عدل المشرع حكم المادة 464 من القانون القديم بما نص عليه في المادة 191 ، من القانون الجديد من أن للمحكمة أن تصحح ما يقع في حكمها من أخطاء سواء وقع في المنطوق أو في الأسباب، وقد كان ذلك . قاصراً في ظل القانون القديم على منطوق الحكم.
1- إذ كان الثابت من الأوراق أن الدعوى رفعت ابتداء من المرحومة ... عن نفسها وبصفتها وصيه على ابنتها القاصرة ــــ فى ذلك الحين ــــ ...... والمطعون ضدهم الأولى والثانية والرابع والخامس على المرحومة ... وباقى المطعون ضدهم بطلب الحكم بتثبيت ملكيتهم لنصيبهم الشرعى فى كافه أعيان التركة المخلفة عن مورثهم ومورث المدعى عليهم سالفى الذكر والريع المستحق عنها والتسليم والتى يضعون اليد عليها بعد وفاه مورثهم وقد مثل الطاعنان أمام محكمة الموضوع بوكيل باعتبارهما من ورثه ..... و ...... وكان البين من الأوراق أن ورثتهم هم ...... ومثل الطاعنان أمام محكمة الاستئناف بهذه الصفة على ما هو ثابت بمدونات الحكم الصادر بجلسه 23/4/1996 إلى أن صدر الحكم المطعون فيه فإن الخطأ فى ذكر اسم الطاعن الأول .... والطاعن الثانى ..... ليس من شأنه التجهيل بشخصهما أو اللبس فى التعريف بهما من أنهما ورثة ... و...... وأن اختصامهما باسم ...... و ....... لا يعدو أن يكون من قبيل الخطأ المادى البحت الذى يجوز للمحكمة أن تصححه تصحيحاً ترتفع عنه مظنة الرجوع فى الحكم أو المساس بحجيته ذلك أن التصحيح جائز قانوناً مادام للخطأ المادى اساس فى الحكم يدل على الواقع الصحيح فيه فى نظره بحيث يبرز هذا الخطأ واضحاً إذا ما قورن بالأمر الثابت فيه ومن ثم يكون قرار التصحيح المطعون فيه قد صادف محله فى نطاق المادة 191 من قانون المرافعات ويضحى النعى عليه بهذين السببين على غير أساس .
(الطعن رقم 8891 لسنة 79 جلسة 2017/03/21)
2- أن النص فى المادة 191 من قانون المرافعات على أن تتولى المحكمة تصحيح ما يقع فى حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية .... ويجرى كاتب المحكمة هذا التصحيح على نسخه الحكم الأصلية ـــــ ويوقعه هو ــــ ورئيس الجلسة .... مفاده أن إغفال توقيع كاتب المحكمة على قرار التصحيح لا يترتب عليه بطلان مادام قد وُقع من رئيس الجلسة ومن ثم يضحى النعى على القرار المطعون عليه بهذا السبب على غير أساس .
(الطعن رقم 8891 لسنة 79 جلسة 2017/03/21)
3- إذ كان الحكم الصادر فى الاستئناف رقم 787 لسنة 128 ق القاهرة بتاريخ 4/1/2012 قد قضى بمنطوقه والأسباب المرتبطة به بإثبات تخارج المستأنف والمتدخلين انضمامياً ( المطعون ضدهم ) من شركة بنس الكبرى . وحصل الطاعنون على الصيغة التنفيذية لهذا الحكم باعتبارهم محكوماً لصالحهم إلا أن المحكمة عادت بتاريخ 21/2/2012 وأصدرت قراراً بتصحيح منطوق هذا الحكم بجعله بإثبات تخارج المستأنف ضدهم ( الطاعنون ) وحذف كلمة والمتدخلين انضمامياً واعتبار الصورة التنفيذية التى تم تسليمها لاغيه . ولما كان ما أجرته المحكمة لا يُعد تصحيحاً لخطأ مادى أو حسابى وقعت فيه وتملك تصحيحه وفق ما تقضى به المادة 191 من قانون المرافعات وإنما هو تعديلاً للحكم السابق افقده ذاتيته واستقلاله وترتب عليه تغيير المركز القانونى للطاعنين فأصبحوا محكوماً عليهم بعد أن كانوا محكوماً لصالحهم بموجب الحكم السابق ومن ثم فإن حقهم فى الطعن ينشأ من تاريخ صدور القرار السالف بيانه ولما كان هذا القرار قد صدر بتاريخ 21/2/2012 وأودعت صحيفة الطعن فى 19/4/2012 فإن الطعن بشقيه فيما يتعلق بقرار التصحيح والحكم يكون قد تم فى الميعاد القانونى ومن ثم مقبول شكلاً .
(الطعن رقم 6106 لسنة 82 جلسة 2015/06/14)
4- إذ كان الثابت بالأوراق أن الخصومة انعقدت ابتداءً بين الطاعن والمطعون ضدها وتضمنت بيانات الحكم المطعون فيه ومنطوقه ما يفيد أنه صادر فى معارضة استئنافية مقامة من الطاعن ضد المطعون ضدها طعنًا على الحكم الغيابي الاستئنافي وقضى بتأييد الحكم المعارض فيه فلا يعيبه إيراد اسم الطاعن خطأ على أنه مستأنف ضده وإيراد اسم المطعون ضدها على أنها مستأنفة. أو أن الحكم صادر فى استئناف حين أنه صادر فى معارضة استئنافية ما دامت بيانات الحكم ومنطوقه تقطع بصدوره فى معارضة استئنافية ويبين منها موقف الخصوم ولا يعدو ما وقع فيه الحكم أن يكون خطأ ماديًا سبيل تصحيحه هو الرجوع إلى المحكمة التي أصدرته بالطريق المرسوم بالمادة 191 من قانون المرافعات دون أن يصلح سببًا للطعن فيه بطريق النقض.
(الطعن رقم 399 لسنة 66 جلسة 2001/03/24 س 52 ع 1 ص 438 ق 91)
5- لما كان قانون المرافعات قد نص فى المادة 191 منه على أن تتولى المحكمة تصحيح ما يقع فى حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم من غير مرافعة ويجرى كاتب المحكمة هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية ويوقعه هو ورئيس الجلسة . ويجوز الطعن فى القرار الصادر بالتصحيح إذا تجاوزت المحكمة فيه حقها المنصوص عليه فى الفقرة السابقة وذلك بطرق الطعن الجائزة فى الحكم موضوع التصحيح . أما القرار الذى يصدر برفض التصحيح فلا يجوز الطعن فيه على إستقلال . فهو لم يجز الطعن فى هذا القرار إلا أن تكون المحكمة قد أجرت التصحيح متجاوزة حقها فيه .
(الطعن رقم 3129 لسنة 62 جلسة 1995/10/10 س 46 ص 1084 ق 158)
6- لما كانت المادة 337 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه إذا وقع خطأ مادى فى حكم أو فى أمر صادر من قاضى التحقيق أو من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة ولم يكن يترتب عليه البطلان تتولى الهيئة التى أصدرت الحكم أو الأمر تصحيح الخطأ من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم وذلك بعد تكليفهم بالحضور . ويقضى بالتصحيح فى غرفة المشورة بعد سماع أقوال الخصوم ويؤشر بالأمر الذى يصدر على هامش الحكم أو الأمر . ويتبع هذا الإجراء فى تصحيح إسم المتهم ولقبه . ويبين من هذا النص أن المشرع حرص فى قانون الإجراءات الجنائية ، كما حرص فى قانون المرافعات على تسمية ما يصدر فى طلب تصحيح الأخطاء المادية أمراً لا حكماً
(الطعن رقم 3129 لسنة 62 جلسة 1995/10/10 س 46 ص 1084 ق 158)
7- قانون الإجراءات الجنائية لم يرسم طريقاً للطعن فى أوامر التصحيح التى تصدر أعمالاً لحكم المادة 337 منه كما فعل قانون المرافعات فى الفقرة الثانية من المادة 191 التى أجازت الطعن استثناء فى حالة تجاوز المحكمة حقها فى التصحيح ولم تجزه على إستقلال فى حالة رفض الطلب ولما كان الأصل أنه لا يرجع إلى قانون المرافعات إلا لتفسير ما غمض من أحكام قانون الإجراءات الجنائية أو لسد ما فيه من نقص ، وكان حكم الفقرة الثانية من المادة 191 من قانون المرافعات هو من الأحكام التى لا تتعارض مع أحكام قانون الإجراءات الجنائية وإنما تكمل نقصاً فيه يتمثل فى عدم رسم طريق للطعن فى قرار التصحيح عند تجاوز الحق فيه ، فإنه يتعين الرجوع إلى هذا الحكم والأخذ بمقتضاه فى الحدود الواردة به .
(الطعن رقم 3129 لسنة 62 جلسة 1995/10/10 س 46 ص 1084 ق 158)
8- لما كان مناط الطعن كما سبق القول أن تتجاوز المحكمة حقها فى تصحيح الأخطاء المادية بما فى ذلك تصحيح إسم المتهم ولقبه ، وكان يبين من الأمر المطعون فيه أن المحكمة تجاوزت فى هذا الخصوص الحدود المرسومة فى المادة 337 من قانون الإجراءات الجنائية وإمتد ما أجرته بالأمر المطعون فيه إلى تعديل حكمها السابق والاضافة إليه ، فإن الطعن فى هذا الأمر يكون جائزاً .
(الطعن رقم 3129 لسنة 62 جلسة 1995/10/10 س 46 ص 1084 ق 158)
9- يترتب على صدور الحكم إنتهاء النزاع بين الخصوم وخروج القضية من يد المحكمة بحيث لا يجوز لها أن تعود إلى نظرها بما لها من سلطة قضائية ، كما لا يجوز لها تعديل حكمها فيها أو إصلاحه ، إذ لا سبيل إلى إلغاء أحكام القضاء أو تعديلها إلا بسلوك طرق الطعن المقررة فى القانون . وهذا هو الأصل ، إلا أن الشارع رأى لاعتبارات قدرها عند وضع قانون الإجراءات الجنائية أن يجيز للمحكمة أخذاً بما جرى عليه العمل أن تصحح ما يقع من أخطاء مادية بحتة ، فنص على ذلك فى المادة 337 المار ذكرها . لما كان ذلك ، وكان البين من نص المادة المذكورة وما أكدته المذكرة الإيضاحية لها أن سلطة المحكمة فى تصحيح ما يقع فى حكمها مقصورة على الأخطاء المادية البحتة ، وهى التى لا تؤثر على كيانه بحيث تفقده ذاتيته وتجعله مقطوع الصلة بالحكم المصحح ، ومن ثم فهى لا تملك بحال أن تتخذ من التصحيح وسيلة للرجوع عن الحكم الصادر منها فتضيف إليه أو تغير منطوقه بما يناقضه لما فى ذلك من مساس بحجية الشئ المحكوم فيه ، وإبتداع لطريق من طرق الطعن لم يأذن به الشارع أو ينظمه القانون .
(الطعن رقم 3129 لسنة 62 جلسة 1995/10/10 س 46 ص 1084 ق 158)
10- لما كانت المحكمة أصدرت حكماً يقضى بمعاقبة الطاعنة بالاشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وعزلها من وظيفتها ، ثم أصدرت بعد ذلك أمراً بتصحيح منطوق هذا الحكم ينص على أن يضاف إليه بعد العقوبة وتغريمها مبلغاً مساوياً لقيمة ما إستولت عليه أو سهلت للغير الاستيلاء عليه وقدره 73000 ثلاثة وسبعون ألف دولار أمريكى ، 37000 سبعة وثلاثون ألف ريال سعودى . فإنها تكون قد تجاوزت حقها فى أمر التصحيح ذلك بأنها أجرت تغييراً كاملاً فى منطوق حكمها وأضافت إليه ما لم يجربه ، بعد أن كانت قد إستنفذت ولايتها بالفصل فى الدعوى ، وهو ما لا تملكه ، مما يتعين معه نقض الأمر المطعون فيه وإعتباره كأن لم يكن لخطئه فى القانون ، ولا يقدح فى ذلك أن يكون الحكم قد بين فى اسبابه وجوب الحكم بهذا الغرامة ، ما دام لم يثبت بورقة الحكم أن تلك الأسباب قد تليت علناً بجلسة النطق به مع المنطوق ، وذلك لما هو مقرر من أن العبرة فيما تقضى به الأحكام هى بما ينطق به القاضى فى وجه الخصوم فى مجلس القضاء عقب سماع الدعوى ، فلا يعول على الأسباب التى يدونها فى حكمه الذى يصدره إلا بالقدر الذى تكون فيه هذه الأسباب موضحة ومدعمة للمنطوق .
(الطعن رقم 3129 لسنة 62 جلسة 1995/10/10 س 46 ص 1084 ق 158)
11- إذ كان البين من الحكم الابتدائى المؤبد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه حصل فى أسبابه أن المطعون ضدهم الستة الأول طلبوا الحكم بتسلمهم مساحة 18س 14ط وخلص فيها إلى القول بأنه " عن طلب التسليم الخاص بالمساحة الواردة بالصحيفة والبالغة 18س 14ط __.. فأنه يتعين إجابتهم له" إلا أنه انتهى فى منطوقة إلى القضاء بالتزام الطاعن بأن يسلم إلى المطعون ضدهم المذكورين 14س 18ط ومن ثم فإن ما ورد فى المنطوق من تحديد للمساحة يخالف التحديد الذى ورد فى أسباب الحكم ويكون سبيل تصحيحه هو اللجوء إلى المحكمة التى أصدرت الحكم عملاً ينص المادة 191 من قانون المرافعات ولا يصلح بذاته أن يكون سببا للطعن بطريق النقض.
