توحيد رفع الدعوى والطعن :
رأی المشروع توحيد الطريق الذي يسلكه المتقاضي في رفع الدعاوى والطعون وإختار في هذا الشأن إعتبار الدعوى او الطعن مرفوعاً بمجرد إيداع الصحيفة قلم الكتاب الذي يتولى بعد اداء الرسوم المقررة قيد الدعوى او الطعن وإعلانه عن طريق قلم المحضرين وذلك تقديراً من المشروع بأن الفرد في المجتمع الإشتراكي ينبغي ألا يتجشم في سبيل إقتضاء حقه أكثر من تقديم طلبه إلى سلطة القضاء فتتولى عنه الأجهزة المختصة بعد ذلك إعداد دعواه للفصل فيها وفضلاً عن أن هذا المسلك ييسر على المتقاضين فإنه يجنبهم إخطار البطلان التي تتعرض لها الإجراءات نتيجة إضطرابهم في إختيار الطريق المناسب لرفع الدعوى او الطعن او بسبب أخطاء المحضرين (المواد 63 ، 230 ، 243 ، 253 من المشروع).
أما في ظل القانون القائم فان رفع الدعوى يكون اصلا بطريق التكليف بالحضور ما لم ينص القانون على طريق خاص لرفع الدعاوی أما بالنسبة للطعون فان الإستئناف يرفع بتكليف بالحضور بينما يرفع الطعن بالنقض بتقرير في قلم كتاب المحكمة .
1- إذ التزم الطاعن بصفته هذا الميعاد ورفع استئنافه بإيداع صحيفته بتاريخ 2/7/1991 فإنه بذلك يكون قد راعى الميعاد المقرر قانونا, ولا يغير من ذلك أنه أودعها قلم كتاب محكمة سوهاج الابتدائية - بهيئة استئنافية - إذ يعتبر الاستئناف - وعلى ما سلف بيانه - مرفوعا من وقت هذا الإيداع حتى ولو كان إلى محكمة غير مختصة بنظره, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر الاستئناف مرفوعا من وقت نظره أمام محكمة استئناف أسيوط - مأمورية سوهاج - فى 2/2/1992, فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.
(الطعن رقم 3812 لسنة 62 جلسة 2001/06/26 س 52 ع 2 ص 980 ق 190)
2- الطاعن يستمد حقه فى الطعن من مركزه الإجرائى الذى ينشأ بصدور الحكم المطعون فيه غير محقق لمقصوده ولا متفق مع ما يدعيه، وهو ما يتحقق إما بالقضاء بشئ لخصمه عليه، وإما برفض طلباته كلها أو بعضها أي بتحميله التزاما، أو بالإبقاء على التزام يريد هو التحلل منه بحيث يكون فى حاجة إلى حماية قضائية تتمثل فى إلغاء حكم يرى أنه فصل فى مسألة قانونية فصلا ضارا به.
(الطعن رقم 906 لسنة 63 جلسة 2001/05/22 س 52 ع 2 ص 713 ق 145)
3- إذ كان مبنى الدفع المبدى من الهيئة المطعون ضدها بعدم جواز هذا الطعن أن الحكم المطعون فيه لم يلزم الطاعنة الأولى - وزارة الدفاع - بشئ ومن ثم ينتفي حقها فى الطعن طبقا للمادة 211 من قانون المرافعات. وكان الثابت فى الأوراق أن هيئة قناة السويس (المطعون ضدها) اختصمت وزارة الدفاع - الطاعنة الأولى فى هذا الطعن - بدعوى أنها استولت دون حق على قطعة الأرض المبيعة بالعقد المشهر برقم...... لسنة........... توثيق............ حالة كون هذه الأرض مملوكة للهيئة، فإن القضاء بتثبيت ملكية الأخيرة لها، وعدم تخلى الوزارة عن منازعتها فى الملكية حتى صدور الحكم المطعون فيه تتوافر به مصلحتها فى الطعن لصدور الحكم غير محقق لمقصودها، ولا متسق مع ما تدعيه، ومن ثم فإن الدفع يكون على غير أساس حقيقا بالرفض.
(الطعن رقم 906 لسنة 63 جلسة 2001/05/22 س 52 ع 2 ص 713 ق 145)
4- لما كان الثابت من الأوراق أن الدعوى رفعت ابتداء من والد الطاعن بصفته ولياً عليه واستمرت إجراءات التقاضي أمام المحكمة الابتدائية على هذا النحو دون أن ينبه الطاعن أو والده المحكمة إلى التغيير الذي طرأ على حالته لبلوغه سند الرشد وترك والده يحضر عنه بعد البلوغ حتى صدور الحكم الابتدائي فاستأنفه والد الطاعن بصفته هذه فإن حضور الوالد أمام محكمة أول درجة وإقامته للاستئناف وحضوره فيه يكون فى هذه الحالة بقبول الطاعن ورضائه وتظل صفة والده قائمة فى تمثيله فى الخصومة بعد بلوغه سن الرشد وينتج هذا التمثيل كل أثاره القانونية لأن تمثيله فى هذه الحالة يستند إلى نيابة اتفاقية بعد أن كانت قانونية لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بعدم قبول الاستئناف لرفعه من غير ذي صفة تأسيساً على أن الطاعن وحده له الحق فى رفع الاستئناف بعد زوال صفة والده لبلوغه سن الرشد فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
(الطعن رقم 3175 لسنة 63 جلسة 2000/12/17 س 51 ع 2 ص 1113 ق 215)
5- لما كان البين من الإطلاع على صحيفة الاستئناف رقم 364 لسنة 110 ق القاهرة أنها تحمل توقيعاً منسوباً للأستاذ.... المحامي الذي حضر أمام محكمة الاستئناف بجلسة 29/11/1993 وقرر أنه لم يحرر هذه الصحيفة ولم يوقع عليها، ولم يثبت بها أن غيره من المحامين وقع نيابة عنه فلا يكون الحكم معيباً بالقصور لعدم رده على ما أثاره الطاعن بصدد توقيع الأستاذ....المحامي على الصحيفة نيابة عن الأستاذ.... المحامي، إذ أن هذا الدفاع لا سند له من الأوراق ولا يغير من وجه الرأي فى الدعوى، فيكون غير منتج، وإذ انتهى الحكم إلى بطلان تلك الصحيفة لعدم توقيعها من محامي مقبول أمام محاكم الاستئناف فإنه لا يكون قد خالف القانون، و من ثم فإن النعي برمته يكون على غير أساس.
(الطعن رقم 242 لسنة 65 جلسة 1999/11/15 س 50 ع 2 ص 1087 ق 214)
6- المقرر أن كلاً من مسمى وزارة المالية ومسمى وزارة الخزانة ينصرف إلى وزارة واحدة هى التى تتبعها مصلحة الضرائب وهى الخصم فى النزاع الماثل وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى فى قضائه على الفصل بين المسميين معتبراً أن كلاً منهما ينصرف إلى وزارة تخالف الأخرى ، ورتب على ذلك عدم جواز الاستئناف مما حجبه عن تناول تبعية مصلحة الضرائب لكل من المسميين فإنه يكون قد خالف القانون وشابه قصور فى التسبيب .
(الطعن رقم 1950 لسنة 60 جلسة 1997/11/20 س 48 ع 2 ص 1269 ق 235)
7- لما كان يلزم لإجراء المطالبة القضائية فى الاستئناف إيداع صحيفته قلم كتاب محكمة الاستئناف وهو ما يترتب عليه كأثر إجرائى بدء الخصومة فيه إلا أن إعلان صحيفته إلى المستأنف عليه يبقى إجراءاً لازماً لإنعقاد الخصومة فيه بين طرفيها ويكون وجودها الذى بدأ بإيداع الصحيفة قلم الكتاب معلقاً على شرط إعلانها إلى المستأنف عليه إعلاناً صحيحاً ومن ثم لم يقف المشروع بمحكمة الموضوع فى هذا النطاق موقفاً سلبياً تاركاً الدعوى لأهواء الخصوم يوجهونها حسبما يترائى لهم ووفق مصالحهم الخاصة وإنما منحها مزيداً من الإيجابية بما تتحقق هيمنتها على الدعوى ولذلك فقد أوجب عليها فى المادة 85 من قانون المرافعات من تلقاء نفسها أو ما يثبت لديها بطلان إعلان صحيفتها حتى مع غياب المستأنف عليه تأجيل نظرها إلى جلسة تالية يعلن بها بواسطة خصمه دون الوقوف عند حد تقرير البطلان توصلاً لإصدار حكم صحيح فى الخصومة المطروحة أمامها بحسبان أنها لا يستطيع التطرق إلى ذلك ما لم تنعقد الخصومة أمامها على الوجه الذى يتطلبه القانون وتتعلق ذلك بإجراءات التقاضى التى تتعلق قواعدها بالنظام العام و هو ما يتفق مع غاية المشروع و اتجاهه إلى الإقلال من دواعى البطلان باعتبار أن الخصومة فى الإجراءات هو وضعها فى خدمة الحق.لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد حجب نفسه عند حد تقرير بطلان الصورة المعلنة للمستأنف عليهم فى صحيفة الاستئناف ورتب على ذلك قضاءه بعدم انعقاد الخصومة فيه دون إعمال ما توجبه المادة 85 من قانون المرافعات فى شأنه بما يجب اتباعه لتصحيح الأجراء الباطل والذى يترتب عليه عدم انعقاد الخصومة فى الاستئناف فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه .
(الطعن رقم 3268 لسنة 60 جلسة 1995/06/07 س 46 ع 2 ص 852 ق 166)
8- قرار لجنه قبول المحامين لا يقرر للمحامى طالب القيد مركزا قانونياً ذا أثر رجعى وإنما هو ينشئ هذا المركز من يوم صدوره فحسب، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض الدفع ببطلان صحيفة الاستئناف لعدم توقيعها من محام مقيد بجدول محاكم الاستئناف على سند من أن الأستاذ "___" المحامى الذى وقع الصحيفة قد تقدم بطلب القيد أمام محاكم الاستئناف بتاريخ 1985/6/29 وان اللجنة قررت قيد اسمه بجدول هذه المحاكم فى 1985/4/2مما ينسحب قرارها إلى تاريخ تقديم الطلب وسداد رسمه السابق على توقيع المحامى على الصحيفة بتاريخ 1985/8/3 فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.
(الطعن رقم 1086 لسنة 60 جلسة 1995/01/25 س 46 ع 1 ص 234 ق 46)
9- إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها الأولى قد حضر محامى عنها بجلستى 1992/11/10، 1993/1/5 وتمسك ببطلان إعلان موكلته بصحيفة الاستئناف الحاصل بتاريخ 1992/5/17 وكان حضور المطعون ضدها الأولى أمام المحكمة الحاصل بعد 1992/5/7 تاريخ العمل بالقانون رقم 23 لسنة 1992 تنعقد به الخصومة فى الاستئناف عملاً بالفقرة الثالثة من المادة 68 المستحدثة بالقانون المشار إليه إعمالا للأثر الفورى المباشر لهذا القانون عملاً بالمادة الأولى من قانون المرافعات التى تنص على سريان قانون المرافعات على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو ما لم يكن قد تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها ويتحقق هذا الأثر المباشر سواء كانت صحيفة الاستئناف قد أعلنت إليها وشاب إجراءات إعلانها البطلان أو لم تكن قد أعلنت لها أصلا باعتبار أن الخصومة كما تنعقد بإعلان صحيفتها للمدعى عليه تنعقد أيضا بحضور المدعى عليه أمام المحكمة دون إعلان ومن باب أولى تكون الخصومة قد انعقدت بحضوره بعد إعلان باطل وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان إعلان صحيفة الإستئناف رغم حضور المطعون ضدها الأولى أمام المحكمة وقد حجبه هذا الخطأ عن المضى فى نظر الاستئناف الذى انعقدت الحضور على سلف بيانه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
(الطعن رقم 4946 لسنة 63 جلسة 1994/01/06 س 45 ع 1 ص 104 ق 22)
10- الطلب المقدم إلى لجنة المساعدة القضائية لإعفاء من رسوم الاستئناف لا يعدو أن يكون مجرد التماس بالإعفاء من الرسوم فحسب و لا يترتب عليه وقف سريان ميعاد الاستئناف فى حق المحكوم عليه ولو انتهى الأمر إلى قبوله لأنه لا يعتبر قوة قاهرة أو حادث مفاجىء يوقف سريان ميعاد الاستئناف كما لايعتبر الاستئناف مرفوعا بمجرد تقديم هذا الطلب لأنه لا يتضمن معنى تكليف المستأنف عليه بالحضور إلى المحكمة المرفوع إليها الاستئناف و لا يتضمن الطلب سائر البيانات التى يتطلب القانون اشتمال صحيفة الاستئناف عليها.
(الطعن رقم 1380 لسنة 59 جلسة 1993/06/17 س 44 ع 2 ص 707 ق 253)
11- إذ كان الحكم الصادر من محكمة المنيا الإبتدائية بهيئة استنافية بتاريخ 1982/5/30 ببطلان إعلان صحيفة الإستئناف إلى الطاعن تقتصر حجيته على ما شاب هذا الإعلان وحدة ولا يمتد إلى صحة الصحيفة المودعة قلم الكتاب ، إذ لا أثر للإجراء الباطل على الإجراء الصحيح السابق عليه ، وعلى ذلك فإن ما أورده هذا الحكم بمدوناته من أن بطلان إعلان صحيفة الإستئناف يترتب عليه إعتبار الأستئناف كأن لم يكن بما مؤداه امتداد البطلان إلى الصحيفة لا يعدو أن يكون تزيدا لا أثر ولا حجية له طالما أن الدفع باعتبار الإستئناف كأن لم يكن ليس من الدفوع المتعلقة بالنظام العام التى يجوز للمحكمة الفصل فيها من تلقاء نفسها ولم يدفع به الطاعن امامها لتقول كلمتها فيه . وبالتالى فإن بقاء إجراء إيداع صحيفة الإستئناف صحيحاً من شلأنه أن تظل منتجه لآثارها القانونية ، وبالتالى فإن للمحكمة أن تعول عليها وهى بصدد بحث انعقاد الخصومة إذا ما تمت المواجهة فيها بإعلان الطاعن إعلاناً صحيحاً أو بحضوره اما القضاء ومتابعة السير فى الدعوى و إبداء دفاعه فيها - وأن تفصل فى شكل الاستئناف بناء على ذلك و تقضى بقبوله متى توافرت له مقومات قبوله وأن تنظر فى موضوعه . لما كان ما تقدم فإن قضاء الحكم المطعون فيه الصادر من محكمة المنيا الإبتدائية بهيئة استئنافية بتاريخ 1982/12/26 بقبول الاستئناف شكلا لا يكون مناقضاً لقضاء الحكم المحاج به السابق صدوره بتاريخ 1982/5/30 ببطلان إعلان الطاعن بصحيفة الاستئناف ومن ثم فإن الحالة التى عناها المشرع بنص المادة 249 من قانون المرافعات و أجاز فيها الطعن بالنقض فى الأحكام الانتهائية أياً كانت المحكمة التى اصدرتها تكون غير متوافرة .
(الطعن رقم 402 لسنة 53 جلسة 1993/03/28 س 44 ع 1 ص 826 ق 136)
12- أصبحت الدعوى - و مثلها الإستئناف - فى ظل قانون المرافعات الحالى تعتبر مرفوعة أمام القضاء بمجرد إيداع صحيفتها قلم الكتاب ، أما إعلان الخصم بها فقد أصبح إجراءاً منفصلاً عن رفع الدعوى و تالياً له قصد به المشرع إعلامة بها و بطلبات المدعى فيها و بالجلسة المحددة لنظرها كى يعد دفاعه و مستنداته ، فإن العبرة فى الورقة التى يرفع بها الإستئناف هى بتوافر البيانات التى يتطلبها القانون بحيث لا تثريب على المستأنف إن هو أودع قلم الكتاب صحيفة متى تضمنت البيانات التى يشملها التقرير لأن الغاية من هذا الإجراء تكون قد تحققت و متى تم إعلان الإستئناف فإنه يفيد إشتمال ورقة الإستئناف على البيانات اللازمة قانوناً
(الطعن رقم 174 لسنة 59 جلسة 1993/01/26 س 39 ع 2 ص 849 ( هيئة عامة ) )
13- لئن كانت الفقرة الأولى من المادة 37 من القانون رقم 117 لسنة 1983 بشأن اصدار قانون المحاماه _ الذى يحكم واقعة الدعوى _ صريحة فى النهى عن تقديم صحف الاستئناف إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المقررين أمام محكمة الاستئناف ورتبت البطلان على مخالفة ذلك الإجراء ، وهو بطلان متعلق بالنظام العام ، إلا أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه يمكن تصحيح هذا البطلان بتوقيع محام مقبول على الصحيفة بعد تقديمها قبل إنقضاء ميعاد الطعن بالاستئناف ، لما كان ذلك وكان الواقع فى الدعوى أن الحكم الابتدائى صدر فى 28 / 4 /1983 وأودعت صحيفة الاستئناف قلم الكتاب فى 31 / 5/ 1982 وكان ميعاد الاستئناف ينتهى فى 7 / 6 / 1982 وكانت الصحيفة موقعة من المحامى ( ....... ) الذى كان مقيدا أمام المحاكم الابتدائية فى سنة 1981 وليس له حق الحضور والمرافعة أمام المحاكم الاستئنافية ، وجاءت الأوراق خلوا من حصول توقيع على صحيفة الاستئناف وعول فى قضائه على ما قرره محامى الطاعنة بجلسة ( ......) من ؟أن التوقيع على صحيفة الاستئناف هو توقيعه شخصيا وأنه مقيد أمام محكمة الاستئناف فإنه يكون قد طبق صحيح القانون على واقعة الدعوى ، ولا يغير من ذلك حضور محام مقبول أمام محكمة الاستئناف عن الطاعنة أثناء نظر الاستئناف بعد ذلك .
(الطعن رقم 1682 لسنة 53 جلسة 1992/07/30 س 43 ع 1 ص 1007 ق 209)
14- إذ كان القانون لم يتطلب أن يكون بيد المحامى الذى يحرر صحيفة الاستئناف توكيلا من ذى الشأن عند تحريرها وإعلانها، فإنه لا يؤثر فى سلامة إقامة الاستئناف من الطاعن والموقع عليه من محاميه عدم ثبوت وكالة محاميه عنه قبل إقامة الاستئناف الذى يكون قد أقيم بإجراءات سليمة ومنتجا لكل آثاره لأن القانون لا يستلزم ثبوت وكالة الوكيل عن موكله وفقا لأحكام قانون المحاماة إلا فى الحضور عنه أمام المحكمة حسبما تقضى المادة 73 من قانون المرافعات ، لما كان ذلك ، وكانت الأوراق خالية مما يفيد إنكار الطاعن تكليف الأستاذ /_.. المحامى بتحرير صحيفة الاستئناف وإعلانها ولا يوجد ما يفيد إنكار وجود وكالة بينهما فإن الاستئناف يكون أقيم ممن له صفة فى رفعه، وكانت المادة 82 من قانون المرافعات مؤداها أن المشرع أورد قاعدة مستحدثة مقتضاها أنه إذا تغيب المدعى والمدعى عليه وجب على المحكمة أن تحكم فى الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها طالما أبدى الخصوم أقوالهم وإلا قررت شطبها ، إذ كان ذلك ، وكانت محكمة الاستئناف قد انتهت إلى عدم وجود سند وكالة مع المحامى الحاضر عن الطاعن أمامها فإن المستأنف يكون قد تخلف عن الحضور أمامها فكان يتعين عليها أما أن تفصل فى الاستئناف إذا كان صالحا للفصل فيه أو تقرر شطب الاستئناف وفقا للسلطة المقررة لها فى المادة 82 من قانون المرافعات، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم قبول الاستئناف لرفعه من غير ذى صفة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.
(الطعن رقم 1451 لسنة 56 جلسة 1992/03/16 س 43 ع 1 ص 464 ق 100)
15- إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنة لم تعلن بصحيفة الإستئناف و خلت الأوراق مما يفيد أنها تنازلت صراحة أو ضمناً عن حقها فى إعلانها بصحيفته خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها إلى قلم الكتاب فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض هذا الدفع - بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن لعدم إعلانها بصحيفتة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها إلى قلم الكتاب - و فصل فى موضوع الإستئناف على سند من القول بأن حضورها بالجلسة من شأنه تصحيح البطلان يكون - و على ما سلف بيانه - قد خالف القانون .
(الطعن رقم 2293 لسنة 55 جلسة 1992/03/08 س 38 ع 1 ص 3 ق 1)
16- النص فى المادة الثالثة من قانون المحاماه الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 على أنه لا يجوز لغير المحامين مزاولة أعمال المحاماه ويعد من أعمال المحاماه الحضور عن ذوى الشأن أمام المحاكم . . والنص فى المادة 37 على أنه للمحامى المقيد بجدول محاكم الاستئناف حق الحضور والمرافعة أمام جميع محاكم الإستئناف ومحاكم القضاء الإدارى . . . ويكون للمحامى أمام محاكم الإستئناف حق الحضور أمام جميع المحاكم ما عدا محاكم النقض والإدارية العليا والدستورية العليا مفاده أن المشرع لم يقرر جزاءً على حضور المحامى غير المقيد بجدول محاكم الاستئناف عن ذوى الشأن أمام هذه المحاكم ويؤيد هذا ما نص عليه فى المادة 42 من قانون المحاماه المشار إليه من أنه لا يجوز لغير المحامين المقيدين أمام محكمة النقض الحضور عن الخصوم أمام محكمة النقض والمحكمة الادارية العليا والمحكمة الدستورية العليا .
(الطعن رقم 99 لسنة 59 جلسة 1991/02/05 س 42 ع 1 ص 405 ق 67)
17- مفاد نصوص المواد 63 ، 65 ، 67، 230 من قانون المرافعات يدل على أن الإستئناف يعد مرفوعاً بإيداع صحيفته و إن الصحيفة تعتبر مودعه بتقديمها إلى قلم الكتاب مع صورها و أداء الرسم كاملاً إذ بأداء الرسم بعد تقديره - يكون المستأنف قد تخلى تماماً عن الصحيفة و صارت فى حوزة قلم الكتاب و تحت سيطرته و إن عملية الإيداع هذه منفصلة عن عملية قيد الصحيفة بالسجل الخاص التى يقوم بها قلم الكتاب إلتزاماً بحكم المادة 67 من قانون المرافعات دون تدخل من المستأنف و إذ كان الإستئناف - و كما سلف الذكر - يعد مرفوعاً بإيداع صحيفته على النحو المتقدم دون قيدها فى السجل الخاص و من ثم تعين فى إحتساب ميعاد الإستئناف الإعتداد بتاريخ إيداع الصحيفة المقترنة و بسداد الرسم إلى قلم الكتاب دون قيدها ، و لما كان البين من الإطلاع على صحيفة الإستئناف أن قلم كتاب محكمة الإستئناف القاهرة قدر الرسم و قبضه كاملاً بتاريخ 1981/6/25 أى قبل إنقضاء أربعين يوماً على صدور الحكم المستأنف فى 1981/5/17 ، و من ثم يكون الإستئناف قد أقيم فى الميعاد بإيداع صحيفته خلال الأجل المنصوص عليه فى المادة 227 من قانون المرافعات و لا عبرة من بعد بتراخى قلم الكتاب فى قيد الصحيفة إلى ما بعد إنقضائه و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و إعتد بتاريخ القيد فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
(الطعن رقم 1637 لسنة 52 جلسة 1989/05/22 س 40 ع 2 ص 350 ق 216)
18- الغاية من البيانات التى أوجبت المادة 230 من قانون المرافعات ذكرها فى صحيفة الإستئناف هى التعريف بالحكم المستأنف وتحديد ولاية محكمة الإستئناف فى النزاع و تعيين موضوع القضية أمامها بحيث لا تترك مجالاً للشك فى تحديد الحكم الوارد عليه الإستئناف ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه إنتهى إلى رفض الدفع ببطلان صحيفة الإستئناف لعدم ذكر منطوق الحكم المستأنف بها إستناداً إلى كفاية البيانات الواردة بتلك الصحيفة و منها رقم الحكم المستأنف و تاريخ صدوره و المحكمة التى أصدرته وهى بيانات تتحقق معه الغاية من النص المشار إليه . و من ثم يكون النعى على غير أساس .
(الطعن رقم 1732 لسنة 52 جلسة 1989/02/27 س 40 ع 1 ص 647 ق 112)
19- المقرر و إعمالاً للمادة 230 من قانون المرافعات أن إجراءات رفع الإستئناف تخضع لذات الأوضاع المقررة لرفع الدعوى ، و كان المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الدعوى ترفع وفقاً للمادة 63 من ذات القانون بإيداع صحيفتها قلم الكتاب حيث يتمثل علم المحكمة بها و تنعقد الخصومة فيها بتمام المواجهة بين طرفيها ، و أنه و لئن كان المشرع قدعنى بتنظيم إجراءات إعلان الصحيفة بإعتباره الوسيلة المثلى لإتمام المواجهة ، إلا أنه فى ذات الوقت يأت بنصوص تتنافى مع إتمام المواجهة و بالتالى إنعقاد الخصومة بغير الإعلان بل أنه إعتد بالعلم اليقينى كوسيلة لإنعقاد الخصومة فى حالات كثيرة منها ما نصت عليه المادتان 123 ، 126 من قانون المرافعات من جواز توجيه الطلبات العارضة و جواز التدخل إنضمامياً أو هجومياً شفاهة بالجلسة فى حضور الخصم بغير إعلان ، و ما أجازته المادة 237 من ذات القانون بشأن رفع الإستئناف المقابل بمذكرة تقدم عند نظره بغير إعلان ، هذا إلى أنه من غير المقبول أن يعتد المشرع بإنعقاد الخصومة بالعلم الحكمى فى الحالات التى تسلم فيها ورقة الإعلان لغير الشخص المراد إعلانه ، و لا يعتد بعلمه اليقينى ، و بالتالى فإنه يتعين القول بأن الخصومة تنعقد بتمام المواجهة بين طرفيها سواء تحققت تلك المواجهة بالإعلان أو بالعلم اليقينى الذى يتمثل فى حضور الخصم أمام القضاء و متابعة السير فى الدعوى و إبداؤه دفاعه فيها فى الشكل و الموضوع على نحو يدل على إحاطته بموضوعها و بالطلبات فيها و بمركزه القانونى بين أطراف الخصومة و لما كان البين من الأوراق أنه و إن كانت صحيفة الإستئناف لم تعلن للطاعن - المستأنف عليه - إلا أنه و إزاء مثوله أمام المحكمة و مناقشة الحاضر معه موضوع الإستئناف و إبدائه ما عنى له من دفوع و أوجه دفاع يدل على إحاطته بموضوع الإستئناف و بالطلبات فيه ، فإن خصومة الإستئناف تكون قد إنعقدت و يكون النعى على غير أساس .
(الطعن رقم 1732 لسنة 52 جلسة 1989/02/27 س 40 ع 1 ص 647 ق 112)
20- النص فى المادة 230 من قانون المرافعات على وجوب اشتمال صحيفة الاستئناف على بيان أسباب الاستئناف وإلا كانت باطلة إنما قصد به المشرع إعلام المستأنف عليه بأسباب الاستئناف ليرد عليها أو يسلم بها ولم يقصد تحديد نطاق الاستئناف بهذه الأسباب كما هو الحال فى الطعن بطريق النقض حتى يستطيع أن يضيف إليها ما يشاء من الأسباب أثناء المرافعة أمام المحكمة أو يعدل عنها إلى غيرها .
(الطعن رقم 2403 لسنة 52 جلسة 1986/03/25 س 37 ع 1 ص 357 ق 78)
21- الحكم الصادر بقبول الإستئناف شكلاً إنما يتصل بشكل الإستئناف ( ميعاد الطعن ، قابلية الحكم المستأنف للطعن فيه بطريق الإستئناف ، و أن من إختصم فيه إنما كان خصماً أمام محكمة أول درجة ) و لا يتعداه إلى موضوعه الذى لا تملك المحكمة نظره و الفصل فيه إلا بعد الفصل فى شكل الإستئناف.
(الطعن رقم 1098 لسنة 51 جلسة 1985/06/02 س 36 ع 2 ص 852 ق 175)
22- مفاد نص المادة 82 من قانون المرافعات أن المشرع أورد قاعدة مستحدثة مقتضاها أنه إذا تغيب المدعى و المدعى عليه وجب على المحكمة أن تحكم فى الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها طالما أبدى الخصوم أقوالهم و إلا قررت شطبها ، و تكون الدعوى صالحة للحكم فيها إذا أدلى الخصوم بأقوالهم و حددوا طلباتهم و أوضحوا دفاعهم ، فلمحكمة الموضوع السلطة فى نظر الدعوى و الفصل فيها عند غياب المدعى و تخلفه عن الحضور بالجلسة المحددة لنظر دعواه سواء كانت هى الجلسة الأولى أم كانت من الجلسات التالية متى تبينت أنها صالحة للفصل فيها ، و لم يوجب الشارع فى هذه الحالة إعلان المدعى الغائب بالطلبات و تكليفه الحضور إلا إذا أبدى المدعى عليه طلباً عارضاً ، و ليس من هذا القبيل طلب رفض الدعوى ، و حكم المادة 82 سالفة الذكر يسرى على الإستئناف وفقاً لنص المادتين 230 ، 240 من قانون المرافعات .
(الطعن رقم 1006 لسنة 50 جلسة 1984/05/09 س 35 ع 1 ص 1235 ق 236)
23- الخطأ فى رقم الدعوى الابتدائية لا يبطل صحيفة الاستئناف إذا كانت البيانات الأخرى التى وردت فيها لا تترك مجالا للشك فى تحديد الحكم الوارد عليه الاستئناف .
(الطعن رقم 920 لسنة 50 جلسة 1983/12/22 س 34 ع 2 ص 1878 ق 368)
24- الشارع وقد خص مسائل الأحوال الشخصية بإجراءات معينة بينها الكتاب الرابع من قانون المرافعات السابق و الذى أبقى القانون الحالى على أحكام المواد من 868 إلى 1032 منه فإن الأحكام العامة المقررة فى قانون المرافعات -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة-لا تنطبق على ما ورد بشأنه نص خاص فى الكتاب المشار إليه ،ولما كان النص فى المادة 877 منه على أن يرفع الاستئناف بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه وتتبع فى تحديد الجلسة ودعوة ذوى الشأن ما نص عليه فى المادة 870 يدل -و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة -على أن الشارع لم يستلزم أن يتضمن تقرير الاستئناف أسبابا على غرار ما تطلبه فى المادة 230 من قانون المرافعات.
