاء الدائرة أن يقوم بمهمة كتابة نسخة الحكم الأصلية والتوقيع عليها . فإذا كان الحكم صادرة من قاض فرد ، قام بهذه المهمة رئيس المحكمة الكلية أو رئيس محكمة الإستئناف حسب الأحوال . ذلك أن الحكم يعتبر أنه قد صدر بمجرد النطق به ، ولا يعدو كتابة نسخة الحكم الأصلية إلا مجرد توثيق له . ويكون الأمر كذلك سواء كتب رئيس الدائرة أو القاضی نسخة الحكم الأصلية ولم يوقع عليها. أو قام المانع قبل كتابة هذه النسخة.

وعلى العكس فإن عدم توقيع كاتب الجلسة لا يترتب عليه بطلان ، إذ الحكم كعمل إجرائي ليس عمل الكاتب.(المبسوط في قانون القضاء المدني علماً وعملاً، الدكتور/ فتحي والي، طبعة 2017 دار النهضة العربية،  الجزء : الثاني ،  الصفحة : 388)

نسخة الحكم الأصلية :

متى أقفل باب المرافعة في الدعوى بدأت المداولة بين القضاة والتوقيع على مسودة الحكم المشتملة على الأسباب والمنطوق، ويصدر الحكم بالنطق به بالجلسة المحددة لذلك، وبها تودع المسودة ملف الدعوى ولا تعطى منها صور رسمية ولكن يجوز للخصوم الإطلاع عليها لحين تحرير نسخة الحكم الأصلية بمعرفة قلم الكتاب ، وهي تطابق تماماً مسودة الحكم في الأسباب والمنطوق ، أما ديباجة الحكم المتضمنة اسم المحكمة ومكانها وتاريخ الحكم وأسماء القضاة والخصوم وأمين السر ورقم الدعوى، فيقوم قلم الكتاب بإضافتها تحت إشراف رئيس الجلسة، ويبدأ بها نسخة الحكم الأصلية ويعقبها بالأسباب والمنطوق وفقاً لما جاء بالمسودة ، ويتم التوقيع عليها من رئيس الجلسة وكاتبها، فإن وجد إختلاف بينهما، كان ذلك من قبيل الخطأ المادي البحت طالما أمكن استخلاص هذا الخطأ من نسخة الحكم الأصلية ، وذلك على التفصيل الذي أوضحناه فيما تقدم.

وإن كان هناك إختلاف بين الهيئة التي أصدرت الحكم والهيئة التي نطقت به ، وجب أن تصدر النسخة بأسماء القضاة الذين أصدروه مع الإشارة إلى ذلك بذات النسخة المعرفة القضاة الذين أصدروه والقضاة الذين نطقوا به ، فإن خلت النسخة الأصلية من ذلك كان الحكم باطلاً.

وإذا عكس قلم الكتاب أسماء القضاة، بأن صدر النسخة بمن نطقوا به وذيلها بمن أصدروه ، فلا بطلان طالما تضمنت النسخة الإيضاح الكافي لذلك.

وإن تضمنت نسخة الحكم الأصلية هيئة واحدة ، دل ذلك على أنها هي التي أصدرت الحكم ونطقت به ولو لم تتضمن إشارة إلى ذلك.

يدل ما تقدم على أن نسخة الحكم الأصلية بمثابة إجراء يحرره قلم الكتاب من واقع محاضر الجلسات وما تضمنته مسودة الحكم من أسباب أقامت المحكمة عليها قضاءها الذي ورد بالمنطوق وتم إصدار الحكم بالنطق به بعد التوقيع على المسودة من القضاة، وهو ما يكفي لتوافر مقومات الحكم ويعصمه من بطلان لم ينص عليه لعيب لاحق على إصداره کزوال ولاية أحد القضاة بعد صدور الحكم وقبل التوقيع على نسخته الأصلية ولو كان هو رئيس الجلسة ، كما لا يبطل الحكم لعدم توقيع رئيس الجلسة على نسخته الأصلية طالما أمكن تدارك هذا الإغفال وفقاً لما أوضحناه فيما يلي.

 إيداع نسخة الحكم الأصلية :

متى أودعت مسودة الحكم بملف الدعوى، وجب على قلم الكتاب تحریر نسخته الأصلية على نحو ما تقدم، وتقديمها لرئيس الجلسة للتوقيع عليها خلال أربع وعشرين ساعة من إيداع المسودة في القضايا المستعجلة وسبعة أيام في القضايا الأخرى لحفظها في ملف الدعوى، وإلا كان المتسبب في التأخير ملزماً بالتعويضات.

ومفاد ذلك التزام قلم الكتاب إثبات تاريخ وساعة إيداع المسودة في القضايا المستعجلة وهي ساعة النطق بالحكم إذ يلي ذلك إثبات الإيداع بالدفتر المعد لهذا الغرض، فإن أغفل قلم الكتاب إثبات ساعة الإيداع ، فلا يترتب على ذلك بطلان الحكم، بإعتبار أن الإيداع إجراء لاحق لصدور الحكم ولم يرتب القانون البطلان على ذلك، وحينئذ يكفي التوقيع على نسخة الحكم الأصلية وحفظها في ملف الدعوى خلال اليوم التالي لإيداع المسودة دون التقيد بساعة معينة لإسقاط الإلتزام بالتعويضات، فإن صادف اليوم التالي عطلة رسمية إمتد الميعاد لأول يوم عمل تال لها، وإذا أثبت قلم الكتاب ساعة إيداع المسودة ولم يثبت ساعة التوقيع وحفظ النسخة الأصلية في ملف الدعوى ، فلا مسئولية طالما تم ذلك في اليوم التالي، كما ينتفي البطلان.

أما في القضايا غير المستعجلة، فإن توقيع النسخة الأصلية وحفظها في ملف الدعوى، يجب أن يتم خلال سبعة أيام من إيداع المسودة ولا يحسب اليوم الذي أودعت فيه المسودة وينتهي بإنتهاء اليوم السابع ما لم يصادف عطلة رسمية فيمتد لأول يوم عمل تال له.

