تم تعديل هذه المادة بالقانون 23 لسنة 1992 وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون ما يأتى :
عدل المشرع الفقرة الثانية من المادة بالاكتفاء بتقديم طلب الأداء وصحة إجراءات الحجز خلال الثمانية أيام التالية لتوقيع الحجز دون إستلزام ان تتضمن ورقة تبليغ الحجز إلى المحجوز عليه إخطاره بتقديم هذا الطلب وذلك حتى يتيح للحاجز الفرصة لأن يستكمل إجراءات صحة الحجز قبل أن يطلب ثبوت الحق وصحة هذه الإجراءات وذلك أسوة بما أتبعه المشرع في حالة إستصدار أمر الحجز من قاضي التنفيذ حيث لم يتطلب في المادة 333 من قانون المرافعات إلا رفع الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز خلال الثمانية أيام من إبلاغ الحجز إلى المحجوز عليه، وبإعتبار أن تقديم طلب الأداء يقوم مقام رفع الدعوى، وبديهي أنه يجب على الحاجز إبلاغ الحجز إلى المحجوز عليه بنفس ورقة الحجز المعلنة إلى المحجوز لديه خلال الثمانية أيام التالية لإعلانه إلى الأخير وإلا أعتبر الحجز كأن لم يكن شأنه في ذلك شأن القاعدة المنصوص عليها في المادة 333 من قانون المرافعات .
1- العريضة التى تقدم لاستصدار امر الأداء هى بديلة ورقة التكليف بالحضور ، وبها تتصل الدعوى بالقضاء , وإذ كان بطلان أمر الأداء لصدوره فى غير حالاته لا يتعلق بالعريضة ذاتها، وكان الطاعن لم ينع أى عيب على هذه العريضة، وكانت محكمة أول درجة قد استنفذت ولايتها بالحكم فى موضوع الدعوى، فإنه يتعين على محكمة الاستئناف ألا تقف عند حد تقربر بطلان أمر الأداء والحكم الصادر فى التظلم منه بل يجب عليها أن تمضى فى الفصل فى موضوع الدعوى بحكم جديد .
(الطعن رقم 2166 لسنة 62 جلسة 1993/06/14 س 44 ع 2 ص 677 ق 246)
2- إختصاص قاضى التنفيذ - دون غيره - بنظر منازعات التنفيذ أياً كانت قيمتها طبقاً لنص المادة 275 من قانون المرافعات و بحسب الأصل منوطاً بأن تكون هذه المنازعات متعلقة بتنفيذ جبرى مما تنظمه أحكام هذا القانون تحت إشراف قاضى التنفيذ و بسند تنفيذى يعطيه القانون هذه الصفة ، و تنصب على إجراء من إجراءات هذا التنفيذ أو تكون مؤثرة فيه ، و المنازعات المتعلقه بتنفيذ قرارات النيابة العامة التى تصدرها فى شكاوى و جنح الحيازة و تأمر فيها بتمكين أحد الطرفين و منع تعرض الآخر حتى يفصل القضاء المدنى فى النزاع لا تدخل فى عداد تلك المنازعات ، و من ثم لا يختص قاضى التنفيذ بنظرها .
(الطعن رقم 1126 لسنة 53 جلسة 1987/06/30 س 38 ع 2 ص 898 ق 191)
3- يدل نص المادة 334 من قانون المرافعات على أن المشرع لم يوجب إختصام المحجوز لديه فى دعوى صحة الحجز و أن أثر إختصامه فى تلك الدعوى يقتصر على إعتبار الحكم الصادر فيها بصحة إجراءات الحجز حجة عليه و بالتالى فلا يترتب على عدم إختصام ذى الصفة فى تمثيل المحجوز لديه فى دعوى صحة الحجز فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة 333 من قانون المرافعات إعتبار الحجز كأن لم يكن و يضحى التمسك ببطلان الحجز بلا سند قانونى سليم فلا يعد دفاعاً جوهرياً قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإن إغفال الحكم المطعون فيه الرد على الدفع ببطلان الحجز لعدم إختصام ذى الصفة فى تمثيل المحجوز لديه فى دعوى صحة الحجز لا يعيبه بالقصور .
(الطعن رقم 1555 لسنة 50 جلسة 1984/05/31 س 35 ع 1 ص 1522 ق 292)
4- المقرر أنه سواء كان أمر الحجز التحفظى ما للمدين لدى الغير قد صدر من القاضى المختص بإصدار أوامر الأداء فى الحالات التى يجوز له فيها ذلك وفقاً للمادة 210 من قانون المرافعات أو كان أمر الحجز التحفظى قد صدر من قاضى التنفيذ إذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذى أو كان دينه غير معين المقدار وفقاً للمادة 327 من قانون - المرافعات فإنه يتعين على الدائن فى الحالين أن يطلب الحكم بثبوت الحق و صحة الحجز خلال ميعاد معين و هو الثمانية أيام التالية لتوقيع الحجز فى حالة صدوره من قاضى الأداء وفقاً للمادة 210 سالفة الذكر ، أو فى خلال الثمانية أيام التالية لإعلان ورقة الحجز إلى المحجوز لديه فى الحالة الثانية وفقاً للمادة 333 من قانون المرافعات مما رتب المشرع على مخالفة ذلك ، فى الحالين إعتبار الحجز كأن لم يكن ، لما كان ذلك و كانت الدعوى بطلب ثبوت الحق و صحة الحجز لم ترفع إلا بعد تجاوز هذا الميعاد كان مقتضى ذلك هو قبول الدفع المبدى من الطاعن بإعتبار الحجز كأن لم يكن دون مساس بالدعوى ذاتها التى إستقامت صحيحة بما لا يحول دون نظرها كدعوى مستقلة لاعلاقة لها بالحجز الذى لم يطلب الحكم بصحته فى الميعاد .
(الطعن رقم 493 لسنة 49 جلسة 1984/02/28 س 35 ع 1 ص 581 ق 110)
5- مفاد نص المادة 275 من قانون المرافعات - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - هو أن المشرع إستحدث نظام قاضى التنفيذ بهدف جمع شتات المسائل المتعلقة بالتنفيذ فى يد قاض واحد قريب من محل التنفيذ و جعله يختص دون غيره بإصدار القرارات و الأوامر المتعلقة بالتنفيذ و بالفصل فى المنازعات المتعلقة به سواء أكانت منازعة موضوعية أم وقتية و سواء أكانت من الخصوم أم من الغير ، كما خوله سلطة قاضى الأمور المستعجله عند فصله فى المنازعات الوقتيه مما مقتضاه أن قاضى التنفيذ أصبح هو دون غيره المختص نوعياً بجميع منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية أياً كانت قيمتها و ذلك فيما عدا ما إستثنى بنص خاص .
(الطعن رقم 654 لسنة 47 جلسة 1981/02/25 س 32 ع 1 ص 648 ق 125)
6- تنص المادة 210 من قانون المرافعات على أنه " إذا أراد الدائن فى حكم المادة 201 حجز ما يكون لمدينه لدى الغير و فى الأحوال التى يجوز فيها للدائن إستصدار أمر من القاضى المختص بالحجز التحفظى يصدر أمر الحجز من القاضى المختص بإصدار الأمر بالأداء و ذلك إستثناء من أحكام المواد 275 ، 319 ، 327 " فإن الإستثناء يجب أن يقتصر على ما ورد بشأنه و هو الإذن بالحجز دون ما عداه من منازاعات التنفيذ و لا محل لإطلاق مدلول هذا الإستثناء و القول بأن قاضى الأداء يختص بمنازعات التنفيذ التى تتعلق بالإذن بالحجز الذى أصدره لأن فى ذلك خروج على قاعدة من قواعد الإختصاص النوعى المتعلقة بالنظام العام و لأن الإستثناء لا يجوز التوسع فيه أو القياس .
(الطعن رقم 654 لسنة 47 جلسة 1981/02/25 س 32 ع 1 ص 648 ق 125)
7- إذ كان الثابت أن المطعون ضده الأول أقام دعواه أمام محكمة المنصورة الإبتدائية بطلب الحكم بإلزام المحجوز لديه ( الطاعن بصفته ) بالدين المحجوز من أجله إعمالا لنص المادة 343 من قانون المرافعات ، فإن الدعوى بهذه المثابة تعتبر منازعة موضوعية متعلقة بالتنفيذ يختص بها قاضى التنفيذ دون غيره عملاً بنص المادة 275 من ذات القانون و تخرج عن إختصاص المحكمة الإبتدائية النوعى ، مما كان يتعين معه أن تقضى تلك المحكمة بعدم إختصاصها بنظر الدعوى و لو لم يدفع أحد أطراف الخصومة أمامها بعدم الإختصاص، و أن تحيل الدعوى إلى قاضى التنفيذ المختص إتباعاً لنص الفقرة الأولى من المادة 110 من قانون المرافعات .
(الطعن رقم 246 لسنة 47 جلسة 1981/01/28 س 32 ع 1 ص 389 ق 76)
8- مفاد نص المادتين 545 ، 858 مرافعات سابق أن الأمر بتوقيع حجز ما للمدين لدى الغير يصدر إما من قاضى الأمور الوقتية و إما من قاضى الأداء تبعاً لطبيعة المحجوز من أجله فإن كان الدين من الديون التى تتوفر فيها شروط إصدار أمر الأداء لجأ الدائن إلى قاضى الأداء و إلا فإنه يلجأ إلى قاضى الأمور الوقتية - و ينعى على ذلك أنه صدر أمر الحجز من قاضى الأداء فى حالة لا تتوافر فيها شروط إصدار أمر الأداء فإن الحجز يكون باطلاً و كذلك العكس . لما كان ما تقدم و كان الحكم الصادر من محكمة أول درجة قد قضى ببطلان أمر الأداء المعارض فيه بناء على أنه صدر فى غير الحالات التى يجوز فيها إصداره و كان أمر الحجز قد صدر من ذات رئيس الدائرة المختص بإصدار أوامر الأداء فإن ذلك يستتبع بطلانها لأنه كان يتعين صدورهما من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة بدلاً من قاضى الأداء .
(الطعن رقم 147 لسنة 40 جلسة 1977/03/28 س 28 ع 1 ص 801 ق 142)
9- مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 210 من قانون المرافعات والفقرة الأولى من المادة 201 من ذات القانون أنه متى توافرت فى الدين المطالب به شروط إستصدار أمر الآداء - بأن كان ثابتاً بالكتابة حال الأداء معين المقدار فعلى الدائن إذا أراد توقيع الحجز التحفظى حجز ما للمدين لدى الغير وفاء لدينه أن يستصدر أمر الحجز من القاضى المختص بإصدار أمر الآداء وتقدير توافرالشروط المذكورة هو مما يدخل فى حدود سلطة محكمة الموضوع متى كان قضاؤها يقوم على أسباب سائغة .
(الطعن رقم 460 لسنة 42 جلسة 1977/01/05 س 28 ع 1 ص 174 ق 44)
10- مؤدى نص المادة 858 من قانون المرافعات السابق بعد تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 ، أن القانون أعطى للدائن ثمانية أيام تالية لتوقيع الحجز و حكم عليه أن يقدم خلال هذا الميعاد طلب أمر الأداء ، مصحوبا بطلب صحة الحجز باعتبار أن ثبوت الحق فى ذمة المدين شرط لصحة الحجز بموجبه ، و لا يوجد ما يمنع من صدور الأمر فى طلب الأداء لثبوت الحق فيه ، و رفض طلب الحجز لعيب فى إجراءاته ، يؤكد ذلك ما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة 858 مرافعات من أن إصدار أمر الأداء لا يمنع إلا فى حالة التظلم من أمر الحجز لسبب يتصل بأصل الحق .
(الطعن رقم 5 لسنة 37 جلسة 1971/06/24 س 22 ع 2 ص 818 ق 133)
11- إذا كان بطلان أمر الأداء - الذى قضت به محكمة المعارضة - يرجع إلى عدم توافر الشروط التى يتطلبها القانون فى الدين المطالب بإصدار الأمر بأدائه ، فإن هذا البطلان لا يمتد لطلب أمر الأداء الذى هو بديل ورقة التكليف بالحضور و يبقى لتقديم هذا الطلب أثره فى قطع التقادم
(الطعن رقم 235 لسنة 35 جلسة 1969/10/21 س 20 ع 3 ص 1138 ق 176)
12- يترتب على الحكم ببطلان أمر الأداء و إلغائه زوال ما كان لهذا الأمر من أثر فى قطع التقادم و إعتبار إنقطاع التقادم المبنى عليه كأن لم يكن .
(الطعن رقم 235 لسنة 35 جلسة 1969/10/21 س 20ع 3 ص 1138 ق 176)
13- المقرر أن النص فى المادة 210 من قانون المرافعات على أنه استثناءً من القواعد العامة فى رفع الدعاوى ابتداءً تتبع الأحكام الواردة فى المواد التالية إذا كان حق الدائن ثابتاً بالكتابة وحال الأداء ، وكان كل ما يطالب به ديناً من النقود معين المقدار أو منقولاً معيناً بذاته أو بنوعه ومقداره ، وتتبع هذه الأحكام إذا كان صاحب الحق دائناً بورقة تجارية واقتصر رجوعه على الساحب أو المحرر أو القابل أو الضامن الاحتياطى لأحدهم ، أما إذا أراد الرجوع على غير هؤلاء وجب عليه اتباع القواعد العامة فى رفع الدعوى يدل على أن الرجوع على الساحب أو المحرر أو القابل للورقة التجارية أو الضامن الاحتياطى لأحدهم سواء كان منفرداً أو مع آخر ممن ورد حصراً على النحو السالف يكون بطريق أمر الأداء ، أما إذا كان الرجوع على غير من ذكرتهم المادة فى حالة تجارية الورقة وجب اتباع القواعد العامة فى رفع الدعوى ، وأن مفاد نص المادة 204 من قانون المرافعات يدل على أن المشرع أوجب على القاضى متى لم يتوافر شروط إصدار أمر الأداء فى الدين موضوع المطالبة أو رأى ألا يجيب الطالب لبعض طلباته أن يمتنع عن إصداره ، ويحدد جلسة أمام المحكمة لنظر الدعوى ، ويعتبر تقديم طلب أمر الأداء بديلاً عن إيداع صحيفة الدعوى ، وبإعلان هذا الطلب مذيلاً بأمر الرفض والتكليف بالحضور لسماع الحكم بالطلبات يتم انعقاد الخصومة وتستقيم الدعوى بما يوجب الحكم فى موضوعها ولو كان رفض إصدار الأمر بالاداء مبناه أن الطلب فى غير حالاته .
(الطعن رقم 3055 لسنة 75 ق- جلسة 16 / 1 /2023)
فإنه وفقاً للمادة 210/ 3 مرافعات يمتنع على القاضي إصدار الأمر . وعلة هذا أن التظلم من أمر الحجز لسبب يتصل بالحق الموضوعي يشير إلى أن المدين إن صدر عليه الأمر سيتظلم منه ، فإقتصاداً في الإجراءات لا فائدة من إصدار الأمر . ويكون من المناسب إحالة الدعوى من قاضي الأداء إلى المحكمة لكي تنظر الدعوى بالإجراءات العادية .(المبسوط في قانون القضاء المدني علماً وعملاً، الدكتور/ فتحي والي، طبعة 2017 دار النهضة العربية، الجزء : الثاني ، الصفحة : 761)
إختصاص قاضي الأداء بإصدار أمر الحجز :
يدل نص الفقرة الثانية من المادة (319) من قانون المرافعات على أنه إذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي أو حكم غير واجب النفاذ فلا يوقع الحجز التحفظي على أموال المدين إلا بأمر من قاضي التنفيذ يأذن فيه بالحجز، ويقدر دین الحاجز تقديراً مؤقتاً.
كما يدل نص الفقرة الأولى من المادة (327) من ذات القانون على أنه إذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي فلا يجوز له أن يحجز على ما لمدينه لدى الغير إلا بأمر من قاضي التنفيذ يأذن فيه بالحجز وذلك بعريضة يقدمها طالب الحجز.
