1- مفاد نص المادة 890 من القانون المدنى أن المنازعة فى صحة الجرد - و ما تجريه المحكمة إبتداء فى شأن عريضتها - هو أمر ولائى على عريضة مما أناطه القانون بقاضى الأمور الوقتية عملاً بالمادة 194 مرافعات و من ثم فإن المقصود بلفظ "المحكمة " الوارد بالمادة 890 مدنى سالف الذكر هو قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة و ليس المحكمة بكامل هيئتها و يكون له أن يجرى فى العريضة أمره بالقبول أو الرفض ، و هو ما يجوز التظلم منه طبقاً لأحكام المواد من 194 إلى 199 مرافعات .
(الطعن رقم 661 لسنة 48 جلسة 1982/11/09 س 33 ع 2 ص 878 ق 160)
وفضلاً عن التظلم بصفة أصلية ، يمكن لكل ذي مصلحة بمن فيهم طالب الأمر الذي رفض طلبه ، أن يرفع التظلم كطلب فرعی تبعاً للدعوى - الأصلية التي صدر الأمر متعلقاً بها ، وذلك في أية حالة تكون عليها الدعوى بشرط أن يكون ذلك قبل قفل باب المرافعة (مادة 198).
ويرفع التظلم - المقدم بصفة أصلية - وفقاً للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى (المادتان 197 و 198 مرافعات) . أما التظلم المقدم بصفة فرعية ، فيقدم وفقاً لإجراءات الطلبات العارضة ، التي تنص عليها المادة 123 مرافعات. (المبسوط في قانون القضاء المدني علماً وعملاً، الدكتور/ فتحي والي، طبعة 2017 دار النهضة العربية، الجزء : الأول ، الصفحة : 101 )
رفع التظلم تبعاً للدعوى الأصلية:
التظلم من الأمر الصادر على عريضة، قد يرفع قبل رفع الدعوى التي يتعلق بها، وقد يرفع أثناء نظرها أو بعد صدور الحكم الذي أنهى الخصومة فيها، ففي المنازعة التي تنشأ بين الخصوم حول أموال معينة قد يستصدر أحدهم أمراً بتعيين مدير لها فيتظلم خصومه منه قبل رفع الدعوى المتعلقة بهذه الأموال، فإن كانت هذه الدعوى قد رفعت جاز بدلاً من التظلم إلى القاضي الأمر، التظلم إلى المحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية في أي وقت وفي أية حالة تكون عليها ولو أثناء المرافعة في الجلسة.
ويقصد بعبارة " في أية حالة تكون عليها أن التظلم يكون جائزاً سواء كانت الدعوى في التحقيق أو لدى الخبير أو موقوفة لأي سبب من أسباب الوقف، فإن كان الوقف بسبب إنقطاع سير الخصومة تعين مراعاة ذلك عند رفع التظلم، ولما كان رفع التظلم في هذه الحالات لا يتحقق إلا بإتباع الإجراءات المعتادة لرفع الدعاوى، ومن ثم يجب رفعه بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية، فإن رفع خلال فترة الإنقطاع، وجب إختصام ورثة الخصم المتوفى أو من في حكمهم، وحينئذ تتضمن صحيفة التظلم تعجيلاً للدعوى الأصلية
ولما كانت عبارة «ولو أثناء المرافعة بالجلسة» تتضمن إستدراكاً للعبارة السابقة عليها ومن ثم تخضع لنفس أحكامها، ويكون التظلم الذي يرفع تبعاً للدعوى الأصلية يجب أن يتبع في شأنه الإجراءات المعتادة لرفع الدعاوي وذلك بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية. (أنظر بهذا المعنى : أبو الوفا في التعليق ويقرر أن المشرع لم يقرر صراحة جواز رفع التظلم مشافهة في الجلسة في مواجهة الخصم الآخر مع إثبات ذلك في المحضر كما قرر بالنسبة إلى الطلبات العارضة وهو ما يعني أن التظلم لا يجوز أن يرفع إلا بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى في جميع الأحوال. (وقارن : والي بند 394 ويقرر أن التظلم المقدم بصفة فرعية يتم وفقاً لإجراءات الطلبات العارضة).
ومتی رفع التظلم تبعاً للدعوى الأصلية، بطلب إلغاء أو تعديل الأمر، وأجابت المحكمة المتظلم إلى طلبه أو رفضته وذلك قبل صدور الحكم المنهي للخصومة ، كان الحكم الصادر في التظلم حكماً وقتياً يجوز الطعن فيه على إستقلال خلال الميعاد المحدد للإستئناف بالنظر إلى المحل الصادر في شأنه الأمر، ويخضع هذا الميعاد للقواعد العامة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ويكون الحكم جائزاً إستئنافه دائماً دون إعتداد بقيمة الدعوى الأصلية ولو كانت تقل عن النصاب الإتهائي للمحكمة مما يجعل الحكم الصادر فيه غير جائز إستئنافه ، فإذا صدر الحكم الموضوعي قبل الفصل في التظلم، إعتبر التظلم منتهياً ، ولا تتقيد المحكمة عند إصدار الحكم الموضوعي بما قضت به في الحكم الوقتي إذ تقف حجيته عند نظر الموضوع والفصل فيه ، كما لا ينال هذا الحكم من صلاحيتها في الفصل في الموضوع.
