loading

موسوعة قانون المرافعات

المذكرة الإيضاحية

تضمن المشروع نص المادة 189 الذي يقضي بعدم سريان السقوط المقرر في المادة 200 على الأمر الصادر بتقدير مصاريف الدعوى حسماً للخلاف القضائي الذي ثار في شأن أمر تقدير المصروفات القضائية أن اعترض على سريان حكم المادة 374 من القانون القائم على الأمر الصادر بتقدير المصروفات القضائية باعتبار أنه ليس بطبيعته من قبيل الأوامر على العرائض بل هو في حقيقته مكمل للحكم الصادر بالإلزام فلا يسقط إذا لم يقدم للتنفيذ في ظرف ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره . 

الأحكام

1- إذ كان الثابت من الأوراق أن موضوع الدعاوى 92 , 93 , 95 لسنة 1983 التى خسرها الطاعن هو طلبه الحكم على الجمعية الوطنية الصينية للمواد الغذائية بدين قيمته 657818.237جنية وصحة الحجز الذى اجرة على السفينة " جاى ينج " استيفاءً لهذا الدين، فتقدر الرسوم بقيمة هذا الدين عملاً بالفقرة ( اولاً )من المادة 75 من القانون 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون 66 لسنة 1964 وإذ استصدر قلم الكتاب امراً بتقدير الرسوم على هذا الاساس بتاريخ 1983/9/14 بمبلغ 37384.550 جنية تم إعلانه والوفاء بقيمته وصار نهائياً فلا يجوز له بعد ذلك أن يستصدر قائمة برسوم تكميلية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بقائمة الرسوم التكميلية التى استصدرها قلم الكتاب فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقة .

(الطعن رقم 10132 لسنة 64 جلسة 1996/06/25 س 47 ع 2 ص 1021 ق 192)

2- أوجب المشرع على المحكمة عند إصدارها الحكم المنهى للخصومة أن تفصل فى مصاريف الدعوى طبقاً للقواعد التى نصت عليها المادة 184 و ما بعدها من قانون المرافعات و تقدرها فى الحكم إن أمكن و إلا قدرها رئيس الهيئة بأمر على عريضة يقدمها إليه صاحب الشأن ، هذا الأمر - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات المدنية و التجارية - يعد مكملا للحكم فى هذا الخصوص مما يتعين معه إلتزام ما خلصت إليه المحكمة فى حكمها فى شأن الإلتزام بمصروفات الدعوى.

(الطعن رقم 417 لسنة 51 جلسة 1985/01/30 س 36 ع 1 ص 180 ق 43)

3- البين من نصوص الدساتير المصرية و قوانين السلطة القضائية المتعاقبة و المادتين 178 من قانون المرافعات و310 من قانون الإجراءات الجنائية و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المشرع لا يعتبر من بيانات الحكم صدوره بأسم الأمة أو الشعب ، و أن قضاء الدستور بصدور الحكم بهذه المثابة ليس إلا إفصاحاً عن أصل دستورى أصيل و أمر مسبق مفترض بقوة الدستور نفسه من أن الأحكام تصدر بإسم السلطة العليا صاحبة السيادة وحدها و مصدر السلطات جميعاً الأمة أو الشعب و ذلك الأمر يصاحب الحكم و يسبغ عليه شرعيته منذ بدء إصداره ، دون ما مقتض لأى إلتزام بالإعلان عنه من القاضى عند النطق به أو الإفصاح عنه فى ورقة الحكم عند تحريره ، مما مقتضاء أن إيراد ذلك بورقة الحكم أثناء تحريره و من بعد صدوره بالنطق به ليس إلا عملاً مادياً لاحقاً كاشفاً عن ذلك الأمر المفترض ، و ليس منشئاً له ، و من ثم فإن خلو أمر تقدير الرسوم مما يفيد صدوره بأسم الأمة أو الشعب لا ينال من شرعيته أاو يمس ذاتيته .