(الطعن رقم 22 لسنة 51 جلسة 1983/03/29 س 34 ع 1 ص 839 ق 172)
25- لا تقوم الخصومة فى الدعوى إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة فإن رفعت الدعوى على متوفى كانت معدومة لا ترتب أثراً و لا يصححها أى إجراء لاحق و إذ كان الثابت أن الطاعنين قد إختصموا فى دعواهم مورث المطعون ضدهم عدا الأول الذى تبين أنه كان قد توفى قبل إيداع صحيفة الدعوى قلم الكتاب فإن الخصومة فى الدعوى تكون معدومة بالنسبة له و لا يترتب على إيداع صحيفتها أى أثر و لو كان الطاعنون يجهلون وفاته إذ كان يتعين عليهم مراقبة ما يطرأ على خصومهم من وفاة قبل إختصامهم و تعجيل الطاعنين للدعوى و أختصاصهم الورثة فيها من بعد عديم الأثر لوروده على غير محل و ليس من شأنه تصحيح الخصومة المعدومة
(الطعن رقم 1606 لسنة 49 جلسة 1983/03/17 س 34 ع 1 ص 699 ق 147)
26- يلزم لرفع الإستئناف وفقاً للمادة 230 من قانون المرافعات أن تودع صحيفته قلم كتاب المحكمة المرفوع إليها وفقاً للأوضاع المقررة لرفع الدعوى و يتعين أيضاً إعلان الصحيفة إلى المستأنف ضده إذ أن هذا الإجراء الأخير لازم لإنعقاد الخصومة بين طرفيها و يترتب على عدم تحققه بطلانها - لما كان ذلك و كانت الخصومة لا تقوم إلا بين الأحياء و لا تنعقد أصلاً إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة و إلا كانت معدومة و لا ترتب أثراً و لا يصححها إجراء لاحق و على من يريد عقد خصومه أن يراقب ما يطرأ على خصومة من وفاه أو تغير فى الصفة قبل إختصامهم قانوناً .
(الطعن رقم 2054 لسنة 50 جلسة 1982/06/22 س 33 ع 2 ص 807 ق 144)
27- مفاد المواد 63 ، 65 ، 67 ، 230 من قانون المرافعات يدل على أن صحيفة الدعوى تعتبر مودعة بتقديمها إلى قلم كتاب المحكمة مع صورها و أداء الرسم كاملاً ، و بهذا يعتبر الإستئناف مرفوعاً . إذ بأداء الرسم - بعد تقديره - يكون المستأنف قد تخلى تماماً عن الصحيفة و صارت فى حوزة قلم الكتاب و تحت سيطرته ، و عليه أن يستكمل فى شأنه ما ألزمته به المادة 67 مرافعات من قيدها فى السجل الخاص و تسليمها إلى قلم المحضرين لإعلانها ، و هو ما يدل على الفصل بين عمليتى إيداع الصحيفة و قيدها ، يؤيد ذلك ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لمشروع قانون المرافعات تعليقاً على المادة 67 من أنه " .... و لما كان المشروع قد إعتبر الدعوى مرفوعة من يوم تقديم صحيفتها إلى قلم الكتاب ، فإنه لم يعد هناك محل لنص الفقرة الثالثة من المادة 75 من القانون القائم - الملغى - التى تجعل تقديم الصحيفة إلى قلم المحضرين قاطعاً لمدة التقادم و السقوط ...." و من ثم فإن الإستئناف يعتبر مرفوعاً بمجرد تقديم صحيفته على النحو المتقدم إلى قلم الكتاب و لو تراخى قيدها إلى اليوم التالى . لما كان ذلك ، و كان يبين من الإطلاع على الصورة طبق الأصل -الرسمية- من صحيفة الإستئناف المودعة ملف الطعن أن قلم كتاب محكمة إستئناف القاهرة قدر الرسم و قبضه بكامله و أثبت تاريخ الجلسة المحددة لنظر الإستئناف على صحيفته و تتابع كل ذلك فى تاريخ واحد هو السادس من ديسمبر سنة 1975 أى فى اليوم الأربعين من تاريخ صدور الحكم المستأنف حضورياً و هو غاية ميعاد الإستئناف ، فإن الصحيفة تكون قد أودعت و يكون الإستئناف مرفوعاً فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة 1/227 مرافعات ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بسقوط الحق فى الإستئناف لرفعه بعد الميعاد ، إذ لم يقيد فى السجل إلا فى اليوم التالى لإنقضاء الميعاد يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون
(الطعن رقم 211 لسنة 47 جلسة 1982/03/31 س 33 ع 1 ص 360 ق 65)
28- لما كانت المادة 230 من قانون المرافعات تنص على أنه " يرفع الإستئناف بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة المرفوع إليها الإستئناف وفقاً للأوضاع المقررة لرفع الدعوى و يجب أن تشتمل الصحيفة على بيان الحكم المستأنف و تاريخه و أسباب الإستئناف و الطلبات و إلا كانت باطلة " و كانت المادة 67 من قانون المرافعات - و الواجبة التطبيق على إجراءات الإستئناف عملاً بالمادة 240 مرافعات - قد نظمت التزام قلم الكتاب بتسليم أصل الصحيفة و صورها إلى قلم المحضرين لإعلانها و رد الأصل إلى قلم الكتاب و كانت الخصومة لا تنعقد إلا بتمام الإجرائين - إيداع الصحيفة ثم إعلانها - إلا أنه إذا شاب إحدى صور الصحيفة عيب فلا تبطل إلا هذه الصورة وحدها ، و إذ بطل الإعلان فلا يؤثر على صحة الصحيفة المودعة قلم الكتاب إذ لا يؤثر الإجراء الباطل على الإجراء الصحيح السابق عليه .
(الطعن رقم 44 لسنة 48 جلسة 1981/05/07 س 32 ع 2 ص 1404 ق 254)
29- إذ كان قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 قد نص فى الفقرة الثانية من المادة 87 منه على أنه " كما لا يجوز تقديم صحف الإستئناف أو تقديم صحف الدعاوى أمام محكمة القضاء الإدارى إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المعتمدين أمامها " و كان المشرع قد قصد من ذلك رعاية الصالح العام و تحقيق الصالح الخاص فى ذات الوقت ، ذلك أن إشراف المحامى على تحرير صحف الإستئناف و الدعاوى من شأنه مراعاة أحكام القانون فى تحرير هذه الأوراق و بذلك تنقطع المنازعات التى كثيراً ما تنشأ بسبب قيام من لا خبرة لهم بممارسة هذه الشئون ذات الطبيعة القانونية بما يعود بالضرر على ذوى الشأن و لما كان الإستئناف طبقاً لنص المادة 230 من قانون المرافعات يرفع بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة وفقاً للأوضاع المقررة لرفع الدعوى و كانت الفقرة الأولى من المادة 65 الواردة فى الباب الثانى الخاص برفع الدعوى قد أوجبت على المدعى أن يقدم لقلم كتاب المحكمة وقت تقديم صحيفة دعواه صوراً منها بقدر عدد المدعى عليهم و صورة لقلم الكتاب فإن توقيع المحامى على أصل صحيفة الإستئناف أو صورتها المقدمة لقلم الكتاب يتحقق به الغرض الذى قصد إليه المشرع من وضع الفقرة الثانية من المادة 87 من قانون المحاماة سالف الذكر ، لما كان ذلك و كان ملف الدعوى أمام محكمة الإستئناف - الذى أمرت المحكمة بضمه إلى ملف الطعن - يحتوى على أصل صحيفة الإستئناف المعلنة للمستأنف عليه - الطاعن - فى 1973/7/8 كما يحتوى على صورة مطابقة لها يوجد على هامشها توقيع لمحامى المستأنف - المطعون ضده - و من ثم فإن خلو أصل الصحيفة المعلنة من توقيع المحامى يكون و لا أثر له طالما تحققت الغاية من الإجراء بالتوقيع على صورة الصحيفة المودعه بالملف و يكون النعى بالبطلان لهذا السبب لا أساس له من القانون .
(الطعن رقم 1060 لسنة 45 جلسة 1981/02/22 س 32 ع 1 ص 579 ق 112)
30- إذا كان البين من الأوراق أن الطاعن إختصم فى الدعوى الإبتدائية بصفته الرئيس الأعلى للهيئة العامة للتأمين و المعاشات ، و أن إستئناف الحكم الصادر فى تلك الدعوى رفع منه دون بيان لهذه الصفة صراحة فى صحيفته بيد أن ما جاء بهذه الصحيفة - المرفقة صورتها الرسمية بملف الطعن - يفصح عن أنه أقام ذلك الإستئناف بالصفة المذكورة ، إذ أشير فيها إلى موضوع النزاع و طلبات المطعون ضدها التى طرحت على محكمة الدرجة الأولى و منازعته فى هذه الطلبات و الحكم عليه بشأنها ، و أسباب إستئنافه له ، فتكون صحيفة الإستئناف بهذا النهج الذى إلتزمته مشتملة على بيانات عن المستأنف تدفع عنه كل تجهيل بما يجعلها كافية للدلالة على أن الإستئناف من وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى للهيئة العامة للتأمين و المعاشات إذ ، المقصود من أحكام القانون فى هذا الصدد - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو إعلام ذوى الشأن إعلاماً كافياً بالبيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم و صفاتهم و من ثم فإن كل ما يكفى للدلالة على ذلك يحقق الغاية التى يهدف اليها القانون ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و قضى بعدم قبول الإستئناف لرفعه من غير ذى صفة تأسيساً على أن الطاعن أقامه بصفته وزيراً للمالية و ليس بصفته التى كان مختصماً بها أمام المحكمة الإبتدائية بغير أن تشتمل صحيفة الإستئناف على ما يؤيد هذا المذهب الذى إلتزمه الحكم فإنه يكون قد خلاف القانون و أخطأ فى تطبيقه .
(الطعن رقم 1127 لسنة 49 جلسة 1981/02/22 س 32 ع 1 ص 600 ق 115)
31- متى كان الواضح من صحيفة الطعن أنه أقيم من الشركة الطاعنة و كان لهذه الشركة شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية ممثلها ، و كانت هى الأصيل المقصود بذاته فى الخصومة دون ممثلها ، فان ذكر اسم الشركة الطاعنة المميز لها فى صحيفة الطعن يكون - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - كافياً لصحة الطعن فى هذا الخصوص .
(الطعن رقم 1919 لسنة 49 جلسة 1980/12/22 س 31 ع 2 ص 2082 ق 388)
32- إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون عليها الاولى أقامت الدعوى رقم 382 لسنة 1970 مدنى كلى الفيوم ضد الطاعن و باقى المطعون عليهم و آخرين بطلب عدم نفاذ عقد البيع المؤرخ 1956/7/10 الصادر لصالح الطاعن و آخرين و المسجل فى 1970/4/8 فى حقها استناداً إلى أن العقار موضوع هذا العقد قد رسا مزاده عليها بحكم نهائى ، و كانت الدعوى المذكورة لا تعدو أن تكون دفاعاً فى الدعوى رقم 116 لسنة 1969 مدنى كلى الفيوم التى أقامها الطاعن و آخر ضد المطعون عليهم بعد أن تدخلت فيها المطعون عليها الأولى ، و هى الدعوى الأصلية بتثبيت الملكية للعقار موضوع الدعوى ، و كانت محكمة أول درجة قد قررت ضم الدعويين مما ينبنى عليه أن تندمج دعوى عدم نفاذ عقد البيع المؤرخ 1956/7/10 فى دعوى تثبيت الملكية و ينتفى معه القول بإستقلال كلا منهما عن الأخرى ، فإن استئناف الحكم الصادر فى إحداهما يكون شاملاً الحكم الصادر فى الدعوى الأخرى .
(الطعن رقم 829 لسنة 43 جلسة 1980/11/06 س 31 ع 2 ص1899 ق 352)
33- المشرع لم يرتب البطلان جزاء على رفع الإستئناف إلى محكمة غير مختصة ، بل إنه لم يعوض لهذه المسألة بنص خاص ، و من ثم ينطبق عليها القواعد المقررة بشأنها أمام محكمة الدرجة الأولى عملاً بالمادة 240 من قانون المرافعات ، و لما كان مفاد المادة 110 من هذا القانون أنه إذا قضت المحكمة بعدم إختصاصها بنظر الدعوى وجب عليها إحالتها إلى المحكمة المختصة ، و تلتزم المحكمة المحال عليها الدعوى بالإحالة سواء كانت من طبقة المحكمة التى قضت بها أو من طبقة أعلى أو أدنى منها ، و إذا كان يبين من الحكم المطعون فيه أن الإستئناف رفع ابتداء إلى المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية فى الموعد القانونى ، فقضت تلك المحكمة بعدم إختصاصها بنظره و بإحالته إلى محكمة الإستئناف - المختصة - فإن الحكم المطعون فيه إذ التزم حكم الإحالة و قضى فى الاستنئاف المحال إليه شكلاً و موضوعاً فإنه لا يكون قد خالف القانون .
(الطعن رقم 1212 لسنة 47 جلسة 1980/05/15 س 31 ع 2 ص 1380 ق 262)
34- الخصومة فى الإستئناف تعتبر بالنظر إلى إجراءات رفعها و السير فيها ، مستقلة عن الخصومة المطروحة أما محكمة أول درجة و متميزة عنها ، فما يجرى على أحداها من بطلان أو صحة لا يكون له أثر على الأخرى ، و من ثم فإن النزول عن التمسك بسبب من أسباب بطلان إعلان الحاصل أمام محكمة أول درجة لا يحول دون تمسك ذى الشأن بطلان إعلانه بصحيفة الإستئناف . لما كان ذلك ، و كانت الطاعنة الثانية قد تمسكت ببطلان إعلانها بصحيفة الإستئناف لحصوله فى مواجهة النيابة رغم وجود موطن معروف لها ، و بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن لعدم إعلانها بتلك الصحيفة خلال الثلاثة الأشهر التالية لتقديمها ، و كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض هذا الدفع تأسيساً على أن نزولها أمام محكمة أول درجة عن التمسك ببطلان إعلانها بصحيفة إفتتاح الدعوى الحاصل فى مواجهة النيابة يحول بينها و بين العودة إلى التمسك ببطلان إعلانها بصحيفة الإستئناف الحاصل بذات الطرق ، و حجب نفسه عن بحث صحة هذا الإعلان أو بطلانه فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون .
(الطعن رقم 884 لسنة 49 جلسة 1980/04/23 س 31 ع 1 ص 1190 ق 229)
35- المادة 87 من القانزون 61 لسنة 1968 فيما نصت عليه بفقرتها 1،2،3،4 هو تحقيق لما رآه الشارع من وجوب أن يستعين المتقاضون فى الهام من منازعاتهم أمام المحاكم بمختلف طبقاتها و درجاتها بالمحامين المقررين لديها حتى تنجو الخصومة من المهاترة و يتنفى اللدد فيها . و منه وجوب تقديم صحف الإستئناف موقعاً من احد المحامين المقررين أمام محكمته و قد نصت فى فقرتها الخامسة و الأخيرة على البطلان جزاء لمخالفة أحكامها،و هذا الجزاء تبدو قسوته إذا كانت الدعوى مرفوعة ضد أحد المحامين و لم يكن رافعها لسبب أو لآخر قد تمكن من توكيل محام من وكله من المحامين لم يصدر له من النقابة الفرعية لسبب أو لآخر الإذن المنوه عنه فى المادة 133 بما حدا الشارع إلى أن يرد للمتقاضين حقهم الأصل فى أن يباشروا منازعاتهم بأنفسهم إذا كانت مرددة بينهم و بين أحد المحامين ، و فى هذا تقول الفقرة المذكورة بعد أن رتبت جزاء البطلان على مخالفة أحكام الفقرات الأربعة السابقة عليها أنه " و مع ذلك فلا ضرورة لتوقيع محام إذا كانت الدعوى مرفوعة ضد أحد المحامين و لم يصدر من مجلس النقابة الفرعية الإذن المنوه عنه فى المادة 133 " . فأعفتهم من قيد الإستعانة بالمحامين ، و ليس بصحيح فى القانون القول بأن هذا الإعفاء مقيد بشرط أن يكون وكيل المدعى فى دعوى مرفوعة ضد محام قد تقدم للحصول على إذن من مجلس النقابة الفرعية و لم يصدر له الإذن إذ لو تحقق هذا الشرط لكان فيما نصت عليه المادة133 - من جواز أن يتخذ المحامى ما يراه من إجراءات قضائية مباشرة إذا لم يصدر الإذن فى الدعاوى المدنية خلال أسبوعين من تاريخ طلبه - كل الغناء و لبدا النص على الإعفاء لغواً لا طائل تحته و لا فائدة منه .
(الطعن رقم 671 لسنة 46 جلسة 1980/02/06 س 31 ع 1 ص 413 ق 80)
36- النص فى المادة 230 من قانون المرافعات على أن يرفع الإستئناف بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة المرفوع إليها الإستئناف للأوضاع المقررة لرفع الدعوى مفاده أنها أخذت فى رفع الإستئناف بطريق إيداع صحيفة قلم الكتاب ، فوجد المشرع بذلك بين طريقة رفع الدعوى و طريقة رفع الطعن فإكتفى فيها يإيداع الصحيفة قلم الكتاب بدلاً من إعلانها، و لذلك أسقط حكم الفقرة الثانية من المادة 405 من قانون المرافعات السابق المقابلة للمادة 230 التى كانت تقضى بان يعتبر الإستئناف كأن لم يكن إذا لم يتم تكليف المستأنف عليه بالحضور خلال ثلاثين يوماً من تقديم صحيفة قلم المحضرين ، و ذلك إتساقاً مع النظام الذى كان قد قرره فى رفع الدعوى و وأجب المدعى فى إجراءاتها حيث كانت تقضى فى فقرتها الأولى بأن يرفع الإستئناف بتكليف بالحضور يراعى فيه الأوضاع المقررة لصحيفة إفتتاح الدعوى ، و من ثم فحذف هذه الفقرة كان نتيجة عدول المشرع عن رفع الدعوى أو الإستئناف بتكليف الحضور و إكتفائه فى رفعها بإيداع صحيفتها قلم الكتاب فأصبح إعلان الدعوى أو إعلان الإستئناف مجرد إجراء يتم به إيصال الدعوى أو الإستئناف بالخصم لأنه إذا كان يكفى لإجراء المطالبة القضائية إيداع صحيفة إفتتاح الدعوى و هو ما يترتب عليها - كأثر إجرائى - بدأ الخصومة ، إلا أن إنعقاد الخصومة مشروط بتمام إعلان الصحيفة إلى المدعى عليه أو إلى المستأنف عليه ، فإذا تخلف هذا الشرط زالت الخصومة كأثر للمطالبة القضائية .
(الطعن رقم 727 لسنة 45 جلسة 1980/02/05 س 31 ع 1 ص 404 ق 79)
37- إذ كان البين من صحيفة الإستئناف أنها إستوفت البيانات التى نصت عليها المادتان 230 ، 63 من قانون المرافعات و أنها أودعت قلم الكتاب فى المعياد المحدد فى القانون و كان التمسك ببطلان إعلانها أمراً خارجاً عن الصحيفة ذاتها ، و لم تدفع الطاعنة أمام محكمة الإستئناف بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن لعدم إعلانها إعلاناً صحيحاً بصحيفته فى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إيداعها قلم الكتاب ، و كان هذا الدفع لا يتعلق بالنظام العام ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع ببطلان صحيفة الإستئناف لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .
(الطعن رقم 225 لسنة 49 جلسة 1979/11/06 س 30 ع 3 ص 16 ق 340)
38- يجب وفقا لنص المواد 63 ، 67 ، 230 من قانون المرافعات أن تشتمل صحيفة الاستئناف على البيانات الواردة بها و منها بيان المحكمة المرفوع أمامها الاستئناف و يثبت فيها قلم الكتاب تاريخ الجلسة المحددة لنظره و كذا فى صورها المتضمنة لذات البيانات ثم يقوم قلم الكتاب بتسليم أصل الصحيفة و صورها إلى قلم المحضرين لإعلانها ورد الأصل إليه ، و لما كان الثابت من مطالعة أصل صحيفة الاستئناف المقدمه لقلم الكتاب و منها الصورة المعلنة للمطعون ضده أنها قد اشتملت على كافة البيانات التى قررتها المواد السالفة بما فى ذلك بيان المحكمة المرفوع أمامها الاستئناف و تحديد الدائرة المنظورة أمامها و تاريخ الجلسة المحددة لنظره إذ دون هذين البيانين الأخيرين على هامش الصفحة الأولى من أصل الصحيفة و الصورة المعلنة للمطعون ضده و ذلك فى يوم تقديم الصحيفة ، تضمنت أيضا طلبات الشركة الطاعنة ، و كان لا يلزم قانوناً أن يرد بيان تاريخ الجلسة فى نهاية الصحيفة فإن صحيفة الاستئناف و صورتها المعلنه تكون بذاتها قد استوفت كافة البيانات الواجب اشتمال صحيفة الإستئناف عليها وفقا لنص المواد 63 ، 67 ، 230 من قانون المرافعات و تكون بمنأى عن البطلان .
(الطعن رقم 601 لسنة 42 جلسة 1979/06/16 س 30 ع 2 ص 644 ق 305)
39- مؤدى الفقرة الثانية من المادة 87 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 ، أن المشرع قصد من توقيع المحامى على صحف الدعاوى ، رعاية الصالح العام و تحقيق الصالح الخاص فى ذات الوقت ، لأن إشراف المحامى على تحرير صحف الإستئناف و الدعاوى و العقود ذات القيمة من شأنه مراعاة أحكام القانون فى تحرير هذه الأوراق و بذلك تنقطع المنازعات التى كثيراً ما تنشب بسبب قيام من لا خبرة لهم بممارسة هذه الشئون ذات الطبيعة القانونية بما يعود بالضرر على ذوى الشأن ، مما مفاده أن توقيع المحامى على أصل الصحيفة أو على صورتها يتحقق به الغرض الذى قصد إليه المشرع و من ثم فإن خلو الصورة من التوقيع لا يترتب عليه البطلان .
(الطعن رقم 589 لسنة 48 جلسة 1979/02/07 س 30 ع 1 ص 505 ق 97)
40- إذ كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه برفض الدفع ببطلان صحيفة الإستئناف لعدم التوقيع عليها من محام مقرر أمام محكمة الإستئناف على ما إستبانته من وجود توقيع لمحام مقبول للمرافعة أمامها على أصل الصحيفة ، و كانت الطاعنة لم تدع أن التوقيع الذى أثبتت المحكمة وجوده على أصل الصحيفة ليس لمحام أو أنه لمحام غير مقبول للمرافعة أمام محاكم الإستئناف . فإن النعى على الحكم - بعدم التثبت من قيده بجدول المحامين المقررين أمامها - يكون على غير أساس .
(الطعن رقم 589 لسنة 48 جلسة 1979/02/07 س 30 ع 1 ص 505 ق 97)
41- مؤدى ما نصف عليه المادة 230 من قانون المرافعات من أن الإستئناف يرفع بصحيفة وفقاً للأوضاع المقررة لرفع الدعوى ، و ما نصت عليه المادة 240 من القانون المذكور من أنه تسرى على الإستئناف القواعد المقررة أمام محكمة الدرجة الأولى سواء فيما يتعلق بالإجراءات أو بالأحكام ، أنه تنطبق على الإستئناف جميع الأوضاع المقررة لرفع الدعوى بالإجراءات المتعلقة بها . و منها قواعد إعلان صحيفتها و مواعيد التكليف بالحضور فيها ، فإذا ما أوجبت المادة رقم 70 قبل تعديلها بالقانون رقم 75 لسنة 1976 - أن يتم تكليف المدعى عليه بالحضور فى خلال ثلاثة أشهر من تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب و إلا إعتبرت الدعوى كأن لم تكن . فإن هذا الحكم يسرى تبعاً لذلك على الإستئناف و يكون من المتعين لصحة الإجراءات - أن يتم تكليف المستأنف عليه بالحضور خلال الميعاد المذكور و إلا إعتبر الإستئناف كأن لم يكن .
(الطعن رقم 544 لسنة 44 جلسة 1979/01/20 س 30 ع 1 ص 299 ق 62)
42- الرسم النسبى للإستئناف يسوى عند تأييد الحكم الإبتدائى و على مقتضى الفقرة الأخيرة من المادة الثانية من القانون رقم 90 لسنة 1944 بإعتبار أن الحكم الصادر بالتأييد حكم جديد بالحق الذى رفع عنه الإستئناف مما يكون معه المناط فى تقدير الرسم - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - (1)هو للحق موضوع الإستئناف الذى قضى به للمستأنف أو تأيد القضاء به للمستأنف عليه . و لا مراء فى أن ما يحكم به إبتدائياً للمستأنف لا يكون محلاً لإستئنافه ، و ما لا يكون محلاً للإستئناف لا يكون محلاً للرسم .
(الطعن رقم 236 لسنة 39 جلسة 1978/11/22 س 29 ع 2 ص 1729 ق 333)
43- إذ كان مؤدى المادة 108 من قانون المرافعات إنه وقع التكليف بالحضور فى الخصومة أمام محكمة أول درجة باطلاً و لم يصحح البطلان لسبب أو لآخر بحيث أنتقل إلى الحكم ، و قام المحكوم عليه بالطعن فيه فإن حق الطاعن يسقط فى الدفع ببطلان التكليف و كذلك سائر الدفوع المتعلقة الإجراءات إذا لم يبديه فى صحيفة الطعن ، و كان الدفع ببطلان الإجراءات المبنى على نقص أهلية أحد الخصوم فى الدعوى هو من الدفوع الشكلية المتعلقة بالإجراءات و ليس من الدفوع الموضوعية ، باعتباره وسيلة موجهة إلى الخصوم أو إلى بعض إجراءاتها دون التعرض لذات الحق المدعى به أو المتنازعة فيه ، لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة الثانية شاركت فى رفع الإستئناف بوصفها وصية على أبنتيها الطاعنتين الرابعة و الخامسة ، و كانت لم تقدم صورة رسمية من صحيفة الإستئناف كما خلت مدونات الحكم المطعون فيه مما يشير إلى تضمن الصحيفة التمسك بالبطلان المدعى به ،فإن الإشاره فى المذكرة الشارحة المقدمة أمام محكمة الإستئناف لا يحول دون سقوط الحق فى التمسك بالبطلان أياً كان وجه الرأى فيه .
(الطعن رقم 517 لسنة 43 جلسة 1977/03/16 س 28 ع 1 ص 697 ق 127)
44- مفاد النص فى المادة 110 من قانون المرافعات على أن "المحكمة إذا قضت بعدم إختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة و لو كان عدم الإختصاص متعلقا بالولاية " و على أن " تلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها " أن يعتد أمام هذه المحكمة الأخيرة بما تم من إجراءات أمام المحكمة التى رفعت إليها الدعوى و من ثم فإن ما تم صحيحاً من إجراءات قبل الإحاله يبقى صحيحاً و تتابع الدعوى سيرها أمام المحكمة التى أحيلت إليها من حيث إنتهت إجراءاتها أمام المحكمة التى أحالتها ، و إذ كان الإستئناف قد رفع فى ميعاده بإجراءات صحيحة لدى محكمة الجيزة الإبتدائية التى قضت بقبوله شكلاً وبعدم إختصاصها به و إحالته إلى محكمة إستئناف القاهره . فلا تثريب على هذه المحكمة إذ تابعت نظره من حيث إنتهت إجراءاته أمام المحكمة التى أحالته فأعتبرته محكوماً بقبوله شكلاً و سارت فيه حتى حكمت فى موضوعه ، فإن النعى بهذا الوجه يكون على غير أساس.
(الطعن رقم 668 لسنة 42 جلسة 1977/03/16 س 28 ع 1 ص 681 ق 124)
45- قيام المصلحة فى الطعن أو عدم قيامها إنما يرجع فيه إلى وقت صدور الحكم المطعون فيه و ما يلابس الدعوى إذ ذاك من ظروف و وقائع يثبتها الحكم و تكون تحت نظره و عليها يرتكز قضاءه ، بحيث يقتصر الطعن فيه بمختلف وجوهه القانونية على هذا النطاق دون الإعتداد بزوالها بعد ذلك . و إذ كان الواقع فى الدعوى أن النزاع المطروح كان يدور أمام محكمة أول درجة حول تكييف العقد الصادر للمطعون عليه الأول ، و ما إذا كان يعد مجرد تنازل عن الإيجار أو بيع للمتجر ، و كان قبول إعتباره مشترياً للجدك يجعل له حقاً مباشراً فى مواجهة الطاعن المؤجر و لو بغير رضائه إذا ما تحققت الشروط التى يستلزمها القانون ، فإن قضاء الحكم الإبتدائى برفض إجازة البيع يجعل له حقاً فى إستئنافه حتى و لو تراخى البائع له - المطعون عليه الثانى - عن الطعن عليه .
(الطعن رقم 757 لسنة 42 جلسة 1976/06/23 س 27 ع 1 ص 1405 ق 267)
46- أوجب المشرع فى المادة 1/14 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية و رسوم التوثيق فى المسائل المدنية على المدعى أداه كامل الرسوم المستحقة على الدعوى ، و رخص للمحكمة عملاً بالمادة 2/13 من هذا القانون المعدلة بالقانون رقم 66 لسنة 1964 ، بإستبعاد القضية من جدول الجلسة إذا لم تستوف الرسوم المستحقة عليها بعد قيدها ، مما مفاده أن للمحكمة أن تستبعد من جدول الجلسة إذا لم يسدد المستأنف الرسوم المستحقة فيقف السير فيه إلى أن يتم سداد الرسوم و تعجيل القضية ، فإذا ما إنقضت سنة من تاريخ إستبعادها من الجدول دون أن يقوم المستأنف بذلك ، جاز للمستأنف عليه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة ، لأن عدم السير فى الإستئناف يكون فى هذه الحالة بسب إمتناع المستأنف عن القيام بإجراء أوجبه عليه القانون . و لا محل للتحدى بأن ميعاد سقوط الخصومة لا يبدأ إلا من التاريخ الذى يسدد فيه المستأنف الرسم لأن الإستئناف يقف السير فيه بصدور القرار بإستبعاد القضية من جدول الجلسة و لا يتسنى إعادة السير فيها إلا بسداد الرسم و تعجيلها ، و لا وجه للقول بأن المطعون عليه - المستأنف عليه - مسئول هو الآخر عن عدم موالاة السير فى الإستئناف لعدم وجود ما يحول بينه و بين أداء الرسم ذلك أن المشرع لم يلزم سوى المستأنف بأداء الرسم المقرر على إستئنافه .