والمواعيد المحددة للتوقيع على نسخة الحكم الأصلية وحفظها، من المواعيد التنظيمية التي قصد بها التعجيل بذلك ، ومن ثم فلا يترتب البطلان على مخالفتها ولكن إذا ترتب ضرر بالخصم، سواء كان محكوماً له أو محکوماً عليه ، ألتزم المتسبب بتعويضه وفقاً لما أوردناه فيما بعد.

التوقيع على نسخة الحكم الأصلية :

متى تم إيداع مسودة الحكم، وجب تحریر نسخة الحكم الأصلية والتوقيع عليها وحفظها في ملف الدعوى على التفصيل المتقدم، والأصل أن يوقع رئيس الجلسة نسخة الحكم الأصلية عندما يشترك في إصدار الحكم، فقد سمع المرافعة وحضر المداولة ووقع مسودة الحكم مع عضوي الدائرة، ولكن لا يلزم أن يوقع رئيس الجلسة نسخة الحكم الأصلية، فقد يحل محله في ذلك أحد الأعضاء، عندما يقتصر دور رئيس الجلسة على سماع المرافعة دون الاشتراك في المداولة وحينئذ يمتنع عليه توقيع مسودة الحكم أو نسخة الحكم الأصلية ، لأن العبرة في هذه الحالة برئيس الجلسة الذي أشترك في إصدار الحكم، مثال ذلك أن يحضر المستشار رئيس المحكمة الإبتدائية الجلسة بإحدى دوائر المحكمة ويرأس الهيئة الأصلية المكونة من ثلاثة قضاة ، فيسمع معهم المرافعة ويقتصر إشتراكه على ذلك، فلا يحضر المداولة، ولا يجوز له التوقيع على مسودة الحكم أو على نسخة الحكم الأصلية، وحينئذ يوقعها أقدم الأعضاء الذين إشتركوا في المداولة أو غيره من الأعضاء إذا قام بأقدم الأعضاء مانع يحول دون توقيعها كنقل بعد النطق بالحكم وقبل توقيع النسخة الأصلية أو إستقالة أو وفاة أو إعارة لدولة أجنبية متى أخطر بالنقل أو نفذ الإعارة بعد النطق بالحكم وقبل توقيع النسخة الأصلية إذ لا يوجد ما يحول بين أي من أعضاء الهيئة والتوقيع عليها دون أن يترتب على ذلك بطلان الحكم، وإذا قام المستشار رئيس المحكمة الإبتدائية بالتوقيع على هذه النسخة بالرغم من عدم إشتراكه في إصدار الحكم، فإن هذا التوقيع يكون صادراً من غير ذي صفة ، فلا تكتسب نسخة الحكم الرسمية وبالتالي لا يعتد بما تضمنته من بیانات، مما يجعلها خالية منها قانوناً ، وحينئذ يبطل الحكم بطلاناً مطلقاً ، ليس بسبب توقيع من لم يشترك في إصداره، وإنما بسبب خلوه من البيانات الجوهرية التي تتطلبها المادة (178) وترتب البطلان صراحة على إغفالها أو الخطأ فيها، ومن ثم فإذا طعن في الحكم بالإستئناف وتبين لمحكمة الإستئناف أن نسخة الحكم الأصلية موقع عليها من المستشار رئيس المحكمة الإبتدائية لمجرد إشتراكه في جلسة المرافعة دون أن يشترك في المداولة، وجب عليها ولو من تلقاء نفسها أن تقضي ببطلان الحكم وتتصدى للموضوع لاستنفاد محكمة الدرجة الأولى ولايتها دون أن تحيل لأسباب الحكم المستأنف.

وقد يترتب البطلان في الحالة السابقة، إذ أثبت في ديباجة الحكم صدوره من أربعة قضاة من بينهم المستشار رئيس المحكمة الإبتدائية ما لم يكن ذکر إسمه بديباجة الحكم قد ورد على سبيل الخطأ المادي بأن يتضمن محضر جلسة النطق بالحكم صدوره من ثلاثة قضاة فقط ثبت توقيعهم وحدهم على مسودته.

وإذا أشترك المستشار رئيس المحكمة الإبتدائية في إصدار الحكم، بأن كان قد حضر المداولة ووقع على مسودة الحكم، كان له التوقيع على نسخة الحكم الأصلية بإعتباره رئيساً للجلسة ولو لم يحضر جلسة النطق به، ويجب في هذه الحالة أن يشترك في المداولة مع قاضيين فقط من قضاة الدائرة ويوقع معهما مسودة الحكم، فإن وقعها معه ثلاثة قضاة ، كان الحكم باطلاً ، فإن لم يحضر جلسة النطق بالحكم، جاز لمن حل محله فيها التوقيع على نسخة الحكم طالما أشترك في إصدار الحكم دون أن يترتب على ذلك البطلان على أن توضح الهيئة التي أصدرته والهيئة التي نطقت به.

ویسری كل ما تقدم على الدوائر التي يتجاوز عددها العدد المقرر قانوناً ، سواء كانت إبتدائية أو إستئنافية، ويعتبر أقدم القضاة فيها هو رئيس الجلسة.

ویری فتحي والي بند 311 أن عدم توقيع رئيس الجلسة على الحكم يؤدي إلى بطلانه ويستطرد بالهامش أنه إذا قام مانع لديه ، سواء أدى إلى زوال صفته أم لا بعد التوقيع على مسودة الحكم والنطق به يمنعه من التوقيع على نسخة الحكم الأصلية ، لم يؤثر ذلك في صحة الحكم ويجب على أحد أعضاء الدائرة أن يوقع عليها، فإن كان رئيس الجلسة قاض فرد، قام بالتوقيع رئيس المحكمة، إذ يعتبر الحكم أنه قد صدر بمجرد النطق به وتكون كتابة نسخته الأصلية والتوقيع عليها مجرد توثيق له. ويرى أبو الوفا في الأحكام بند 45 مکرراً أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يوقع على نسخة الحكم الأصلية غير رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم، إلا أنه - وقياساً على نص المادة (312) من قانون الإجراءات الجنائية - إذا زالت صفة رئيس الهيئة بعد النطق بالحكم فلا يوجد ما يمنع أحد القضاة الذين إشتركوا في إصداره من توقيع النسخة الأصلية للحكم، فإن كان رئيس الجلسة قاض فرد، ندب رئيس المحكمة قاض آخر لتوقيعها، ويقرر في بند 48 أن الحكم يكون باطلاً إذا لم يكن موقعاً عليه من رئيس الجلسة الذي إشترك في إصداره ومن كاتبها وأضاف أن مثل هذا الحكم يكون معدوماً.