(الطعن رقم 2 لسنة 43 جلسة 1979/02/27 س 30 ع 1 ص 636 ق 119)

4- أمر تقدير الرسوم القضائية هو بمثابة حكم بالدين يصير نهائياً بإستنفاد طرق الطعن فيه أو بفواتها ، و مفاد نص المادة 2/385 من القانون المدنى أنه إذا صدر حكم نهائى بالدين أياً كانت مدة التقادم السابق فإنه لا يتقادم إلا بإنقضاء خمس عشرة سنة من وقت صدور هذا الحكم ، و إذ كان الثابت من الأوراق أنه حكم الدعوى رقم ..... بتاريخ 1960/12/25 و صدر أمر تقدير الرسوم المستحقة عليها فى 1961/7/2 و أعلن للمطعون عليه بتاريخ 1961/10/2 فعارض فيه و حكم بتاريخ 1961/12/11 بسقوط حقه فى المعارضة للتقرير بها بعد الميعاد ، و صار هذا الحكم نهائياً بعدم إستئنافه و من ثم فقد أصبح هذا الأمر نهائياً و تكون مدة الخمس عشرة سنة المقررة للتقادم فى هذه الحالة لم تنقضى حتى تاريخ الشروع فى التنفيذ قبل رفع الدعوى الحالية فى سنة 1972 و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قرر أن الرسوم القضائية تتقادم بثلاث سنوات و رتب على ذلك قضاءه بسقوط الحقق فى المطالبة بالرسوم القضائية محل النزاع ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

(الطعن رقم 915 لسنة 43 جلسة 1977/03/01 س 28 ع 1 ص 586 ق 108)

5- الرسوم القضائية - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هى نوع من الرسوم المستحقة للدولة ، فتدخل فى مدلولها و عمومها ، و إذ تنص المادة الأولى من القانون رقم 646 لسنة 1953 على أنه " تتقادم بخمس سنوات الضرائب و الرسوم المستحقة للدولة أو لأى شخص إعتبارى عام ما لم ينص القانون على مدة أطول " فإنه يتعين القول بإنه من تاريخ العمل بهذا القانون فى 26 ديسمبر 1953 و بحكم عموميته و إطلاقه أصبحت الرسوم القضائية تتقادم بخمس سنوات بعد أن كانت تتقادم بثلاث سنوات طبقاً لنص المادة 377 من القانون المدنى .

(الطعن رقم 915 لسنة 43 جلسة 1977/03/01 س 28 ع 1 ص 586 ق 108)

6- تقدير أتعاب الخبير مما يستقل به قاضى الموضوع . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد راعى فى تقدير أتعاب الطاعن و مصاريفه العناصر اللازمة لذلك ، و كانت محكمة الاستئناف غير ملزمة إذا عدلت فى تقدير محكمة الدرجة الأولى لمبلغ الأتعاب ببيان سبب هذ التعديل ، لأنه مما يدخل فى سلطتها التقديرية ، فإن النعى على الحكم بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا ، كما أن النعى على الحكم بالقصور يكون على غير أساس .

(الطعن رقم 474 لسنة 36 جلسة 1971/06/01 س 22 ع 2 ص 716 ق 118)

شرح خبراء القانون

الحكم بالمصاريف والأمر بتقديرها :

يصدر الحكم بالمصاريف من تلقاء نفس المحكمة عند إصدارها الحكم المنهي للخصومة (مادة 1/184 مرافعات) دون حاجة إلى طلب من الخصم ويدخل في المصاريف رسوم الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة. وترجع هذه القاعدة إلى أنه قبل صدور هذا الحكم لا يكون للخصم أن يطالب بالمصاريف، إذ ليس له هذا إلا إذا كسب الدعوى وخسرها خصمه، وهو ما لا يعرفه إلا بعد صدور الحكم في الدعوى. وحتى عندما تحين لحظة النطق بهذا الحكم لا يمكن الكلام عن حق للخصم - الذي سيحكم لصالحه - في المصاريف، وأنما يتحدد عندئذ فقط واجب المحكمة في إلزام الخاسر بهذه المصاريف.