ولما كان الدائن في حكم الماده (201) من قانون المرافعات يلتزم بإستصدار أمر بالأداء متى كان حقه ثابتاً بالكتابة وحال الأداء وكان كل ما يطالب به ديناً من النقود معين المقدار، ومن ثم لا يكون بيده سند تنفيذي أو حكم غير واجب النفاذ، إذ أنه لم يتخذ من الإجراءات القضائية للمطالبة بحقه بناءً على السند الذي يثبت حقه المستوفي للشروط سالفة البيان، وكان مؤدی ذلك التزامه بإستصدار أمر بالحجز التحفظي أو بما لمدينه لدى الغير من قاضي التنفيذ عملاً بالمادتين (319)، (327) المشار إليهما. إلا أن المشرع إستثنی الحجز الذي يطلبه الدائن الذي إستوفی دینه شروط أمر الأداء من حکم هاتين المادتين وجعل الحجز في هذه الحالة من إختصاص القاضي المنوط به إصدار أمر الأداء، وهو إختصاص نوعي يتعلق بإنتظام العام يترتب على مخالفته بطلان الحجز بطلاناً مطلقاً يتصدى له قاضي الأداء أو محكمة الطعن من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تمسك المدين به.
وإذا خلص قاضي الأداء إلى بطلان الحجز، لصدوره من قاضي التنفيذ أو لأي سبب آخر، وكان الدين مستوفياً شروط أمر الأداء، فإن القاضي يصدر أمر الأداء ويرفض طلب صحة الحجز الذي تضمنته العريضة. (انظر بهذا المعنى : نقض 1971/6/24 فيما يلي وقارن أمينة النمر بند 241 وتری أن القاضي في هذه الحالة يرفض الطلبين معا ويحدد جلسة لنظر الموضوع ولا يجوز له أن يصدر الأمر بالأداء لتوافر شروطه ويرفض طلب صحة الحجز إذ يتعين عليه إما إجابة الدائن إلى كل طلباته أو رفض كل هذه الطلبات وتحديد جلسة عملاً بالمادة (204) من قانون المرافعات».
ويصدر أمر الحجز بناء على عريضة يقدمها الدائن أو وكيله يرفق بها سند الدين، وذلك إلى قاضي محكمة المواد الجزئية أو رئيس الدائرة بالمحكمة الإبتدائية حسب الأحوال، وقد يختص محلياً قاضي المحكمة أو رئيس الدائرة بالمحكمة التي إتفق الدائن والمدين على اختصاصها بنظر ما قد ينشأ من منازعات.
ومناط إختصاص قاضي الأداء بإصدار أمر الحجز، أن يكون الدين المراد اقتضاؤه والمحجوز من أجله مستوفياً شروط إستصدار أمر الأداء على نحو ما تقدم، بأن يكون الدين مبلغاً من النقود حال الأداء ومعين المقدار بإعتبار أن المبلغ النقدي هو الذي يجوز إقتضاؤه بطريق الحجز، وهو ما يوجب على قاضي الأداء قبل أن يصدر أمره بالحجز أن يتحقق من أن الدين قد إستوفی الشروط اللازمة لیصدر بناء عليها أمره بالأداء عندما تقدم له عريضة بذلك، فإن تبين له إنتفاء هذه الشروط، كما لو كان إلتزام المدين ديناً نقدياً ولكنه غير معين المقدار، فإنه لا يكون مختصاً بإصدار أمر الحجز في هذه الحالات، ويخضع الإذن بالحجز للقواعد العامة ويختص به قاضي التنفيذ عملاً بالمادتين (319)، (327) من قانون المرافعات، وهو إختصاص نوعي متعلق بالنظام العام.
فإن كان ما يطالب به الدائن منقولاً معيناً بذاته أو بنوعه ومقداره ، فإن سبيل الدائن إلى ذلك يكون بطريق أمر الأداء، بإعتبار أن ملكية المنقول المعين بذاته تنتقل إلى المشتري فور التعاقد، فإن كان معيناً بنوعه، فلا تنتقل ملكيته إلا بإفرازه، لكن إذا كان المنقول المعين بنوعه محدد المقدار، فإن ملكيته لا تنتقل إلى المشتري إلا بإفرازه، وإنما يجب أن يطالب به المشتري بطريق أمر الأداء، فإن لم يكن محدد المقدار فلا يجوز المطالبة به بهذا الطريق.
وإذ تنص المادة (318) من قانون المرافعات على أن المالك المنقول أن يوقع الحجز التحفظي عليه عند حائزه ، فإنه يجوز للمشتري، وقد أصبح مالکاً للمنقول المعين بذاته أن يوقع الحجز التحفظي عليه عند حائزه ، فإن كان هذا الحائز هو البائع، وجب على المشتري أن يستصدر أمراً بالأداء وبصحة الحجز من قاضي الأداء ، أما إن كان الحائز ليس هو البائع، أي شخص من طبقة الغير، ولكنه لم يتقدم بأي إعتراض عند توقيع الحجز، فإن الإختصاص ينعقد لقاضي الأداء ، أما إذا اعترض وقرر بملكيته للمنقول، وحينئذ تثار قاعدة الحيازة في المنقول سند الحائز مما يوجب الإلتزام بها إذا كان الحائز حسن النية أي لا يعلم بسبق التصرف في المنقول للحاجز، ويترتب على ذلك تحقق المنازعة الجدية ، مما يتعين معه على الحاجز المطالبة بالمنقول بالإجراءات المعتادة لرفع الدعاوى بحيث إذا إستمر في الإجراءات، وجب الإمتناع عن إصدار الأمر وبطلان الحجز.
وبالنسبة للمنقول المعين بنوعه، فلا يعتبر المشتري مالكاً قبل إفرازه وهو ما يحول دونه وتوقيع الحجز التحفظي الإستحقاقي.
سلطة القاضي عند إصدار أمر حجز تحفظي :
يجب على قاضي الأداء عندما يطلب منه الإذن بتوقيع الحجز التحفظي سواء على أموال المدين التي في حيازته أو على أمواله التي لدى الغير، أن يتحقق من أن الدين المطلوب توقيع الحجز بناء عليه، قد إستوفي الشروط اللازمة لإستصدار الأمر بالأداء، متی إنعقد الإختصاص لقاضي الأداء الإصدار أمر الحجز على هذا النحو ، فإنه لا يكون ملتزماً بإصداره لمجرد توافر هذه الشروط، إنما تكون له السلطة التقديرية في ذلك بحيث إذا رأى أن الدين ليس من شأنه أن يؤدي بالمدين إلى تهريب أمواله وبالتالي إلى إفقار ذمته المالية ، فإنه يرفض إصدار أمر الحجز، كما لو كان الدائن يطلب الإذن بتوقيع الحجز التحفظي لتأخر المدين في سداد أجرة شهر أو عدة أشهر وأن الأجرة المستحقة عن ذلك ليس من شأنها أن يسعى المدين إلى تهريب أمواله، لكن إذا أذن القاضي بالرغم من ذلك في توقيع الحجز كان الحجز باطلاً لعدم توافر الشروط اللازمة لصحته. أنظر راتب ، صفحة 259.
إجراءات استصدار أمر الحجز التحفظي:
إذ أوجبت المادة (210) من قانون المرافعات إستصدار أمر الحجز التحفظي من قاضي الأداء ، فإنها لم تنص على إجراءات خاصة يلتزمها الدائن عند إستصدار أمر الحجز، ومن ثم تعين الرجوع في هذا الصدد إلى القواعد العامة.
ولما كان أمر الحجز التحفظي أمراً وقتياً يخضع في إصداره والتظلم منها للقواعد المقررة في الأوامر على العرائض، ومن ثم يتعين على الدائن أن يقدم عريضة من نسختين إلى القاضي المختص بإصدار أمر الأداء، سواء كان هو قاضي محكمة المواد الجزئية أو رئيس الدائرة بالمحكمة الإبتدائية الكائن بدائرتها موطن المدين ما لم يقبل المدين إختصاص محكمة أخرى فينعقد الإختصاص لقاضيها دون قاضي محكمة الموطن إذ يجوز تعديل قواعد الإختصاص المحلي بإتفاق خاص بين الخصوم.
ويجب أن تشتمل العريضة على وقائع الطلب وأسانيده وتعيين موطن مختار للدائن في البلدة التي بها مقر المحكمة وتشفع بالمستندات المؤيدة لها، ويجب على القاضي أن يصدر أمره بالكتابة على إحدى نسختي العريضة في اليوم التالي لتقديمها على الأكثر ما لم ير إجراء تحقيق مختصر بإستجواب الدائن في بعض النقاط إذا لم تكفه المستندات المؤيدة للطلب أن يكون أمره بتوقيع الحجز بعد مهلة لا تزيد على ثلاثة أيام من تاريخ هذا الطلب ما لم يكن الحجز إستحقاقياً فلا يمنح تلك المهلة عملاً بالمادة (319) من قانون المرافعات.
ولا يلزم ذكر الأسباب التي بني عليها الأمر إلا إذا كان مخالفاً لأمر سبق صدوره، فعندئذ يجب ذكر الأسباب التي إقتضت إصدار الأمر الجديد وإلا كان باطلاً.
ويتسلم الدائن النسخة الثانية من العريضة بعد أن يكتب عليها قلم الكتاب صورة الأمر الصادر بالحجز التحفظي وذلك في اليوم التالي لصدوره على الأكثر، ويقدم الدائن هذه النسخة إلى قلم المحضرين لتوقيع الحجز علي الفور وبدون أية إجراءات أخرى أو مقدمات لتوقيع الحجز، ولذلك لم يتطلب القانون إعلان الأمر الصادر بالحجز التحفظي لتعارض ذلك مع الغاية من هذا الحجز التي تنصرف إلى منع المدين من التصرف في منقولاته بما يؤدي إلى إفقار ذمته المالية وبالتالي إضعاف الضمان العام. يستوى في ذلك أن يكون الحجز موقعاً على الأموال لدى المدين أو لدى الغير فقد نصت المادة (328) من قانون المرافعات على أن يحصل حجز ما للمدين لدى الغير، بدون حاجة إلى إعلان سابق إلى المدين، بموجب ورقة من أوراق المحضرین تعلن إلى المحجوز لديه، مما مفاده أنه في حجز ما للمدين لدى الغير، لا يقوم الدائن بإعلان المدين وإنما يتم توقيع الحجز بإعلان المحجوز لديه بورقة من أوراق المحضرین مشتملة على البيانات التي تضمنتها المادة (328) سالفة البيان مرفقاً . بها أصل النسخة التي تسلمها الدائن وصورة منها ليقوم المحضر بتسليمها للمحجوز لديه عند إعلانه بالأصل، ومتى تم الإعلان على هذا النحو فإن الحجز التحفظي على أموال المدين لدى المحجوز لديه يكون قد توقع إعتبارا ً من يوم هذا الإعلان.
كما لا يشترط إبلاغ الحجز للمحجوز عليه، إذ كانت الفقرة الثانية من المادة (210) من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 توجب على الدائن خلال الثمانية أيام التالية لتوقيع الحجز أن يقدم طلب الأداء وصحة إجراءات الحجز إلى قاضي الأداء وأن يبلغ المحجوز عليه بالحجز بورقة تشتمل على إخباره بتقديم الطلب وإلا أعتبر الحجز كأن لم يكن، وكان مفاد هذه الفقرة التزام الدائن بعد توقيع حجز ما للمدين لدى الغير بإخطار المدين بتوقيع هذا الحجز وإلا أعتبر الحجز كأن لم يكن، وإذ رأى المشرع الإكتفاء بتقديم طلب الأداء وصحة اجراءات الحجز مما أدى به عند تعديل الفقرة سالفة البيان إلى عدم النص على إلتزام الدائن بإبلاغ الحجز إلى المحجوز عليه أو إخطاره بتقديم الطلب، إذ المقرر صدور أمر الأداء في غيبة الخصوم فلا تكون ثمة جدوى من هذا الإبلاغ أو الإخطار، على أنه إذا علم المدين بالحجز بغير إبلاغه له، كان له الحق في التظلم منه.
ومتی صدر الأمر بالأداء وصحة الحجز، تعين على الدائن إعلان هذا الأمر للمدين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره وإلا اعتبرت العريضة والأمر الصادر عليها بالأداء وصحة الحجز كأن لم تكن عملاً بالمادة (205) من قانون المرافعات، وكان القانون السابق يوجب على الدائن أن يستصدر أمر بالأداء وبصحة إجراءات الحجز وأن يعلن المدين بهذا الأمر ويمحضر الحجز والأمر الصادر به خلال مدة معينة وإلا أعتبر الحجز كأن لم يكن، وقد أسقط المشرع هذا النص في القانون الحالي إكتفاء بإعلان الأمر الصادر بالأداء وبصحة الحجز.
لا مسوغ للتكليف بالوفاء في حالة الحجز :
تنص المادة (202) من قانون المرافعات على أن يقوم الدائن بتكليف المدين أولاً بالوفاء بميعاد خمسة أيام على الأقل ثم يستصدر أمراً بالأداء، وإذ كان هذا التكليف يعتبر بمثابة إخطار للمدين بعزم الدائن على إتخاذ الإجراءات القضائية ضده، وهو ما يتعارض مع الغاية من توقيع الحجز التحفظي على نحو ما تقدم، ومن ثم لا يكون ثمة مسوغ لهذا التكليف إذا توافرت الخشية لدى الدائن من إحتمال قيام المدين بتهريب أمواله وبالتالي إضعاف الضمان العام وهو ما يبرر عدم وجوب هذا الإجراء إذا رغب الدائن في البدء بالإجراءات القضائية بإستصدار أمر بالحجز التحفظي، ويجوز للمدين حسن النية وقف باقي الإجراءات إذا تصالح مع الدائن. ومتى صدر أمر الحجز، تعين على الدائن أن يقدم طلب الأداء وصحة إجراءات الحجز دون حاجة إلى تكليف المدين بالوفاء.
الحجز التحفظي الاستحقاقي على المنقول:
توجب المادة 201 من قانون المرافعات سلوك طريق أمر الأداء إذا كان كل ما يطالب به الدائن ، دين من النقود أو منقول معين بذاته أو بنوعه ومقداره، ويرجع الدائن بإعتباره صاحب الحق في الدين أو المنقول أي بإعتباره مالكاً.
ويعتبر الشخص صاحب حق في مبلغ الدين إذا كان المدين ملتزماً بأدائه له وتوافرت فيه الشروط التي تمكن الدائن من الرجوع به، كما يعتبر صاحب حق في المنقول المعين بذاته فور التعاقد عليه أو إلتزام الدین به ولو قبل التسليم، أما في المنقول المعين بنوعه ومقداره ، وإن كان حقه يثبت بالنسبة له فور التعاقد إلا أن ملكيته لا تنتقل من المدين إلى الدائن إلا بإفرازه. إذ متى كان محل الالتزام منقولاً معيناً بذاته كسيارة معينة بماركتها وموديلها ورقم موتورها وشاسيها ولوحتها المعدنية، فإن الحق الذي يتقرر عليه ينتقل فور نشوء الإلتزام وبحكم القانون ولو قبل التسليم، سواء كان هذا الحق هو حق ملكية أو أي حق عيني آخر كحق إنتفاع أو رهن حيازي أو حبس، وهو ما يجيز للدائن تتبع المنقول في أي يد تكون ما لم يتوافر لدى الحائز السبب الصحيح وحسن النية مما يحول دون تتبعه وبالتالي دون إستصدار أمر بأدائه أو بتوقيع الحجز التحفظي الإستحقاقي عليه ، بحيث إذا طلب الدائن توقيع هذا الحجز لدى الغير، تعين رفضه ما لم ترفق بالطلب المستندات التي تدل على بقاء الملكية للمدين.
أما إن كان محل الإلتزام منقولاً معيناً بنوعه ومقداره ، كمائة ثلاجة أو تليفزيون من ماركة معينة ، أو مائة أردب فول، أو غير ذلك مما يعين بنوعه، فإن محل الإلتزام لا يتحدد إلا إذا قام المدين بإفرازه، ومتى تم الإفراز إنتقلت الملكية أو الحق العيني إلى الدائن ولو قبل التسليم، بحيث إذا امتنع المدين عن الإفراز، فإن محل الإلتزام لا يكون قد تحدد ومع ذلك يجوز للدائن إستصدار أمر بالأداء ولكن الملكية في هذه الحالة لا تنتقل إليه إلا إذا قام المدين طوعاً بالإفراز، فلا يجبر علي قيامه بهذا العمل لما في هذا الإجبار من مساس بحريته الشخصية وللدائن إستصدار حكم من القضاء بالإذن له بشراء منقول مماثل على نفقة المدين ينفذ بقيمته على أمواله.
