loading

موسوعة قانون المرافعات

المذكرة الإيضاحية

تم تعديل هذه المادة بالقانون 22 لسنة 1992 وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية في شأنها ما يأتي :

ذهب رأي في ظل المادة 194 من التقنين الحالي إلى أن الحالات التي يجوز فيها إصدار أوامر على عرائض وردت في التشريع على سبيل الحصر في حين ذهب الرای السائد قضاء وفقها إلى أن تلك الحالات لم ترد على سبيل الحصر بما يتيح إصدار الأمر في كل حالة يرى القاصي أنها تحتاج إلى الحماية الوقتية بالإجراء الذي يراه مناسباً لهذه الحماية.

وإذا كان الرأي الأخير قد تبنى مرونة تمكن القضاء من مواجهة الحالات العملية التي تحتاج إلى حماية وقتية دون أن يكون قد ورد فيها نص، إلا أن الشكوى كثرت من إساءة إستخدام هذا النظام وصدور الكثير من الأوامر على عرائض في حالات لم تقتض صدور أمر فيها. وحرصاً على عدم الخروج بهذه السلطة الوقتية إلى غير ما يستهدفه الشارع منها فقد إتجه المشروع إلى تقييد سلطة القاضي في إصدار الأمر على عريضة فنص على تعديل الفقرة الأولى من المادة 194 بحيث لا يكون القاضي أن يصدر أمراً على عريضة في غير الحالات التي يرد فيها نص خاص يجيز له إصدار هذا الأمر.

الأحكام

1- من المقرر في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نصوص المواد 194، 197، 199 من قانون المرافعات أن الأمر على عريضة يصدر من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة أو رئيس الهيئة التي تنظر الدعوى، وأن التظلم ما هو إلا دعوى وقتية ينتهي أثرها بصدور الحكم في الدعوى الموضوعية ولا يقيد الحكم الصادر فيه محكمة الموضوع إذ يقتصر الحكم في التظلم على تأييد الأمر أو إلغائه أو تعديله فقط دون المساس بأصل الحق .

( الطعن رقم 13296 لسنة 86 ق - جلسة 1 / 9 / 2022 )

2- إذ كان الشارع فيما نص عليه فى المادة 194 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 والمنطبقة على المنازعة المعروضة من أنه " فى الأحوال التى يكون فيها للخصم وجه فى استصدار أمر يقدم عريضة بطلبه إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة أو إلى رئيس الهيئة التى تنظر الدعوى 00 " أبقى الاختصاص بطلب إصدار الأمر الوقتى إلى المحكمة المختصة التى هى محكمة موطن المدعى عليه وما يكون قد اتفق عليه المتخاصمان أو إلى رئيس الهيئة التى تنظر الدعوى من غير أن يقصرها على واحدة منها على حساب الأخرتين ودون أن يواجه الخصم فى أى منها بعدم اختصاص المحكمة محلياً بإصدار الأمر وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الأمر الوقتى المتظلم منه قاصراً الاختصاص محلياً بإصداره على المحكمة التى اتفق مقدماً على اختصاصها بالعقد المبرم بينهما والمؤرخ 1/9/1984 وهى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية دون تلك التى يقع فى دائرتها موطن المدعى عليه فإنه يكون معيباً .

(الطعن رقم 1103 لسنة 64 جلسة 2004/04/11 س 55 ع 1 ص 406 ق 74)

3- النص فى المادة 194 من قانون المرافعات - قبل تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 على أن "في الأحوال التي يكون فيها للخصم وجه فى استصدار أمر يقدم عريضة بطلبه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة أو إلى رئيس الهيئة التي تنظر الدعوى وتكون هذه العريضة من نسختين متطابقتين ومشتملة على وقائع الطلب وأسانيده وتعيين موطن مختار للطالب فى البلدة التي بها مقر المحكمة وتشفع بها المستندات المؤيدة لها" يدل على أن الحالات التي يجوز فيها إصدار أوامر على عرائض وردت على سبيل الحصر حتى لا يساء استخدام هذا النظام وتصدر الكثير من الأوامر على عرائض فى حالات لم تكن تقتضى صدور أمر فيها، يساند ذلك أن المشرع المصري وحرصاً منه على عدم الخروج بهذه السلطة الوقتية إلى غير ما يستهدف منها، اتجه إلى تقييد سلطة القاضي فى إصدار الأمر على عريضة فاستبدل نص المادة سالفة الذكر بالقانون رقم 23 لسنة 1992 بتعديل قوانين المرافعات والإثبات والإجراءات الجنائية والعقوبات والنقض الجنائي والرسوم القضائية بأن عدل صياغة الفقرة الأولى منها، واستبدل عبارة "في الأحوال التي ينص فيها القانون على أن يكون فيها للخصم وجه فى استصدار أمر" بعبارة "في الأحوال التي يكون فيها للخصم وجه فى استصدار أمر" حتى يقضي على الخلاف الحاصل بين من يرون الإطلاق ومن يرون التقييد وبحيث لا يكون للقاضي - بعد التعديل - أن يصدر أمراً على عريضة فى غير الحالات التي يرد فيها نص خاص فى قانون المرافعات أو فى أي قانون آخر يجيز له إصدار هذا الأمر.

(الطعن رقم 2659 لسنة 60 جلسة 1999/03/09 س 50 ع 1 ص 359 ق 67)

4-  الاوامر على العرائض - وعلى ما يبين من نصوص الباب العاشر من الكتاب الاول لقانون المرافعات - هى الاوامر التى يصدرها قضاة الامور الوقتية بما لهم من سلطة ولائية وذلك على الطلبات المقدمة اليهم من ذوى الشأن على العرائض، وهى على خلاف القاعدة فى الاحكام القضائية تصدر فى غيبة الخصوم ودون تسبيب بإجراء وقتى او تحفظى فى الحالات التى تقتضى السرعة او المباغته لما كان ذلك وكان الاصل ان القاضى لا يباشر عملاً ولائيا الا فى الاحوال التى وردت فى التشريع على سبيل الحصر، وتمشيا مع هذا الاصل وحرصا من المشرع على عدم الخروج بهذه السلطة الوقتية الى غير ما يستهدف منها قضى فى المادة 194 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 بتقييد سلطة القاضى فى اصدار الامر على عريضة بحيث لا يكون له - وعلى ما افصحت عنه المذكرة الايضاحية - ان يصدر هذا الامر فى غير الحالات التى يرد فيها نص خاص يجيز له اصداره، واذ كان لا يوجد نص فى القانون يجيز انتهاج طريق الاوامر على عرائض لوقف تسبيل خطابات الضمان فان الحكم المطعون فيه غذ قضى بتأييد الامر على عريضه الصادر بوقف تسييل خطابى الضمان محل النزاع لصالح الجهة المستفيده " الطاعنة" وبايداع قيمتها امانه لدى البنك المطعون ضده الثانى يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى اوجه الطعن ولا ينال من ذلك الاعتصام بما نصت عليه المادة 14 من قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة1994 من انه " يجوز للمحكمة المشار اليها فى المادة "9" من هذا القانون ان تأمر، بناء على طلب احد طرفى التحكيم، باتخاذ تدابير موقته او تحفظية سواء قبل البدء فى إجراءات التحكيم او اثناء سيرها " ، اذ ان سلطة المحكمة فى هذا الشأن مرهون اعمالها بوجود نص قانونى يجيز للخصم الحق فى استصدار امر على عريضة فيما قد يقتضيه النزاع موضوع التحكيم من اتخاذ اى من هذه التدابير وذلك اعمالا للاصل العام فى طريق الاوامر على العرائض الوارد فى المادة 194 من قانون المرافعات بحسابة استثناء لا يجرى الا فى نطاقه دون ما توسع فى التفسير، واذ لم يرد فى القانون - وعلى ما سلف القول - نص خاص يبيح وقف تسييل خطاب الضمان عن طريق الامر على عريضة فانه لا يجدى الحكم المطعون فيه الركون الى المادة 14 من قانون التحكيم المشار اليه سنداً لقضائه .

(الطعن رقم 1975 لسنة 66 جلسة 1996/12/12 س 47 ع 2 ص 1514 ق 276)

5- طلب المطعون ضده الأول من قاضى التنفيذ بمحكمة الزيتون الجزئية فى طلب استصدار الأمر على عريضة، إصدار الأمر بتوجيه القائم عى التنفيذ بالاستعانه بالقوة الجبرية متى اقتضت حالة ذلك والسير فى إجراءاته دون إرجاء أو إيقاف عند تنفيذ الحكم فى القضية رقم 314 لسنة 39 ق الصادر لصالحه من محكمة القضاء الإدارى لا يتعلق بأصل الحق الذى حكم فيه من قبل بحكم بات وإنما هو - وبحسب التكييف القانونى له - منازعة متعلقة بالتنفيذ . أثره . فإن الاختصاص بنظر هذا الطلب والتظلم منه يكون معقودا لقاضى التنفيذ دون غيره.

(الطعن رقم 91 لسنة 60 جلسة 1994/06/23 س 45 ع 2 ص 1111 ق 210)

6- من المقرر بنص الفقرة الأولى من المادة 41 من الدستور أن الحرية الشخصية حق طبيعى و هى مصونة لا تمس و فيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ، ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة وذلك وفقاً لأحكام القانون . لما كان ذلك - وكان مؤدى هذا النص - فى ضوء سائر نصوص الدستور المنظمة للحقوق و الحريات العامة وضماناتها - أن أوامر القبض على الأشخاص أو تفتيشهم أو حبسهم أو منعهم من التنقل أو السفر أو تقييد حريتهم بأى قيد دون ذلك - هى إجراءات جنائية تمس الحرية الشخصية - التى لا يجوز تنظيمها إلا بقانون صادر من السلطة التشريعية وليس من سلطة أخرى بناء على تفويض ولا بأداه أدنى مرتبة .

(الطعن رقم 2361 لسنة 55 جلسة 1988/11/15 س 39 ع 2 ص 1159 ق 194)

7- مفاد النص فى المادة 194 و 55 و 49 من قانون المرافعات أن قاضى الأمور الوقتية المختص محلياً بإصدار الأمر هو قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة محلياً بنظر الدعوى ، و هى محكمة موطن المدعى عليه ، و عند تعدد المدعى عليهم يكون الاختصاص لأية محكمة يقع فى دائرتها موطن أحدهم ، و يشترط لتطبيق هذه القاعدة أن يكون تعدد المدعى عليهم حقيقياً لا صورياً.

(الطعن رقم 1914 لسنة 50 جلسة 1985/03/12 س 36 ع 1 ص 380 ق 83)

8- المادة 87 من القانون المدني تحظر التصرف فى المال العام، ولما كان هذا النص من النظام العام إذ قصد به اعتبارات عامه هي حماية ملكية الدولة العامة فإن البيع الذي يرد على مال من الأموال العامة يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً لوقوعه على مال لا يجوز التعامل فيه بحكم القانون، وكان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن التسجيل لا يصحح عقداً باطلاً، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن البيع الحاصل للطاعنة باطل بطلاناً مطلقاً لوقوعه على محل غير قابل للتعامل فيه إذ كانت الأرض محل العقد عند إبرامه من المنافع العامة، وأن أمر السيد رئيس محكمة القاهرة رقم... بإبقاء الشهر المؤقت لهذا العقد لا يضفى أية شرعية لتملك الأرض بهذا العقد لأنه لا يجوز تملكها بأي وجه من الوجوه، فإن الحكم يكون قد التزم صحيح القانون.

(الطعن رقم 819 لسنة 45 جلسة 1983/12/29 س 34 ع 2 ص 1980 ق 387)

9- الأوامر على العرائض و على ما يبين من نصوص الباب العاشر من الكتاب الأول لقانون المرافعات هى الأوامر التى يصدرها قضاة الأمور الوقتية بما لهم من سلطة ولائية ، و ذلك بناء على الطلبات المقدمة إليهم من ذوى الشأن على العرائض و تصدر فى غيبة الخصوم و دون تسبيب بإجراء وقتى أو تحفظى فى الحالات التى تقتضى السرعة أو المباغتة ، و هى واجبة النفاذ بقوة القانون بمجرد صدورها عملاً بنص المادة 288 من قانون المرافعات ، و من ثم فإن قيام جهة الإدارة بتنفيذ أمر صادر على عريضة من قاضى الأمور الوقتية لا ينظر إليه بمعزل عن ذات الأمر ، و ليس من شأنه أن يغير من وصف هذا الأمر بإعتباره صادراً من جهة القضاء ، و قد أوجب القانون تنفيذه ، فلا يتمخض بالتالى هذا التنفيذ عن قرار إدارى يتمتع بالحصانة أمام المحاكم العادية كما أن عدم تنفيذ ذلك الأمر لا يعدو أن يكون عملاً مادياً كاشفاً و ليس منشئاً لمركز قانونى و لا يتمخض هو الآخر إلى مرتبة القرار الإدارى مما يكون معه نظر التعويض عن الخطأ فى تنفيذ أو عدم تنفيذ أمر قاضى الأمور الوقتية الصادر على عريضة منعقداً لإختصاص القضاء العادى .

(الطعن رقم 1834 لسنة 51 جلسة 1982/12/30 س 33 ع 2 ص 1279 ق 231)

10- مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 890 مدنى أن كل منازعة فى صحة الجرد ترفع بعريضة للمحكمة بناء على طلب كل ذى شأن خلال الثلاثين يوماً التالية للإخطار بإيداع القائمة مما مؤداه أن المشرع جعل إنفتاح هذا الميعاد رهناً بقيام المصفى بإخطار المنازع بإيداع القائمة ، أما ذوو الشأن الذين لم يخطروا بإيداع القائمة فلا يتقيدون بهذا الميعاد لتوقف الإلتزام به على حصول الأحكام بإيداع القائمة و من ثم فإن لهؤلاء أن يرفعوا منازعتهم فى صحة الجرد إلى المحكمة فى أى وقت إلى ما قبل تمام التصفية .