ورغم أن الحكم الذي يلزم الخاسر بالمصاريف لا يؤكد سبق وجود رابطة حق التزام فهو حكم إلزام له القوة التنفيذية.

والأصل أن تقدر المصاريف ومنها الرسوم في الحكم الملزم بها (مادة 189 مرافعات). فإن كان هذا التقدير يحتاج لبعض الوقت مما قد يؤخر صدور الحكم المنهي للخصومة، فإن المحكمة تكتفي بإصدار حكم إلزام عام بها دون تحديد، هذا ولو كان الحكم يلزم خاسرين متعددين ويقوم القاضي أو رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم حسب الأحوال بعد ذلك بتقدير الرسوم. ويكون هذا التقدير بأمر بناء على طلب قلم كتاب المحكمة ويعلن هذا الأمر إلى المطلوب منه أداء الرسم (مادة 16 من قانون الرسوم القضائية. ولا يخضع هذا الأمر للسقوط الذي تنص عليه المادة 200 مرافعات إذا لم يقدم للتنفيذ خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره. (مادة 189 مرافعات). ولكل من الخصوم التظلم من هذا التقدير إما بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم أو أمام المحضر - ولو شفوياً - عند إعلان أمر التقدير. ويجب أن يحصل التظلم خلال ثمانية أيام من هذا الإعلان، وإلا سقط الحق فيه. ويقدم التظلم أمام المحكمة التي أصدر رئيسها الأمر. وينظر في غرفة المشورة في تاريخ يحدده قلم الكتاب في التقرير أو المحضر عند الإعلان مادة 17 ق. الرسوم) . ويجب أن يعلن الخصوم قبل اليوم المحدد لنظر التظلم بثلاثة أيام على الأقل (مادة 190 مرافعات) . ويصدر الحكم في التظلم بعد سماع أقوال المتظلم - إذا حضر - وقلم الكتاب . ويجوز استئناف الحكم في ميعاد خمسة عشر يوماً من يوم صدوره وإلا سقط الحق في الطعن (مادة 17 ق. الرسوم) . ويقبل هذا الحكم الطعن بالنقض إذا كانت المنازعة في الرسوم القضائية متولدة عن منازعة يجوز الطعن فيها بطريق النقض.

على أن التظلم على هذا النحو، يفترض أن اعتراض الخصم ينصب على تقدير المصاريف أي على مقدارها فإن تجاوز الاعتراض حد المقدار إلى أساس عدم الإلتزام بها أو مداه أو الوفاء به، كأن يبني المعترض اعتراضه على أن الملتزم بأداء المصاريف هو شخص غيره، أو أنها سقطت بمضي المدة، أو عدم الالتزام بها إلا في حدود نصيبه في تركة المحكوم عليه بها، فإن الدعوى في هذه الحالة تكون دعوى براءة ذمة من الرسوم القضائية، ولا يجوز رفعها إلى القضاء إلا بالطريق المعتاد لرفع الدعاوی ولهذا لا يقبل رفع هذا الاعتراض بطريق التظلم . وعلى المحكمة أن تقضي بعدم قبول مثل هذا التظلم من تلقاء نفسها.(المبسوط في قانون القضاء المدني علماً وعملاً، الدكتور/ فتحي والي، طبعة 2017 دار النهضة العربية،  الجزء : الثاني ،  الصفحة : 444)

تقدير المصاريف القضائية بالحكم :

للمحكمة عند إصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها أن تقدر مصاريف الدعوى في ذات الحكم، عندما تتوافر أمامها كافة المستندات المتعلقة بما تكبده المحكوم له في كل عنصر من عناصر تلك المصاريف، وحينئذ يجب عليها أن تعرض في مدوناته لمقدار كل من هذه العناصر ثم تجملها في منطوقه، فتقدر الرسوم المستحقة وما في حكمها كرسوم صندوق الخدمات، وتقدر مقابل أتعاب المحاماة، وما تكبده المحكوم له من أمانة خبير أو مصاريف شهود أو أجور حراس أو نفقات إعلان متى توافرت في الدعوى المستندات الدالة على ذلك، وإلا اكتفت المحكمة بإلزام خاسر الدعوى بالمصاريف دون تقدير لها.