(الطعن رقم 2730 لسنة 57 جلسة 1992/02/20 س 43 ع 1 ص 357 ق 77)
12- ما وقعت فيه محكمة الإستئناف من خطأ حسابى ترتب على خطأ الخبيرة المنتدبة فى عملية طرح قيمة غرامة التأخير التى قدرتها بمبلغ 320 مليماً ، 768 جنيهاً من مستحقات المطعون ضدها البالغة 2436.926 جنيهاً بما أسفر عن زيادة المبلغ المحكوم به بمقدار 200 جنيه، لا يصلح سبباً للطعن بالنقض إنما السبيل إلى تصحيح هذا الخطأ طبقاً لما نصت عليه المادة 191 من قانون المرافعات يكون بقرار تصدره المحكمة التى أصدرت الحكم من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم .
(الطعن رقم 902 لسنة 60 جلسة 1991/01/17 س 42 ع 1 ص 237 ق 41)
13- لا يعيب - الحكم - ما أورده فى موضع من أسبابه أن عقد الإيجار صادر من المستأنف الثانى إذ أن ذلك لا يعدو أن يكون خطأ مادياً من الحكم لا يؤثر على سلامة قضائه .
(الطعن رقم 680 لسنة 53 جلسة 1984/03/26 س 35 ع 1 ص 833 ق 157)
14- الثابت من الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه قضى بتخفيض أجرة شقة النزاع إلى مبلغ 672, 2 جنيه إعتباراً من 1965/3/1 بخلاف رسم النظافة و قدره 2% من 1968/7/1 بما مؤداه أن ما إستطرد إليه الحكم بعد ذلك من أن الأجرة تصبح 462, 2 جنيه إعتباراً من ذلك التاريخ لا يعدو أن يكون خطأ مادياً فى عملية جمع رسم النظافة إلى الأجرة و إذ كان هذا الخطأ غير مؤثر على كيان الحكم و لا يفقده ذاتيته فى معنى المادة 191 من قانون المرافعات تتولى محكمة الإستئناف تصحيحه بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم و كان من المقرر بأن تصحيح الخطأ المادى يتعين أن يكون بالسبيل المرسوم فى المادة المشار إليها فلا يصلح بذاته سبباً للطعن بطريق النقض .
(الطعن رقم 584 لسنة 49 جلسة 1984/02/13 س 35 ع 1 ص 468 ق 89)
15- وإن كان الثابت من الأوراق أن الحكم رقم ... القاضى بالشفعة قد تأيد بالحكم رقم ..... الصادر بتاريخ 1977/1/17 و ليس 17/ه/1977 على ما أورد خطأ الحكم المطعون فيه إلا أنه لا جدوى من النعى على الحكم المطعون فيه بمخالفة الثابت فى الأوراق فى هذا الصدد ذلك أن الحكم الإبتدائى المؤيد به أثبت بمدوناته أن عقد الإيجار الصادر من المطعون ضده الأول - المشترى - إلى المطعون ضده الثانى قد تحرر بتاريخ 1976/7/1 أى قبل صدور ذلك الحكم النهائى بالشفعة ، و يكون خطأ الحكم المطعون فيه فى بيان تاريخ صدور ذلك الحكم وارداً على ما لا وجه للدعوى به و لا تأثير له على سلامة قضائه ، و يكون النعى بهذا السبب غير مجد و من ثم غير مقبول .
(الطعن رقم 1727 لسنة 49 جلسة 1984/01/19 س 35 ع 1 ص 234 ق 49)
16- لما كان الحكم الإبتدائى - المؤيد بالحكم المطعون فيه - قد أورد فى أسبابه " أن مسئولية المطعون ضده السابع تستند إلى قواعد المسئولية الشيئية بينما مسئولية الطاعن مصدرها القانون و من ثم فإنه رغم أنهما مدينان بدين واحد إلا أنهما غير متضامنين فيه بل هما مسئولان عنه بالتضامن و ذلك لما يقتضيه التضامن من وحدة مصدر الإلتزام " فإن قصد الحكم - حسبما تؤدى إليه هذه الأسباب - هو إلزام الطاعنة و المطعون ضده السابع بالتضامن الذى يقوم إذا ما كان المحل واحداً و تعددت مصادر الإلتزام ، و لا تعدو كلمتا " بالتضامن " الواردة بالأسباب و " متضامنين " الواردة بالمنطوق أن تكونا خطأ مادياً فى الحكم مما لا يشوبه بالخطأ فى تطبيق القانون أو بالتناقص . و سبيل تصحيحه هو الرجوع إلى المحكمة التى أصدرت الحكم بالطريق المرسوم بالمادة 191 من قانون المرافعات ، دون أن يصلح سبباً للطعن فيه بطرق النقض .
(الطعن رقم 529 لسنة 44 جلسة 1983/01/11 س 34 ع 1 ص 180 ق 47)
17- الثابت بالدعوى أن ما جاء فى منطوق الحكم عن تاريخ أمر الحجز التحفظى ، مجرد خطأ مادى إنزلق إليه ، و لا يؤثر على كيانه ، أو فى فهم مراده ، و الشأن فى تصحيحه إنما هو للمحكمة التى أصدرت الحكم ، وفقاً لما رسمه قانون المرافعات فى المادة 1/191 منه و من ثم فلا يصلح سبباً للطعن بطريق النقض
(الطعن رقم 128 لسنة 48 جلسة 1981/01/26 س 32 ع 1 ص 331 ق 66)
18- التناقض الذى يفسد الحكم - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو ما تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه ، أو ما يكون واقعاً فى أسبابه بحيث لا يمكن معه أن يفهم على أى أساس قضى الحكم بما قضى به فى منطوقه ، كما أنه متى كان ما يوجه إلى الحكم ليس من قبيل النعى على تقريراته القانونية أو الواقعية التى أسس عليها قضاءه و إنما ينصب على ما عبر به عما إنتهى إليه من هذه الأسس بحيث يتضح هذا الخطأ فى التعبير من مقارنة منطوق الحكم بمدوناته و لا ينطوى تصحيحه على تغيير فى حقيقة ما قضى به ، فإنه لا يعدو أن يكون مجرد خطأ مادى تختص بتصحيحه المحكمة التى أصدرت ذلك الحكم طبقاً للإجراءات التى رسمتها المادة 191 من قانون المرافعات و لا يصلح سبباً للطعن بالنقض . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد أوضح فى مدوناته أن المقدار الذى يعين رفض دعوى التسليم هو ... ... ... و أن الباقى الذى يقضى فيه بالتسليم هو ... ... ... فإن إيراده فى المنطوق تسليم المقدار الأول بدلا من المقدار الأخير يكون مجرد خطأ مادى بحت ، و يكون النعى عليه بالتناقص على غير أساس .
(الطعن رقم 1590 لسنة 48 جلسة 1980/05/22 س 31 ع 2 ص 1476 ق 279)
19- لئن جاز أن يرد إسم أحد القضاة فى ديباجة الحكم أو فى نهايته ضمن أعضاء الهيئة التى أصدرته نتيجة خطأ مادى يقع عند إعداد الحكم و تحريره فلا يترتب عليه بطلان الحكم، إلا أن تصحيح هذا الخطأ - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يجب أن يستمد مما هو ثابت بمحضر جلسة النطق بالحكم الذى يعتبر مكملاً له . لما كان ذلك ، و كان الثابت من الصورة الرسمية لمحضر جلسة ... ... ... أن الهيئة التى سمعت المرافعة فى الدعوى و حجزتها للحكم كانت مؤلفة من المستشارين ... ... ... ، ... ... ... ، ... ... ... ، ... ... ... و كان الثابت من ديباجة الحكم المطعون فيه و من محضر جلسة النطق به أن الهيئة التى نطقت به كانت مشكلة من المستشارين ... ... ... ، ... ... ... ، ... ... ... و هى ذات الهيئة التى أثبت فى نهاية الحكم أنها هى التى أصدرته و وقعت على مسودته ، و بذلك خلا الحكم و محضر جلسة النطق به و من بيان أن المستشار ... ... ... الذى لم يحضر تلاوة الحكم قد إشترك فى المداولة فى الحكم و وقع على مسودته ، فإن الحكم يكون باطلاً . و لا يغير من ذلك ما تمسك به المطعون عليه السادس من أن الشهادة التى إستخراجها من قلم كتاب محكمة إستئناف المنصورة تفيد أن المستشار ... ... ... هو الذى وقع على مسودة الحكم ما دام أن الحكم ذاته و محضر جلسة النطق به قد خليا من هذا البيان .
(الطعن رقم 648 لسنة 44 جلسة 1980/01/01 س 31 ع 1 ص 70 ق 17)
20- إذ كان ما وقعت فيه محكمة الإستئناف لا يعدو أن يكون خطأ مادياً غير مؤثر على كيان الحكم و لا يفقده ذاتيته فى معنىالمادة 191 من قانون المرافعات ، تتولى المحكمة المشار إليها تصحيحه بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم ، و كان المقرر أن تصحيح الخطأ المادى يتعين أن يكون بالسبيل المرسوم فى المادة المشار إليها فلا يصح بذاته سبباً للطعن بطريق النقض
(الطعن رقم 11 لسنة 46 جلسة 1979/01/17 س 30 ع 1 ص 247 ق 57)
21- حتى يمكن الرجوع إلى المحكمة التى أصدرت الحكم لتصحيح الخطأ المادى الواقع فى منطوقه طبقاً لنص المادة 191 من قانون المرافعات ، يجب أن يكون لهذا الخطأ المادى أساس فى الحكم يدل على الواقع الصحيح فيه فى نظر الحكم بحيث يبرز هذا الخطأ واضحاً إذا ما قورن بالأمر الصحيح الثابت فيه وسلطة المحكمة فى تصحيح ما يقع فى حكمها مقصورة على الأخطاء المادية البحتة التى لا تؤثر على كيانه بحيث تفقده ذاتيته وتجعله مقطوع الصلة بالحكم المصحح وذلك كله حتى لا يتخذ التصحيح تكاه للرجوع عن الحكم والمساس بحجيته .
(الطعن رقم 266 لسنة 46 جلسة 1977/06/09 س 28 ع 1 ص 76 ق 23)
22- إذ كان الأصل ألا سبيل إلى إلغاء أحكام القضاء ، أو تعديلها إلا بسلوك طرق الطعن المقررة فى القانون ، و كانت المادة 191 من قانون المرافعات قد أجازت إستثناء من هذا الأصل - و للتيسير - الرجوع إلى المحكمة التى أصدرت الحكم و قصرته على تصحيح ما عساه أن يقع فى منطوق الحكم أو أسبابه من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية ، فإن مفهوم مخالفة هذا النص قاطع فى أن الأخطاء غير المادية لا يجوز الرجوع فى شأنها إلى ذات المحكمة التى أصدرت الحكم ، إذ فيه إبتداع لطريق من طرق الطعن لم يأذن به الشارع أو ينظمه القانون .
(الطعن رقم 770 لسنة 44 جلسة 1977/02/02 س 28 ع 1 ص 359 ق 71)
23- إذا كان الثابت من الحكم الإبتدائى الصادر بإعادة المأمورية إلى الخبير أنه إنتهى فى أسبابه إلى أن المطعون عليه يلزم بتعويض الطاعنة الثانية عن نصيبها فى قيمة الأنقاض التى إستولى عليها غير أنه لم يبين قيمة هذا النصيب و لم يقض على المطعون عليه بشىء فى هذا الخصوص ، كما أن الحكم الصادر فى الموضوع لم يفصل فى الطلب المذكور ، و لما كان الطعن على حكم محكمة أول درجة بأنه لم يقض بإلزام المطعون عليه بقيمة حصة الطاعنة الثانية فى الأنقاض لا يكون عن طريق إستئناف حكمها و أن تتدارك محكمة الإستئناف ما وقع فى هذا الحكم من خطأ مادى أو أن تتولى تفسيره - حسبما تقول به الطاعنة الثانية ذلك أنه لما كانت المادة 191 من قانون المرافعات تقضى بأن المحكمة التى أصدرت الحكم هى التى تتولى تصحيح ما يقع فى حكمها من أخطاء مادية بحته كتابية أو حسابية و ذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم من غير مرافعة ، كما أن تفسير الحكم لا يكون إلا فى حالة ما إذا شاب منطوقه غموض أو إبهام و ذلك بطلب يقدم بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى إلى المحكمة التى أصدرت الحكم و هو ما تقضى به المادة 192 من قانون المرافعات بل أن ما يجوز للطاعنة الثانية طبقاً للمادة 193 من قانون المرافعات و قد أغفلت محكمة أول درجة الحكم فى طلبها الخاص بقيمة الأنقاض هو أن تعلن المطعون عليه بصحيفة للحضور أمام المحكمة لنظر هذا الطلب و الحكم فيه ، لما كان ذلك فإن النعى يكون على غير أساس .