(الطعن رقم 661 لسنة 48 جلسة 1982/11/09 س 33 ع 2 ص 878 ق 160)

11- مفاد نص المادة 890 من القانون المدنى أن المنازعة فى صحة الجرد - و ما تجريه المحكمة إبتداء فى شأن عريضتها - هو أمر ولائى على عريضة مما أناطه القانون بقاضى الأمور الوقتية عملاً بالمادة 194 مرافعات و من ثم فإن المقصود بلفظ "المحكمة " الوارد بالمادة 890 مدنى سالف الذكر هو قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة و ليس المحكمة بكامل هيئتها و يكون له أن يجرى فى العريضة أمره بالقبول أو الرفض ، و هو ما يجوز التظلم منه طبقاً لأحكام المواد من 194 إلى 199 مرافعات .

(الطعن رقم 661 لسنة 48 جلسة 1982/11/09 س 33 ع 2 ص 878 ق 160)

12- أجازت المادة 880 من القانون المدنى لمصفى التركة أن يطلب من المحكمة الإبتدائية التى عينته أجراً على قيامه بمهمته ، و أن ذلك لا يحجب إختصاص قاضى الأمور الوقتية بإصدار أمر على عريضة بتقدير نفقات التصفية و الأجر الذى يستحقه المصفى عن الأعمال التى قام بها ، و هو إختصاص مقرر بصريح نص الفقرة الخامسة من المادة 950 من قانون المرافعات " بخصوص تصفية التركات " الواردة فى الفصل الثالث من الباب الثالث من الكتاب الرابع المضاف بالقانون 126 لسنة 1951 بشأن الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية .

(الطعن رقم 649 لسنة 42 جلسة 1980/03/26 س 31 ع 1 ص 910 ق 178)

13- الأوامر على العرائض - و على ما يبين من نصوص الباب العاشر من قانون المرافعات - هى الأوامر التى يصدرها قضاة الأوامر الوقتية بما لهم من سلطة ولائية و ذلك بناء على الطلبات المقدمة إليهم من ذوى الشأن على عرائض و تصدر تلك الأوامر فى غيبة الخصوم دون تسبيب بإجراء وقتى أو تحفظى فى الحالات التى تقتضى بطبيعتها السرعة أو المباغتة دون مساس بأصل الحق المتنازع عليه ، و لذا لا تحوز تلك الأوامر حجية و لا يستنفد القاضى الوقتى سلطته بإصدارها فيجوز له مخالفتها بأمر جديد مسبب

(الطعن رقم 450 لسنة 48 جلسة 1978/12/18 س 29 ع 2 ص 1943 ق 378)

14- إن قانون الرسوم القضائية و المواد المدنية رقم 90 سنة 1944 المعدل بالقانون 66 لسنة 1964 قد نص فى مادته 34 على أن الأوامر التى تصدر على عرائض يفرض عليها رسم ثابت سواء قبل طلب إصدارها أو رفض ، و لا يغير من هذا النظر كون المطلوب فى تلك العريضة طلباً موضوعياً - بتسليم شاسيهات سيارات النقل - و ليس إجراءاً وقتياً و أن القاضى الوقتى قد إستجاب خطأ إلى هذا الطلب رغم خروجه عن إختصاصه ، ذلك أن السبيل لإصلاح هذا الخطأ هو التظلم فيه بمعرفة الصادر ضده الأمر و ليس إستصدار قائمة رسوم نسبية بإعتبار أن الأمر صدر فى دعوى معلومة القيمة لأن خطأالقاضى الوقتى لا يغير من طبيعة الأمر الصادر منه على عريضة .

(الطعن رقم 450 لسنة 48 جلسة 1978/12/18 س 29 ع 2 ص 1943 ق 378)

15- تقضي المادة 43 من القانون رقم 354 لسنة 1954 الخاص بحق المؤلف بأن الإجراءات التحفظية تصدر بمقتضى أمر على عريضة من رئيس المحكمة الابتدائية وقد ورد بالمذكرة الإيضاحية تعليقاً على هذه المادة ما مفاده أن هذه التدابير التي تأمر بها المحكمة - إنما تصدر بناء على أمر على عريضة يقدم بالطرق العادية كما ينفذ بذات الطرق كما أن لمن صدر الأمر عليه أن يتظلم منه أمام رئيس المحكمة الآمر ومن ثم فإن المشرع فى القانون رقم 354 لسنة 1954 لم يخرج عن الأحكام العامة الواردة فى قانون المرافعات فى شأن الأوامر على العرائض ولا يعدو رئيس المحكمة الآمر - فى إصداره الأمر - أن يكون قاضياً للأمور الوقتية.

(الطعن رقم 144 لسنة 27 جلسة 1962/12/06 س 13 ع 2 ص 1092 ق 172)

 16- النص في المادة 194 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 على أنه "في الأحوال التي ينص فيها القانون على أن يكون للخصم وجه في استصدار أمر يقدم عريضة بطلبه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة أو إلى رئيس الهيئة التي تنظر الدعوى ........" وفي المادة 197 على أن "لذوي الشأن الحق في التظلم إلى المحكمة المختصة إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك" وفي المادة 199 من ذات القانون على أن "يكون للخصم الذي صدر عليه الأمر بدلاً من التظلم للمحكمة المختصة الحق في التظلم منه لنفس القاضي الأمر". ومفاد هذه النصوص أن الأوامر على العرائض هي الأوامر التي يصدرها قضاة الأوامر بما لهم من سلطة ولائية بناء على الطلبات المقدمة إليهم من ذوي الشأن على عرائض وتصدر تلك الأوامر في غيبة الخصوم ودون تسبيب في الأحوال المحددة في القانون على سبيل الحصر وأجاز المشرع التظلم من الأمر لنفس القاضي الأمر أو للمحكمة المختصة التابع لها وهذه قواعد عامة تنطبق على كافة الأحوال التي يجوز فيها إصدار أمر على عريضة. وأن النص في المادة 45 /2 من القانون رقم 27 لسنة 1994 على أن "إذا لم يصدر حكم التحكيم خلال الميعاد المشار إليه بالفقرة السابقة جاز لأي من الطرفين أن يطلب من رئيس المحكمة المشار إليها في المادة التاسعة من القانون أن يصدر أمراً بتحديد ميعاد إضافي أو بإنهاء إجراءات التحكيم. ومن ثم فإن الأمر الصادر على عريضة من المحكمة المشار إليها بالمادة التاسعة من قانون التحكيم المشار إليه يخضع للقاعدة العامة في التظلم من الأوامر على العرائض من جواز الطعن عليه أمام المحكمة المختصة والتي لم يحظرها المشرع، ولا يغير من ذلك ما ورد بنهاية البند الثاني من المادة 45 سالفة البيان من أن يكون لأي من الطرفين عندئذ رفع دعواه إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظرها "لأن ذلك يكون في حالة صدور الأمر واستنفاد طرق الطعن فيه بالطريق المقرر في قانون المرافعات" وأن المواعيد المحددة في القانون للطعن في الأحكام تتعلق بالنظام العام، فمتى انقضت سقط الحق في الطعن وتقضي المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها والأصل أن يبدأ ميعاد الطعن في الحكم الذي صدر حضورياً من تاريخ صدوره وللطاعن أن يضيف إلى هذا الميعاد ميعاد مسافة في الحدود المبينة في المادة 16 من قانون المرافعات.

( الطعن رقم 136 لسنة 88 ق  - جلسة 2023/3/12 )

17- مفاد نصوص المواد 194 ، 195 ، 197 ، 199 من قانون المرافعات أن طلب استصدار الأوامر على عرائض يقدم على عريضة من نسختين متطابقتين ومشتملة على وقائع الطلب وأسانيده مع تعيين موطن مختار للطالب في البلدة التى بها مقر المحكمة وتشفع بها المستندات المؤيدة لها ، وأن تلك الأوامر لا تحوز حجية ولا يستنفد القاضي الآمر سلطته بإصدارها ، إذ يجوز له مخالفتها بأمر جديد مسبب ، كما لذوى الشأن التظلم منه إلى المحكمة المختصة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، ويكون التظلم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أمام المحكمة خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالرفض ، ويكون للخصم – الذى صدر ضده الأمر – التظلم منه إلى نفس القاضي الآمر بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى .

( الطعن رقم 282 لسنة 89 ق - جلسة 9 / 1 / 2020 ) 

شرح خبراء القانون

ولم تحدد مجموعة المرافعات عند صدورها حالات إستصدار الأوامر على العرائض . وإكتفت بالنص في المادة 194 مرافعات على أن تتبع الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة وما بعدها في الأحوال التي يكون فيها الخصم وجه في إستصدار أمر» . وهذه الأحوال وردت في نصوص متفرقة سواء في مجموعة المرافعات ، أو في غيرها . ومن أمثلتها في قانون المرافعات الأمر بإنقاص ميعاد التكليف بالحضور (مادة 3/ 66) والأمر بإنقاص ميعاد المسافة لمن يكون موطنه في الخارج (مادة 2 / 17) و الأمر بإجراء الإعلان أو التنفيذ في غير الأوقات الجائز الإعلان فيها (مادة 7).

وقد إختلف الفقه - قبل نفاذ القانون 23 لسنة 1992 - حول ما إذا كان يمكن إستصدار أمر على عريضة - إذا توافرت شروط إستصداره - ولو لم يوجد نص خاص يجيزه في الحالة المطلوبة . فذهب القضاء ، يؤيده بعض الفقهاء ، إلى أنه لا حاجة لوجود نص خاص لإمكان إستصدار أمر على عريضة في حالة معينة . وذهب رأي آخر على العكس إلى أنه يلزم نص خاص في كل حالة على حدة.

وقد لوحظ في العمل أن بعضاً من القضاة قد أساء سلطته التقديرية في إصدار الأوامر على العرائض . فصدرت أوامر دون توافر الشروط التي تقتضي إصدارها . ولأن الأوامر على العرائض نافذة بقوة القانون بمجرد صدورها ، ولا يوقف التظلم منها قوتها التنفيذية . فقد أدت إساءة إستعمال السلطة في إصدار الأوامر على العرائض إلى نتائج ضارة من المتعذر تداركها . لهذا عدل المشرع نص المادة 194 بالقانون 23 لسنة 1992 . وحصر إستصدار الأوامر على العرائض فقط «في الأحوال التي ينص فيها القانون على أن يكون للخصم وجه في استصدار أمر». وعلى هذا فإنه منذ نفاذ القانون 23 لسنة 1992 ، لا يجوز إستصدار أمر على عريضة إلا في الحالات التي ينص عليها القانون ، ويستوي أن يرد النص في قانون المرافعات أو في أي تشريع آخر.

فإذا أصدر القاضي أمراً على عريضة في غير الحالات التي ينص عليها القانون ، كان أمره باطلاً .

وفي تقديرنا أن الاتجاه الذي أخذ به النص الجديد محل نظر للأسباب التالية :

1- إنه من الناحية العملية لن يقضي على ما يحدث من إساءة إستعمال سلطة إصدار الأوامر على العرائض . فإساءة إستعمال السلطة يحدث أكثرها في حالات ينص فيها القانون على جواز إصدار الأمر . كما هو الحال بالنسبة الأوامر الحجز التحفظي . فضلاً عن أن الأمر على عريضة ولو كان باطلاً لصدوره في غير الأحوال التي ينص عليها القانون ، شأنه شأن الأمر الصادر في أحد هذه الأحوال ، سيجري تنفيذه معجلاً وستبقى له قوته التنفيذية حتى يرفع بشأنه إشكال في التنفيذ أو يقضى في التظلم منه أو في دعوى مستعجلة ، بعدم الإعتداد بالإجراء الذي تم وفقاً له .

2- إن هذا الاتجاه يخالف الإتجاه الحديث في التشريع المصري ، والذي أخذ به المشرع المصري منذ مجموعة 1968 ، وهو توسيع السلطة التقديرية للقاضي . وهذا الإتجاه يتضح فيما خوله المشرع للقاضي من سلطة الأمر بالحجز التحفظي دون التقيد بحالات محددة ، ومن الأمر بالنفاذ المعجل في أحوال غير محددة . ولهذا فإن النص الجديد يعتبر من الناحية العملية رجوعاً من المشرع عن هذا الإتجاه الحديث.

3- أن النشاط الاقتصادي في العصر الحديث ، في تطوره و اتساعه ، قد يجعل من الضروري استصدار أمر على عريضة في غير الحالات التي ينص عليها القانون ، وهي حالات لا يمكن لأي مشرع أن يتنبأ بها مقدماً . وسيقف القاضي عاجزاً عن منح الحماية الوقتية اللازمة لعدم النص على هذه الحالات.

4- إن المشكلة في الواقع هي في علم وضع ضوابط لسلطة القاضي في إصدار الأمر ، وعدم إلزامه بتسبيب أمره . ولو خول القاضی سلطة إصدار الأوامر على العرائض مع إلزامه بالتسبيب وبمراعاة الشروط التي يجب أن تتوافر لإصدار الأمر الوقتي ، والتي سيلي بيانها ، لأمكن مواجهة الإسراف في إصدار الأوامر على العرائض.

القاضي المختص بإصدار الأمر:

يقدم طلب الأمر إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة بنظر النزاع المتعلق به الأمر ، وذلك وفقاً لقواعد إختصاص محكمة أول درجة بالدعاوى . وإذا قدم الطلب متعلقاً بدعوى موضوعية ، فإنه يجوز تقديم الطلب إلى رئيس الهيئة التي تنظر الدعوى . (مادة 194 مرافعات) .

فإذا كان الأمر متعلقاً بالتنفيذ ، كان الإختصاص لمدير إدارة التنفيذ أو من يعاونه من قضاتها وليس لقاضي الأمور الوقتية (مادة 274 معدلة بالقانون 76 لسنة 2007).

