حذف المشروع الفقرة الثانية من المادة 401 من القانون القائم بعد أن زالت دواعي الإستثناء الوارد فيها وأصبح جواز إستئناف في مسائل الإختصاص والإحالة مهما تكن قيمة الدعوى لم يعد له ما يبرره بعد تطور النظام القضائي وتوحيد جهات القضاء المتعددة التي كانت قائمة فيه م 229 من المشروع وفقدت بذلك مسائل الإختصاص ما كان لها من أهمية وخطر .
1- إذا كان الحكم قد قضى لورثة الشفيع بأحقيتهم فى أخذ جميع الصفقة بالشفعة بعدما صمموا على هذا الطلب قابلين عدم تجزئة الصفقة رغم إمكانها و بعدما أبدى المشترون تضررهم من تجزئه الصفقة عليهم ، و التكييف الصحيح لذلك هو أن الطرفين قد تراضيا على أخذ الشفيع لباقى الصفقة إذا ثبت من جهة حقه فى أخذ الجزء المشفوع فيه بالشفعة و ثبت من جهة أخرى إصابة المشترى بإضرار من تخلف الجزء الباقى فى يده ، و لما كان ذلك ، و كان الحكم قد أثبت قيام الأسس التى بنى عليها هذا التراضى فإنه لا يكون قد أخطأ إذا أعمل أثره و قضى للشفيع بأخذ باقى الصفقة دفعاً للضرر الذى شكا منه المشترى و لا يغير من ذلك أن يكون المشترى قد إعترض أمام محكمة الموضوع على ما أبداه الشفيع من أخذ باقى الأطيان بأنه طلب جديد للشفعة لم تتوافر شروطه و مواعيده .
(الطعن رقم 531 لسنة 40 جلسة 1975/11/26 س 26 ص 1482 ق 279)
الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع والتي لا تفصل في طلب موضوعي أو في جزء منه ، سواء كانت أحكام قطعية أم غير قطعية ، وسواء كانت مما يجوز الطعن فيها على إستقلال أم لا ، يراعى في قابليتها للإستئناف - بالنظر إلى قاعدة النصاب - قيمة الدعوى التي صدرت هذه الأحكام قبل الفصل في موضوعها (مادة 226 مرافعات) وعلة هذه القاعدة هي أن المسائل التي تثور قبل الفصل في الموضوع تتحدد أهميتها بأهمية هذا الموضوع . فضلاً عن أن هذه القاعدة تؤكد أن العبرة في تحديد القابلية للاستئناف هي بالنظر إلى الطلب وليس إلى الحكم. (المبسوط في قانون القضاء المدني علماً وعملاً، الدكتور/ فتحي والي، طبعة 2017 دار النهضة العربية، الجزء : الثاني ، الصفحة : 533)
تقدير نصاب إستئناف الأحكام الفرعية:
كانت المادة (378) من قانون المرافعات السابق تنص على أن الأحكام التي تصدر قبل الفصل في موضوع الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها أو بعضها لا يجوز الطعن فيها إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع سواء أكانت تلك الأحكام قطعية أم متعلقة بالإثبات أو بسير الإجراءات إنما يجوز الطعن في الحكم الصادر بوقف الدعوى وفي الأحكام الوقتية والمستعجلة قبل الحكم في الموضوع. وجاء في المذكرة الإيضاحية لهذه المادة أن المشروع قد استحدث قاعدة عامة مقتضاها أن الأحكام التي تصدر قبل الفصل في الموضوع ولا تنتهي بها الخصومة كلها أو بعضها لا يجوز الطعن فيها إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع سواء كانت تلك الأحكام قطعية الحكم برفض دفع شكلي أو برفض دفع بعدم قبول الدعوى أو الحكم في مست فرعية، أم كانت متعلقة بالإثبات كالحكم بسماع الشهود أو ندب الخبراء أو انتقال المحكمة أو إحضار الخصوم، أم متعلقة بسير الإجراءات كالحكم بضم قضية إلى قضية أخرى أو بالفصل بينهما أو بتأجيل الدعوى لإعادة إعلان الخصوم، أم الحكم الذي تنتهي به الخصومة كالحكم بعدم إختصاص المحكمة أو بعدم قبول الدعوى أو بسقوط الخصومة أو بقبول ترکها فيجوز الطعن فيه على استقلال.