(الطعن رقم 525 لسنة 42 جلسة 1976/06/22 س 27 ع 1 ص 1400 ق 266)
47- لامصلحة للطاعن فى تمسكه بسبب النعى - من بطلان إستئناف النيابة للحكم لعدم تحرير أسباب الإستئناف قبل إنقضاء ميعاد الطعن - لأنه طالما لا مطعن لديه على الإستئناف المطعون عليه الأول - لذات الحكم الذى إستأنفته النيابة - من ناحية الشكل ، فإن قيام هذا الإستئناف بذاته مؤد إلى نفس النتيجة التى يستهدفها إستئناف النيابة .
(الطعن رقم 27 لسنة 40 جلسة 1974/12/11 س 25 ع 1 ص 1417 ق 241)
48- إذ كانت الأوراق قد خلت مما يدل على تمسك الطاعن ببطلان إعلان صحيفة الإستئناف لعدم إثبات ساعة توجيه الخطاب بأصل الإعلان فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص يكون دفاعاً جديداً لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض .
(الطعن رقم 382 لسنة 38 جلسة 1974/05/09 س 25 ع 1 ص 840 ق 137)
49- ترك المشرع للمستأنف تقدير ما يرى بيانه فى صحيفة الإستئناف من الأسباب التى يستند إليها فى طلب إلغاء الحكم المستأنف أو تعديله ، و لا يعيب الصحيفة إشتمالها على أوجه الدفاع التى سبق للمستأنف التمسك بها أمام محكمة أول درجة ، و التى لم يأخذ بها الحكم المستأنف . و إذ كان يبين من الحكم المطعون فيه أن محكمة أول درجة لم تعول على دفاع المطعون عليه الذى أثاره أمامها ، فإن إستناده فى صحيفة الإستئناف إلى هذا الدفاع لا يجعلها خالية من الأسباب . و إذ إنتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة ، فإن النعى عليه بهذا الوجه يكون على غير أساس .
(الطعن رقم 382 لسنة 38 جلسة 1974/05/09 س 25 ع 1 ص 840 ق 137)
50- توجب المادة 522 من قانون المرافعات السابق على الحاجز - حجز ما للمدين لدى الغير فى الأحوال التى يكون فيها الحجز بأمر من قاضى الأمور الوقتيه أن يكلف المحجوز عليه الحضور أمام المحكمة ليسمع الحكم عليه بثبوت الدين المحجوز من أجله و صحة إجراءات الحجز و إذ كان الطاعن قد طلب فى الدعوى المرفوعة بالتظلم من أمر تقدير مجلس نقابة المحامين لأتعابه - الحكم بثبوت الدين المحجوز من أجله و طلب فى الدعوى رقم ... صحة إجراءات الحجز الموقع بناء على الأمر الصادر له بتوقيع الحجز على ما لمدينة لدى الغير - وكانت المحكمة الإبتدائية قد قضت فى الدعوى الأولى بثبوت حقه فى مبلغ ... و فى الدعوى الثانية بصحة إجراءات الحجز لهذا المبلغ فإن إستئناف الحكم الصادر فى كل من الدعويين يكون جائزاً و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه لا يكون قد خالف القانون .
(الطعن رقم 382 لسنة 38 جلسة 1974/05/09 س 25 ع 1 ص 840 ق 137)
51- إذ كانت محكمة الإستئناف قد قضت بحكمها الصادر بتاريخ 1966/5/5 - الذى فصل أيضاً فى شق من الموضوع - بقبول الإستئناف شكلاً ، فإنه لا يقبل بعد ذلك إثارة أى دفع أمامها يتعلق بهذا الشكل الذى قبلته ، و لما كان الدفع ببطلان صحيفة الإستئناف يتضمن تجريحاً للحكم الصادر بقبول الإستئناف شكلاً ، و الذى لم يطعن فيه الطاعن بطريق النقض فى الميعاد ، فحاز قوة الأمر المقضى ، فإن طعنه فى الحكم الصادر بتاريخ 1966/12/10 برفض ذلك الدفع - للسبب المتقدم يكون غير مقبول ، لأن الحكم الأول هو الذى حاز قوة الأمر المقضى ، و لم يكن الحكم الأخير إلا تكراراً لأمر إستقرت حجيته ، و لا يجدى بعد ذلك التمسك بأن هذا الحكم قد أعاد القول فى الدفع بعدم قبول الإستئناف و رفضه ، إذ كان يتعين على محكمة الإستئناف أن تتقيد بالقضاء بقبول الإستئناف شكلاً بغير إيراد أسباب لتأييده ، و من ثم يكون ما إشتمل عليه حكمها المطعون فيه من أسباب تتعلق بشكل الإستئناف من قبيل الأسباب الناقلة .
(الطعن رقم 525 لسنة 37 جلسة 1973/06/12 س 24 ع 2 ص 885 ق 156)
52- قصد المشرع - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لقانون المحاماه رقم 96 لسنة 1957 - من توقيع المحامى على صحيفة الدعوى " رعاية الصالح العام و تحقيق الصالح الخاص فى ذات الوقت ، ذلك أن إشراف المحامى على تحرير صحف الإستئناف و الدعاوى و العقود ذات القيمة من شأنه مراعاة أحكام القانون فى تحرير هذه الأوراق ، و بذلك تنقطع المنازعات التى كثيراً ما تنشأ بسبب قيام من لا خبرة لهم بممارسة هذه الشئون ذات الطبيعة القانونية مما يعود بالضرر على ذوى الشأن " . و إذ كانت الفقرة الأولى من المادة 75 من قانون المرافعات السابق بعد تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 توجب على المدعى أن يقدم لقلم كتاب المحكمة وقت تقديم صحيفة دعواه صوراً منها بقدر عدد المدعى عليهم ، و صورة لقلم الكتاب ، فإن توقيع المحامى على أصل صحيفة الدعوى أو على صورتها المقدمة لقلم الكتاب يتحقق به الغرض الذى قصد إليه المشرع من وضع الفقرة الرابعة من المادة 25 من القانون رقم 86 لسنة 1957 سالف الذكر ، و لما كان الحكم المطعون فيه - الذى قضى ببطلان صحيفة الدعوى تأسيساً على خلوها من توقيع محام عليها - لم يتحدث عن توقيع المحامى على صورة صحيفة الدعوى - المودعة بالملف - و هو أمر لو ثبت لكان من شأنه أن يتغير معه وجه الرأى فى الدعوى ، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور .
(الطعن رقم 519 لسنة 35 جلسة 1973/05/02 س 24 ع 2 ص 703 ق 124)
53- مؤدى نص المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالمرسوم بقانون رقم 97 لسنة 1952 ، و المادة 99 من ذات القانون معدلة بالقانون رقم 174 لسنة 1951 ، أن الشارع و إن حدد ميعاد إستئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الإبتدائية فى الطعون الخاصة بالضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية بثلاثين يوماً تبدأمن تاريخ إعلان الحكم ، إلا أنه مع ذلك لم ينص على قواعد و إجراءات خاصة لرفع الإستئناف و من ثم فإنه يرجع فى شأنه إلى القواعد العامة و الإجراءات فى قانون المرافعات .
(الطعن رقم 300 لسنة 35 جلسة 1973/02/28 س 24 ع 1 ص 359 ق 63)
54- عدم دفع الرسم المستحق على الدعوى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يترتب عليه البطلان لما هو مقرر من أن المخالفة المالية فى القيام بعمل لا ينبنى عليه بطلان هذا العمل ما لم ينص القانون على البطلان عن هذه المخالفة . و إذ تقضى المادة 2/13 من القانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 بشأن الرسوم القضائية و رسوم التوثيق فى المواد المدنية بأن تستبعد المحكمة القضية من جدول الجلسة إذا تبين لها عدم أداء الرسم و دون أن يرد بالنص البطلان جزاء على عدم أداء الرسم . فإن الحكم المطعون فيه و قد إنتهى إلى تحصيل الرسوم المستحقة هو من شأن قلم الكتاب لا يكون معيباً بالبطلان .
(الطعن رقم 490 لسنة 37 جلسة 1973/02/06 س 24 ع 1 ص 144 ق 27)
55- متى كان الواقع فى الدعوى أن الطاعن أقامها بطلب التعويض الناشئ عن إخلال الشركة المطعون عليها بتنفيذ عقد المقاولة على أساس أن هذا العقد الذى أبرمته مع الجمعية التعاونية لبناء المساكن تضمن الإشتراط لمصلحة أعضاء الجمعية ، إلا أن الطاعن إعتمد أمام محكمة الإحالة على أن الجمعية أحالت إليه حقوقها بما فى ذلك الحق فى التعويض بموجب عقد حوالة أعلن إلى الشركة أثناء نظر الإستئناف ، و كان يترتب على هذه الحوالة إعتبار الطاعن صاحب صفة فى طلب الحق موضوع الحوالة ، و لا يستطيع المدين الوفاء للمحيل بعد نفاذ الحوالة فى حقه ، فإن توجيه الدعوى إليه من المحال له الذى أصبح وحده صاحب الصفة فى المطالبة بالحق يكون صحيحاً ، و تنتفى كل مصلحة للمدين فى التمسك بالدفع بعدم قبول الدعوى لأن للمدين وفقاً لنص المادة 312 من التقنين المدنى أن يتمسك قبل المحال له بالدفوع التى كان له أن يتمسك بها قبل المحيل وقت نفاذ الحوالة فى حقه ، كما يجوز له أن يتمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة . و إذ كان الحكم المطعون فيه لم يرتب على الحوالة أثرها فى إعتبار صفة الطاعن فى المطالبة بالحق موضوعها لأنها لم تقدم إلا فى الإستئناف بعد صدور حكم النقض السابق ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .
(الطعن رقم 524 لسنة 37 جلسة 1973/01/25 س 24 ع 1 ص 108 ق 21)
56- الحكم الصادر بقبول الإستئناف شكلاً إنما يتصل بشكل الإستئناف دون غيره ، و أن من إختصم فيه إنما كان خصماً أمام محكمة أول درجة ، و لما كان الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة هو دفع موضوعى يقصد به الرد على الدعوى ذاتها ، و لا ينتقل النظر إليه إلا بعد أن تفصل المحكمة فى شكل الإستئناف ، فإن قضاء المحكمة بقبول الإستئناف - المرفوع على مدير هيئة التأمينات الذى كان مختصماً أمام محكمة أول درجة - شكلاً ، لا يناقض قضاءها بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بعد أن تبين للمحكمة أن مدير عام الهيئة لا يمثلها قانوناً أمام القضاء ، و إنما يمثلها رئيس مجلس الإدارة .
الطعن رقم 330 لسنة 36 جلسة 1972/12/16 س 23 ع 3 ص 1398 ق 218)
57- مفاد نص الفقرة الرابعة من المادة 22 من القانون رقم 96 لسنة 1957 الخاص بالمحاماة ، و الذى كان ساريا وقت نظر الإستئناف أن الجزاء الذى رتبه القانون على من زاول أعمال مهنة المحاماة رغم إستبعاد إسمه من جدول المحامين هو إحالته على مجلس التأديب لتوقيع الجزاء الذى فرضه القانون لهذه المخالفة ، و أن هذا الإستبعاد يزول بمجرد سداد الإشتراك المتأخر و مؤدى ذلك أن المشروع لم يرد أن ينزع عن المحامى الذى لم يقم بسداد الإشتراك فى الميعاد بصفته كمحام ، و أن مباشرته لأعمال مهنته رغم إستبعاد إسمه لا يبطل عمله ، و إنما يعرضه للمحاكمة التأديبية ، و ذلك أيضا هو ما ذهب إليه قانون المحاماة الجديد رقم 61 لسنة 1968 الذى جعل العقوبات التأديبية بالمادة 142 تتدرج من الإنذار إلى اللوم إلى المنع من مزاولة المهنة ، ثم إلى محو الأسم نهائيا من الجدول و صرح فى المادة 144 بأن منع المحامى من مزاولة مهنته يترتب عليه نقل إسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين و منعه من فتح مكتبه ، كما أنه و إن نص فى المادة 167 على أن تخلف المحامى عن أداء الإشتراك رغم إعذاره يجعل إسمه مستبعدا من الجدول بقوة القانون ، إلا أنه رتب على الوفاء بالإشتراك المذكور إعادة الإسم إلى الجدول بغير إجراءات مع إحتساب مدة الإستبعاد فى الآقدمية و المعاش . و إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المحامى الذى وقع صحيفة الإستئناف كان مقيدا أمام محاكم الإستئناف حتى سنة 1967 ، و إستبعد إسمه من الجدول فى الفترة التى وقع فيها على صحيفة الإستئناف بسبب تأخره عن سداد إشتراك النقابة و كان الحكم المطعون فيه قد قضى ببطلان هذه الصحيفة إستنادا إلى أن إسم المحامى الذى وقعها مستبعد من الجدول ، فخلط بذلك بين زوال صفة المحامى عنه و بين إستبعاد إسمه من الجدول بصفة مؤقته ، مما لا ينزع عنه صفته كمحام ، فإنه يكون قد خالف القانون .
(الطعن رقم 269 لسنة 37 جلسة 1972/05/04 س23 ع 2 ص 815 ق 128)
58- مؤدى نص المادة 49 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية و رسوم التوثيق فى المواد المدنية قبل تعديلها بالقانونين رقمى 72 لسنة 1952 و 49 لسنة 1958 ، أنه فيما عدا الأحكام الواردة بالقانون رقم 1 لسنة 1948 بشأن الرسوم أمام المحاكم الحسبية المنطبق على واقعة الدعوى - قبل تعديله بالقانون رقم 69 لسنة 1964 - و الأحكام الواردة بالتعديل الذى أدخل بمقتضى القانونين رقمى 72 لسنة 1952 و49 لسنة 1958 ، تسرى القواعد المقررة فى القانون رقم 90 لسنة 1944 على الرسوم المستحقة على مسائل الأحوال الشخصية . و تجيز المادة 18 من القانون الأخير إستئناف الأحكام الصادرة فى المعارضة فى قوائم الرسوم .
(الطعن رقم 10 لسنة 38 جلسة 1972/03/01 س 23 ع 1 ص 277 ق 44)
59- إذا أقام الدائن دعواه بطلب الدين على المدينين المتضامنين مجتمعين و صدر فيها الحكم لصالحه فإن الإستئناف المرفوع من المحكوم عليهم بالتضامن لا يتعدد بتعددهم ، و الحكم الصادر برفض هذه الاستئنافات و تأييد الحكم الابتدائى ، إنما هو بمثابة حكم جديد بذات حق الدائن الذى لا يتعدد بتعدد المسئولين عن الالتزام التضامنى ، بل يقوم على وحدة المحل ، كما يقوم المدنيون المتضامنون بعضهم مقام البعض فى الاحتجاج على الدائن بأوجه الدفع المشتركة بينهم جميعا و ينصب استئناف كل منهم على نفس طلبات الآخرين وهو ما يجعلها فى حكم الاستئناف الواحد ، يستحق بالنسبة لها رسم واحد ، و لا وجه للقول باستقلال كل مدين فى الخصومة و فى مسلكه فيها و الطعن على ما يصدر فيها من أحكام و اعتبار الاستئناف المرفوع من أحدهم مستقلا عن استئناف الآخر بصدد تسوية الرسوم المستحقة عنه كما أن صدور الحكم بإلزام المطعون عليه - أحد المحكوم عليهم بالتضامن - بمصروفات استئنافه و بإلزام باقى المحكوم عليهم بمصروفات استئنافهم ، لا يعتبر مانعا من تقدير الرسوم المستحقة على هذه الاستئنافات و تسويتها وفقا لأحكام القانون . و بالتالى فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى باحتساب رسم واحد عن جميع الاستئنافات ، لا يكون قد خالف الحكم السابق أو مس حجيته .
(الطعن رقم 483 لسنة 36 جلسة 1971/04/22 س 22 ع 2 ص 549 ق 86)
60- إذا كان الحكم المطعون فيه قد أورد فى أسبابه المكملة للمنطوق أن الإستئناف مقبول من الناحية الشكلية ، فإن محكمة الإستئناف تكون قد استنفدت و لايتها للفصل فى شكل الإستئناف ، بحيث لا تملك النظر فى الدفع باعتبار الإستئناف كان لم يكن الذى أثاره الطاعن "المستأنف عليه" بعد ذلك أثناء إجراء التحقيق ، لتعلق هذا الدفع بشكل الإستئناف الذى سبق أن فصلت فيه المحكمة ، و لأن حجية الأمر المقضى التى اكتسبها الحكم المذكور تحول دون جواز التمسك أمام ذات المحكمة التى أصدرته بدفع خاص بشكل الإستئناف
(الطعن رقم 484 لسنة 34 جلسة 1970/05/26 س 21 ع 2 ص 892 ق 143)
61- لما كان غرض الشارع من نص الفقرة 3 من المادة 25 من القانون 96 لسنة 1957 رعايه الصالح العام و تحقيق الصالح الخاص فى ذات الوقت ، لأن إشراف المحامى على تحرير تلك الصحف من شأنه مراعاة أحكام القانون عند تحريرها ، و بذلك تنقطع المنازعات التى كثيرا ما تنشأ بسبب قيام من لا خبرة لهم بممارسة هذه الشئون ذات الطبيعة القانونية مما يعود بالضرر على ذوى الشأن ، فإن هذا البطلان يكون متعلقا بالنظام العام ، و من ثم يجوز الدفع به فى أية حالة كانت عليها الدعوى ، و لا يسقط الحق فى التمسك به بالتكلم فى موضوع الدعوى و إن كان يجوز على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 100 لسنة 1962 استيفاء التوقيع فى الجلسة خلال ميعاد الإستئناف
(الطعن رقم 387 لسنة 35 جلسة 1970/04/16 س 21 ع 2 ص 646 ق 103)
رفع الطعن :
يرفع الطعن ، كما هو الحال بالنسبة لرفع الدعوى ، بصحيفة تودع قلم الكتاب ، بناء على طلب ممن له الحق في الطعن أو ممن له حق تمثيله ، وإلا كان غير مقبول . ولا يجوز أن تثير المحكمة طعناً في الحكم من تلقاء نفسها.
ويوجه الطعن ضد من لرافع الطعن حق الطعن في مواجهته ، أي الطرف السلبي في الحق في الطعن أو ضد من له صفة في تمثيله ، وإلا كان الطعن غير مقبول. فلا يقبل الطعن ضد من لم يحكم له بشئ قبل الطاعن، أو من كانت مصلحته هي نفس مصلحة الطاعن . ويوجه الطعن إلى ذي الصفة السلبية بنفس صفته التي كان مختصماً بها في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه. والعبرة بحقيقة الواقع ، وليس بما قد يرد في الحكم المطعون فيه.
ويجب لصحة رفع الطعن ، كما هو الحال بالنسبة لرفع الدعوى ، أن يرفع الطعن من خصم على قيد الحياة وأن يوجه إلى من هو على قيد الحياة . فإذا ثبت أن الطعن قد رفع من متوفی أو ضد من توفي قبل رفع الطعن ، فإن الطعن يكون باطلاً ولا تبدأ به خصومة الطعن ، هذا ولو أعلن الطعن بعد ذلك إلى ورثة المطعون ضده المتوفي الذي وجه إليه الطعن.
ويجوز للطاعن بعد رفع الطعن ترك الخصومة فيه ، وفق ما سبق بيانه بالنسبة لترك الخصومة أمام محكمة الدرجة الأولى ، وذلك مع ملاحظة أنه إذا ترك الطاعن الخصومة في الطعن بعد إنقضاء ميعاد الطعن ، فإن هذا الترك يتضمن نزولاً من الطاعن عن حقه في الطعن . ولذلك فإن هذا الترك يتم ويرتب أثره دون حاجة إلى قبول المطعون ضده . وليس للطاعن أن يرجع في هذا الترك ولو تم الرجوع قبل هذا القبول . ومن ناحية أخرى ، فإنه ليس للطاعن بعد تركه الخصومة أن يعود فيرفع طعنه من جديد إذ ليس له رفع طعن بعد إنقضاء ميعاده .
رفع الإستئناف :
يعتبر رفع الإستئناف رفعاً لطعن في الحكم ينطبق عليه ما تقدم من القواعد العامة للطعن في الأحكام . ولهذا فإنه لا يقبل إلا ممن له الحق في الطعن أو ممن يكون نائباً عنه قانوناً أو إتفاقاً.
وقد أجازت المادة 57 من قانون (1) لسنة 2000 المتعلق بالتقاضي في مسائل الأحوال الشخصية للنيابة العامة ، في جميع الأحوال ، الطعن بطريق الإستئناف في الأحكام والقرارات الصادرة في الدعاوى التي يوجب القانون أو يجيز تدخلها فيها . ويتبع في طعن النيابة بالإستئناف القواعد العامة التي ينص عليها قانون المرافعات .
ويؤدي مجرد رفع الإستئناف إلى وقف حجية حكم أول درجة المستأنف ، فلا تتقيد المحكمة الإستئنافية بهذه الحجية.
وإذا تعدد المحكوم عليهم كان لهم أن يرفعوا إستئنافاً واحداً عن الحكم ، كما أن لكل منهم أن يرفع إستئنافاً مستقلاً . فإذا رفع إستئنافان عن الحكم الواحد ، فإن المحكمة تقرر ضمهما لنظرهما والحكم فيهما معاً . على أن هذا الضم لا ينفي أن كلا منهما قد رفع على إستقلال . ولهذا فإن العيب الإجرائی الذي يشوب أحدهما لا يؤثر في صحة رفع الإستئناف الآخر.
ويقدم الإستئناف بالشكل نفسه الذي تقدم به المطالبة القضائية أمام محكمة أول درجة (مادة 230 مرافعات) ، أي بإيداع صحيفة قلم كتاب المحكمة المرفوع إليها الإستئناف وبهذا الإيداع يتم رفع الإستئناف، ثم بعد ذلك تعلن هذه الصحيفة إلى المستأنف عليه.
(أ) صحيفة الإستئناف : يجب أن تشتمل صحيفة الإستئناف فضلاً عن البيانات التي يجب أن تشتمل عليها صحيفة الدعوى أمام محكمة أول درجة ، على البيانات التالية :
1- بيان الحكم المستأنف : وبيان الحكم يقتضي بيان تاريخه والمحكمة التي أصدرته ورقم القضية التي صدر فيها.
( نقض مدني 22 ديسمبر 1983 - في الطعن رقم 920 لسنة 50 ق . نقض ضرائب - 7 مارس 1988 في الطعن رقم 488 لسنة 53 ق).
2- أسباب الإستئناف : أي الأسباب من الواقع من القانون التي يرى المستأنف أنها تؤدي إلى عدم عدالة الحكم أو عدم صحته . على أن هذا البيان ليس له نفس أهمية بيان الأسباب بالنسبة لطرق الطعن غير العادية ، فهو يرمی فقط إلى ضمان جدية الطعن وإعلام المستأنف عليه بأسباب الإستئناف ، وليس الغرض منه تحديد نطاق الإستئنافي كما هو الحال في طرق الطعن غير العادية وقد ترك المشرع للمستأنف تقدير ما يرى بيانه في صحيفة الإستئناف من الأسباب التي يستند إليها في طلب إلغاء الحكم المستأنف أو تعديله . ولهذا من المقرر أن الأسباب تعتبر مبينة ، ولو كانت بصيغة عامة ، بشرط ألا تؤدي هذه العمومية إلى الشك في جدية الإستئناف ۔ فالمشرع بإلزامه المستأنف بيان أسباب إستئنافه ليس له من غاية سوى منع المفاجآت واعطاء الفرصة للمستأنف عليه ليعد دفاعه ولهذا فمهما كانت ناقصة فلا بطلان مادامت تحقق الغاية التي أرادها القانون ولا يلتزم المستأنف بنكر جميع الأسباب فيستطيع أن يضيف إليها من الأسباب أثناء المرافعة أو أن يعدل عنها إلى غيرها ولا يعيب الصحيفة إشتمالها على أوجه الدفاع التي سبق للمستأنف التمسك بها أمام محكمة أول درجة والتي لم يأخذ بها الحكم المستأنف على أنه إذا خلت صحيفة الإستئناف من بيان الأسباب فإنها تعتبر باطلة.
3- طلبات المستأنف : والواقع أن مجرد تقديم صحيفة الإستئناف يعني ضمن إلغاء الحكم المستأنف كما أن طلب إلغاء الحكم المستأنف يعني ضمنا طلب القضاء بما رفضه الحكم من طلبات المستأنف . ولهذا فإن قيمة هذا البيان هو تحديد الجزء من الحكم الذي يستأنفه الطاعن . فإذا إشتمل الحكم المطعون فيه على أكثر من جزء لغير صالح المستأنف ، وأشار المستأنف إلى بعضها فقط ، فإنه يكون قابلاً للأجزاء الأخرى . فإذا لم يشر إلى الجزء الذي يستأنفه فإنه يعتبر طاعناً بالإستئناف بالنسبة لجميع أجزائه.
وتنص المادة 230 صراحة على أن تخلف أي بيان من هذه البيانات الثلاثة يؤدي إلى بطلان الإستئناف .
4- توقيع محام مقبول للمرافعة أمام المحكمة التي يقدم إليها الإستئناف (مادة 2/58 من قانون المحاماة) . والغاية من هذا التوقيع هو ضمان صياغة الصحيفة على نحو ييسر أداء قضاء الإستئناف لوظيفته، ويضمن جدية الأسباب التي يبني عليها . ولهذا فإنه يكفي أن يوقع المحامي على الأصل أو على الصورة . فإذا لم يحترم هذا الشكل ، كان الإستئناف باطلاً . علي أنه يجوز إستيفاء هذا التوقيع في الجلسة بشرط أن يتم ذلك خلال ميعاد الإستئناف وفقاً لما تقضى به قواعد التصحيح بالتكملة التي تنص عليها( المادة 23 من قانون المرافعات) .
ولأن المادة 230 مرافعات تنص على أن «يرفع الإستئناف بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة المرفوع إليها الإستئناف وفقاً للأوضاع المقررة لرفع الدعوى» ، فإنه يجب على المستأنف أو من ينوب عنه عند إيداع الصحيفة قلم كتاب هذه المحكمة أن يطلب منه قيد الصحيفة . وعليه أن يرفق بالصحيفة عند إيداعها ما تنص عليه المادة 65 مرافعات (معدلة بالقانون 18 لسنة 1999) من تقديم ما يدل على أداء الرسم كاملاً أو إعفائه منه ، ومن إرفاق ما توجب هذه المادة إرفاقه بصحيفة الدعوى من أوراق . وتكون سلطة قلم الكتاب بالنسبة للقيد وبالنسبة لتحديد تاريخ الجلسة ، هي نفس السلطات التي سبق بيانها عند رفع الدعوى أمام أول درجة . ويعتبر الإستئناف مرفوعاً بتقديم الصحيفة لقلم الكتاب وليس من تاريخ قيد قلم الكتاب للصحيفة .
وإذا لم يرفع الإستئناف صحيحاً في الميعاد ، كان غير مقبول . وتقضي المحكمة بعدم قبول الإستئناف ولو من تلقاء نفسها . فإذا دفع بعدم القبول . ورفضت المحكمة هذا الدفع وقضت بقبول الإستئناف شكلاً ، فإن قضاءها هذا يعتبر قضاءً قطعياً تستنفد به المحكمة سلطتها في هذا الشأن ، فلا يجوز إثارة مسألة قبول الإستئناف مرة أخرى أمامها لأي سبب يتعلق بصحيفة الإستئناف أو بايداعها في الميعاد ، ولو تعلق هذا السبب بالنظام العام .
على أنه يجب التفرقة بين قبول الإستئناف شكلاً وقبول الإستئناف بصفة عامة ، فإذا إقتصرت المحكمة الإستئنافية على إصدار حكم بقبول الإستئناف شكلاً ، فإن هذا الحكم ينصرف فقط إلى شكل الإستئناف أي صحيفة الإستئناف وإيداعها وقيدها ومراعاة ميعاد الإستئناف ، فلا تستنفد المحكمة ولايتها بالنسبة للفصل في قبول الإستئناف بسبب موضوعی . وعلى العكس ، فإن قضاءها بقبول الإستئناف بصفة عامة يعتبر قضاءً ضمنياً بجواز الإستئناف يحول دون العودة إلى إثارة النزاع أمامها في شأن جواز الإستئناف من عدمه. ولهذا ليس للمستأنف عليه بعد الحكم بقبول الإستئناف أن يدفع بعدم جواز الإستئناف لقلة النصاب أو لأن المستأنف لم تكن له صفة أو مصلحة أو لم يكن خصماً حقيقياً في الدعوى ولم يحكم عليه بشيء.
على أن قضاء المحكمة بقبول الإستئناف لا يعني أنها نظرت موضوع الإستئناف بما في ذلك صحة الحكم المستأنف أو بطلانه . ولهذا فإن القضاء بقبول الإستئناف لا يمنعها من بحث صحة الحكم المستأنف أو بطلانه إذ أن هذا القضاء لا يتضمن قضاء بصحة هذا الحكم.