وإذ تنتقل الملكية للدائن بمجرد إبرام العقد أو الإتفاق في المنقول المعين بذاته ولو قبل التسليم، وفي المنقول المعين بنوعه بإفرازه، وكأن التسليم أثراً من آثار العقد مما يجوز معه للدائن الرجوع به على المدين تبعاً لحقه المقرر عليه ، فقد حددت المادة (201) من قانون المرافعات طريق ذلك وحصرته في الأمر بالأداء.
ولما كان الدائن عندما يتقرر حقه بالنسبة لمبلغ من النقود توقيع الحجز التحفظي على أموال المدين تمهيداً لإستصدار أمر بالأداء، وكان المشرع قد ساوي بين النقود والمنقول وجعل الرجوع بهما بطريق أمر الأداء ، فإنه يكون قد ساوى بينهما أيضاً في إتخاذ الإجراءات التحفظية التي قد يرى الدائن أن مصلحته تقتضيها، ومن ثم يجوز له توقيع الحجز التحفظي على المنقول المعين بذاته أو المنقول الذي تم إفرازه، ويتحدد نوع الحجز بحسب الحق المطلوب إقتضاؤه ، ولما كان المنقول سالف البيان أصبح مملوكاً للدائن، فإنه يسعى إلى تثبیت حقه عليه مما يتعين معه اللجوء إلى الحجز التحفظي الإستحقاقي، فإذا ما إستصدر الدائن أمرا بالأداء وصحة الحجز، تم تنفيذه بتسلمه المنقول المحجوز عليه عملاً بالمادتين (318)، (322) من قانون المرافعات إذ تتعلق الأولى بالحجز التحفظي الإستحقاقي ويتم تنفيذه وفقاً للثانية بتسليم المنقول المحجوز عليه للحاجز.
ويطلب الحجز التحفظي الإستحقاقي بعريضة مسببة مشتملة على بيان واف للمنقولات المطلوب حجزها تحديداً لها بأنها معينة من الأصل بذاتها أو أنها قد أفرزت فأصبحت بهذا الإفراز معينة بذاتها، فإن جاءت العريضة خالية من هذا التحديد مما قد يؤدي إلى الخطأ في التنفيذ، تعين على القاضي ألا يإذن بالحجز، أما إذا إستوفت الشروط التي تطلبها القانون، أصدر القاضي الأمر بالحجز في اليوم التالي على الأكثر ولا يجوز له منح المهلة التي نصت عليها المادة (319) من قانون المرافعات والمحددة بثلاثة أيام، إذ إستثنت ذات المادة الحجز الإستحقاقي المنصوص عليه في المادة (318) من منح هذه المهلة.
وبالإضافة إلى ما تقدم، فإن الحجز التحفظي الإستحقاقي يخضع لكافة القواعد التي يخضع لها الحجز التحفظي من حيث الصحة والبطلان أو إعتباره كأن لم يكن، وذلك على نحو ما أوضحناه ببند أسباب التظلم من الحجز فيما يلي.
الحجز التحفظي التجاري :
تنص المادة (449) من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 على أنه يجوز الحامل الكمبيالة المعمول عنها إحتجاج عدم الوفاء أن يوقع حجزاً تحفظياً بغیر كفالة على أموال كل من الساحب أو القابل أو المظهر أو الضامن الإحتياطي أو غيرهم من الملتزمين بالكمبيالة مع مراعاة الأحكام المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ويجرى نص المادة (316) من قانون المرافعات على أن للدائن أن يوقع الحجز التحفظي على منقولات مدینه إذا كان حاملاً لكمبيالة أو سند تحت الاذن وكان المدين تاجراً له توقيع على الكمبيالة أو السند يلزمه بالوفاء بحسب قانون التجارة.
وإذ كانت الغاية من الحجز التحفظي تتحقق بمباغتة المدين قبل أن يعلم بقصد الدائن في الرجوع عليه لمنعه من تهريب أمواله وبالتالى أضعاف الضمان العام، وهو ما أدى إلى توقيع هذا الحجز دون إعلان المدين بسند الدين، إلا أن المشرع وجد في ذلك إساءة بالغة بسمعة التاجر فأوجب عمل البروتستو حتی إذا توقف عن الدفع كان للدائن أن يستصدر من قاضي الأداء أمراً بالحجز التحفظى، وحينئذ يجوز للقاضي منح مهلة لا تجاوز ثلاثة أيام قبل أن يأذن بتوقيع الحجز، وهي ذات المدة المحددة لإصدار الأمر بالاداء ولذلك يحسن أن يتقدم الدائن مباشرة بعريضة لإستصدار الأمر بالأداء ويتخذ اجراءات تنفيذه إذ يكون مشمولاً بالنفاذ المعجل بحكم القانون لصدوره في مادة تجارية، ولم يكن أمر الاداء معروفاً في التشريع المصري عند وضع القانون التجاري وكان الدائن يلجأ بعد توقيع الحجز التحفظي إلى رفع دعوی بالاجراءات المعتادة.
وإذا أوقع الدائن حجزاً تحفظياً على منقولات الساحب أو المسحوب عليه القابل للكمبيالة أو المحيل في السند الاذنی، وجب عليه خلال ثمانية الأيام التالية لتوقيع الحجز أن يقدم طلب الأداء وصحة اجراءات الحجز إلى
قاضي الأداء سواء كان هو قاضي محكمة المواد الجزئية أو رئيس الدائرة بالمحكمة الإبتدائية، والا أعتبر الحجز كأن لم يكن ولو تحقق ذلك، فإن أمر الأداء يكون مشمولاً بالنفاذ المعجل على نحو ما تقدم مما يسوغ للدائن الحجز بموجبة كسند تنفيذی.
شروط توقيع الحجز التحفظي التجاري :
أولاً : أن يكون سند الدين كمبيالة أو سند اذنى تجارى، وأن يكون هذا السند مستوفياً الشكل الذي تطلبه القانون التجاري، فإن كان معيباً أو متضمناً أكثر من تاريخ إستحقاق بتجزئة الدين والوفاء بكل جزء في تاريخ معين أو كان السند الأذني غير موقع من تاجر أو لم يصدر في عملية تجارية ولو كان الذي وقع عليه تاجراً، فلا يجوز إستصدار حجز تحفظى بموجبه وإلا كان باطلاً، ولكن يجوز أن يستصدر به حجز تحفظی غیر تجاری أي على غير المنقولات التجارية.
وإن كان سند الشحن يعتبر ورقة تجارية إلا أنه لا يجوز إستصدار حجز تحفظی تجاری بموجبه لعدم الإشارة إليه في المادتين سالفتي البيان، كما لا يجوز إستصداره إستناداً لورقة غير تجارية كالفواتير التي يحررها التاجر حتى لو كانت موقعة منه.
ثانياً : يجب أن يكون المحجوز عليه تاجراً وقت توقيع الحجز، بأن يكون يباشر التجارة على سبيل الإحتراف في ذلك الوقت، فإن كان تاجراً وقت نشوء الإلتزام وتحرير السند ثم أصبح غير تاجر وقت توقيع الحجز التحفظي ، فإن الحجز إن كان قد توقع يكون باطلاً حتى لو توقع على منقولات لم تستعمل في التجارة كمنقولات الزوجية بإعتبار أن الحجز التحفظي التجاري يجوز توقيعه على جميع منقولات المدين ولو لم تكن تجارية، وإن كان الحجز لم يصدر به الأمر، رفض القاضى إصداره.
ويجب أن يكون المحجوز عليه في الكمبيالة أو السند الاذني سواء كان ساحباً في الكمبيالة أو مسحوباً عليه قابلاً لها والقابل بالواسطة والمظهر والضامن الإحتياطى للمظهر والمحرر للسند الاذني، فإن لم يكن المحجوز عليه أحد هؤلاء، كان الحجز باطلاً، وتثبت المديونية بالتوقيع على السند ولذلك فإن المسحوب عليه غير القابل للكمبيالة لا يعتبر مديناً فيها مما يحول دون الحجز عليه.
أما الدائن فيكفي أن يكون حاملاً للورقة، سواء كان مالكاً أو وكيلاً أو دائناً مرتهناً رهن حيازة، فلا يشترط أن يكون تاجراً.
ثالثاً : عمل بروتستو عدم الدفع، وأن يكون مستوفياً الشروط التي نص عليها القانون التجاري وإلا كان باطلاً مما يحول دون توقيع الحجز التحفظي بموجبه ، ولا يحول دون عمله وجود شرط الرجوع بلا مصاريف، وكل ما يؤدي إليه هذا الشرط هو عدم التقيد بالمواعيد المقررة لعمل البروتستو .
الحجز التحفظي على المستأجر :
تنص المادة (317) من قانون المرافعات على أن المؤجر العقار أن يوقع في مواجهة المستأجر أو المستأجر من الباطن الحجز التحفظي على المنقولات والثمرات والمحصولات الموجودة بالعين المؤجرة وذلك ضماناً لحق الإمتياز المقرر له قانوناً ويجوز له ذلك أيضاً إذا كانت تلك المنقولات والثمرات والمحصولات قد نقلت بدون رضائه من العين المؤجرة ما لم يكن قد مضى على نقلها ثلاثون يوماً.
وتنص المادة (323) من ذات القانون على أنه إذا وقع مؤجر العقار الحجز على منقولات المستأجر من الباطن طبقاً للمادة (317) فإن إعلان الحجز لهذا المستأجر يعتبر أيضاً بمثابة حجز تحت يده على الأجرة وإذا كان المستأجر الأصلي غير ممنوع من التأجير من الباطن جاز للمستأجر من الباطن أن يطلب رفع الحجز على منقولاته مع بقاء الحجز تحت يده على الأجرة.
ومفاد ذلك أنه يشترط لتوقيع الحجز التحفظي على منقولات وثمرات و محصولات المستأجر الأصلي أو المستأجر من الباطن الموجود بالعين المؤجرة، توافر عناصر حق الإمتياز المقرر للمؤجر عملاً بالمادة (1143) من القانون المدني، بحيث إذا توقع الحجز بالمخالفة لهذه العناصر كان باطلاً ، ولا يحول دون الدائن والتمسك بإمتيازه أن تكون المنقولات قد نقلت من العين بدون رضائه وذلك على التفصيل التالي:
أولاً: الحق الممتاز:
(1) الأجرة: وهي وفقاً للمادة (561) من القانون المدني قد تكون مبلغاً من النقود أو جزء من محصول أو الإنتفاع بشيء آخر مقابل الإنتفاع بالعين المؤجرة «مقايضة إنتفاع بإنتفاع» أو أي إلتزام آخر يلتزم به المستأجر، فإن كانت نقوداً كان الحق الممتاز مقدراً أما إن كانت غير نقود فللقاضي تقدير المبلغ الذي يعتبر مقابلاً للإنتفاع بالعين المؤجرة فيكون هذا المبلغ هو الحق الممتاز، ولا يثبت وصف الأجرة إلا إذا وجد عقد إيجار صحيح أو عقد إيجار قابل للإبطال ولكنه لم يبطل ومن ثم فإن كان العقد باطلاً أو قابلاً للإبطال وقضى ببطلانه أو كان الإشغال بعقد ليس إيجاراً أو لم يوجد عقد إيجار أصلاً كما في حالة الإغتصاب أو عارية العين للإستعمال أو الإنتفاع بالعين بعد إنتهاء مدة الإيجار وكذلك في حالة الإنتفاع بمال مملوك للدولة ملكية عامة إذ يكون هذا الإنتفاع بموجب ترخيص إداري إذ ليس للدولة أن تؤجر هذا المال وإلا كان الإيجار باطلاً بطلاناً مطلقاً ويراعى أن أموال الدولة المملوكة لها ملكية خاصة تؤجر بموجب عقد إيجار. فمتى كان الإنتفاع بغير عقد أو بعقد ولكنه ليس إيجاراً صحيحاً فإن المنتفع لا يدفع أجره وإنما يدفع مقابل إنتفاع أساسه الإثراء بلا سبب لا عقد الإيجار، ومن ثم لا يرد الإمتياز على مقابل الإنتفاع كما لا يجوز توقيع الحجز التحفظي على منقولات المدين إستيفاء لهذا الدين. ولا يكون حق الأجرة ممتازا ً إلا عن مدة السنتين الأخيرتين أو عن المدة كلها إن كانت أقل من سنتين ، ولا يثار هذا القيد المتعلق بالمدة إلا في الحالة التي يتمسك فيها المؤجر بمرتبة إمتيازه وهي التي يتزاحم فيها مع دائنين آخرين للمستأجر حاجزين على ذات المنقولات الوارد عليها إمتياز المؤجر فلا يكون للمؤجر من ثمن تلك المنقولات عند بيعها إلا ما يوازي أجرة سنتين على الأكثر، فإن بقي من ثمن المنقولات شیء بعد ذلك اعتبر المؤجر، إن كانت له أجرة تجاوز أجرة السنتين وبالنسبة لهذه الزيادة، دائناً عادياً يتزاحم مع باقي الدائنين فيقسم باقي الثمن عليهم كل بنسبة حقه وكان هذا هو الرأي عندنا فأخذت به محكمة النقض. أما إن كان المؤجر هو الدائن الوحيد للمستأجر، فلا تشار مدة السنتين ويكون للمؤجر التنفيذ على ثمن المنقولات بكل الأجرة المستحقة له ولو جاوزت السنتين.
ويسري هذا الإمتياز بالنسبة لأجرة المباني والأراضي الزراعية وكذلك الأراضي الفضاء، أما بالنسبة للعين المفروشة فيسرى الإمتياز على الأجرة المستحقة على العين خالية من الفرش أما مقابل الفرش فيعتبر ديناً عادياً غير ممتاز ومثل ذلك عيادة الطبيب التي تؤجر له بآلات الأشعة. ويقتصر الامتياز على أجرة العقار دون المنقول.
فإن كانت العين المؤجرة محلاً تجارياً مرهوناً، فليس لمؤجر المحل الذي يوجد به الأثاث والآلات المرهونة التي تستعمل في إستغلال المحل التجاري أن يباشر امتیازه لأكثر من قيمة إيجار سنتين، ويعتبر باطلاً كل شرط في عقد الإيجار يترتب عليه الإخلال بحق المستأجر في الرهن وذلك وفقاً للمادتين (17)، (18) من القانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص ببيع المحال التجارية ورهنها.
(2) كما يرد الإمتياز على المبالغ الأخرى المستحقة بسبب عقد الإيجار، کالتعويض المستحق للمؤجر عن تلف العين المؤجرة أو عن إستعمالها في غير الغرض الذي أعدت له أو عن فسخ الإيجار أو عن عدم الوفاء بأي إلتزام أخر كعدم المحافظة على الأشجار المغروسة بحديقة المسكن مما أدى إلى تلفها وكذلك مصروفات المطالبة بالإيجار والضرائب العقارية التي يؤديها المؤجر عن المستأجر، وإن أستحق المستأجر مبلغ تأمين بسبب هلاك منقولاته فإن إمتیاز المؤجر يرد على هذا المبلغ. إذ يحل مبلغ التأمين محل المنقولات.
أما المبالغ المستحقة للمؤجر بسبب غير عقد الإيجار فلا يرد عليها الإمتياز، كقرض أقرضه المؤجر للمستأجر حتى لو كان من أجل شراء منقولات للإنتفاع بها بالعين المؤجرة إذ أن الإلتزام برد هذا المبلغ أساسه عقد القرض وليس عقد الإيجار ولا يغير من ذلك أن يتضمن عقد الإيجار بنداً بهذا القرض لأن طبيعة عقد الإيجار تتنافى مع الإلتزام برد القرض.