ووفقاً للمادة 27 مرافعات «قاضي الأمور الوقتية في المحكمة الإبتدائية هو رئيسها أو من يقوم مقامه أو من يندب لذلك من قضاتها وفي محكمة المواد الجزئية هو قاضيها» . فإذا طلب أمر على عريضة متعلقاً بدعوى - لم ترفع بعد - من إختصاص المحكمة الإبتدائية وجب تقديمها إلى قاضي الأمور الوقتية بها ، أما إذا كانت هذه الدعوى من إختصاص محكمة مواد جزئية كانت هذه المحكمة هي المختصة بإصدار الأمر . ويعتبر هذا التحديد تحديداً الاختصاص نوعی متعلق بالنظام العام ، يترتب على مخالفته وجوب إمتناع القاضي - من تلقاء نفسه - عن إصدار الأمر ، فإذا أصدره رغم عدم إختصاصه أعتبر الأمر باطلاً لصدوره من قاض غير مختص بإصداره وهو بطلان يتعلق بالنظام العام .

وإذا كانت الدعوى الموضوعية تدخل في الإختصاص النوعي لمحكمة متخصصة ، كما هو الحال بالنسبة لمحكمة تجارية جزئية . أو محكمة عمالية جزئية ، إختص هذا القاضي دون غيره بإصدار الأوامر المتعلقة بها.

ويراعى عند تحديد قاضي الأمور الوقتية المختص بإصدار الأمر قواعد الإختصاص المحلي فينظر إلى المحكمة الإبتدائية أو الجزئية المختصة محلياً بالدعوى الموضوعية التي تتعلق بالأمر.

ويراعى عند تحديد قاضي الأمور الوقتية المختص بإصدار الأمر قواعد الإختصاص المحلي فينظر إلى المحكمة الإبتدائية أو الجزئية المختصة محلياً بالدعوى الموضوعية التي تتعلق بالأمر.

ولهذا يمكن أن يكون الإختصاص لقاضي الأمور الوقتية للمحكمة التى إتفق الأطراف على إختصاصها.

ويعتبر هذا إختصاصاً متعلقاً بوظيفة هذه المحكمة ، فيكون - رغم أنه إختصاص محلى – متعلقاً بالنظام العام.

إجراءات إستصدار الأمر:

لأن العمل الولائي لا يفترض خصمين ، فإن إجراءات إستصدار الأمر على عريضة لا تخضع لمبدأ المواجهة . فيصدر الأمر دون تكليف المدعى عليه بالحضور . وإنعدام المواجهة يحقق الهدف من صدور الأمر ، كما في حالة الأمر بالحجز التحفظي إذ يرمى الدائن بالحصول عليه إلى مباغتة المدين بتوقيع الحجز على أمواله قبل تهريبها.

ويقدم طلب الأمر في شكل عريضة من نسختين متطابقتين إلى قلم كتاب المحكمة . ويجب أن تشتمل العريضة على البيانات اللازمة لتحديد كل من : الطالب والمطلوب صدور الأمر ضده ، وعلى بيان وقائع الطلب وأسانيده أي أساسه من الناحية القانونية ، وعلى بيان موطن مختار الطالب في البلدة التي بها مقر المحكمة المقدم إليها الطلب . وترفق بالعريضة المستندات المؤيدة للطلب ، وما يدل على دفع الرسوم المقررة . (مادة 194 مرافعات).(المبسوط في قانون القضاء المدني علماً وعملاً، الدكتور/ فتحي والي، طبعة 2017 دار النهضة العربية،  الجزء : الأول ،  الصفحة : 93)

 

أحكام خاصة بالأوامر على العرائض الصادرة من المحكمة الإقتصادية :

1- الإختصاص بإصدار الأوامر في المحكمة الإقتصادية : وفقاً للمادة الثالثة من قانون المحاكم الإقتصادية ، يختص بإصدار الأوامر الوقتية القاضي بدرجة رئيس محكمة إبتدائية من الفئة (أ) على الأقل ، والمعين لذلك من الجمعية العامة للمحكمة الإقتصادية . فلا يختص بإصدارها قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الإبتدائية العادية وفقاً للمادة 27 مرافعات ، ومع ذلك ، فإنه رغم نص المادة الثالثة من قانون المحاكم الإقتصادية التي تخول الإختصاص القاضي المكلف بإصدار الأوامر الوقتية بالمحكمة الإقتصادية ، فإن هذا الإختصاص ينعقد أيضاً لرئيس الدائرة التي تنظر الدعوى الإقتصادية ، إذا كانت الدعوى منظورة أمام الدائرة، وذلك تطبيقاً للمادة 194 مرافعات.

2- التظلم من الأوامر الوقتية الصادرة من المحكمة الإقتصادية : بعد أن نص قانون المحاكم الإقتصادية في المادة الثالثة منه على إختصاص قاض من قضاة المحاكم الإقتصادية بالحكم في الدعاوى المستعجلة وإصدار الأوامر على العرائض ، أضاف القانون النص في المادة 2 / 10 على أن «ويكون الطعن في الأحكام والتظلم من الأوامر الصادرة من القاضي المنصوص عليه في المادة (3) من هذا القانون أمام الدوائر الإبتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها». وعلى هذا فإنه تطبيقاً لهذا النص :

أ- يكون التظلم من الأوامر على العرائض الصادرة من القاضي في المحكمة الإقتصادية أمام الدائرة الإبتدائية بالمحكمة الاقتصادية التي يتبعها القاضي مصدر الأمر . ولا يجوز رفعه أمام القاضي الأمر ، وفقاً للمادة 199 مرافعات ، إذ تنص المادة 2 / 10 من قانون المحاكم الإقتصادية على إختصاص الدائرة الإبتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها.

وإذ لم يتضمن قانون المحاكم الاقتصادية قواعد خاصة بميعاد التظلم أو إجراءاته أو الفصل فيه ، فإنه يطبق في هذا الشأن ما ينص عليه قانون المرافعات .

وإذا صدر الحكم في التظلم ، فإنه يطعن فيه بالإستئناف أمام الدائرة الإستئنافية بنفس المحكمة (مادة 1 / 10 ) من قانون المحاكم الاقتصادية وتطبق على هذا الاستئناف ما ينص عليه قانون المحاكم الاقتصادية تكملها قواعد قانون المرافعات.

ويثير نص المادة 1 / 10 مشكلة بالنسبة لما ينص عليه قانون تدخل الدعاوى الناشئة عن تطبيقه في إختصاص المحاكم الإقتصادية من قواعد خاصة بالأمر بالإجراءات الوقتية و بالتظلم منه ومن هذه القانون رقم 82 لسنة 2002 الخاص بحماية حقوق الملكية الفكرية ، إذ تنص المادة 110 منه على أن يختص بالأمر بالإجراء التحفظي «رئيس المحكمة المختصة بأصل النزاع» . وتنص المادة 116 على أن يكون التظلم إلى رئيس المحكمة الأمر خلال ثلاثين يوماً من صدوره أو إعلانه حسب الأحوال» . (وتنظر أيضاً كل من المادتين 135 و 136 و المادتين 179 و 180 من نفس القانون ) . وينصان على نصين مطابقين.

والسؤال الآن هل يطبق بالنسبة للأوامر الوقتية الصادرة من قاضي المحكمة الإقتصادية وفقاً لقانون الملكية الفكرية ما ينص عليه هذا القانون أو ما ينص عليه قانون المحاكم الإقتصادية؟

ومن المقرر قانوناً أن النص الحديث الخاص يقيد النص القديم العام ، ويلغي ضمنياً النص القديم الخاص.

وفي تقديرنا أنه إذا كانت نصوص قانون المحاكم الإقتصادية الإجرائية هي نصوص خاصة بالنسبة لقانون المرافعات ، فإنها تعتبر أيضاً نصوصاً خاصة بالنسبة لما تنص عليه القوانين الواردة في المادة الرابعة منه من أحكام إجرائية خاصة . ولهذا فإن النصوص الإجرائية في قانون المحاكم الإقتصادية تلغى النصوص الإجرائية المتعارضة معها والواردة في قانون الملكية الفكرية. وقد نصت المادة الأولى من قانون إصدار قانون المحاكم الإقتصادية صراحة على أنه «لا يسري في شأنه أي حكم يخالف أحكامه» . ولهذا فإنه يجب تطبيق نصوص قانون المحاكم الإقتصادية تكملها قواعد قانون المرافعات ، وعدم تطبيق ما ينص عليه قانون الملكية الفكرية من إجراءات خاصة بالنسبة لإصدار الأوامر الوقتية أو التظلم منها. (المبسوط في قانون القضاء المدني علماً وعملاً، الدكتور/ فتحي والي، طبعة 2017 دار النهضة العربية،  الجزء : الثاني ،  الصفحة : 776)

 

حصر الحالات التي تصدر فيها الأوامر على عرائض:

المقرر أن لكل حق إجراء يحفظه ويحميه، ويسلك الدائن الطريق الذي يتناسب مع طبيعة حقه وظروف مدينه، فقد يرى اتخاذ إجراء تحفظي قبل اللجوء للمطالبة بأصل الحق، وقد لا يتطلب النزاع إتخاذ إجراء تحفظي.

وقد حصر المشرع الإجراءات المؤدية إلى ذلك في الدعاوى الموضوعية والدعاوى المستعجلة والأوامر على العرائض، وخص بها القضاء كأصل عام، وأوجب تحقق المواجهة إذا سلك الدائن طريق الدعوى حتى تنعقد الخصومة بينه وبين مدينه ليتصدى القضاء للنزاع بموجب سلطته القضائية. فإن سلك الدائن طريق الأوامر على العرائض، فإن القضاء يصدر أمراً إستناداً إلى سلطته الولائية، فيكون الأمر وقتياً ما لم يصدر بأداء الدين كما في أوامر الأداء.

ففي الأحوال التي ينص فيها القانون على أن يكون للخصم وجه في استصدار أمر يقدم عريضة إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة أو إلى رئيس الهيئة التي تنظر الدعوى، وقد أورد المشرع هذه الأوجه على سبيل الحضر بعد أن كانت على سبيل التمثيل في نصوص متفرقة، مثل المواد (7) ، (8) ، (17) ، (66) ، (182) ، (189) ، (210) ، (275 ) ، (319) ، (327) ، (367 ) ، من قانون المرافعات، والمواد (866 ) ، (867 ) ، (880) ، (1089) من القانون المدني، والمواد (92) ، (157) وما بعدها من قانون الإثبات ، وتسرى المادة (157) من قانون الإثبات على الحارس القضائي الذي تعينه المحكمة، والحارس الذي يعينه المحضر عند التنفيذ ويتسلم منقولات كانت بالعين لحين تسليمها للمنفذ ضده، إذ بإقرار قاضي التنفيذ لذلك يعتبر الحارس مهيئاً منه، فيقدر أجره بعريضته ، مثلما تقدر أتعاب الخبير. والمادتان (84 ) ، (85) من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983  بإختصاص قاضي الأمور الوقتية بوضع الصيغة التنفيذية على القرارات النهائية الصادرة من النقابة بتقدير أتعاب المحاماة بغير رسوم وذلك قبل القضاء بعدم دستورية هاتين المادتين ، وذلك بإصدار أمره بوضع هذه الصيغة ، ويتم ذلك بعد أن يتحقق من استيفاء أمر التقدير شروط السند التنفيذي. وكانت المواد (921) ، (949 ) ، (950 ) ، (960) ، (964) ، (984) من قانون المرافعات تنص على إصدار أوامر على عرائض فيما يتعلق بتصفية التركات، وقد ألغيت وحل محلها الفصل الثاني من القانون رقم (1) لسنة 2000 ببعض إجراءات الأحوال الشخصية.

كما يجوز إصدار أمر وقتي للترخيص للموظف المختص بدخول العقار لمعاينته والحصول على البيانات اللازمة لإجراء الشهر عملا بالمادة (27 مکرراً) من قانون الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946.

وتنص المادة (130 مكرراً) من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 المضافة بالقانون رقم 14 لسنة 2004 على أنه يجوز لمصلحة لجمارك بعد الحصول على إذن بأمر على عريضة من القاضي المختص التصرف في البضائع التي لم يقم أصحابها بسحبها خلال سنتين من تاريخ آخر عرض لبيعها إذا يعتبر أصحابها قد تنازلوا عن ملكيتها للدولة.

وأصبحت المنازعات حول السفر للخارج، أو منع الحاضنة من إصطحاب الصغير، من إختصاص قاضي الأمور الوقتية دون غيره عملاً بقانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000 أما فيما عدا مسائل الأحوال الشخصية ، فظل الوضع على ما كان عليه ، لا ولاية لقاضي الأمور الوقتية في شأنه.

وبعد هذا التعديل لا يجوز إستصدار أمر على عريضة إلا في المسائل التي ورد نص في شأنها ووفقاً للقواعد التي تضمنها، فإن لم يحدد النص قواعد خاصة، سرت القواعد العامة التي تضمنها الباب العاشر الذي نظم الأوامر على العرائض، فإن لم يوجد نص امتنع اللجوء إلى هذا الطريق بعد أن قصره المشرع على الأحوال التي يرد بها نص في القانون، وذلك بموجب التعديل الذي أدخله على المادة (194) بالقانون رقم 23 لسنة 1992 وكان يجري نصها بأنه «في الأحوال التي يكون فيها للخصم وجه في استصدار أمر.. فأصبح بعد تعديله يجري بأنه «في الأحوال التي ينص فيها القانون على أن يكون للخصم وجه في استصدار أمر...» مما مفاده قصر استصدار الأوامر على العرائض على الأحوال التي يرد نص في شأنها يجيز اللجوء إلى هذا الطريق، بحيث إذا تقدم الخصم بطلب لإستصدار أمر في حالة لم يرد في شأنها نص يجيز ذلك، وجب على القاضي الإمتناع عن إصداره، ولا يكون أمام الخصم إلا رفع دعوى بالإجراءات المعتادة أمام القضاء المختص سواء كان القضاء العادي أو الإداري.

وهدف المشرع من هذا التعديل حصر الأحوال التي يجوز فيها إستصدار أوامر على العرائض .

ويترتب على عدم وجود نص في القانون يجيز اللجوء لإستصدار أمر على عريضة ، أنه يتعين اللجوء إلى الطريق المعتاد برفع دعوى، سواء كانت موضوعية أو مستعجلة ، كالدعوى التي يرفعها الحارس القضائي لتحديد أجر له، فإنه يلجأ للقاضي الذي عينه سواء كان هو قاضي الأمور المستعجلة أو غيره.