(ب) إعلان صحيفة الإستئناف : وبعد ايداع الصحيفة ، يجب إعلانها إلى المستأنف ضده مع تكليفه بالحضور . وذلك وفقا لنفس القواعد وبمراعاة نفس المواعيد التي يخضع لها إعلان صحيفة الدعوى أمام محكمة أول درجة . ويلاحظ أن إعلان الإستئناف يلي رفعه ، ولهذا فإنه إذا أودعت صحيفة الإستئناف في ميعاد الإستئناف . فإن عدم إعلانها في هذا الميعاد أو عدم صحة إعلانها لا يترتب عليه سقوط الحق في الإستئناف . وإذا لم يكلف المستأنف ضده بالحضور خلال ثلاثة أشهر من إيداع الصحيفة ، جاز الحكم بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن . ولا يتعلق هذا الجزاء بالنظام العام . فالحق في طلبه يزول بنزول الخصم عنه صراحة أو ضمناً . ويكون تطبيق الجزاء - كما هو الحال بالنسبة لإعلان صحيفة الدعوى - جوازي للمحكمة فلها ألا تحكم به إذا قدرت أن هناك عذراً أدى إلى عدم اتمام إعلان الصحيفة في الميعاد.
ويلاحظ أن الخصومة في الإستئناف تعتبر بالنظر إلى إجراءاتها خصومة مستقلة عن خصومة أول درجة . ولهذا فإنه إذا كانت صحيفة الدعوى أمام أول درجة معيبة أو تم إعلان معيب لصحيفة الدعوى أمام أول درجة ، ولم يتمسك المدعى عليه بالبطلان لهذا العيب ، فإن هذا لا يمنعه من التمسك ببطلان إعلان صحيفة الإستئناف إذا شابه العيب نفسه . (المبسوط في قانون القضاء المدني علماً وعملاً، الدكتور/ فتحي والي، طبعة 2017 دار النهضة العربية، الجزء : الثاني ، الصفحة : 506)
رفع الإستئناف بصحيفة تودع قلم الكتاب:
كانت المادة (405) من قانون المرافعات السابق رقم 77 لسنة 1949 تنص على أن يرفع الاستئناف بتكليف بالحضور وتراعى فيه الأوضاع المقررة لصحيفة افتتاح الدعوى، وقد تم تعديلها بالقانون رقم 264 لسنة 1953 وأصبح نصها يجري بأن يرفع الإستئناف بعريضة تقدم إلى قلم الكتاب ، و بصدور القانون رقم 100 لسنة 1962 المعدل لقانون المرافعات السابق، أصبح الإستئناف يرفع بتقديم صحيفة الإستئناف إلى قلم المحضرين لإعلانها.
كما كانت تلك المادة تفرق في صدد شكل الإستئناف بين الدعوى التي نص القانون على أن يفصل فيها على وجه السرعة، والدعوى التي تنظر على الوجه المعتاد، فأوجب رفع الإستئناف عن الحكم الصادر في الدعوى الأولى بتكليف بالحضور، بينما يرفع عن الحكم في الدعوى الثانية بصحيفة تقدم إلى قلم المحضرين لإعلانها، وبذلك يكون قانون المرافعات السابق قد حدد طريقين لرفع الإستئناف، أولهما بتكليف بالحضور، وثانيهما بصحيفة تقدم القلم المحضرين .
وكان يترتب على ذلك أنه إذا تعددت الطلبات في الدعوى، وكان بعضها مما يوجب القانون الفصل فيها على وجه السرعة، والبعض الآخر مما ينظر بالطريق العادي، وصدر في هذه الطلبات جميعاً حكم واحد. فإن هذا الوضع يتعين معه رفع الإستئناف في الطلبات الأولى بورقة تكليف بالحضور وعن الطلبات الثانية بصحيفة تقدم إلى قلم المحضرين، وكان البطلان يترتب على مخالفة الالتزام بالطريق الذي حدده القانون بحسب طبيعة كل طلب.
ولما صدر قانون المرافعات الحالي نصت المادة (230) منه على أن يرفع الإستئناف بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة المرفوع إليها الإستئناف وفقاً للأوضاع المقررة لرفع الدعوى. ومفادها أن الإستئناف يعتبر مرفوعاً فور إيداع صحيفته قلم الكتاب ، عملاً بالمادة (63) من قانون المرافعات التي حددت الطريق الذي ترفع به الدعوى، ويتم الإيداع بإثبات البيانات التي تضمنتها الصحيفة بالجدول الإستئنافي قرين الرقم الوارد به والذي يعطي للاستئناف بإثباته على الأصلين والصور، ولا يترتب البطلان على إغفال هذا الإثبات إذ للمحكمة أن تطلب من قلم الكتاب مذكرة من واقع الجدول خاصة في حالة إغفال تاريخ إيداع الصحيفة أو عدم وضوحه للتصدي لميعاد الإستئناف .
ولا تعتبر الصحيفة مودعة قلم الكتاب إلا بقيدها في الجدول المعد لذلك بإثبات بياناتها به على نحو ما تقدم، ومن ثم لا يعتبر إيداعاً مجرد تقديم الصحيفة لقلم الكتاب لتقدير الرسم المستحق ولمراجعة المستندات المرفقة بها أو لغير ذلك من الأسباب.
وتحرر الصحيفة من أصلين يودع أحدهما ملف الإستئناف ويرسل الثاني مع الصور لقلم المحضرين ليوقع عليه كل من المستأنف عليهم بعد إعلانه به وتسلم صورة لكل من هؤلاء في حالة التعدد ما يتعين معه أن يقدم مع الأصلين عدد من الصور بقدر عدد المستأنف عليهم.
وعند صدور قانون المرافعات السابق، كان الإستئناف يرفع بتكليف بالحضور على نحو ما تقدم، لذلك كانت ورقة التكليف بالحضور تندمج مع صحيفة الإستئناف وتتكون هذه الصحيفة من بيانات التكليف وبيانات الإستئناف، وظل العمل على ذلك بعد تعديل المادة (405) من هذا القانون وحتى بعد صدور قانون المرافعات الحالي الذي فصل بين صحيفة الإستئناف وبين ورقة تكليف المستأنف عليه بالحضور عندما نصت المادة (230) منه على أن الإستئناف يرفع بصحيفة تودع قلم الكتاب ، ومفاد ذلك إستقلال بیانات صحيفة الإستئناف عن بيانات التكليف بالحضور، وبالتالى يختلف بطلان الصحيفة عن بطلان التكليف، وإن كان يصح إعتبار الصحيفة باطلة بسبب بطلان التكليف فإن ذلك يصدق في ظل المادة (405) سالفة البيان وقبل تعديلها ولا يصدق في ظل المادة (230) من قانون المرافعات الحالي بالرغم من إندماج بيانات الصحيفة ببيانات التكليف بالحضور. لكن إذا ترتب على بطلان التكليف بالحضور عدم إنعقاد الخصومة في الإستئناف، إمتد هذا البطلان إلى الصحيفة كما هو الحال بالنسبة لبطلان إعلان صحيفة إفتتاح الدعوى، وما جرى به نص المادة (114) من قانون المرافعات من بطلان صحف الدعاوى الناشىء عن عيب في التكليف بالحضور، أما إذا تم تصحيح هذا البطلان بإعلان صحيح أو بحضور المستأنف عليه، انعقدت الخصومة، ولا يكون للإجراء الباطل الذي تم تصحيحه أثر على صحيفة الإستئناف.
و إعمالاً لنص المادة (230) من قانون المرافعات، يعتبر الاستئناف مرفوعاً فور إيداع صحيفته قلم الكتاب، سواء أدمج بها التكليف بالحضور أو اقتصر على البيانات التي تضمنتها هذه المادة، وفي الحالة الأخيرة لا يسقط الحق في الإستئناف إذا تقدم المستأنف بورقة الإعلان المتضمنة تكليف المستأنف عليه بالحضور لإرفاقها بالصحيفة إذا كان قد إنقضى ميعاد الإستئناف عند تقديم ورقة التكليف بالحضور إذ لا تلازم قانوني بين إيداع الصحيفة وإلحاق تلك الورقة بها، بعد أن خرجت صحيفة الإستئناف من نطاق أوراق المحضرين. على أن يتم الإعلان خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع الصحيفة وإلا جاز للمستأنف عليه الدفع بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن عملا بالمادة (70) من قانون المرافعات.
وأصبح الإستئناف في ظل قانون المرافعات الحالي يرفع بطريق واحد ينحصر في إيداع صحيفته قلم كتاب المحكمة المرفوع إليها الإستئناف .
الإستئناف الوصفي :
التصدي لطلب النفاذ المعجل بكفالة أو بغير كفالة، يكون بموجب أمر تصدره المحكمة مع الحكم الصادر في الموضوع، ومفاد ذلك أن المحكمة تقضي في موضوع الدعوى بحكم قطعي، وتأمر بالنفاذ بكفالة أو بغیر کفالة بموجب سلطتها الولائية، ويترتب على ذلك جواز التظلم من هذا الأمر، وإذا نص القانون في المادة (191) من قانون المرافعات على أن يكون التظلم أمام المحكمة الاستئنافية فإنها تكون هي المختصة وحدها بنظره بعد أن استنفذت المحكمة التي أصدرت الحكم ولايتها مما يحول دون رفع التظلم إليها عملاً بالمادة (197) من قانون المرافعات.
ويكون الأمر الصادر بالنفاذ المعجل بكفالة أو بغیر کفالة، وقتياً يجوز التظلم منه على إستقلال أو تبعاً لإستئناف القضاء الموضوعي، فإن رفع علي إستقلال، فإنه يرمي إلي وقف التنفيذ أو الأمر بإجرائه قبل التصدي للموضوع، ويكون في حقيقته طلباً وقتياً لا يتطلب إعادة إعلان، ويكون الحكم الصادر فيه بدوره وقتياً لا يلزم المحكمة الإستئنافية عندما تتصدى للموضوع ويجوز لذات الهيئة التي قضت في التظلم أن تقضي في الموضوع إذ لا يتوافر سبب من أسباب عدم الصلاحية في هذه الحالة.
ويرفع التظلم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى وذلك بإيداع صحيفته قلم الكتاب ، ويجب أن يكون مسبباً وإلا كان باطلاً، ويكون ميعاد الحضور ثلاثة أيام وفقاً للمادة (15) وما بعدها من قانون المرافعات ، ويجوز إبداء التظلم في الجلسة أثناء نظر الإستئناف المرفوع عن الحكم.
ويرفع التظلم إذا أخطأت المحكمة في وصف الحكم، كما لو كان صادرا بصفة إنتهائية مما يجيز تنفيذه فور صدوره وفقاً للقواعد العامة، إلا أن المحكمة أخطأت ووصفته بأنه إبتدائياً مما حال دون تنفيذه أو العكس، أو كان صادراً في مسألة مستعجلة أو مادة تجارية مما يكون معه نافذاً نفاذاً معجلاً بقوة القانون، فأخطأت المحكمة ورفضت نفاذه، أو تكون الكفالة مقررة بقوة القانون وشرطاً النفاذ الحكم معجلاً ، فتعفي المحكمة المحكوم له منها، ففي هذه الحالات تكون المحكمة قد أخطأت في وصف الحكم.
أما إذا كانت المحكمة لم تخطئ، بأن كان النفاذ المعجل أو "كنانة جوازياً لها وخاضها المطلق تقديرها، فلا يقبل التظلم سواء شملت حكمه با تنفذ أو رفضت ذلك، وإذا أمرت بالنفاذ رغم عدم طلبه ، فإنها تكون قد أمرت بما لم يطلبه الخصوم ويجوز رفع التماس إليها بإعادة النظر (يرى أبو الوفا صفحة 102 هامش 3 أنه يجوز في هذه الحالة رفع تظلم من الوصف بطلب إلغاء ما قضت به المحكمة فيما لم يطلب منها).
ويخضع التظلم من وصف أمر الأداء لنص المادتين (204)، (206) من قانون المرافعات.
وإذا رفع التظلم قبل رفع الإستئناف المتعلق بالحكم، وتوافرت مقومات قبوله شكلاً ، وصدر فيه الحكم على استقلال، فيكون حكماً وقتياً، ومؤدي ذلك أنه يجوز الطعن فيه بالنقض إن كان صادراً من محكمة الإستئناف عملاً بالمادتين (212)، (248) من قانون المرافعات، ولكن الصحيح أن الحكم الصادر من محكمة الإستئناف هو حكم متمم للحكم المستأنف فيما يتعلق بالوصف ولم يمتد إلي موضوعه أو يمسه، وإذ أجازت المادة (291) منه التظلم من الوصف إستقلالاً ، فقد وردت تلك القاعدة على خلاف الأصل الذي قررته المادة (212) سالفة البيان، ومن ثم لا يجوز القياس عليه لإجازة الطعن بطريق النقض. وإذا رفع التظلم تبعاً للإستئناف، وصدر حكم أولا في التظلم، فلا يجوز الطعن فيه قبل الحكم المنهي للخصومة كلها وفقاً للنظر المتقدم.
ولما كان التظلم يتعلق بتنفيذ الحكم، فلا يقبل إلا إذا كان إستئناف الحكم جائزاً ولم يسقط الحق فيه، إذ يترتب علي سقوط الحق في الإستئناف أن يصبح الحكم جائزاً قوة الأمر المقضي و نافذا بقوة القانون، وإذا رفع إستئناف عن الحكم، جاز رفع التظلم من الوصف في الجلسة أثناء نظر الإستئناف دون التقيد بميعاد معين.
وتختص المحكمة الإستئنافية ، سواء كانت المحكمة الإبتدائية منعقدة بهيئة إستئنافية ، أو محكمة الإستئناف ، بنظر التظلم الذي يرفع عن وصف الحكم سواء رفع إستقلالاً أو تبعاً لإستئناف الحكم، ويجوز لها أن تأمر بناء علي طلب المتظلم بوقف النفاذ المعجل إذا كان يخشى وقوع ضرر جسيم من التنفيذ وكانت أسباب الطعن في الحكم أو الأمر يرجح معها إلغاؤه.
فإذا رفع الإستئناف في الحكم متضمناً تظلماً من الوصف، ورأت المحكمة أن تحكم في التظلم بحكم مستقل عن الحكم في موضوع الإستئناف، فإنه يتعين عليها أن تقضي بذلك ؛ من ظاهر الأوراق لتصدر قضاء وقتا لا تمس به أصل الحق المتمثل في حقيقة الحالة التي بني عليها الوصف، وإنما تعتبر الحكم صحيحاً في تقريره لها، ثم تبحث ما إذا كانت تلك الحالة يترتب عليها الوصف المتظلم منه أم لا، فإذا خلصت إلي أن الوصف ينطبق عليها رفضت التظلم وإلا ألغته. مثال ذلك أن يقضي بمبلغ وتعتبره محكمة الدرجة الأولى أجراً فتأمر بالنفاذ المعجل، فيرفع المحكوم عليه تظلماً من هذا الوصف ويستند إلي أن المبلغ تعويضا، وحينئذ لا تتناول المحكمة الإستئنافية تكييف هذا المبلغ لتعتبره أجراً أو تعويضاً لمساس ذلك بأصل الحق، وإنما تعتبر الحكم صحيحا في تكييفه له بأنه أجر، ثم تبحث فيما إذا كان الحكم الذي يصدر بالأجر يشمل بالنفاذ المعجل أم لا، فإن خلصت إلي شموله بالنفاذ المعجل قضت برفض التظلم.
وإذا قررت المحكمة حجز التظلم وحده للحكم وصرحت بتبادل المذكرات، فاقتصر الخصوم في أوجه دفاعهم على التظلم، ومع ذلك فصلت في الموضوع فإن حكمها يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع، ولكن لا يجوز الطعن فيه بالنقض إن كان صادراً من محكمة الإستئناف إلا مع الحكم المنهي للخصومة كلها، على التفصيل الذي أوضحناه فيما تقدم .
ويجوز للمحكمة الفصل في موضوع الإستئناف وحينئذ لا يكون ثمة محل للفصل في التظلم، إذ لو قضت في الموضوع، فإن الحكم الابتدائي يحوز قوة الأمر المقضي متى قضي بتأييده، وإذا قضي بتعديله حاز ذات القوة بالنسبة للشق الذي لم يتناوله التعديل، ويكون الحكم الإستئنافي حائزاً قوة الأمر المقضي بالنسبة للشق الذي عدله، ويكون هو والحكم المستأنف سندي التنفيذ إعمالاً لقوة الأمر المقضي، ولا يكون هناك مبرر للفصل في التظلم. لكن إذا إستند التظلم إلي أن الحكم الإبتدائى وصف بأنه ابتدائي رغم أنه إنتهائي، وخلصت المحكمة إلى ذلك، فإن الحكم يكون إنتهائياً لا يجوز الطعن فيه، فتقضي بعدم جواز التظلم، بإعتباره تابعاً لإستئناف الحكم، فإن كان الاستئناف مرفوعا من المحكوم عليه لبطلان في الحكم أو لبطلان في الإجراءات أثر في الحكم أو لمخالفة قواعد الإختصاص الولائي أو النوعي، وأقر المحكوم عليه بصحيفة الإستئناف صدور الحكم بصفة إنتهائية ، جاز له أن يطلب وقف تنفيذه بإعتباره نافذاً وفقاً للقواعد العامة وليس وفقاً لقواعد النفاذ المعجل.
وإذا حجزت المحكمة الإستئناف للحكم، جاز لها بدلاً من الفصل في الموضوع أن تفصل في التظلم وحده ، وحينئذ يتعين عليها التصدي للشكل أولاً ، فإذا وجدت أنه قد إستوفي مقوماته، قضت بقبول الإستئناف شكلاً، ويشمل هذا القضاء إستئناف الحكم والتظلم من الوصف يستوي في ذلك أن تكون المحكمة قد قضت بقبول الإستئناف شكلاً أو بقبول التظلم شکلاً، إذ لا يقبل التظلم شکلاً إلا إذا كان الإستئناف مقبولاً شکلاً حتى لو رفع التظلم مستقلاً عن الإستئناف، وإذا سقط الحق في الإستئناف ترتب على ذلك سقوط الحق في التظلم، وإذا تبين بطلان الإستئناف لعدم توقيع صحيفته من محام مقبول ترتب على ذلك بطلان التظلم، ومتي قضي بذلك إمتد الحكم للتظلم.
ويتعين على المحكمة إذا رأت الفصل في التظلم أولا، أن تبحث جواز الإستئناف لا لتقضي بجواز التظلم. إلا إذا دفع بعدم جوازه - وإنما لتنتقل إلى بحث قبوله. وقبل أن تقضي بقبول التظلم شکلاً، تبحث صحته ، فإن وجدته باطلاً فإنها تقصر قضاءها علي بطلانه ، أما إن وجدته صحيحاً ، فإنها تقصر قضاءها علي قبوله شكلاً ، وهو حكم قطعي تلتزم به عندما تفصل في الإستئناف بعد قبول التظلم شکلاً . ويتم بحث قبول التظلم وصحته ، علي هدي قبول الإستئناف وصحته حتى لو رفع التظلم مستقلاً وقبل رفع الإستئناف، فإن تبين للمحكمة أن الإستئناف إذا كان قد رفع مع التظلم كان يتعين قبوله شكلاً ، فإنها تقضي بقبول التظلم شکلاً، وحتى يكون التظلم منتجاً ، يجب رفع الإستئناف في ميعاده حتى تقف حجية الحكم، فإن لم يرفع أو رفع بعد الميعاد، ولم تكن المحكمة قد فصلت في التظلم، فيتعين عليها القضاء بعدم قبوله لإنتفاء المصلحة فيه بعد أن حاز الحكم قوة الأمر المقضي وأصبح واجب التنفيذ وفقاً للقواعد العامة دون قواعد النفاذ محل التظلم.
وإذا رفع التظلم مستقلاً إلي محكمة الإستئناف، وجب أن تكون صحيفته موقعة من محام مقبول أمامها وإلا كان باطلاً ما لم يصحح هذا البطلان خلال الميعاد المقرر للإستئناف وذلك بالتوقيع عليها أو برفع الإستئناف متضمناً التظلم من الوصف.
رفع الإستئناف لمحكمة غير مختصة وقضاؤها بقبوله شكلاً :
يرفع الإستئناف إلى المحكمة الإستئنافية ، وهي محكمة الإستئناف التي تختص بالحكم في قضايا الإستئناف الذي يرفع إليها عن الأحكام الصادرة ابتدائيا من المحاكم الابتدائية ومن قاضي التنفيذ في المنازعات الموضوعية التي تجاوز قيمتها عشرة آلاف جنيه، كما تنصرف عبارة المحكمة الإستئنافية إلى المحكمة الإبتدائية منعقدة بهيئة إستئنافية و تختص بالحكم في قضايا الإستئناف الذي يرفع إليها عن الأحكام الصادرة إبتدائياً من محكمة المواد الجزئية أو من قاضي الأمور المستعجلة أو من قاضي التنفيذ في منازعات التنفيذ الوقتية مهما بلغت قيمتها أو الموضوعية التي لا تجاوز عشرة آلاف جنيه.
فقد يرفع الإستئناف إلى المحكمة الإبتدائية منعقدة بهيئة إستئنافية وبعد أن تقبله شكلاً يتبين لها عدم اختصاصها بنظره فتقضي بعدم إختصاصها وإحالتها لمحكمة الإستئناف، وحينئذ تلتزم المحكمة الأخيرة بنظره من حيث إنتهت إليه المحكمة الإبتدائية ، فلا تتصدى للشكل من جديد ولا تقبل أي دفع يتعارض مع قبول الإستئناف شكلاً كما لو كان الحكم السابق صادرا منها.
رفع إستئنافين عن حكم واحد :
إذا صدر الحكم الابتدائي بإجابة المدعى إلى بعض طلباته رافضاً البعض الآخر، جاز لكل من الخصمين استئنافه إذ يعتبر كل منهما محكوماً عليه ، وحينئذ تقرر المحكمة ضم الإستئنافين للإرتباط و ليصدر فيهما حكم واحد. فإن استقر في كل منهما مقوماته قبلتهما شكلاً ، وقد ترفضهما موضوعا إذا خلصت إلى تأييد الحكم المستأنف، وإن كان أحد الإستئنافين يؤدي إلى تعديل الحكم المستأنف بينما أقيم الثاني على غير سند من الواقع أو القانون. فلا تقضي في الأول بالتعديل وفي الثاني بالرفض والتأييد لما في ذلك من تناقض في المنطوق يجعل الحكم قابلاً للطعن بإلتماس إعادة النظر، ومن ثم يجب أن تقضي بقبول الإستئنافين شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف على نحو ما خلصت إليه.
وقد يرفع إستئناف إلى محكمة الإستئناف عن حکم صادر في دعوى الملكية ويرفع آخر عن حكم صادر من المحكمة الجزئية عن الريع فتكون الملكية هي المسألة الأساسية المشتركة بين الدعويين، ويكون للحكم الصادر في أي من الإستئنافين قوة الأمر المقضي مما يلزم المحكمة الأخرى بحجيته وهو ما يوجب على المحكمة الابتدائية بهيئة إستئنافية إحالة الإستئناف إلى محكمة الإستئناف للإرتباط ولحسن سير العدالة .
رفع الإستئناف بغير الطريق الذي حدده القانون:
تضمنت المادة (230) من قانون المرافعات القاعدة العامة في رفع الإستئناف وأوجبت أن يكون ذلك بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة المرفوع إليها الإستئناف وفقاً للأوضاع المقررة لرفع الدعوى، بحيث إذا صدر حكم في مسألة إنتظامها قانون آخر ولم يرد به نص خاص يحدد الطريق الذي يرفع به الإستئناف ، تعين الإلتزام بالقاعدة العامة سالفة البيان، أما إذا حدد طريقاً آخر ووجب الإلتزام بهذا الإستثناء ، فإن خالفه المستأنف، وجب القضاء بعدم قبول الإستئناف لرفعه بغير الطريق الذي حدده القانون، وتقضي المحكمة بذلك من تلقاء نفسها لتعلق الطريق الذي يرفع به الإستئناف بالنظام العام.
وإذا رفع الإستئناف وفقاً للطريق الإستثنائي، بتقرير في قلم الكتاب أو بتكليف بالحضور، وبعد ذلك صدر قانون جدید منظم لذات المسألة أغفل الطريق الإستثنائي لرفع الإستئناف مما مفاده العودة إلى القاعدة العامة بالنسبة للأحكام الصادرة في ظل القانون الجديد أما الأحكام الصادرة قبل العمل به والتي تم الطعن فيها بالطريق الإستثنائي فإن إستئنافها يكون صحيحاً، فإن لم يكن قد طعن فيها عند العمل بالقانون الجديد، فإن الطعن فيها يجب أن يتم وفقاً للقاعدة العامة بإيداع صحيفة الإستئناف قلم الكتاب وفقاً للمادة (230) فإن رفع وفقاً للطريق الإستثنائي وجب القضاء بعدم قبوله، إذ المقرر أن الإجراء يخضع للقانون الساري وقت اتخاذه.
مثال ذلك أن المادة (113) من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 كانت توجب رفع الإستئناف في أمر التقدير الصادر من النقابة الفرعية بموجب صحيفة تعلن للخصم مما لا محل له لتطبيق قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 ولما صدر قانون المحاماة الحالي رقم 17 لسنة 1983 لم تحدد المادة (85) منه - قبل القضاء بعدم دستوريتها - الطريق الذي يرفع به الإستئناف في قرارات التقدير التي تصدرها النقابات الفرعية مما مفاده الرجوع إلى القاعدة العامة التي نصت عليها المادة (230) من قانون المرافعات.
وكذلك الإستئناف الذي كان يرفع في ظل لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على نحو ما أوضحناه بالبند التالي.
وانظر بند «الطلبات» فيما تقدم، ولا يجوز أن يطرح بجلسة المرافعة الطلبات التي لم تتضمنها صحيفة الإستئناف السابق القضاء بها إبتدائياً.
رفع الإستئناف في مسائل الأحوال الشخصية :
كان الإستئناف، قبل صدور القانون رقم 1 لسنة 2000 يخضع للقواعد التي تضمنها الكتاب الرابع من قانون المرافعات السابق، وقد تضمنت المادة (877) من هذا القانون الصورة التي يرفع بها الإستئناف في مسائل الأحوال الشخصية ، فكان يرفع بتقرير يحرر على نموذج مطبوع غير متضمن لأسباب ، يحرر في قلم الكتاب.
وكان إستئناف الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية والوقف التي كانت من إختصاص المحاكم الشرعية يخضع للقواعد الواردة في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية دون قواعد قانون المرافعات.
وبصدور القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، فقد نص في المادة (56) منه أن طرق الطعن في الأحكام والقرارات المبينة في هذا القانون هى الإستئناف والنقض وإلتماس إعادة النظر، وتتبع فيما لم يرد به حکم خاص في هذا القانون ، القواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
وإذ لم يتضمن القانون رقم 1 لسنة 2000 سالف البيان تنظيماً للطعن بالإستئناف فإنه يخضع للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات، وبالتالي فإن الإستئناف في مسائل الأحوال الشخصية يرفع بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة المرفوع إليها الإستئناف وفقاً للأوضاع المقررة لرفع الدعوى، أي بصحيفة وفقاً لنص المادة (230) من قانون المرافعات ، وذلك خلال أربعين يوماً من تاريخ صدور الحكم أو إعلانه وفقاً للمادة (213) من هذا القانون، وإذا ألغيت لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بموجب القانون رقم 1 السنة 2000 فأصبحت الدعوى في تلك المسائل ترفع بصحيفة تودع قلم الكتاب ، وتخضع للقواعد المقررة في قانون المرافعات، ويخضع الحكم الصادر فيها لهذه القواعد دون قواعد اللائحة الملغاة، فإن سبق حضور المحكوم عليه أو تقديمه مذكرة ، فإن ميعاد الإستئناف يبدأ من تاريخ صدور الحكم أما إن لم يحضر ولم يقدم مذكرة، بدء ميعاد الإستئناف إعتباراً من تاريخ إعلان الحكم الشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي.
الآثار المترتبة على رفع الإستئناف:
يترتب على رفع الاستئناف وقف حجية الحكم المستأنف وتظل هذه الحجية موقوفة حتى يتم الفصل في الإستئناف بحيث إذا ألغى الحكم زالت حجيته وإذا تأید ثبتت حجيته وإذا عدل ثبتت حجيته وفقاً لهذا التعديل، وفي حالة التعديل يتم التنفيذ بموجب الحكمين الإبتدائي والإستئنافي .
بيانات صحيفة الإستئناف:
تضمنت المادة (230) من قانون المرافعات البيانات الخاصة بالطعن بالإستئناف والواجب أن تتضمنها صحيفته ، وفضلاً عن ذلك يجب أن تتوافر البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم لإعلام ذوي الشأن بمن رفعه من خصومهم في الدعوى وصفته وموطنه علماً کافياً ، كما يجب التوقيع على الصحيفة من محام مقرر أمام محكمة الإستئناف على الأقل عملاً بالمادة (58) من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 ومتى خلت الصحيفة من أحد البيانات الجوهرية، كانت باطلة، وحينئذ تستند المحكمة الإستئنافية في مدونات حكمها إلى هذا البطلان ، لتقضي في المنطوق بعدم قبول الإستئناف ، باعتبار أن البطلان في هذه الحالات يتعلق بشكل الإستئناف ، وذلك على التفصيل التالي:
(1) اسم المستأنف ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه وأسم من يمثله ومهنته أو وظيفته وصفته وموطنه:
ويقصد بهذا البيان إحاطة المستأنف عليه بالمستأنف على نحو ينفي عنه التجهيل، مما يوجب على المستأنف أن يورد إسمه بالصحيفة ثلاثياً مقروناً بمهنته أو وظيفته وعنوانه الذي يتخذ منه . موطناً أصلياً بأن يكون هو الذي يقيم فيه عادة ، فإن تعلق الإستئناف بالعمل جاز الإكتفاء بموطن العمل وإن كان له الحق دائماً في اتخاذ الموطن الأصلي بدلاً من موطن العمل حتى لو تعلق الإستئناف بالعمل، وإن لم يضمن هذا البيان أنه ينوب عن غيره، كان الإجراء منسوباً لشخصه مما لا يجوز معه بعد ذلك أن ينسبه لغيره ، فإن كان يباشره لنفسه ولغيره، وجب أن يضمن البيان ما يدل على ذلك بأن يوضح ذلك فيذكر انه عن نفسه وبصفته وكيلاً أو وصياً أو ولياً مع إيضاح الإسم الثلاثي الأصيل ومهنته أو وظيفته وموطنه إن كان موكلاً إذ يعتبر موطن الولي أو الوصي موطناً للقاصر.