وبصدور قانون المرافعات الحالي، فقد نصت المادة (212) منه على أنه لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها وذلك عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري والأحكام الصادرة بعدم الإختصاص والإحالة، ومفاد هذا النص أن المشرع لم يعلق الطعن في الحكم الفرعي على الطعن في الحكم المنهي للخصومة وإنما علق الطعن فيها على صدور الحكم المنهي للخصومة، وأجاز الطعن فيها ولو لم يتم الطعن في الحكم المنهي للخصومة ، خلافاً للقانون السابق. وحصر هذا النص في الأحكام الفرعية التي يجوز الطعن فيها على إستقلال.
ويخرج عن نطاق الأحكام الفرعية ، الأحكام الصادرة في الموضوع أو في شق موضوعي، والأحكام المنهية للخصومة ولو لم تفصل في الموضوع كقبول الترك.
ويعتبر الحكم برفض الدفع بعدم قبول الدعوى حكماً فرعياً صادراً قبل الفصل في الموضوع وغير منه للخصومة كلها أو بعضها مما لا يجوز الطعن فيه على إستقلال، خلافاً للحكم الصادر بعدم قبول الدعوى، وهو حكم أنهی الخصومة كلها أمام المحكمة ومن ثم يجوز الطعن فيه على استقلال عملا بالمادة (212) ولا يعتبر حكماً فرعياً ويراعى في تقدير نصاب إستئنافه قيمة الدعوى التي أنهی الخصومة فيها.
والحكم بعدم قبول الدعوى بالنسبة لأحد الخصوم، لا تنتهي به الخصومة القائمة ولا يندرج تحت إحدى الحالات المستثناة بالمادة (212) فإنه لا يجوز الطعن فيه إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها. (أنظر: بند الحكم بعدم قبول الدعوى بالنسبة لأحد الخصوم» بالمادة (212) فيما تقدم)
بأنه متى كان الحكم المطعون فيه لم يقض إلا برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وبقبولها، فإنه يكون حكماً صادراً قبل الفصل في موضوع الدعوى ولا تنتهي به الخصومة كلها أو بعضها ومن ثم لا يجوز الطعن فيه على إستقلال وفقاً لنص المادة (378) من قانون المرافعات (السابق) وأن تكييف العلاقة بين الخصوم ينهي الخصومة في هذا الشق الموضوعي مما يوجب الطعن في الحكم على إستقلال ، وذلك على نحو ما أوضحناه بصدد المادة (212) وانظر المبادئ التالية والتي أخذت بنقض 1953/1/8 السابق عليها والذي أعتبر الدفع بسقوط الحق في الشفعة دفعاً موضوعياً واردا على ذات الحق المطالب به ويجوز الطعن في الحكم الصادر بقبوله أو برفضه على إستقلال.
وإذا تعددت الأحكام الفرعية التي تصدر قبل الفصل في موضوع الدعوى فإن المشرع قصر الطعن المباشر فيما يصدر منها في المسائل الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام الصادرة في شق من الموضوع متى كانت هذه الأحكام الأخيرة قابلة للتنفيذ الجبري والأحكام الصادرة بعدم الإختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة وذلك على التفصيل الذي أوضحناه بصدد المادة (212) فيما تقدم، ومفاد ذلك أنه يجوز الطعن بالإستئناف في هذه الأحكام فور صدورها وخلال الميعاد المقرر في شأنها وهو أربعون يوماً من تاريخ صدورها أو إعلانها حسب الأحوال ويحدد نصاب الإستئناف وفقاً لقيمة الدعوى فيما عدا الحكم المستعجل الحكم الوقتي فيكون إستئنافه خلال خمسة عشر يوماً دون إعتداد بقيمة الدعوى وذلك عملاً بالمادتين (220)، (227) من قانون المرافعات، وإذا صدر الحكم بعدم الإختصاص والإحالة بالمخالفة لقواعد الإختصاص المتعلقة بالنظام العام، جاز الطعن فيه بالإستئناف ولو كان صادراً بصفة إنتهائية لدخول قيمة الدعوى في حدود النصاب الإنتهائي للمحكمة وذلك عملا بنص المادة (221) من قانون المرافعات.