(الطعن رقم 386 لسنة 42 جلسة 1976/04/06 س 27 ع 1 ص 862 ق 166)
24- إذ كان الحكم قد عرض فى أسبابه لطلب الفوائد و للخلاف القائم بين الطرفين حوله ، فبين سبب الفوائد و سعرها و حدد تاريخ إستحقاقها و إنتهى فى شأنها إلى وجوب إلزام المستأنفين بها ، فإن خلا منطوقه من النص عليها فأن الأمر لا يعدو أن يكون من قبيل الخطأ المادى البحت الذى يجوز للمحكمة أن تصححه تصحيحاً ترتفع عنه مظنة الرجوع فى الحكم أو المساس بججيته ، ذلك أن - التصحيح جائز ما دام للخطأ المادى أساس فى الحكم يدل على الواقع الصحيح فيه فى نظره بحيث يبرز هذا الخطأ واضحا إذا ما قورن بالأمر الثابت فيه ، إذ أن ما يرد فى الحكم من قضاء قطعى يعتبر كذلك بصرف النظر عن مكان وروده فى المنطوق أو الأسباب و هو ما يتحقق كاملاً فى واقعة هذا الطعن و من ثم يكون قرار التصحيح المطعون فيه قد صادف محله فى نطاق المادة 364 من قانون المرافعات السابق المنطبق على الواقعة - إذ جاء مضمناً المنطوق ما إنتهى إليه فى الأسباب عن الفوائد ومحققاً للصلة الوثيقة الواجب توافرها بين أسباب الحكم ومنطوقه .
(الطعن رقم 371 لسنة 38 جلسة 1974/05/13 س 25 ع 1 ص 867 ق 140)
25- متى كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أوضح أن الثابت من محضر جلسة ... التى صدر فيها أمر تقدير الأتعاب أن اللجنة كانت مشكلة من الأساتذة ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... إستند فى رفض الدفع ببطلان الأمر إلى أن الوضع قد إستقام بصدور قرار من الجهة التى أصدرت الأمر بتصحيح تشكيل اللجنة بإستبدال إسم الأستاذ ... ... ... ... بإسم الأستاذ ... ... ... لإستدراك ما وقع فى إسم أحد الأعضاء من خطأ مادى و أنه قد تم التأشير بهذا التصحيح على نسخة الأمر الأصلية و كان التصحيح الذى أجرته لجنة النقابة لا يتفق مع ما ثبت بمحضر جلسة النطق بالأمر الذى دل على حضور أربعة أعضاء من بينهم الأستاذ ... ... ... و إشتراك هذا الأخير فى المداولة و إصدار الأمر ، فإنه لا يكون لهذا التصحيح من أثر على ما أثبت بديباجة الأمر قبل تصحيحها و بالتالى يكون هذا الأمر باطلاً ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى القانون بما يوجب نقضه .
(الطعن رقم 382 لسنة 38 جلسة 1974/05/09 س25 ع 1 ص 840 ق 137)
26- من الأصول العامة فى النظام القضائي ما نصت عليه المادة 339 من قانون المرافعات السابق من أنه " لا يجوز أن يشترك فى المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة و إلا كان الحكم باطلاً " و من ثم فورود إسم أحد القضاة فى ديباجة الحكم ضمن أعضاء الهيئة التى أصدرته و إن كان يجوز أن يكون نتيجة خطأ مادى يقع عند إصدار الحكم و تحريره فلا يترتب عليه بطلان الحكم ، إلا أن تصحيح هذا الخطأ يجب أن يستمد مما هو ثابت بمحضر جلسة النطق بالحكم الذى يعتبر مكملاً له و أن تكون المحكمة قد خلصت إلى هذه النتيجة بأسباب سائغة تؤدى إليها .
(الطعن رقم 382 لسنة 38 جلسة 1974/05/09 س 25 ع 1 ص 840 ق 137)
27- إن لجنة الطعن و قد خولها القانون ولاية القضاء للفصل فى خصومه بين الممول و مصلحة الضرائب ، فمن حقها - وفقاً لنص المادة 364 من قانون المرافعات السابق - أن تصحح ما يقع فى منطوق قرارها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم . و لا يغير من ذلك أن الربط صار نهائياً ذلك أن الضريبة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا ترتكن فى أساسها على رباط عقدى بين مصلحة الضرائب و بين الممول ، و إنما تحددها القوانين التى تفرضها ، و ليس فى هذه القوانين و لا فى القانون العام ما يحول دون تدارك الخطأ الذى يقع فيها ، فللممول أن يسترد ما دفعه بغير حق ، و للمصلحة أن تطالب بما هو مستحق زيادة على ما دفع ، ما لم يكن هذا الحق قد سقط بالتقادم .
(الطعن رقم 167 لسنة 36 جلسة 1973/11/28 س 24ع 3 ص 1174 ق 203)
28- متى كان الموضوع صالحاً للفصل فيه - أمام محكمة النقض - و كانت لجنة الطعن لم تتجاوز سلطتها فى التصحيح - تصحيح الخطأ المادى فى القرار الصادر منها - فإنه يتعين عملاً بالمادة 365 من قانون المرافعات السابق ، القضاء بإلغاء الحكم المستأنف - الذى قضى بإلغاء قرار التصحيح - و بعدم جواز الطعن فى هذا القرار .
(الطعن رقم 167 لسنة 36 جلسة 1973/11/28 س 24 ع 3 ص 1174ق 203)
29- مؤدى نص المادة 191 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 - المقابلة للمادة 314 من قانون المرافعات السابق - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن سلطة المحكمة فى تصحيح ما يقع فى حكمها ، مقصورة على الأخطاء المادية البحتة ، و هى التى لا تؤثر على كيانه بحيث تفقده ذاتيته و تجعله مقطوع الصلة بالحكم المصحح ، و من ثم فهى لا تملك بحال أن تتخذ من التصحيح وسيلة للرجوع عن الحكم الصادر منها ، فتغير فى منطوقه بما يناقضه ، لما فى ذلك من المساس بحجية الشىء المحكوم فيه ، و إذ يبين من الطلب المقدم من الطالبين أنهم لم يدعوا بوقوع أخطاء مادية فى حكم النقض الصادر بتاريخ 1969/4/2 ، و لكنهم عابوا عليه أنه لم يرد على أسباب الطعن تفصيلا ، بل رد عليها جملة و أغفل بحث مسائل قانونية معينة أشاروا إليها ، لما كان ذلك فإن ما ورد بالطلب لا يعدو أن يكون مجادلة فى المسائل القانونية التى بت فيها الحكم المطلوب تصحيحه ، و هو أمر غير جائز .
(الطعن رقم 17 لسنة 34 جلسة 1972/04/19 س 23 ع 2 ص 724 ق 114)
30- متى كانت سلطة المحكمة فى طلب التصحيح ، تقف عند حد التحقق من وقوع أخطاء مادية بحته فى حكمها ، فلا يقبل من الطالبين ما أثاروه بالجلسة من الدفع بعدم دستورية قانون الجنسية أو وقف الفصل فى هذا الطلب لوجود تنازع فى الاختصاص بين جهة القضاء العادى وجهة القضاء الإدارى ، رفعوا بشأنه طلباً إلى محكمة تنازع الاختصاص .
(الطعن رقم 17 لسنة 34 جلسة 1972/04/19 س 23 ع 2 ص 724 ق 114)
31- المقرر فى قضاء النقض أنه حتى يمكن الرجوع إلى المحكمة التى أصدرت الحكم لتصحيح الخطأ المادى الواقع فى منطوقة طبقًا لنص المادة 191 من قانون المرافعات يجب أن يكون لهذا الخطأ المادى أساسى فى الحكم يدل على الواقع الصحيح فيه فى نظر الحكم ،بحيث يُبرز هذا الخطأ واضحًا إذا ما قُورن بالأمر الصحيح الثابت فيه ، وسلطة المحكمة فى تصحيح ما يقع فى حكمها مقصور على الأخطاء المادية البحتة ؛ وهى التى لا تؤثر على كيانه بحيث تفقده ذاتيته وتجعله مقطوع الصلة بالحكم المصحح وذلك كله حتى لا يُتخذ التصحيح تُكأة للرجوع عن الحكم والمساس بحجيته .لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون على قرار التصحيح الصادر فيه أن الشركة الطاعنة تم ادخالها خصمًا فى الدعوى الأصلية التى قضى فيها نهائيًا بعدم قبولها ، وأن المحكمة أوردت بأسباب حكمها أن المطروح عليها للفصل فيه هو موضوع طلبات التدخل الهجومى المبدى من البنك المطعون ضده الأول ، ولم تشر إلى أن الشركة الطاعنة من ضم الخصوم الموجه إليهم تلك الطلبات ، وقضت بإلزام المدعى عليهم – المطعون ضدهم من الثانى وحتى الخامس – بالمبلغ المقضى به دون أن تكون الشركة الطاعنة من ضمن هؤلاء المدعى عليهم الواردة أسماؤهم بالحكم ، فجأت أسباب حكمها ومنطوقه خالية من الإشارة إلى الشركة الطاعنة وصلتها بموضوع التدخل ، فإنها إذ عادت وأصدرت قرار بتصحيح حكمها بجعل الشركة الطاعنة ضمن المحكوم عليهم بأداء المبلغ المقضى به فإنها تكون قد تجاوزت حقها فى قرار التصحيح ، واتخذت منه وسيلة للرجوع عن الحكم الصادر فيها فقامت بتغير منطوقه بما يناقضه ، وبغير أن يكون لهذا التغيير أساس فى أسباب حكمها محل التصحيح ومن ثم يتعين نقض هذا القرار واعتباره كأن لم يكن لخطئه فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 6937 لسنة 89 ق - جلسة 23 / 10 / 2022 )
32- من المقرر أن الحكم الصادر بالتفسير أو التصحيح يعتبر من كل الوجوه متمماً للحكم الذي يفسره أو يصححه فيسري عليه ما يسري علي الحكم الأول، لما كان ذلك، وكان قرار التصحيح قد صدر في غيبة الطاعنة لصدوره في غرفة مشورة وبغير مرافعة إعمالاً لنص المادة 191 من قانون المرافعات وأقرت الطاعنة بصحيفة طعنها أنها أعلنت بتاريخ 16/6/2008، وإذ خلت الأوراق من دليل علي خلاف ذلك وأقامت الطاعنة طعنها في 16/8/2008، وهو اليوم الحادي والستون، وكان اليوم الأخير من ميعاد الطعن هو يوم الجمعة الموافق 15/8/2008 وهو عطلة رسمية، ومن ثم يمتد الميعاد إلى اليوم التالي 16/8/2008، ومن ثم فإن الطعن يكون قد رفع في الميعاد .
( الطعن رقم 12463 لسنة 78 ق - جلسة 24 / 12 / 2018 )
تصحيح الخطأ المادي في الحكم :
إذا حدث خطأ في الحكم ، فالطريق الطبيعي لعلاجه هو الطعن فيه بطريق الطعن المناسب . ولكن المشرع رأى أن هناك بعض الأخطاء لا يحتاج علاجها إلى الطعن بإجراءاته الطويلة ونفقاته ، ويكفي بالنسبة لها الرجوع إلى القاضي نفسه الذي أصدر الحكم لتصحيحه. وهذه هي الأخطاء المادية البحتة ، فقرر الأخذ بنظام تصحيح الأحكام . ويختلف التصحيح عن الطعن في أنه لا يرمي على خلاف ما يرمي إليه الطعن إلى تقدير جديد وإنما إلى نفس التقدير الذي يتضمنه الحكم .
ويجب الإمكان التصحيح أن يتعلق الأمر بخطأ مادي كتابي أو حسابی:
والمقصود بالخطأ المادي الخطأ في التعبير ، وليس الخطأ في التفكير . أي أن القاضي في التعبير عن تقديره قد إستخدم أسماءاً أو أرقاماً غير تلك التي كان يجب أن يستخدمها للتعبير عما في ذهنه من أفكار . ولهذا لا يجوز الإلتجاء إلى التصحيح بشأن خطأ في تقدير القاضي أو في تكوين هذا التقدير .
ويستوي أن يقع الخطأ المادي في منطوق الحكم أو في جزء آخر من الحكم مكمل للمنطوق . على أن هذا الخطأ يجب أن يكون واضحاً من بيانات الحكم نفسه أو من مقارنة منطوق الحكم ببياناته الأخرى ، أو بمحضر الجلسة . ومن أمثلة الخطأ المادي الذي يمكن علاجه بالتصحيح : أن يأتي في حيثيات الحكم حساب للمبالغ المستحقة للمدعي ، وفي المنطوق تجمع هذه المبالغ خطأ، أو أن يذكر إسم المدعى أو المدعى عليه خطأ دون أن يكون هناك شك في تحديد شخصيته ، أو أن يأتي خطأ في المنطوق في تحديد العقار المحكوم باستحقاقه مع وضوح هذا الخطأ من سياق الحكم ، أو أن يقع خطأ في اسم القاضي الذي أصدر الحكم مع وضوح الخطأ من محضر جلسة النطق بالحكم، أو إذا إنتهى الحكم في أسبابه المرتبطة بالمنطوق إلى إلزام خصم سبق إخراجه من الدعوى ، إذ يعتبر هذا خطأ مادياً سبيل تصحيحه اللجوء إلى المحكمة التي أصدرته .
ولا يمنع من تصحيح الحكم أن يكون الحكم قابلاً للطعن فيه بأي طريق، كما لا يمنع منه سبق قيام المحكمة بتفسير حكمها وفقاً للمادة 192 مرافعات . ومن ناحية أخرى ، فان إمكانية تصحيح الحكم أو تصحيحه بالفعل لا يمنع من الطعن في الحكم بالطريق الذي يقبله . على أنه لا يجوز التمسك بخطأ مادي في الحكم كسبب للطعن فيه.