وقصد المشرع من هذا التفصيل نفي التجهيل عن المستأنف، فإذا ما وجد نقص أو خطأ في مفردات هذا البيان، توقف القضاء ببطلان الصحيفة على ما إذا كان من شأن ذلك التجهيل بشخص المستأنف أم لا يؤدي إلى ذلك، ففي الحالة الأولى يقضي ببطلانها ولا يقضي به في الحالة الثانية ، فقد يكفي أن يذكر المستأنف إسمه الثنائي وعنوانه فقط وكذلك الشأن بالنسبة لمن ينوب عنه متى كان في ذلك التعريف الكافي وتلك مسألة واقع يستقل قاضى الموضوع بتقديرها دون رقابة عليه من محكمة النقض.
فإن كان المستأنف شخصاً إعتبارياً ، كشركة، فإن هذا الشخص يكون هو المعني بخصومة الإستئناف، دون ممثله القانوني، ويترتب على ذلك، أن البطلان لا يشوب صحيفة الإستئناف إذا تضمنت الإسم الصحيح للشخص الإعتباري ومركز إدارته، دون إعتداد بالخطأ في إسم ممثله القانوني أو حتى إغفال اسمه.
2- إسم المستأنف عليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه:
فإن لم يكن له موطن معلوم فآخر موطن كان به ، وعضد المسرح من هذا البيان تعيين المستأنف عليه تعييناً كافياً نافياً للتجهيل به أو للتشكيك في شخصيته وقد يكتفي بإسمه ولقبه وموطنه دون ذکر مهنته أو وظيفته طالما أن في ذلك الكفاية لتعيينه، والخطأ في بيان الموطن لا يبطل الصحيفة ، ولا يترتب البطلان على النقص أو الخطأ في إسم المستأنف عليه أو صفته طالما لم يؤد ذلك إلى التجهيل به، لكن إذا أدى إلى التجهيل تحقق البطلان وإمتنع على المستأنف تصحيح هذا البطلان بتصحيح شكل الإستئناف إلا إذا كان ميعاد الإستئناف مازال قائماً، فإن كان قد انقضى، وقام المستأنف بهذا التصحيح، التفتت عنه المحكمة وقضت بالبطلان، إذ لا يجوز للمستأنف تصحيح أسم المستأنف عليه بعد انقضاء ميعاد الإستئناف إلا إذا كان من شأن هذا الاسم تعيين المستأنف عليه ونفي التجهيل به ويدل دلالة قاطعة على شخص المقصود به کما لو كانت هناك مكاتبات أو محاضر متبادلة تضمنت الاسم الوارد بالصحيفة أو كانت ظروف الحال تشهد بذلك بوجود معاملات أو جوار أو معرفة سابقة أو غير ذلك مما يقطع بشخصية المستأنف عليه وهو من مسائل الواقع التي يستقل قاضى الموضوع بتقديرها دون رقابة عليه من محكمة النقض طالما كان إستخلاصه سائغاً.
ويستثنى من ذلك الحالات التي نصت عليها الفقرة الثانية من المادة (218) والتي يجب فيها إختصام المحكوم له في الإستئناف ولو بعد الميعاد المقرر لرفعه.
(3) إتخاذ موطن مختار للمستأنف:
وذلك في البلدة التي بها مقر المحكمة إن لم يكن له موطن فيها، ولا يترتب البطلان على إغفال هذا البيان أو الخطأ فيه، وإنما يكون للمستأنف عليه ومن تدخل منضماً إليه أن يعلن المستأنف بكافة أوراق التنفيذ في قلم الكتاب ، ويعتبر الإعلان قد تم منذ اليوم الذي تم فيه نص قلم الكتاب. وإذا اشتملت الصحيفة على الموطن الأصلي إلى جانب الموطن المختار صح الإعلان في أي منهما ويبطل إذا تم في قلم الكتاب ، وإذا كان للمستأنف موطن أصلي بالبلدة التي بها مقر محكمة الاستئناف، فلا يلتزم باتخاذ موطن مختار وحينئذ يجب إعلانه بموطنه الأصلي متي تضمنته الصحيفة ويقع الإعلان باطلاً إذا تم بقلم الكتاب. كما يجوز الإعلان في الموطن الأصلي في حالة عدم إتخاذ موطن مختار.
(4) المحكمة المرفوع أمامها الإستئناف:
وهذا البيان جوهري يجب أن تتضمنه صحيفة الاستئناف وإلا كان باطلا، ولكن لا يقضى بهذا البطلان إذا تحققت الغاية منه عملاً بالمادة (114) من قانون المرافعات الذي يجري نصها بأن بطلان صحف الدعاوى الناشئ عن عيب في بيان المحكمة يزول بحضور الخصم في الجلسة، أما إن لم تتحقق هذه الغاية وتمسك المستأنف عليه بالبطلان تعين على المحكمة أن تقضي به طالما أن الأخير لم يبد أي طلب أو دفاع عملاً بالمادة (108) من قانون المرافعات.
(5) وقائع النزاع :
ويكفي فيها بمجرد التنويه إليها دون حاجة إلى تفصيل، وقد تستفاد من سرد أسباب الإستئناف أو من مناقشة أسباب الحكم المستأنف، ولا يترتب البطلان على إغفالها.
(6) بيان الحكم المستأنف وتاريخه :
ويكفي في ذلك بيان منطوق الحكم ورقم الدعوى الصادر فيها وتاريخ صدوره، ويقصد بهذا البيان تحديد ما قضى به الحكم ولا يشترط أن تتضمن الصحيفة نص منطوقه، وتحديد رقم الدعوى لضمها للإستئناف، ولا يترتب البطلان على الخطأ فيه إذ للمحكمة أن تكلف المستأنف بالإرشاد عن الرقم الصحيح، أما تاريخ الحكم فيقصد منه وقوف المحكمة على تحديد ميعاد الإستئناف، وهذا بیان غير جوهري فلا يترتب البطلان على إغفاله أو الخطأ فيه إذ لا تنظر محكمة الإستئناف إلى هذا التاريخ إلا عند التصدي لشكل الإستئناف وتعول في ذلك على نسخة الحكم الأصلية وليس التاريخ الذي تتضمنه صحيفة الإستئناف كما لا تعول عليه المحكمة في تحديد الحكم المستأنف.
(7) أسباب الاستئناف :
التي بمقتضاها يطلب المستأنف محاكمة الحكم للأخطاء التي تردي فيها، بحيث إن خلت الصحيفة من الأسباب التي ينعى بها عليه ، استحالت محاكمته وأدى ذلك إلى بطلان الصحيفة، وهو ما يوجب لصحتها أن تتضمن ما يصلح للنعي على الحكم فيما ورد بمدوناته التي انتهت بمنطوقه ، فإن وردت الأسباب خارج هذا النطاق، فإنها لا تصلح للنعي عليه وتعتبر الصحيفة حينئذ خالية من الأسباب ، مثال ذلك الأسباب المبهمة التي تصلح للنعي على أي حکم كالقول بأن الحكم صدر بالمخالفة للقانون أو للخطأ في تطبيقه وهو ما يعجز محكمة الاستئناف عن الوقوف على وجه المخالفة أو الخطأ إذ يتعين على المستأنف أن يبين الواقعة التي فصل فيها الحكم بالمخالفة للقانون أو بالخطأ في تطبيقه، مع بيان وجه المخالفة أو الخطأ.
ويكفي أن تتضمن الصحيفة سبباً واحداً صحيحاً ينطوي على نعي على الحكم إذ لا ينال منها بعد ذلك الأسباب الأخرى المبهمة، ويكون للمستأنف بعد ذلك إضافة أسباب أخرى عند المرافعة وتلتزم المحكمة بالرد على كل سبب يتضمن نعياً صحيحاً على الحكم أما الأسباب المبهمة فهي ظاهرة الفساد تلتفت عنها المحكمة ولا تثريب عليها في ذلك وإن اقتصرت الصحيفة عليها كانت باطلة ولا يصححها إبداء أسباب جديدة بجلسة المرافعة لأن مناط إبداء هذه الأسباب أن تكون الصحيفة صحيحة، وهذا البطلان غیر متعلق بالنظام العام فلا تتصدى له المحكمة إلا بناء على دفع من المستأنف عليه وهو دفع شكلي يسقط الحق فيه بإبداء أي طلب أو دفاع.
وتنصرف أسباب الإستئناف إلى كل ما يصلح لتعييب الحكم المستأنف سواء تعلق بالإجراءات التي أقام عليها الحكم قضاءه أو بالبيانات الجوهرية التي يجب إشتماله عليها أو ما تردى فيه من خطأ في تطبيق القانون أو مخالفته.
والمقرر أن إجراءات التقاضي متساندة ينهض عليها جميعاً الحكم الذي يصدر بناء عليها بحيث إذا إنهار أحدها انهارت كافة الإجراءات اللاحقة عليه.
بما في ذلك الحكم ذاته مما يصمه بالبطلان، فإن صحت الإجراءات وجب أن تتوافر في الحكم بياناته الجوهرية بحيث إن تخلف أحدها أدى ذلك إلى بطلانه، كما يتعين على المحكمة إعطاء الدعوى وصفها القانوني الصحيح وأن تنزل عليها القاعدة القانونية الموضوعية الواجبة التطبيق وإلا كان حكمها مشوباً بمخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه.
ويجب على المحكوم عليه تمحيص الحكم من كافة هذه النواحي حتى يقيم إستئنافه على أسباب صحيحة موضحاً إياها بما تضمنه قضاء الحكم و العيب الذي يعزوه إليه وسنده في ذلك حتى لا ترمى أسبابه بأنها مجرد قول مرسل.
(8) الطلبات:
وينصرف هذا البيان إلى الطلبات الجازمة التي تقرع سمع المحكمة ولم يحدد المشرع لها موضعاً خاصاً بالصحيفة، فأينما وجدت تعين التصدي لها، ولا يعتبر طلباً جازماً مجرد سرد تقریرات قانونية متعلقة بمسألة رفضها الحكم المستأنف طالما لم يطلب المستأنف صراحة القضاء له بها، كالفوائد والتضامن وغيرها.
ولا يلتزم المستأنف بإبداء الطلبات التي تتصدى لها المحكمة من تلقاء نفسها، كقبول الاستئناف شكلا أو إلزام خاسر الاستئناف مصاريفه، إذ تلتزم بالتصدي لهذا الشكل لتعلقه بالنظام العام ولمصاريف الإستئناف عملاً بالمادة (184) من قانون المرافعات شاملة مقابل أتعاب المحاماة في حالة حضور محام مع المحكوم له.
ويكفي لتوافر البيان المتعلق بالطلبات، أن يطلب المستأنف إلغاء الحكم المستأنف، إذ ينصرف ذلك إلى طلب القضاء له إستئنافياً بطلباته التي رفضها هذا الحكم أو بما تضمنه من قضاء ضده، فإن كان المستأنف مدعاً، انصرف طلبه بإلغاء الحكم إلى القضاء له بطلباته التي تضمنتها صحيفة إفتتاح الدعاوی وما يكون قد تقدم به من طلبات عارضة وإن كان المستأنف هو المدعى عليه ، أنصرف طلبه بإلغاء الحكم المستأنف إلى رفض الدعوى.
ولما كان الإستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف فقط، مما مفاده أن الطلبات التي كانت مطروحة على محكمة الدرجة الأولى والتي قضى الحكم المستأنف برفضها، لا يطرح منها على محكمة الاستئناف إلا ما رفع عنه الاستئناف فقط بأن تتضمنه صحيفته ، أما ما دون ذلك فيعتبر مقبولاً من المحكوم عليه ويحوز بذلك قوة الأمر المقضي مما لا يجوز معه إعادة طرحه على محكمة الاستئناف متى كان قد انقضى ميعاد الاستئناف بحيث إذا طرح بجلسة المرافعة وجب القضاء بعدم جواز نظره لسبق الفصل فيه ، وإذا تصدت محكمة الاستئناف له ، كان قضاؤها صادرا في شق قطعي حاز قوة الأمر المقضي ويعتبر هذا القضاء نافلة بالنسبة لهذا الشق فلا يعتد به دون حاجة إلى الطعن فيه بالنقض. أما إن كان ميعاد الاستئناف لم ينقض بعد، جاز للمستأنف أن يرفع إستئنافاً جديداً يتدارك به ما أغفله من الطلبات إذ يمتنع عليه ابداؤها بجلسة المرافعة حتى لو لم يكن ميعاد الاستئناف قد انقضى إذ يعتبر ذلك رفعا للاستئناف بغير الطريق الذي حدده القانون. أو طلبا عارضا لا يجوز تقديمه في الاستئناف .
وتنحصر الطلبات فيما كان المستأنف قد تقدم به إلى محكمة الدرجة الأولى ورفضت القضاء له بها، ففي هذه الحالة تكون هذه الطلبات قد نظرتها محكمة الدرجة الأولى ثم تنظر مرة ثانية أمام المحكمة الاستئنافية التزاما بمبدأ التقاضي على درجتين، ويترتب على الالتزام بهذا المبدأ، أنه يمتنع على المستأنف أن يتقدم إلى المحكمة الاستئنافية بطلبات لم يسبق لمحكمة الدرجة الأولى أن نظرتها، كالطلبات الجديدة التي تقدم لأول مرة أمام المحكمة الاستئنافية ، والطلبات التي أغفلت محكمة الدرجة الأولى نظرها، إذ يتعين في الحالة الأخيرة إعادة طرح هذه الطلبات على ذات المحكمة للفصل فيها بعد أن أغفلتها.
وقد تنصرف الطلبات إلى إلغاء الحكم ورفض الدفع الذي أنهى الخصومة أمام محكمة الدرجة الأولى، كالدفع بالتقادم أو بعدم القبول أي بإعتبار الدعوى كأن لم تكن أو بعدم جواز نضره. فيه کانت تدفع موضوعياً وقضت المحكمة الإستئنافية بإلغاء الحكم ورفض الدفع، وجب عينا أن تتصدى للموضوع وتفصل في الطلبات التي كان المستأنف قد تقدم بها إلى محكمة الدرجة الأولى، إذ تكون هذه المحكمة قد استنفدت ولايتها فيها، دون حاجة بالمستأنف إلى إعادة ترديد هذه الطلبات بصحيفة الاستئناف، إذ تكون هذه الطلبات هي التي رفع الاستئناف عنها فتنقل إلى المحكمة الاستئنافية إعمالاً للأثر الناقل للاستئناف .
أما إن كان الدفع شكليا، كإعتبار الدعوى كأن لم تكن، فلا تستنفد به محكمة الدرجة الأولى ولايتها، مما يوجب على المحكمة الإستئنافية متى قضت بإلغاء الحكم ورفض الدفع، أن تعيد الدعوى لمحكمة الدرجة الأولى للفصل في الموضوع.
(9) البيانات المتعلقة بالتكليف بالحضور:
تتعلق بالبيانات الواجب توافرها في أوراق المحضرين، وقد قررنا فيما تقدم أن صحيفة الاستئناف لم تعب من هذه الأوراق بعد تعديل المادة (405) من قانون المرافعات السابق وحتى صدور قانون المرافعات الحالي، ومن ثم يستقل بطلان هذه الصحيفة عن البطلان المقرر للتكليف بالحضور على النحو الذي سبق إيضاحه، سواء أدمجت بیانات هذا التكليف بالصحيفة أو أرفقت ورقته بها.
وعلى التفصيل الذي تضمنته المادة التاسعة من قانون المرافعات تنحصر بيانات التكليف بالحضور في تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها الإعلان - أسم الطالب ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه واسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه كذلك إن كان يعمل لغيره - أسم المحضر والمحكمة التي يعمل بها - أسم المعلن إليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه فإن لم يكن موطنه معلوما وقت الإعلان فآخر موطن كان له - اسم وصفة من سلمت إليه صورة الورقة وتوقيعه على الأصل بالاستلام - توقيع المحضر على كل من الأصل والصورة.
وعند قيد الاستئناف يحدد قلم الكتاب تاريخ الجلسة وإثباته بورقة التكليف بالحضور عملا بالمادة (67). ورتبت المادة (19) البطلان على عدم مراعاة تلك البيانات، ونصت المادة (114) على أن بطلان أوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب في الإعلان يزول بحضور المعلن إليه في الجلسة أو بإيداع مذكرة بدفاعه.
(10) توقيع الصحيفة من محام مقيد أمام محكمة الإستئناف :
وذلك إعمالاً للفقرة الثانية من المادة (58) من قانون المحاماة رقم 17 السنة 1983 ، ويعادل عدم التوقيع، أن يوقع عليها محام من غير المقررين أمامها، ويترتب على عدم التوقيع بطلان الصحيفة بطلاناً مطلقاً تتصدى له المحكمة من تلقاء نفسها عملاً بالفقرة الأخيرة من المادة سالفة البيان.
أما إن كان المحامي الذي وقع الصحيفة من المحامين المقررين أمام محكمة الإستئناف كان ذلك كافياً لصحتها دون أن ينال منها أن اسمه كان مستبعداً من جدول المشتغلين وقت توقيعه، لأن ذلك يكون إستبعاداً مؤقتاً لا يترتب عليه زوال صفته كمحام مقرر أمام الإستئناف .
ويحول دون القضاء بالبطلان أن يتم التوقيع من أحد المحامين المقررين خلال الميعاد المحدد لرفع الإستئناف بإعتبار أن حق المستأنف في هذا الوقت لم يكن قد سقط مما يجوز له رفع إستئناف آخر بصحيفة إستوفت البيانات المقررة ، وتوفيراً للوقت والإجراءات أجاز المشرع أن يتم التوقيع خلال هذا الميعاد تصحيحا للبطلان بدلاً من اتخاذ إجراءات جديدة.
والدفع ببطلان الصحيفة لهذا السبب من الدفوع الشكلية المتعلقة بالنظام العام فلا يسقط الحق فيه بالتعرض للموضوع، ويتحمل الدافع عبء إثباته بحيث إذا أجلت المحكمة الإستئناف لتقديم الدليل ولم يقدم بدون عذر مقبول، تصدت للموضوع على أساس صحة الصحيفة إذ لا تلتزم بتحقيق الدفع المبدي أمامها ولو كان متعلقاً بالنظام العام.
وإذا تمسك الدافع بأن التوقيع منسوب المحام مقرر للمرافعة أمام محكمة الإستئناف إلا أنه مزور عليه ، وجب عليه إقامة الدليل على ذلك، فإن لم يقدم عند نظر الإستئناف، فلا تلتزم المحكمة بتحقيقه وتفصل في الإستئناف على أساس صحة الصحيفة.
صدور التوكيل بعد التوقيع على الصحيفة :
لا يوجب القانون أن يكون المحامي الذي وقع صحيفة الإستئناف موکلاً عن المستأنف وقت تحريرها وإيداعها قلم الكتاب، إذ لم يتطلب قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 ولا المادة (73) من القانون المدني وجود هذه الوكالة إلا عند حضور المحامي أمام المحكمة، ولا ينال من صحة الإجراءات حضور نفس المحامي أمام المحكمة وإقراره بعدم وجود سند وكالة عن المستأنف، إذ يتعين على المحكمة في هذه الحالة أن تحجز الإستئناف للحكم إن كان صالحا لذلك أو تقرر شطبه إن لم يكن المستأنف عليه قد حضر، فإن قضت بعدم قبوله لرفعه من غير ذي صفة كان قضاؤها مشوباً بالخطأ فى تطبيق القانون.
توقيع الصحيفة من أعضاء هيئة قضايا الدولة:
تنص المادة السادسة من قانون هيئة قضايا الدولة رقم 75 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1986 على أن تنوب هذه الهيئة عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية العامة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها ولدى الجهات الأخرى التي خولها القانون إختصاصاً قضائياً وتسلم إليها صور الإعلانات الخاصة بصحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام المتعلقة بتلك الجهات ما اتصل منها بجهة القضاء العادي أو جهة القضاء الإداري أو أية جهة قضائية أخرى.
ويخضع أعضاء هيئة قضايا الدولة في مباشرة أعمالهم القضائية لأحكام القانون المشار إليه و لأحكام قانون المرافعات التي لا تتعارض معه، ولا يخضعون لأحكام قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 باعتبارهم موظفين عموميين ينوبون عن الشخصيات الاعتبارية العامة نيابة قانونية في المسائل سالفة البيان.
ولما كانت الفقرة الثانية من المادة (58) من قانون المحاماة سالف البيان توجب التوقيع على صحيفة الإستئناف من أحد المحامين المقررين أمام محاكم الإستئناف وهو ما يتطلب أن يكون مقيدا بجدول هذه المحاكم عملاً بالمادة (37) منه، كما توجب الفقرة الثالثة من المادة (58) المشار إليها توقيع صحف الدعاوى المقدمة للمحاكم الإبتدائية من أحد المحامين المقررين أمامها، وكذلك الحال بالنسبة للصحف المقدمة لمحكمة المواد الجزئية ، وقد رتبت الفقرة الأخيرة منها البطلان على مخالفة ذلك.
وإذ تضمن قانون المحاماة نصاً بهذا البطلان، فإنه يخضع له كل من هو مخاطب بأحكامه ، ويقتصر ذلك على المحامين وكل من يباشر أعمالاً قضائية لا تخضع لقانون خاص منظم لها، فإن وجد قانون خاص خضع لأحكامه المخاطبون به كما تخضع له الإجراءات التي إتخذت إعمالاً له من حيث الصحة والبطلان، ولما كانت الأعمال التي يباشرها أعضاء هيئة قضايا الدولة تخضع للقانون رقم (75) لسنة 1963 وهم المخاطبون بأحكامه، ولم يرد به نص يوجب قيدهم بجداول المحامين تحديداً لحق كل منهم في الحضور والمرافعة إنما جاءت نصوصه طليقة من ذلك، ومن ثم يجوز لأي منهم أياً ما كانت درجته الوظيفية، الحق في الحضور والمرافعة لدى جميع المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها والتوقيع على صحف الدعاوى والطعون المقدمة منها.
كما نصت المادة (253) من قانون المرافعات على أن يرفع الطعن بالنقض بصحيفة تودع قلم الكتاب ويوقعها محام مقبول أمام محكمة النقض فإذا كان الطعن مرفوعا من النيابة العامة وجب أن يوقع صحيفته رئيس نيابة على الأقل، مفاده أن الطعون التي يرفعها المحامون المقيدون بجدول المحامين وفقا لقانون المحاماة تنحصر فيهم، إذ يتحدد بهذا القيد ما إذا كان المحامي مقررا للمرافعة أمام محكمة النقض أم غير مقرر لذلك، ويكون هذا القيد هو مناط توافر الشرط الذي تطلبت المادة (253) توافره فيمن يحرر صحيفة الطعن بالنقض. فإن كان من قام بتحريرها لا يخضع للقيد بجدول المحامين، فلا يكون هو المخاطب بهذا الشرط. لما كان ذلك ، وكان مفاد القانون رقم 75 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1986 أن هيئة قضايا الدولة تنوب - دون غيرها - عن الشخصيات الاعتبارية العامة فيما يرفع منها من قضايا ، وكان ما يشهد على التزام أحكامه هو توقيع أحد أعضائها على صحيفة الدعوى - أياً كانت قيمتها - وعلى صحيفة الطعن سواء كان عادياً أو غير عادي ، مما مقتضاه بطلان الصحيفة إن لم تكن صادرة عنها، ويعادل ذلك عدم التوقيع عليها، وهو بطلان تتصدى له المحكمة ولو من تلقاء نفسها وفي أية حالة تكون عليها الدعوى لتعلقه بإجراءات التقاضي وبالتالي بالنظام العام إذ يجب أن يكون الطلب القضائي موقعاً عليه من صاحب الشأن أو من ينوب عنه قانوناً وإلا كان باطلاً.
وإذ لم ترد بنصوص الإستئناف نص مماثل للمادة (253) من قانون المرافعات، وبالتالي يكفي توقيع صحيفة الإستئناف من أي عضو بهيئة قضايا الدولة دون إشتراط درجة وظيفية معينة لهذا التوقيع.
ولا يرد التصحيح على هذا البطلان إذ لا تتحقق الغاية من الإجراء إلا إذا إستوفي مقوماته القانونية، ومن ثم لا يكفي حضور عضو عن الهيئة وإقراره ، صراحة أو ضمنا، بصدور الصحيفة عنها.
التمسك بالدفوع الشكلية بصحيفة الإستئناف :
الدفع الموضوعي، هو الذي يترتب على بحثه المساس بالحق محل الدعوى أو التعرض له کالدفع بالتقادم إذ يترتب على بحثه المساس بهذا الحق بحيث إذا خلصت المحكمة إلى توافر شروطه قضت حتماً بسقوط هذا الحق وإن تخلفت استقر لصاحبه، والدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة يؤدي بحثه إلى التعرض لذات الحق لبيان ما إذا كانت هناك صلة بينه وبين من قدم ضده الدفع ومن ثم يقصد به الرد على الدعوى برمتها، وتستنفد المحكمة ولايتها بقبوله، ولتعلقه بالحق، فإنه يجوز إبداؤه في أية حالة تكون عليها الدعوى طالما أن النزاع على هذا الحق لم يحسم، فيتناضل فيه الخصوم إثباتا ودفعاً .
أما الدفع الشكلي، فلا يترتب على بحثه المساس بالحق أو التعرض له، إنما يقصد به منع المحكمة من التصدي لموضوع الدعوى وبالتالي من المساس بالحق أو التعرض له، بحيث إذا قبلت الدفع أدى ذلك إلى إنهاء الخصومة أمامها بحكم لم يمس الموضوع وبالتالي فإنها لا تستنفد ولايتها في شأنه مما يوجب على المحكمة الاستئنافية إذا ألغته أن تعيد الدعوى المحكمة الدرجة الأولى للفصل في موضوعها.
ويجوز التمسك بالدفوع الشكلية أمام محكمة الدرجة الأولى على أن يتم ذلك قبل التصدي للموضوع، فإن لم يحضر المحكوم عليه أمام محكمة الدرجة الأولى، جاز له التمسك بهذه الدفوع ذاتها أمام المحكمة الاستئنافية بشرط أن تتضمنها صحيفة الاستئناف، ولا يساغ حصر هذا الحق على التمسك به أمام محكمة الدرجة الأولى وحدها دون المحكمة الاستئنافية.
وأجاز القانون التنازل عن الدفع الشكلي صراحة أو ضمنا، وأقام قرينة قانونية قاطعة لا تقبل إثبات العكس تدل على التنازل الضمني إذا أبدى الخصم طلباً أو دفاعاً أو دفعا بعدم القبول قبل إبداء الدفع الشكلي.
فإن كان المحكوم عليه لم يمثل أمام محكمة الدرجة الأولى وبالتالى لم يسقط حقه في الدفوع الشكلية التي توافرت أسبابها قبل صدور الحكم، جاز له التمسك بها عند إستئناف الحكم، ويشترط لذلك أن يضمن صحيفة الإستئناف هذه الدفوع ووجه كل منها تحديداً للدفع ونطاقه إذ بدون بيان وجه الدفع يكون مجهلاً وغير مقبول ويسقط الحق فيه ويمتنع بيان وجه الدفع بجلسة المرافعة، مثال ذلك أن يقتصر الدفع الوارد بصحيفة الاستئناف على إعتبار الدعوى كأن لم تكن، فقد يرجع ذلك إلى عدم إعلان صحيفتها خلال ثلاثة أشهر عملا بالمادة (70) من قانون المرافعات، وهذا أحد وجوه هذا الدفع ، وقد يرجع إلى عدم تجديدها من الشطب خلال ثلاثين يوما، وهذا وجه آخر، ومثال ذلك أيضا الدفع ببطلان صحيفة إفتتاح الدعوى، إذ يرجع هذا البطلان إلى عدة وجوه كالتجهيل بالمدعى أو بالمدعى به أو لخلوها من بیان جوهري.
ويقتصر القيد المتقدم على الدفوع الشكلية التي لا تتعلق بالنظام العام، أما الدفوع المتعلقة بذلك، فيجوز إبداؤها في أية حالة تكون عليها الدعوى دون إشتراط التمسك بها في صحيفة الإستئناف ولا يسقط الحق فيها بإبداء طلب أو دفاع أو دفع بعدم القبول، مثال ذلك الدفع ببطلان صحيفة الدعوى لعدم التوقيع عليها من محام، والدفع بإستبعاد الدعوى من جدول الجلسة لعدم سداد الرسوم والدفع بعدم إختصاص محكمة الدرجة الأولى نوعياً أو ولائياً والدفع بعدم قبول دعوى صحة التعاقد لعدم شهر صحيفتها.
ومن الدفوع الشكلية غير ما تقدم بيانه ، الدفع بعدم الاختصاص المحلي والدفع بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام ذات النزاع أمامها، أو لارتباط الدعوى بأخرى والدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من متعددين لا رابطة بينهم والدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها مباشرة إلى المحكمة عن دین تتوافر فيه شروط استصدار أمر بالأداء والدفع ببطلان صحيفة الاستئناف لخلوها من الأسباب والدفع بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم والدفع بسقوط الخصومة أو إنقضائها والدفع ببطلان أي إجراء أو ببطلان أوراق التكليف بالحضور والدفع بسقوط أمر الأداء العالم إعلانه في الميعاد، والدفع ببطلان الإجراءات أمام محكمة الدرجة الأولى نقص في أهلية أحد الخصوم، والدفع بعدم قبول الدعوى لعدم قيد عقد أو العين المفروشة بالوحدة المحلية، والدفع ببطلان الحكم لصدوره خلال فترة الانقطاع، والدفع بتخلف الإعذار.
ومتى توافرت أوجه هذه الدفوع أمام محكمة الدرجة الأولى وجب التمسك بها في صحيفة الاستئناف وإلا سقط الحق فيها وامتنع إثارتها بجلسة المرافعة. أما الدفوع الشكلية التي تتوافر أوجهها بعد رفع الاستئناف. فإنه يتعين التمسك بها قبل التعرض للموضوع وإلا سقط الحق فيها، مثال ذلك : الدفع ببطلان صحيفة الاستئناف لخلوها من البيانات التي تطلبتها المادة (230) من قانون المرافعات، والدفع بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن لعدم تكليف المستأنف عليه بالحضور عملاً بالمادة (70) فإن كان الاستئناف قد شطب ولم يجدد خلال ثلاثين يوما، وجب التمسك باعتباره كأن لم يكن قبل التعرض للموضوع بالجلسة التي جدد لها دون إعتداد بالتعرض للموضوع قبل الشطب إذ تحقق وجه الدفع بعد التجديد، وإذا دفع بذلك بموجب صحيفة تجديد من المستأنف عليه ، فإنه يكفي التمسك بالدفع في أي موضع منها.