وإذ لم يترتب البطلان على عدم توقيع نسخة الحكم الأصلية فور تحريرها، فإنه يجوز التوقيع عليها في أي وقت أمام الدرجة التي صدر الحكم فيها ما لم يكن قد ترتب لأحد الخصوم حق في ذلك يخول له الرجوع بالتعويضات على المتسبب وفي هذه الحالة يمتنع التوقيع حتى إذا ما طعن في الحكم، قضت محكمة الطعن ببطلانه لعدم الإعتداد بالبيانات التي تضمنها على نحو ما تقدم، ثم تتصدى المحكمة الإستئنافية للموضوع لإستنفاد ولاية محكمة الدرجة الأولى.

وإذا تغيب رئيس الجلسة عند النطق بالحكم، ونطق به رئيس آخر إنتدب لحضور الجلسة التي تم النطق بالحكم فيه ، فإن نطاق هذا الندب ينحصر في نظر القضايا المطروحة بتلك الجلسة وإصدار الأحكام فيما تهيأ للحكم فيه منها ثم النطق بالأحكام، ومن ثم فلا يتسع للتوقيع على نسخ الأحكام التي تم النطق بها، بحيث إذا وقع عليها، كان متجاوزاً بذلك صلاحياته وتعتبر تلك النسخ غير موقعة ولا تكتسب الرسمية ولا يعتد بما تضمنته من بيانات ، ويجوز تدارك ذلك بالتوقيع عليها مرة أخرى من رئيس المحكمة الذي أصدرها أو من أحد الأعضاء ممن اشترك معه في إصدارها ، فإن لم يتم ذلك ، وطعن في حكم منها، تعين القضاء ببطلانه على نحو ما تقدم.

وإن كان الحكم صادراً من قاض فرد وتم النطق به ثم قام به مانع حال دونه والتوقيع على النسخة الأصلية ، ندب رئيس المحكمة قاض آخر للتوقيع عليها.

وأن عدم توقيع نسخة الحكم الأصلية لا يؤدي إلى بطلان الحكم إلا إذا خرج الحكم من حوزة المحكمة التي أصدرته دون التوقيع عليه وذلك بضمه الملف الإستئناف المرفوع عنه، أما إذا تم التوقيع عليه قبل ذلك، فليس ثمة بطلان ولو تم التوقيع بعد إنقضاء الأجل الذي نصت عليه المادة (179) وهو ما إنتهينا إليه فيما تقدم .

ويدل توقيع كاتب الجلسة على النسخة الأصلية للحكم، على أنه قام بتحريرها أو بمراجعتها بما ينهض بمسئوليته عن أي تحريف أو تغيير فيها، ومن ثم لا يترتب البطلان على عدم توقيعه عليها.

فقد نسخة الحكم الأصلية :

أوضحنا فيما تقدم أن نسخة الحكم الأصلية هي التي يوقعها رئيس الجلسة وكاتبها وأنها تحفظ في ملف الدعوى. ومتى تم التوقيع عليها جاز إعطاء صور رسمية منها لكل من يطلبها ولو لم يكن خصماً . كما تسلم صورتها التنفيذية للخصم الذي صدر الحكم لصالحه ، وتقيد هذه الصور بالدفتر المعد لذلك، ولا تتضمن الصورة الرسمية لنسخة الحكم الأصلية توقيع رئيس الجلسة ويكتفي بصددها بختمها بخاتم المحكمة على كل صفحة والتأشير عليها من الموظف المختص بأنها صورة من الحكم.

فإذا فقدت نسخة الحكم الأصلية بعد التوقيع عليها، فلا يترتب على هذا الفقد بطلان الحكم إذ يمكن تدارك ذلك بتحرير نسخة أخرى يوقع عليها رئيس الجلسة أو أحد العضوين اللذين إشتركا معه في إصدار الحكم.

وإذا طعن بالإستئناف في الحكم الإبتدائي وتبين عدم وجود النسخة الأصلية لهذا الحكم، فإن ذلك لا يؤدي إلى بطلانه على نحو ما أوضحناه بالمادة (180).

وفي هذه الحال لا يقوم محضر جلسة النطق بالحكم مقام هذه النسخة إذ لا يعتد به في تكملة بياناتها إلا إذا كانت موجودة ووقع خطأ مادي في بعض بياناتها بحيث إن جاءت خلوا من هذه البيانات - في حالة وجودها - فلا يقوم محضر الجلسة مقامها، وحينئذ تقضي المحكمة الإستئنافية ببطلان الحكم، أما إن لم ينع الطاعن بذلك أو نعی بخلو النسخة التي فقدت من بياناتها الجوهرية كان عليه إثبات ذلك، فإن لم يقدم الدليل المؤيد لنعيه ، فيفترض توافر البيانات المقررة لأن الأصل في الإجراءات أنها روعيت ويمتنع القضاء بالبطلان وتقوم المحكمة الاستئنافية بنظر الموضوع من جديد في حدود ما رفع الإستئناف عنه من واقع الأدلة المطروحة في الدعوى ودون حاجة حتى لوجود مسودة الحكم المستأنف بإعتبار أن الإستئناف يطرح النزاع من جديد أمام المحكمة الإستئنافية في حدود ما رفع الإستئناف عنه.

وإذا تبين فقد نسخة الحكم الأصلية أو عدم وجودها عند نظر الإستئناف ولكن وجدت بملف الدعوى صورة رسمية منها وتبين إستيفاؤها للبيانات التي تطلبتها المادة (178) كان ذلك كافياً للإستناد إليها، فقد جرى نص المادة (23) من قانون الإثبات على أنه إذا لم يوجد أصل المحرر الرسمي كانت الصورة حجة على الوجه الآتي:

(أ) يكون للصورة الرسمية الأصلية - تنفيذية كانت أم غير تنفيذية - حجية الأصل متى كان مظهرها الخارجي لا يسمح بالشك في مطابقتها للأصل.