فإن لم يطعن في هذه الأحكام خلال الميعاد سقط الحق في الطعن فيها ومن ثم لا تخضع لنص المادة (229) وبالتالي لا تعتبر مستأنفة بإستئناف الحكم المنهي للخصومة إذ يقتصر ذلك على الأحكام الفرعية التي لا تقبل الطعن المباشر .
وينصرف نص المادة (226) إلى الأحكام التي تصدر مع بقاء الموضوع معلقاً أمام المحكمة وحينئذ تكون هذه الأحكام قد صدرت قبل الفصل في الموضوع دون أن تنهي الخصومة ، أما إذا أنهت الخصومة أمامها وإستنفدت بها ولايتها، فإن الطعن فيها يكون جائزاً عملاً بالمادة (212) ولا يصبح الموضوع معلقاً أمامها كالحكم ببطلان صحيفة الدعوى أو بإعتبارها كأن لم تكن أو بسقوط الخصومة أو إنقضائها أو قبول تركها، وحينئذ يحدد نصاب الإستئناف بقيمة الدعوى على أساس أن الحكم قد حسم النزاع دون أن يتصدى للموضوع وما كان أن يتصدى له وبالتالي لا يعتبر حكماً فرعياً إذ لن يطرح الموضوع على المحكمة من بعده. (المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث، الجزء : السادس/ الصفحة : 324)
هذه المادة يجب تفسيرها على ضوء المادة 212 من القانون الجديد والتي نصت على عدم جواز الطعن على إستقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام التي تصدر في شق من الموضوع متی كانت قابلة للتنفيذ الجبري والأحكام الصادرة بعدم الإختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة وبناء على ذلك فالأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع المقصودة بهذه المادة هي الأحكام الوقتية والأحكام الصادرة بوقف الدعوى فيراعى في تقدير نصاب إستئنافها قيمة الدعوى أما الأحكام المستعجلة فهي جائزة الإستئناف في جميع الحالات كذلك فإن الحكم الصادر في شق من الموضوع لا يعتبر صادرا قبل الفصل في الموضوع إذ أنه ينهي الخصومة في جزء منها . (التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية، الجزء : الخامس ، الصفحة : 406)
المقصود بالأحكام الصادرة قبل الفصل في موضوع الدعوى وأمثله لها : الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع تجمعها فكرة واحدة ، وهي أنها تصدر أثناء نظر الدعوى وقبل الحكم في موضوعها، وأنها ليس لها كيان مستقل بذواتها ، وأنها لا تحسم النزاع على أصل الحق ، فلا تنتهي بها ولاية القاضي بصدده ، بل تأمر بإجراء أولى سابق لفض النزاع دون أن تمس موضوعه ( أحمد أبو الوفا - نظرية الأحكام - بند 197 - ص 295)، فهي جميع الأحكام التي تصدر في غير طلبات الخصم الأصلية ، أو دفوعه الموضوعية ، وهي لا تفصل في طلب موضوعي أو جزء منه .
وتشمل الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع : الأحكام التمهيدية، والأحكام التحضيرية ، والأحكام الوقتية. وتتعلق الأحكام التمهيدية والتحضيرية إما بتحقيق الدعوى ، وإما بتنظيم إجراءات السير في الخصومة بينما الأحكام الوقنية في الأحكام التي تصدر في طلبات وقتية ، ويكون الغرض منها الأمر بإجراءات تحفظية ، أو تحديد مركز الخصوم بالنسبة لموضوع النزاع تحديداً مؤقتاً ، إلى أن يتم الفصل في الخصومة بحكم يصدر في موضوعها (محمد حامد فهمي - بند 615 ص 619، أحمد أبو الوفا - نظرية الأحكام - ص 397).
وتختلف الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع، أي الأحكام الفرعية عن الأحكام الموضوعية، فالحكم الموضوعي هو الذي يصدر في موضوع الدعوى، أو في شق منه ، ومن ثم يدخل في مدلوله الحكم الصادر في أي طلب موضوعی، سواء أكان طلباً أصلياً، او عارضاً . وبعبارة أخرى أي حكم يصدر في صميم طلبات الخصم الأصلية، أو في دفوعه الموضوعية ، فالأحكام الموضوعية تصدر في الطلبات الأصلية، سواء تقدم الطلبات في صحيفة الدعوى ، أم في صورة طلب عارض، كما تصدر بقبول الدموع الموضوعية (نقض 1953/1/8 - القضية رقم 261 لسنة 20 ق، أحمد أبو الوفا - نظرية الأحكام - بند 203 ص 406).