فإذا قدرتها المحكمة في الحكم، توقف تنفيذها على تنفيذه باعتبارها شق منه يخضع لما يخضع له، ومن ثم يجوز التنفيذ بها إذا كان الحكم مشمولاً بالنفاذ المعجل أو كان قد صدر بصفة انتهائية أو أصبح نهائياً بفوات مواعيد الطعن فيه أو طعن فيه وقضى بتأييده.

وإن كان الحكم مشمولاً بالنفاذ المعجل أو صدر بصفة انتهائية، فيجوز بموجبه التنفيذ بالمصاريف حتى لو طعن فيه ما لم تأمر المحكمة التي تنظر الطعن بوقف التنفيذ مؤقتاً أو ألغت وصف النفاذ المعجل وحينئذ لا يعتبر الحكم سنداً تنفيذياً ويمتنع التنفيذ بمقتضاه إن كان التنفيذ لم يتم بعد.

وقضت محكمة النقض بأن تقدير أتعاب الخبير مما يستقل به قاضي الموضوع، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد راعى في تقدير أتعاب الطاعن ومصاريفه العناصر اللازمة لذلك، وكانت محكمة الاستئناف غير ملزمة إذا عدلت في تقدير محكمة الدرجة الأولى لمبلغ الأتعاب ببيان سبب هذا التعديل، لأنه مما يدخل في سلطتها التقديرية، فإن النعي على الحكم بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدة موضوعيا، كما أن النعي على الحكم بالقصور يكون على غير أساس. (نقض ۱۹۷۱ / 6 / ۱ طعن 474 س 36 ق)

وأنه لا يقبل التحدي لأول مرة أمام محكمة النقض بأن التمسك بسقوط الخصومة بعد النقض والإحالة قد استصدر أمرا بتقدير المصروفات والأتعاب المحكوم بها لصالحه وقام بإعلان هذا الأمر وتنفيذه وإن هذه الإجراءات تعتبر من الإجراءات القاطعة لمدة سقوط الخصومة وتدل على قبوله ورضاه ورغبته في متابعة السير في الدعوى ومن شأنها أن تحول دون طلب الحكم بسقوط الخصومة. (نقض 1/ 5/ 1958 طعن 151 س 23 ق)

تقدير المصاريف القضائية بأمر على عريضة:

إذا لم تقدر المحكمة المصاريف القضائية بالحكم واكتفت بالإلزام بها وتحديد الخصم الذي يلتزم بها، كان للخصم الآخر أن يستصدر أمراً بتقديرها من رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم أو من يحل محله فيها، وذلك على عريضة يتقدم بها إليه ضد المحكوم عليه، وإذ لم تتضمن المادة (189) إجراءات استصدار أمر التقدير، فإنه يتعين الالتزام بإجراءات الأوامر على العرائض بما لا يتعارض منها مع نص تلك المادة، ومن ثم فإن الطالب يتقدم بنسختين متطابقتين من العريضة تشتملان على صدور الحكم منوها إلى رقمه بإلزام المقدم ضده مصاريف الدعوى وتشفع العريضة بمحافظة مستندات تأييداً لما تكبده الطالب من نفقات ويوضح بالعريضة الموطن الأصلي للطالب ويجوز له اتخاذ موطن مختار له بالمدينة التي بها مقر المحكمة، وينتهي بطلب إصدار الأمر بتقدير المصاريف القضائية.