أما إذا امتدت طلبات المتظلم إلى غير إلغاء أو تعديل الأمر، بأن طلب الحكم ببطلان الأمر أو دفع بعدم إختصاص القاضي الآمر نوعياً أو محلياً ، فإن الحكم الذي يصدر بناء على ذلك، لا يكون حكماً وقتياً وإنما حكماً فرعياً يخضع للقواعد التي تخضع لها الأحكام الفرعية.
مثال ذلك أن يصدر أمر وقتي بالإذن بإجراء الإعلان في غير الأوقات المقررة عملاً بالمادة السابعة، وحينئذ يجوز للمعلن إليه أن يتظلم منه تبعاً للدعوى الأصلية التي أعلن بصحيفتها على هذا النحو ويتمسك ببطلان الأمر الإنتفاء حالة الضرورة التي تشترطها المادة سالفة البيان لصحة الأمر، وحينئذ تلتزم المحكمة بالتصدي لهذا الدفع سواء على إستقلال أو مع الحكم المنهي للخصومة ، وإذا فصلت فيه قبل إصدار هذا الحكم، فإن حكمها لا يكون حكماً وقتياً وإنما حكماً فرعياً، ويترتب على ذلك أنه لا يجوز الطعن فيه إلا بعد الحكم المنهي للخصومة، وتلتزم به المحكمة عند قضائها في الموضوع فإن كانت قد قضت ببطلان الأمر، إلتزمت بالقضاء ببطلان الإعلان وما ترتب عليه من آثار ما لم تكن الغاية منه قد تحققت، وإذا تعلق الدفع بعدم الإختصاص، وأخذت به المحكمة، فإنها تقضي بإلغاء الأمر وبعدم إختصاص القاضي الأمر وتقف عند هذا الحد دون إحالة، ومثال ذلك أيضاً الأمر الصادر بإنقاص ميعاد المسافة عملاً بالمادة (17) إذ يجوز للمعلن إليه التظلم من الأمر الصادر به طالباً إبطاله إذا كانت له مصلحة في ذلك، بأن يكون هذا التقصير قد حرمه من الميعاد الكامل وأن يكون طعنه مقبولاً في حالة الأخذ بهذا الميعاد ويؤدي إنقاصه على نحو ما تضمنه الأمر إلى سقوط حقه في الطعن، ومتی أخذت المحكمة بهذا الدفع قبلت الطعن شكلاً.
ففي هذه الحالات وما يماثلها، لا يكون الحكم الصادر في التظلم وقتاً إنما حكماً فرعياً يلزم المحكمة عندما تتصدى للدعوى الأصلية.
وقد يرفع التظلم بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها، وحينئذ يكون الحكم الصادر فيه مكملاً للحكم المذكور، ويخضع للقواعد المقررة في شأنه من حيث حجيته وجواز إستئنافه ، مثال ذلك التظلم المرفوع عن الأمر الصادر بتقدير المصاريف القضائية وفقاً للمادة (190).(المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث، الجزء : الخامس ، الصفحة : 165)
راعي المشرع أن النزاع الأصلي الذي تعلق به الأمر الولائي أو تفرع عنه قد يكون معروضاً على المحكمة فأجاز أن يكون التظلم بطريق التابع للدعوى الأصلية وأثناء نظرها أمام المحكمة وأن يكون في أية حالة تكون عليها الدعوى ولو أثناء المرافعة بالجلسة. ( مرافعات العشماوى الجزء الأول ص 237).
ونرى أن رفع التظلم لا يجوز إبداؤه شفاهة بالجلسة وإنما يكون بالإجراءات المعتادة بأن يقدم بعريضة تودع قلم الكتاب ذلك أن المادة 197 بينت في فقرتها الثانية طريق رفع التظلم وهو الطريق المعتاد لرفع الدعوى كما أن المادة 198 التي أجازت رفع التظلم تبعاً للدعوى الأصلية إنما هي إستثناء من أصل ما ورد في الفقرة الأولي من المادة 197 من أن يكون التظلم أمام المحكمة المختصة وليست إستثناء من طريقة رفع التظلم ومن ثم يسري نص الفقرة الثانية من المادة 197 على رفع التظلم أيا كانت المحكمة التي يرفع إليها سواء أكانت المحكمة المختصة أو تبعاً للدعوى الأصلية .(التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية، الجزء : الرابع ، الصفحة : 946)
جواز رفع التظلم من الأمر على عريضة تبعاً للدعوى الأصلية :
وفقاً للمادة 198 مرافعات - محل التعليق - يمكن لذي الشأن رفع التظلم من الأمر على عريضة تبعاً للدعوى الأصلية، فقد راعى المشرع أن النزاع الأصلي الذي تعلق به الأمر الولائي أو تفرع عنه قد يكون معروضاً على المحكمة فأجاز أن يكون التظلم بطريق التبع للدعوى الأصلية وأثناء نظرها أمام المحكمة وأن يكون في اية حالة تكون عليها الدعوى ولو أثناء المرافعة بالجلسة (محمد وعبد الوهاب العشماوي جـ 1 ص 237).