(ب) ويكون للصورة الرسمية المأخوذة من الصورة الأصلية الحجية ذاتها ولكن يجوز في هذه الحال لكل من الطرفين أن يطلب مراجعتها على الصورة الأصلية التي أخذت منها.

(ج) أما ما يؤخذ من صور رسمية للصورة المأخوذة من الصورة الأصلية فلا يعتد به إلا لمجرد الإستئناس تبعاً للظروف.

إلزام المتسبب في التأخير بالتعويضات:

توجب المادة (179) توقيع نسخة الحكم الأصلية من رئيس الجلسة وكاتبها وحفظها في ملف الدعوى خلال أربع وعشرين ساعة من إيداع المسودة في القضايا المستعجلة وسبعة أيام في القضايا الأخرى وإلا كان المتسبب في التأخير ملزماً بالتعويضات، ومفاد ذلك أن المشرع أقام قرينة قانونية قاطعة مؤداها توافر الخطأ في جانب من تسبب في عدم إيداع نسخة الحكم الأصلية في ملف الدعوى خلال الميعاد المشار إليه ، وحينئذ لا يكلف الخصم الذي تشهد له هذه القرينة إثبات الخطأ إكتفاء بإثبات ركني الضرر وعلاقة السببية بين هذا الخطأ وذلك الضرر. ويكون للمتسبب نفيها بكافة طرق الإثبات المقررة قانوناً.

وقد يكون المتسبب هو رئيس الجلسة عندما تعد النسخة للتوقيع خلال الميعاد دون أن يوقع عليها، وقد يكون المتسبب كاتب الجلسة أو قلم النسخ حسب الأحوال، ولما كان الخطأ في هذه الحالة شخصياً وليس مرفقاً ، كان الرجوع على المتسبب وحده دون وزير العدل كمتبوع.

ولما كانت الأحكام المستعجلة مشمولة بالنفاذ المعجل بحكم القانون، فإن المسئولية تتحقق إذا أثبت الخصم أن التأخير في إيداع نسخة الحكم الأصلية خلال الميعاد المحدد حال دون تنفيذ الحكم في الوقت المناسب بحيث إن كانت قد أودعت وتسلم الصورة التنفيذية لأمكنه تنفيذه وحال ذلك دون وقوع الأضرار التي لحقت به، وحينئذ يكون للمتسبب نفي علاقة السببية بأن يثبت أن الضرر كان قد وقع بالفعل خلال الأجل المحدد لإيداع نسخة الحكم الأصلية أو أنه وقع قبل ذلك بحيث إن كانت النسخة أودعت في ميعادها ما حال ذلك دون وقوع الضرر، وبإنتفاء علاقة السببية تنتفي المسئولية التقصيرية ، كما يسرى ذلك بالنسبة للقضايا غير المستعجلة متى كان الحكم مشمولاً بالنفاذ المعجل، فإن لم يكن كذلك، تعين إثبات تحقق الضرر، فقد كانت المادة (255) من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 218 لسنة 1980 توجب على من يطعن بالنقض إيداع صورة رسمية من الحكم المطعون فيه ضمن حافظة مستنداته وقت إيداع صحيفة الطعن وذلك خلال الميعاد المحدد للطعن ورتبت على مخالفة ذلك عدم قبول الطعن، وحينئذ يكون للمحكمة التي تنظر دعوى التعويض - في حالة عدم قبول الطعن بالنقض - بحث مدى إمكانية صدور حكم النقض لصالح الطاعن وحينئذ يكون قد أصابه ضرر، أما إذا تبين لها أن الطعن کان مصيره الرفض، إنتفى الضرر ويجب رفض دعوى المسؤولية.

تزوير نسخة الحكم الأصلية :

قد يرد التزوير على مسودة الحكم أو على نسخته الأصلية وكلاهما من الأوراق الرسمية، وتثبت الحجية للورقة الرسمية بكل ما تضمنته إلى أن يقضي نهائياً بتزويرها ومفاده أنه لا يكفي جحد الورقة الرسمية أو الإدعاء بتزويرها وإنما يجب الإستمرار في إجراءات الإدعاء حتى يقضي نهائياً بتزويرها.

ومتی إدعی بتزوير مسودة الحكم أو نسخته الأصلية، ظلت لكل منها حجيتها حتى يقضي نهائياً في الإدعاء بصحتها أو بردها وبطلانها، فإن قضی بصحتها ظلت لها تلك الحجية، أما إن قضی بردها وبطلانها زالت حجيتها وترتب على ذلك بطلان الحكم.

ويخضع الإدعاء بالتزوير في الأحكام القضائية لكافة الإجراءات والقواعد المقررة بصدد هذا الإدعاء، ومن ثم وجب التقرير به أمام ذات المحكمة التي تنظر الدعوى التي صدر فيها هذا الحكم، وقد تكون هي المحكمة التي أصدرته إن كان تمهيداً متضمناً شقاً قطعياً بأسبابه أو بمنطوقه ، وقد تكون هي المحكمة الإستئنافية في حالة الطعن في الحكم بالإستئناف، أو محكمة النقض عند الطعن فيه بالنقض، وبإعتبار الإدعاء بالتزوير من وسائل الدفاع التي تبدى كطلب عارض ، فلا يجوز الطعن في الحكم الصادر فيه على إستقلال سواء كان بقبول الإدعاء أو برفضه ويعتبر القضاء الصادر فيه مطروحاً على المحكمة الإستئنافية عملاً بالمادة (229) ما لم يكن قد تم التنازل عنه أو قبله بعدم النعي عليه فيما قضى به متعلقاً بالإدعاء بالتزوير، ولا يجوز الفصل في الإدعاء وفي الموضوع بحكم واحد ويراعى عدم خضوع محكمة النقض لهذا القيد، ومتی صدر الحكم في الإدعاء بالتزوير إمتنع التنازل عن الإدعاء أو طلب إنهاء الإجراءات التي تكون قد إنتهت بالفعل بصدور الحكم، أما قبل صدوره، فإنه يجوز التنازل وإنهاء الإجراءات.