كما قد تصدر في أساس الدعوى، ويمنع الحكم الموضوعي من رفع دعوى أخرى في ذات الموضوع الذي فصل فيه ، ويجيز التمسك بعدم قبولها لسبق الفصل فيها، وإذا لم يفصل الحكم الموضوعي في كل الموضوع، فإنه أيضاً يمنع من رفع دعوى جديدة في ذات الشق الموضوعي، الذي فصلت فيه المحكمة، أما الأحكام الفرعية فهي تصدر في الدفوع الشكلية، أو في الدفوع بعدم القبول، أو برفض الدفوع الموضوعية، أو تصدر في الطلبات المتعلقة بسير الدعوى أو إثباتها، أو في الطلبات الوقتية (أحمد أبو الوفا - نظرية الأحكام ص 406).
ومن أمثلة الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع:
الحكم بإختصاص المحكمة أو عدم إختصاصها. (نقض 1966/5/18 - لسنة 17 ص 1173)، والحكم الصادر ببطلان صحيفة الدعوى، أو برفض الدفع بالبطلان، أو عدم قبوله، والحكم الصادر بقبول الدعوى، أو عدم قبولها، والحكم بإحالة الدعوى على التحقيق، وبعدم جواز الإثبات قانوناً بطريق معين أو بجوازه، والحكم بنفقة وقتية لحين الفصل في الموضوع، والحكم الصادر بالمصروفات.
(نقض 1953/3/5 - لسنة 4 ص 587 )، والحكم برد وبطلان الورقة المطعون عليها بالتزوير فى دعوى التزوير الفرعية. (نقض 1970/1/8 - السنة 21 ص 29). والحكم برفض الدفع بسقوط الحق في رفع الدعوى. (نقض 1966/6/1 - لسنة 17 ص 1296). والحكم بإعتبار الخصومة كأن لم تكن عملاً بالمادة 70 أو 82 أو 99 ، أو بإعتبار المدعي تارکاً دعواه، أو المستأنف تاركاً إستئنافه عملاً بالمادة 2/128 ، والحكم الصادر بوقف الدعوى، أو برفض طلب الوقف، والحكم ببطلان أي إجراء من إجراءات الخصومة، أو إجراءات إثباتها، وغير ذلك من الأمنية التي لا تحصى .
وينبغي ملاحظة أنه بالنسبة للأحكام المستعجلة على الرغم من كونها أحكاماً وقتية، فإن الراجح هو عدم إدراجها في طائفة الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع (العشماوي - ج 2 بند 638 ص 460، عبدالمنعم حسنی - ص 470 ، وراجع في هذا الصدد: أحمد أبو الوفا بند 199 ص 399 وص 400 ). وعلة ذلك أن الدعوى المستعجلة في دعوى منفصلة ومتميزة عن دعوى الموضوع، بل قد يكون من الممكن صدور أحكام تمهيدية تبل الفصل في الدعوى المطروحة على القضاء المستعجل، فالدعوى المستعجلة دعوى منفصلة ومتميزة عن دعوى الموضوع، ورغم ما لأحكام القضاء المستعجل من صفة وفنية، فإن لها كيانا مستقلاً إذا ليس من اللازم أن تكون متصلة بدعوى في الموضوع، ومن ثم لا تدخل ضمن طائفة الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع، ونظرا لكون الطلب المستعجل هو طلب غير مقدر القيمة امينة النمر - مناط الاختصاص والحكم في القضايا المستعجلة - رسالة للدكتوراه ص 26 هامش رقم 1)، فإن قيمته تعتبر زائدة. على خمسة الاف جنيه (مادة 41 مرافعات)، ونتيجة لذلك، فإنه يجوز إستئناف الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة ، أياً كانت المحكمة التي أصدرتها ، وقد نصت المادة 220 مرافعات على ذلك صراحة .