إستصدار الأمر :  

متى وجد نص في القانون يجيز إستصدار أمر على عريضة، جاز اللوذ بقاضي الأمور الوقتية بتقديم عريضة له لإصدار أمره عليها بما يتفق وطبيعة الحق المطلوب حفظه.  

وتكون هذه العريضة مقدمة من الطالب إلى قاضي الأمور الوقتية ضد المدين المراد إقتضاء الحق منه، وتقدم لقلم الكتاب من نسختين متطابقتين ومشتملة على وقائع النزاع وأسانيده وتعيين موطن مختار للطالب في البلدة التي بها مقر المحكمة وتشفع بالمستندات المؤيدة لها.

ولما كانت العريضة تعلن إلى الخصوم، فلا يلزم أن تقدم منها صور في حالة تعدد هؤلاء، إكتفاء بنسختين منها ليصدر القاضي أمره على إحداها ويحرر قلم الكتاب صيغة الأمر على الثانية ويقرنه بالرقم المسلسل الخاص به والمقيد قرينة بالسجل الخاص بالأوامر الصادرة من المحكمة وتستوفي هذه النسخة مقومات السند التنفيذي بإضفاء الرسمية عليها وحينئذ يكون الأمر واجب النفاذ بقوة القانون عملاً بالمادة 288 ويزيل بالصيغة التنفيذية عند تسليمه للطالب، وإذا رفع التظلم منه جاز الأمر بناء على طلب ذى الشأن بوقف النفاذ المعجل إذا كان يخشى وقوع ضرر جسيم من التنفيذ وكانت أسباب التظلم في الأمر يرجح معها إلغاؤه حسبما تنص عليه المادة 292.

ولا يلزم توقيع العريضة من محام اذ يقتصر ذلك على صحف الدعاوى والطعون وعرائض إستصدار أمر الأداء، وإذا جاءت الوقائع مجهلة إمتنع القاضي عن إصدار الأمر وأيضاً ان لم تشفع العريضة بالمستندات المؤيدة للطلب ، ولكن لا يحول ذلك دون التقدم بعريضة جديدة ، فإن أصدر القاضي أمره عليها، وجب عليه تسبيبه لصدوره بالمخالفة للأمر السابق، وتنحصر تلك الأسباب في بيان سبب رفض إصدار الأمر السابق وتدارك ذلك في الأمر اللاحق، بحيث أن أغفل التسبيب كان باطلا حتى لو إنتقى علمه بالامر السابق باغفال ذكره بالعريضة اللاحقة، وهو بطلان يمس التنظيم القضائي ويتعلق بالنظام العام، وللمحكمة التي تنظر التظلم تقريره من تلقاء نفسها وذلك على نحو ما أوضحناه بالمادة 195 لوجود خلاف في الرأي.

ومتى إتخذ الطالب موطناً مختاراً ، جاز إعلانه به بكافة الأوراق القضائية المتعلقة بالأمر كالتظلم منه والطعن في الحكم الصادر فيه. وهذا لايحول دون إعلانه بها بموطنه الأصلي، إذ يصح الإعلان به حتى مع إتخاذ موطن مختار، فان لم يتخذ الطالب موطناً مختاراً جاز إعلانه بقلم الكتاب ما لم يخطر خصمه بإتخاذه موطناً مختاراً بالبلدة التي بها مقر المحكمة.

وإختصاص قاضي الأمور الوقتية بإصدار الأمر، لا يجعله أمراً وقتياً في جميع الحالات، فقد يكون مكملاً للحكم المنهى للخصومة كالأمر الصادر بتقدير المصاريف القضائية ومصاريف الخبراء والشهود.

 الإذن ببيع المتجر المرهون بأمر على عريضة :

تنص الفقرة الأولى من المادة 14 من القانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص ببيع المحال التجارية ورهنها على أنه عند عدم الوفاء بباقي الثمن أو بالدين في تاريخ إستحقاقه ولو كان عرفي ، يجوز للبائع أو الدائن أو المرتهن بعد ثمانية أيام من تاريخ التنبيه على مدينه والحائز للسجل التجاري بالوفاء تنبيها رسمياً أن يقدم عريضة لقاضي الأمور المستعجلة في المحكمة التي يوجد بدائرتها المحل بطلب الإذن بأن يباع بالمزاد العلني مقومات المحل التجاري كلها أو بعضها التي يتناولها إمتياز البائع أو الراهن.

وبإعتبار القانون رقم 11 لسنة 1940 قانون خاصة فيما يتعلق بالتنفيذ علي المحل التجاري المرهون، فإن بيع المحل بالمزاد يخضع للمادة 14 منه دون ما تضمنه الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون المرافعات والخاص بالتنفيذ، باعتبار أن ما تضمنه هذا الباب بمثابة قواعد عامة لا يترتب عليها إلغاء نص ورد في قانون خاص إلا بالنص على ذلك صراحة.

كما نصت المادة 43 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 علي أن تسري في شأن بيع المتجر ورهنه وتأجيره ، القوانين والقرارات الخاصة بذلك، ومن ثم يكون قانون التجارة قد أحال للقانون رقم 11 لسنة 1940 فيما يتعلق برهن المتجر.

الإختصاص بإصدار الأمر :

قاضي الأمور الوقتية في المحكمة الإبتدائية هو رئيسها أو من يقوم مقامه أو من يندب لذلك، وفي محكمة المواد الجزئية هو قاضيها وفقاً لما تنص عليه المادة (27) من قانون المرافعات، وعلى هذا الأساس يتحدد الإختصاص النوعي في إصدار الأوامر على العرائض، فينعقد لرئيس المحكمة الإبتدائية أو للقاضي الجزئي بحسب قيمة النزاع أو نوعه حسبما تضمنته الدعوى لتعلق الامر الوقتي بها ما لم يحدد المشرع هذا الإختصاص مسبقاً بالنص على إختصاص محكمة معينة بإصدار الأمر كالنص في المادة (189) من قانون المرافعات بتقدير المصاريف القضائية بأمر على عريضة يصدره رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم، والنص في المادة (866) من القانون المدني بتعيين مأمور الإتحاد الملاك بأمر على عريضة يصدره رئيس المحكمة الإبتدائية الكائن فى دائرتها العقار.

والأصل أن الإختصاص المحلي بإصدار الأمر ينعقد للقاضي الأمر بالمحكمة التي تختص بنظر موضوع النزاع الذي تعلق به الأمر الوقتي وذلك وفقاً للقواعد العامة، لكن إذا توافرت حالة الضرورة التي تحول دون الرجوع لهذا القاضي بحيث يترتب على الرجوع إليه تفويت الفرصة التي قصد الشارع إلى إغتنامها، جاز في هذه الحالة إستصدار الأمر من القاضي الوقتي بدائرة المحكمة المطلوب اتخاذ الإجراء بدائرتها، مثال ذلك ما نصت عليه المادة السابعة من قانون المرافعات من حظر إجراء أي إعلان أو تنفيذ قبل الساعة السابعة صباحاً ولا بعد الساعة الثامنة مساء ولا في أيام العطلة الرسمية إلا في حالات الضرورة وبإذن كتابي من قاضي الأمور الوقتية، مما مقتضاه أنه إذا توافرت إحدى هذه الحالات، جاز إستصدار الأمر من القاضي الذي يجري الإعلان أو التنفيذ بدائرة إختصاصه ولو لم يكن تابعاً للمحكمة التي تختص بنظر موضوع النزاع المتعلق به هذا الإجراء. (قارن والي بند 392) ويرى الرجوع لقاضي الأمور الوقتية بالمحكمة التي تختص بنظر موضوع النزاع الذي يتعلق به الأمر الوقتي.

فإن تعلق الأمر بالإذن بإجراء التنفيذ في غير الأوقات المقررة. فإن الإختصاص المحلي سواء بالإشكالات المتعلقة بالتنفيذ أو بالإذن بإجرائه، ينعقد لقاضي التنفيذ أو لقاضي الامور الوقتية بالمحكمة الموجودة بدائرتها الأموال محل التنفيذ، وإن تعلق الإذن بإعلان الأوراق القضائية ، وتوافرت حالة الضرورة، جاز اللجوء لقاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المطلوب إجراء الإعلان بدائرتها حتى لو لم تكن هي المختصة بنظر الدعوى التي أعلنت أوراقها، ولا يساغ القول مع توافر حالة الضرورة بوجوب الرجوع لقاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة إن لم تكن هي التي يتبعها القاضي الأمر لما قد يترتب على ذلك من تفويت الفرصة على الطالب. والمقرر أن صحف الدعاوى وأوراق المحضرين تعلن عن طريق أقلام المحضرين بموطن المطلوب إعلانه أو بمكان تواجده إن لم يكن له موطن معلوم، فإن توافرت حالة الضرورة رجع المحضر المكلف بالإعلان للقاضي الذي يتبعه المحضر وليس للقاضي الذي يختص بنظر الدعوى.

وإذا تبين قاضي الأمور الوقتية أنه غير مختص بإصدار الأمر نوعياً أو محلياً، إمتنع عن إصداره وذلك بالتاشير على العريضة بكلمة «متنع، وهو ما يتضمن رفضاً ويصدر بموجبه أمر رفض يحرره قلم الكتاب على النسخة الثانية يقترنه برقم قيده بالسجل الخاص بالأوامر على العرائض ويسلم تلك النسخة للخصم إذا طلب ذلك.

وإذا أصدر القاضي الأمر بالمخالفة لقواعد الإختصاص، ورفع تظلم إستناداً إلى ذلك، وتبين عدم إختصاصه، إقتصر الحكم في التظلم على إلغاء الأمر الوقتي وإلزام المتظلم ضده المصاريف، والوقوف عند هذا الحد، فلا يقضي بالإحالة لإقتصار ذلك على الجهات ذات الإختصاص القضائي بينما تصدر الأوامر على العرائض بموجب السلطة الولائية للقضاء ، ويكون المتظلم ضده وشأنه في إستصدار أمر آخر من القاضي المختص.

وتتصدى محكمة التظلم للإختصاص النوعي أو الولائي من تلقاء نفسها التعلق ذلك بالنظام العام، أما الاختصاص المحلي، فإنه يجب الدفع به لعدم تعلقه بالنظام العام. (قارن والي بند 392 ویری تعلق الاختصاص المحلي بالنظام العام).

ويمتنع الدفع بعدم الإختصاص بالنسبة لأوامر تقدير المصاريف القضائية وأتعاب ومصاريف الخبراء والشهود، إذ يسرى في شأنها ما تقرر بشأن الدعوى الموضوعية ، ويترتب على نهائية الحكم الصادر فيها سقوط الحق في جميع الدفوع المتعلقة بالاختصاص ولو كانت تمس النظام العام إذ تعلو حجية الأحكام على إعتبارات النظام العام، ويمتد هذا السقوط إلى أمر التقدير بإعتباره مكملاً للحكم الصادر في الدعوى.

وينعقد الإختصاص لقاضي الأمور المستعجلة بإصدار الأوامر على العرائض المتعلقة بتقدير المصاريف القضائية وأتعاب ومصاريف الخبراء وأجور الحراس في الدعوى المستعجلة ونظر التظلم المرفوع عنها.

وتنحصر ولاية قاضي الأمور الوقتية في إصدار أمر بإجراء وقتي بحيث إذا تضمنت العريضة طلباً موضوعياً کتسليم أشياء متنازع عليها وجب عليه الامتناع عن إصداره.

اللجوء إلى الدعوى بدءً من استصدار أمر على عريضة :

قصد المشرع في بعض المسائل التي يكون فيها للخصم وجه في استصدار أمر على عريضة التيسير عليه، ومن ثم يجوز له أن يسلك طريق الدعوى ، مثال ذلك أن المادة (866) من القانون المدني أجازت لأحد الشركاء في ملكية الطبقات أن يستصدر أمراً على عريضة من رئيس المحكمة الإبتدائية بتعيين مأمور للإتحاد، تيسيراً للشركاء لسرعة هذا التعيين، فإن عدل الشريك عن هذا الطريق، ورفع دعوى بذلك، كانت مقبولة وقضى فيها بتعيين المأمور، على أن رفع الدعوى لا يسقط الحق في إستصدار أمر على عريضة بذلك، سواء من نفس الشريك أو من شريك آخر، ويكون الحكم الصادر في الدعوى حکماً وقتياً يجوز الطعن فيه على إستقلال، كذلك الحال بالنسبة لعزل المأمور حسبما تنص عليه المادة (867) من ذات القانون.

 لكن قد يرى المشرع حصر الولاية في قاضي الأمور الوقتية دون غيره وحينئذ يجب حسم النزاع بأمر على عريضة، كنص المادة الأولى من مواد إصدار قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000. (المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث،  الجزء : الخامس ، الصفحة : 116)

منح المشرع القضاء إلى جانب ولاية إصدار الأحكام ولاية إصدار الأوامر علي العرائض وهي قرارات تصدر من القضاء بناء على طلبات يقدمها له ذوو الشأن في عرائض ويختلف الأمر على عريضة عن الحكم من حيث موضوع كل منهما فالحكم يتضمن قضاء إذ يحسم نزاعا بين خصمين أو أكثر حول شق أما الأمر علي عريضة فلا يتضمن قضاء بهذا المعني وإنما يتضمن أننا الطالب بإتخاذ إجراء معين خوله القانون اتخاذه ولكن القانون استلزم إذن القضاء قبل إتخاذه لتطبيق أحكام القانون ومنعاً للتعسف فيما خوله القانون الخصوم من رخص فإذا ما قام نزاع حول حق الخصم في استصدار الأمر كان هذا النزاع خصومة بالمعنى الصحيح وكان قرار القاضي فيه حكما بالمعنى الصحيح.