 ومفاد ما تقدم، أنه في حالة الإدعاء بتزوير مسودة الحكم أو نسخته الأصلية يجب أن يتم ذلك أمام المحكمة التي تنظر الدعوى على نحو ما تقدم، ويكون المدعي التزوير التنازل عن إدعائه وإنهاء الإجراءات إلى ما قبل صدور الحكم في الإدعاء بحيث إذا صدر الحكم إمتنع عليه ذلك، فإن كان برد و بطلان الورقة ثم ببطلان الحكم، إمتنع عليه إستئنافه لمجرد طلب التنازل عن الإجراءات.

وإذا أبدى الإدعاء أمام المحكمة الإستئنافية ، حققته وتصدت له، فإن كان بقبوله وبرد وبطلان المسودة أو النسخة الأصلية للحكم الإبتدائي ، حددت جلسة أخرى لنظر الموضوع وفيها تقضي ببطلان الحكم وتتصدی لموضوع الدعوى بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف إذ تكون محكمة الدرجة الأولى قد إستنفدت ولايتها.

أما إذا إدعى بتزوير مسودة أو نسخة الحكم الأصلية الصادرة من محكمة الإستئناف، فإن ذلك يتم عن طريق الطعن في الحكم بطريق النقض، وذلك على التفصيل الذي أوضحناه بالمادة (253) بند «الطعن بالتزوير أمام محكمة النقض».

ولمحكمة النقض الفصل في الإدعاء بالتزوير وفي موضوع الطعن في وقت واحد وبحكم واحد خلافاً لما هو مقرر أمام محكمة الموضوع ذلك لأن الطعن بالنقض يختص بإجراءات توجب على الطاعن بيان أسباب طعنه بصحيفة الطعن مؤيدة بمستنداته إن لم تكن ما زالت مودعة ملف الدعوى، بحيث إذا إنقضى ميعاد الطعن ، إمتنع عليه إبداء أسباب أخرى أو تقديم أدلة جديدة ويكون الطعن قد تهيأ للحكم فيه بمجرد إنقضاء المواعيد المقررة لتبادل المذكرات، مؤدى ذلك إنتفاء المبرر للنطق بالحكم في الإدعاء بالتزوير في جلسة مع تحديد أخرى لنظر الموضوع، إذ يمتنع تقديم مذكرات أو مستندات بعد إنقضاء المواعيد المقررة لذلك.

عدم التوقيع على محضر الجلسة :

قصد المشرع من نص المادة (25) أن يتفرغ القاضي لإدارة الجلسة ومتابعة ما يدور بها من مرافعة واستيضاح ما يغم عليه من نقاطها تكويناً لعقيدته فيما يتعلق بالنزاع، أو إستجواب الخصوم أو سماع أقوال الشهود تنفيذاً لحكم التحقيق، على أن يتولى إثبات ذلك كله كاتب يحضر مع القاضي في الجلسة ويوقع معه على محضرها كدليل على أن ما تضمنه هذا المحضر محرر بمعرفة كاتب الجلسة إثباتاً لما دار بها.

وينطوي نص المادة (25) على الشكل الذي يتطلبه القانون المحضر الجلسة، فلا يتوفر هذا الشكل إلا بالتوقيع عليه من كل من القاضي وكاتب الجلسة بحيث إن جاء خلوا من التوقيعين أو من أحدهما كان العمل الذي أثبت في محضر الجلسة باطلاً بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام لإتصاله بإجراءات التقاضي ذات الإتصال الوثيق بهذا النظام، ولا تتحقق الغاية منه ذلك لأن الغاية التي يعتد بها هي التي تتحقق وفقاً للشكل الذي حدده القانون للإجراء.

ولا يقتصر حضور الكاتب على الجلسات، بل يجب أن يحضر مع القاضي في جميع الإجراءات ولو تمت خارج المحكمة وإلا كان الإجراء باطلاً ، فإذا انتقل القاضي لإجراء المعاينة أو للإطلاع في سجلات الشهر العقاري التي يحظر القانون إخراجها من مكتب الشهر العقاري، وجب أن تتم هذه الإجراءات بحضور کاتب الجلسة وحينئذ يتم فتح محضر بمكان الإجراء لإثبات ما تسفر عنه المعاينة أو الإطلاع، فإن جاء خلوا من توقيع الكاتب كان باطلاً بطلاناً مطلقاً ولا يحول دون ذلك إقرار الكاتب بأن تحرير المحضر تم بخطه لأن الشكل الذي تطلبه القانون لا يتوفر إلا بالتوقيع فلا يكفي أن يثبت أن المحضر تحرر بخط الكاتب. ولا يلزم أن يتم تحرير المحضر بالمكان الذي إتخذ فيه الإجراء إن كان قد تم خارج المحكمة، فيكفي تحريره بعد العودة لمقر المحكمة.

ولا تتحقق الغاية من محضر الجلسة إلا إذا تم التوقيع عليه من القاضي والكاتب فور إنتهاء الجلسة فإن جاء غفلاً من توقيع أحدهما أو من توقيعهما ما كان العمل باطلاً ، ولكن يجوز تصحيح هذا البطلان بالتوقيع عليه في وقت لاحق ويترتب على ذلك إمتناع القضاء بالبطلان حتى لو تم التمسك به، لكن إذا ترتبت آثار على ما تضمنه محضر الجلسة كما إذا حددت به المحكمة ميعاداً لينفذ أحد الخصوم ما أمرت به، فإن الميعاد لا يبدأ من تاريخ التصحيح سواء تم التصحيح بتوقيع الكاتب أو القاضي، ولا يدخل التوقيع اللاحق في عداد تغيير الحقيقة في ورقة رسمية لما أجازه قانون المرافعات من تصحيح الإجراء الباطل، فإن إستحال التصحيح بأن فقد القاضي ولايته أو ترك الكاتب وظيفته، وجب القضاء بالبطلان ومن تلقاء نفس المحكمة، لكن إذا صدر الحكم ولم يكن مبنياً على محضر الجلسة الباطل، كان صحيحاً، أما إذا بني على هذا المحضر بأن تضمن المحضر إجراء تعلق بالإثبات كمحضر معاينة أو سماع شهود أو إطلاع على مستندات، فإن الحكم يكون باطلاً.