كما تتعين ملاحظة أنه يجب تفسير المادة 226 محل التعليق على ضوء المادة 212 مرافعات ، والتي تنص على أنه : ولا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ، ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها ، وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري ،، ومن ثم فالأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع المقصودة بهذه المادة ، هي الأحكام الوقتية ، والأحكام الصادرة بوقف الدعوى ، فيراعى في تقدير نصاب إستئنافها قيمة الدعوى ، أما الأحكام المستعجلة فهي جائزة الاستئناف في جميع الحالات كما مضت الإشارة ، كذلك فإن الحكم الصادر في شق من الموضوع لا يعتبر صادراً قبل الفصل في الموضوع، إذ أنه ينهي الخصومة في جزء منها ( الديناصوری و عکاز ص 184)، فالأحكام التي تصدر في شق من الموضوع تقبل الطعن ، متى كانت قابلة التنفيذ الجبري ، إذ أن الحكم بالإلزام بنشیء مصلحة جدية للمحكوم عليه في الطعن فيه على استقلال ، وحتي يتسني طلب وقف نفاذه (المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات فيما يتعلق بالمادة 212 منه ).
تقدير نصاب استئناف الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع :
جميع الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع ، والتي لا تنفصل في طلب موضوعي ، أو في جزء منه ، سواء كانت أحكاما قطعية ، أم غير قطعية ، وسواء كانت مما يجوز الطعن فيها على إستقلال ، أم لا يراعى في قابليتها للإستئناف قيمة الدعوى التي صدرت هذه الأحكام قبل الفصل في موضوعها ( مادة 226 محل التعليق ) ، وعلة هذه القاعدة هي أن المسائل التي تدور قبل الفصل في الموضوع تتحدد أهميتها بأهمية هذا الموضوع ، فضلاً عن أن هذه القاعدة تؤكد أن العبرة في تحديد القابلية للإستئناف ، هي بالنظر إلى الطلب وليس إلى الحكم ( فتحى والى - الوسيط - بند 361 ص 715).
كما أن حكمة هذه القاعدة الواردة في المادة 226 محل التعليق . تكمن في العلاقة بين الفرع وأصله ، فمن المقرر أنه يشترط للطعن في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع بطريق ما ، قابلية الحكم في الموضوع للطعن فيه بذات الطريق . ( نقض 1954/6/24 - لسنة 5 ص 987).
ونتيجة لذلك فإنه إذا منع المشرع إستئناف حكم موضوعی ، على سبيل الإستثناء ، امتنع أيضا إستئناف الأحكام الصادرة قبل الفصل في هذا الموضوع ، وبعبارة أخرى إذا منع المشرع إستئناف الحكم الصادر في موضوع ما، أمتنع إستئناف أي حكم فرعی صادر في ذات القضية، وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية التي تقبل الإستئناف دائماً عملاً بالمادة 220 مرافعات ، كما أنه إذا أجاز المشرع إستئناف حكم موضوعی ، على سبيل الإستثناء ، فإنه يجوز أيضاً إستئناف الأحكام التي تصدر في الدعوى قبل الفصل في ذات الموضوع ( أحمد أبو الوفا - نظرية الأحكام بند 221 ص 450، نبيل عمر - ص 132، عبدالمنعم حسنی - ص 746)، وانطلاقا من هذه العلاقة بين الفرع وأصله ، نصت المادة 226 محل التعليق على أن جميع الأحكام الصادرة قبل الفصل في موضوع الدعوى ، يراعي في تقدير نصاب إستئنافها قيمة الدعوى ، وهذه قد فصلتها المواد 223 و 224 و 225 ، التي سبق لنا التعليق عليها فيما مضى .
فتبرير القاعدة الواردة في المادة 226 مرافعات ، يكمن في أن سلطة القاضي على أصل الدعوى تتناول ما أبدى فيها من دفوع او دفاع ، وأنه بإصداره الأحكام الفرعية ، إنما يمهد للفصل في النزاع ، أو يفصل في مسائل شكلية يستلزم البت فيها قبل مواجهة الموضوع ، وبما أن القانون قد جعل حق الإستئناف وعدمه مرتبطا بقيمة الطلب الأصلي ، فلا تأثير الموقف المدعي إزاءه ، ولا عبرة بالدفوع التي يقدمها ويقصد بها التوصل عن طريق مباشر أو غير مباشر إلى التخلص منه ( نبيل عمر - ص 130 وص 131).