ولم يحدد المشرع في الباب العاشر الحالات التي يجوز فيها استصدار أمر علي عريضة وإنما ورد النص علي هذه الحالات في مواضع مختلفة باختلافات الموضوعات التي تتصل بها مثل تنقيص المواعيد القانونية للحضور (م 66 مرافعات ) وتنقيص مواعيد المسافات المقررة في القانون (م 17 مرافعات ) وتوقيع حجز ما للمدين لدي الغير عند عدم وجود سند تنفيذي أو إذا كان الدين غير معين المقدار (م 327 مرافعات ) وأحوال الحجز التحفظي (م 319 مرافعات ) وتقدير المصاريف التي قضى بإلزام الخصم بها (م 189 مرافعات) وقد تتخذ الأوامر علي عرائض بناء على طلب أشخاص ليسوا من الخصوم الأصليين إذا تعلقت بموضوع ناشئ عن الخصومة الأصلية كتقدير أتعاب الخبراء والشهود والمحامين والحراس القضائيين ( مرافعات العشماوى الجزء الأول ص 228 وما بعدها والوسيط في المرافعات للدكتور (رمزي سيف الطبعة الثامنة ص 704 ).

وقد ذهب معظم الشراح قبل تعديل النص إلي أن حالات إصدار الأوامر علي العرائض والتي وردت في نصوص القوانين المختلفة إنما وردت علي سبيل المثال لا الحصر وأنه يمكن إستصدار أمر علي عريضة كلما إقتضت المصلحة ذلك وفي حالات لم يرد نص بشأنها دون الإستناد إلى سند تشريعي او نص خاص به ( مرافعات العشماوي ص 228 وفتحي والي في الوسيط في قانون القضاء المدني ص 882) وقالوا بأن القانون لم يحدد حالات معينة يجوز فيها أن يمارس القاضي سلطته الولائية في إصدار أوامر على ما يقدم إليه من عرائض بل يكون للقاضي هذا الحق كلما وجد ما يدعو إلي ذلك - دون حصر ولا تحديد – وأضاف البعض أن هذا الرأي يسانده نص المادة 194 مرافعات التي تقرر أن التقدم لقاضي الأمور الوقتية يحصل في الأحوال التي يكون الخصم فيها وجه في إستصدار أمر مما يدل على أن المرجع في ذلك إنما يكون الوجاهة الطلب أي وجود وجه للطالب في تقديمه وذلك دون تحديد وحصر هذه الأحوال الدكتور عبد الباسط جميعي في مبادئ المرافعات ص 174).

وأردف أنصار هذا الرأي بأن نماذج الأوامر التي أشارت إليها النصوص لا تعدو أن تكون إقتراحات بوسائل أو أسباب قدر المشرع صلاحيتها للقضاء إلي المقصود فإنه يكون من المنطقي ألا تنحصر وسائل تحقيق مقاصد الأحكام القانونية فيها وأن يكون هناك أكثر من مجال القضاء في إبتكار وسائل أخرى تحقق تلك المقاصد وبذلك يستطيع القضاء رفض الوسيلة التي إقترحها له القانون كما يستطيع تعديلها بإضافة شروط إليها كما أن له كامل الحق في إبتكار نماذج من عنده لم ترد في التشريع كالأمر بمنع المدين من السفر للخارج وكالأمر بإعادة الحالية إلى ما كانت عليه في حالة إلغاء الأحكام التي جري التنفيذ بمقتضاها وذلك لتحقيق مقاصد القانون لأن المستفاد من نص المادة 194 أن المشرع لم يحدد الأحوال التي يكون فيها للخصم وجه في إستصدار الأمر علي سبيل الحصر بل جاء النص عاماً وكل ما اشترطه هو أن يكون للخصم وجه في إستصدار الأمر - أي أن يكون له حق في إستصداره - يستوي في ذلك أن يستند طالبه إلي نص تشريعي يمكن تطبيقه أو إلي العرف أو مبادئ الشريعة الإسلامية أو حتى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة (الأوامر علي العرائض في قانون المرافعات المصري للدكتور حسن صلاح الدين) وانضم آخرون لهذا الرأي وسندهم في ذلك أنه يتعين تمييز الأعمال الولائية عن الأعمال القضائية نظراً لإختلاف النظام القانوني الذي يحكم كل منها لإختلاف الدور الذي يقوم به القضاء الولائي عن ذلك الخاص بالقضاء بمعناه الفني.

ونادي الرأي العكسي بأن الحالات التي يجوز فيها إصدار أمر على عريضة وردت علي سبيل الحصر في التشريع فلا يجوز استصدار أمر في غير الحالات التي وردت في قانون المرافعات أو في قانون خاص. ( محمد حامد فهمي في التنفيذ بند 23 وأبو الوفا في التنفيذ ص 126 وكمال عبد العزيز في الطبعة الثانية ص 377).

وقد إعتنقنا في الطبعات السبع من هذا المؤلف الرأي الثاني ودعمناه بالقول بأنه يتفق مع ظاهر النصوص ومع القواعد الأصولية في المرافعات ، ذلك أن الأصل ألا يصدر الإجراء إلا في مواجهة طرفي الخصومة بعد إستدعائهم بالإعلان لإبداء دفاعهم ودفوعهم وبحثها وتمحيصها والإستثناء هو صدور أمر علي عريضة في غيبة الطرف الأخر وفي غفلة منه، إذ قد يترتب علي ذلك أثر خطير على حقوق الخصوم ومصالحهم وهذا فضلاً عن أن الأخذ بالرأي الأخر يترتب عليه منح القاضي سلطة واسعة في إصدار الأوامر علي العرائض دون ضابط دقيق ينظم سلطته ولا معیار واضح بين حدودها بحيث يلتزمها ولا يتجاوزها وإنما يترك الأمر لتقديره المطلق وقد يؤدي ذلك التضارب الآراء في المسألة الواحدة.

وقد أصدرت محكمة النقض عدة أحكام حديثة تناهض الرأي الذي ناصرناه إلا أننا لم نقتنع بها بل أن تتبعنا للأوامر التي أصدرها القضاة أكد لنا صوابه ، تلك أن كثيرا من القضاة أصدروه أوامر لا تخطر على بال فقد أصدر أحدهم أمرا بتسليم سواطير جزارة لمستوردها دون تحقيق دفاع مصلحة الجمارك من أن هذه الأشياء ممنوع إستيرادها فضلاً عن أن المستورد لم يسدد الرسوم الجمركية المستحقة عليها ولم يقدم مقدم الطلب ما يدحض هذا الدفاع أو حتى يشكك في جديته ، والأدهي من ذلك وأمر أن هذه الأوامر إمتدت لحقوق الأشخاص وحرياتهم فقد أصدر أحد القضاة أمرا بمنع المقدم ضده الأمر من السفر ، بل أن محكمة النقض وقعت في تناقض بين فبعد أن أجازت - في حكم بها - جواز صدور الأوامر في غير الحالات المنصوص عليها عادت في حكم الأحق لها وقضت بأن الأمر الصادر بمنع السفر مخالف للقانون وان كانت قد إستطاعت أن تسوق تبرأ لقضائها قائلة أن الأوامر الصادرة بتقييد الحريات أو التنقل أو المنع من السفر يجب تنظيمها بقانون يصدر من السلطة التشريعية وليس من سلطة أخرى أو أداة أدني ، وهو قول ينال منه أن حقوق الأفراد كذلك - يجب عدم المساس بها دون قانون ينظمها.

وقد تنبه المشرع أخيراً إلي خطورة الوضع الناشئ عن الأخذ بالرأي الأول فقام بتعديل هذه المادة إذ كانت قبل تعديلها تنص مقدمتها على أنه في الأحوال التي يكون فيها للخصم وجه في إستصدار أمر قدم عريضة بطلبه إلي قاضي الأمور .الوقتية بالمحكمة المختصة أو رئيس الهيئة التي تنظر الدعوى فعدله على أنه في الأحوال التي ينص القانون علي أن يكون للخصم وجه في استصدار أمر وبذلك أنهي خلافاً شديداً ومريراً.

ولا جدال في أن الأمر علي عريضة لا يحوز حجية الأمر المقضي ولا يستنفد به القاضي ولايته إذ له أن يصدر أمراً جديداً مخالفاً له بشرط تسبيبه مما يعتبر سحباً للأمر.

حصر الأوامر على العرائض

إجتهد المستشار يحيي إسماعيل رئيس محكمة الإستئناف في بحثه القيم المنشور في مجلة القضاة - العدد الثاني السنة الخامسة والعشرون عدد يوليو وديسمبر سنة 1993 ص 306 وما بعدها - بحصر الأوامر الولائية سواء التي أوردها قانون المرافعات أو غيره من القوانين الخاصة علي الوجه التالي :

أولاً : الحالات التي يجوز فيها استصدار أمر على عريضة المنصوص عليها في قانون المرافعات :

(أ) حالات من اختصاص قاضي التنفيذ :

1- الأمر بتنفيذ السندات الرسمية المحررة في بلد أجنبي ( م / 300 مرافعات).  

2- الأمر بالحجز التحفظي وتقدير دين الحاجز تقديراً مؤقتاً إذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي أو حكم غير واجب النفاذ ( م / 319 فقرة 2 مرافعات ).

3- الأمر بتوقيع حجز ما للمدين لدى الغير إذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذى أو حكم ولو كان غير واجب النفاذ (م / 327 مرافعات).

4- الأمر بتقدير المصاريف التي أنفقها المحجوز لديه. (م 345 مرافعات ).

5- الإذن بتفتيش المدين لتوقيع الحجز على جيبه ( م / 356 / 2 مرافعات ) .

6 - الأمر بتعيين خبير لتقدير قيمة المعادن النفيسة كالمصوغات أو سبائك الذهب أو الفضة أو المجوهرات أو الأحجار الكريمة. ( م/ 258 /2 مرافعات).

7- الأمر بنقل الأشياء المحجوزة في حالة عدم وجود المدين أو من يقبل الحراسة ( م /365 مرافعات ).

8- الأمر بتقدير أجر الحارس – إذا كان غير المدين أو الحاجز - ( م /367 / 1 مرافعات ).

9- الأمر بتكليف الحارس إدارة أو استغلال الأموال المحجوز عليها أو الأمر باستبدال الحارس ( م / 2/368 مرافعات ).

10- الأمر بالجني والحصاد . ( م / 370 مرافعات ).

11- الأمر بمد ميعاد بيع المنقولات المحجوزة. ( م / 1/375 مرافعات ) .

12- الأمر بإجراء البيع قبل انقضاء ثمانية أيام من إجراء الحجز إذا كانت الأشياء المحجوزة عرضة التلف أو بضائع عرضة لتقلب الأسعار. ( م / 376 / 2 مرافعات ).

13- الأمر بتحديد المكان الذي يجري فيه البيع في حالة اختلافه عن مكان الحجز . ( م / 337 مرافعات ).

14- الأمر بزيادة وسائل الإعلان عن بيع المحجوزات . (م/ 379مرافعات).

15- الأمر بتعيين السمسار أو الغير في بيع الأسهم والسندات . ( م/400 مرافعات).

16- الأمر بالترخيص للمحضر بدخول العقار للحصول على البيانات اللازمة لوصف العقار ومشتملاته. (م/401 مرافعات).

17- الإذن لمن أعلن تنبيها لاحقاً في التسجيل تسجيل نزع الملكية في الحلول محل من أعلن التنبيه الأسبق وأن يتولى السير في الإجراءات . (م/402 مرافعات).

18- الأمر بالحلول على هامش تسجيل تنبيه نزع الملكية السابق . (م 403 مرافعات ).

19- الأمر بحصاد المحصولات وجني الثمار الطبيعية وبيعها. (م/ 406/ 2 مرافعات ).

20- الأمر بتحديد يوم البيع ، إذا كان يوم البيع المحدد بقائمة شروط البيع قد سقط بتقديم إعتراضات على القائمة. ( م /436 مرافعات ).

21- الأمر بإجراء البيع في غير مقر المحكمة " تحديد مكان البيع " (م 427 مرافعات ).

22- الأمر بزيادة الإعلان عن البيع أو الاختصار فيه . (م/431 مرافعات ).

23- الأمر بتقدير مصاريف إجراءات التنفيذ بما فيها مقابل أتعاب المحاماة وإعلان هذا التقرير في الجلسة قبل إفتتاح المزايدة. ( م / 2/434 مرافعات ).

24- الأمر بإيقاف البيع بالنسبة إلي كل الأعيان المحجوز عليها في الأحوال المنصوص عليها في المادة (457 مرافعات).

25- الأمر بتنفيذ حكم المحكمة – في حالة التحكيم الإختياري . (م 1/509 مرافعات ).

( ب) حالات من اختصاص قاضي الأمور الوقتية :

1- الإذن بإجراء الإعلان أو التنفيذ في غير المواعيد المبينة في المادة / 7 مرافعات .

2- الأمر بإعلان ورقة أو بعدم إعلانها . (م/ 8 مرافعات ).

3- الأمر بإنقاص ميعاد المسافة لمن يكون موطنه في الخارج أو مد المواعيد العادية أو بإعتبارها ممتدة (م / 17 مرافعات).

4 - الأمر بإنقاص مواعيد الحضور. (م/ 66 مرافعات ).

5- الأمر بإعطاء الصورة التنفيذية الأولى في حالة إمتناع قلم الكتاب عن إعطائها. ( م / 182 مرافعات ).

ثانياً : الحالات التي نصت عليها القوانين الخاصة :

أولاً : قانون التجارة البحري رقم 8 لسنة 1990 :

(1) حالات من اختصاص رئيس المحكمة الابتدائية أو من يقوم مقامه :

1- الأمر بتوقيع الحجز التحفظي على السفينة (م/59).

2- الأمر برفض الحجز ، والأمر بالإذن لحائز السفينة بإستغلالها ، أو الإذن بإدارة السفينة خلال مدة الحجز ( م /635 ).

(ب) حالات من اختصاص قاضي الأمور الوقتية :

1- الإذن بالاقتراض بضمان السفينة (م/105).

2- الأمر بتقدير كفالة لضمان أجرة السفينة . (م / 158).

3- الإذن بإيداع البضائع عند أمين يعينه القاضي في حالة عدم حضور صاحب الرسالة في تسليم البضائع أو إمتناعه عن تسليمها .

والإذن للناقل ببيع البضائع كلها أو بعضها لاستيفاء أجر النقل (م/226) .

4 - الأمر بتعيين نائب عن أصحاب البضائع في حالة الخلاف حول الخسارة المشتركة . (م/ 332) .