وينحصر البطلان في عدم توقيع الكاتب على محضر الجلسة ، ما لم يتم تصحيحه بالتوقيع على نحو ما تقدم، فلا يمتد هذا البطلان إلى عدم توقيعه على نسخة الحكم الأصلية لعدم النص على البطلان بالمادة (179) من قانون المرافعات بسبب خلو هذه النسخة من توقيع كاتب الجلسة، ويدل توقيعه على مراجعتها قبل عرضها على رئيس الجلسة للتوقيع. (المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث،  الجزء : الرابع ، الصفحة : 609)

نرى أن عدم تحرير الحكم في الميعاد المنصوص عليه في المادة 179 لا يترتب عليه البطلان لأنه إجراء تنظيمي ولأن القانون لم ينص على البطلان كجزاء له وكل ما هنالك أن من ناله ضرراً بسبب عدم تحرير الحكم في الميعاد له أن يرجع بالتعويض على المتسبب في التأخير كما نص على ذلك في عجز المادة غير أن عدم توقيع رئيس الدائرة على الحكم يجعله غير موجود لا يقوم إلا بتوقيعه أما عدم توقيع الكاتب فلا يترتب عليه البطلان.

وقد سبق أن بينا في التعليق على المادة 170 مرافعات أن حدوث مانع لرئيس الدائرة أو أحد أعضائها أو القاضي الذي ينظر الدعوى قبل النطق بالحكم يترتب علي ضرورة إعادة الدعوى للمرافعة وإلا كان الحكم باطلاً ولكن الأمر يختلف إذا كان الحكم قد صدر وأودعت مسودته وقام المانع قبل توقيع نسخته الأصلية كما إذا توفي رئيس الدائرة أو القاضي الذي أصدره أو إستقال أو أحيل إلي المعاش فإن قانون المرافعات لم يتعرض لهذا الأمر إلا أن العمل جرى على أن ينسب رئيس المحكمة أحد قضاة المحكمة أو رؤسائها في توقيع نسخة الحكم الأصلية وذلك قياساً على نص المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية.

وفي حالة ما إذا وقع خلاف بين ما هو مدونه في نسخة الحكم الأصلية وما ورد في مسودته فقد ذهبت محكمة النقض أن العبرة بما ورد بنسخة الحكم الأصلية إلا أننا نري الأخذ بما ورد في مسودة الحكم وإعتبار ما ورد بأصل الحكم خطأ مادي يصحح بالطريق الذي رسمه القانون ذلك أن مسودة الحكم يوقع عليها من جميع أعضاء الدائرة فضلاً عن تحريرها بخط أحدهم أما أصل الحكم فيحرره الكاتب ويراجعه رئيس الدائرة وعملهما توثيق ما ورد بالمسودة.

وقد تبين لنا من مطالعة كثير من الأحكام أن نسبة كبيرة منها مملوء بالأخطاء أو تتضمن عبارات لا يمكن فهمها أو من المتعذر قراءتها أو لا تستقيم مع غيرها حالة أن المسودة مكتوبة بعناية وخالية من كل ذلك وذلك كله نتيجة توقيع القاضي أو رئيس الدائرة الحكم دون مراجعة أو بعد مراجعة سطحية لذلك فإننا ننبه إلي هذا الأمر الخطير الذي يترتب عليه ضياع مجهودهم سدي كما يؤثر أحياناً في حقوق الخصوم.

وقد قضت محكمة النقض بأن عدم توقيع الكاتب علي الحكم لا يترتب عليه البطلان.

وإذا فقدت نسخة الحكم الأصلية بعد تحريرها وتوقيعها فقد قضت محكمة النقض بأن القانون لم يرتب البطلان علي ذلك إلا أننا نرى أن ذلك مشروط بأن تكون مسودته مودعة ملف الدعوى أو أن يكون قد نسخ بدفتر الأحكام بمعنى أن يكون هناك ما يدل على وجود بديل له يمكن الرجوع إليه ويكشف عما قضى به الحكم.

وإذا لم يوقع القاضي أو رئيس الدائرة نسخة الحكم الأصلية فإن ذلك لا يصلح أن يكون سبباً من أسباب المخاصمة المنصوص عليها في المادة 146 مرافعات .

صور الحكم بما في ذلك المحفوظة بالميكروفيلم لا حجية لها إلا بمقدار ما تطابق الأصل :

من المقرر وفقاً لنص المادة 12/ 1/ من قانون الإثبات أن صورة الحكم في حالة وجود أصله لا حجية لها في الإثبات إلا بمقدار ما تطابق النسخة الأصلية سواء كانت صورة رسمية أو فوتوغرافية بما في ذلك المحفوظة بالميكروفيلم وتعتبر الصورة مطابقة للأصل ما لم ينازع في ذلك أحد الطرفين وفي هذه الحالة تراجع الصورة علي الأصل عملاً بالفقرة الثانية من المادة السالفة أما إذا لم يوجد أصل المحرر فإن حجيته قد فصلتها المادة 13 من قانون الإثبات.

لا يجوز جحد أو المجادلة في بيانات نسخة الحكم الأصلية أو مسودته إلا بطريق الطعن بالتزوير:

من المقرر كما ذكرنا آنفا - أنه وفقاً لنص المادة 10 من قانون الإثبات فإن كل من نسخة الحكم الأصلية ومسودته ورقة رسمية وبالتالي لا يجوز جحد ما أثبت بإحداهما أو كلاهما أو المجادلة في بياناتهما إلا بطريق الطعن بالتزوير وهو أمر متعلق بالنظام العام فإذا ما ادعي الخصم حدوث إضافة أو تعديل أو تغيير في أحد بيانات أيهما كانت وسيلته الوحيدة لإثبات ذلك هي الطعن بالتزوير فإن لم يسلكها كان المصير الحتمي لمجادلته هي عدم قبولها. (التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية،  الجزء : الرابع ، الصفحة : 806)

نسخة الحكم الأصلية:

النسخة الأصلية للحكم هي أصل ورقة الحكم، فهي ليست مجرد نسخة وإن سميت كذلك: ويحررها كاتب الجلسة ويوقع عليها رئيس الدائرة وتحفظ بملف الدعوى. وتكون المرجع في أخذ الصور المختلفة من الحكم بما فيها الصور التنفيذية. ووفقاً للمادة 179 مرافعات  محل التعليق  يجب أن يوقع رئيس الجلسة وكاتبها نسخة الحكم الأصلية المشتملة على وقائع الدعوى والأسباب والمنطوق وبيطل الحكم إذا لم يكن موقعاً عليه من رئيس الجلسة، بل يرى البعض أن الحكم غير الموقع من رئيس الجلسة وكاتبها أن مثل هذا الحكم يعتبن معدوماً ، فلا يلزم لإبطاله الطعن فيه أو رفع دعوى بطلب إلغائه، بل يكفي إنكاره عند التمسك به على المحكوم عليه. (أحمد أبو الوفا  نظرية الأحكام  بند 48 ص 124، حكم محكمة سوهاج 17/ 5/ 1941  المجموعة الرسمية 4 ص 529، كمال عبد العزيز ص 361، كما تنص على ذلك المادة السادسة من قانون المرافعات الإيطالي)، فالحكم غير الموقع عليه من رئيس الجلسة وكاتبها، لا يعدو أن يكون ورقة تحمل بيانات لا قيمة لها قانوناً لأن توقيع القاضي هو الذي يضفي عليه الصفة القانونية ولا يغني عن ذلك توقيع القاضي على المنطوق ضمن محضر الجلسة التي صدر فيها الحكم.

ولكن قضت محكمة النقض بأن عدم توقيع كاتب الجلسة على الحكم لا يترتب عليه بطلان (نقض 16 / 12 / 1965 لسنة 16 ص 1278)، ولا شك في صحة هذا القضاء لأن الحكم ليس عمل الكاتب بل هو عمل القضاة الذين أصدروه.

المقصود برئيس الجلسة في المادة 179 رئيس الدائرة التي سمعت المرافعة وإشتركت في المداولة . وإصدار الحكم، وليس رئيس الدائرة التي نطقت به، إذ ترأس جلسة النطق بالحكم قاض أخر لحصول مانع بالنسبة إلى رئيس الدائرة الأصلي عملاً بالمادة 170 مرافعات التي سبق لنا التعليق عليها وذلك لأن صاحب الصفة في التوقيع على نسخة الحكم الأصلية هو رئیس الهيئة التي سمعت المرافعة التي سبقته وإنتهت بإصداره، و لأن الرئيس الذي يحضر جلسة النطق بالحكم عملاً بالمادة 170 تقتصر وظيفته على مجرد حضور هذه الجلسة والنطق بالحكم فيها.

ولم يتعرض قانون المرافعات الحالة قيام مانع لدى رئيس الدائرة يمنعه من التوقيع خلال الفترة بين إصدار الحكم بالنطق به وإيداع مسودته موقعة منه، وبين تحرير النسخة الأصلية في حين تعرضت لذلك المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أنه «يحرر الحكم باسبابه كاملاً في خلال ثمانية أيام من تاريخ صدوره بقدر الإمكان ويوقع عليه رئيس المحكمة وكاتبها. وإذا حصل مانع للرئيس يرفعه أحد القضاة الذين إشتركوا معه في إصداره، وإذا كان الحكم صادراً من المستشار الفرد أو من المحكمة الجنائية، وكان القاضي الذي أصدره قد وضع أسبابه بخطه، يجوز لرئيس محكمة الإستئناف أو رئيس المحكمة الإبتدائية حسب الأحوال أن يوقع بنفسه على نسخة الحكم الأصلية أو بندب أحد القضاة للتوقيع عليها بناء على تلك الأسباب، فإذا لم يكن القاضي قد كتب الأسباب بخطه يبطل الحكم لخلوه من الأسباب. ومن المقرر في ظل هذا النص أنه يعمل به سواء كان المانع من توقيع الرئيس مادياً أو قانونياً كزوال صفة القاضي عنه. ويفرق النصن بين ما إذا كان الحكم صادراً من دائرة متعددة القضاة أو من قاض فرد، ففي الحالة الأولى يكفي أن يكون الحكم مكتوباً قبل قيام المانع أما في الحالة الثانية فيلزم أن يكون مكتوباً بخط القاضي قبل قيام المانع، وفي الحالتين يلزم أن يحتفظ القاضی بداهة بصفته عند النطق بالحكم وكتابة الأسباب لأن زوال صفته قبل ذلك لا يضفي الصفة الرسمية على ما يحرره أو يوقعه من أسباب. أما إذا ظلت له صفنه حتى النطق بالحكم وكتابة الأسباب ولكن زالت عنه قبل التوقيع على النسخة الأصلية فإنه يمكن أن يوقع على هذه النسخة أحد القضاة الذين إشتركوا في إصدار الحكم إذا كان صادراً من دائرة متعدد القضاة أو رئيس المحكمة أو من يندبه قضاتها إذا كان صادراً من قاض فرد.

ومع خلو قانون المرافعات من نص مماثل إلا أنه ليس ثمة ما يمنع من الأخذ بحكمه تفادياً للمغالاة في الشكل وتجنباً لعند (المتقاضين أحمد أبو الوفا - نظرية الأحكام - بند 47 ، كمال عبد العزيز ص 362)، ويؤكد ذلك ودعمه أن وظيفة. تحرير النسخة الأصلية للحكم والتوقيع عليها في التشريع المصري في وظيفة توثيقية تالية لصدور الحكم، وقد جرى العمل على أنه في حالة قيام مانع لدى رئيس الدائرة من التوقيع على نسخة الحكم الأصلية، أن يندب رئيس المحكمة أحد قضاة المحكمة أو رؤسائها لتوقيع نسخة الحكم الأصلية، وذلك قياساً على نص المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية المشار إليه آنفاً .

ومع ذلك يرى البعض في الفقه أنه لا محل للقياس على المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية التي تورد حكماً خاصاً (فتحی والی - ص 634 هامش 4)، وأنه في حالة قيام مائة لدى رئيس الدائرة بمنعه من تحرير النسخة الأصلية أو التوقيع عليها، فإن ذلك لا يؤثر في صحة الحكم، ويجب على أحد أعضاء الدائرة أن يقوم بمهمة كتابة . نسخة الحكم الأصلية والتوقيع عليها، فإذا كان الحكم صادراً من قاض فرد قام بهذه المهمة رئيس المحكمة الكلية أو رئيس محكمة الإستئناف حسب الأحوال ذلك أن الحكم يعتبر أنه قد صدر بمجرد النطق به، ولا يعدو كتابة نسخة الحكم الأصلية إلا بمجرد توثيق له، ويكون الأمر كذلك سواء كتب رئيس الدائرة أو القاضی نسخة الحكم الأصلية ولم يوقع عليها أو قام المانع قبل ، كتابة هذه النسخة (فتحى والي - الإشارة السابقة).