ويجوز أن بيدى التظلم مشافهة في الجلسة في مواجهة الخصم الآخر ويثبت في محضر الجلسة (أحمد أبو الوفا - المرافعات - بند 567، ص 793) .
فالتظلم المقدم بصفة فرعية يقدم وفقاً لإجراءات الطلبات العارضة إعمالاً للمادتين 198، 123 مرافعات ، أما التظلم المقدم بصفة أصلية فيرفع وفقاً للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى إعمالاً للمادتين 197 ، 198 مرافعات (فتحي والي- بند 417 ص 857).(الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ، الجزء : الرابع ، الصفحة : 51 )
الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / الثاني ، الصفحة / 382
إِذْنُ الْقَاضِي:
الْقَضَاءُ مِنَ الْوِلاَيَاتِ الْعَامَّةِ، وَالْغَرَضُ مِنْهُ إِقَامَةُ الْعَدْلِ وَإِيصَالُ الْحَقِّ إِلَى مُسْتَحِقِّهِ، وَلَمَّا كَانَتْ تَصَرُّفَاتُ النَّاسِ بَعْضُهُمْ مَعَ بَعْضٍ قَدْ يَشُوبُهَا الْجَوْرُ وَعَدَمُ الإْنْصَافِ مِمَّا يَكُونُ مَحَلَّ نِزَاعٍ بَيْنَهُمْ كَانَ لاَ بُدَّ لِنَفَاذِ هَذِهِ التَّصَرُّفَاتِ مِنْ إِذْنِ الْقَاضِي تَحْقِيقًا لِلْعَدْلِ وَمَنْعًا لِلتَّنَازُعِ وَمِنْ أَمْثِلَةِ ذَلِكَ مَا يَأْتِي:
تَجِبُ النَّفَقَةُ عَلَى الزَّوْجِ لِزَوْجَتِهِ، فَإِذَا أَعْسَرَ الزَّوْجُ بِالنَّفَقَةِ فَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ لاَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، بَلْ يَفْرِضُ الْقَاضِي لَهَا النَّفَقَةَ، ثُمَّ يَأْمُرُهَا بِالاِسْتِدَانَةِ، فَإِذَا اسْتَدَانَتْ بِأَمْرِ الْقَاضِي صَارَتْ دَيْنًا عَلَى الزَّوْجِ وَيُطَالَبُ بِهَا، أَمَّا لَوِ اسْتَدَانَتْ بِغَيْرِ أَمْرِ الْقَاضِي فَتَكُونُ الْمُطَالَبَةُ عَلَيْهَا وَيُنْظَرُ التَّفْصِيلُ فِي مُصْطَلَحَيْ (نَفَقَةٌ وَإِعْسَارٌ).
تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي مَالِ الصَّغِيرِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، فَإِذَا كَانَ لِلصَّغِيرِ وَصِيٌّ فَقَدْ قَالَ مُتَأَخِّرُو الْمَذْهَبِ: لاَ يُزَكِّي عَنْهُ الْوَصِيُّ إِلاَّ بِإِذْنٍ مِنَ الْحَاكِمِ، خُرُوجًا مِنَ الْخِلاَفِ وَخَاصَّةً إِذَا كَانَ هُنَاكَ حَاكِمٌ حَنَفِيٌّ يَرَى عَدَمَ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي مَالِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ، كَذَلِكَ قَالَ الإْمَامُ مَالِكٌ: إِذَا وَجَدَ الْوَصِيُّ فِي التَّرِكَةِ خَمْرًا فَلاَ يُرِيقُهَا إِلاَّ بَعْدَ مُطَالَعَةِ السُّلْطَانِ لِئَلاَّ، يَكُونَ مَذْهَبُهُ جَوَازَ تَخْلِيلِهَا.
يَقُولُ الْحَنَابِلَةُ: مَنْ غَابَ وَلَهُ وَدِيعَةٌ أَوْ نَحْوُهَا وَأَوْلاَدٌ فَإِنَّ الإْنْفَاقَ عَلَيْهِمْ لاَ يَكُونُ إِلاَّ بِإِذْنِ الْحَاكِمِ أَمَّا الإْنْفَاقُ عَلَى اللَّقِيطِ فَلاَ يُشْتَرَطُ فِيهِ إِذْنُ الْحَاكِمِ وَإِنْ كَانَ الأْوْلَى إِذْنَهُ احْتِيَاطًا. (ر: وَدِيعَةٌ - نَفَقَةٌ).