5 - الأمر بتعيين خبير تسوية الخسارات المشتركة في حالة عدم إتفاق ذوى الشأن. (م/ 334).

6- الأمر بتقدير الضمان الكافي لتسليم البضائع .( م / 336 ) .

ثانياً : القانون رقم 114 لسنة 46 بتنظيم الشهر العقاري :

(أ) حالات من اختصاص قاضي الأمور المستعجلة :

 الأمر بمحو التأشيرة المشار إليها في المادة (14) إذا كان سند الدین مطعون فيه طعناً جديداً .

الأمر بمحو التأشير أو التسجيل المشار إليه في المادة (15) إذا تبين أن الدعوى التي تأشر بها لم ترفع إلا لغرض كيدي محض. (م/ 18 فقرة أولى وثانية من ق 114 لسنة 46).

(ب) حالات من اختصاص قاضي الأمور الوقتية :

1- ترخيص للموظف المختص بدخول العقار لمعاينته للحصول على البيانات والمعلومات اللازمة لإجراء الشهر (م/27 مكرر ) .

2 - الأمر بإبقاء الرقم الوقتي بصفة دائمة أو بإلغائه ( م /35).

3- الأمر بإجراء التأشير في حالة حفظ الطلب ( م / 39).

ملحوظة : قرار قاضي الأمور الوقتية نهائيا في الحالتين المنصوص عليهما (في المادتين 35 ، 39).

ثالثاً : القانون رقم 68 لسنة 47 بشأن التوثيق :

لمن رفض توثيق محرره أن يتظلم إلى قاضي الأمور الوقتية ويكون الطعن في القرار الذي يصدره القاضي أمام غرفة المشورة بالمحكمة الإبتدائية (م /7).

رابعاً : القانون رقم 354 لسنة 1954 بشأن حماية حقوق المؤلف :

1- لرئيس المحكمة الإبتدائية الإذن لوزير الثقافة بمباشرة حقوق المؤلف (م/23 من القانون 354 لسنة 54 معدلة بالقانون رقم 38 لسنة 92).

2- لرئيس المحكمة الابتدائية بناء على طلب المؤلف أو من يخلفه أن يصدر أمراً على عريضة في الأحوال الآتية :

1) إجراء وصف تفصيلي للمصنف.

2) وقف نشر المصنف أو عرضه أو صناعته .

3) توقيع الحجز على المصنف الأصلي أو نسخه.

4 ) إثبات الأداء العلني بالنسبة لإيقاع أو تمثيل أو إلغاء مصنف بين الجمهور ومنع إستمرار العرض القائم أو حظره مستقبلاً حصر الإيراد الناتج من النشر أو العرض بمعرفة خبير يندب لذلك أن اقتضى الحال ، وتوقيع الحجز على هذا الإيراد .( م/43 من القانون رقم 354 لسنة 54 ) .

ويلاحظ أن الاختصاص معقود لرئيس المحكمة الإبتدائية، وليس لقاضي الأمور الوقتية ، ومن ثم فإذا عرض مثل هذا الطلب علي قاضي الأمور الوقتية ، أو علي قاض أو رئيس محكمة خلاف رئيس المحكمة الإبتدائية ، تعين عليه أن يمتنع عن إصدار الأمر.

كما يلاحظ بأن التظلم من الأمر يكون أمام رئيس المحكمة الأمر ، الذي له بعد سماع أقوال طرفي النزاع أن يقضي بتأييد الأمر ، أو إلغائه كلياً أو جزئياً أو بتعيين حارس تكون مهمته إعادة نشر أو عرض أو صناعة أو إستخراج نسخ المصنف محل النزاع علي أن يودع الإيراد الناتج في خزانة المحكمة إلي أن يفصل في أصل النزاع من المحكمة المختصة. ( م / 44).

ويعتبر الحكم الصادر في التظلم بمثابة حكم قضائي حل به القاضي الأمر محل المحكمة الإبتدائية ومن ثم يكون رفع الإستئناف عن الحكم الصادر من رئيس المحكمة في التظلم إلى محكمة الإستئناف.

خامساً : القانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص ببيع المحال التجارية :

الإذن ببيع مقومات المحل التجاري كلها أو بعضها - الإختصاص لقاضي الأمور المستعجلة. (م/14 من ق/11 لسنة 1940).

سادساً : القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية :

نصت الفقرة الثانية من المادة الأولي من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000 علي أن يختص قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية دون غيره بإصدار أمر علي عريضة في مسائل الأحوال الشخصية الآتية :

1- التظلم من امتناع الموثق عن توثيق عقد الزواج أو عدم إعطاءه شهادة مثبتة للإمتناع سواء للمصريين أو الأجانب.  

2- مد میعاد جرد التركة بقدر ما يلزم لإتمام الجرد إذا كان القانون الواجب التطبيق حدد ميعادا له.

3- إتخاذ ما يراه لازماً من الإجراءات التحفظية أو الوقتية علي التركات التي لا يوجد فيها عديم أهلية أو ناقصها أو غائب.

4 - الإذن للنيابة العامة في نقل النقود والأوراق المالية والمستندات والمصوغات وغيرها مما يخشى عليه من أموال عديمي الأهلية أو ناقصنيها و الغائبين إلي خزانة أحد المصارف أو إلي مكان أمين.

5- المنازعات حول السفر إلى الخارج بعد سماع أقوال ذوى الشأن .(التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية،  الجزء : الرابع ، الصفحة : 922)

 

التعريف بالأمر على عريضة ولمحة عن سلطة القاضي الولائية والتفرقة بين الأمر على عريضة والحكم :

إن الأعمال الأصيلة والأساسية للقضاة هي الأعمال ذات الطبيعة القضائية البحتة، أي الأحكام التي سبق لنا أن تعرضنا لها، بيد أن أعمال القضاة لا تنحصر في هذا النوع من الأعمال، إذ فضلاً عن هذه الأعمال ذات الطبيعة القضائية البحتة يمارس القضاة أعمالاً ذات طبيعة ولائية وهي الأوامر، وأعمالاً ذات طبيعة إدارية وهي القرارات الإدارية كقرار تأجيل الجلسة وغير ذلك مما يتعلق بتنظيم العمل داخل المحكمة (راجع . تنميلات نلك: مؤلفنا: أعمال القضاة - دار النهضة العربية - والمراجع والأحكام العديدة المشار إليها فيه).

ويباشر القاضي الأعمال الولائية المتمثلة في الأوامر بما له من حق الولاية إذ مصدر سلطة القاضي في ممارسة هذه الأعمال هو ولايته العامة، بإعتباره واحداً من الحكام او ولاة الأمور الذين يملكون توجيه الناس والسيطرة عليهم، تحقيقاً لما فيه مصلحتهم ومصلحة المجتمع الذي ينتمون إليه، ومن هنا كانت تسمية هذه الأعمال بالاعمال الولائية، نمی اعمال تستند إلى ولاية، القاضي.

وهناك أسباب عديدة لإسناد الأعمال الولائية للقضاة، منها ما هو تاریخی ومنها ما هو عملي ولن يتسع المقام لذكرها (راجع تفصيلات ذلك: مؤلفنا أعمال القضاة - ص 170 - وما بعدها والمراجع والمصادر العديدة المشار إليها فيه).. ومن أهم الأسباب العملية أن إسناد الأعمال الولائية يرجع إلى توافر ضمانات خاصة في القضاة، كالعلم بالقانون والخبرة بتطبيقه، وهذه الضمانات تشفع في تكليفهم بالقيام بتلك الأعمال التي لا شك في أنها تتصل بعمل القضاة الأصلي على وجه او آخر، كما أنها تتعلق بمصالح خاصة للأفراد، تطبق عليها قواعد القانون الخاص .

ونظراً لما تتطلبه هذه الأعمال من ثقة خاصة فيمن يقوم بها وضرورة إستقلاله وعدم تأثره، فقد روى إن خير من يقوم بها هم القضاة (راجع بالتفصيل : مؤلفنا أعمال القضاة سالف الذكر - ص 11 ومابعدها - والمراجع والمصادر العديدة المشار إليها فيه). فالأوامر على العرائض هي قرارات تصدر من القضاء بناء على طلبات يقدمها له ذوو الشان في عرائض، ومن هنا كانت تسميتها بالأوامر على العرائض، فهي تتضمن عرضاً لحال طالبها على القاضي، وهي تصدر بناء على سلطة القاضي الولائية لا القضائية.

ويختلف الأمر على عريضة (وهو نموذج للعمل الولائي) عن الحكم (وهو نموذج للعمل القضائي البحت من حيث موضوع كل منهما، فالحكم يتضمن قضاء إذ يحسم نزاعاً بين خصمين أو أكثر حول حق مدعی به، أما الأمر على عريضة فلا يتضمن قضاء بهذا المعنى، إنما هو يتضمن إننا للطالب باتخاذ إجراء معين خوله القانون إتخاذه، ولكن القانون استلزم إذن القضاء قبل اتخاذه ضماناً لتطبيق أحكام القانون ومنعاً للتعسف فيما خوله القانون للخصوم من رخص (رمزي سیف - بند 551 ، ص 706).

ولا تتمتع الأوامر على العرائض بحجية الشيء المقضي بعكس الأحكام ولذلك فإن طالب الأمر يستطيع إعادة تقديم نفس الطلب الذي سبق رفضه، ويستطيع أيضاً رفع دعوى موضوعية ولو كان هناك تعارض بينها وبين الطلب الولائي السابق رفضه (نقض 17 / 12/ 1964 ۔ سنة 15  ص 1161، فتحي والي - الوسيط بند 412 - ص 847).

ولا يتمتع الأمر على عريضة بحجية الأمر المقضي حتى ولو سبقه إجراء تحقیق (نقض 21 / 12/ 1987 - في الطعن رقم 1605 لسنة 53 ق) مع ملاحظة أن القانون لا يستلزم إجراء تحقيق لإصداره، كذلك فإن سلطة القاضي في المسالة لا تنقضي بإصدار الأمر على عريضة، إذ لا يستنفد القاضی سلطنه بمجرد إصدار ذلك الأمر، ولذلك يستطيع القاضي مصدر الأمر على عريضة أن يرجع في قراره السابق، أو أن بعدله، بل إنه يستطيع إصدار قرار سبق له رفض إصداره، فالقاضي لا يستنفد ولايته بإصدار الأمر على عريضة، بعكس الحال بالنسبة للحكم فبمجرد إصداره يستنفد القاضي ولايته في النزاع.

ولكن ينبغي ملاحظة أن سلطة القاضي الذي أصدر العمل الولائي ونموذجه الأمر على عريضة في سحبه او تعديله ليست مطلقة، إذ لا يجوز إعادة النظر في العمل الولائي بوساطة القاضي الذي أصدره إلا إذا توافر شرطان، الشرط الأول : أن تتغير الظروف التي صدر في ضوئها القرار السابق، أو أن تصل إلى علمه ظروف لم يكن يعلمها عند إصداره نلك القرار، أو إذا كان القاضي قد أصدره على اساس معلومات خاطئة أبلى بها من تقدم إليه بطلب الأمر. والشرط الثاني : ألا يتضمن الإلغاء أو التعديل اي مساس بحقوق الغير حسن النية (محمد عبدالخالق عمر - ص479، فتحى والي: المرجع السابق - بند 20 - ص 28). التي إكتسبها من التصرفات التي أبرمت بناء على القرار المراد سحبه أو إلغاؤه، ومثال ذلك أن يصدر قرار ولاني بالإذن لقاصر ببيع عقاره، ويكتسب شخص من الغير حسن النية ملكية هذا العقار، فإنه لا يجوز، إناء تغيرت الظروف وظهرت وقائع جديدة تبرر إلغاء الإذن بالبيع، المساس بملكية الغير حسن النية .

وعلة هذين الشرطين، هي أن العمل الولائي عمل يصدر من موظف عام أهل للثقة هو القاضي، ولهذا فإنه يجب ألا يعدل عنه نفساً بغير سبب، كما أنه لا يجوز العدول عنه إذا تعلق بحق الغير حسن النية. (فتحي والي : مبادىء - بند 20 - ص 38).

ومن سمات النظام القانوني للعمل الولائي ونموذجها الأوامر على العرائض، أنه لا توجد مواجهة في إجراءات هذا العمل، لأنه لا يوجد طرفان بالمعنى الصحيح، حتى يطبق مبدأ المواجهة بينها كما يحدث عند إصدار الحكم، كذلك لا يقبل التدخل في إجراءات العمل الولائي، لأن موضوع هذه الإجراءات هو أعمال مصلحة مشروعة لشخص معين، ومن ثم لا يتصور أن تكون محلاً لتحقيق شخص من الغير. ومن هذه السمات أيضاً، أن القاضي بتمتع في عمله الولائي بدور إيجابي (فتحي والي - مبادئه، بند 20 ، ص 37) سواء في تقديره ملاءمة العمل او القرار، أو في تقديره صحة الإجراء المطلوب منه التصديق علبه، ويرجع ذلك إلى عدم وجود مواجهة بين خصمين، إذ إن وجود مواجهة بين خصمين بسمع بتوضيح الحقيقة بالنسبة لوقائع القضية، وهو ما يحرم منه القاضي عند قيامه بالعمل الولائي، نظراً لإنتفاء المواجهة.

كذلك فإن العمل الولانی ونموذجه الأمر على عريضة يجوز رفع دعوى بطلان أصلية لإلغائه، وإزالة آثار. هذا بعكس الأحكام. إذ إنه لا يجوز الامر حجية الأمر المقضي كما ذكرنا آنفا، كما أنه يمكن التمسك ببطلان العمل الولائي بطريق الدفع (فتحى والى مبادئ - بند 20 ، إبراهيم نجيب سعد - بند 36 - ص 112). فمثلاً إذا أصدر القاضی قراراً بفرض الحجر على مجنون، فإنه يمكن رفع دعوى ببطلان هذا القرار، وإذا حدث التمسك بهذا القرار في دعوى أمام القضاء، فإنه يكون لدي المصلحة الدفع ببطلان ذلك القرار .