ثانياً: محل الامتياز:
يرد الإمتياز على كافة المنقولات الموجودة بالعين المؤجرة فإن كانت العين مسكناً، ورد الإمتياز على الأثاث والمفروشات والأجهزة، وإن كانت أرضاً زراعية ورد على المحصول سواء كان متصلاً بالأرض أو منفصلا عنها ويشترط أن يكون مملوكاً للمستأجر، وإن كانت العين متجراً ورد الإمتياز على ما به من سلع فإن كانت مصنعاً فعلی ما به من آلات. وعموماً يرد الإمتياز على كل منقول قابل للحجز سواء وضع بالعين وقت بدء الإيجار أم بعد ذلك مادام قد وضع بها بصفة دائمة فيخرج المنقول الذي وضع بصفة عرضية كالماشية وغيرها.
فإذا تصرف المستأجر في المنقولات الخاضعة لإمتياز المؤجر لشخص حسن النية فإن هذا لا يتملكها بالحيازة إلا إذا انقضى شهر على علم المؤجر بخروجها من العين دون أن يحجز عليها حجزاً إستحقاقیاً عملاً بالمادة (589) من القانون المدني.
وإمتياز المؤجر هو تأمين عيني على منقولات المستأجر ضماناً للأجرة - المستحقة والتي سوف تستحق لمدة سنتين، ومن ثم يلتزم المستأجر بالإبقاء على المنقولات التي يتحقق بها هذا الضمان، أما ما جاوز ذلك. فللمستأجر الحق في إخراجه من العين والتصرف فيه دون أن يكون للمؤجر الإعتراض عليه أو طلب إسترداده لإنتفاء سبب هذا الطلب ، فإن أوقع حجزاً كان باطلاً طالما أن المنقولات الموجودة بالعين كافية لهذا الضمان.
ولا يرد الإمتياز على المنقولات المعنوية كشهادة إختراع ولا على المجوهرات والحلي ولا على النقود والسندات، فهي لا تعتبر منقولات جهزت بها العين المؤجرة. (انظر: م 588 من القانون المدني)
ولما كان إمتیاز المؤجر يقوم على فكرة الرهن الضمني ومن ثم فلا يشترط في المنقولات الموجودة بالعين أن تكون مملوكة للمستأجر، فيرد الإمتياز عليها ولو كانت مملوكة للغير مادام المؤجر كان حسن النية وقت دخول هذه المنقولات بالعين المؤجرة أي لا يعلم بأن للغير حقا عليها، وحسن النية مفترض وعلى من يدعى خلافه إثبات سوء النية وقت دخول المنقولات العين إذ يكفي توفر حسن النية في ذلك الوقت حتى لو أصبح المؤجر سيء النية بعد ذلك، ومن ثم يحسن عند بيع منقول مؤجل الثمن أن يقوم البائع بإخطار المؤجر بإمتيازه قبل دخول المنقول العين المؤجرة على أنه إذا كانت طبيعة عمل المستأجر تستلزم إحتفاظه بمنقولات الغير كصاحب الجراج والساعاتي والميكانيكي، ففي هذه الحالات ووفقاً لفكرة الرهن الضمني فإنه يفترض علم المؤجرة بملكية الغير لهذه المنقولات حتى يثبت العكس ومن ثم فلا يرد الإمتياز عليها إلا بعد أن يثبت المؤجر ملكية المستأجر لها. كما لا يثبت الإمتياز على المنقولات الضائعة أو المسروقة إذ لمالكها استردادها خلال ثلاث سنوات من الضياع أو السرقة.
وإذا هلكت المنقولات وكان مؤمناً عليها، انتقل الإمتياز إلى مبلغ التأمين وللمؤجر الحجز عليها تحفظياً لدى شركة التأمين إن كانت له أجرة مستحقة.
ولا يثار إمتياز المؤجر إلا بالنسبة لثمن المنقولات عند التنفيذ عليها وبيعها ثم توزيع الثمن على الدائنين، فيقدم دين المؤجر بإعتباره ديناً ممتازاً في حدود أجرة سنتين، فإن بقى شيء بعد ذلك، قسم بين المؤجر وباقي الدائنين قسمة غرماء. أما إن كانت المنقولات قد خرجت من العين ولم يوقع المؤجر حجزاً عليها أو كان هناك إمتیاز مقدم عليه ولم يبق من ثمن المنقولات في حالة وجود إمتیاز مقدم، شيء يمكن المؤجر التنفيذ عليه، ولكن وجد للمستأجر أموال أخرى غير المنقولات فتلك تخرج عن نطاق إمتياز المؤجر، فإن قام الأخير مع باقي الدائنين بتوقيع الحجز والتنفيذ عليها، فإن المؤجر يقتسم حصيلة التنفيذ مع باقي الدائنين قسمة غرماء فلا يتقدم عليهم لأن إمتيازه قاصر على ثمن المنقولات التي توجد بالعين المؤجرة والتي يرد عليها الإمتياز، وقد لا ينفذ بشيء إذا أوقع حجزاً تحت يد مدين المستأجر وكانت شروط المقاصة قد توافرت قبل توقيع الحجز بين دين المستأجر وبين حقه لدي مدينه.
فإن إقتصرت مديونية المستأجر على المؤجر وحده ، کان للأخير أن ينفذ بكل دينه ولو تجاوز أجرة سنتين إذ لا يثار إمتیازه في هذه الحالة لعدم وجود من يزاحمه في التنفيذ.
منقولات الزوجة :
للمؤجر الإمتياز على منقولات الزوجة سواء علم بملكيتها لها عند دخولها العين المؤجرة أو لم يعلم، إذ أن العلم الذي يحول دون هذا الإمتياز هو المتعلق بمنقولات الغير على نحو ما سلف وهناك قرينة قانونية على أن منقولات الزوجية ملك للزوجة غير المسلمة - ولا حق للزوج في شيء منها، ويحاج المؤجر بهذه القرينة إذا قامت الزوجة بإخطاره قبل إدخالها المنقولاتها العين المؤجرة بملكيتها لها وبعدم تحملها بامتيازه فيكون لها إخراجها في أي وقت ولا يكون للمؤجر إمتیاز عليها ولا الحق في الحجز عليها، أما إن لم تقم بهذا الإخطار، أو قامت به بعد دخول المنقولات العين المؤجرة، فقد أقام القانون قرينة على امتداد إمتياز المؤجر إلى هذه المنقولات، وتلك قرينة قانونية قاطعة لا يجوز إثبات ما يخالفها ومن ثم يتعين رفض دعوى الزوجة باسترداد هذه المنقولات ولكن يتعين الفصل في ملكيتها أولاً حتى إذا ما ثبتت ملكيتها للزوجة إحتفظت بحقها بعد ذلك في الرجوع بقيمتها على زوجه بدعوی الإثراء بلا سبب إذ أنه أثري بقدر ما برئت ذمته من الدين.
ولما كان مؤدى القرينة الدالة على ملكية الزوجة غير المسلمة لمنقولات الزوجية أن نقر هذه الملكية بمجرد طلب الزوجة لها بموجب دعوی بإستحقاقها لتلك المنقولات إذ أن من تشهد له القرينة القانونية يعفى من إثبات ما تدل عليه وإن من شأنها أن تلقى بعبء إثبات ما يخالفها على الخصم الآخر، ومن ثم فإذا حجز على منقولات الزوجية غير المسلمة ولم يعترض أحد من المدعي عليهم على هذه الملكية، فإنه يتعين على المحكمة أن تقضي بثبوت ملكية الزوجة للمنقولات المحجوز عليها ويصدر هذا الحكم بدون إحالة الدعوى إلى التحقيق أخذاً بالقرينة سالفة الذكر فلا يكون للمحكمة تكليف الزوجة بإثبات ملكيتها للمحجوزات وإلا كان حكمها معيباً لعدم إلتزامه بالقرينة. أما إن أعترض أحد المدعى عليهم على ملكية الزوجة للمحجوزات، تعين على المحكمة أن تحيل الدعوى إلى التحقيق، لا لتثبت الزوجة غير المسلمة ملكيتها للمحجوزات، إذ أن القرينة أعفتها من ذلك، وإنما ليثبت المعترض ما يناقض القرينة القائمة بأن يثبت أن المحجوزات قد إشتراها الزوج بعد الزواج من ماله الخاص، فإن تمكن الخصم من هذا الإثبات نقضت القرينة ورفضت دعوی الزوجة، ويستفيد من ذلك الدائن العادي أما المؤجر، فإنه يتعين عليه، إذا ما أقامت زوجة المستأجر دعوی بإستحقاقها للمنقولات الموجودة بالعين المؤجرة، أن يقر بملكيتها لتلك المنقولات، وحينئذ تقضي المحكمة، وبدون تحقیق، بثبوت ملكية الزوجة للمحجوزات، مع إبقاء الحجز والاستمرار في التنفيذ، فإن اعترض الزوج وهو خصم في الدعوى مدعياً ملكيته هو للمحجوزات ، فإنه يتعين على المحكمة أن تفصل في الملكية وقد تحيل الدعوى إلى التحقيق ليثبت الزوج ما يخالف القرينة على نحو ما سلف، وأياً كان الحكم الصادر بصدد الملكية، فإنه يجب ألا يمس الحجز المتوقع من المؤجر بل ينص به على تمكين الأخير من التنفيذ على المحجوزات.
إمتياز المؤجر في حالة إمتداد الإيجار:
لا ينتهي الإيجار بموت المستأجر الأصلي، ولا يعتبر مستأجراً أصلياً إلا من تعاقد مع المؤجر ويمتد إيجار المكان الخاضع لقانون إيجار الأماكن للزوج والأولاد والأقارب في حالة وفاة المستأجر الأصلي أو تركه للعين طواعية، ولا يقع هذا الإمتداد بحكم القانون لمجرد تحقق سببه ، وإنما يجب أن تتجه الإرادة إليه صراحة أو ضمناً بإعلان الرغبة في الاستمرار للمؤجر، أو ضمناً بإستمرار الإنتفاع على نحو تنتفي معه مظنة عدم الإنتفاع بها، وتلك مسألة واقع يستخلصها قاضي الموضوع.
فإن كانت منقولات من إمتد الإيجار إليه غير خاضعة لإمتياز المؤجر قبل الإمتداد ، فإنها تخضع له بعد ذلك باعتباره قد أصبح مستأجراً أصلياً، وتظل خاضعة لهذا الإمتياز ما بقيت بالعين المؤجرة أو خرجت منها على نحو ما أوضحناه بیند «محل الإمتياز» فيما تقدم، فإن كانت الزوجة قد أخطرت المؤجر على نحو ماتقدم. ثم إمتد الإيجار لها، خضعت منقولاتها لإمتيازه من وقت الإمتداد.
الإمتياز ومنقولات المستأجر من الباطن :
(1) إذا كان المؤجر إشترط صراحة عدم الإيجار من الباطن، وخولف هذا الشرط، ولم يقر المؤجر الإيجار من الباطن لا صراحة ولا ضمناً، ففي هذه الحالة لا يحاج المؤجر بالإيجار من الباطن فيثبت له الإمتياز على المنقولات الموجودة بالعين ولو كانت مملوكة للمستأجر من الباطن فتضمن الأجرة المستحقة من غير أن تحدد بقيمة الإيجار من الباطن، إلا إذا علم المؤجر وقت دخول المنقولات العين المؤجرة إنها ليست مملوكة للمستأجر الأصلي.
(2) إذا كان المؤجر لم يشترط عدم الإيجار من الباطن : ففي هذه الحالة لا يكون للمؤجر إمتیاز علی منقولات المستأجر من الباطن إلا بقدر ما يكون هذا مديناً به للمستأجر الأصلي وقت إنذاره. (انظر: المادة (596) مدني).
حق التتبع :
يجوز للمؤجر أن يوقع الحجز التحفظي على المنقولات الموجودة بالعين المؤجرة ، فإن كانت قد خرجت بدون رضائه من العين كان له أن يوقع عليها حجزاً إستحقاقیاً ولو كان حائزها حسن النية على أن يوقع هذا الحجز خلال ثلاثين يوماً من خروج المنقولات، وإذا نقلت إلى عين مؤجرة أخرى قدم إمتیاز المؤجر الأول بشرط إيقاع الحجز الإستحقاقي خلال المدة سالفة الذكر. وإذا بیعت المنقولات لمشتري حسن النية في سوق عام أو في مزاد علني أو ممن يتجر في مثلها فإن للمشتري الحق في أن يطلب من المؤجر الثمن الذي دفعه، كما يجوز للمؤجر في حالة سرقة المنقولات أو ضياعها الحق في إستردادها مباشرة أو بإسم المستأجر خلال ثلاث سنوات من السرقة أو الضياع عملاً بالمادة (235) من القانون المدني.
مرتبة الإمتياز :
يرد إمتیاز المؤجر في المرتبة السادسة بعد حقوق الإمتياز المنصوص عليها في المواد من (1137) إلى (1143) من القانون المدني، فإذا أوقع المؤجر حجزاً تحفظياً على المستأجر، وتبين وجود حقوق امتیاز سابقة على إمتيازه، فإن هذا لا يحول دون إصدار أمر بالأداء وبصحة إجراءات الحجز فقد إستوفت مقومات صحتها، ويتوقف تنفيذه على مدى تنفيذ الحقوق السابقة بحيث إن لم تستنفد حصيلة التنفيذ كلها، كان للمؤجر التنفيذ على الباقي منها.
وفضلاً عن الشروط سالفة البيان، يجب توافر الشروط العامة اللازم توافرها في الحجوز التحفظية على نحو ما أوضحناه بیند أسباب التظلم من الحجز فيما يلي.
وفاة أحد الخصوم بعد توقيع الحجز التحفظي:
وفاة الدائن أو الدين على الخصومة في أمر الأداء وهو إجراء لاحق لتوقيع الحجز التحفظي ومن ثم يختلف هذا الأثر في كل منهما ، فإذا صدر الأمر بالحجز ثم توفي المدين سواء قبل تنفيذه أو بعد ذلك وقبل تقديم عريضة إستصدار أمر الأداء وصحة إجراءات الحجز وإذ يمتنع في هذه الحالة الرجوع على الورثة بطريق أمر الأداء بإعتبار أنهم لم يوقعوا على سند الدين، مما يوجب على الدائن الرجوع عليهم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى وطلب إلزامهم بأداء الدين من تركة مورثهم، ولما كان توقيع الحجز التحفظي عملاً بالمادة (210) من قانون المرافعات مناطه توافر الشروط اللازمة الإستصدار أمر بالأداء بأن يكون سند الدين موقعاً من الشخص الذي يصدر ضده هذا الأمر، وقد إنتفى ذلك بوفاته وهو ما يمتنع معه إصداره وصحة إجراءات الحجز، ومن ثم يصبح الحجز حتماً كأن لم يكن بانقضاء ثمانية أيام على توقيعه.
وإذا صدر الأمر بالأداء وبصحة إجراءات الحجز بالرغم من وفاة المدين ، قبل تقديم عريضة أمر الأداء كان الأمر معدوماً لصدوره ضد شخص توفي ويكون حابط الأثر لا حجية له ويجوز للورثة الاحتجاج بذلك وفقاً للقواعد المقررة في شأن انعدام الحكم .
ويرى أبو الوفا في التنفيذ صفحة 209 أنه إذا توفي المدين بعد توقيع حجز ما للمدين لدى الغير أو الحجز التحفظي عملاً بالمادة (210) فمن الواجب الإعتداد بالقواعد العامة في هذا الصدد، فلا يستصدر الأمر بالأداء إلا في مواجهة الورثة كل بإسمه وبصفته على أن يتم إعلانه لشخصه أو في موطنه عملاً بالأصل العام في التشريع الذي يوجب إستصدار الأمر في مواجهة المدين أو المدينين ولو كانوا متضامنين.
والمقرر أن الوارث كخلف عام لا يجوز الرجوع عليه بدین مورثه إلا في حدود ما آل إليه من تركته، كما أنه يشترط للرجوع بأمر الأداء أن يكون سند الدين موقعاً عليه من يصدر الأمر ضده بالأداء وهذا التوقيع هو مناط الالتزام، وإذا صدر الأمر ضد الوارث وكانت التركة معسرة، فإن الوارث في هذه الحالة يلتزم بدين غيره وهو ما لا يجوز قانوناً ، ثم إن أمر الأداء طريق إستثنائي فلا يجوز التوسع في إعماله وقد إنصرفت النصوص المنظمة له إلى المدين» وهو من ألزم نفسه بتوقيعه وليس الوارث مديناً وإنما مسئولاً عن الدين في حدود ما آل إليه من التركة عملاً بقاعدة لا تركة إلا بعد سداد الديون.