ويلاحظ أنه لا يغني عن توقيع النسخة الأصلية للحكم التوقيع على محضر الجلسة الذي يشتمل المنطوق (كمال عبد العزيز ص 361، وص 362)، ويرى البعض أنه لا يغني عنه كذلك التوقيع على مسودة الحكم المشتملة على الأسباب والمنطوق (أحمد أبو الوفا.. نظرية الأحكام بند 48 ). في حين يذهب البعض الآخر أن العبرة في وجود الحكم في التشريع المصري بالتوقيع على المسودة لأن الحكم يصدر بالنطق بالحكم وإيداع مسودته التي يمكن الإطلاع عليها كما يمكن الطعن في الحكم من تاريخ صدوره دون إنتظار تحرير نسخته الأصلية، ومن ثم فإن الذي بعدم الحكم هو عدم كتابة المسودة أو عدم التوقيع عليها، أما تحرير النسخة الأصلية والتوقيع عليها فذو وظيفة توثيقية، ومن ثم لا يكون لتعيبها أثر على وجود الحكم (وجدي راغب - النظرية العامة للعمل. القضائي، هامش ص 695، فتحي والي - نظرية البطلان - بند 353، رمزي سيف - بند 629). والملاحظ أنه إذا أمكن توقيع رئيس الجلسة على النسخة الأصلية صحت الإجراءات وزال البطلان (كمال عبد العزيز، ص 362). فبتوقيع القاضي على نسخة الحكم الأصلية تصح الإجراءات وتزول في حالة الإنعدام. (أحمد أبو الوفا - نظرية الأحكام، بند 48 ص 125).  

وإذا لم يرفع القاضي أو رئيس الدائرة نسخة الحكم الأصلية فإن ذلك لا يصلح أن يكون سبباً من أسباب المخاصمة المنصوص عليها في المادة 146 مرافعات، فهذه الأسباب محددة على سبيل الحصر.

وفي حالة ما إذا وقع خلاف بين ما هو مدون في نسخة الحكم الأصلية وما ورد في مسودته، فقد قضت محكمة النقض أن العبرة بما ورد بنسخة الحكم الأصلية على أساس أن مسودة الحكم لا تعدو أن تكون ورقة لتحضير الحكم (نقض 4 / 3 / 1980، طعن رقم 494 لسنة 46 قضائية، نقض 14/ 12/ 1988، طعن 813 لسنة 55 قضائية)، ولكن لما كان تحرير نسخة الحكم الأصلية وتوقيعها. وظيفة توثيقية تالية لصدور الحكم. (وجدي راغب و الإشارة السابقة، فتحي والي - الإشارة السابقة، رمزی سیف - الإشارة السابقة)، فإنه من الأفضل الأخذ بما ورد في مسودة الحكم وإعتبار ما ورد بأصل الحكم خطأ مادی يصحح بالطريق الذي رسمه القانون ذلك أن مسودة الحكم يوقع عليها من جميع أعضاء الدائرة، فضلاً عن تحريرها بخط أحدهم، أما أصل الحكم فيحرره الكاتب وبراجيه رئيس الدائرة وعملهما توثق ما ورد بالمسودة. (الديناصوري وعكاز - م 941).

ويلاحظ أنه إذا فقدت نسخة الحكم الأصلية بعد تحريرها وتوقيعها من رئيس الجلسة وكاتبها، فإن القانون لم يرتب جزاء البطلان على فقدها بعد توقيعها (نقض 7/ 11/ 1991 طعن رقم 810 لسنة 55 قضائية)، لأن وظيفتها توثيقية كما ذكرنا، فيمكن الرجوع في هذه الحالة إلى مسودة الحكم المودعة بملف الدعوى.

ووفقاً للمادة 179 مرافعات - محل التعليق - يجب حفظ نسخة الحكم الأصلية بعد تحريرها وتوقيعها من رئيس الجلسة وكاتبها في ملف الدعوى، وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من إيداع المسودة في القضايا المستعجلة، وسبعة أيام في القضايا الأخرى وإلا كان المتسبب ملزماً بالتعويضات، ويبدأ الميعادان المذكوران آنفا من تاريخ إيداع المسودة، وإذا كان مقدراً بالساعات فلا تحتسب ساعة إيداع المسودة عملاً بالمادة 15 وإذا كان مقدراً بالأيام فلا يحتسب يوم إيداع المسودة عملاً بذات المادة.

ويلاحظ أن المشرع لا يلزم قلم الكتاب بتحديد ساعة إيداع المسودة انا ومن ثم يصعب عملاً تحديد بدء میعاد إيداع النسخة الأصلية في القضايا المستعجلة.

ولا يضاف إلى الميعاد المتقدم المذكور في المادة 179 میعاد مسافة لأن مواعيد المسافة تقرر لمصلحة الخصوم وحدهم وإذا صادف آخر الميعاد - عطلة رسمية إمتد إلى أول يوم عمل بعدها عملاً بالمادة 23 من قانون المرافعات. وفي الساعة التي ينقضي فيها میعاد إيداع نسخة الحكم في القضايا المستعجلة (وقدره أربع وعشرون ساعة)، في هذه الساعة ينقضي الميعاد إذا أمتد إلى يوم تال بسبب عطلة رسمية.

ولا يترتب ثمة بطلان لعدم مراعاة المواعيد المتقدمة المذكورة في المادة 179 (أحمد أبو الوفا - التعليق - ص 718 وص 719) ، فهي مواعيد منتظمة، وإنما يلتزم المتسبب في التأخير بالتعويضات عملاً بالقواعد العامة وبنص المادة 179 سالفة الذكر. (الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ،  الجزء : الثالث  ،  الصفحة :  1036)