كذلك لا تخضع الأعمال الولائية ونموذجها الأوامر على العرائض لنفس طرق الطعن التي تخضع لها الأحكام القضائية، وعلة ذلك أن طريق الطعن بطبيعته يرمي إلى إصلاح خطأ في الحكم، وليس في العمل الولائي أی حكم بمعنى الكلمة، كما أنه ليست هناك فائدة عملية من استخدام نفس طرق الطعن ضد العمل الولائي، إذ يغنى عنها إمكان تعديل العمل أو إلغائه وإمكان رفع دعوى أصلية ببطلانه (فتحی والی - بند 20- ص 39) .

وقد نظم المشرع طريقا خاصا للطعن في الأمر على العريضة وهو التظلم (المواد 197 - 198- 199 مرافعات).

المحكمة المختصة بإصدار الأمر على عريضة وإجراءات إستصداره : طبقاً للمادة 194 مرافعات - محل التعليق - يقدم طلب الأمر إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة بنظر النزاع المتعلق به الأمر او إلى رئيس الهيئة التي تنظر الدعوى الموضوعية إذا طلب الأمر المتعلق بها أثناء نظرها، فإذا كان الأمر متعلقاً لتنفيذ كان الإختصاص لقاضي التنفيذ وليس لقاضي الأمور الوقتية إعمالاً للمادة 275 مرافعات والتي تنص على إختصاص قاضي التنفيذ بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ.

وطبقاً للمادة 194 مرافعات فإن قاضي الأمور الوقتية في المحكمة الإبتدائية هو : رئيسها أو من يقوم مقامه أو من يندب لذلك من قضاتها. وفي محكمة المواد الجزئية هو قاضيها. فإذا طلب أمر على عريضة متعلقة بدعوى - لم ترفع بعد - من إختصاص المحكمة الإبتدائية وجب تقديمها إلى قاضي الأمور الوقتية بها، أما إذا كانت هذه الدعوى من إختصاص محكمة مواد جزئية كان القاضي الجزئي هو المختص بإصدار الأمر، ويعتبر هذا التحديد تحديداً الإختصاص نوعی متعلق بالنظام العام، يترتب على مخالفته وجوب إمتناع القاضي - من تلقاء نفسه - عن إصدار الأمر فإذا أصدره رغم عدم إختصاصه إعتبر الأمر باطلاً لصدوره من قاض غير مختص بإصداره. وهو بطلان يتعلق بالنظام العام (فتحی والی - بند 414 - ص 852). وإذا كانت الدعوى الموضوعية تدخل في الإختصاص النوعي لمحكمة متخصصة، كما هو الحال بالنسبة لمحكمة تجارية جزئية أو محكمة عالية جزئية، اختص هنا القاضي دون غيره بإصدار الأوامر المتعلقة بها (وجدي راغب - الموجز - ص 469 وما بعدها).

وينبغي عند تحديد قاضي الأمور الوقتية المختصة بإصدار الأمر مراعاة قواعد الإختصاص المحلى (وجدي راغب - الموجز - ص 469) فينظر إلى المحكمة الإبتدائية أو الجزئية المختصة محلياً بالدعوى الموضوعية التي يتعلق بها الأمر، ويعتبر هذا إختصاصاً متعلقاً بوظيفة هذه المحكمة، فيكون - رغم أنه إختصاص محلى - متعلقاً بالنظام العام (فتحی والی، ص 853).

ويلاحظ أن إختصاص قاضي الأمور الوقتية لا ينفي إختصاص رئيس الهيئة والعكس صحيح، أي أن إختصاص رئيس الهيئة لا بنفي إختصاص نافي الأمور الوقتية ولا يكون عمل أيهما باطلاً (أحمد أبو الوفا - التعليق - ص  748 و 749 وانظر المادة 27 مرافعات تعليقنا عليها في الجزء الأول من هذا المؤلف) .

ويملك القاضي المستعجل إصدار أوامر على عرائض إذا نص المشرع على منحه هذه السلطة صراحة، وإنما إذا لم ينص القانون فقد ذهب رای إلى منحه هذه السلطة بالنسبة إلى أوامر تفسير مصاريف الدعوى المستعجلة وتفسير الرسوم في الدعاوى المستعجلة وتقدير أتعاب الخبراء (راجع : مناط الاختصاص والحكم في الدعاوى المستعجلة - امينة النمر، ونقض 19 / 5/ 1949 مجموعة القواعد القانونية 5 - ص 782 ، حكم محكمة القضاء الإدارى 17 / 11/ 1953 السنة 8 - ص 68، 24/ 4/ 1956 السنة 10 - ص 305، أحمد أبو الوفا - التعليق - ص 749 ).

إذن يتضح مما تقدم أنه بالنسبة للإختصاص النوعي بالأوامر على العرائض فإنه في حالة عدم وجود مانع معروض على القضاء بنقد الإختصاص لقاضي الأمور الثانية بالمحكمة المختصة، أي الحكمة المختصة في حالة حدوث نزاع حول أصل الحق ، أما إذا كان هناك نزاع معروض على القضاء فينعقد الإختصاص بها لرئيس الهيئة التي تنظر الدعوى .

كذلك ينبغي تطبيق الإختصاص المحلي عند إصدار الأوامر على العرائض مع مراعاة المادة 59 مرافعات ، كذلك بالنسبة للإختصاص القيم فإن طلب إستصدار  الأمر على عريضة يقدم إلى المحكمة الجزئية أو الكلية وفقاً لنصاب إختصاصها القيمي، ولكن أحياناً يوجد نص يقرر إختصاص قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الإبتدائية أياً كانت قيمة النزاع ومثال ذلك نص المادة 1089 مدني التي تجيز للدائن الحصول على إختصاص على عقارات مدينه، فذلك يرفع بعريضة إلى رئيس المحكمة الإبتدائية، وايضاً يرفع طلب إستصدار الأمر على عريضة إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الإبتدائية، إذا كان الإجراء المطلوب متعلقاً بنزاع غير مقدر القيمة (عبدالباسط جمیعی - ص 170) فالمحكمة الإبتدائية تختص قيمياً بالمنازعات غير مقدرة القيمة لأنها صاحبة الاختصاص العام وذات ولاية شاملة (راجع الجزء الأول من هذا المؤلف).

ومن ثم يندرج في اختصاصها الأوامر على العريضة المتعلقة بمثل هذا النزاع غير مقدر القيمة .

أما الإختصاص الولائي أو الوظيفي لقاضي الأمور الوقتية فإنه محدد بالدعاوى التي يختص بها القضاء العادي (راجع دراسة تفصيلية عن الإختصاص الولائي بالجزء الثاني من هذا المؤلف)

والأمر على عريضة بإعتباره عملاً ولائياً فإنه لا يفترض خصمين كما أن إجراءات إستصدار الأمر على عريضة لا تخضع لمبدأ المواجهة، فيصدر الأمر دون تکلیف ای مدعي عليه بالحضور . وإنعدام المواجهة بحق الهدف من صدور الأمر ، كما في حالة الأمر بالحجز التحفظي إذ يرمی الدائن بالحصول عليه إلى مباغتة المدين بتوقيع الحجز على أمواله قبل تهريبها ، وغير ذلك من الحالات .

ووفقاً للمادة 194 - محل التعليق - بقدم طلب الأمر في شكل عريضة من نسختين متطابقتين إلى قلم كتاب المحكمة، ويجب أن تشتمل العريضة على البيانات اللازمة لتحديد كل من الطالب والمطلوب صدور الأمر ضده ، وعلى بيان وقائع الطلب وأسانيده ای أساسه من الناحية القانونية، وعلى بیان موطن مختار للطالب في البلدة التي بها مقر المحكمة المقدم إليها الطلب. وترفق بالعريضة المستندات المؤيدة للطلب مع دفع الرسوم ، وما يدل على دفع الرسوم المقررة ، أن المادة 34 من قانون الرسوم القضائية تفرض على الأوامر على العرائض رسماً ثابتاً ، وذلك سواء قبل الطلب أو رفض ، ويكون الأمر كذلك ولو كان المطلوب في العريضة - خطأ طلباً موضوعياً وليس إجراءً وقتياً بل ولو إستجاب القاضي - خطأ لهذا الطلب رغم خروجه من إختصاصه. ويكون السبيل لإصلاح هذا الخطأ هو التظلم منه بمعرفة الصادر ضده الأمر وليس إستصدار قائمة رسوم نسبية (نقض 8/ 12/ 1978 - في الطعن رقم 450 لسنة 48 ق) ولا يجب أن يقدم الطلب من محام، فيمكن تقديمه من نفس الخصم، كما لا يلزم توقيع محام على الطلب، ولا نعلن العريضة إلى أي خصم، ولا يكلف أحد بالحضور أمام القاضي (فتحى والى - ص 853 و ص 854).

حالات استصدار الأمر على عريضة محددة على سبيل الحصر بنص القانون :

طبقاً للمادة 194 مرافعات . محل التعليق - بعد تعديلها بالقانون 23 لسنة 1992 ، فإن الحالات التي يجوز فيها للقضاء إصدار أمر على عريضة أصبحت محددة على سبيل الحصر ، فيجب أن يوجد نص في القانون على أن يكون للخصم وجه لإستصدار الأمر على عريضة ، حتى يمكن للقاضي المختص أن بصدره ، وفيما عدا هذه الحالات التي ينص عليها القانون لا يجوز إصدار الأمر على عريضة .

وقبل تعديل المادة 194 بالقانون 23 لسنة 1992 ، اختلف الرأي بشأن جواز إستصدار الأمر على عريضة بدون نص ، وقد ذهب راي إلى منعه ، ورأي آخر إلى جوازه ، وقد توسع بعض القضاة في حالات إصدار أوامر على العرائض بدون نص (انظر : كلمة وزير العدل أمام مجلس الشعب عند مناقشة تعديل المادة 194 بالقانون 23 لسنة 1992 . مضبطة مجلس الشعب - الجلسة 61 - بتاريخ 4/ 5/ 1992 - ص 23).

ولذلك تدخل المشرع بحسم هذا الخلاف بتعديل قانون المراهنات بالقانون 23 لسنة 1992 ، واستوجب وجود نص في القانون حتى يمكن إصدار الأمر على عريضة، جاعلاً بذلك حالات إستصدار الأمر على عريضة محددة ، في القانون على سبيل الحصر ، وحيث لا نص في القانون فإنه لا يجوز إصدار الأمر على عريضة ، وفي الفقه هناك محاولات عديدة لحصر وتصنيف الأعمال الولائية ومنها الأوامر علي العرائض (راجع تفصیلات ذلك مؤلفنا أعمال القضاة - المشار إليه أنفا . ص 111 وما بعدها).

وينبغي ملاحظة أن حالات الأوامر على الفرائض قد ترد في قانون المرانیات : وفي غيره من القوانين الخاصة ، وقد حاول البعض حصر حالات إستصدار الأوامر على العرائض (يحيى إسماعيل - مجلة النضان. العدد الثاني - السنة 25 عدد يوليو وديسمبر سنة 1993، ص 306 وما بعدها) وسوف نورد هذا الحصر للأوامر الولائية مع ملاحظة أنه من البديهي أنه من الممكن أن يضيف إليها المشرع حالات أخرى ، والمهم هو أن يوجد نص في القانون يجيز إصدار الأمر على عريضة ، إنما حيث لا نص في القانون فلا يجوز للقاضي إصداره .

وحالات إستصدار الأمر على عريضة المنصوص عليها الآن في قانون المرافعات وغيره من القوانين الخاصة وفقاً لهذه المحاولة هي:

1- الطائفة الأولى من الحالات : الحالات التي يجوز فيها إستصدار أمر على عريضة المنصوص عليها في قانون المرافعات:

أولاً : حالات من اختصاص قاضي التنفيذ :

1- الأمر بتنفيذ السندات الرسمية المحررة في بلد أجنبي (مادة 300 مرافعات).

2- الأمر بالحجز التحفظي وتقدير دين الحاجز تقديرا مزقتا إذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي أو حكم غیر واجب النفاذ (م/ 319 فقرة 2 مرافعات).

3- الأمر بتوقيع حجز ما للمدين لدى الغير إذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذى أو حكم ولو كان غير واجب النفاذ (م/ 327 مرافعات).

4- الأمر بتقدير المصاريف التي أنفقها المحجوز لديه (م 345 مرافعات).

5- الإذن بتفتيش المدين لتوقيع الحجز على جيبه (م/ 356 / 2 مرافعات).

6- الأمر بتعيين خبير لتقدير قيمة المعادن النفيسة كالمصوغات أو سبائك الذهب أو الفضة أو المجوهرات أو الأحجار الكريمة (م/ 258 / 2 مرافعات).

7- الأمر بنقل الأشياء المحجوزة في حالة عدم وجود المدين أو من يقبل الحراسة (م/ 365 مرافعات).

8- الأمر بتقدير أجر الحارس - إذا كان غير المدين أو الحاجز - (م/ 367/ 1 مرافعات).

9- الإمر بتكليف الحارس - بإدارة أو إستغلال الأموال المحجوز عليها أو الأمر بإستبدال الحارس (م/ 368 / 2 مرافعات).

10- الأمر بـ الجني والحصاد (م/370 مرافعات).

11- الأمر بعد میعاد بيع المنقولات المحجوزة (م/ 375/ 1 مرافعات).

12- الأمر بإجراء البيع قبل انقضاء ثمانية أيام من إجراء الحجز إنا كانت الأشياء المحجوزة عرضة للتلف أو بضائع عرضة لتقلب الأسعار (م/ 376 / 2 مرافعات).

13- الأمر بتجديد المكان الذي يجري فيه البيع في حالة إختلافه عن مكان الحجز (م / 237 مرافعات).

14- الأمر بزيادة وسائل الإعلان عن بيع الحجوزات (م/379 مرافعات).

15- الأمر بتعيين السمسار أو الغير في بيع الأسهم والسندات (م/ 400 مرافعات).

16- الأمر بالترخيص للمحضر بدخول العقار للحصول على البيانات اللازمة لوصف العقار ومشتملاته (م/ 401 مرافعات).