ويترتب على ذلك إحتمال منازعة الورثة وهو ما يحول دون اللجوء لأمر الأداء بعد وفاة مورثهم، ويتعين على الدائن تبعاً لذلك اللجوء للإجراءات المعتادة برفع دعوى ضد الورثة لإلزامهم بما تضمنه سند الدين من تركة مورثهم. بحيث إذا إستمر الدائن في إجراءات أمر الأداء، وجب على القاضي أن يمتنع عن إصداره ويقف عند هذا الحد دون أن يحدد جلسة، فقد توفي المورث قبل تقديم عريضة أمر الأداء، وهي بديل لصحيفة الدعوى ومن ثم لا تنعقد الخصومة وإن صدر أمر أداء كان معدوماً، كما تنعدم الإجراءات التي تلى إصداره کالحكم الذي يصدر في أمر الرفض أو في التظلم ولو إختصم فيهما الورثة، إذ يجب على الدائن ترك إجراءات أمر الأداء ورفع دعوى ضد الورثة على نحو ماتقدم .
أما إن توفي المدين بعد تقديم عريضة أمر الأداء، إستقام الأمر وتصدی القاضي له.
أما إذا توفي الدائن بعد صدور أمر الحجز وقبل تنفيذه، حل ورثته محله في توقيع الحجز ثم إستصدار الأمر بالأداء وبصحة الحجز إن كانوا على علم بصدور أمر الحجز، فإن لم يعلموا به، ظل بدون تنفيذ، فإن توفي الدائن بعد توقيع الحجز وقبل إستصدار الأمر بالأداء وبصحة إجراءات الحجز، وكان يتعين إستصداره خلال الثمانية أيام التالية لتوقيع الحجز، وكانت هذه المدة من مواعيد المرافعات ويترتب على الإخلال بها إعتبار الحجز كأن لم يكن، وقد حالت وفاة الملتزم بإتخاذ الإجراءات خلالها من إتخاذها، وعملاً بالقواعد العامة، فإن هذه المدة تقف بحكم القانون إعتبارا ً من تاريخ الوفاة ولا تستأنف سیرها إلا من اليوم الذي يعلن فيه المدين ورثة الدائن بالحجز الذي وقعه مورثهم، وحينئذ يتعين على هؤلاء الورثة إستصدار أمر بالأداء وبصحة إجراءات الحجز خلال الثمانية أيام التالية لتوقيع الحجز بعد إستبعاد مدة الوقف، فإن كانت قد إنقضت ثلاثة أيام بين توقيع الحجز والوفاة، ثم وقف الميعاد عشرة أيام، تعين إستصدار الأمر خلال الخمسة أيام التالية لانقضاء مدة الوقف إذ يضم الثلاثة أيام السابقة على تلك المدة تتكون الثمانية أيام الواجب إستصدار الأمر خلالها، فتكون قد روعيت بإستبعاد مدة الوقف.
وإذا أوقع الدائن الحجز وتوفي خلال الثمانية أيام المحددة لتقديم طلب الأداء وصحة الحجز وقبل تقديم هذا الطلب، فإن هذه المدة تقف على نحو ما تقدم، فإن تظلم المدين من أمر الحجز وأعلن صحيفة التظلم إلى ورثة الدائن ، كان ذلك كافياً لتستأنف المدة سيرها مما يتعين معه على الورثة تقديم الطلب قبل انقضائها، فإن انقضت دون تقديمه، كان للمدين أن يتمسك في التظلم بإعتبار الحجز كأن لم يكن فتقضي المحكمة بإلغاء أمر الحجز، إذ لا يحفظ الحجز من هذا الجزاء إلا تقديم طلب الأداء وصحة الحجز، أما نظر التظلم فلا يترتب عليه وحده حفظ الحجز.
حوالة الدائن حقه بعد الحجز:
إذا أوقع الدائن حجزاً تحفظياً وقبل إنقضاء ثمانية الأيام التالية لذلك أحال حقه إلى الغير، فإن الغير لا يحل محل الدائن في إستكمال الإجراءات ضد المدين إلا إذا كانت الحوالة قد نفذت في حق الأخير بإعلانه بها أو قبوله لها، وحينئذ يحل المحال له محل الدائن ويلتزم بما كان يلتزم به وتترتب في حقه كافة الآثار التي كانت تترتب في حق الدائن، ومن ثم يجب عليه أن يتقدم بطلب أمر الأداء وصحة إجراءات الحجز خلال الثمانية أيام التالية لتوقيع الحجز وهو بذلك يكمل المدة التي بدأت قبل نفاذ الحوالة ، فإذا إنقضت دون تقديم الطلب، أعتبر الحجز كأن لم يكن ويمجرد نفاذ الحوالة، تزول صفة الدائن في إستكمال الإجراءات وتثبت هذه الصفة للمحال له وحده، أما قبل نفاذ الحوالة، فيكون الصفة للدائن وحده دون المحال له.
تظلم المدين من الحجز التحفظي :
يستصدر الدائن أمر الحجز التحفظي من قاضي الأداء بموجب عريضة يقدمها له، سواء أراد توقيع الحجز على المدين أو على ما للمدين لدى الغير، فإذا أصدر القاضي أمره بالحجز وأذن في توقيعه ، تعين على الدائن أن يحصل على نسخة العريضة الثانية بعد أن يكتب عليها قلم الكتاب صورة من أمر الحجز، وحينئذ يقدمها الدائن إلى قلم المحضرين لتوقيع الحجز بموجبها على المنقولات الموجودة لدى المدين متى أراد الدائن الحجز عليها، دون أية إجراءات سابقة على توقيع الحجز طالما أنه ليس حجزاً تجارياً، ويعتبر الحجز قد توقع في هذه الحالة إعتباراً من يوم تحرير محضره، أما إن أراد توقيع حجز ما للمدين لدى الغير، فإنه يقوم بإعلان المحجوز لديه بهذا الحجز بموجب ورقة من أوراق المحضرين متضمنة البيانات التي تطلبتها المادة (328) من قانون المرافعات برفق بها أصل العريضة المسلم له من قلم الكتاب وصورة منه تسلم للمحجوز لديه عند إعلانه بالحجز، ويعتبر الحجز قد توقع في هذه الحالة من اليوم الذي يتم فيه الإعلان.
ولما كان أمر الحجز التحفظي يصدر على عريضة على نحو ما تقدم، فإنه يخضع للقواعد المقررة في شأن الأوامر على العرائض، ومن ثم يجوز التظلم منه بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى وذلك بإيداع صحيفة التظلم قلم کتاب المحكمة المختصة وهي التي يتبعها القاضي الآمر سواء كانت جزئية أو إبتدائية. كما يجوز رفع التظلم لنفس القاضي الأمر بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى بإيداع صحيفة التظلم قلم کتاب المحكمة التي يعمل بها.
ويحكم في التظلم بتأیید أمر الحجز التحفظي أو تعديله أو إلغائه، ويجب أن يكون التظلم مسبباً وإلا كان باطلاً ، فإذا قضى ببطلانه إستتبع ذلك القضاء بتأييد أمر الحجز، وهو قضاء وقتي يحوز حجية مؤقتة فلا يقيد القاضي الأمر عند إصدار أمر الأداء وصحة إجراءات الحجز.
ولما كان الأمر بالأداء وصحة إجراءات الحجز يعد بمثابة حكم بأداء الحق وتثبيت الحجز، ومن ثم يجوز للقاضي أن يأمر بالأداء ويرفض تثبيت الحجز التحفظي ولا يقيده في ذلك الحكم الوقتي الصادر في التظلم إن كان قد صدر. وقد یری صحة إجراءات الحجز فيأمر بتثبيته مع الأمر بالأداء، لكن إذا أمتنع عن إصدار الأمر بالأداء، وجب عليه الامتناع أيضا عن تثبيت الحجز، وحينئذ يلتزم بتحديد جلسة أمام المحكمة التابع لها لنظر الدعوى، ولها القضاء برفضها بما تضمنته من طلبات، أو إجابة الدائن لطلباته، أو إجابة طلب الأداء ورفض طلب تثبيت الحجز.
وإذا قضى في التظلم من أمر الحجز ببطلانه، فلا يترتب على ذلك الإمتناع عن إصدار الأمر بالاداء إن لم يكن قد صدر إستناداً إلى قيام التظلم على أسباب تتصل بأصل الحق، إذ يعتبر التظلم في هذه الحالة كان لم يكن ويرتد هذا الأثر إلى يوم رفعه عملاً بالأثر الرجعي للحكم ببطلان الإجراء، فإن لم يكن قد قضى ببطلان التظلم وكان قد تضمن سبباً يتصل بأصل الحق، أمتنع القاضي عن إصدار الأمر بالأداء وتحدد جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة التابع لها، إذ يتحقق هذا الإمتناع لمجرد رفع التظلم من أمر الحجز استنادا إلى سبب يتصل بأصل الحق ولو كان ظاهر البطلان لما يتطلبه ذلك من الرد على هذا السبب وبالتالي بيان الأسباب التي تبرر هذا الرد وهو ما يتحقق بإصدار حكم وليس أمر بالأداء.
وإذ يحدد قاضي الأداء جلسة أمام المحكمة لنظر الدعوى على نحو ما تقدم، فإن التظلم من أمر الحجز إذا كان قد رفع إلى المحكمة، فإنها تكون نفس المحكمة التي تنظر الدعوى، وحينئذ تقرر ضم التظلم للدعوى المتعلقة بأمر الرفض للإرتباط وليصدر فيهما حكم واحد إذ تعلق التظلم بالحجز المطلوب القضاء بصحته في الدعوى.
أما إن كان التظلم قد رفع إلى نفس القاضي الأمر، فإنه يستمر في نظره، وتستمر المحكمة في نظر الدعوى، فإذا قضت للدائن بطلباته، وهو قضاءً قطعي يحسم النزاع في الدعوى الموضوعية ويحول دون إصدار حكم في التظلم مما يتعين معه القضاء بإعتبار التظلم منتهياً، فإن لم يتنبه القاضي إلى صدور الحكم الموضوعي وبالتالي أصدر حكماً في التظلم بتأييد أمر الحجز أو تعديله أو إلغائه، فلا يجوز تنفيذه بما يتعارض مع الحكم الموضوعي القطعي، إذ بصدور الحكم الأخير تزول الحجية المؤقتة التي كانت للحكم الوقتي الصادر في التظلم، ولا يحتج بالحكم الأخير إذا صدر بعد الحكم القطعي.
ويسرى ما تقدم إذا كان الحكم في التظلم قد صدر قبل الحكم الموضوعي، ولا تتقيد محكمة الموضوع بالحكم الأول بإعتباره وقتاً معلقاً على صدور الحكم القطعي، ومن ثم يجوز للمحكمة الموضوع القضاء بما يخالف الحكم الصادر في التظلم، فإن كان الحكم الأخير قد قضى بإلغاء أمر الحجز، كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالإلزام وبصحة إجراءات الحجز أو العكس.
ولما كان المشرع لم يحدد ميعاداً للتظلم من أمر الحجز التحفظي، وكانت المادة (210) من قانون المرافعات تلزم الدائن خلال الثمانية أيام التالية لتوقيع الحجز أن يقدم طلب الأداء وصحة الحجز وإلا أعتبر الحجز كأن لم يكن، ومتی قدم الطلب وجب على القاضي إصدار الأمر بالأداء وبصحة إجراءات الحجز خلال ثلاثة أيام على الأكثر، ويقوم الدائن بإعلان المدين بالعريضة والأمر الصادر عليها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الأمر، وحينئذ فإنه يجوز للمدين التظلم من الأمر الصادر بالأداء وبصحة إجراءات الحجز خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه، ويبدأ ميعاد الإستئناف من تاريخ فوات ميعاد التظلم أو من تاریخ إعتبار التظلم كأن لم يكن.
ولما كان الحكم الذي يصدر في التظلم من أمر الأداء وصحة الحجز أو الحكم الذي يصدر في الإستئناف قضاء قطعي يترتب عليه عدم قبول التظلم الذي قد يرفع عن الحجز لإنتفاء مصلحة المدين من إستصدار حكم وقتي بعد حسم الموضوع بقضاء قطعي، ومن ثم يكون المدين مقيداً برفع التظلم من أمر الحجز في الوقت المناسب وقبل صدور قضاء قطعي من شأنه حسم النزاع بالنسبة للأمر بالأداء وأمر الحجز التحفظي إذ يمتد القضاء بصحة إجراءات الحجز إلى الأسباب التي إستند إليها المدين في تظلمه من أمر الحجز.
أسباب التظلم من الحجز :
التظلم من أمر الحجز التحفظي هو طعن موجه إليه يسعی به المدين إلى إستصدار حكم بإلغاء الأمر أو تعديله، ولذلك يجب أن يكون التظلم مسبباً، وألا كان باطلاً، وتقضي المحكمة ببطلانه من تلقاء نفسها وفي أية حالة كانت عليها الدعوى ولا يحول دون ذلك إبداء المدين تلك الأسباب بجلسة المرافعة، إذ أنه يضيف أسباب جديدة للأسباب التي تضمنتها عريضة التظلم دون إبداء أسباب التظلم بعد رفعه.
وتنصرف هذه الأسباب إلى تخلف الشروط الواجب توافرها لإصدار أمر الحجز التحفظي وصلاحية هذا الأمر بعد صدوره لتوقيع الحجز، فان كان القصد من الحجز ضبط أموال المدين حفاظاً على الضمان العام، تعين توافر الشروط اللازمة لذلك، اما اذا أنصرف إلى حجز خاص، كالحجز التحفظي التجاري أو الحجز على المستأجر أو غير ذلك من الحجوز التي تضمنتها نصوص خاصة، تعين توافر الشروط التي أوجبتها هذه النصوص فضلاً عن الشروط التي يقتضيها الحجز الذي يتوقع حفاظاً على الضمان العام، فإذا توافرت هذه الشروط، كان الحجز صحيحاً، أما اذا تخلفت أو تخلف بعضها أو أحدها، كان الحجز باطلاً، وحينئذ تنصرف أسباب التظلم إلى ما تخلف من الشروط.
ولما كان نص المادة 210 من قانون المرافعات، قد أجاز للدائن في حكم المادة 201 توقيع الحجز التحفظي على المدين بموجب أمر يستصدره من قاضی الأداء، فقد دل على أنه يجب لصحة هذا الحجز أن يكون حق الدائن ثابتاً بالكتابة وحال الاداء ومعين المقادر أو منقولاً معيناً بذاته أو بنوعه ومقداره ، وأن يصدر أمر الحجز من قاضي الأداء، فان صدر من قاضي التنفيذ رغم توافر هذه الشروط، كان الحجز باطلاً، وهو بطلان متعلق بالنظام العام مما تصدى له المحكمة من تلقاء نفسها، كما يبطل الحجز اذا صدر أمر الحجز من قاضي الأداء رغم عدم توافر تلك الشروط أو كان قد توقع بدون إذن من قاضي الأداء أو شاب الأذن بطلان جوهری كما لو أذن قاضى الأداء في توقيع الحجز دون أن يوقع على هذا الأذن ، أو كان الأمر قد الغي بموجب التظلم المرفوع عنه .
واذ يخضع أمر الحجز التحفظي للقواعد المعمول بها في الأوامر على العرائض، مما يوجب تقديمه للتنفيذ خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره، : ويترتب على مخالفة ذلك سقوطه وعدم صلاحيته لتوقيع الحجز وكان هذا الجزاء مقرر لمصلحة المدين وحده ، ومن ثم لا يجوز للمحضر الإمتناع عن تنفيذ أمر الحجز قولاً بسقوطه اذ للمدين عدم التمسك بذلك بعد توقيعه، كما يكون له التظلم منه والتمسك بسقوطه.