ويجب أن تتضمن العريضة المبالغ التي تكبدها الطالب بالنسبة لكل عنصر من عناصر تلك المصاريف، فيوضح بالنسبة للعنصر المتعلق بالرسوم مقدار ما سدده منها لقلم الكتاب عند تقديم صحيفة الدعوى، ويشفع ذلك بقسائم السداد، ويوضح ذلك بالنسبة لباقي العناصر ويقدم الدليل على تكبده بصددها، وقسيمة إيداع أمانة الخبير إن كان الطالب هو الذي أودعها، ونفقات الشهود إن كان قد أداها ويدلل عليها بتنفيذه لأمر التقدير المسلم لهم أو تقديمه موقعاً عليه منهم بقبض المبلغ الوارد به، فإن لم يتقدم بهذا الدليل وجب استبعاد هذا العنصر عند تقدير المصاريف، وإن كانت هناك أجور حراسة دفعها الطالب، وجب أن يكون مكلفاً بدفعها بموجب حكم الحراسة أو بموجب أمر لاحق على عريضة وبالمقدار المحدد بالحكم أو الأمر، على أن يتقدم بالدليل على دفع هذه الأجور، وله المطالبة بما أنفقه على الإعلانات اللازمة لسير الدعوى.

ويقوم قلم الكتاب بعرض القضية والحكم الصادر فيها مع العريضة على رئيس الهيئة التي أصدرته أو من حل محله، لفحص ما تضمنته من تقدير بالنسبة لكل عنصر بما يتفق مع أحكام الواقع والقانون، بحيث إن وجد اتفاق التقدير الذي تضمنته العريضة مع ذلك اعتد به عند إصدار الأمر، وإلا كان له تعديله أو استبعاد العنصر كله.

ويبدأ رئيس الهيئة بتحديد نوع الرسم المستحق دون اعتداد بالتحديد الذي خلص إليه قلم الكتاب، فإن تبين أن الرسم الواجب تحصيله هو رسم ثابت بينما قام قلم الكتاب بتحصيل رسم نسبي، قام رئيس الهيئة بحساب الرسم الثابت وتقدير عنصر الرسوم على هذا الأساس، ومن ثم لا يرجع الطالب على المحكوم عليه إلا بمقدار الرسم المستحق قانوناً، فإن كان قد سدد ما يجاوزه كان له الرجوع بمقدار التجاوز على قلم الكتاب. وإذا كان الطالب لم يتقدم بقسائم سداد الرسوم، وجب على رئيس الهيئة طلب معلومات قلم الكتاب عما تم سداده منها وعلى هدى ذلك يقدر المبالغ التي يشملها التقدير عن هذا العنصر.

ومتی تضمن الحكم تقدير أتعاب المحاماة، وجب الاعتداد بهذا التقدير عند إصدار الأمر، ولا يملك رئيس الهيئة تعديل هذا المقابل ولو كان دون الحد الأدنى، التزاماً بحجية الحكم القطعي.

ولا يجوز له أيضاً تعديل أوامر التقدير السابقة على صدور الحكم المنهي للخصومة والتي صدرت بتقدير أمانة الخبير ونفقات الشهود وأجور الحراس ومتی ثبت سداد الطالب لها، وجب الاعتداد بها عند إصدار أمر التقدير، فإن لم يقدم الطالب الدليل على سداد نفقات الشهود أو أجور الحراس، وجب استبعاد هذين العنصرين عند إصدار أمر التقدير، ويجب أن تكون أجور الحراس قد سدد عن بصدد دعوى حراسة تناول الحكم الصادر فيها تعيين الحارس وتقدير أجره وإلزام الطالب به، أو بأمر على عريضة بعد صدور الحكم، فإن كان الحارس تم تعيينه باتفاق بين الخصمين، وجب لاعتبار أجره من عناصر المصاريف القضائية في الدعوى الموضوعية أن يتضمن الاتفاق تعيين الحارس وتحديد أجره والتزام الطالب به مؤقتاً إلى حين الفصل في النزاع فيلزم به خاسر الدعوى، فإذا لم يتضمن الاتفاق ذلك، كان الرجوع بأجر الحارس بالإجراءات المعتادة لرفع الدعاوی.