17 - الإذن لمن أعلن تنبيها لاحقاً في التسجيل تسجيل تنبيه نزع الملكية في الحلول من أعلن التنبيه الأسبق وأن يتولى السير في الإجراءات (م/402 مرافعات).

18 - الأمر بالحلول على هامش تسجيل نزع الملكية السابق (م/403 مرافعات).

19 - الأمر بحصاد المحصولات وجنى الثمار الطبيعية وبيعها (م/406 / 2 مرافعات)

20 - الأمر بتحديد يوم البيع، إذا كان يوم البيع للعيد بقائمة شروط البيع قد سقط بتقديم اعتراضات على القائمة (م/ 426 مرافعات).

21 - الأمر بإجراء البيع في غير مقر المحكمة تحديد مكان البيع (م/ 427، مرافعات).

22- الأمر بزيادة الإعلان عن البيع أو الإختصار فيه (م/ 431 مرافعات).

23 - الأمر بتقدير مصاريف إجراءات التنفيذ بما فيها مقابل أتعاب المحاماة وإعلان هذا التقدير في الجلسة قبل افتتاح المزايدة (م/ 434/ 2 مرافعات).

24 - الأمر بإيقاف البيع بالنسبة إلى كل الاعيان المحجوز عليها في الأحوال المنصوص عليها في المادة (457 مرافعات).

ثانياً : حالات من إختصاص قاضي الأمور الوقتية :

1- الإذن بإجراء الإعلان أو التنفيذ في غير المواعيد المبينة في المادة / 7 مرافعات).

2 - الأمر بإعلان ورته أو بعدم إعلانها (م / 8 مرافعات).

3 - الأمر بإنقاص ميعاد المسافة لن يكون موطنه في الخارج أو مد المواعيد العادية أو باعتبارها ممتدة (م / 17 مرافعات).

4- الأمر بإنقاص مواعيد الحضور (م/ 66 مرافعات).

5- الأمر بإعطاء الصورة التنفيذية الأولى في حالة امتناع قلم الكتاب عن إعطائها (م/ 182 مرافعات).

6 - الأمر بمد ميعاد الجرد (م/ 935 مرافعات) .

7- الأمر ببيع منقولات التركة (م/ 936 مرافعات).

8- الأمر بتعيين وصي على التركة (م/ 938 مرافعات).

9- الإذن للقيم أو الوصي أو وكيل النائب بالقيام بعمل من أعمال الإدارة (م/ 1003 مرافعات).

10- الأمر بالعدول عن أمر أصدره في المسائل المبينة بالمادة 1004 مرافعات (م/ 1005 مرافعات).  

11- الإذن بتسجيل طلبات الحجز والمساعدة القضائية وإستمرار الولاية أو الوصاية. إلخ (م/ 1026 مرافعات).

ثالثاً : حالات من إختصاص رئيس المحكمة أو رئيس الدائرة او القاضي الجزئي حسب الأحوال :

1- الأمر بنشر ملخص حكم بطلان الزواج والتفريق الجسمانى والتطليق (رئيس المحكمة) (م/ 900 مرافعات).

2- الأمر بالتصديق على الإشهاد بالإقرار بالنسب (رئيس المحكمة الإبتدائية) (م/909 مرافعات).

3 - الأمر بتسليم المشمول بالولاية مؤقتا لأمين أو لإحدى المؤسسات الاجتماعية (رئيس المحكمة) (م/ 924 مرافعات).

4- الأمر بالجرد في حالة طلب رفع الأختام (القاضي الجزئي) (م/ 964 مرافعات).

5- الإذن بالاطلاع على الدوائر والملفات والحصول على صور من أوراقها (القاضي او رئيس المحكمة أو أحد أعضاء النيابة العامة بدرجة وكيل نيابة على الأقل) (م/ 1301 مرافعات).

6- الإذن بالإطلاع على الملفات وضبط الأوراق الموسعة في الدعاوى المدنية والتجارية القاضي أو رئيس المحكمة المختص) (م 1032 مرافعات) .

ب - الطائفة مجانية من الحالات الحالات التي نصت عليها القوانين الخاصة :

أولاً : قانون التجارة البحري رقم 8 لسنة 1990 :

أ- حالات من اختصاص رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه:

1- الأمر بتوقيع الحجز التحفظي على السفينة (م/59).

2 - الأمر برفع الحجز، والأمر بالإذن لحائز السفينة باستغلالها، أو الإذن بإدارة السفينة خلال مدة الحجز (م/ 635).

ب - حالات من إختصاص قاضي الأمور الوقتية:.

1- الإذن بالاقتراض بضمان السفينة (م/105).

2 - الأمر بتقدير كفالة لضمان أجرة السفينة (م/158).

3- الإذن بإيداع البضائع عند أمين بعينه القاضي في حالة عدم حضور صاحب الرسالة في تسلم البضائع أو إمتناعها عن تسليمها.  والإذن للناقل ببيع البضائع كلها أو بعضها لاستبقاء أجرة النقل (م/226).  

4 - الأمر بتعيين نائب عن أصحاب البضائع في حالة الخلاف حول الخسارة المشتركة (م 332).

5- الأمر بتعيين خبير لتسوية الخسارات المشتركة في حالة عدم إتفاق ذوى الشأن (م/ 334).

6- الأمر بتقدير الضمان الكافي لتسليم البضائع (م/336).

ثانياً : القانون رقم 114 لسنة 41 بتنظيم الشهر العقاري :

أ - حالات من اختصاص قاضي الأمور المستعجلة :

- الأمر بمحو التأشيرة المشار إليها في المادة (14) إذا كان سند الدين مطعون فيه طعناً جدياً.

- الأمر بمحو التأشير أو التسجيل المشار إليه في المادة (15) إذا تبين أن الدعوى التي تأشر بها لم ترفع إلا لغرض کیدی محض. (م / 18 فقرة أولى وثانية من ق 114 لسنة 46).

ب - حالات من إختصاص قاضي الأمور الوقتية :

1- الترخيص للموظف المختص بدخول العقار لمعاينته للحصول على البيانات والمعلومات اللازمة لإجراء الشهر (م/ 27 مكرر).

2 - الأمر بإبقاء الرقم الوقتي بصفة دائمة او بالغائه (م/35).

3 - الأمر بإجراء التأشير في حالة حفظ الطلب (م/39).

ويلاحظ أن قرار قاضي الأمور الوقتية نهائياً في الحالتين المنصوص عليهما في المادتين (35 و39).

ثالثاً : القانون رقم 68 لسنة 47 بشأن التوثيق :

لمن رفض توثيق محرره أن يتظلم إلى قاضي الأمور الوقتية. ويكون الطعن في القرار الذي يصدره القاضي أمام غرفة المشورة بالمحكمة الإبتدائية (م/ 7).

رابعاً : القانون رقم 354 لسنة 1954 بشأن حماية حقوق المؤلف :

1- لرئيس المحكمة الإبتدائية الإذن لوزير الثقافة بمباشرة حقوق المؤلف (م 23 من القانون 354 لسنة 54 معدلة بالقانون رقم 38 لسنة 1992).

2- لرئيس المحكمة الإبتدائية بناءً على طلب المؤلف أو من يخلفه أن يصدر أمراً على عريضة في الأحوال الآتية :

1- إجراء وصف تفصيلي للمصنف.

2-  وقف نشر المصنف أو عرضه أو صناعته.

3- توقيع الحجز على المصنف الأصلي أو نسخه.

4- إثبات الاداء العلني بالنسبة لإيقاع او تمثيل أو إلغاء مصنف بين الجمهور ومنع إستمرار العرض القائم أو حظره مستقبلاً.

حصر الإيراد الناتج من النشر أو العرض بمعرفة خبير يندب لذلك إن إقتضى الحال، وتوقيع الحجز على هذا الإيراد (م/ 43 من القانون رقم 354 لسنة 54).

وينبغي ملاحظة أن الإختصاص معقود لرئيس المحكمة الإبتدائية وليس لقاضي الأمور الوقتية، ومن ثم فإن عرض مثل هذا الطلب على قاضي الأمور الوقتية، أو على قاضی أو رئيس محكمة خلاف رئيس المحكمة الإبتدائية، تعين عليه أن يمتنع عن إصدار الأمر .

والتظلم من الأمر يكون أمام رئيس المحكمة الأمر، الذي له بعد سماع أقوال طرفي النزاع أن يقضي بتأيد الأمر، أو إلغائه كلياً أو جزئياً او بتعيين حارس تكون مهمته إعادة نشر أو عرض أو صناعة أو إستخراج نسخ للمصنف محل النزاع على أن يودع الإيراد الناتج في خزانة المحكمة إلى أن يفصل في أصل النزاع من المحكمة المختصة. (م/44) . ويعتبر الحكم الصادر في التظلم بمثابة حكم قضائي حل به القاضي الأمر محل المحكمة الإبتدائية، ومن ثم يكون رفض الإستئناف عن الحكم الصادر من رئيس المحكمة في التظلم إلى محكمة الإستئناف.

خامساً : القانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص ببيع المحال التجارية ورهنها :

الإذن ببيع مقومات المحل التجارى كلها أو بعضها - الاختصاص لقاضي الأمور المستعجلة (م/ 14 من ق/ 11 لسنة 1940).

سادساً : القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية :

نصت الفقرة الثانية من المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000 على أن يختص قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الإبتدائية دون غيره بإصدار أمر على عريضة في مسائل الأحوال الشخصية الآتية :

1- التظلم من إمتناع الموثق عن توثيق عقد الزواج أو عدم إعطائه شهادة مثبتة للإمتناع سواء للمصريين أو الأجانب.

2- مد ميعاد جرد التركة بقدر ما يلزم لإتمام الجرد إذا كان القانون الواجب التطبيق حدد ميعاداً له.

3- إتخاذ ما يراه لازماً من الإجراءات التحفظية أو الوقتية على التركات التي لا يوجد فيها عديم أهلية أو ناقصها او غائب 888.

4- الإذن للنيابة العامة في نقل النقود والأوراق المالية والمستندات والمصوغات وغيرها مما يخشى عليه من أموال عديمي الأهلية أو ناقصيها والغائبين إلى خزانة أحد المصارف أو إلى مكان أمين.  

5- المنازعات حول السفر إلى الخارج بعد سماع أقوال ذوى الشأن. (الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة،  الجزء : الرابع،  الصفحة : 8)

الفقه الإسلامي

الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي  1433 هـ - 2012 م   الجزء /  الثاني ، الصفحة / 382

إِذْنُ الْقَاضِي:

 الْقَضَاءُ مِنَ الْوِلاَيَاتِ الْعَامَّةِ، وَالْغَرَضُ مِنْهُ إِقَامَةُ الْعَدْلِ وَإِيصَالُ الْحَقِّ إِلَى مُسْتَحِقِّهِ، وَلَمَّا كَانَتْ تَصَرُّفَاتُ النَّاسِ بَعْضُهُمْ مَعَ بَعْضٍ قَدْ يَشُوبُهَا الْجَوْرُ وَعَدَمُ الإْنْصَافِ مِمَّا يَكُونُ مَحَلَّ نِزَاعٍ بَيْنَهُمْ كَانَ لاَ بُدَّ لِنَفَاذِ هَذِهِ التَّصَرُّفَاتِ مِنْ إِذْنِ الْقَاضِي تَحْقِيقًا لِلْعَدْلِ وَمَنْعًا لِلتَّنَازُعِ وَمِنْ أَمْثِلَةِ ذَلِكَ مَا يَأْتِي:

 تَجِبُ النَّفَقَةُ عَلَى الزَّوْجِ لِزَوْجَتِهِ، فَإِذَا أَعْسَرَ الزَّوْجُ بِالنَّفَقَةِ فَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ لاَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، بَلْ يَفْرِضُ الْقَاضِي لَهَا النَّفَقَةَ، ثُمَّ يَأْمُرُهَا بِالاِسْتِدَانَةِ، فَإِذَا اسْتَدَانَتْ بِأَمْرِ الْقَاضِي صَارَتْ دَيْنًا عَلَى الزَّوْجِ وَيُطَالَبُ بِهَا، أَمَّا لَوِ اسْتَدَانَتْ بِغَيْرِ أَمْرِ الْقَاضِي فَتَكُونُ الْمُطَالَبَةُ عَلَيْهَا وَيُنْظَرُ التَّفْصِيلُ فِي مُصْطَلَحَيْ (نَفَقَةٌ وَإِعْسَارٌ).

تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي مَالِ الصَّغِيرِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، فَإِذَا كَانَ لِلصَّغِيرِ وَصِيٌّ فَقَدْ قَالَ مُتَأَخِّرُو الْمَذْهَبِ: لاَ يُزَكِّي عَنْهُ الْوَصِيُّ إِلاَّ بِإِذْنٍ مِنَ الْحَاكِمِ، خُرُوجًا مِنَ الْخِلاَفِ وَخَاصَّةً إِذَا كَانَ هُنَاكَ حَاكِمٌ حَنَفِيٌّ يَرَى عَدَمَ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي مَالِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ، كَذَلِكَ قَالَ الإْمَامُ مَالِكٌ: إِذَا وَجَدَ الْوَصِيُّ فِي التَّرِكَةِ خَمْرًا فَلاَ يُرِيقُهَا إِلاَّ بَعْدَ مُطَالَعَةِ السُّلْطَانِ لِئَلاَّ، يَكُونَ مَذْهَبُهُ جَوَازَ تَخْلِيلِهَا.

يَقُولُ الْحَنَابِلَةُ: مَنْ غَابَ وَلَهُ وَدِيعَةٌ أَوْ نَحْوُهَا وَأَوْلاَدٌ فَإِنَّ الإْنْفَاقَ عَلَيْهِمْ لاَ يَكُونُ إِلاَّ بِإِذْنِ الْحَاكِمِ أَمَّا الإْنْفَاقُ عَلَى اللَّقِيطِ فَلاَ يُشْتَرَطُ فِيهِ إِذْنُ الْحَاكِمِ وَإِنْ كَانَ الأْوْلَى إِذْنَهُ احْتِيَاطًا. (ر: وَدِيعَةٌ - نَفَقَةٌ).