وتتولى المحكمة التصحيح سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم . ولا يجب تقديم الطلب في أي شكل خاص ، ولا يعلن الطلب إلى الخصم الآخر أو يكلف هذا الخصم بالحضور . ويقدم طلب التصحيح إلى نفس المحكمة التي أصدرت الحكم المطلوب تصحيحه ، أياً كانت هذه المحكمة . على أنه لا يجب أن ينظر الطلب نفس القضاة الذين أصدروا الحكم . فإن كان الحكم قد طعن فيه فيمكن طلب التصحيح من محكمة الطعن . ويقدم الطلب من أي من الخصمين سواء الخصم الذي صدر الحكم لصالحه أو الذي حكم ضده ، إذ يتصور أن يكون الخطأ ضد مصلحة أي منهما . ولم يحدد القانون ميعاداً للتصحيح ، فيمكن تقديم الطلب ما دام الحكم قائماً لم يلغ .
وتنظر المحكمة طلب التصحيح في غرفة المشورة بغير مرافعة أي دون سماع دفاع أي من الخصوم . ولا تسمع النيابة العامة ولو كانت قد تدخلت في الخصومة. وتقتصر سلطة المحكمة على تصحيح الأخطاء المادية بالرجوع إلى بيانات الحكم أو إلى محضر الجلسة . فلا تملك تصحيحه على نحو مخالف لها ، أو أن تتخذ من التصحيح وسيلة للرجوع عن الحكم الصادر منها فتغير منطوقه بما يناقضه لما في ذلك من مساس بحجية الأمر المقضي، أو تدخل عليه تعديلاً يفقده ذاتيته وإستقلاله ويترتب عليه تغيير المركز القانوني لطالب التصحيح .
فإذا تجاوزت المحكمة سلطتها ، جاز الطعن في قرار التصحيح بنفس طرق الطعن المتاحة بالنسبة للحكم محل التصحيح . ويبدأ ميعاد الطعن من تاريخ صدور قرار التصحيح. أما قرار المحكمة برفض التصحيح فلا يجوز الطعن فيه إلا مع الطعن في الحكم الذي رفض تصحيحه ، مع مراعاة ميعاد هذا الطعن.
وإذا صدر قرار بالتصحيح ، قام كاتب المحكمة بإجراء التصحيح على نسخة الحكم الأصلية ، ويقوم رئيس الجلسة وكاتبها بالتوقيع عليه (مادة 191 مرافعات) .(المبسوط في قانون القضاء المدني علماً وعملاً، الدكتور/ فتحي والي، طبعة 2017 دار النهضة العربية، الجزء : الثاني ، الصفحة : 425)
تصحيح الأحكام :
يترتب على صدور الحكم الذي تنتهي به الخصومة زوال ولاية المحكمة بالنسبة لها وإلتزامها بعدم التسلط على الحكم الذي أصدرته إحتراماً للحجية التي اكتسبها منذ النطق به ، ولا يجوز للخصوم الرجوع إليها لتصحيح ما شابه من أخطاء أثرت في قضائه ، كما لا يجوز للمحكمة نفسها ذلك، وتظل للحكم حجيته إلى أن يطعن فيه بالطريق المناسب بهدف تصحيح هذه الأخطاء بحيث إذا إنقضى ميعاد الطعن دون رفعه تحصن وحاز قوة الأمر المقضي وأصبح عنواناً للحقيقة رغم ما شابه من أخطاء كانت مؤثرة على قضائه.
وتنصرف هذه الأخطاء إلى الخطأ في فهم الواقع في الدعوى والخطأ في تطبيق القانون وفي تأويله. ويخرج عن هذا النطاق الخطأ المادي البحت الذي لا يؤثر تصحيحه في قضاء الحكم فيظل صحيحاً غير قابل للطعن، وينأى هذا الخطأ بالحكم عما قصدت إليه المحكمة من قضائها، ولذلك فلا يكتسب أية حجية حتى لو إنقضى ميعاد الطعن المحدد دون رفع طعن فيه، لأن الأخطاء غير المادية هي وحدها التي تحوز الحجية فور صدور الحكم ويمتنع تصحيحها إلا بالطعن في الحكم، أما الأخطاء المادية البحتة فهي مسألة عارضة شابت الحكم وأثرت فيه سهوا من المحكمة أو خطأ منها حسبما يبين من مدونات الحكم أو من المستندات المقدمة إليها إذا ما نقلت المحكمة بياناً من واقعها بطريق الخطأ وإستندت إليها في إقامة قضائها، وحينئذ يجوز للمحكمة تصحيح هذا الخطأ بإثبات بيانات المستندات وفقا لما تضمنته ، كذلك إذا تضمن تقرير الخبير المقدم في الدعوى الأسس التي يتم بها تصفية الحساب ، إلا أن المحكمة أخطأ في التطبيق وبالتالي في الحساب ، متى تضمن تقرير الخبير المقدم في الدعوى الأسس التي يتم بها تصفية الحساب ، إلا أن المحكمة أخطأت في التطبيق وبالتالي في الحساب ، متى تضمن المنطوق نتيجة هذه العملية الحسابية فقط بإلزام الخصم بنتيجة حاصلها، كإلزامه بمائة في حين أن الناتج يجاوز المائة أو يقل عنها، فإن جاوزها كان للمحكوم له أن يتقدم بطلب التصحيح أما إن قل عنها كان للمحكوم عليه التقدم بهذا الطلب، ويجوز التصحيح في أي وقت إذا لا يعتبر طعناً في الحكم.
ولا يجوز للمحكمة تصحيح الحكم إلا من واقع مدوناته أو من واقع المستندات المقدمة في الدعوى والتي إستندت إليها المحكمة، ومن ثم يمتنع هذا التصحيح بناء على مستندات قدمت بعد الحكم ولو كانت رسمية أو تضمنت إقرارا من الخصم الآخر لإنتفاء الخطأ المادي عن الحكم في هذه الحالة.
أما إذا أخطأت المحكمة في العملية الحسابية ولكنها لم تضمن المنطوق نتيجة هذه العملية على نحو ما تقدم، ولكنها قضت بسقوط الحق أو بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد، بأن فصلت في الدفع المبدي المتعلق بذلك رغم أن حساب المدة وفقاً لما تضمنته الأوراق أو مدونات الحكم يقطع في عدم إكتمال المدة مما لازمه رفض الدفع، فإن هذا الخطأ ليس من الأخطاء المادية التي عنتها المادة (191) بإعتباره مؤثراً في قضاء الحكم إذا ما تم تصحيحه لما يترتب على هذا التصحيح من عدول المحكمة عن قضائها السابق وهو تسلط منها عليه بعد أن حاز حجية الأمر المقضي، وحينئذ يتم التصحيح عن طريق الطعن في الحكم بطريق الطعن المناسب، وينعى عليه مخالفة القانون ومخالفة الثابت في الأوراق، وذلك لأن الحكم رغم ما ثبت لديه من عدم إكتمال مدة السقوط ضمن منطوقه ما يخالفه، وإن كان قد خلص في مدوناته إلى عدم اكتمال مدة السقوط ضمن منطوقه ما يخالفه، وإن كان قد خلص في مدوناته إلى عدم إكتمال مدة السقوط ثم قضى في منطوقه بالسقوط، فإن منطوقه يكون قد تعارض مع أسبابه والسبيل إلى إزالة هذا التعارض يكون بالطعن فيه بطريق التماس إعادة النظر.
ويرد التصحيح على الأحكام القطعية، إذ تنتهي الخصومة بها، كما يرد على الشق القطعي من الحكم، ذلك لأن الحكم القطعي هو الذي يحسم النزاع بين الخصوم وتستقر به حقوقهم بصفة نهائية ويحول دون طرح النزاع مرة أخرى أمام القضاء. أما الأحكام التمهيدية، فتتعلق بتنفيذ إجراء معين يطرح بعده ذات النزاع على المحكمة لإصدار حكم فيه ، تتدارك به ما كان قد شاب الحكم التمهيدي من خطأ مادي بحت حتى لو كان قد تعلق بشق قطعي كما لو كانت قد كيفت العلاقة بين الخصمين وصرفتها إلى بيع متجر وأخطأت في البيان المتعلق بتاريخ العقد أو إسم أحد أطرافه، فإن لم يتم هذا التصحيح وأحالت في قضائها القطعي إلى الحكم التمهيدي، ظل الخطأ قائماً وجاز تصحيحه بعد ذلك، وإذا تحقق الخطأ في مدونات الحكم التمهيدي الذي لم يتضمن قضاءً قطعياً، ولم تتداركه المحكمة عند إصدار الحكم القطعي الذي أحالت فيه إلى الحكم التمهيدي، كان الخطأ المادي في هذه الحالة لصيقاً بالحكم القطعي بعد أن أصبح الحكم التمهيدي متمما له ومن ثم يرد التصحيح على الحكم القطعي ويثبت بنسخته الأصلية ويوقع عليه رئيس الجلسة وكاتبها على التفصيل التالي.
إجراءات التصحيح:
إذا تنبهت المحكمة للخطأ المادي البحت الذي شاب حكمها بعد النطق به وقبل تحرير نسخة الحكم الأصلية، فلا يجوز لها تصحيح المنطوق الذي نطقت به ولو تعلق هذا التصحيح بخطأ مادي بحت صوناً لأحكام القضاء، إنما يتعين عليها الإنتظار لحين تحرير نسخة الحكم الأصلية والتوقيع عليها، ثم يقوم رئيس الجلسة بالتأشير عليها بالتصحيح وبعد ذلك يحرر كاتب الجلسة صيغة التصحيح بتلك النسخة ويوقع عليها مع الرئيس.
وإذا تقدم الخصم بطلب التصحيح قبل تحرير نسخة الحكم الأصلية ، أشر عليه رئيس الجلسة بعرضه بعد تحرير تلك النسخة، وحينئذ يصدر قراره بالتصحيح على الطلب أو على نسخة الحكم الأصلية، وفي الحالتين يقوم كاتب الجلسة بتحرير هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية ويوقعه هو ورئيس الجلسة، ولا يترتب البطلان على مخالفة ذلك إذ يعتد دائماً بقرار التصحيح الذي أصدره رئيس الجلسة ولو لم يوقعه کاتبها، وسواء ورد بالطلب المقدم من الخصم أو بنسخة الحكم الأصلية ، والأفضل تحريره على تلك النسخة لتكون قائمة بذاتها خاصة عند تسليم صور منها، وتتضمن الصورة الحكم والتصحيح الذي صدر في شأنه باعتبار أن قرار التصحيح متمم للحكم.
وإذا قدم طلب التصحيح بالإجراءات المعتادة لرفع الدعاوی كان جائزاً ويعتبر الحكم الذي يصدر متمماً للحكم المصحح، أما إذا رفعت دعوى مبتدأة للقضاة بما أغفلته المحكمة وجب القضاء بعدم جواز نظرها وفقاً لما وضحناه بالبند التالي.
الأخطاء المادية البحتة :
للمحكمة التي أصدرت الحكم تصحيح ما ورد به من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية في غير مرافعة وبدون حاجة لدعوة باقي الخصوم إذ يصدر قرار التصحيح من تلقاء نفس المحكمة أو بناء على طلب أحد الخصوم.
والأخطاء المادية البحتة، هي ما تردت فيه المحكمة بالرغم مما ثبت في يقينها من أدلة على الواقع الصحيح الذي كان تحت بصرها عند إصدار الحكم، بحيث تتجلى هذه الأخطاء عند مقارنتها بهذا الواقع، ويستوي أن يرد هذا الواقع بمدونات الحكم أو بمستندات الدعوى التي إستند إليها الحكم في أقامة قضائه ، وسواء كانت هذه الأخطاء كتابية أو حسابية.
فقد تبحث المحكمة بمدونات حكمها مسألة متنازع عليها وتنتهي إلى أحقية المدعى فيها، ولكنها تغفل القضاء له بها في المنطوق الذي تقصره على المسائل الأخرى، وحينئذ يكون هذا السهو من قبيل الخطأ المادي البحث الذي يجوز لذات المحكمة تصحيحه بتضمين المنطوق ما أغفلته ، ولا يعتبر ذلك السهو إغفالاً لأحد الطلبات، لأن إغفال الطلب يتحقق عندما تطرحه المحكمة تماماً فلا تقطع فيه برأي في الأسباب ولا تنص عليه في المنطوق، أما إذا تصدت المحكمة للطلب في الأسباب وقطعت فيه برأي الا أنها أغفلت النص عليه في المنطوق، فهذا لا يعني أنها قد أغفلته وإنما يعني أنها قد تصدت له وخلصت فيه برأي واضح صريح يدل على إتجاهها في القضاء فيه، وأن خلو المنطوق من هذا القضاء هو من قبيل الخطأ المادي البحت الناتج عن السهو الذي ألم بالمحكمة. مثال ذلك أن تبحث المحكمة عناصر التعويض عن الضرر المادي والضرر الأدبي وتقدر مبلغاً تعويضاً عن كل ضرر منهما، ثم تقصر المنطوق على المبلغ المستحق عن أحد الضررين فقط، وحينئذ يكون الحكم قد ورد به خطأ مادي بحت تمثل في عدم القضاء بالتعويض عن الضرر الآخر، ويتم تصحيحه بتقديم طلب إلى ذات المحكمة على نحو ما تقدم، فإذا قدم طلب التصحيح بالإجراءات المعتادة لرفع الدعاوى ، أي بإيداع صحيفة دعوى التصحيح قلم الكتاب أو بتكليف بالحضور عملاً بالمادة (193)، فيكون الطالب قد تنازل بذلك عن التيسير الذي قرره المشرع له، وتكون دعواه جائزة، ويعتبر الحكم الذي يصدر فيها بالتصحيح متمماً للحكم المصحح، ويخضع للطعن فيه على النحو الذي يخضع فيه قرار التصحيح للطعن.