بطلان صحيفة الإستئناف:
إذا أثير دفع ببطلان الصحيفة، وجب التصدي له على هدي البيانات المتعلقة بها وحدها والتي تضمنتها المادة (230) المشار إليها وما أوجبه قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 في شأنها، وعملاً بالفقرة الثانية من المادة (58) منه لا يجوز تقديم صحف الإستئناف إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المقررين أمام محكمة الإستئناف، وعملاً بالفقرة الأخيرة من ذات المادة يقع باطلاً الإستئناف الذي يتم بالمخالفة للفقرة الثانية. فلا يمتد هذا التصدي إلى بيانات التكليف بالحضور، وإذا أثير دفع بالبطلان وتعلق بالتكليف بالحضور، وجب التصدي له على هدي المواد (9) ، (19)، (114) من قانون المرافعات، بحيث إذا خلصت المحكمة إلى بطلانه ، فلا تقضي ببطلان الإستئناف وإنما ترتب الأثر الذي رتبه القانون على بطلان التكليف بالحضور بحيث إن كانت قد انقضت ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب ، جاز للمحكمة أن تقضي بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن وذلك عملاً بالمادة (70) من ذات القانون، ويمتنع عليها بالتالي أن تقضي ببطلان الاستئناف إذ تلتزم بتكييف الدفع المبدي وإنزال حكم القانون عليه ، وإن كانت تلك المدة لم تنقض، وشاب التكليف بالحضور البطلان، فلا تقضي ببطلان الإستئناف وإنما تكلف المستأنف بإعلان المستأنف عليه إعلاناً قانونياً صحيحاً.
أما إن ترتب على بطلان التكليف بالحضور عدم إنعقاد الخصومة في الإستئناف ، امتد ذلك للصحيفة وهو ما يتعلق بشكل الإستئناف مما يوجب القضاء بعدم قبوله، لكن إذا تم تصحيح هذا البطلان بإعلان المستأنف عليه إعلاناً صحيحاً أو بحضوره، انعقدت الخصومة، ووجب على المحكمة أن تلتفت عن بطلان الإعلان السابق إذ لم يعد له أثر على شكل الإستئناف. (راجع نقض 1993/3/28 ففيما يلي)
وأوضحنا فيما تقدم، أنه إذا ترتب على بطلان التكليف بالحضور عدم انعقاد الخصومة ، أدى ذلك إلى بطلان صحيفة الإستئناف، وإن هذا البطلان يتعلق بشكل الإستئناف مما يترتب عليه القضاء بعدم قبول الاستئناف، أما إذا انعقدت الخصومة بعد ذلك بإعلان صحيح أو بحضور المستأنف عليه، فلا يكون للإعلان الباطل أثر على شكل الاستئناف. (انظر نقض 1993/3/28 فيما يلي)
والمقرر أن بطلان الإجراء يتحقق في الأحوال التي ينص فيها القانون على البطلان بلفظة ، فإن لم ينص على البطلان بلفظة، فلا يقضي به إلا إذا شاب الإجراء عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء عملا بنص المادة (20) من قانون المرافعات.
وإذ كانت المحكمة الاستئنافية تتصل بالاستئناف فور إيداع صحيفته قلم الكتاب إلا أنها لا تكون لها ولاية الفصل في موضوعه إلا إذا كانت تلك الصحيفة قد استوفت شروط صحتها وترتب عليها انعقاد الخصومة في الاستئناف، وحينئذ يتعين على المحكمة، بعد أن تحققت من صحة الصحيفة وانعقاد الخصومة ، أن تنظر في جواز الاستئناف، فإن وجدته جائزاً، نظرت في قبوله.
ويترتب على تصدي المحكمة الاستئنافية لأي من هذه المراحل بحکم حائز لقوة الأمر المقضي، اعتبار المراحل السابقة صحيحة فلا تجوز عودة الخصوم إلى مناقشتها مرة أخرى، كما يمتنع ذلك على المحكمة أيضا، فإذا سبق للمحكمة القضاء بقبول الاستئناف شكلاً ، وحاز الحكم قوة الأمر المقضي، كما لو كان صادراً في شق موضوعي مما يجوز الطعن فيه على استقلال، إلا أن المحكوم عليه لم يطعن في الميعاد فحاز الحكم بشقيه قوة الأمر المقضي، ومن ثم يدل الحكم على جواز الاستئناف وعلى صحة صحيفة الاستئناف مما يحول دون التمسك بعد ذلك بعدم جواز الاستئناف أو ببطلان صحيفة الاستئناف، فإن تم التمسك بذلك، كان الدفع ظاهر الفساد لا يتطلب من المحكمة رداً عليه ، فإن ردت كانت أسبابها التي تضمنت هذا الرد نافلة لا تنال من الحكم فلا تصلح سبباً للنعي عليه بها.
الآثار المترتبة على بطلان صحيفة الاستئناف :
إذا خلصت محكمة الاستئناف في مدونات حكمها إلى بطلان صحيفة الاستئناف، فإن الاستئناف لا يكون قد استوفى مقومات قبوله، مما يحول دون القضاء بقبوله شكلا ويقتصر قضاء المحكمة على الحكم بعدم قبول الاستئناف وإلزام المستأنف المصاريف والوقوف عند هذا الحد، فلا تتصدى المحكمة لأي دفع من الدفوع الأخرى التي يبديها المستأنف عليه لأن صحة الصحيفة هو مناط هذا التصدي وبه يقوم الطعن ويكون محلا لها، كما لا تتصدى المحكمة الموضوع الدعوى. ويترتب على هذا القضاء، أن تعود إلى الحكم المستأنف حجيته التي كانت قد توقفت مؤقتا برفع الاستئناف ، ويجوز قوة الأمر المقضي ويصبح باتاً.
اشتمال الصحيفة على بيانات التقرير:
ترفع المنازعة في مقدار الرسوم القضائية بالمعارضة في أمر التقدير بتقرير في قلم الكتاب ، كما يرفع الاستئناف في الحكم الصادر في المعارضة بذات الطريق أي بتقرير في قلم كتاب محكمة الاستئناف، وذلك عملا بالقانون رقم ۹۰ لسنة 1944 الذي حدد طريق المعارضة والاستئناف، وكان مؤدى ذلك أن الاستئناف عن الحكم الصادر في المعارضة يجب أن يرفع بتقرير في قلم الكتاب بحيث إذا رفع بصحيفة مودعة قلم الكتاب كان باطلا ، لكن إذا كانت الصحيفة قد تضمنت البيانات التي تطلبها القانون بالنسبة للتقرير، فإن الغاية تكون قد تحققت لتوافر الشكل الذي تطلبه القانون في الورقة التي يرفع بها الاستئناف.
الخصوم فى الإستئناف:
تناولنا فيما تقدم، بصدد بيانات صحيفة الاستئناف ، إنه يجب أن تتضمن الصحيفة اسم كل من المستأنف والمستأنف عليه ولقب كل منهما ومهنته أو وظيفته وموطنه واسم من يمثله ومهنته أو وظيفته وصفته وموطنه ، حتى تنتفي الجهالة عن الخصم، وأن أي نقص في الاسم لا يؤدي إلى هذه الجهالة، ويمكن بالرغم منه إلى معرفة المراد بالخصومة لا يؤدي إلى بطلان الصحيفة، وإن كان الخصم شخصا اعتبارياً، فيكفي لصحة الصحيفة أن يكون اسمه كافياً للتعرف عليه دون إعتداد باسم الممثل القانوني له.
فإن كان للخصم صفة معينة ، كوكيل أو ممثل قانوني لشخص، فإن إغفال هذه الصفة بعدم اقترانها باسمه في ديباجة الصحيفة، لا يؤدي إلى البطلان طالما تضمنت الوقائع التي اشتملت عليها الصحيفة ما يدل على توافر هذه الصفة، إذ لم يعتد القانون بالشكل في ذاته وإنما اكتفى بتوافر البيان في أي موضع بالصحيفة.
الصفة في الطعن بالاستئناف:
أوضحنا فيما تقدم بالأحكام العامة لطرق الطعن أنه لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه وبذات الصفة التي كانت له وفقا لنص المادة (211) من قانون المرافعات، وأن صفة الطاعن من النظام العام تتصدى لها المحكمة من تلقاء نفسها وتتعلق بجواز الطعن وليس بقبوله ومن ثم فإن الدفع الذي يبدي بسبب رفع الطعن من غير ذي صفة هو دفع بعدم الجواز دون إعتداد بالتسمية التي يطلقها عليه المطعون عليه ، إذ للمحكمة أن تعطي الدفع كيفه الصحيح.
وإن كانت المادة الثالثة من قانون المرافعات قد اعتدت بالمصلحة وجعلتها مناط قبول أي دعوى أو طعن، دون أن تنص على الصفة، إلا أن الصفة ترتبط بالمصلحة ارتباطاً وثيقاً بحيث يستحيل استخلاص المصلحة دون التحقق من صفة الخصم، لأن المصلحة لا يمكن استخلاصها إلا بالتحقق أولا من وجود علاقة بين الخصم والحق محل النزاع، وهذه العلاقة هي ما يعرف بالصفة ، ومتى توافرت هذه العلاقة، كان للخصم مصلحة في الدعوى أو الطعن، وعلى هذا الأساس فإن الصفة ترتبط بالمصلحة ارتباطا غير قابل للانقسام، فلا يتصور انفصام الصفة عن المصلحة، فيخضعان بالتالي لحكم واحد، وطالما كانت المصلحة متعلقة بالنظام العام، فإن الصفة بدورها تتعلق بهذا النظام فتعتبر قائمة ومطروحة على المحكمة وعليها أن تتصدى لها ولو من تلقاء نفسها.
أما صفة المطعون عليه، فلا تتعلق بجواز الطعن وإنما بقبوله كدفع موضوعي ولا تتعلق بالتالي بالنظام العام ومن ثم لا تتصدى لها المحكمة من تلقاء نفسها وإنما بناء على دفع من المطعون عليه ، وإذا تبين للمحكمة أن الدفع قائم على أساس ، وجب عليها القضاء بعدم قبول الطعن، إذ لا يجوز لها تأجيله لإعلان ذي الصفة عملا بالمادة (115) من قانون المرافعات لما هو مقرر من أنه لا يجوز أن يختصم أمام محكمة الدرجة الثانية من لم يكن طرفا في الخصومة أمام محكمة الدرجة الأولى وأن هذا الإختصام يجب أن يتم خلال الميعاد المقرر للطعن وبموجب صحيفة تودع قلم الكتاب متى كان صاحب الصفة سبق إختصامه أمام محكمة الدرجة الأولى ويستثنى من ذلك الحالات التي نصت عليها الفقرة الثانية من المادة (218) من ذات القانون.
والفرض أن المطعون عليه كان مختصاً أمام محكمة الدرجة الأولى بذات الصفة التي إختصم بها في الاستئناف، أما إن كان مختصاً بصفة غير التي إختصم بها في الاستئناف، فإن الطلب الذي يوجه إليه في الاستئناف يكون طلباً جديداً نهت عنه المادة (230) من قانون المرافعات. وهو ما تتصدى له المحكمة الاستئنافية من تلقاء نفسها لتعلقه بالتنظيم القضائي ذات الاتصال الوثيق بالنظام العام، والمقرر أن الطلب الجديد هو الذي يختلف عن الطلب المقدم أمام محكمة الدرجة الأولى من حيث موضوعه أو سببه أو الخصم الموجه إليه .
رفع الاستئناف من صاحب الصفة:
تنص الفقرة السابعة من المادة (241) من قانون المرافعات على أنه يجوز للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية إذا صدر الحكم على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوى.
مفاده أن الحكم إن کان صادراً في حدود النصاب الابتدائي للمحكمة على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوى. كما لو كانت الدعوى قد رفعت على شخص بصفته ، بينما كانت هذه الصفة قد زالت عنه ، فإن الحكم الذي يصدر فيها، يجوز لمن أصبحت له الصفة، أن يطعن فيه بالاستئناف، وحينئذ تقرر المحكمة الاستئنافية بطلان الحكم المستأنف لصدوره في مواجهة من لا صفة له، ثم تتصدى للموضوع بأسباب مستقلة دون أن تحيل لأسباب الحكم المستأنف ودون الإعادة لمحكمة الدرجة الأولى بعد أن استنفدت ولايتها.
الإستئناف المرفوع من الولي بعد بلوغ القاصر سن الرشد:
إذا بلغ القاصر سن الرشد أثناء نظر الطعن واستمر من كان يمثله في السير فيه دون تنبيه المحكمة، تحققت صفته في تمثيله باعتبار أن نيابته أصبحت اتفاقية بعد أن كانت قانونية، وإن بلغ سن الرشد أثناء نظر الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى واستمر من كان يمثله في السير فيها تحققت صفته في تمثيله وبالتالي يحاج الأصيل بالحكم استنادا إلى قواعد الوكالة وهو ما يحول دون الأخير والطعن في الحكم طالبا القضاء ببطلانه استنادا إلى انقطاع سير الخصومة بزوال صفة من كان ينوب عن الأصيل ببلوغ الأخير سن الرشد، وأن البطلان يشوب الإجراءات التي تتم خلال فترة الانقطاع ومنها الحكم. لأن مناط التمسك بهذا الدفاع تنبيه المحكمة إلى سبب الانقطاع.
وطالما كان ميعاد الطعن مفتوحا وقت بلوغ القاصر سن الرشد، وهو ما يترتب عليه زوال صفة وليه ، فإنه يتعين على الأصيل رفع الطعن قبل انقضاء الميعاد وإلا سقط حقه فيه، ولا يحول دون ذلك أن يكون وليه قد رفع الطعن بهذه الصفة في الميعاد، لأن تحول النيابة القانونية التي كانت ثابتة للولي، إلى نيابة اتفاقية، يجب أن يقوم الدليل عليها من واقع مستندات الطعن، كوجود توكيل يجيز رفع الطعن .
وطالما لم يتحقق هذا التنبيه عندما يبلغ القاصر سن الرشد أثناء نظر الدعوى أو الطعن، انصرفت الإرادة الضمنية للقاصر إلى استمرار وليه أو وصية في مباشرة الإجراءات التي كان قد بدأ فيها في تلك المرحلة، وهو ما تتحقق به الوكالة الضمنية.
أما بالنسبة لخصم القاصر، فإنه يلتزم بمراقبة ما يطرأ عليه متعلقا بحالته، بحيث إذا قضى ضد هذا الخصم، وقبل أن يرفع الاستئناف، بلغ القاصر سن الرشد، وجب إختصامه هو دون من كان ينوب عنه أمام محكمة الدرجة الأولى وإلا جاز التمسك بعدم قبول الاستئناف لرفعه على غير ذي صفة.
ويستقيم الاستئناف إذا بلغ المستأنف سن الرشد أثناء نظره وتم اختصامه فمثل فيه بنفسه دون حاجة لأن يشير الحكم الذي يصدر في الاستئناف إلى ذلك، لأن الأصيل هو المعني بالخصومة وأن آثارها تنصرف إليه ويكون له أن يحل فيها محل من ينوب عنه دون تصريح من المحكمة،
فان تعلق هذا الإغفال بالطعن بالنقض، كان الطعن غير مقبول، إذ ينحصر الادخال في هذا الطعن علي إغفال اختصام المحكوم عليه دون المحكوم له .
المصلحة في الاستئناف:
أوضحنا فيما تقدم بالأحكام العامة لطرق الطعن بصدد المادة (211) من قانون المرافعات أن قيام المصلحة في الطعن أو عدم قيامها إنما يرجع إلى وقت صدور الحكم المطعون فيه وما يلابس الدعوى، دون اعتداد بزوالها بعد ذلك، ونحيل إلى هذا الموضع، وإلى بند «الصفة في الطعن بالاستئناف» فيما تقدم وما تضمنه من أن الصفة ترتبط بالمصلحة ارتباطاً لا يقبل الانقسام مما يجعل الصفة تأخذ حكم المصلحة فتتعلق بالنظام العام عملا بالمادة (3) من قانون المرافعات.
رفع الاستئناف على غير ذي صفة:
المقرر أن الخصومة في الطعن يجب أن تقوم بين الخصوم الحقيقيين في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، مما يحول دون رفع الطعن من خصم غير حقيقي أو ضد خصم غير حقيقي، ويؤدي ذلك إلى عدم جواز الطعن في الحالة الأولى وإلى عدم قبوله في الحالة الثانية.
وتضمنت المادة (211) من قانون المرافعات الشروط الواجب توافرها في الطاعن حتى يكون الطعن جائزا، ولم تشر إلى المطعون عليه اكتفاء بما هو مقرر بالنسبة للخصوم في الطعن، ومفاد ذلك أن اختصام المطعون عليه في الطعن بصفة غير الصفة التي كانت له في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ، لا يتعلق بجواز الطعن وإنما بقبوله.
وقبول الطعن شكلاً أو عدم قبوله يتعلق بشكل الطعن مما تتصدى له المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك به المطعون عليه، ومثل رفع الطعن على الخصم بغير الصفة التي كان مختصا بها عند صدور الحكم المطعون فيه، إختصام من لم يكن مختصماً أصلاً عند صدور الحكم وفقاً لما تنص عليه المادة (234) من قانون المرافعات.
وإذا تمسك المطعون عليه بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة وتوافرت الشروط اللازمة لذلك، وجب على المحكمة القضاء به، ولا يجوز لها تأجيل الطعن لإدخال صاحب الصفة خصما في الطعن تصحيحا لشكله حتى لو كان ميعاد الطعن مازال مفتوحا، إذ لا ينصرف نص المادة (240) من قانون المرافعات إلى نص المادة (115) منه التي يقتصر نطاقها على الدعوى دون الطعن، وقد أوجب المشرع لقبول الطعن أن يكون قد رفع بالطريق الذي حدده القانون وذلك بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة مما يمتنع معه تصحیح شكل الطعن بصحيفة إدخال الخصم صاحب الصفة فيه. لكن إذا كان ميعاد الطعن مازال مفتوحا، جاز للطاعن رفع طعن جديد يتدارك به بطلان الطعن السابق.
وإذا تعدد المحكوم لهم في موضوع قابل للتجزئة، ورفع المحكوم عليه الطعن ضد بعض المحكوم لهم، إستقام الطعن واقتصر نطاق الحكم الذي يصدر فيه على أطرافه فقط.
أما إن كان الموضوع غير قابل للتجزئة أو كان التزاما بالتضامن أو تعلق بدعوی يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين، ورفع الطعن على أحد المحكوم لهم في الميعاد وجب اختصام الباقيين ولو بعد فواته بالنسبة لهم، وذلك على التفصيل الذي أوضحناه بصدد المادة (218) فيما تقدم.
وأوضحنا فيما تقدم أن صفة الطاعن تتعلق بالنظام العام لاتصالها بجواز الطعن بينما لا تتعلق صفة المطعون عليه بهذا النظام، لعدم إتصالها بجواز الطعن وإنما بقبوله.
انعقاد الخصومة في الاستئناف :
ثار الخلف في الفقه وفي قضاء محكمة النقض بصدد الإجراء الذي تنعقد به الخصومة ، فذهب رأي في الفقه وبعض دوائر محكمة النقض إلى أن إعلان صحيفة الدعوى إلى المدعى عليه أو إعلان صحيفة الاستئناف إلى المستأنف عليه ، إجراء لازم لانعقاد الخصومة بين طرفيها ولا يجوز عند عدم القيام به أو تعييبه الاستعاضة عنه أو تكملته بالعلم الفعلي المتمثل في حضور المدعى عليه أو المستأنف عليه بجلسة المرافعة، كما لا يصححه حضورهما أو مثولهما بوكيل بتلك الجلسة ومتابعة السير في الدعوى.
بينما ذهب رأي آخر في الفقه والدوائر الأخرى بمحكمة النقض إلى أنه وإن كان الإعلان قد شرع لمصلحة المدعى عليه باعتباره الوسيلة المثلى للاتصال علمه بالدعوى لتقوم المواجهة القضائية التي لا تنعقد الخصومة إلا بها، غير أن مبدأ المواجهة، كما يتحقق بالإعلان الصحيح يتحقق بالعلم اليقيني الذي يتمثل في حضور الخصم أمام القضاء ومتابعته السير في الدعوى وإبداء أوجه الدفاع في الشكل والموضوع على نحو يدل على إحاطته بموضوعها وبالطلبات فيها وبمركزه القانوني بين أطراف الخصومة، وبالتالي فإن الخصومة تنعقد بتمام المواجهة سواء تحققت بهذا السبيل أو بالإعلان الصحيح.
وقد حسمت الهيئة العامة بمحكمة النقض هذا الخلف بجلسة 1992/3/8 على نحو ما تضمنته المبادئ التي أوردناها فيما بعد وأخذت بالرأي الثاني وبذلك تكون قد عدلت عن الرأي الأول.
ومفاد الحكم الصادر من الهيئة العامة، أن الخصومة تنعقد بالإعلان الصحيح أو بالحضور بجلسة المرافعة، ولا يكفي الحضور في ذاته لانعقاد الخصومة وإنما يشترط أن يقترن بتنازل المدعى عليه أو المستأنف عليه صراحة أو ضمنا عن حقه في الإعلان بحيث إذا حضر وقرر أنه لم يعلن بالصحيفة ووقف عند هذا الحد، فإن الخصومة لا تكون قد إنعقدت، وحينئذ تلتزم المحكمة بتأجيل الدعوى لإعلان الصحيفة، فإن هي إكتفت بهذا الحضور وقضت في الدعوى ، كان قضاؤها باطلاً لصدوره في خصومة غير منعقدة.
أما إذا حضر وتنازل عن حقه في الإعلان صراحة كما لو قرر أنه لا يتمسك بإعلانه بالصحيفة، أو تنازل ضمنا بأي تصرف يدل على عدم رغبته في التمسك بحقه في الإعلان بإبداء أوجه دفاع أو دفوع موضوعية أو طلب أجلا لتبادل المذكرات في الموضوع أو التصريح باستخراج شهادة ردا على الدعوى أو طلب إصدار حكم تمهيدي أو إذا تسلم صورة من الصحيفة بجلسة المرافعة دون أن يتمسك بحقه في إعلانه بها، أو بأي تصرف أو إجراء يدل على رغبته في الاستمرار في نظر الدعوى، فحينئذ يسقط حقه في الإعلان، ولما كان الساقط لا يعود، فإنه يمتنع عليه بعد ذلك التمسك بهذا الحق.
وإذا كان قد أعلن وحضر بالجلسة المحددة بالإعلان وتمسك ببطلانه ، وكان هذا الحضور يصحح ما شاب الإعلان من بطلان، فإن الغاية منه تكون قد تحققت وبالتالي يزول البطلان، وحينئذ تنعقد الخصومة بالإعلان بعد أن أصبح صحيحاً، ولم تنعقد بالحضور إذا تمسك المدعى عليه ببطلان إعلانه بما ينتفي معه تنازله عن حقه في الإعلان، أما إذا حضر في جلسة تالية للجلسة التي تضمنها الإعلان وتمسك بالبطلان، فإن الغاية من الإعلان لا تكون قد تحققت ومن ثم تقضي المحكمة ببطلانه ، كما أن الخصومة لا تكون قد انعقدت بالحضور إذ لم يتنازل المدعى عليه عند حضوره عن حقه في الإعلان وإنما دفع ببطلانه.
كذلك إذا حضر المدعى عليه أو المستأنف عليه وتمسك باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلانه بها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب عملاً بالمادة (70) دل ذلك على أن المدعى عليه لم يتنازل عن حقه في الإعلان وبالتالي لا تكون الخصومة قد انعقدت.
وإذا أعلن المدعى عليه أمام محكمة الدرجة الأولى بإعلان باطل وصدر الحكم ضده ، فطعن بالاستئناف وتمسك فى الصحيفة بهذا البطلان، كما تمسك ببطلان الحكم المستأنف لصدوره في خصومة غير منعقدة، وجب إجابته لذلك وتقف محكمة الاستئناف عند القضاء بتقرير البطلان فلا تتصدی للموضوع ولا تعيد الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى.
خلاصة ما تقدم أن الخصومة قبل العمل بالقانون رقم 23 لسنة 1992 كانت تنعقد بالإعلان الصحيح أو بحضور المدعى عليه أو المستأنف عليه إذا قصد بحضوره التنازل صراحة أو ضمنا عن حقه في الإعلان وذلك إعمالا الحكم الهيئة العامة.
ويجب على المحكمة أن تتصدى ولو من تلقاء نفسها لإنعقاد الخصومة باعتباره من الإجراءات المتعلقة بسيرها وشرطاً لبسط ولايتها عليها.
ولما صدر القانون رقم 23 لسنة 1992 فقد أضاف فقرة ثالثة للمادة (68) من قانون المرافعات نصها «ولا تعتبر الخصومة منعقدة في الدعوى إلا بإعلان صحيفتها إلى المدعى عليه ما لم يحضر بالجلسة» مما مؤداه أن الحضور الذي تنعقد به الخصومة جاء مطلقاً، والمقرر أن النص المطلق يؤخذ على إطلاق ولا يقيد إلا بنص، ولذلك فإن الخصومة تنعقد بمجرد حضور المدعى عليه أو المستأنف عليه ويترتب على ذلك اتصال المحكمة بالدعوى وتكون لها ولاية الفصل فيها دون حاجة لبيان تنازله صراحة أو ضمناً عن حقه في إعلانه بالصحيفة، ومع ذلك إلتزمت محكمة النقض الحكم الصادر من الهيئة العامة وقيدت انعقاد الخصومة بتنازل المدعى عليه أو المستأنف عليه صراحة أو ضمنا عن حقه في إعلانه بالصحيفة رغم صدور المبدأ الجديد في ظل القانون 23 السنة 1992، وهو ما أخذت به أيضاً المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 23 لسنة 1992 تعليقاً على المادة (68) من قانون المرافعات إذ قررت أن «المقصود بالحضور في هذا المقام، هو أن يحضر المدعى عليه دون إعلانه بالجلسة المحددة لنظر الدعوى عند النداء عليها ويتنازل صراحة أو ضمناً عن حقه في إعلانه بصحيفتها كأن يقرر إستلامه صورة منها أو بتسلم هذه الصورة بالجلسة بغير اعتراض أو يبدي دفاعا في الموضوع أو يطلب أجلاً لإبدائه بما يدل على علمه اليقيني بموضوع الدعوى وبطلبات المدعي فيها ويمركزه القانوني» ويبين ما تضمنته هذه المذكرة أن واضعها قد أعتد بالحكم الذي أصدرته الهيئة العامة بما تضمنه من قيود وتقنيناً له.
ومع ذلك، نرى إعمال الفقرة المستحدثة سالفة البيان على إطلاقها ومن ثم تنعقد الخصومة بمجرد حضور المدعى عليه أو المستأنف عليه وتتصل المحكمة بالدعوى بهذا الحضور بحيث إن كانت مهيأة للحكم فيها قررت حجزها للحكم حتى لو تمسك المدعى عليه أو المستأنف عليه بعدم إعلانه ووقف عند هذا الحد، أما إذا أضاف إلى ذلك منحه أجلاً للاطلاع وتقديم مذكرة، وجب على المحكمة إجابته لهذا الطلب دون أن تلزم المدعى أو المستأنف بإعلانه ، فإن رفضت هذا الطلب وقضت في الدعوى كان حكمها مشوباً بالإخلال بحق الدفاع.
وهذا الذي قررناه بالطبعة الأولى من موسوعة المرافعات - 1994 - بالجزء الرابع ، صفحة 592- 596 أخذت به محكمة النقض دون أن تلتزم حكمها السابق والذي أشرنا إليه فيما تقدم لافتقاره إلى التأصيل القانوني الصحيح و إنسياقه وراء حكم الهيئة العامة رغم صدور الحكم الأخير قبل صدور القانون رقم 23 لسنة 1992، كما إنساقت وراءه المذكرة الإيضاحية للقانون الأخير دون تبصر واضعها لما آل إليه نص المادة (68) من قانون المرافعات.
وبعد صدور حکم الهيئة العامة، وتعديل المادة (68) من قانون المرافعات، قررنا بالطبعة الأولى من موسوعة المرافعات، طبعة 1963، بالجزء الأول، ص 722 «وقد قنن المشرع قضاء الهيئة العامة ولكنه أطلقه من التحفظات التي وردت بهذا القضاء، وذلك بإضافة فقرة أخيرة للمادة (68)
بموجب القانون رقم 23 لسنة 1962 ضمنها انعقاد الخصومة في الدعوى بإعلان صحيفتها أو بحضور المدعى عليه بالجلسة».
وهذا الذي قررناه ، خالفه حكم النقض الصادر في 1963/2/1 ثم أخذ به حكماً النقض بجلستي 1994/1/6 ، 1994/1/27 بعد تأصيل قانوني وتبصر بقواعد التفسير.
ونورد فيما يلي حكم الهيئة العامة الصادر قبل العمل بالقانون رقم 23 السنة 1992 ثم حكم النقض الذي التزم حكم الهيئة العامة مغفلاً التعديل الذي أدخله القانون المشار إليه والذي عمل به بعد صدور حكم هذه الهيئة، ثم الحكم الذي لم يعتد بالحكم الذي صدر في ظل القانون رقم 23 لسنة 1992، ثم الأحكام التي تم العدول عنها.
إنعقاد الخصومة بالحضور ولو شاب إعلانها البطلان:
كانت المادة (95) من قانون المرافعات السابق توجب على المحكمة أن تتحقق من صحة إعلان صحيفة الدعوى بحيث إذا تبين لها بطلانها وأن المدعى عليه لم يحضر تعين عليها أن تقضى ومن تلقاء نفسها ببطلان الصحيفة، وكان لأي من المدعى عليهم أن يتمسك ببطلان إعلان غيره من المدعى عليهم ولو لأول مرة أمام محكمة الإستئناف دون اشتراط تمسكه بذلك في صحيفة الإستئناف متى كانت الدعوى مما يوجب القانون فيها إختصام أشخاص معينين كدعوى الشفعة ودعوى الاستحقاق الفرعية ودعوى الإرث، لاتصال الدفع في هذه الحالة بصحة انعقاد الخصومة.