ولا يستفاد التنازل الضمني من عدم رفع التظلم، مما يجوز معه للمدين أن يتمسك بسقوط أمر الحجز في عريضة التظلم من أمر الاداء وصحة إجراءات الحجز أو بصحيفة الإستئناف المرفوع عن أمر الأداء بإعتبار أن الدفع بسقوط أمر الحجز دفعي شکلي. وتتصدى محكمة التظلم أو المحكمة الإستئنافية للموضوع، ولها أن تقضي بتأييد الأمر الصادر بالأداء وسقوط أمر الحجز التحفظي إذا توافرت الشروط اللازمة لذلك.
وكانت الفقرة الثانية من المادة (210) من قانون المرافعات توجب على الدائن إبلاغ الحجز إلى المحجوز عليه في حجز ما للمدين لدى الغير على أن يتضمن الإبلاغ إخطاره بتقديم طلب الأداء وصحة إجراءات الحجز، وكان يترتب على مخالفة ذلك إعتبار الحجز كأن لم يكن، وقد عدل المشرع عن هذا الإبلاغ عندما أغفل النص عليه عند تعديل الفقرة سالفة البيان، ومن ثم تقتصر إجراءات الحجز التحفظي على تحرير محضر الحجز وفقاً لما تتطلبه المادة (353) من قانون المرافعات، كما تسرى عليه أحكام المواد التالية لها، ويقع الحجز باطلاً لإغفال أو نقص بيان أو إجراء جوهري مما تتضمنه تلك المواد.
ومتی توقع الحجز صحيحاً، وجب على الدائن خلال ثمانية الأيام التالية لتوقيعه أن يقدم طلب الأداء وصحة إجراءات الحجز إلى قاضي الأداء وإلا أعتبر الحجز كأن لم يكن .
ويجب أن يتوقع الحجز من له صفة الدائن وقت توقيعه ولو إنتفت بعد ذلك، فإن قام الدائن بتوقيع الحجز وبعد توقيعه أحال حقه إلى آخر، فإن الحجز يكون صحيحاً طالما توافرت في الحجز وقت توقيعه صفة الدائن دون إعتداد بتخلفها بعد ذلك، ومن تاريخ نفاذ الحوالة يحل المحال له محل الدائن في مباشرة الإجراءات وتنتفي بالنسبة لها صفة المحيل، فإن كانت الحوالة قد نفذت خلال الثمانية أيام التالية لتوقيع الحجز، وجب تقديم طلب الأداء وصحة إجراءات الحجز من المحال له إذ أصبح هو الدائن بموجب الحوالة، فإن تقدم به المحيل، وقد انتفت صفته في مباشرة الإجراءات، وكانت تلك المدة قد إنقضت، جاز للمحجوز عليه التمسك باعتبار الحجز كأن لم يكن لعدم تقديم طلب الأداء وصحة إجراءات الحجز من صاحب الصفة في ذلك وهو الحال له الذي أصبح هو وحده الدائن المنوط به مباشرة الإجراءات من وقت نفاذ الحوالة.
ويكون الحجز باطلاً إذا أوقعه المحال له قبل نفاذ الحوالة، والعبرة في البطلان بتوقيع الحجز وليس بإستصدار أمر الحجز، بحيث إذا إستصدر المحال له أمر الحجز قبل نفاذ الحوالة ولكنه لم يوقع الحجز إلا بعد نفاذها، فإن الحجز يكون صحيحاً. ومتى أوقع المحال له الحجز قبل نفاذ الحوالة ثم قدم طلب الأداء وصحة اجراءات الحجز بعد نفاذها وفي خلال المدة المقررة، تعين على قاضي الأداء إصدار أمر الأداء ورفض الطلب المتعلق بصحة إجراءات الحجز لبطلان الحجز.
ولما كان توقيع الحجز من أعمال الإدارة، فإنه يجب أن تتوافر في الحجز الأهلية اللازمة لذلك، ويجوز توقيعه من النائب عن الدائن سواء كانت النيابة إتفاقية كالوکیل وكالة عامة أو خاصة ، أو نيابة قضائية كالحارس القضائي، أو نيابة قانونية كالولي.
ومتى توافرت علاقة الدائنية قبل توقيع الحجز، فإنه يجب إستمرارها حتى توقيعه، ومن ثم إذا كانت قد انقضت قبل توقيع الحجز بإنقضاء الدين ، لأي سبب من أسباب الإنقضاء كالمقاصة أو الإبراء أو التجديد أو التقادم أو الوفاء بمقابل أو العرض والإيداع المبرئ للذمة ، فإن الحجز يكون باطلاً لإنتفاء صفة الدائن عن الحاجز وقت توقيع الحجز.
كما يجب في المحجوز عليه أن يكون مديناً شخصياً للدائن، فيقع باطلاً الحجز الذي يتوقع على من لا تتوافر فيه الصفة كالولي أو الوصي أو الوكيل أو غيرهم من النواب، كما يجب ألا يكون المحجوز عليه من أشخاص القانون العام.
ولا يجوز توقيع الحجز إلا على الأموال التي لم يرد نص بحظر توقيع الحجز عليها، وإلا كان الحجز باطلاً.
ومتى توافر سبب أو أكثر من أسباب بطلان الحجز، وجب على المدين أن يضمنه عريضة التظلم، وإن توافر الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق، جاز للمدين رفع دعوى مستعجلة بعدم الاعتداد بالحجز أمام قاضي التنفيذ وليس أمام قاضي الأداء.
تظلم الدائن من رفض الحجز:
جاز للمدين التظلم من رفض الحجز، أمام المحكمة التي يتبعها القاضي أو أمام نفس القاضي، وذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى بإيداع صحيفة التظلم قلم الكتاب.
ويجب أن يكون التظلم مسبباً وإلا كان باطلاً وإذ ينصرف التسبيب الذي يقيم المدين تظلمه عليه إلى عدم توافر الشروط اللازمة لإصدار أمر الحجز، فإن التسبيب الذي يستند إليه الدائن يجب أن تضمن الشروط اللازمة لإصدار أمر الحجز وبأن توافر هذه الشروط جميعاً، ومتى تبين صحة هذه الأسباب كان الرفض في غير محله.
فإذا لم يكن التظلم مسبباً على نحو ما تقدم، كان باطلاً، ومتى قضى ببطلانه ، إستقر أمر الرفض وتعين على الدائن اتخاذ إجراءات إستصدار أمر الأداء غير مقيد في ذلك بميعاد معين بالنظر إلى أمر الرفض المتعلق بالحجز، ومن ثم يجوز للدائن البدء في هذه الإجراءات في أي وقت وذلك بتكليف المدين بالوفاء ثم إستكمال باقي الإجراءات، كما يجوز له تقديم عريضة جديدة لإستصدار أمر بالحجز إذا كانت قد توافرت الشروط اللازمة لذلك، سواء كان قد تظلم من رفض الحجز وقضى بتأييد الأمر أو لم يكن قد تظلم، بإعتبار أن الحكم الصادر في التظلم أو الأمر الصادر برفض الحجز، لكل منهما حجية وقتية تزول بتغير الظروف التي صدر فيها الحكم أو الأمر.
فإن إستوفي التظلم مقومات صحته ، أو رغب الدائن في إستصدار أمر أداء قبل صدور الحكم في التظلم، فإنه يتقدم بعريضة لإستصدار أمر أداء مباشرة لقاضي الأداء دون تكليف المدين بالوفاء إذ يغني عن هذا التكليف البدء في إجراءات الحجز طالما لم يصدر حكم ببطلانه ، فإذا رفض القاضي إصدار أمر الأداء وحدد جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة التي يتبعها، وكان التظلم من رفض الحجز مرفوعاً إليها، ضمت التظلم إلى الدعوى، فإن قضت بإلزام المدين بالدين، فإنها تقضي في نفس الحكم بعدم قبول التظلم لإنتفاء المصلحة فيه إذ يجوز للدائن توقيع الحجز التحفظي بموجب الحكم الصادر في الدعوى ولو لم يكن مشمولاً بالنفاذ المعجل، وإن كان مشمولاً بذلك، كان للدائن التظلم وتأييد الأمر الصادر برفض الحجز، وإن لم تكن قد ضمت التظلم للدعوى، فإن الحكم الذي تصدره في التظلم يكون وقتاً لا يقيدها عند إصدار الحكم في الدعوى، فإن كانت قد قضت في التظلم بإلغاء الأمر، كان لها أن تقضي برفض الدعوى ، وإن كانت قد قضت فيه بتأييد الأمر كان لها أن تقضي بإلزام المدين بالدين.
فإن قضت برفض الدعوى ، فإنها تقضي في نفس الحكم برفض التنفيذ بموجبه.
وإذا قضت في التظلم بإلغاء أمر الرفض ثم قضت في الدعوى بالرفض أعتبر أمر الحجز الذي ترتب على إلغاء الأمر المتظلم منه كأن لم يكن سواء كان قد نفذ بتوقيع الحجز أو لم يكن قد نفذ، إذ يتعلق مصير الحكم الوقتي الصادر في التظلم بالحكم القطعي الصادر في الدعوى الموضوعية.
ويسرى ما تقدم إذا كان الدائن قد رفع تظلمه إلى نفس القاضي، إذ يعتبر الحكم الذي يصدره وقتياً لا يقيد المحكمة التي تنظر الدعوى الموضوعية.
عدم الإعتداد بالحجز التحفظي :
أوضحنا فيما تقدم الشروط اللازمة لصحة الحجز التحفظي، وقررنا أنه إذا توقع هذا الحجز بالمخالفة لهذه الشروط كان للمدين التظلم منه وحينئذ يصدر حكم وقتي .
فإذا توقع الحجز، وتوافر شرط الإستعجال على نحو ما تضمنته المادة (45) من قانون المرافعات، جاز رفع دعوى عدم الإعتداد بالحجز أمام قاضي التنفيذ بصفته قاضياً للأمور المستعجلة، ويصدر فيها حكماً وقتياً لا يمس فيه أصل الحق، سواء كانت الدعوى مرفوعة من المدين أو من الغير الذي يدعى ملكيته للمنقولات التي شرع في حجزها.
فإذا إنتفي شرط الإستعجال أو كان الفصل في الدعوى يمس أصل الحق، مما مؤداه وجوب إصدار حكم موضوعي يتناول صحة الحجز أو بطلانه وهو ما يرتبط بطلب أمر الأداء وينعقد الإختصاص به لقاضي الأداء وحده، فإنه يتعين على قاضي التنفيذ أن يقضي بعدم إختصاصه نوعياً بنظر الدعوى ويقف عند هذا الحد، لأن الطلب الموضوعي المتعلق بصحة الحجز أو بطلانه يرتبط بطلب أمر الأداء الواجب تقديمه لقاضي الأداء مقروناً به طلب صحة إجراءات الحجز خلال الثمانية أيام التالية لتوقيع الحجز، فإن كان الطلب تم في موعده ، أصدر فيه قاضي الأداء أمره، وإن لم يكن قد قدم، فإن الحجز يعتبر كأن لم يكن .
وإذا رفعت دعوى عدم الإعتداد بالحجز، وقبل الحكم فيها أصدر قاضي الأداء أمره في طلب الأداء وصحة إجراءات الحجز، فإنه يجب على قاضي التنفيذ القضاء برفض الدعوى، فإن لم يكن أمر الأداء قد صدر، كان القاضي التنفيذ أن يصدر حكماً وقتياً في الدعوى لا يقيد قاضي الأداء.
الإشكال في تنفيذ الحجز التحفظي:
إذا شرع المحضر في توقيع الحجز التحفظي وقبل إتمامه، تقدم المدين أو الغير بإشكال في تنفيذ أمر الحجز، وجب على المحضر أن يحرر محضراً بذلك ويحدد به جلسة لنظر الإشكال أمام قاضي التنفيذ بصفته قاضياً للأمور المستعجلة ولا يبحث حينئذ شرط الإستعجال إذ يتضمن الإشكال حتما صفة . الإستعجال بما يتوافر معه هذا الشرط.
فإذا أصدر قاضي التنفيذ حكماً بالإستمرار في التنفيذ، وتم توقيع الحجز التحفظي، وجب على الدائن خلال الثمانية أيام التالية لتوقيع الحجز أن يقدم طلب الأداء وضحة إجراءات الحجز إلى قاضي الأداء وإلا أعتبر الحجز كأن لم يكن، ولا يتقيد قاضي الأداء بالحكم الصادر في الإشكال من قاضي التنفيذ بإعتبار الحكم الأخير وقتياً، ومن ثم يجوز لقاضي الأداء رفض إصدار الأمر بالرغم من الحكم الصادر بإستمرار التنفيذ. في الإشكال أو العكس، وتزول الحجية المؤقتة للحكم الصادر في الإشكال بإصدار قاضي الأداء أمره في الطلب المقدم له.
فإن كان قد قضى في الإشكال بالإستمرار في التنفيذ، وترتب على ذلك توقيع الحجز التحفظي الذي كان قد أوقفه الإشكال ، ثم رفض قاضي الأداء الطلب المقدم من الدائن بطلب الأداء وصحة إجراءات الحجز وحدد جلسة النظر الدعوى أمام المحكمة، فإنه بذلك لا يكون قد تصدى للموضوع وإنما أحاله إلى المحكمة، ولذلك فإن الحكم الصادر في الإشكال تظل له حجيته المؤقتة التي لا ينال منها أمر الرفض وإنما الذي ينال منها طرح الموضوع على المحكمة وإصدارها حكما فيه، مفاد ذلك أن التنفيذ الذي استمر بالحكم الصادر في الإشكال لا يوقفه أو يلغيه الأمر الصادر من قاضي الأداء برفض الأمر، وإنما الذي يوقفه أو يلغيه هو الحكم الصادر في الدعوى برفضها أو بإلزام المدين بالدين وببطلان الحجز، مما يترتب عليه إلغاؤه ويكون الدائن وشأنه في اتخاذ إجراءات جديدة بموجب الحكم الصادر في الدعوى، سواء بتوقيع حجز تحفظي جديد أن لم يكن الحكم مشمولاً بالنفاذ المعجل وكان قابلاً للطعن، أو بتوقيع الحجز التنفيذي أن كان الحكم مشمولاً بالنفاذ المعجل أو كان صادراً في حدود النصاب الإنتهائي للمحكمة.
إستصدار أمر الأداء وصحة إجراءات الحجز:
للدائن في حكم المادة (201) من قانون المرافعات، بدء إجراءات رجوعه على مدينه بتكليفه بالوفاء ثم إستصدار أمر بالأداء ، أو البدء بإستصدار أمر حجز تحفظي إذا توافرت لديه الخشية من قيام المدين بتهريب أمواله، وفي هذه الحالة يجب عليه إستكمال تلك الإجراءات متى قام بتوقيع الحجز وفي خلال الثمانية أيام التالية لتوقيعه وإلا أعتبر الحجز كأن لم يكن.
والعبرة في إعمال هذا الإجراء بتمام توقيع الحجز وإنقضاء المدة سالفة البيان دون إستكمال الإجراءات، فإن لم يتم توقيع الحجز فلا يثار هذا الجزاء ، فقد يتقدم الدائن بعريضة إستصدار أمر الحجز مما يتعين معه على قاضي الأداء الإذن بالحجز في اليوم التالي على الأكثر، ولما كان هذا الميعاد تنظيمي، فلا يترتب أي جزاء على مخالفته بحيث إذا أصدر القاضي الأمر بالحجز بعد الثمانية أيام التالية لتقديم العريضة ثم توقع الحجز، فلا يجوز التمسك بإعتباره كأن لم يكن، وأيضاً إذا أصدر القاضي الأمر بالحجز وقام الدائن بتوقيع الحجز بعد الثمانية أيام التالية لصدور أمر الحجز، فلا يجوز للمدين التمسك بإعتبار الحجز كأن لم يكن، وإنما يجوز له التمسك بسقوط أمر الحجز إذا إنقضى ثلاثون يوماً دون تقديمه للتنفيذ، إذ في هذه الحالات لا يكون الحجز قد توقع ومن ثم لا يجوز التمسك بإعتباره كأن لم يكن .