أما إذا رفعت الدعوى وفقاً للمادة (193)، ليس بطلب تصحيح الحكم، وإنما للقضاء في الطلب الذي أغفلته المحكمة في المنطوق، وجب الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم السابق، حسبما تضمنته أسبابه من قضاءً قطعي في ذات الطلب الذي رفعت به الدعوى مع إتحاد الخصوم في الدعويين، وأن السبيل إلى تنفيذ هذا القضاء يكون بتصحيح الحكم السابق الذي أجاب المحكوم له إلى طلباته مما يحول، أيضا، دون الطعن فيه الإجابة هذه الطلبات.
مثال ذلك أيضاً ، تصدي المحكمة لطلب الفوائد بیان سببها وسعرها وتاريخ إستحقاقها وأحقية المدعي لها، وهو قضاء تضمنته الأسباب ، فإذا لم ينص عليه في المنطوق، وتعذر تنفيذه ، كان من قبيل الخطأ المادي البحت.
وقد يتعلق الخطأ المادي البحت بمستندات الدعوى ويكون الواقع الصحيح ثابتاً بها، وحينئذ يتم التصحيح من واقعها، مثال ذلك: أن يرفع المدعي دعوى بفسخ عقد الإيجار الذي يحمل تاريخاً معيناً وإخلاء العين المؤجرة، فتقضي المحكمة بفسخ العقد ولكنها تخطئ في تاريخه وتقرن الفسخ بالإخلاء ، وقد يؤدي ذلك إلى تعذر تنفيذ الحكم، وحينئذ يتقدم المؤجر بطلب إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتصحيح ما وقع فيه من خطأ في تاريخ العقد. وقد يرد هذا الخطأ في أسباب والمنطوق معاً ، وقد يرد في المنطوق وحده ويمتنع التصحيح في أي منهما إلا بسبب الخطأ المادي البحت الذي ليس من شأنه إقامة قضاء الحكم.
وقد ترفع الدعوى بإلزام المدعى عليهم بالتضامن فيما بينهم بدفع تعويض عن الضرر الذي إشتركوا في إحداثه ، فتناول المحكمة في أسباب الحكم الشروط الواجب توافرها للقضاء بالتضامن والشروط الواجب توافرها للقضاء (بالتضامن) وبعد أن تخلص إلى توافر الشروط الأولى، تقضي في المنطوق بإلزام المدعى عليهم بدفع التعويض (بالتضامم) ويكون ذلك من قبيل الخطأ المادي البحت يتم تصحيحه بإستبدال كلمة «بالتضامم» بكلمة «بالتضامن».
ولا يرد التصحيح إلا على الخطأ المادي البحت المؤثر في الحكم بحيث يفقده حجيته بالنسبة للخصوم ويمنع تنفيذه أو يؤثر في هذا التنفيذ، أما الأخطاء غير المؤثرة فلا يعتد بها ولا يرد التصحيح عليها، وتعتبر في ذاتها نافلة.
ويشترط لتصحيح الأخطاء المادية البسيطة التي تقع في الأسماء، أن تنسب للحكم بأن تقع عند تحريره، أما إن كانت تلك الأسماء مطابقة لما تضمنته صحيفة الدعوى، إنتفى الخطأ عن الحكم وبالتالي لا يجوز تصحيحه ويكون المدعي وشأنه إذ كان يجب عليه رفع دعواه بالأسماء الصحيحة ، ويسرى ذلك أيضاً بالنسبة للمدعى عليه سواء حضر بالجلسة أو لم يحضر، لأن مناط التصحيح وقوع خطأ في الحكم، ولأن التصحيح إذا تم بالمخالفة لما تضمنته صحيفة الدعوى، تكون المحكمة قد غيرت من نطاق الخصومة ولا تملك ذلك إلا عندما يتم التصحيح بمعرفة الخصوم أنفسهم بالجلسة وإثباته في محضرها وحينئذ تلتزم به عند تحرير نسخة الحكم الأصلية فإن أثبتت بها الاسم كما ورد بالصحيفة بالرغم من تصحيحه، توافر بذلك الخطأ المادي البحت وجاز لها تصحيحه.
وإذا رفعت الدعوى بالأسماء الصحيحة، وصدر الحكم فيها أيضاً بذات الأسماء، فقام المحكوم عليه بالطعن فيه بالإستئناف إلا أنه أخطأ في إسم خصمه عند إثباته في صحيفة الإستئناف، ففي هذه الحالة يجوز للمستأنف عليه إن كان حاضراً أن يصحح اسمه بمحضر الجلسة أو أن يطلب هذا التصحيح بعد صدور الحكم، فقد تحدد نطاق النزاع وكان المستأنف عليه باسمه الصحيح خصماً في الحكم الإبتدائي الذي يستمد منه دليل التصحيح.
أما إن وقع الخطأ في الحكم الإبتدائي ، جاز تقديم طلب التصحيح للمحكمة الإبتدائية التي أصدرته أو طرحه على محكمة الإستئناف عند المرافعة.
المحكمة المختصة بالتصحيح :
تختص المحكمة التي أصدرت الحكم بتصحيحه سواء كانت هي محكمة الدرجة الأولى أو المحكمة الإستئنافية أو محكمة النقض، ولا يشترط أن تقوم البيئة التي أصدرت الحكم بتصحيحه ، إذ يكفي أن تصححه نفس المحكمة التي أصدرته ولو بهيئة مغايرة للهيئة التي أصدرته ، وإذا تعددت دوائر المحكمة جاز تصحيح الحكم من أية دائرة ولو لم تكن هي التي أصدرته، وإذا تغيب رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم، جاز للرئيس المنتدب تصحيحه ولو كان هو أحد أعضاء الدائرة، ويظل الحق في التصحيح قائماً لمحكمة الدرجة الأولى طالما بقي الحكم في حوزتها وحتى لو كان قد طعن فيه بالإستئناف وإنعقدت الخصومة أمام محكمة الإستئناف، لخروج تصحيح الأخطاء المادية البحتة التي تشوب الحكم من نطاق الطعن إذ لا تحوز حجية مهما إنقضى من زمن، أما إذا كان الحكم قد أرسل لمحكمة الإستئناف ضمن ملف الدعوى، إنعقد الإختصاص بتصحيحه لهذه المحكمة، وحينئذ يتم التصحيح بإثبات البيان الصحيح بمحضر جلسة المرافعة لتتدارك المحكمة الخطأ المادي البحت الذي شاب الحكم المستأنف عند إصدار حكمها وذلك بتضمينه البيان الصحيح، فإن كان الخطأ متعلقاً باسم أحد الخصوم، تم تصحيح الاسم بديباجة الحكم دون حاجة إلى التنويه عن ذلك بالأسباب، وإن تعلق بخطأ آخر ورد بالأسباب أو المنطوق تم التصحيح بأسباب الحكم الإستئنافي أو في منطوقه على حد سواء، وسواء صدر الحكم الأخير بالتأييد أو التعديل أو الإلغاء والفصل في الموضوع، كان هو السند التنفيذي وقد استوفي البيانات التي يتطلبها هذا السند فلا يعتد بالحكم الإبتدائي المصحح.
ولمحكمة الإستئناف تصحيح الحكم الإبتدائي من تلقاء نفسها طالما تبين لها الخطأ المادي البحت الذي شابه ولو لم ينوه عنه بصحيفة الاستئناف باعتبار أن هذا الخطأ من العوارض التي لا تؤثر في الحكم ولا تنال من كيانه وليست محلاً للطعن، فإن لم تصححه وصدر حكمها مستوفياً مقوماته غير مشوب بخطأ، فإنها بذلك تكون قد تداركت الخطأ الذي شاب الحكم المستأنف، ولا يكون ثمة حاجة للتصحيح.
وإذا صدر الحكم الإبتدائي مشمولاً بالنفاذ المعجل، أو صدر الحكم النهائي من محكمة الإستئناف، وكان كلاهما مشوباً بخطأ مادي بحت ورفع إشكال في تنفيذه لهذا السبب، فإن قاضي التنفيذ وهو غير مختص بتصحيح الحكم، يفصل في الإشكال على هدي ما يظهر له من أوراق التنفيذ، فإذا تبين إختلاف إسم المستشكل عن إسم المحكوم عليه ، قضي بوقف التنفيذ حتى لو كان الحكم قد أعلن بإسم المستشكل، وإذا تضمنت أسباب الحكم المنفذ مفردات الحساب ثم قضى في المنطوق بما يجاوز مجموعها، كان لقاضي التنفيذ أن يقضي بوقف التنفيذ فيما يجاوز المجموع الصحيح حسبما تبين له من أسباب الحكم، والمقرر أن منازعة التنفيذ تكون جائزة طالما لم تمس حجية الحكم وإن الخطأ المادي البحت الذي يشوب الحكم لا شأن له بحجيته ويجوز للمحكمة التي أصدرته تصحيحه في أي وقت ولا يكون محلاً للطعن، ومن ثم لا يكون قاضي التنفيذ قد مس حجية الحكم أو تناول بقضائه تصحيح ما شابه من خطأ وإنما إتخذ إجراءً وقتياً وفقاً لظاهر المستندات.
الطعن في القرار الصادر في طب التصحيح
يقدم طلب تصحيح الخطأ المادي البحت الذي شاب الحكم لرئيس الجلسة لنظره مع الحكم وسائر أوراق الدعوى، فإذا تبين له صحة ما تضمنه الطلب على هذه القواعد المتقدمة، أصدر قراره بالتصحيح، إما على الطلب ذاته أو على نسخة الحكم الأصلية .
وينحصر حق المحكمة في تصحيح الخطأ المادي البحت الذي يشوب الحكم، فإذا تجاوزت ذلك، جاز الطعن في قرارها بطرق الطعن الجائزة في الحكم موضوع التصحيح، فقد يمس التصحيح حجية الحكم بأن يسلب حقا كان الحكم قد قرره أو يمنح حقاً كان الحكم قد رفضه أو يزيد أو يقلل منه، أو يؤدي التصحيح إلى وجود تناقض في الحكم بين الأسباب والمنطوق أو بين المنطوق بعضه لبعض، وفي الحالة الأخيرة يكون الطعن بطريق التماس إعادة النظر عملاً بالمادة ( 6/ 241 ) إذا كان الحكم موضوع التصحيح جائزاً الطعن فيه بهذه الطريق.
فإن كان الحكم موضوع التصحيح قد صدر بصفة إنتهائية، فإن القرار الصادر بتصحيحه أو برفض التصحيح يكون بدوره إنتهائياً غير قابل للطعن.
وإذا طعن في القرار الصادر بالتصحيح، وإستوفى الطعن أوضاعه القانونية بأن كان الحكم موضوع التصحيح جائزاً الطعن فيه بهذه الطريق، وتم رفع الطعن خلال الميعاد المقرر للطعن في هذا الحكم، تعیین قبول الطعن شکلاً ، أما إن كان الطعن في الحكم غير جائز، كان الطعن في القرار بدوره غير جائز .
ويتوقف الحكم بقبول الطعن شكلاً على الحالة التي يكون قرار التصحيح قد صدر على غير مقتضى القانون بأن تكون المحكمة قد تجاوزت حقها مما يتعين معه القضاء في الموضوع بإلغاء القرار والتصحيح وفقاً للقواعد سالفة البيان. أما إذا تبين أن المحكمة لم تتجاوز حقها. فتقضي محكمة الطعن بعدم جواز الطعن في قرار التصحيح.
أما إذا رفض طلب التصحيح، فلا يجوز الطعن فيه إلا مع الطعن في الحكم المطلوب تصحيحه إن كان جائزاً الطعن فيه وكان ميعاد الطعن في الحكم لم ينقض بعد، أما إذا كان هذا الميعاد قد إنقضى، فإن الحق في الطعن في القرار يكون قد سقط تبعاً لسقوط الحق في الطعن في الحكم.
فإن كان القرار الصادر بتصحيح الخطأ المادي صادراً من محكمة الدرجة الأولى، ثم رفع المحكوم عليه إستئنافاً طعناً في الحكم الصادر في الموضوع، فإن الحكم الذي يصدر من المحكمة الإستئنافية بإلغاء أو بطلان الحكم المستأنف، يمتد إلى قرار التصحيح بإعتباره متمماً للحكم المستأنف، فإن تصدت المحكمة الإستئنافية للموضوع، أصدرت حكماً منبت الصلة بالحكم المستأنف وتداركت فيه الخطأ المادي إذ تمتد ولايتها إلى ذلك.
وإن كان القرار الصادر بالتصحيح صادراً من محكمة الإستئناف، وطعن بالنقض في الحكم الذي صدر في الموضوع وأنهی الخصومة ، فإن القضاء ينقض الحكم يترتب عليه إلغاء القرار الصادر بالتصحيح، ويتم تدارك ذلك بالحكم الذي تصدره محكمة النقض إذا تصدت للموضوع، أو بالحكم الذي تصدره محكمة الإستئناف بعد النقض والإحالة.(المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث، الجزء : الخامس ، الصفحة : 43 )
يترتب على صدور الحكم انتهاء النزاع بين الخصوم وخروج القضية من يد المحكمة إلا أن الشارع رأي أن يجيز للمحكمة أن تصحح ما يقع في أسباب حكمها ومنطوقه من أخطاء مادية بحتة ويشترط لذلك :
أن تكون الأخطاء المطلوب تصحيحها مادية بحتة والخطأ المادي هو ما يقع في المسائل المادية كخطأ في عملية حسابية أو في بيان أسم أحد الخصوم أو تحريفه أو في بيان أسم القاضي المنتدب ويجب أن يكون لهذا الخطأ المادي أساس في الحكم يبرز واضحاً إذا ما قورن بالأمر الصحيح الثابت فيه حتى لا يكون التصحيح ذريعة للرجوع عن الحكم والمساس بحجيته . أما الأخطاء غير المادية في الحكم فلا يجوز الرجوع للمحكمة التي أصدرته لتفسيرها.