وعند صدور القانون الجديد لم ينهج المشرع هذا النهج بالمادة (85) وإنما اوجب على المحكمة إذا تبينت عند غياب المدعى عليه بطلان إعلانه بالصحيفة أن تؤجل الدعوى إلى جلسة تالية يعلن بها إعلاناً صحيحاً بواسطة خصمه ، فإذا امتنع الخصم عن ذلك تعرض للجزاء المنصوص عليه بالمادة (99) أو بإعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم تعلن الصحيفة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إيداعها قلم الكتاب عملاً بالمادة (70) من قانون المرافعات.
أما إن لم تتبين المحكمة هذا البطلان وقررت التأجيل لإعادة الإعلان فحضر المدعى عليه ودفع ببطلان الإعلان الأول وبإعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلانه خلال ثلاثة اشهر تعين عليها التصدي لهذا الدفع، وإذا صدر حكم بعد إعادة الإعلان دون أن يحضر المدعى عليه بالجلسة التي أعيد إعلانه لها وكان إعلانه بالصحيفة باطلا، وطعن في الحكم، تعين عليه أن يتمسك ببطلان إعلانه بأصل الصحيفة، فإن تعدد المدعى عليهم ولو في دعوى مما يوجب القانون إختصام أشخاص معينين فيها وشاب البطلان إعلان الصحيفة بالنسبة لأحدهم كان له وحده التمسك به دون باقي المدعى عليهم على التفصيل الذي تناولته مبادئ المادة (70).
والحكم الذي يصدر رغم بطلان إعلان صحيفة الدعوى يكون مبنيا على إجراءات باطلة ومن ثم يجوز الطعن فيه ولو كان صادراً في حدود النصاب الانتهائي للمحكمة.
وإذا تبين للمحكمة بطلان الإعلان وصرحت للمدعى بإتمام الإعلان في مواجهة النيابة في حين أن القانون يجعله باطلا على هذا النحو، فإن الإعلان يكون مشوباً بالبطلان ولا يعصمه منه كونه قد أجرى بتصريح من المحكمة، ويكون للمدعى عليه التمسك ببطلانه في جلسة تالية وباعتبار الدعوى كأن لم تكن.
وإذا كان الإعلان باطلا ولم تتحقق الغاية منه وتمسك المدعى عليه ببطلانه ، فإن الخصومة لا تنعقد على التفصيل الذي أوضحناه بالمادة (68) (البطلان والإنعدام).
وإذا تبين للمحكمة من مستندات الدعوى أو أوجه دفاع المدعى عليه، أن بطلان إعلان صحيفة إفتتاح الدعوى يرجع إلى المدعي، وجب عليها تغريمه بما لا يقل عن خمسين جنيها ولا يجاوز خمسمائة جنيه، ويثبت هذا الحق للمحكمة الإستئنافية عندما تقضي ببطلان الحكم أو إنعدامه لبطلان إعلان صحيفة الدعوى.
الدفع المتعلق بانعقاد الخصومة ليس شكليا:
تبدأ الخصومة بإيداع صحيفة الدعوى قلم الكتاب ، ومن هذا الوقت تتصل الدعوى بالقضاء وتكون في حوزته ، لكن لا تتوافر له ولاية الفصل فيها إلا إذا تحققت المواجهة بين الخصوم بانعقاد الخصومة ، ومن ثم يتعلق الدفع بعدم إنعقادها بولاية القضاء وبسيرها مما تصدى له المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز التمسك به في أية حالة تكون عليها الدعوى، بل إن المحكمة إذا تبين لها عند غياب المدعى عليه بطلان إعلانه بالصحيفة وجب عليها تأجيل القضية إلى جلسة تالية يعاد إعلانه لها إعلاناً صحيحاً بوساطة خصمه عملاً بالمادة .(85)
وإذا تخلف المستأنف عليه عن حضور أي من الجلسات ولم يعلن إعلاناً صحيحاً، جاز له التمسك لأول مرة أمام محكمة النقض ببطلان إعلانه وبعدم انعقاد الخصومة في الإستئناف مما يؤدي إلى بطلان الحكم الإستئنافي . (المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث، الجزء : السادس ، الصفحة : 407)
صحيفة الإستئناف باعتبارها ورقة من أوراق المحضرين يتعين أن تتوافر أيضا فيها البيانات الواجبة ذكرها في صحيفة افتتاح الدعوى فيجب أن تشتمل على بيان المحكمة المرفوع إليها الاستئناف، وعلي اليوم والساعة الواجب الحضور فيها وعلى مطلوب المستأنف وما إذا كان يريد تعديل الحكم أو إلغاءه أو بطلانه ويعتبر طلب إلغاء الحكم طلباً للقضاء بما رفضه الحكم من طلبات هذا فضلاً على وجوب إشتمالها على بيانات الحكم المستأنف وتاريخ صدوره ويتحقق المقصود بذلك بذكر هذا البيان بطريقة لا تترك مجالاً للشك في تجديد الحكم الوارد عليه الإستئناف ومن ثم فإن الخطة المادي في رقم الدعوى الإبتدائية لا يبطل الصحيفة وإذا ذكر المستأنف في صحيفة إستئنافه رقم الدعوى المستأنف حكمها خطئاً وكلفته المحكمة بالإرشاد من الرقم الصحيح ولم يمتثل تعين على المحكمة أن تقضي ببطلان صحيفة الإستئناف إذا طلب المستأنف عليه ذلك أما إذا لم يطلب القضاء بالبطلان جاز للمحكمة أن تقضي بوقف الدعوى أو بالغرامة. ويتعين أن تشتمل الصحيفة أيضاً على أسباب الإستئناف حتى يتمكن المستأنف عليه من الاستعداد للإجابة عليها في أول جلسة وحتى يضمن جدية الطعن على أن هذا لا يمنع المستأنف من إبداء ما يعني له من الأسباب الأخرى أثناء المرافعة . وأسباب الإستئناف هي التي يستند إليها المستأنف في طعنه فلا يغني عنها ذكر عبارات عامة تصلح أسباباً لأي إستئناف كالقول بأن الحكم أجحف به أو أضر بحقوقه . وإذا لم تذكر في صحيفة الإستئناف أسبابه كانت باطلة بطلاناً لا يتعلق بالنظام العام وإذا كان الإستئناف متضمنا عدة أحكام وجب بيان أسباب الطعن في كل منها مالم تعتبر أسباب الطعن في حكم أسباباً للطعن في حكم آخر.
ويجب علي المستأنف أن يعين في صحيفة الاستئناف موطناً مختاراً في البلد التي بها مقر المحكمة المرفوع إليها الإستئناف فإن أغفل البيان فلا يترتب عليه أي بطلان وإنما يصح أن تعلن إلي المستأنف في قلم كتاب المحكمة الأوراق المتعلقة بسير الاستئناف . وعلى الرغم من أن القانون الجديد لم ينص علي وجوب توقيع الصحيفة من محام مقبول للمرافعة أمام المحكمة الاستئنافية إلا أنه يتعين في جميع الأحوال توقيع صحيفة الاستئناف من محام مقبول أمام المحكمة الاستئنافية وذلك عملا بالقاعدة العامة الواردة في المادة 58 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 إلا أنه إذا قدمت صحيفة الاستئناف بدون توقيع محام عليها جاز توقيعها من محام بعد ذلك حتى ولو أمام المحكمة وذلك بشرط أن يتم ذلك في ميعاد الاستئناف وإلا تعين على المحكمة ومن تلقاء نفسها أن تقضي بعدم قبول الاستئناف لأن البطلان في هذه الحالة متعلق بالنظام العام وكذلك الشأن بالنسبة لصحيفة الاستئناف التي يوقعها محام غير مقيد أمام محكمة الاستئناف إذ تعتبر خالية من التوقيع.
وذهب رأي إلي أنه يتعين أداء الرسم كاملاً قبل انتهاء ميعاد الاستئناف وإلا قضت المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبول الاستئناف (التعليق لأبو الوفا الطبعة الخامسة ص 870 ورمزي سيف ص 832). وكنا قد ذهبنا في الطبعة السابعة أن ما يسري علي صحيفة افتتاح الدعوى بشأن الرسوم يطبق على الاستئناف وبذا فإن عدم سداد الرسم في الميعاد لا يترتب عليه عدم قبول الاستئناف ويجوز للمحكمة أن تفصل فيه علي أن يتولى قلم الكتاب تحصيل الرسوم كما يجوز للمحكمة أن تأمر بإستبعاد القضية من قائمة الجلسة عملا بالمادة 13 من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 إلا أننا عدلنا عن هذا الرأي بعد ذلك علي النحو الذي فصلناه إلا أن محكمة النقض قد أصدرت عدة أحكام اشترطت في بعضها سداد الرسوم لإعتبار الاستئناف مرفوعاً ولم تشترط ذلك في البعض الآخر على النحو الذي وضحناه في شرح المادة 65 مرافعات.
وإذا حكم بقبول الاستئناف شكلاً فإن هذا القضاء يتضمن الحكم بصحة صحيفة الاستئناف ولا تملك المحكمة النظر في أي دفع ببطلان الصحيفة أو بعدم جواز الإستئناف بعد ذلك حتى ولو كان متعلقا بالنظام العام.
ورفع الاستئناف بإيداع صحيفته قلم الكتاب هي القاعدة العامة التي تسري على كافة الاستئنافات إلا إذا كانت هناك طريقة أخرى لرفع الاستئناف نص عليها قانون خاص كما هو الشأن في رفع الاستئناف عن الحكم الصادر في معارضة في قائمة رسوم من محكمة الأحوال الشخصية ولاية على المال.
ومخالفة طريقة رفع الاستئناف سواء كان بالطريق العام أو بالطريق الاستثنائي يترتب عليه البطلان وهو بطلان مطلق متعلق بالنظام العام . وإذا رفع إستئناف إلي محكمة غير مختصة إختصاصاً قيمياً كما إذا رفع استئناف إلى المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية عن حكم صادر في مادة تنفيذ موضوعية قيمتها أكثر من عشرة آلاف جنيه فإنه يتعين في هذه الحالة القضاء بعدم الاختصاص وإحالة الدعوى إلي محكمة الاستئناف.
وذهب رأي إلى أنه يتعين الإعتبار ميعاد الاستئناف مرعياً أن تودع صحيفته قلم کتاب محكمة الاستئناف المختصة (الدكتور فتحي والي في الخصومة بند 133) إلا أن الرأي الرابع الذي نأخذ به هو أن إيداع صحيفة الاستئناف محكمة غير مختصة لا يترتب عليه سقوط الحق في الاستئناف لأن إيداع الصحيفة بقلم كتاب محكمة غير مختصة هو رفع للاستئناف في الميعاد كما هو الحال في إيداع صحيفة الدعوى المبتدأة إذ أن تقيمها إلي محكمة غير مختصة يقطع التقدم والسقوط وقد أخذت محكمة النقض بهذا الرأي .
وإذا رفع إستئناف إلى محكمة غير مختصة محليا بنظره فإنه لا يقضي بعدم الإختصام إلا إذا دفع به المستأنف عليه ويعتبر الاستئناف قد رفع في الميعاد كما هو الآن في الحالة المتقدمة
والبطلان الناشئ عن وجود عيوب بيانات الصحيفة قاصر على البيانات التي أوردتها المادة بالقيود السالفة أما البيانات الأخرى الواجب مراعاتها في صحيفة افتتاح الدعوى وإعلانها فتخضع للقواعد العامة في البطلان.
وما يسري على إعلان صحيفة الدعوى يسري على إعلان صحيفة الاستئناف وبالتالي فإن حضور المستأنف عليه بدون إعلان الصحيفة إليه يعتبر كافيا الانعقاد الخصومة عملا بالمادة 18 مرافعات بعد تعديلها بالقانون 23 لسنة 1992 وقد فصلنا هذا الأمر في شرح المادة الأخيرة فيرجع إلى هذا البحث في موضعه .
ومن المقرر أن نص المادة 85 مرافعات يسري علي الاستئناف، ومن ثم إذا تبين للمحكمة بطلان إعلان الصحيفة تعين عليها تأجيل الدعوى وتكليف المدعى بإجراء إعلان جديد صحيح فإن لم تفعل وقضت ببطلان الصحيفة كان حكمها مخالفة للقانون و مخطئا في تطبيقه.
وقد جرى قضاء النقض الحديث علي أن توقيع المحامي على صحيفة الطعن . بالنقض بخط غير مقروء يؤدي لبطلان الطعن وفي تقديرنا أن ذلك لا يسري . علي صحيفة الاستئناف لأن الحكمة غير متوافرة في هذه الحالة. (راجع شرح : هذا الأمر في التعليق على المادة 253 مرافعات).
والجدير بالذكر أن حكم المادة بفقرتيها لا يسري علي الطعن بالنقض لأنه جاء قاصرا على الاستئناف وحدة ولم يرد ضمن الأحكام العامة في الطعن .
طلب إلغاء الحكم المستأنف يشمل القضاء بتعديل ما قضى به :
إذا طلب المستأنف في صحيفة دعواه إلغاء الحكم المستأنف إلا أن المحكمة قامت بتعديله فلا يعد ذلك منها قضاء بما لم يطلبه الخصوم لأن طلب إلغاء الحكم المستأنف يشمل القضاء بتعديل ما قضى به.
الإختصام في الاستئناف يتعين أن يكون بذات الصفة :
سبق أن ذكرنا في التعليق على المادة 211 أن الإختصام في الطعن يتعين أن يكون بذات الصفة التي كانت في الدعوى التي طعن في حكمها وتأسيساً علي ذلك يتعين أن يكون الإختصام في الإستئناف بذات الصفة التي كانت في الدعوى أمام محكمة أول درجة فإذا صدر حكم لصالح شخص باعتباره حارساً قضائياً فلا يصح إختصامه في الاستئناف بصفته الشخصية وإذا صدر حكم لصالح شخص بصفته ولياً طبيعياً على أولاده القصر فلا يصح إختصامه في الاستئناف إلا بهذه الصفة وإذا صدر حكم لشخص بصفته وصيا علي قاصر أو بصفته قيما علي المحجور عليه فلا يصح اختصامه في الاستئناف دون نكر هذه الصفة فإذا لم يراع المستأنف ذلك فإن استئنافه بيكون غير مقبول وتقضي المحكمة بذلك من تلقاء نفسها ، كذلك لا يجوز لمن صدر عليه الحكم بأي صفة من الصفات السابقة أن يستأنف الحكم بغير هذه الصفة وإلا لقي استئنافه نفس المصير، غير أنه إذا وجه الاستئناف دون ذكر صفة الطاعن أو المطعون ضده إلا أن صحيفة الاستئناف أفصحت عن أن إختصامه أو إقامته الطعن إنما كان بتلك الصفة وليس بصفته الشخصية فإن المحكمة لا تقضي بعدم القبول في هذه الحالة لأن ذلك كاف في تحقق تلك الغاية مثال ذلك أن يصدر الحكم لصالح المستأنف بصفته حارساً قضائياً ويرفع الاستئناف من المحكوم عليه دون أن يشير في مقدمة الصحيفة إلي صفة المستأنف عليه بأن يذكر اسمه مجردا منها إلا أنه عند سرد الوقائع أو أسباب الاستئناف يفصح عن أنه أقامه عليه بهذه الصفة كما إذا ذكر العبارة الآتية ( ونظرا لأن المستأنف عليه قد عين حارساً على العقار المتنازع عليه لذلك فإن المستأنف يوجه إليه استئنافه ) وكما إذا غفل المستأنف ذكر صفة المستأنف عليه قرين اسمه في مقدمة الصحيفة إلا أنه أورد في أسباب الاستئناف ما يلي ( وحيث أن الحكم صدر لصالح المستأنف عليه بصفته وصيا على القاصر لذلك فإنه يختصمه في هذا الاستئناف ) وكما يسرى ذلك علي المطعون ضده فإنه يسري أيضا علي الطاعن كما إذا ذكر في مقدمة الصحيفة اسمه مجردا من صفته إلا أنه أورد في حيثياته الجملة الآتية ( ونظرا لأن المستأنف قد عين حارساً قضائياً علي العقار لذلك فإن له مصلحة في استئنافه ) أو يذكر العبارة الآتية . وحيث أن الحكم صدر علي المستأنف بصفته حارساً ومن ثم فإن له الحق في استئنافه ) ، وكما إذا أغفل ذكر صفته قرین اسمه في مقدمة الصحيفة إلا أنه أوضح ذلك في أسبابها مثال ذلك أن يورد فيها العبارة الآتية ( وحيث أن المستأنف باعتباره وصيا علي القاصر فإنه يقيم هذا الاستئناف ) وغير ذلك من الأمثلة ما دام أن العبارات التي وردت في أسباب الصحيفة تكون قاطعة الدلالة علي صفة من أقام الاستئناف أو صفة من أقيم ضده.
سريان قانون المرافعات على استئناف دعاوى الأحوال الشخصية :
سبق أن بينا في شرح المادة 211 أنه بصدور القانون رقم (1) لسنة 2000 أصبح قانون المرافعات يسري على دعاوى الأحوال الشخصية فيما لم يرد به نص في القانون رقم (1) لسنة 2000 وذلك سواء في دعاوى الولاية على النفس أو الولاية على المال وسواء بالنسبة للمصريين أو بالنسبة للأجانب.
وبالنسبة للطعون التي رفعت قبل العمل بالقانون رقم (1) لسنة 2000 طبقاً للائحة ترتيب المحاكم الشرعية أو الباب الرابع من قانون المرافعات فإنها تعتبر صحيحة.
ونظرا لأن القانون رقم (1) لسنة 2000 لم يرد به نص - يخالف نص المادة 230 ومن ثم يسري هذا النص على دعاوى الأحوال الشخصية.
وجدير بالذكر أن المادة 61 من القانون رقم (1) لسنة 2008 أوردت إستثناء خاصة بميعاد الاستئناف. (التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية، الجزء : الخامس ، الصفحة : 456)
رفع الإستئناف - كيفيته وإجراءاته والأوضاع المقررة له .
أما في قانون المرافعات الحالى رقم 13 لسنة 1968 م فقد رأي الشرع توحيد الطريق الذي يسلكه المتقاضي في رفع الدعاوى أو الطعون واختار في هذا الشأن إعتبار الدعوى أو الطعن مرفوعا بمجرد إيداع الصحيفة قلم الكتاب الذي يتولى بعد أداء الرسوم المقررة قيد الدعوى أو الطعن و إعلانه عن طريق قلم المحضرين ، وذلك - على حد تعبير مقدمة المذكرة الإيضاحية - تقديرا من المشرع بأن الفرد في المجتمع الاشتراكي ينبغي ألا يتجشم في سبيل إقتضاء حقه أكثر من تقديم طلبه إلى سلطة القضاء ، فتتولى عنه الأجهزة المختصة بعد ذلك إعداد دعواه للفصل فيها ، وفضلاً عن أن هذا المسلك ييسر على المتقاضين ، فإنه يجنبهم أخطار البطلان التي تتعرض لها الإجراءات نتيجة إضطرابهم في اختيار الطريق المناسب لرفع الدعوى أو الطعن أو بسبب أخطاء المحضرين، ( أنظر المواد 62 و 220 و 243 و 253 من قانون المرافعات الحالي ).
وفي المادة 230 محل التعليق نص المشرع على طريقة رفع الاستئناف بقوله يرفع الإستئناف بصحيفة ..... ومقتضى ذلك أن الإستئناف يعتبر مرفوعا من وقت إيداع صحيفته قلم الكتاب وقيدها بالجدول خلال الميعاد ، ولا عبرة بتاريخ تقدير أو أداء الرسم ( أحمد أبو الوفا - المرافعات الطبعة 14 سنة 1986 بند 613 م 837، فتحی والی - نظرية البطلان - ص 159 عبد المنعم حسنی - طرق الطعن في الأحكام - بند 587 م 521 نقض 1984/5/16 الطعن رقم 1920 لسنة 49 قضائية وفيه قضت محكمة النقض بأن الدعوى او الاستئناف تعتبر مرفوعة من وقت إيداع الصحيفة قلم الكتاب وتردها بالجدول في خلال الميعاد المقرر إقامة الدعوى أو الطعن ، ولا يعتد في ذلك بتاريخ تقدير رسم الدعوى أو أدائه ..... لأن مفاد المادتين 65 و67 مرافعات أن أداء الرسم منبت الصلة بتقديم صحيفة الاستئناف إلى قلم الكتاب إذ لم يربط المشرع بينهما وإنما عول في ذلك على تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب لقيدها ويتم هذا الإجراء بأن يقدم المستأنف إلى قلم الكتاب بعد أداء الرسم صوراً من صحيفة الاستئناف .
فعدم دفع الرسوم المقررة لا يستتبع بطلان الصحيفة على إعتبار أن الإلتزام المالى ليس شكلا فتحی والی - نظرية البطلان ص 159)، وقد قضت محكمة النقض بعدم ترتب البطلان جزاء عدم أداء الرسم المستحق على الدعوى ، لأن المخالفة المالية في القيام بعمل ما ينبني عليها بطلان هذا العمل ، ما لم ينص القانون على البطلان عن هذه المخالفة، وينص قانون الرسوم القضائية ( رقم 9 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 ) بأن تستبعد المحكمة القضية من الجدول إذا تبين لها عدم أداء الرسم دون أن ينص على البطلان، وبالتالي فلا يجوز الحكم به. ( نقض 6 / 2 / 1973 لسنة 24 ص 145 ، ونقض 11 / 4 / 1972 لسنة 23 ص 686 ).
بيد أن مجرد أداء الرسم لايعني أن الاستئناف قد تم رفعه ، بل يجب الاعتبار الاستئناف مرفوعا أن تودع صحيفته قلم كتاب المحكمة المختصة قارب : حكم محكمة الإسكندرية الإبتدائية 1951 / 5 / 21، منشور في مجلة التشريع والقضاء 3, ص 243 وانظر : عبد المنعم حسنی ص 522 ) ولا يعيب الإستئناف أن يرد في صحيفة واحدة ولو تعددت القضايا المرفوع عنها الاستئناف، طالما كانت محكمة أول درجة قد رأت ضم تلك القضايا لإصدار حكم واحد فيها للإرتباط القائم بينها ثم قضت فيها بالحكم المطعون فيه بالاستئناف.
(نقض 24/ 2/ 1972 - الطعن رقم 498 لسنة 27 قضائية).
وتبسيطاً للإجراءات رأى المشرع في قانون المرافعات الحالى أن يوحد الطريق الذي يسلكه المتقاضي في رفع الدعاوى والطعون، فنص في المادة 230 مرافعات - محل التعليق - على أن يرفع الاستئناف ... وفقاً للأوضاع المقررة لرفع الدعوى، وقد أشارت المواد من 62 إلى 71 مرافعات إلى قواعد رفع الدعوى وقيدها، وسوف نوضح الآن ما يقتضيه العمل بهذه القواعد عند الطعن بالإستئناف وذلك فيما يلي .
أولاً : يرفع الاستئناف إلى المحكمة بناء على طلب المستأنف بصحيفة تودع قلم الكتاب (مادة 63 )، ويجب على المستأنف عند تقديم الصحيفة أن يقدم لقلم الكتاب صورا منها بقدر عدد الخصوم المستأنف عليهم ويزداد على ذلك صورة لقلم الكتاب، كما يجب على المستأنف أن يرفق بصحيفة الاستئناف جميع المستندات المؤيدة لاستئنافه ومذكرة شارحة (مادة 1/65)، وينبغي ملاحظة الفارق بين المذكرة الشارحة المقدمة عند الطعن بالاستئناف، وبين المذكرة الشارحة التي تقدم في الطعن بالنقض، ففي النقض يمتنع إضافة أسباب جديدة للطعن لم تشملها صحيفة الطعن بالنقض. أما في الاستئناف وبما أنه طريق عادي للطعن في الأحكام فمن الجائز إضافة أسباب جديدة للطعن لم تشملها صحيفة الاستئناف، فيجوز أثناء المرافعة في الاستئناف العدول عن أسباب التي وردت في الصحيفة أو الإضافة إليها.
(نقض 1986 / 2/ 25- الطعن رقم 2403 لسنة 52 قضائية).
ورفع الاستئناف بالطريقة المبينة في المادة 230 محل التعليق أي بصحيفة تودع قلم الكتاب، قاعدة عامة تسري على كافة الاستئنافات التي ترفع عن أحكام محكمة أول درجة أياً كان نوع النزاع الذي فصلت فيه مادام لا يوجد نص خاص (نقض 1972/2/28 - السنة 24 ص 259 )، فإذا نص تشريع خاص على طريقة أخرى لرفع الاستئناف، فإن هذه الطريقة الخاصة تكون هي الواجبة الإتباع (نقض 1972/2/1 - السنة 23 ص 277 بالنسبة لاستئناف الحكم الصادر في المعارضة في قائمة رسوم المحكمة الحسبية إذ يرفع بتقرير بقلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم، نقض 1978/2/21 - الطعن رقم 797 لسنة 42 قضائية بالنسبة الاستئناف قرار مجلس نقابة المحامين بتقدير أتعاب المحامي ووجوب إقامته بصحيفة تعلن للخصم في الميعاد المحدد للاستئناف وفقاً للقانون رقم 61 لسنة 1968 وانظر في ذلك أيضاً نقض 1978/23، الطعن رقم 598 لسنة 45 قضائية، ونقض 1978/1/10 - الطعن رقم 910 لسنة 44 قضائية، ونقض 1978/11/28الطعن رقم 922 لسنة 45 قضائية).
ورفع الاستئناف بطريقة تخالف الطريقة الواجبة، يترتب عليه بطلان الاستئناف بطلانا متعلقاً بالنظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها. نقض 1967 / 5 / 24 - السنة ۱ 18 ص 1091، نقض 1966 / 1 / 12 - لسنة 17 ص 142 ).
ويلاحظ أنه إذا تعدد المحكوم عليهم كان لهم أن يرفعوا إستئنافاً واحدا عن الحكم، كما أن لكل منهم أن يرفع إستئنافاً مستقلاً ، فإذا رفع استئنافان عن الحكم الواحد، فإن المحكمة تقرر ضمهما لنظرهما والحكم فيهما معا، على أن هذا الضم لا ينفي أن كلا منهما قد رفع على استقلال ولهذا فإن العيب الإجرائي الذي يشوب أحدهما لا يؤثر في صحة رفع الاستئناف الآخر (فتحى والى - الوسيط - بند 265 ص 720، نقض 9/ 4/ 1974 - السنة 25 ص 649).
ثانيا: يجب على المستأنف دفع الرسم كاملا عند إيداعه الصحيفة قلم الكتاب، ويستثنى من دفع الرسم الحالات التي يكون فيها الطاعن قد أعفي من أدائه، وإذا تم تقديم صحيفة الاستئناف دون أداء الرسم المستحق، فإن ذلك لا يستتبع أى بطلان، لأن المخالفة المالية لا ترتب بطلاناً ، وفقط يكون على المحكمة أن تستبعد القضية من الرول حسبما يقضى قانون الرسوم القضائية.
ويوجب القانون إذا كان سبب الاستئناف هو مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقوع بطلان في الحكم أو بطلان الإجراءات أثر في الحكم وكان الحكم المستأنف صادراً بصفة انتهائية (مادة 221)، أن يودع المستأنف خزانة المحكمة الاستئنافية عند تقديم الاستئناف - فضلاً عن الرسوم المقرر به مبلغ خمسة وعشرين جنيهاً على سبيل الكفالة، ولا يقبل قلم الكتاب الصحيفة إذا لم تصحب بما يثبت هذا الإبداع، وإذا تعدد المستأنفون في قضية واحدة، وقدموا صحيفة إستئناف واحدة، فإنهم جميعا يدفعون مبلغا واحدا، وذلك حتى ولو اختلفت أسباب طعونهم، ويصادر هذا المبلغ لصالح الخزانة العامة إذا حكم بعدم جواز الاستئناف لانتفاء البطلان المنصوص عليه في المادة 221 مرافعات أو الانتقاء مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام.
ثالثاً : يقيد الإستئناف في يوم تقديم الصحيفة، وذلك في السجل الخاص بذلك، وذلك بعد أن يثبت في حضور المستأنف أو من يمثله تاريخ الجلسة المحددة لنظره وذلك في أصل الصحيفة وصورها، وعلى قلم الكتاب في اليوم التالي على الأكثر - ميعاد تنظيمي لا يرتب بطلاناً - أن يسلم أصل الصحيفة وصورها إلى قلم المحضرين لإعلانها ورد الأصل إليه.
ومع ذلك يجوز في غير دعاوى الاسترداد وإشكالات التنفيذ أن يسلم المستأنف بناء على طلبه أصل الصحيفة وصورها ليتولى تقديمها بنفسه إلى قلم المحضرين لإعلانها ورد الأصل إلى المستأنف ليقوم بإعادته إلى قلم الكتاب (مادة 67 مرافعات).
رابعا: ويجب على قلم المحضرين أن يقوم بإعلان صحيفة الاستئناف خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ تسليمها إليه إلا إذا كان قد حدد لنظر الاستئناف جلسة تقع في أثناء هذا الميعاد فعندئذ يجب أن يتم الإعلان قبل الجلسة، وذلك كله مع مراعاة ميعاد الحضور المنصوص عليه في المادة 66 (مادة 68 مرافعات)، ولا يترتب على علم مراعاة الميعاد المتقدم بطلان إعلان صحيفة الاستئناف، كما لا يترتب البطلان على عدم مراعاة مواعيد الحضور، وذلك بغير إخلال بحق المستأنف ضده في التأجيل لاستكمال الميعاد (مادة 69).
ويجوز بناء على طلب المستأنف عليه اعتبار الاستئناف كأن لم يكن إذا لم يتم تكليف المستأنف عليه بالحضور في خلال ثلاثة أشهر من تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب وكان ذلك راجعا إلى فعل المستأنف (مادة 70).
ويلاحظ أن إعلان الإستئناف إلى رفعه، ولهذا فإنه إذا أودعت صحيفة الاستئناف في ميعاد الاستئناف، فإن عدم إعلانها في هذا الميعاد أو عدم صحة إعلانها لا يترتب عليه سقوط الحق في الاستئناف. (نقض 22/ 2/ 1982 - الطعن رقم 589 لسنة 44 قضائية).