وقد يتقدم الدائن بالعريضة المحرر عليها أمر الحجز إلى قلم المحضرين خلال ثلاثين يوماً من صدور أمر الحجز، وهو ما يكفي لحفظ الأمر من السقوط، وعندما يشرع المحضر في توقيع الحجز يقدم له أشكال في تنفيذه مما يؤدي إلى وقف تنفيذ الحجز وتحديد جلسة أمام قاضي التنفيذ وليس أمام قاضي الأداء، وحينئذ لا يخضع أمر الحجز للسقوط إذا إنقضت مدة ثلاثين يوماً على صدوره إذ يكفي لحفظه من السقوط تقديمه إلى قلم المحضرين، كما لا يثار في هذه الحالة الجزاء بإعتبار الحجز كأن لم يكن لان مناط ذلك تمام التنفيذ وقد أوقفه الإشكال.
فإذا قضى برفض الإشكال وتم توقيع الحجز، تعين على الدائن إستكمال الإجراءات خلال الثمانية أيام التالية لتوقيع الحجز وإلا أعتبر كأن لم يكن.
وأيضاً إذا قدم الأمر للتنفيذ خلال الثلاثين يوماً التالية لصدوره، فلا يسقطه فقده من قلم المحضرين، وللدائن إستصدار أمر جديد.
ومتى توقع الحجز وجب على من كانت له صفة الدائن إستكمال الإجراءات خلال الميعاد سالف البيان وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن ولا يحول دون إعمال هذا الجزاء أن تكون الإجراءات قد استكملت ممن كانت له صفة الدائن وقت صدور أمر الحجز طالما كان قد فقد هذه الصفة وقت إستكمال الإجراءات، مثال ذلك أن يستصدر الدائن أمرا بالحجز التحفظي ويكون قد أحال حقه إلى الغير سواء قبل إستصدار الأمر أو بعد ذلك وفي خلال الثمانية أيام التالية لصدور الأمر، وقبل إستكمال الإجراءات نفذت الحوالة في حق المدين، بما ينتفي معه صفة الدائن عمن إستصدر أمر الحجز ويكتسبها المحال له الذي يكون له وحده، وفقا لأحكام حوالة الحق، الحلول محل المحيل في استكمال الإجراءات فيتقدم بإسمه بعريضة إستصدار أمر الأداء وصحة الحجز قبل إنقضاء الثمانية أيام التالية لصدور أمر الحجز، فإن تقدم بها بعد ذلك، وجب على القاضي إصدار أمر الأداء ورفض إصدار أمر الحجز، فإن كان المحيل - وقد فقد صفته كدائن - هو الذي تقدم بالعريضة، وجب على القاضي الإمتناع عن إصدار أمر الأداء وأمر الحجز وتحديد جلسة أمام المحكمة النظر الدعوى، وفي الحالة الأخيرة يجوز للمدين الدفع بعدم قبولها لرفعها من غير ذي صفة.
ميعاد إستكمال الإجراءات بعد توقيع الحجز:
متى تم توقيع الحجز، سواء في مواجهة المدين أو ما للمدين لدى الغير، وجب على الدائن خلال الثمانية أيام التالية لتوقيع الحجز أن يقدم طلب الأداء وصحة إجراءات الحجز إلى قاضي الأداء، ويكفي تقديم هذا الطلب خلال هذه المدة حتى يحفظ الحجز من الجزاء بإعتباره كأن لم يكن، بحيث إذا قدم على هذا النحو ولكن تراخی صدور الأمر بالأداء وبصحة الحجز، فإن ذلك لا يؤدي إلى إعتبار الحجز كأن لم يكن، كما لا يؤدي إلى بطلان الأمر الصادر بالأداء وبصحة الحجز إذا صدر بعد ثلاثة أيام من تاريخ تقديم العريضة أو بعد الثمانية أيام من تاريخ توقيع الحجز بإعتبار هذا الميعاد من المواعيد التنظيمية التي لا يترتب البطلان على مخالفتها.
ومتى تقدم الدائن بالطلب خلال الثمانية أيام التالية لتوقيع الحجز، جاز للقاضي إصدار الأمر بالأداء وبصحة الحجز خلال ثلاثة أيام من تقديمه ولو قبل إنقضاء الثمانية أيام سالفة البيان، إذ لا يعتبر نص الفقرة الثانية من المادة (210) من قانون المرافعات مقيداً لنص الفقرة الثالثة من المادة (203) من ذات القانون، ويكون للمدين في حالة صدور الأمر بالأداء وبصحة الحجز، كما في حالة صدور الأمر بالأداء منفرداً، التظلم منه أو الطعن فيه بالإستئناف عندما يعلن بالعريضة وبالأمر الصادر عليها عملاً بالمادتين (205)، (206) من قانون المرافعات.
وترى أمينة النمر بند 242 أن القاضي لا يجوز له أن يصدر الأمر بالأداء وبصحة إجراءات الحجز إلا بعد إنقضاء الثمانية أيام التالية لتوقيع الحجز تمكيناً للمدين من التظلم منه أو المنازعة في إصداره وخلصت إلى عدم وجود السند الصريح لهذا القيد الذي تقول به.
ويخضع إحتساب الميعاد للقواعد العامة المقررة في المادة (15) من قانون المرافعات فلا يحسب منه اليوم الذي حدث فيه الأمر المعتبر في نظر القانون مجرياً للميعاد وينقضي بإنقضاء اليوم الأخير منه إذ كان ظرفاً يجب أن يحصل فيه الإجراء، وإذا يتم الحجز في مواجهة المدين بتحرير محضر الحجز، ويتم في حجز ما للمدين لدى الغير بإعلان أمر الحجز، فإن ميعاد الثمانية أيام يبدأ من اليوم التالي لإعلان أمر الحجز في حجز ما للمدين لدى الغير، وينقضي بإنقضاء اليوم الثامن ما لم يصادف عطلة رسمية فيمتد إلى أول يوم عمل بعدها.
ولما كان الميعاد معيناً لتقديم طلب الأداء وصحة إجراءات الحجز إلى قاضي الأداء بالمحكمة التي يعمل بها، فيضاف إليه ميعاد مسافة بين المكان الذي يجب الإنتقال منه ومقر المحكمة الإبتدائية أو الجزئية بحسب الأحوال.
طلب الأداء وإغفال صحة الحجز:
يجب على الدائن خلال الثمانية أيام التالية لتوقيع الحجز أن يقدم طلب الأداء وصحة إجراءات الحجز إلى قاضي الأداء وإلا أعتبر الحجز كأن لم يكن فإن قصر العريضة التي تقدم بها على طلب الأداء وحده وأغفل طلب صحة إجراءات الحجز، كان له أن يتدارك ما أغفله بشرط أن يتم ذلك خلال الثمانية أيام المشار إليها بتقديم عريضة مكملة للعريضة السابقة يطلب بموجبها صحة إجراءات الحجز، وحينئذ يضم قلم الكتاب العريضتين ليصدر فيها أمر واحد بالأداء وبصحة إجراءات الحجز طالما لم يكن قد صدر أمر الأداء ، فإن كان قد صدر، فلا يجوز للقاضي التصدي لطلب صحة الحجز إذ كان يتعين أن تتضمنه عريضة أمر الأداء ليتصدى للطلبين معاً.
أما إن كان الميعاد المقرر لتقديم الطلب قد إنقضى وكان الدائن قد قصر طلبه على الأداء تصدى القاضي لهذا الطلب وحده ولا شأن له بطلب صحة إجراءات الحجز لعدم عرضه عليه ، فلا يأمر بصحتها ولا بإعتبار الحجز كان لم يكن ، فإن رفض إصدار أمر الأداء وحدد جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة أمتنع عليها هي الأخرى التصدي لطلب صحة إجراءات الحجز فإن تقدم الدائن لها بطلب عارض تصحيحاً للطلب الأصلي بصحة إجراءات الحجز، كان للمدين التمسك ببطلان الحجز بطلاناً جوهرياً يعتبر معه كأن لم یکن، فإن لم يتمسك بذلك أو تغيب، تعين على المحكمة التصدي للطلب العارض ببحث الشروط الواجب توافرها للفصل فيه، وإذ يتبين لها أنه قدم بعد الميعاد المقرر قانوناً مما يشوب الحجز ببطلان جوهري يحول دون إجابته ، فإنها تفصل في الطلب الأصلي وترفض الطلب العارض.
وإذا أصدر القاضي الأمر بالأداء ، ثم تقدم له الدائن بطلب بصحة إجراءات الحجز بعد إنقضاء الثمانية أيام سالفة البيان، تعين عليه رفض الأمر دون تحديد جلسة، لأن مناط تحديد جلسة هو الإمتناع عن إصدار أمر الأداء وليس برفض طلب الحجز ولأن قاضي الأداء لا يتصدى لطلب الحجز إلا تبعاً لطلب الأداء، ويقتصر الأمر على الرفض دون أن ينص به على إعتبار الحجز كأن لم يكن.
إعتبار الحجز كأن لم يكن :
يجب على الدائن خلال الثمانية أيام التالية لتوقيع الحجز أن يقدم طلب الأداء وصحة اجراءات الحجز إلى قاضي الأداء وإلا أعتبر الحجز كأن لم يكن فإن قدم الدائن هذا الطلب بعد إنقضاء هذا الميعاد، تعين على القاضي أن يصدر أمراً بالأداء إذا توافرت الشروط اللازمة لذلك ويرفض إصدار الأمر بالحجز التحفظي لعدم إلتزام الدائن بالميعاد المقرر على نحو ماتقدم، وإذا رفض القاضي إصدار الأمر بالأداء وبصحة إجراءات الحجز، تعين عليه تحديد جلسة أمام المحكمة لنظر الدعوى، فإن تمسك المدين بإعتبار الحجز كأن لم يكن، قضت بذلك بالنسبة لطلب صحة إجراءات الحجز وتتصدى في نفس الحكم لطلب الأداء سواء بالقبول أو الرفض، أما إن لم يتمسك بذلك، فإن المحكمة تتناول بحث الشروط اللازمة للقضاء في الطلب المطروح عليها والمتعلق بصحة إجراءات الحجز، ومتى خلصت إلى عدم توافرها، فإنها تقضي ومن تلقاء نفسها برفض هذا الطلب شأنه في ذلك شأن كافة الطلبات التي تطرح عليها، وكان المشرع في المادة (210) من قانون المرافعات قد أوجب على الحاجز للإبقاء على حجزه أن يقدم طلب الأداء وصحة الحجز خلال الثمانية أيام من توقيعه وأعتبر الحجز لاغياً إذا أخل الدائن بهذا الإلتزام القانوني وهو ما يحول دون القضاء بصحة إجراءات الحجز إذ يكون الحجز في هذه الحالة مشوباً ببطلان جوهري.
وللدائن الحق في توقيع حجز جديد بموجب نفس الأمر طالما أن هذا الأمر لم يسقط بانقضاء ثلاثين يوماً بين صدوره وتقديمه لتنفيذه مرة ثانية. (قارن أمينة النمر بند 240 وترى أن الحجز يعتبر كأن لم يكن إذا لم يقدم الدائن طلب الأداء وصحة إجراءات الحجز خلال الثمانية أيام التالية لتوقيع الحجز ويمتد هذا الأثر إلى الأمر الصادر بتوقيع الحجز فيسقط ولا يستطيع الدائن أن يوقع بمقتضاه حجزاً جديداً وإنما عليه أن يستصدر أمراً بتوقيع الحجز من القاضي المختص بإصدار أمر الأداء .
وإن قصر الدائن العريضة على طلب الأداء وحده دون طلب صحة إجراءات الحجز، وأصدر القاضي أمره بالأداء، كان للمدين اللجوء إلى قاضي التنفيذ لإستصدار حكم برفع الحجز لبطلانه بطلاناً جوهرياً بعدم طلب صحة إجراءاته خلال الثمانية أيام التالية لتوقيعه وليس للدائن الإعتداد بهذا الحجز لتنفيذ الأمر الصادر بالأداء لأن مناط ذلك أن يتضمن الأمر بالأداء صحة إجراءات الحجز، مما يتعين معه البدء في التنفيذ بموجب أمر الأداء ووفقاً للقواعد العامة المقررة في هذا الصدد.
التظلم من أمر الحجز لسبب يتصل بأصل الحق :
تنص الفقرة الثالثة من المادة (210) من قانون المرافعات على أنه في حالة التظلم من أمر الحجز لسبب يتصل بأصل الحق يمتنع إصدار الأمر بالأداء وتحدد جلسة لنظر الدعوى وفقاً للمادة (204).
وسبق أن أوضحنا أن القاضي يمتنع عن إصدار الأمر بالأداء إذا نازع المدين في الشروط الواجب توافرها لذلك وكانت منازعته جدية، وقد أقام المشرع قرينة قانونية قاطعة على جدية المنازعة إذا تظلم المدين من أمر الحجز لسبب يتصل بأصل الحق المحجوز من أجله مما يدل على عدم توافر الشروط اللازمة لإصدار الأمر بالأداء، بحيث إذا صدر بالرغم من ذلك كان باطلاً لصدوره في دين متنازع فيه.
ويقع هذا البطلان حتماً وبقوة القانون وتلتزم محكمة التظلم من أمر الأداء أو الإستئناف بالقضاء به إذا ما طلبه المدين، ودون أن يكون لها تقدير في ذلك متى تبين لها أن الأمر بالأداء قد صدر بعد رفع تظلم من أمر الحجز التحفظي الذي أوقعه الدائن وأن التظلم كان لسبب يتصل بأصل الحق.
ويتحمل المدين إثبات ذلك بتقديم صورة رسمية من عريضة التظلم من أمر الحجز، وللمحكمة أن تأمر بضم التظلم الأخير، ومتى تحققت من صحة دفاع المدين، وجب عليها أن تقضي بإلغاء الأمر الصادر بالأداء وبصحة الحجز، سواء كان التظلم من أمر الحجز قد تم الفصل فيه على أي وجه أم لم يكن قد تم ذلك، إذ العبرة برفع التظلم لسبب يتصل بأصل الحق، دون إعتداد بالحكم الذي قد يصدر فيه ما لم يصدر ببطلان التظلم وحينئذ يعتبر التظلم كأن لم يكن إعتباراً من يوم رفعه ، ويمتد ذلك إلى عريضته وما تضمنته من أسباب تتصل بأصل الحق.
وينصرف السبب الذي يتصل بأصل الحق إلى كل سبب يتضمن منازعة أو دفعاً أو دفاعاً يتعلق بالدين أو بالمنقول الذي يصدر به أمر الأداء كإنقضاء الدين بالوفاء أو الإبراء أو التقادم، أو بصورية سند الدین صورية تدليسية مما يجوز إثباتها بكافة الطرق المقررة قانوناً أو بالصورية النسبية أو المطلقة مع توافر ورقة الضد، أو لبطلان الدين لعدم مشروعية سببه، أو لغير ذلك من الأسباب التي تتصل بأصل الحق.
ويعتد بالقرينة عند صدور أمر الأداء بعد رفع التظلم من أمر الحجز، فإن صدر قبل رفعه ، فلا محل لها ولا تكون ثمة مخالفة لنص الفقرة الثالثة من المادة (210) سالفة البيان. كما يعتد بالقرينة إذا رفع التظلم بعد تقديم عريضة الأداء طالما صدر أمر الأداء بعد رفع التظلم.
ومتى خلصت محكمة التظلم أو محكمة الإستئناف لبطلان الأمر بالأداء وبصحة إجراءات الحجز، تعين عليها التصدي للموضوع بكل ما يثار في شأنه من دفوع وأوجه دفاع تتعلق بالمنازعة في أصل الحق وبمدى توافر الشروط اللازمة لإصدار أمر الحجز.
وإذا صدر الأمر بالأداء وبصحة إجراءات الحجز بالرغم من رفع تظلم من أمر الحجز لسبب يتصل بأصل الحق، ولم يتمسك المدين ببطلانه عند الطعن فيه بالتظلم أو بالاستئناف، أمتنع على محكمة الطعن التصدي لهذا البطلان من تلقاء نفسها، رغم وقوعه بقوة القانون لأن مؤدى ذلك أن المحكمة تقضي به حتماً متی طلبه المدين دون أن يكون لها في هذا القضاء أي سلطة تقديرية، كما أنها لا تتقيد في قضائها بالحكم الذي قد يصدر في التظلم بإعتباره حکماً وقتياً بينما الحكم الذي تصدره حکم قطعي، بحيث إن صدر الحكم الأخير أولاً، تعين القضاء بعدم قبول التظلم من أمر الحجز لإنتفاء المصلحة فيه.