ألا يكون الحكم المطلوب تصحيحه قد طعن فيه بالإستئناف وإلا فلا يملك تصحيحه غير المحكمة الاستئنافية التي رفع إليها.
ويختص بطلب التصحيح والأمر به المحكمة التي أصدرت الحكم سواء أكانت جزئية أم إبتدائية أم محكمة استئناف أم نقض وإذا تجاوزت المحكمة حقها في التصحيح جاز نكل ذي مصلحة من الخصوم أن يطعن في القرار الصادر بالتصحيح بطرق الطعن الجائزة في الحكم أما القرار الذي يصدر برفض طلب إجراء التصحيح فلا يجوز الطعن فيه على استقلال ( مرافعات العشماوي الجزء الثاني ص 725).
ومن المستقر عليه فقهاً وقضاءً أنه يجوز قبل توقيع النسخة الأصلية للحكم تصحيح الأسباب أو تكملتها بما يقويها و يزيدها وضوحاً وجلاً أو ما يرقع تناقضها بشرط عدم المساس بالحكم ذاته.(نظرية الأحكام للدكتور أبو الوفا ص 118).
وتلفت النظر إلى أنه إذا توفي القاضي الذي أصدر الحكم أو نقل سواء إلي محكمة أخرى في نفس الدائرة أو إلي خارجها أو كان في أجازة سواء أثناء العام القضائي أو اثناء العطلة القضائية فإن القاضي الذي حل محله هو الذي يتولى تصحيح الحكم حتى ولو كان منتها لجلسة واحدة ، لأن النص وجه الخطاب للمحكمة التي أصدرت الحكم وبالتالي فإن قاضي المحكمة وقت تقديم طلب التصحيح هو الذي يتولى إجراؤه.
وقد يبدو للبعض أن هذه بديهية لا تحتاج لبيان إلا أن ما دعانا لإيضاحها أننا لاحظنا أثناء تتبعنا لقضاء المحاكم أن بعض القضاة يغم عليهم هذا الأمر.
وإذا أصدرت المحكمة حكماً قضت فيه يندب خبير إلا أنه فاتها أن تبين اسم الخبير فهل يعد هذا خطأ مادياً يوجب التصحيح في تقديرنا أنه لا يعد كذلك وإنما يعد إغفالاً للطلبات على النحو الذي فصلناه في شرح المادة 193.
وإذا أصدرت المحكمة الاستئنافية حكما تدور أسبابه جميعها حول تفنيد أسباب الحكم المستأنف وإنتهي في حيثياته أيضاً إلى إلغاء الحكم المستأنف إلا أن محرر الحكم جرى قلمه خطأ في منطوقه بقبول الإستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف فهل يعد هذا خطأً مادياً يجوز تصحيحه.
لا جدال في أن مثل هذا الحكم يعتبر باطلاً لأنه أسبابه تهاترت مع منطوقه فما السبيل إلى إصلاحه.
لا شك أن هذه حالة لا تعد من بين حالات التماس إعادة النظر التي أوردها المشرع على سبيل الحصر في المادة 241 مرافعات ذلك أن المستقر عليه فقهاً وقضاءً أن التناقض بين الأسباب بعضها مع بعض وكذلك التناقض بين الأسباب والمنطوق لا يصلح كلاهما سبباً للإلتماس.
كذلك فإن مثل هذه الحالة وإن كانت تصلح سبباً للطعن بالنقض إذا كان الحكم صادر من محكمة الإستئناف إلا أنها لا تصلح سبباً له في حالة ما إذا صدر الحكم من محكمة إبتدائية بهيئة إستئنافية لأن قبول الطعن في هذه الحالة مشروط بأن يكون الحكم المطعون عليه قد فصل في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضى ، والطعن بالنقض طريق إستثنائي نص عليه المشرع على طريق الحصر وبذلك ينغلق وجه الطعن على هذا الحكم بأي وجه من أوجه الطعن ولا يكون هناك مجال لتدارك هذا العيب إلا بتصحيح الخطأ المادي الذي وقع في الحكم ، إلا أنه يتعين أولا بحث ما إذا كان هذا الخطأ يعد مادياً يجوز تصحيحه أم لا في تقديرنا أنه يعد كذلك لأن لمثل هذا الخطأ أساس في الحكم - يبرز واضحاً إذا ما قورن بالأمر الصحيح الثابت فيه ، ذلك أن المطلع علي هذا الحكم يقطع لأول وهلة أن إرادة المحكمة التي أصدرت الحكم لم تتجه إلي النتيجة التي إنتهت إليها ولم تقصد إليها . والفرض أن الحكم يصدر من المحكمة عن إرادة واعية قصدتها لذاتها حتى لو كان خاطئاً في القانون أو في تحصيل الوقائع وعلى هذا إذا كان الثابت من أسباب الحكم أن المحكمة إبتغت قضاء بذاته وجرى منطوقها على خلاف ما إبتغته فإن هذا يعد خطأ مادياً نتيجة سهو وخطأ غير مقصود ويكون تصحيحه وفقاً لنص المادة 191 مرافعات ، ويكون لمن أضير من هذا الحكم إما أن ينتج الطعن بالنقض إن كان الحكم صادر من محكمة الإستئناف أو يلجأ لطلبي تصحيحه ، كما أن للمحكمة أن تقوم بهذا التصحيح من تلقاء نفسها.
ومن المقرر أن التصحيح لا يرد إلا على الحكم القطعي سواء كان فرعياً أو منهياً للخصومة وسواء كان قد إقترن بالأمر بإجراء من إجراءات الإثبات أم لا وسواء كان موضوعياً أم وقتياً إذ أن الحجية تثبت للحكم الوقت وإن كانت حجية مؤقتة كما تنتهي ولاية المحكمة التي أصدرته بالنسبة لما قضت به ، أما الأحكام الصادرة بإجراء من إجراءات الإثبات دون أن تتضمن قضاءً قطعياً لا في أسبابها ولا في منطوقها فلا يرد عليها التصحيح لأن قضاءها لا يكون قد إنطوى على قضاء يقيد المحكمة التي أصدرته ولا تنتهي ولايتها في شأن ما فصلت فيه وبالتالي يكون لها عند الفصل في الموضوع تدارك ما ورد فيه من أخطاء مادية دون حاجة لسلوك سبيل تصحيحها على النحو الذي رسمته المادة كمال عبد العزيز في الجزء الأول من مرافعاته الطبعة الثالثة ص 1177).
ومن المسلم به أن سلطة تصحيح الحكم على النحو الوارد في المادة تثبت لكل جهة قضاء أصدرت الحكم محل التصحيح سواء كانت من المحاكم العادية أو من اللجان أو الهيئات التي خولها القانون الصادر قرارات قضائية كلجنة الطعن في تقدير مأموريات الضرائب أو لجنة تقدير أتعاب المحامين او لجنة تقدير التعويض المنصوص عليها في قانون الري والصرف .
وقد ثار الخلاف بين الفقهاء في مدى جواز الطعن على القرار الصادر برفض إجراء التصحيح فذهب الرأي الأول إلي أنه لا يقبل الطعن بأي طريق إلا مع الطعن على الحكم الأصلي إذا كان ميعاد الطعن فيه مازال ممتداً. (مرافعات كمال عبد العزيز الجزء الأول ص 1179) ونادى الرأي الأخر بأنه يجوز الطعن فيه إذا كان الطعن في الحكم الأصلي مازال مطروحاً لم يكمل فيه بعد. ( أبو الوفا في نظرية الأحكام بند 379).
وفي تقديرنا أنه إذا رفض طلب التصحيح وكان ميعاد الطعن فيه قد إنقضى وكان الطعن في الحكم الأصلي مازال منظور أمام محكمة الطعن فإنه يجوز لمن رفض طلبه إذا كان هو المستأنف وكان قد طلب إلغاء الحكم المستأنف أن يضيف إلي دفاعه ما وقع فيه الحكم من خطأ إذا لم يكن قد أبداه ولا يعد هذا طلباً جديداً من الطلبات التي لا يجوز إبداؤها أمام محكمة الإستئناف لأنه فضلاً عن أنه وسيلة دفاع فهو يعتبر متداخلاً في الطلب الأصلي.
ومما هو جدير بالذكر أن التأشير على طلب التصحيح من قاضي المحكمة أو رئيس الدائرة التي أصدرت الحكم بإرفاقه بملف الدعوى يعتبر بمثابة رفض له.
وغني عن البيان أن طلب التصحيح لا يعد أمراً علي عريضة ومن ثم فإنه في حالة رفضه لا يجوز الطعن عليه بالطريق الذي رسمه المشرع للطعن في الأوامر على العرائض سواءً كان الرفض صريحاً أم ضمنياً.
وقد لاحظنا للأسف الشديد أن جزءاً كبيراً من الأحكام تحوي أخطاء كثيرة بل وفادحة في بعض الأحيان رغم أن المسودة صحيحة ومكتوبة بعناية وذلك بسبب الثقة المفرطة في كتبة الجلسات وكتبة النسخ وهي ثقة على أية حال في غير محلها وهذا يقلل من قيمة عمل القاضي ويرهق المتقاضين بإضطرارهم التقديم طلبات التصحيح ويؤخر حصولهم على السند التنفيذي إذ مما يؤخر حصولهم عليه ضم ملف الدعوى للمحكمة الإستئنافية لذلك فإننا نناشد إخواننا القضاة أن يتوجوا مجهودهم الضخم - الذي يبذلوه في قراءة القضايا وتحضريها وبحثها وكتابة مسودتها - بأن يراجعوا بدقة النسخة الأصلية للأحكام بعد تحريرها من الكاتب حتى يخرج عملهم على الوجه الأكمل وينال ما يستحقه من تقدير.
لا يجوز الطعن في القرار الصادر بتصحيح الحكم إلا من الخصم الصادر ضده قرار التصحيح :
إذا صدر قرار من المحكمة بتصحيح أخطاء مادية وقعت في حكمها ، وكان هذا القرار يجوز الطعن فيه وفقاً لنص المادة 191 في الحالات التي أجاز فيها القانون الطعن على النحو الذي فصلناه فلا يقبل الطعن إلا من الخصم الصادر ضده قرار التصحيح عملاً بالقاعدة العامة المنصوص عليها في المادة 211 مرافعات من أنه لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه.
لا يجوز الطعن في الحكم بالنقض لوقوع خطأ مادي به :
من المقرر أن وسيلة تصحيح الخطأ المادي في الحكم - كما سبق أن ذكرنا هو الرجوع إلى ذات المحكمة التي أصدرته لتصحيح هذا الخطأ. وبالتالي فإن هذا الخطأ لا يصلح سبباً للطعن بالنقض.
نص المادة 191 مرافعات يسري على الأحكام الصادرة في دعاوى الأحوال الشخصية :
من المقرر أن نص المادة 191 مرافعات يسري على الأحكام الصادرة في دعاوى الأحوال الشخصية وذلك عملاً بالمادة الأولي من قانون إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية والتي نصت علي سريان قانون المرافعات فيما لم يرد بشأنه نص خاص فيه ، ونظرا لأن القانون رقم 1 لسنة 2000 لم يرد به نص خاص بشأن تصحيح الأحكام ومن ثم يتعين تطبيق نص المادة 191 مرافعات في هذا الشأن.
يسري نص المادة 191 مرافعات على الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية فيما يختص بالطعن على أمر التصحيح :
لم يرسم قانون الإجراءات الجنائية طريقاً للطعن في أوامر التصحيح التي تصدر إعمالاً لنص المادة 327 منه وكان الأصل الرجوع إلي قانون المرافعات التفسير بما غمض من أحكام قانون الإجراءات الجنائية أو لسد ما نقص منه وكان حكم الفقرة الثانية من المادة 191 من قانون المرافعات هو من الأحكام التي لا تتعارض مع أحكام قانون الإجراءات الجنائية ، وإنما تكمل نقصاً فيه ، يتمثل في عدم رسم طريق للطعن في قرار التصحيح عند تجاوز الحق فيه ، فإنه يتعين الرجوع إلى هذا الحكم والأخذ بمقتضاه في الحدود الواردة به فإذا إمتد ما أجرته المحكمة الجنائية بقرار التصحيح إلي تعديل حكمها السابق أو الإضافة إليه فإن الطعن في هذا الأمر يكون جائزاً .
نقض الحكم المطعون فيه يترتب عليه إعتبار القرار الذي سبق أن صدر بتصحيحه ملغياً : (التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية، الجزء : الرابع ، الصفحة : 886)
تصحيح الأخطاء المادية بالأحكام :
شروط تصحيح الأخطاء المادية بالحكم : سبق أن أوضحنا أن للحكم أثراً هاماً هو حجية الأمر المقضي، كما أنه بمجرد صدوره تستنفد المحكمة ولايتها بشأنه، فتخرج القضية من يد المحكمة، فيمتنع على المحكمة التي أصدرت الحكم أن تعيد النظر فيما قضى به الحكم فتعدل عما قضت به أو نعدل فيه، ما لم تكن إعادة النظر فيما قضى به الحكم عن طريق الطعن فيه بإلتماس إعادة النظر أمام نفس المحكمة في الميعاد المحدد قانوناً.