وبعد أن يخلص رئيس الهيئة من مراجعة التقديرات المتعلقة بكل عنصر - دون أن يثبت ذلك في العريضة إذ يصدر الأمر بدون أسباب - فإنه يصدر أمره بتقدير المصاريف على إحدى نسختي العريضة في اليوم التالي لتقديمها على الأكثر بتحديد مبلغ إجمالي.

ويراعى أن مصاريف انتقال القضاة تدخل ضمن الرسوم التي حصلها قلم الكتاب ومن ثم لا يلتزم أي من الخصوم بسدادها وبالتالي لا تعتبر عنصراً مستقلاً من عناصر المصاريف القضائية حسبما تنص عليه المادة (51) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية، وإن دفعها المحكوم له فلا يجوز له الرجوع بها على المحكوم عليه.

ويقوم قلم الكتاب بتسليم الطالب النسخة الثانية من العريضة مكتوباً عليها صورة أمر التقدير وذلك في اليوم التالي لصدوره على الأكثر مستوفية الشكل الرسمي ليقوم الطالب بعمل صورة منها وإرفاقها بالأصل و إعلانه للمحكوم عليه.

إعلان أمر تقدير المصاريف القضائية :

ورد نص المادة (189) عاماً مطلقاً فيما يتعلق بإعلان أمر التقدير إلى المحكوم عليه، ومن ثم يخضع الإعلان للقواعد العامة التي تضمنتها المواد (10) وما بعدها بالرغم من اعتبارها سنداً تنفيذياً، إذ لا يجوز تقیید ما تضمنته المادة (189) قياساً على ما نصت عليه المادة (213) من وجوب إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي، ذلك أن المادة الأخيرة تضمنت استثناء من القواعد العامة سالفة البيان، والمقرر أن الاستثناء لا يجوز التوسع في تفسيره أو القياس عليه، وأن النص العام المطلق لا يجوز تخصيصه بغير مخصص.

وعلى هدي ما تقدم، فإن إعلان أمر التقدير يخضع لذات القواعد التي تخضع لها أوراق المحضرين، ومن ثم يجوز إعلانه لشخص من صدر ضده أو في موطنه الأصلي أو في موطن أعماله إن تعلقت الدعوى الصادر فيها حكم الإلزام بتلك الأعمال، وإذا امتنع المخاطب معه عن تسلم الصورة أو عن التوقيع على الأصل أو عن بیان صلته بالمراد إعلانه أو لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه، قام بتسليم الصورة لجهة الإدارة أو للنيابة العامة بحسب الأحوال وينتج الإعلان أثره من تاريخ تسلیم صورته لمن يصح تسليمها إليه، وذلك كله على التفصيل الذي أوضحناه بالمواد (10) وما بعدها، ومقتضى ما تقدم أنه يكتفي في إعلان أمر التقدير بالعلم اليقيني أو الظني أو الحكمي ومن تاريخ هذا الإعلان يسري ميعاد التظلم.

 ارتباط أمر التقدير بحكم الإلزام بالمصاريف:

الأصل أن تقدر مصاريف الدعوى في الحكم، فإن تعذر ذلك، قدرها رئيس الهيئة التي أصدرته بأمر على عريضة يقدمها المحكوم له، وحينئذ يقتصر حق رئيس الهيئة على مراجعة ما تكبده الأخير من نفقات بالنسبة لكل عنصر من عناصر المصاريف القضائية ومن مجموع نفقات هذه العناصر يصدر أمره بالتقدير، وهو بذلك ينفذ ما كانت المحكمة سوف تقضى به لو أنها قدرت مصاريف الدعوى في الحكم، ومقتضى هذا التفويض التزام رئيس الهيئة عند إصداره أمر التقدير بما خلصت إليه المحكمة في شأن مصاريف الدعوى، فإن كانت قد قدرت أتعاب المحاماة بمبلغ معين وجب عليه أن يتقيد به ولو كان دون الحد الأدنى، وإذا قسمت المحكمة المصاريف بين الخصمين ، فلا يتجاوزه عند إصدار الأمر وسبيله إلى ذلك أن يقف على كامل عناصر المصاريف ثم يصدر أمر التقدير بما خص المحكوم عليه منها كالنصف أو ما يجاوزه وفقاً لمنطوق الحكم، كذلك إذا ألزم الحكم المحكوم عليه بالمناسب من المصاريف، وهو ما يوجب على رئيس الهيئة الوقوف أولاً على کامل عناصر ما تكبده المحكوم له من مصاريف، ثم يقدر المناسب منها بالنظر إلى جملة الطلبات بالنسبة لما قضى به ، فإن كانت هذه الجملة مائة وقضى بخمسة وسبعين ، قسم المصاريف بنسبة 1 : 3 فيتحمل المحكوم عليه ثلاثة أرباع كامل المصاريف.

وفيما يتعلق بالعنصر الأول المتعلق بالرسوم، لا يعتد بما سدده المحكوم له منها، وإنما بالمستحق منها قانوناً.

ويترتب على ارتباط أمر التقدير بحكم الإلزام بمصاريف الدعوى واعتباره مكملاً له في الشق المتعلق به، أنه يخضع لما يخضع له الحكم فيما يتعلق بسقوطه، فلا يسقط إلا بانقضاء خمس عشرة سنة، وخلال هذه المدة تظل له حجيته وقوته التنفيذية، وبذلك فلا يخضع للسقوط المقرر للأوامر على العرائض المنصوص عليه بالمادة (200).(المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث،  الجزء الخامس / الصفحة 30)

جرت عادة المحاكم على عدم تقدير المصاريف في الحكم وتكتفي بإلزام المحكوم عليه بها دون تحديد لمقدارها وأنواعها فيقدرها رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم بأمر على عريضة يقدمها المحكوم له أي المحكوم لصالحه ويعلن هذا الأمر للمحكوم عليه بالمصاريف وإذا كان الخصم الذي يكسب الدعوى سبق أن دفع أتعاباً للخبير أو مصاريف للشهود فتقدر هذه المصاريف والأتعاب ضمن ما يرجع على المحكوم على وأما إذا كان لم يسبق قيامه بأداء هذه النفقات فللخبير والشهود أن يطلبوا تقديرها بأمر من رئيس الهيئة التنفيذ بها ضد المحكوم عليه وليس المحكمة الدرجة الأولى أن تقدر المصاريف تبعاً لما حكم به استئنافياً بل يجب أن يكون التقدير في هذه الحالة لمحكمة الاستئناف تكميلاً لحكمها ولا يكفي مجرد التأشير من قلم الكتاب على هامش الحكم بالمصروفات المستحقة على الدعوى بل يتعين الحصول على أمر تقدير من رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم. (مرافعات العشماوي الجزء الثاني ص 717).

هذا ومن المقرر أن قاضي الأمور المستعجلة يختص بإصدار أوامر تقدير المصاريف والرسوم في الأحكام التي أصدرها وينظر التظلمات التي ترفع في شأنها ويختص أيضاً بإصدار الأمر الولائي بتقدير أتعاب الخبراء والحراس الذين ندبهم وينظر التظلمات في هذا الأمر واختصاصه في هذا الشأن هو استثناء من قاعدة عدم المساس بالموضوع لأنه يقوم على علاقة التبعية بين الأصل وبين الفرع. ( قضاء الأمور المستعجلة للأستاذين راتب ونصر الدين كامل ص 96).