ولما كان الدائن يلتزم خلال الثمانية أيام التالية لتوقيع الحجز أن يقدم طلب الأداء وصحة إجراءات الحجز إلى قاضي الأداء، وكان إصدار الأمر في هذا الطلب يتعلق بولاية قاضي الأداء، ومن ثم تعين على قلم الكتاب عند عرض طلبات الأداء عليه، إرفاق مذكرة بكل طلب رفع تظلم عن الحجز المطلوب إصدار الأمر بصحة إجراءاته عند إصدار الأمر بالأداء، على أن تتضمن هذه المذكرة ما إذا كان المتظلم يستند لسبب يتصل بأصل الحق من عدمه، وللقاضي تکلیف قلم الكتاب بعرض التظلم عليه تمهيداً لإصدار الأمر، فإن لم يرفق قلم الكتاب هذه المذكرة، وتبين للقاضي أن العريضة تتضمن طلباً بصحة إجراءات الحجز فضلاً عن طلب الأداء، وجب عليه تکلیف قلم الكتاب بعرض التظلم عليه إن كان قد رفع، وحينئذ يقوم قلم الكتاب بمراجعة جدول قيد القضايا للوقوف على رقم قيد التظلم لعرضه على القاضي، وإلا قدم مذكرة له بعدم رفع تظلم عن الحجز المطلوب إصدار الأمر بصحة إجراءاته.
ومتى رفض القاضي إصدار الأمر وحدد جلسة أمام المحكمة لنظر الدعوى، إلتزمت بنظرها حتى لو لم يكن هناك تظلم أصلا أو كان هناك تظلم لم تتعلق أسبابه بأصل الحق.(المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث، الجزء : الخامس ، الصفحة : 448)
مؤدي الفقرة الثانية أن طلب الأداء وصحة إجراءات الحجز إنما يكون خلال ثمانية أيام تاريخ توقيع الحجز . ولم تحدد المادة 210 ميعاداً لإعلان الأمر بالأداء ولو في حالة توقيع الحجز سوي ميعاد الثلاثة أشهر من تاريخ صدوره التي يترتب علي مضيها دون إعلان الأمر بإعتباره وعريضة الطلب كأن لم يكونا . وظاهر من نص هذه المادة قبل تعديلها أن جزاء عدم إشتمال ورقة إبلاغ الحجز إلي المحجوز عليه إخطاره بتقديم أمر الأداء خلال الثمانية الأيام التالية لتوقيع الحجز كأن اعتبار الحجز كأن لم يكن وبقوة القانون . ولما كانت المادتان 332 ، 320 من قانون المرافعات قد أوجبتنا إعلان الحجز إلي المحجوز عليه خلال ثمانية الأيام التالية لإعلانه إلي المحجوز عليه - في حجز ما للمدين لدي الغير - أو من تاريخ توقيعه في الحجز التحفظي وإلا أعتبر الحجز كأن لم يكن فكان المستفاد منه هذه النصوص معاً أن إبلاغ الحجز يجب أن يتم خلال ثمانية أيام من توقيعه ، وتقديم طلب أمر الأداء يجب أن يتم في خلال ذات الميعاد فثار البحث في كيف يتسنى للقاضي الأمر الذي يعرض عليه طلب الأمر متضمناً صحة الحجز المتوقع أن يصدر الأمر بذلك إذا تراخي إبلاغ الحجز المتوقع أن يصدر الأمر بذلك إذا تراخي إبلاغ الحجز حتى نهاية ميعاد الثمانية أيام سالفة الذكر مشتملاً علي تقديم طلب الأمر . ذهب رأي علي انه لم يثبت أمام القاضي تراخي إبلاغ الحجز في هذا الميعاد كان له أن يصدر الأمر بالأداء وبصحة إجراءات الحجز ولكن يكون للمدين أن يتمسك بذلك أمام محكمة التظلم الإستئناف . ( مقال الأستاذ فتحي عبد الصبور في أوامر الأداء المنشور بالمجموعة الرسمية سنة 61 ص 545).
وكان رأينا أنه وإن كان ميعاد تقديم طلب أمر الأداء وميعاد إبلاغ الحجز متطابقين إلا أنه ينبغي لطالب أمر الأداء إذا طلب فيه إصدار أمر بصحة الحجز أن يرفق بطلبه ما يدل علي توقيع الحجز وإبلاغه قبل طلب إستصدار الأمر وإلا كان علي القاضي أن يرفض الأمر بصحة الحجز وإن كان يجوز له أن يصدر أمراً بالأداء لأن إصدار القاضي الأمر بصحة الحجز يستتبع أن يكون تحت بصره الدليل على أن إجراءات الحجز قد تمت وفقاً للقانون وأضفنا أنه ينبغي أن يتم توقيع الحجز وإبلاغه إلى المدين وتقديم طلب أمر الأداء وصحة الحجز خلال الثمانية أيام التالية لتوقيع الحجز .
ومقتضي تعديل النص أن المشرع لم يستلزم تضمین ورقة تبليغ الحجز إلى المحجوز عليه إخطاره بتقديم هذا الطلب حينما يتقدم بطلب أمر الأداء وصحة الحجز وبذلك كون قد سهل الأمر ويسر الإجراءات .
وأمر الحجز الذي يصدر كما يجوز أن يكون بدين نقدي يجوز أن يكون في حالة طلب منقول معين بنوعه ومقداره وذاته وفقاً لصریح نص المادة إذا جاء عاماً يشمل كافة الحجوز ومنها الحجز التحفظي الإستحقاق المنصوص عليه في المادة 318 ( قارن أمينة النمر بند 206).
ومن المقرر أن الطريق المنصوص عليه في هذه المادة لا يتبع إلا بالنسبة للدين الذي تتوافر فيه شوط إصدار أمر الأداء دون أن يكون هذا الأمر قد صدر بعد أما إذا كان قد صدر فتتبع القواعد العامة في الحجز .
ويرى البعض أن الإختصاص المنصوص عليه في المادة متعلق بالنظام العام ويتعين على القاضي أن يثبت من إختصاصه فإن أصدر الأمر خارج إختصاصه كان الأمر باطلاً . ( أمينة النمر بند 210 والوشاحي ص 188).
ونرى أن المسألة تحتاج إلى تفصيل فإذا أصدر القاضي أمرا رغم عدم إختصامه محلياً بإصداره وتظلم منه الصادر ضده ودفع في صحيفة تظلمه بعدم الإختصاص المحلي تعين على القاضي أن يقضي بإلغاء الأمر ويقف عند هذا الحد لأنه لم يعد أمامه ما يحيله للمحكمة المختصة أما إذا تظلم لأسباب أخرى ولم يتمسك بعدم الإختصاص المحلي فلا يجوز للقاضي أن يتصدي له من تلقاء نفسه لأنه غیر متعلق بالنظام العام أما إذا كان القاضي غير مختصر إختصاصاً متعلقاً بالنظام العام كالقيمي و النوعي كان عليه عند نظر التظلم أن يقضي من تلقاء نفسه بإلغاء الأمر والوقوف عند هذا الحد .
وإذا صدر أمر الحجز وأعقبه أمر الأداء وأنصب التظلم على الأمرين كان هناك تظلمان أحدهما في أمر الحجز والأخر في أمر الأداء ووجب على المحكمة أن تفصل في كل تظلم بقضاء مستقل وليس هناك ما يمنع من أن تلغي أمر الحجز وتؤيد أمر الأداء والعكس غير صحيح لأنه لا يجوز إلغاء أمر الأداء والقضاء بصحة الحجز لأنه يتعين لإستمرار الحجز صدور أمر الأداء .
وإذا صدر أمر الحجز من قاض غير مختص أياً كان السبب في عدم إختصاصه وأعقب ذلك صدور أمر بالأداء وصحة الحجز وتظلم المتظلم في الأمرين كان على المحكمة أن تقضي بإلغاء أمر الحجز والوقوف عند هذا الحد بالنسبة له وتقضي بإلغاء أمر الأداء ويعدم إختصاص القاضي الأمر بإصداره ثم تحيل الدعوى بالنسبة لموضوع أمر الأداء على المحكمة المختصة وفقاً لما هو مقرر في قواعد الإختصاص لأن المطلوب من المحكمة في أمر الحجز هو طلب وقتي والتظلم فيه تظلم في أمر ولائي أما المطلوب بأمر الأداء فهو طلب موضوعي والتظلم فيه يقتضي عرض الموضوع والفصل فيه بقضاء حاسم ينهي الخصومة هذا مع ملاحظة ما سبق أو أوضحناه تعليقاً على المادة 206 من التفرقة بين شروط الدين اللازمة لإصدار الأمر بأدائه وبين إجراءات طلب أمر الأداء .
متي تتصدي محكمة الإستئناف للحكم في موضوع الدعوى في حالة إلغائها أمر الأداء والحكم الصادر في التظلم منه :
سبق أن أوضحنا في شرح المادة 206 إنه ينبغي على المحكمة عند التظلم في أمر الأداء التفرقة بين بطلان أمر الأداء لسبب من الأسباب الشكلية اللازمة الإصداره وبطلانه لسبب من الأسباب الموضوعية وأنه في الحالة الأولى تقف محكمة التظلم عند حد تقرير البطلان أما في الحالة الثانية فإنه يتعين عليها بعد أن تقضي بالبطلان أن تتصدى للفصل في موضوع النزاع وهذا المبدأ يسري أيضاً على المحكمة الإستئنافية سواء كانت المحكمة الإبتدائية بهيئة إستئنافية أو محكمة الإستئناف فإذا قضت محكمة التظلم برفض التظلم وتأييد أمر الأداء ورأت محكمة الاستئناف إلغاء الحكم لان أمر الأداء صدر باطلاً لسبب من الأسباب الموضوعية فإنها لا تقف عند حد تقرير بطلان وبالتالي بطلان أمر الأداء بل يتعين عليها أن تمضي في الفصل في الدعوى بحكم جديد وقد أصدرت محكمة النقض حكمين أيدت فيهما هذا النظر.(التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية، الجزء : الرابع ، الصفحة : 1009)
قاضي الأداء يختص بإصدار أمر الحجز :
وفقاً للمادة 210 مرافعات إذا أراد الدائن توقيع حجز ما للمدين لدى الغير أو أي حجز تحفظي آخر، بموجب دين تتوافر بشأنه شروط إستصدار أمر أداء وفقاً للمادة 201 مرافعات، فإنه يجب أن يصدر الأمر بتوقيع الحجز من قاضي الأداء أي القاضي المختص بإصدار أمر الأداء ولا بمصدر من قاضي التنفيذ وذلك على سبيل الإستثناء، حتى يتولى قاض واحد وهو قاضي الأداء إصدار جميع الأوامر اللازمة للسير في إجراءات الحجز فتتسق الإجراءات وتكون في يد قاض واحد فلا تشتت.
وهذا الإختصاص لقاضي الأداء إختصاص نوعی يتعلق بالنظام العام يترتب على مخالفته بطلان الحجز بطلاناً مطلقاً، فالاختصاص المنصوص عليه في المادة 210 من النظام العام (أمينة النمر - بند 210 ، عبدالحمید الوشاحي - ص 188 ، كمال عبدالعزيز - ص 396)
فيجب على القاضي أن يتثبت من إختصاصه فإذا صدر الأمر خارج إختصاصه كان الأمر باطلاً، ولكن ينبغي ملاحظة أن الإختصاص المحلى غیر متعلق بالنظام العام وليس للقاضي أن يثيره من تلقاء نفسه.
وطبقاً للفقرة الثانية من المادة 210 مرافعات بعد تعديلها بالقانون 23 لسنة 1992 ، فإنه متى وقع الحجز صحيحاً، وجب على الدائن خلال الثمانية أيام التالية لتوقيعه أن يقدم طلب الأداء وصحة إجراءات الحجز إلى قاضي الأداء وإلا أعتبر الحجز كأن لم يكن.
ووفقاً للفقرة الثالثة من المادة 210 - محل التعليق . فإذا كان طلب إستصدار أمر الأداء قد سبقه أمر بتوقيع الحجز التحفظي وحدث تظلم من هذا الأمر لسبب يتصل بالحق الموضوعي، فإنه يمتنع على القاضى إصدار . أمر الأداء، وعلة هذا أن التظلم من أمر الحجز لسبب يتصل بالحق الموضوعي يشير إلى أن المدين إن صدر عليه الأمر سيتظلم منه، فإقتصاداً في الإجراءات لا فائدة من إصدار الأمر، ويكون من المناسب إحالة الدعوى من قاضي الأداء إلى المحكمة لكي تنظر الدعوى بالإجراءات العادية. (فتحي والي - ص 870 و ص 871).
وإذا صدر أمر الحجز وأعقبه أمر الأداء وانصب التظلم على الأمرين كان هناك تظلمان أحدهما في أمر الحجز والآخر في أمر الأداء، ووجب على المحكمة أن تفصل في كل تظلم بقضاء مستقل وليس هناك مايمنع من أن تفي أمر الحجز وتؤيد أمر الأداء، والعكس غير صحيح لأنه لا يجوز إلغاء أمر الأداء والقضاء بصحة الحجز لأنه يتعين لإستمرار الحجز صدور أمر الأداء.
وليس ثمة مايمنع من صدور الأمر في طلب الأداء لثبوت الحق ورفض طلب صحة الحجز لعيب في إجراءاته. (نقض 24/ 6/ 1971 - سنة 22 ص 818 وقارن أمينة النمر - أوامر الأداء بند 226).
ويلاحظ أن الأمر الصادر بالحجز هو أمر على عريضة فيخضع في إجراءاته والتظلم منه للقواعد العامة التي تخضع لها الأوامر على عرائض في هذا الشأن، ويكون للقاضي الأمر ذات الولاية المقررة لقاضي التنفيذ، ويجوز للقاضي أن يأتي بالحجز من أجل جزء من الدين دون أن يتناقض ذلك مع تقدير توافر شروط الأداء في الدين لأنه إنما يصدر أمر الحجز بموجب سلطته الولائية (فتحي والي: التنفيذ بند 141، رمزی سيف - التنفيذ ص 308، عبدالحمید الوشاحى ص 191، وقارن أمينة النمر بند 225، وأحمد أبو الوفا في التنفيذ بند 225). ورفض إصدار أمر الحجز لا يقيد القاضي عند نظره في طلب الأداء ولا يمنعه من إصداره (أحمد أبوالوفا بند 225، كمال عبد العزيز ص 396).
ويخضع التظلم من أمر الحجز لقواعد التظلم من الأمر على عريضة، والحكم الصادر فيه حكم وقتي فلا يقيد القاضي عند إصدار أمر الأداء كما لا يقيد محكمة التظلم من أمر الاداء الذي يكون قد صدر بالأداء وصحة الحجز، أما إذا صدر الحكم في التظلم الأخير بتأبید أمر الأداء فإنه يمتنع نظر التظلم من أمر الحجز ويحكم بعدم قبوله (أمينة النمر - بندا 216 و 220).
وقد ذهب رای إلى قصر حكم المادة 210 على الحجوز التي توقع إقتضاء الدین نقدي (امينة النمر بند 206) ولكن الواضح من نص المادة أنه جاء عاماً يشمل كافة الحجوز التي تسري عليها المادتان 319 و 327 مرافعات ومنها الحجز التحفظي الإستحقاقي المنصوص عليه في المادة 318 (كمال عبد العزيز ص 395 وص 369) ومن ثم يسري حكم المادة في حالة طلب مالك المنقول المعين بنوعه ومقداره وأن توقيع الحجز عليه تحت يد حائزه.
ويلاحظ أنه لايتبع الطريق المنصوص عليه في المادة 210 إلا بالنسبة إلى الدين الذي تتوافر فيه شروط إصدار أمر بالأداء دون أن يكون هذا الأمر قد صدر بعد، أما إذا كان قد صدر فيتبع القواعد العامة في الحجز (أمينة النمر بند 207، كمال عبدالعزيز ص 396، رمزي سیف - أحكام التنفيذ ص 306).(الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ، الجزء : الرابع ، الصفحة : 171 )