ولكن أجاز المشرع الطعن في الحكم المحكمة الأعلى لتدارك ما به من عيوب، فإذا حدثت أخطاء في الحكم، فإن الطريق الطبيعي لعلاجها هو الطعن فيه بطريق الطعن المناسب، بيد أن المشرع رأى أن هناك بعض الأخطاء لا يحتاج علاجها إلى الطعن بإجراءاته الطويلة ونفقاته. ويكفي بالنسبة لها الرجوع إلى نفس القاضي الذي أصدر الحكم لتصحيحه. وهذه هي الأخطاء المادية البحتة، فقرر الأخذ بنظام تصحيح الأحكام، ويختلف التصحيح عن الطعن في أنه على خلاف ما يرمي إليه الطعن ليس تقديراً جديداً ، وإنما هو نفس التقدير الذي يتضمنه الحكم. (فتحی والی بند 341 ص 650).
ويشترط لتصحيح الأخطاء المادية بالحكم من نفس المحكمة التي أصدرته ما يلي:
أ - الشرط الأول : أن يكون الحكم قطعياً : (أحمد أبو الوفا التعليق ص 736)، فتصحيح الأخطاء المادية يرد على الحكم القطعي أو على الشق القطعي من الحكم، فالحكم القطعي هو الذي يحسم النزاع، وتنتهى به الخصومة أمام المحكمة، وبه تستنفد المحكمة ولايتها بشأن النزاع، بينما الأحكام التمهيدية فهي تنصب على إجراءات معينة، وهي لا تتقيد بها المحكمة فلا تستنفد المحكمة ولايتها في النزاع بإصدارها، ولذلك يمكن للمحكمة أن تتدارك ما شاب الحكم التمهيدي من خطأ مادی عند إصدارها للحكم القطعي الحاسم للنزاع، وحتى لو أحال الحكم القطعي في قضائه الحكم تمهیدی مشوب بخطأ مادي، فإن هذا الخطأ المادي يلتصق بالحكم القطعي، ويمكن تصحيحه، بطلب تصحيح الحكم القطعي نفسه لا التمهيدي .
ب - الشرط الثاني : أن يكون الحكم مشوباً في منطوقه أو في الأسباب المكملة له بإخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية : كالخطأ في شق من إسم أحد الخصوم بشرط ألا يكون هناك شك في حقيقة شخصيته أو صفته، أو كالخطأ في عملية حسابية يتم أثر الحكم بمبادئ معينة، أو كالخطأ في تاريخ معين (إستئناف مختلط 9 / 4/ 1935، مجلة التشريع والقضاء 47 ص 229 ، إستئناف مختلط 14 / 4/ 1938 ، السنة 50 ص 236).
فيشترط لإجراء التصحيح أن تكون الأخطاء مادية بحتة أي لا تؤثر على كيان الحكم بحيث تفقده ذاتيته، وتجعله مقطوع الصلة بالحكم المصحح.
(نقض 19 / 4 / 1972 سنة 23 ص 724 ونقض 27 / 11/ 1952 ، سنة 4 ص 148).
ويعتبر خلو المنطوق مما ورد في الأسباب خطأً مادياً.
(نقض 13/ 5/ 1974، الطعنان رقما 371 ، 401 لسنة 38 قضائية).
فينبغي لإمكان تصحيح الحكم أن يتعلق الأمر بخطأ مادی کتابی أو حسابي والمقصود بالخطأ المادي الخطأ في التعبير، وليس الخطأ في التفكير، أي أن القاضي في التعبير عن تقديره قد إستخدم أسماءً أو أرقاماً غير تلك التي كان يجب أن يستخدمها للتعبير عما في ذهنه من أفكار (فتحى والی بند 341 ص 651)، ولهذا لا يجوز الالتجاء إلى التصحيح بشأن خطأ في تقدير القاضي أو تكوين هذا التقدير كما لو عاب طالب التصحيح على الحكم أنه لم يرد على أسباب الطعن تفصيلاً بل رد عليها جملة وأغفل بحثه مسائل قانونية معينة (نقض 19/ 4/ 1972 سنة 23 ص 724). ويستوي أن يقع الخطأ المادي في منطوق الحكم أو في جزء آخر من الحكم مكمل للمنطوق، على أن هذا الخطأ يجب أن يكون واضحاً من بيانات الحكم نفسه أو من مقارنة منطوق الحكم ببياناته الأخرى، أو بمحضر الجلسة. ومن أمثلة الخطأ المادي الذي يمكن علاجه بالتصحيح: أن يأتي في حيثيات الحكم حساب للمبالغ المستحقة للمدعي، وفي المنطوق تجمع هذه المبالغ خطأ. أو أن يذكر اسم المدعى أو المدعى عليه خطأ دون أن يكون هناك شك في تحديد شخصيته (نقض 13/ 6/ 1967 سنة 18 ص 1252)، أو أن يأتي خطأ في المنطوق في تحديد العقار المحكوم باستحقاقه مع وضوح هذا الخطأ من سباق الحكم، أو أن يذكر خطأ مادي في إسم القاضي الذي أصدر الحكم مع وضوح الخطأ من محضر جلسة النطق بالحكم.
(نقض 9 /5/ 1974 سنة 25 ص 840).
فسلطة المحكمة في تصحيح ما يقع في منطوق حكمها مقصورة على الأخطاء المادية البحتة من كتابية أو حسابية التي لا يؤثر تصحيحها على كيان الحكم، ولذلك تملك المحكمة أن تتخذ من التصحيح وسيلة للرجوع عن الحكم الصادر منها فتغير من منطوقه بما يناقضه لما في ذلك من المساس بحجية الأمر المقضي، فلا ينبغي أن يكون التصحيح ذريعة للرجوع عن الحكم، والمساس بحجيته، وتطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض بأنه إذا كان الثابت أن الحكم صدر برفض الإستئناف، وبتأييد الحكم الإبتدائي للقاضی. بأحقية الشفيع في أخذ العقار بالشفعة، ثم أصدرت المحكمة بعد ذلك قراراً بتصحيح منطوق الحكم ينص على إلغاء الحكم الإبتدائي ورفض دعوى الشفعة، فإنها تكون قد جاوزت حقها، وذلك أنها أجرت تغييراً كاملاً في منطوق حكمها مما يتعين معه نقض الحكم. (نقض 27/ 11/ 1954 ، منشور في المحاماة سنة 26 ص 1507)، والقرار الصادر بالتصحيح يطعن فيه إذا جاوزت المحكمة مجرد تصحيح الخطأ المادي إلى التعديل في قضائها السابق، ويكون الطعن فيه بالطرق الجائزة في الحكم موضوع التصحيح، أما القرار الصادر برفض التصحيح فلا يجوز الطعن فيه إستقلالاً ، وإنما يطعن فيه مع الطعن في الحكم ذاته، والتصحيح يكون مقصوراً على الأخطاء المادية البحتة التي لا تؤثر على كيانه، ولا تفقده ذاتیته.
(نقض 19 / 4 / 1972 سنة 23 ص 724 ).
ومن البديهي أن المادة 191 تفترض أن يكون الخطأ في بيان جوهري يؤثر في الحكم من ناحية اطرافه أو صفاتهم أو قضاء الحكم، أي يؤثر في تحديد المحكوم لهم او المحكوم عليهم أو حقوقهم أو إلتزاماتهم، بالتالي يؤثر عند تنفيذ الحكم. ويستوي أن يكون الخطأ مؤدياً إلى بطلان الحكم أو لا يؤدى إلى ذلك. وبعبارة أخرى، تملك المحكمة تصحيح الخطأ المادي في الحكم من تلقاء نفسها، ولو كان هذا الخطأ قد يؤدي إلى بطلانه بما دامت عناصر التصحيح تستمد من الحكم ذاته. (أحمد أبو الوفا التعليق ص 737).
أما إذا كان خطأ المحكمة قد وقع في تقدير الوقائع أو إرساء القاعدة القانونية عليها أو تفسيرها فإن سبيل التظلم يكون بالطعن في الحكم الصادر منها بطرق الطعن المقررة.
ففيما عدا الأخطاء المادية البحتة كتابية كانت أو حسابية، فإن أخطاء الحكم الأخرى سبيل إصلاحها هو الطعن في الحكم بطريق الطعن المناسب.
وقد قضت محكمة النقض بأنه إذا كان قضاء الحكم في منطوقه برفض الإستئناف موضوعاً ، وتأييد الحكم المستأنف في حين أن الإستئناف كان مرفوعاً عن حكمين فإن هذا الحكم لا يكون باطلاً وتصححه ذات أسبابه التي أشارت إلى الحكمين، وما قضى به كل منهما، وإلى أنهما في محلهما وإلى رفض الإستئناف موضوعاً.
(نقض 25/ 2/ 1959 سنة 10 ص 488).
ويلاحظ أنه إذا أصدرت المحكمة حكما قضت فيه بندب خبير إلا أنها فانها أن تبين اسم الخبيز، فإن ذلك يعتبر خطأ مادياً يوجب التصحيح، ومع ذلك يذهب البعض إلى أنه لا بعد كذلك، وإنما بعد إغفالاً للطلبات وفقاً للمادة 193، (الديناصوري وعكاز ص 975)، ولكن ينبغي ملاحظة أن المحكمة في مثل هذه الحالة تكون قد إستجابت لطلب ندب الخبير، ولم تغفله، فلا يعد ذلك إغفالاً للطلبات ولا مجال لإعمال المادة 193 مرافعات.
وإذا أصدرت المحكمة الاستئنافية حكما تدور أسبابه جميعها حول تفنيد أسباب الحكم المستأنف، وإنتهى في حيثياته أيضاً إلى إلغاء الحكم المستأنف إلا أن محرر الحكم جرى قلمه خطأ في منطوقه بقبول : الإستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً ، وتأييد الحكم المستأنف فيثور التساؤل عما إذا كان بعد هذا خطأ مادياً يجوز تصحيحه.
ولا شك في أنه يعتبر مثل هذا الحكم باطلا لأن أسبابه تهاترت مع منطوقه ولكن لا يمكن إصلاحه بطريق إلتماس إعادة النظر، لأن هذه الحالة لا تعد من بين حالات إلتماس إعادة النظر التي أوردها المشرع على سبيل الحصر في المادة 241 مرافعات ذلك أن المستقر عليه فقهاً وقضاء أن التناقض بين الأسباب بعضها مع بعض، وكذلك التناقض بين الأسباب والمنطوق لا يصلح كلاهما سبباً للإلتماس.
كذلك فإن مثل هذه الحالة وإن كانت تصلح سببا للطعن بالنقض إذا كان الحكم صادراً من محكمة الإستئناف إلا أنها لا تصلح سبباً له في حالة ما إذا صدر الحكم من محكمة إبتدائية بهيئة إستئنافية لأن قبول الطعن في هذه الحالة مشروط بأن يكون الحكم المطعون عليه قد فصل . في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخضوع أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضى. والطعن بالنقض طريق إستثنائی نص عليه المشرع، وحصر حالاته، وبذلك ينغلق وجه الطعن على هذا الحكم بأي وجه من أوجه الطعن، ولا يكون هناك مجال لتدارك هذا العيب إلا بتصحيح الخطأ المادي الذي وقع في الحكم، وهذا الخطأ بعد مادياً يجوز تصحيحه لأن لمثل هذا الخطا أساس في الحكم يبرز واضحاً إذا ما قورن بالأمر الصحيح الثابت فيه، ذلك أن المطلع على هذا الحكم يقطع لأول وهلة أن إرادة المحكمة التي أصدرت الحكم لم تتجه إلى النتيجة التي إنتهت إليها "ولم تقصد إليها، والقرض أن الحكم يصدر من المحكمة عن إرادة واعية قصدتها لذاتها حتى لو كان خاطئاً في القانون أو في تحقيق الوقائع، وعلى هذا إذا كان الثابت من أسباب الحكم أن المحكمة إبتغت قضاء بذاته، وجری منطوقها على خلاف ما ابتغته فإن هذا يعد خطأ مادياً نتيجة سهو وخطأ غير مقصود، ويكون تصحيحه وفقاً لنص المادة 191 مرافعات، ويكون لمن أضير من هذا الحكم إما أن يلجأ للطعن بالنقض إن كان الحكم صادراً من محكمة الإستئناف أو يلجا لطلب تضخيمه، كما أن للمحكمة أن تقوم بهذا التصحيح من تلقاء نفسها. (الديناصوري وعكاز ص 974 وص 975).