وتسري هذه القاعدة على إطلاقها، ولا يستثنى منها إلا الحالات التي ينص فيها القانون على خلافها، كما يستثنى من القاعدة الواردة في المادة 226 مرافعات الحالة التي يكون المدعى عليها فيها، قد خرج عن موقف الدفاع وإتخاذ خطة المدعي، وقدم طلباً عارضاً ، ففي مثل هذه الحالة ووفقا للمادة 224 تكون العبرة بأكبر مبلغ حصلت المطالبة به ( نبيل عمر - ص 131)، ويرى البعض في الفقه أن قاعدة المادة 226 مرافعات ، لا تنطبق عندما يتسع نطاق الخصومة الأصلية إلى أبعد من الحدود التي رسمتها صحيفة الدعوى ، أو طلبات المدعي الختامية ، مثال ذلك حالة ما إذا تناول الدفاع بطلان أو تزوير مستند تتجاوز قيمته قيمة الطلب ، أو المنازعة في أصل الدين ، مع كون المطالبة قاصرة على جزء منه ( محمد وعبد الوهاب العشماوي - ص 867).
وقاعدة أن الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع تقبل. أولاً تقبل الطعن بالإستئناف حسب قيمة الدعوى الأصلية ، يعمل بها سواء كان الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع ، يجوز الطعن فيه مباشرة وبمجرد صدوره ، أو كان مما لا يجوز الطعن فيه إلا مع الحكم الصادر في الموضوع .
وتتعين ملاحظة أن الحكم بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى ، رغم أنه يعتبر من الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع ، إلا أن المادة 2/46 مرافعات نصت على أن الحكم الذي تصدره محكمة المواد الجزئية بإحالة الدعوى الأصلية ، والطلب العارض أو المرتبط بحالتهما إلى المحكمة الإبتدائية المختصة . هذا الحكم ، يكون غير قابل للطعن.
وما يصدر من أحكام في المنازعات بشأن الرسوم القضائية التي تقدرها أقلام الكتاب ، يراعى في تقدير قيمتها من حيث الإستئناف قيمة الدعوى المستحقة عنها هذه الرسوم بصرف النظر عن قيمة الرسوم القدرة ( إستئناف أسيوط 1955/2/6 - المحاماة 35 ص 664 ، نقض 1962/2/8 لسنة 13 ص 211 ) .
وتسرى القاعدة المتقدمة بشأن الأحكام الصادرة بالغرامات، والأحكام الصادرة بالتفسير أو بالتصحيح ، وكذلك الأحكام الصادرة في طلبات موضوعية تكون المحكمة قد أغفلت الفصل فيها ، ولكن لا يخضع للقاعدة المتقدمة الحكم الموضوعي الذي قد يصدر في طلب بقدر تقديراً مستقلاً ، إذ العبرة في إستئناف مثل هذا الطلب تكون بقيمته هو ، ومن ذلك الحكم الذي يصدر في أحد طلبات المدعي الناشئة عن غير السبب القانوني لبقية الطلبات ، والحكم الذي يصدر في طلب التدخل تدخلاً هجومياً.
ويشترط بالنسبة للأحكام الفرعية للإعتداد بقيمة الدعوى في تقديرها من حيث الإستئناف ، ألا يكون للمسألة الصادر فيها الحكم الفرعي کیان مستقل عن الدعوى الأصلية ، كما هو الحال في الأحكام الوقتية الصادرة في الطلبات الوقتية والمستعجلة (أمينة النمر - النصاب النهائي للمحاكم - ص 76 و ما بعدها ، عبد المنعم حسنی - ص 477).
وتجب ملاحظة أنه لا شأن للمادة 226 مرافعات محل التعليق بميعاد إستئناف الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع . (نقض 1972/6/22 - لسنة 22 ص 1158 ) .