وإذا نفذ بمصروفات لم تقدر في الحكم ولم يصدر بها أمر تقدير من رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم كان التنفيذ بغير سند قانوني وجاز لقاضي التنفيذ إذا رفع إليه أشكال أن يأمر بوقف التنفيذ في هذه الحالة.(التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية،  الجزء الرابع ، الصفحة : 863)

تقدير مصاريف الدعوى : وفقاً للمادة 189 مرافعات فإن الأصل أن تقدر المصاريف في الحكم الملزم بها، فإن كان هذا التقدير يحتاج لبعض الوقت مما قد يؤخر صدور الحكم المنهي للخصومة، فإن المحكمة تكتفي بصدار حكم إلزام عام بها دون تحديد. هذا ولو كان الحكم ملزماً خاسرين متعددين، فلا يلتزم الحكم بتحديد نصيب كل منهم ( نقض 23 / 1/ 1991، طعن رقم 822 لسنة 56 قضائية، فتحی والی بند 345 ص 660 و 661)، ويقوم القاضي أو رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم حسب الأحوال بعد ذلك بتقدير المصاريف. ويكون هذا التقدير يأمر على عريضة يقدمها المحكوم له بالمصاريف، ويعلن هذا الأمر إلى المحكوم عليه، ولا يخضع هذا الأمر للسقوط الذي تنص عليه المادة 200 إذا لم يقدم للتنفيذ خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره لأن هذا الأمر يتضمن قضاء إلزام. ( المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات ، مشار إليها آنفاً ) .

إذن إذا لم تقدر المحكمة المصاريف في الحكم واكتفت بإلزام المحكوم عليه بها دون تحديد لمقدارها وأنواعها فيقدرها رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم بأمر على عريضة يقدمها المحكوم له أي المحكوم لصالحه ويعلن هذا الأمر للمحكوم عليه بالمصاريف، وإذا كان الخصم الذي كسب الدعوى سبق أن دفع أتعاباً للخبير أو مصاريف للشهود فتقدر هذه المصاريف والأتعاب ضمن ما يرجع على المحكوم عليه، أما إذا كان لم سبق قيامه بأداء هذه النفقات، فللخبير والشهود أن يطلبوا تقديرها بأمر من رئيس الهيئة التنفيذ بها ضد المحكوم عليه وليس المحكمة الدرجة الأولى أن تقدر المصاريف تبعاً لما حكم به استئنافياً بل يجب أن يكون التقدير في هذه الحالة لمحكمة الاستئناف وتكميلاً لحكمها ولا يكفي مجرد التأشير من قلم الكتاب على هامش الحكم بالمصروفات المستحقة على الدعوى، بل يتعين الحصول على أمر تقدير من رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم . ( محمد وعبد الوهاب العشماوي - ج 2 ص 717).

ويلاحظ أن قاضي الأمور المستعجلة يختص بإصدار أوامر تقدير المصاريف والرسوم في الأحكام التي أصدرها وينظر التظلمات التي ترفع في شأنها، ويختص أيضاً بإصدار الأمر الولائي بتقدير أتعاب الخبراء والحراس الذين ندبهم وينظر التظلمات في هذا الأمر واختصاصه في هذا الشأن هو استثناء من قاعدة عدم المساس بالموضوع لانه يقوم على علاقة التبعية بين الأصل وبين الفرع.

وإذا نفذ بمصروفات لم تقدر في الحكم ولم يصدر بها أمر تقدير من رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم كان التنفيذ بغیر سند قانونی وجاز القاضي التنفيذ إذا رفع إليه إشكال أن يأمر بوقف التنفيذ في هذه الحالة. (راتب ونصر الدين كامل - قضاء الأمور المستعجلة - ص 96 وص 188).

ويلاحظ أيضاً أن الأمر الصادر من رئيس الهيئة بتقدير المصاريف يعتبر مكملاً للحكم في هذا الخصوص. (نقض 30/ 1/ 1985، طعن رقم 417 لسنة 51 قضائية)، كما أن إعلان أمر التقدير يخضع لذات قواعد الإعلان التي تخضع لها أوراق المحضرين. (الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة، الجزء / الثالث، الصفحة : 1137)

 

mobile-nav تواصل
⁦+201002430310⁩