جـ - الشرط الثالث : بالنسبة لحكم محكمة أول درجة، فإن الراجح .أنه يشترط تقديم طلب تصحيح هذا الحكم قبل رفع الإستئناف عنه، فيجب ألا يكون الحكم المطلوب تصحيحه قد طعن فيه بالإستئناف، وإلا فلا يملك تصحيحه غير المحكمة الإستئنافية التي رفع إليها، لأن الإستئناف ينقل النزاع برمته إلى محكمة الدرجة الثانية في حدود مارفع عنه الإستئناف (راجع تفصيلات ذلك: مؤلفنا الطعن بالإستئناف، ولا تملك محكمة الدرجة الأولى تصحيح حكمها بعد رفع الإستئناف، لأن هذا الحكم يصبح محل نظر المحكمة الإستئنافية وقد تلغيه أو تعدله فليس هناك مصلحة من تصحيحه أو تفسيره. (موریل بند 572 ، جابيو بند 619، جلاسون جـ 3 بند 767، محمد حامد فهمي بند 638، أحمد أبوالوفا التعليق ص 737، نقض 27/ 10/ 1955 طعن رقم 209 لسنة 22 قضائية)
ويلاحظ أنه لا يمنع من تصحيح الحكم أن يكون قابلاً للطعن فيه بأي طريق . كما لايمنع منه سبق قيام المحكمة بتفسير حكمها وفقاً للمادة 192 (نقض 28 / 11 / 1968 سنة 19 ص 1440)، ومن ناحية أخرى، فإن إمكانية تصحيح .. الحكم أو تصحيحه بالفعل لا يمنع من الطعن في الحكم بالطريق الذي يقبله. على أنه لا يجوز التمسك بخطأ مادي في الحكم كسب للطعن فيه بالنقض. (موریل المرافعات به بند 572 ص 448، فتحی والی ص 651).
تفادي القاضي للأخطاء المادية في حكمه : لا شك أنه من الناحية العملية أنه من المفيد أن يتوج القاضي مجهوده الكبير في الفصل في القضية بأن يراجع بنفسه النسخة الأصلية للحكم بعد تحريرها من الكاتب، وهذا يؤدي إلى تقليل الأخطاء المادية وتفادي طلبات التصحيح التي قد يقدمها المتقاضون الذين يرغبون في سرعة الحصول على سند تفیذی ليقضوا حقوقهم المحكوم بها.
الإختصاص بطلب التصحيح وإجراءاته وسلطة المحكمة في نظره :
ووفقاً للمادة 191 مرافعات ينعقد الإختصاص بطلب التصحيح النفس المحكمة التي أصدرت الحكم، سواء أكانت هي محكمة النقض، أم محكمة جزئية أم إبتدائية أم محكمة إستئناف وسواء إنفصلت في الدعوى بإعتبارها من محاكم الدرجة الأولى أم الثانية، فهي تختص وخدها بطلب التصحيح إختصاصاً نوعياً وإختصاصاً محلياً، وهذه القاعدة من النظام العام، وقد قضت محكمة النقض بأنه إذا كان الخطأ الذي شأن الحكم لا يعدو أن يكون خطأ مادياً بحتاً فإنه لا يصلح نسبياً للطعن بطريق النقض، والشأن في تصحيحه إنما هو للمحكمة التي أصدرت الحكم وفقا لنص المادة 364 من قانون المرافعات السابق.
(نقض 21/ 1/ 1954 طعن رقم 144 لسنة 21 قضائية).
ولا شك أنه إذا توفي القاطني الذي أصدر الحكم أو نقل سواء إلى محكمة أخرى في نفس الدائرة أو إلى خارجها أو كان في إجازة سواء أثناء العام القضائي أو أثناء العطلة الفضائية فإن القاضي الذي حل محله هو الذي يتولى تصحيح الحكم حتى ولو كان منتدباً لجلسة واحدة، لأن النص وجه الخطاب للمحكمة التي أصدرت الحكم، وبالتالي فإن قاضي المحكمة وقت تقديم طلب التصحيح هو الذي يتولى إجراءه.
ويجوز لأية لجنة ذات إختصاص قضائى تصحیح قراراتها فتملك ذلك لجنة الطعن بمصلحة الضرائب. وتملكه المحكمة المطعون أمامها في قرار اللجنة (نقض 4/ 4/ 1973 ، سنة 24 ص 567 نقض 28/ 11/ 1973 ، سنة 24 ص 1174 . ولا يحول دون ذلك صيرورة الربط نهائياً). وكما ذكرنا آنفا فإن إحتياطاً من أن تتجاوز المحكمة سلطتها فتعدل حكمها أجاز القانون الطعن في القرار الصادر بالتصحيح بطرق الطعن الجائزة في الحكم موضوع التصحيح إذا تجاوزت المحكمة فيه سلطتها في الصحيح، كما إلا غیرت محكمة إستئناف منطوق حكمها تغييراً كاملاً ، وأفقدته ذاتيته وكيانه بأن ألغت الحكم الإبتدائي بعد أن كانت قد أيدته.(نقض 27/ 11/ 1952 ، المحاماة 34 ص 1057).
أما القرار الذي يصدر برفض التصحيح فلا يجوز الطعن فيه على إستقلال، وإنما تكون وسيلة التظلم منه هي الطعن في الحكم ذاته إذا كان قابلاً له.
(نقض 2/ 4/ 1953، القضية رقم 24 لسنة 21 قضائية، ونقض 2/ 12/ 1954، طعن رقم 1962، ورقم 184 لسنة 21 قضائية).
إذن إذا تجاوزت المحكمة حقها في التصحيح جاز لكل ذي مصلحة من الخصوم أن يطعن في القرار الصادر بالتصحيح بطرق الطعن الجائزة في الحكم أما القرار الذي يصدر برفض طلب إجراء التصحيح فلا يجوز الطعن فيه على إستقلال (محمد وعبد الوهاب العشماوي ج 2 ص 725).
ويلاحظ أن التأشير على طلب التصحيح من قاضي المحكمة أو رئيس الدائرة التي أصدرت الحكم بإرفاقه بملف الدعوى يعتبر بمثابة رفض له .
وطلب التصنيع لا يعد أمراً على عريضة، ومن ثم فإنه في حالة رفضه لا يجوز الطعن عليه بالطريق الذي رسمه المشرع للطعن في الأوامر على العرائض سواء كان الرفض صريحاً أم ضمنياً.
وما عدا الأخطاء المادية البحتة (كتابية أو حسابية)، التي قد أثرت في الحكم فسبيل إصلاحها هو الطعن فيه بطريق الطعن المناسب، وقد قضت محكمة النقض بأن عدم صحة الرقم المقضي به متى كان مرجعه مجرد خطأ حسابي فسبيل إصلاحه هو الالتجاء إلى محكمة الموضوع لا الطعن في الحكم بطريق النقض.
(نقض 17/ 3/ 1949 مجلة التشريع والقضاء 2 ص 4، وحكم قاضي الأمور المستعجلة بالقاهرة في 18/ 4/ 1951، المحاماة 32 ص 63، ونقض 27/ 11/ 1952، المحاماة 34 ص 1075).
يلاحظ أن الحكم الصادر بالتفسير أو التصحيح تكون له طبيعة الحكم الأصلي.
فإذا كان الحكم الأصلي قطعياً أو وقتياً أو غير قطعي أو موضوعياً أو فرعياً فإن الحكم الصادر في التفسير أو التصحيح نكون له نفس طبيعة الأول (أحمد أبو الوفا التعليق ص 738 وص 739)
ويلاحظ أنه يجب أن يكون تصحيح الخطأ المادي بالسبيل المرسوم في المادة 191 مرافعات، ويقدم طلب التصحيح من أي من الخصمين سواء الخصم الذي صدر الحكم لصالحه او الذي حكم ضده، إذ نتصور أن يكون الخطأ ضد مصلحة أي منهما (فتحي والي ص 652). ولم يحدد القانون ميعاداً للتصحيح، فيمكن تقديم الطلب ما دام الحكم قائماً لم بلغ. وتنظر المحكمة طلب التصحيح في غرفة المشورة بغير مرافعة أي دون سماع دفاع أي من الخصوم. ولا تسمع النيابة العامة ولو كانت قد تدخلت في الخصومة (فتحي والي ص 653 وعكس ذلك نقض 21/ 6/ 1962 ، سنة 12 ص 827)، وتقتصر سلطة المحكمة على تصحيح الأخطاء المادية بالرجوع إلى بيانات الحكم أو إلى محضر الجلسة، فلا تملك تصحيحه على نحو مخالف (نقض 9 /5/ 1974، سنة 25 ص 840 ) أو أن تتخذ من التصحيح وسيلة للرجوع عن الحكم الصادر منها، فتغير منطوقه بما يناقضه لما في ذلك من مساس بحجية الأمر المقضى (نقض 19 / 4 / 1972 ، سنة 23 ص 724)، فإذا تجاوزت . سلطتها جاز الطعن في قرار التصحيح بنفس طرق الطعن المتاحة بالنسبة للحكم محل التصحيح (نقض 3/ 3/ 1965 ، سنة 16 ص 1965).
ويبدأ ميعاد الطعن من تاريخ صدور قرار التصحيح. أما قرار المحكمة برفض التصحيح فلا يجوز الطعن فيه إلا مع الطعن في الحكم الذي رفض تصحيحه. مع مراعاة. ميعاد هذا الطعن، وقد ثار الخلاف بين الفقهاء في مدى جواز الطعن على القرار الصادر برقة إجراء التصحيح فذهب الرأي الأول إلى أنه لا يقبل الطعن بأي طريق إلا مع الطعن على الحكم الأصلي إذا كان ميعاد الطعن فيه ما زال ممتداً (مرافعات كمال عبد العزيز الجزء الأول ص 1179)، وذهب رای آخر إلى أنه يجوز الطعن فيه إذا كان الطعن في الحكم الأصلي مازال مطروحاً لم يفصل فيه بعد أبوالوفا في نظرية الأحكام بند 379).
كما قيل أنه إذا رفض طلب التصحيح وكان ميعاد الطعن فيه قد انقضى وكان الطعن في الحكم الأصلي مما زال منظوراً أمام محكمة الطعن، فإنه يجوز لمن رفض طلبه إذا كان هو المستأنف وكان قد طلب إلغاء الحكم المستأنف أن يضيف إلى دفاعه ما وقع فيه الحكم من خطأ إذا لم يكن قد أبداه ولا بعد هذا طلباً جديداً من الطلبات التي لا يجوز إبداؤها أمام محكمة الإستئناف لأنه فضلاً عن أنه وسيلة دفاع فهو بعنبر متداخلاً في الطلب الأصلي. (الديناصوري وعكاز ص 1869 وص 1866)، وإذا صدر قرار بالتصحيح قام كاتب المحكمة بإجراء التصحيح على نسخة الحكم الأصلية، ويقوم رئيس الجلسة وكاتبها بالتوقيع عليه إعمالاً للمادة 191 مرافعات محل التعليق.(الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ، الجزء : الثالث ، الصفحة : 1164)
الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / الحادي عشر ، الصفحة / 138
تَذَكُّرُ الْقَاضِي لِحُكْمٍ قَضَاهُ:
ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ الْقَاضِيَ إِذَا رَأَى خـَطّاً فِيهِ حُكْمِهِ، لَمْ يَعْتَمِدْ عَلَيْهِ فِي إِمْضَاءِ الْحُكْمِ حَتَّى يَتَذَكَّرَ؛ لأِنَّهُ حُكْمُ حَاكِمٍ لَمْ يَعْلَمْهُ، وَلأِنَّهُ يَجُوزُ فِيهِ التَّزْوِيرُ عَلَيْهِ وَعَلَى خَتْمِهِ، فَلَمْ يَجُزْ إِنْفَاذُهُ إِلاَّ بِبَيِّنَةٍ كَحُكْمِ غَيْرِهِ. وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ الإْمَامُ: أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ فِي إِحْدَى رِوَايَتَيْنِ عَنْهُ.
وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ أَحْمَدَ: إِذَا كَانَ الْحُكْمُ عِنْدَهُ، وَتَحْتَ يَدِهِ جَازَ الاِعْتِمَادُ عَلَيْهِ؛ لأَِنَّهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ لاَ يَحْتَمِلُ التَّغْيِيرَ فِيهِ، وَأَجَازَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْعَمَلَ بِالْخَطِّ إِذَا عَرَفَ أَنَّهُ خَطُّهُ، وَلَوْ لَمْ يَتَذَكَّرِ الْحَادِثَةَ، وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْخَطُّ بِيَدِهِ؛ لأِنَّ الْغَلَطَ نَادِرٌ فِي مِثْلِ ذَلِكَ، وَأَثَرُ التَّغْيِيرِ يُمْكِنُ الاِطِّلاَعُ عَلَيْهِ، وَقَلَّمَا يَتَشَابَهُ الْخَطُّ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ، فَإِذَا تَيَقَّنَ أَنَّهُ خَطُّهُ جَازَ الاِعْتِمَادُ عَلَيْهِ، تَوْسِعَةً عَلَى النَّاسِ.
أَمَّا إِذَا شَهِدَ عَدْلاَنِ عِنْدَ الْقَاضِي: بِأَنَّ هَذَا حُكْمُهُ وَلَمْ يَتَذَكَّرْ، فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الْعَمَلِ بِقَوْلِهِمَا:
فَقَالَ الْمَالِكِيَّةُ وَأَحْمَدُ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: يَلْزَمُهُ الْعَمَلُ بِذَلِكَ وَإِمْضَاءُ الْحُكْمِ. وَقَالُوا: إِنَّهُ لَوْ شَهِدَا عِنْدَهُ بِحُكْمِ غَيْرِهِ قُبِلَ، فَكَذَلِكَ يُقْبَلُ إِذَا شَهِدَا عِنْدَهُ بِحُكْمِ نَفْسِهِ. وَلأَِنَّهُمَا شَهِدَا بِحُكْمِ حَاكِمٍ، فَيَجِبُ قَبُولُ شَهَادَتِهِمَا.
وَقَالَ الشَّافِعِيَّةُ: إِنَّهُ لاَ يَعْمَلُ بِقَوْلِهِمَا حَتَّى يَتَذَكَّرَ.