سريان القاعدة الواردة في المادة 226 محل التعليق على الأحكام الصادرة بمناسبة الدعوى : تسرى القاعدة المنصوص عليها في المادة 226 محل التعليق على الأحكام التي تصدرها المحكمة بمناسبة الدعوى المعروضة عليها ، فتقدر من حيث الإستئناف بقيمة الدعوى الأصلية ( عبد المنعم حسني - بند 538 ص 477)، ومثال ذلك الأحكام الصادرة بمصاريف الدعوى ، فقد مضت الإشارة إلى أنه يراعى في تقدير قيمتها من حيث الإستئناف قيمة الدعوى الأصلية ، وذلك عملاً بقاعدة أن الفرع يتبع الأصل ، وذلك بصرف النظر عن قيمة المصاريف المحكوم بها القاهرة الإبتدائية 1952/10/30 - للمحاماة 34 ص 492)، وتنطبق هذه القاعدة على الحكم الذي يصدر في التظلم من أمر تقدير المصاريف، إذا كان هذا التقدير قد تم بأمر على عريضة من رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم ، وذلك بإعتبار هذا الحكم منشأ للحكم الصادر في موضوع الدعوى الأصلية ، فيقدر من حيث إستثنائه بقية الدعوى الأصلية عابدين الجزئية 1964/1/7 - مجلة قضايا الحكومة السنة 1/8 ص 220)، كما تنطبق ذات القاعدة، ولو كان الإستئناف مقصوراً على المصاريف، وتنطبق أيضا ولو تنازل المدعى عن المطالبة بحقه أمام المحكمة وإنتصر على طلب إلزام خصمه بالمصاريف. (إستئناف مصر 1938/12/29 - المجموعة الرسمية 40 ص 222 ، عبدالمنعم حسنی ص 487 ).
الأحكام المزدوجة أي المشتملة على نوعين من القضاء: قضاء في الموضوع، وقضاء قبل الفصل في الموضوع: ربما يشتمل الحكم الواحد على القضاء في الموضوع، وقضاء قبل الفصل في الموضوع، فيكون مثلاً موضوعياً ووقتاً ، أو موضوعيا ومتصلاً بإثبات الدعوى،. والقاعدة هي وجوب إخضاع كل شق للقاعدة الواجبة التطبيق بصدده أحمد أبو الوفا - نظرية الأحكام - بند 220 ص 448).
ومن أمثلة هذه الأحكام الحكم بمسئولية الخصم وبإحالة الدعوى على التحقيق، أو الحكم الذي يرفض الدفوع الموضوعية التي أثيرت في الدعوى، ويقضي في آن واحد بإحالة الدعوى على التحقيق.
ويلاحظ أن القضاء الموضوعي قد يرد في الحكم الفرعي بصورة ضمنية، كما إذا قضت المحكمة برفض الدفع بعدم جواز الإستئناف وبقبوله شكلاً ، وإستندت إلى أن العين المؤجرة هي أرض فضاء، لا يخضع النزاع القائم في شانها (للقانون رقم 121 لسنة 1947)، وكان أساس النزاع القائم بين طرفي الخصومة، هو ما إذا كانت العين المؤجرة أرضاً فضاء أم أن موضوع عقد حف الإيجار هو الأرض، وما أقيم عليها من المباني، التي نص في العقد على أن تكون مملوكة للمؤجر بمجرد إنشائها فهذا الحكم بعد قد حسم النزاع نهائياً في جزء من الخصومة، وهو الأساس الذي بنيت عليه الدعوى .
ومن أمثلة الحكم الفرعي المشتمل على قضاء موضوعی، أن تحكم محكمة العمال بإختصاصها بنظر القضية، لأن رافعها يخضع لعقد العمل الفردي، أو أن يصدر حكم بإختصام المحكمة بنظر الدعوى عملاً بالمادة 55 تأسيساً على أن العمل الذي رفعت بشأنه الدعوى، بعد تجارياً بالنسبة إلى المدعى عليه، ولو صدر الحكم بتجارية الدين ضماناً بأن أحال القضية من الدائرة المدنية إلى الدائرة التجارية. (نقض 1962/2/2 - لسنة 12 ص 633). وواضح من الأمثلة الأخيرة أن الإرتباط بين شقي الحكم لايقبل التجزئة، كما أن الأحكام المتقدمة لا تقبل الطعن المباشر في ظل المادة 212 من قانون المرافعات الحالي (أحمد أبو الوفا - نظرية الأحكام ص 449) . (الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ، الجزء : الرابع ، الصفحة : 764)