إذن بعد إيداع الصحيفة يجب إعلانها إلى المستأنف ضده مع تكليفه بالحضور، وذلك وفقا لنفس القواعد وبمراعاة نفس المواعيد التي يخضع لها إعلان صحيفة الدعوى أمام محكمة أول درجة (نقض 5/ 3/ 1980 - الطعن رقم 724 لسنة 45 قضائية)، ولهذا فإنه إذا لم يكن المستأنف ضده بالحضور خلال ثلاثة أشهر من إيداع الصحيفة جاز الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن كما أسلفنا، ولكن هذا الجزاء لا يتعلق بالنظام العام، فالحق في طلبه بزول بنزول الخصم عنه صراحة أو ضمنا (نقض 4/ 1/ 1978 - منشور في مجلة إدارة قضايا الحكومة سنة 1978 - العدد الثاني - ص 203)، فهذا الجزاء مقرر لصاحب المصلحة فيه، وهو المستأنف عليه الذي لم يعلن خلال الميعاد. فلا يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، ومن ناحية أخرى لا تلزم المحكمة بإجابته ولو طلبه الخصم صاحب المصلحة ولصاحب المصلحة أن يتنازل عنه صراحة أو ضمنا (نقض 27/ 2/ 1969 - السنة 20 ص 522.
المحكمة المختصة بنظر استئناف الأحكام والأوامر وفض تنازع الولاية بشأن الطعن بالاستئناف: تنص الفقرة الثانية من المادة 47 مرافعات على أن المحكمة الابتدائية تختص كذلك بالحكم في قضايا الاستئناف الذي يرفع إليها عن الأحكام الصادرة ابتدائيا من محكمة المواد الجزئية أو من قاضي الأمور المستعجلة.
كما تنص المادة 48 مرافعات على أن تختص محكمة الاستئناف بالحكم في قضايا الاستئناف الذي يرفع إليها من الأحكام الصادرة ابتدائيا من المحاكم الابتدائية .
وواضح من هذين النصين، أن المشرع رتب محاكم تستأنف إليها أحكام محاكم الدرجة الأولى وذلك إعمالا لمبدا التقاضي على درجتين الذي يسود نظامنا القضائي، فينعقد الإختصاص بنظر الاستئناف لنوعين من المحاكم: المحاكم الابتدائية (الكلية بهيئة استئنافية ومحاكم الاستئناف، وسوف نوضح ذلك فيما يلي :
أولاً: المحاكم الإبتدائية (الكلية) بهيئة استئنافية:
تختص المحاكم الابتدائية بالنظر في الطعون بالاستئناف التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الجزئية وذلك في الأحوال التي تقبل فيها مثل هذه الأحكام الطعن بالاستئناف، كذلك تختص المحاكم الابتدائية الكلية بهيئة استئنافية أيضاً بنظر طعن الاستئناف المرفوعة ضد الأحكام الصادرة من قاضي الأمور المستعجلة، والمقصود بقاضی الأمور المستعجلة في هذا الصدد القاضي المنصوص عليه في المادة 45 مرافعات، ويقصد به أيضا كل قاضي يخوله القانون ولاية القضاء المستعجل، ومثال ذلك قاضي التنفيذ حين يفصل في المنازعات بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة، كما تستأنف الأحكام الموضوعية الصادرة من قاضي التنفيذ في منازعات التنفيذ الموضوعية التي لا تتجاوز قيمتها عشرة آلاف جنيه أمام المحكمة الابتدائية (الكلية) بهيئة استئنافية.
ويتعين ملاحظة أن الأحكام الإنتهائية الصادرة من المحكمة الجزئية، بالمعنى الفني، وأيضا الصادرة من المحاكم التي تعتبر من طبقة الحاكم الجزئية، يجوز الطعن فيها بالاستئناف إذا توافرت الشروط التي تفتح باب الطعن بهذا الطريق والمنصوص عليها في المواد 221، 222 مرافعات ، بأن يقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم أو إذا كان الحكم صادرا على خلاف حکم سابق لم يحز قوة الأمر المقضي .كذلك يجب ملاحظة أن أمر الأداء يقبل الطعن فيه بالاستئناف بالنظر إلى قيمة الطلب الصادر فيه الأمر، فإذا اختار الصادر ضده الأمر الطعن فيه بالاستئناف، فيرفع هذا الاستئناف إلى المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية وذلك في الأحوال التي يصدر فيها أمر الأداء من القاضي الجزئي في الحدود التي يجوز فيها الطعن فيه بالاستئناف مع ملاحظة أنه إذا كان الأمر قابلا للاستئناف، فإن ميعاد الاستئناف يبدأ من تاريخ فوات ميعاد التظلم منه أو من تاريخ اعتبار التظلم كأن لم يكن، كما يسقط الحق في التظلم من الأمر إذا طعن فيه مباشرة بالاستئناف (مادة 206/ 2/ 4 مرافعات)، ويخضع استئناف امر الاداء للقواعد العامة في استئناف الأحكام القضائية، كما تخضع سلطات محكمة الاستئناف في نظر الموضوع للقواعد العامة في استئناف الأحكام أيضا (نبيل عمر - بند 40 ص 67) وإذا صدر الأمر في حدود النصاب النهائي فإنه لا يقبل الاستئناف إلا وفقا للمادة 221 إذا وقع بطلان في الأمر أو بطلان في الإجراءات أثر فيه، أو وفقا للمادة 222 إذا صدر الأمر على خلاف حکم سابق لم يحز قوة الأمر المقضي (فتحى والى - الوسيط . ص 875 هامش رقم 2 بها، نبيل عمر - ص 68، وقارن عكس هذا : أمينة النمر - بند 171 ص 275)، وأساس ذلك أن المشرع لم يستثن أوامر الأداء من تطبيق هذين النصين بل أجاز استئناف أمر الأداء وإن كان قابلاً له، (مادة 206 / 2 )، وهذه القابلية تحدد بالرجوع إلى قابلية الحكم للاستئناف فتحي والي - الإشارة السابقة).
وبالنسبة للأوامر على العرائض فقد بطرح الطعن في الأحكام الصادرة في التظلم من الأوامر على عرائض المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية، فالحكم الصادر في التظلم من الأمر على مريضة سواء كان هذا الحكم بتأييد الأمر او بتعديله أو بإلغائه يكون قابلا للطعن فيه بطرق الطعن المقررة للأحكام (مادة 119/ 2) ومن هذه الطرق الاستئناف، إذ لطالب الأمر على مريضة، إذا ما رفض طلبه، أن يتظلم من هذا القرار أمام المحكمة التي يتبعها هذا القاضي، فإذا كان القاضي الأمر هو قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الجزئية (قاضيها) فإن التظلم يرفع فقط أمام المحكمة التي يتبعها هذا القاضي باعتبارها محكمة تظلم، والحكم الصادر منها في هذا التظلم يقبل الطعن بالاستئناف دائماً ، لأنه حکم وقتي (نبيل عمر - ص 269)، ويكون الاستئناف أمام المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية (انظر: نقض 6/ 12/ 1962 - السنة 12 ص 1092 وقد قضى فيه بأن الحكم الصادر في التظلم من أمر على عريضة هو حكم قضائي حل به القاضي الأمر محل الحكمة الابتدائية وليس مجرد أمر ولائي، ويرفع الاستئناف عن الحكم الذي يصدر في هذا التظلم إلى محكمة الاستئناف).
بينما إذا كان التظلم مرفوعا من الخصم الذي صدر عليه الأمر، فإن هذا التظلم إما أن يرفع إلى ذات القاضي الأمر أو أمام المحكمة التي يتبعها هذا القاضي، وفي الحالتين فإن القرار الصادر في هذا التظلم يعتبر حكماً وقتياً، ويجوز الطعن فيه بالاستئناف، ويرفع هذا الاستئناف إلى المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية إذا كان طلب الأمر قد رفع إلى قاضي الأمور الوقتيه بالمحكمة الجزئية، أما إذا كان طلب الأمر على عريضة قد رفع إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية فسوف نوضع الاختصاص بنظر استئناف الحكم الصادر في التظلم منه بعد قليل.
ومما هو جدير بالذكر أن اختصاص المحكمة الإبتدائية باعتبارها محكمة درجة ثانية بنظر الاستئنافات التي ترفع إليها من أحكام المحاكم الجزئية هو إختصاص اصلى للمحكمة الابتدائية ولا يوجد فارق في تشكيل المحكمة الابتدائية سواء انعقدت بهيئة استئنافية أو باعتبارها محكمة درجة أولى، ففي الحالتين تشكل هذه المحكمة من ثلاثة قضاة، ومن الناحية العملية فإنه يتم تخصيص دائرة في المحكمة الابتدائية لنظر قضايا الاستئناف المرفوعة من أحكام المحاكم الجزئية.
والاستئناف المرفوع إلى المحكمة الإبتدائية عن حكم جزئي يكون دائماً داخلاً في اختصاصها، حتى ولو لم يكن مقبولاً لأي سبب، فإذا ما رفع مثل هذا الاستئناف إلى المحكمة الابتدائية فعليها ألا تحكم بعدم اختصاصها بنظره، وإنما عليها أن تحكم بعدم القبول، ومن المعروف أن هناك فوارق جوهرية بين الحكم الصادر بعدم الاختصاص الذي يجب أن يقترن بالإحالة، والحكم بعدم القبول الذي لا يمكن أن يقترن بالإحالة (عبد الباسط جمیعی - نظرية الاختصاص طبعة سنة 1975 - ص 34، نبيل عمر - الطعن بالاستئناف - بند 186 - ص 270).
ومن المقرر أن لكل محكمة دائرة إختصاص محلی محددة وفقا للقانون، ومن ثم تنحصر سلطتها داخل هذه الدائرة ولا يكون لها أية سلطة خارجها، وتنتشر المحاكم الابتدائية في الجمهورية، فتوجد محكمة ابتدائية في عاصمة كل محافظة، عدا محافظة القاهرة فيها محكمتان ابتدائيتان هما محكمة شمال القاهرة ومحكمة جنوب القاهرة، وتختص هذه المحاكم بنظر الاستئنافات التي ترفع عن الأحكام الصادرة من المحاكم الجزئية التي توجد في دائرة كل منها، ونظرا لتعلق اختصاص محكمة ثانى درجة بالنظام العام، فإنه إذا رفع طعن إلى محكمة درجة ثانية ولم تكن هذه مختصة بنظره أيا كان نوع الاختصاص، فإنه يجب عليها أن تحكم بعدم الاختصاص وتقرن هذا الحكم بالإحالة إلى المحكمة التي تراها مختصة عملا بالمادة 110 مرافعات (محمد كمال عبد العزيز ص 460، نبيل عمر - بند 187 ص 271)، التي تنص على أنه على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة ولو كان عدم الاختصاص متعلقا بالولاية ويجوز لها عندئذ أن تحكم بغرامة لا تجاوز مائة جنيه. وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها.
ثانيا: محاكم الاستئناف (العالي): فضلاً عن المحاكم الإبتدائية التي تعتبر محاکم درجة ثانية بالنسبة للأحكام الصادرة من المحاكم الجزئية، توجد محاكم الاستئناف المنصوص على اختصاصها في المادة 48 مرافعات، والتي تجرى تسميتها في العمل بمحاكم الاستئناف العالي أو العليا، ولا توجد هذه المحاكم في عاصمة كل محافظة كما هو الحال بالنسبة للمحاكم الابتدائية، وإنما توجد محكمة استئناف واحدة في كل من المحافظات الآتية: القاهرة والإسكندرية وطنطا والمنصورة والإسماعيلية وبني سويف وأسيوط وقتا، ويؤلف كل منها من رئيس وعدد كاف من الرؤساء والنواب ورؤساء الدوائر والمستشارين، ونصدر الأحكام من ثلاثة مستشارين (مادة 6 من قانون السلطة القضائية).
وتختص محاكم الاستئناف بالنظر في الطعون بالاستئناف في الأحكام الصادرة إبتدائياً من المحاكم الابتدائية (الكلية) كمحاكم أول درجة - التي تقع في دائرتها، إذ لكل محكمة استئناف دائرة إختصاص محلی، بحيث يتبع كل محكمة إستئناف عددا من المحاكم الابتدائية، والاختصاص المحلي المحاكم الاستئناف يتعلق بالنظام العام، ومن ثم لايجوز الإتفاق على مخالفته، كما يجوز لكل ذي مصلحة إثارته، كما يجوز للقاضي نفسه أن يثيره من تلقاء نفسه، بل يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
وعلى الرغم من أن قاضي التنفيذ يعتبر من طبقة المحاكم الجزئية ومن ثم كان من الواجب أن تستأنف أحكامه أمام المحاكم الابتدائية بهيئة استئنافية، إلا أن المشرع - على سبيل الاستثناء - أجرى تفرية تحكمية بين الأحكام الموضوعية الصادرة من هذا القاضي، فتم في المادة 277/ 1 مرافعات على أن تستأنف أحكام قاضي التنفيذ - (وهو في مركز القاضي الجزئي) - الصادرة في المنازعات الموضوعية إلى محكمة الاستئناف إذا زادت قيمة النزاع على عشرة آلاف جنيه فقد جعل المشرع الأحكام الصادرة من قاضي التنفيذ في منازعات التنفيذ الموضوعية قابلة للطعن فيها بالإستئناف أمام المحاكم الابتدائية بهيئة استئنافية وذلك إذا كانت صادرة في حدود النصاب الابتدائي للقاضي الجزئي، أما إذا كانت هذه الأحكام صادرة في منازعات تزيد قيمتها على عشرة آلاف جنيه فإن المشرع جعل الطعن في هذه الأحكام بالاستئناف . أمام محكمة الاستئناف العليا والهدف من ذلك فتح الباب أمام بعض الأحكام الصادرة من قاضي التنفيذ لكي تصعد عن طريق الطعن فيها بالنقض إلى محكمة النقض لإرساء بعض المبادئ في هذا المجال أي لكي تمارس محكمة النقض سلطتها في توحيد المبادئ القانونية المتعلقة بالتنفيذ، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فنتيجة لعدم وجود محكمة تنفيذ ابتدائية، حيث إن كافة منازعات التنفيذ يختص بها نوعيا قاضي التنفيذ، وهو من طبقة الحاكم الجزئية، فكان من الضرورى جعل الطعن في الأحكام الصادرة من قاضي التنفيذ في حدود الاختصاص الابتدائي للمحاكم الابتدائية (الكلية) أمام محكمة الاستئناف العالي، ويلاحظ أنه إذا كان هذا الاستثناء يقتصر على منازعات التنفيذ الموضوعية فإنه لاهمية الكون الحجز محل المنازعة تنفيذي أو تحفظي. (انظر: حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر في 22/ 2/ 1973 - في القضية رقم 3061 لسنة 87 قضائية).
وكقاعدة عامة ليس لمحاكم الإستئناف العالي اختصاص ابتدائي، فهي تعتبر محاکم درجة ثانية، ولكن على سبيل الاستثناء وفي حالات خاصة ينص المشرع على بعض الدعاوى التي ترفع لأول مرة أمام هذه المحاكم وفي هذه الحالات تكون هذه المحاكم بمثابة محكمة أول درجة بالنسبة لهذه الدعاوى ومع ذلك فإن الأحكام الصادرة منها في مثل هذه الحالة نكون نهائية، ومثال ذلك دعاوی مخاصمة القضاة. (مادة 495 مرافعات)، وردهم (مادة 164 مرافعات).
وفيما عدا هذه الحالات الاستثنائية لا تختص محاكم الاستئناف بنظر أية دعوى مبتدأة ترفع إليها حتى ولو اتفق الخصمان على الخضوع لاختصاصها، لأن هذا الإختصاص يتعلق بالنظام العام، كما لا تختص محاكم الاستئناف بنظر أي طعن يرفع إليها عن حكم صادر من المحكمة الإبتدائية باعتبارها هيئة استئنافية، كما لو صدر حكم من محكمة جزئية واستؤنف أمام المحاكم الابتدائية فإن قضاء المحكمة الابتدائية في هذا الاستئناف لايجوز أن يطعن فيه أمام محكمة الاستئناف العليا، إذ لايوجد في النظام القضائي المصري درجة ثالثة للتقاضي (عبدالباسط جميعی - ص 42، نبيل عمر - ص 273)، وإنما التقاضي على درجتين فقط، وإذا ما رفع إلى محكمة الاستئناف نزاع لا يدخل في اختصاصها نان على محكمة الاستئناف أن تعمل المادة 110 مرافعات ای أنها إذا ما قضت بعدم اختصاصها فإنها تأمر بإحالة الدعوى بحالته إلى المحكمة المختصة ولو كان عدم الاختصاص متعلقا بالولاية، ويجوز لها عندئذ أن تحكم بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها.
ويلاحظ أنه إذا ما صدر أمر بالأداء من رئيس الدائرة الابتدائية، فإن هذا الأمر يقبل الطعن فيه بالاستئناف إلى المحكمة الاستئنافية، وكما مضت الإشارة فإنه يسري على هذا الاستئناف القواعد التي تسري على إستئناف الأحكام القضائية أمام محكمة الإستئناف العليا ويكون لمحكمة الإستئناف نفس السلطات التي تكون لها عند نظر الطعن المرفوع ضد الأحكام.
وبالنسبة للأوامر على العرائض فإنه إذا صدر الأمر على عريضة من قاضي الأمور الوقتية بالحكمة الابتدائية، وهو رئيسها أو من يقوم مقامه أو يندب لذلك، فإن التظلم من هذا الأمر إذا رفع من جانب الطالب في حالة رفض إصدار الأمر كليا أو جزئيا يتم أمام المحكمة التي يتبعها هذا القاضي أي أمام المحكمة الإبتدائية، والحكم الصادر في التظلم يجوز الطعن فيه بالاستئناف أمام محكمة الاستئناف العليا، طالما يعتبر هذا الحكم حكما وقتياً صادراً من المحكمة الإبتدائية، وهو يقبل الطعن المباشر بالاستئناف في جميع الأحوال (فتحي والي ص 683، نبيل عمر بند 190 - ص 274)، كما يسرى نفس الحل على التظلم المرفوع من الصادر عليه الأمر، وسواء مصدر الحكم في التظلم من القاضي نفسه مصدر الأمر، أو من المحكمة التي يتبعها هذا القاضي (فتحى والي - الإشارة السابقة، نبيل عمر - الإشارة السابقة).
ثالثاً - فض تنازع الولاية بشأن الطعن بالاستئناف:
من المقرر أن إختصاص محاكم الاستئناف يتعلق بالنظام العام، ومن ثم تلتزم محكمة الاستئناف ومن تلقاء نفسها بالتأكيد من مسألة اختصاصها بنظر الطعن المرفوع أمامها، وقد مضت الإشارة إلى أنه إذا ما قضت محكمة الاستئناف بعدم إختصاصها فإنها تعمل المادة 110 مرافعات أي تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة ولو كان عدم الاختصاص متعلقا بالولاية، ويجوز لها عندئذ أن تحكم بغرامة لا تجاوز مائة جنيه وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها.
ومن النادر أن يحدث تنازع في الولاية بالنسبة للطعن في الأحكام بالاستئناف، نظرا لوضوح قواعد الإختصاص الوظيفي أو الولائي بالنسبة المحاكم الاستئناف، ولكن رغم ندرة تنازع الولاية بالنسبة للطعن بالاستئناف فإنه يظل قائماً، نظراً لوجود الجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي، ومن المتصور أن يصدر قرار من هذه الجهات ويطعن فيه أمام محاكم الإستئناف التي تتبع القضاء العادي، ويطعن فيه أيضاً أمام القضاء الإداري، أي محاكم مجلس الدولة، وفي هذه الحالة من التصور أن تتمسك كل جهة بنظر الطعن، ومن المتصور أيضاً أن تتخلى الجهتان عن نظره على أساس أنها لا تملك ولاية الفصل في هذا الطعن.
وإذا ثار تنازع في الولاية من هذا النوع فإنه يعرض على المحكمة الدستورية العليا التي تحدد جهة القضاء صاحبة الولاية في نظر الطعن في العمل القضائي محل التنازع، وتقتصر سلطة المحكمة الدستورية على ذلك دون التطرق لنظر الموضوع، ويترتب على الحكم الصادر في التنازع الإيجابي أن يستمر سير الخصومة أمام الجهة التي تعينها المحكمة الدستورية وتزول الخصومة المرفوعة أمام الجهة الأخرى، أما إذا كان التنازع سلبيا فإنه يترتب على الحكم في الطلب أن الجهة التي تقررت ولايتها تلتزم بذلك (نبيل عمر - بند 191 ص 275 وص 276).
أثر إيداع صحيفة الاستئناف قلم كتاب محكمة غير مختصة
ذهب رأی في الفقه والقضاء إلى عدم قبول الطعن المرفوع في الميعاد إلى محكمة غير مختصة، فلا يوقف ميعاد الطعن لرفعه في الميعاد لمحكمة غير مختصة، فإذا قضت المحكمة بعدم الإختصاص وكان ميعاد الطعن قد انفضي أصبح رفع الطعن للمحكمة المختصة بعد ذلك غير مقبول (محمد وعبد الوهاب العشماوي - قواعد المرافعات - ج 2 - بند 1161 ص 793 و ص 794، نقض 22 / 6 / 1957 - السنة 8 ص 232، نقض 15 / 5 / 1952 - السنة 2 ص 106، استئناف مصر 4/ 3/ 1925 منشور في المحاماة السنة 5 ص 515 ونبه قالت محكمة إستئناف مصر أنه إذا قضت المحكمة المرفوع إليها الطعن بعدم الإختصاص وكان ميعاد الطعن قد انقضى أصبح رفع الطعن للمحكمة المختصة بعد ذلك غير مقبول).
بيد أن هذا الرأي منتقد، لأن إختصاص القاضي بالدعوى إذا كان يعتبر مقتضى لصحة بعض الأعمال الإجرائية الصادرة منه، فإنه ليس مقتضى لصحة الأعمال الإجرائية المقدمة إليه. (فتحی والی - نظرية البطلان - ص 309) ولذلك فإنه إذا رفع الطعن إلى محكمة غير مختصة فإنه لا يترتب عليه بطلان الطعن وإن ترتب عليه الحكم بعدم اختصاص المحكمة، وفرق بين عدم الإختصام والبطلان، فالأخير وحده هو الذي يستتبع عدم القبول وبالتالى الحكم بالسقوط إذا انقضى ميعاد الطعن، أما إذا قضت المحكمة المرفوع إليها الطعن بعدم اختصاصها فيتعين عليها . عملا بنص المادة 110 مرافعات - أن تأمر بإحالة الطعن بحالته إلى المحكمة المختصة ولو كان عدم الاختصاص متعلقا بالولاية، وفي هذه الحالة تلتزم المحكمة المحال إليها الطعن بنظره، ولما كانت المحكمة المحال إليها الطعن - المحكمة المختصة بنظره قانونا - تنظره بحالته كما رفع أمام محكمة الطعن الأولى من حيث استيفائه لأوضاعه القانونية فإن حكم الإحالة هو الذي يحمي حق الطعن من السقوط (عبد المنعم حسني - بند ص 259) فالراجح هو أن إيداع صحيفة الاستئناف محكمة غير مختصة لا يترتب عليه سقوط الحق في الاستئناف لأن إيداع الصحيفة بقلم كتاب محكمة غير مختصة هو رفع للاستئناف في الميعاد كما هو الحال في إيداع صحيفة الدعوى . المبتدأة إذ أن تقديمها إلى محكمة غير مختصة بقطع التقادم والسقوط الديناصوري وعكاز - ص 698).
البيانات الواجب توافرها في صحيفة الطعن بالاستئناف:
تنص المادة 230 مرافعات - محل التعليق - على أنه يجب أن تشتمل الصحيفة على بيان الحكم المستأنف وتاريخه وأسباب الاستئناف والطلبات وإلا كانت باطلة .
وهذه البيانات المنصوص عليها في المادة 230 محل التعليق هي بيانات خاصة بصحيفة الطعن بالاستئناف ذاتها، ويجب توافرها في صحيفة الاستئناف، ولكنها ليست هي البيانات الواجبة فقط وإنما فضلاً عن هذه البيانات الخاصة يتعين أن تتوافر في صحيفة الاستئناف بيانات عامة تنص عليها القواعد العامة في قانون المرافعات، ويلاحظ أن المتفق عليه مو عدم التشدد في مراعاة بيانات صحيفة الاستئناف، إذ كل ما يقصد إليه المشرع من إيرادها من بیان موضوعها بيانا لا يوقع من أعلنت إليه في حيرة جدية، وتقدير كفاية تلك البيانات بحيث تنتفي بها الجهالة في الطعن أمر تقدره محكمة الموضوع (انظر: حكم المحكمة الإدارية العليا بتاريخ 12/ 2/ 1960 - الطعن رقم 423 لسنة 4 قضائية، عبد المنعم حسنى - بند 590 ص 528، نبيل عمر - ص 312)، وسوف نشير الآن لأمم البيانات الواجبة في صحيفة الاستئناف، وكذلك جزاء إغفال أو تعييب أي منها وذلك فيما يلي :
أولا: البيانات العامة لصحيفة الطعن بالاستئناف:
من المقرر أن صحيفة الطعن بالاستئناف تعلن بواسطة الحضر، ولذلك يجب أن تتوافر فيها جميع بيانات أوراق المحضرين، والتي أشارت إليها المادة التاسعة من قانون المرافعات والتي تنص على أنه يجب أن تشتمل الأوراق التي يقوم المحضرون بإعلانها علي البيانات الآتية:
(1) تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها الإعلان.
(2) اسم الطالب ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه واسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه كذلك إن كان يعمل لغيرد.
(3) اسم المحضر والمحكمة التي يعمل بها.
(4) اسم المعلن إليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه فإن لم يكن موطنه معلوما وقت الإعلان فآخر موطن كان له.
(5) اسم وصفة من سلمت إليه صورة الورقة وتوقيعه على الأمل بالإستلام .
(6) توقيع المحضر على كل من الأصل والصورة .
ويلاحظ أن النقص أو الخطا أو التجهيل الوارد في هذه البيانات يرتب أو لا يرتب البطلان إعمالاً للمواد 20 وما بعدها من قانون المرافعات المنظمة للبطلان والتمسك به وتصحيح الإجراء الباطل.
كذلك فإنه من المقرر أن الاستئناف يرفع بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة الاستئناف، ولذلك فإنه ينبغي أن تتوافر في صحيفة الطعن جميع البيانات الواجب توافرها في صحيفة افتتاح الدعوى المنصوص عليها في المادة 63 ومن بين هذه البيانات الموطن المختار للمستأنف في ذات البلدة التي بها مقر المحكمة الإستئنافية إذ تنص المادة 63 مرافعات على أن ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعي بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك.
ويجب أن تشتمل صحيفة الدعوى على البيانات الآتية:
(1) اسم المدعى ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه وإسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وصفته وموطنه.
(2) اسم المدعى عليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه فإن لم يكن موطنه معلوماً فآخر موطن كان له.
(3) تاريخ تقديم الصحيفة .
(4) المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى .
(5) بيان موطن مختار للمدعي في البلدة التي بها مقر المحكمة إن لم يكن له موطن فيها.
(6) وقائع الدعوى وطلبات المدعي وأسانيدها.
ويلاحظ أيضا أن تخلف أو تعييب أحد هذه البيانات يترتب أو لا يترتب البطلان إعمالاً للقواعد العامة المنصوص عليها في المواد 20 مرافعات وما بعدها.
ونظرا للأهمية العلمية لبعض البيانات العامة سالفة الذكر، فسوف نشير إليها بشئ من التفصيل فيما يلي:
1- البيانات العامة المتعلقة بالخصوم تتمثل هذه البيانات فيما يلي
أ- اسم المستأنف ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه واسم من يمثله ولقبه أو وظيفته وصفته وموطنه.
ب - اسم المستأنف عليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه فإن لم يكن موطنه معلوماً فآخر موطن كان له.
وقد مضت الإشارة إلى أن المتفق عليه هو عدم التشدد في مراعاة بیانات مسحيقة الاستئناف فكل ما يقصده المشرع من إيرادها هو بیان موضوعها بياناً لايوقع من أعلنت إليه في حيرة جدية، وتقدير كفاية تلك البيانات بحيث تنتفي بها الجهالة في الطعن أمر يخضع لسلطة محكمة الموضوع، فمن المقرر بالنسبة لأهمية هذه البيانات أن بطلان الصحيفة لا يكون إلا إذا كان النقص أو الخطأ في البيان من شأنه أن يجهل بالخصم فإذا انتفت الجهالة فلا بطلان.
ويلاحظ أن البيان الخاص بمهنة الخصم أو وظيفته، على الرغم من النص عليه، فإنه لا يعتبر في جميع الحالات من البيانات الضرورية التي يجب أن تشتمل عليها صحيفة الاستئناف، وإذا ما أغفل هذا البيان أو كان معيبا فإنه لا يؤدي إلى البطلان في جميع الحالات، وإنما العبرة في هذا الصدد هي بما إذا كان ذكر المهنة أو الوظيفة في خصوص الحالة المطروحة لازما لتحديد الشخص أم غير لازم (أحمد أبو الوفا - المدونة ج 2 ص 376).
ويتعين ملاحظة أن البطلان الناشئ عن تخلف أو تعيب هذه البيانات هو بطلان نسبی، لا يتمسك به إلا من شرع هذا البطلان لصالحه، ولا تملك المحكمة إثارته من تلقاء نفسها، كما أنه يزول عملا بنص المادة 22 من قانون المرافعات إذا نزل عنه من شرع البطلان لمصلحته صراحة أو ضمنا، ومن ذلك أن يقدم مذكرة بدفاعه ولا يتمسك فيها بالبطلان (عبد المنعم حسنى - ص 521).
الموطن المختار للمستأنف:
أوضحنا أن الإستئناف يرفع بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة الإستئناف، ولذلك فإنه يجب أن تتوافر في صحيفة الاستئناف جميع البيانات الواجب توافرها في صحف إفتتاح الدعاوی وفقا لما تنص عليه المادة 63 مرافعات، ومن بين تلك البيانات الموطن المختار للمستأنف في ذات البلدة التي بها مقر محكمة الإستئناف.
ويلاحظ أن تخلف أو تعييب هذا البيان يجيز إعلان المستأنف في قلم الكتاب بجميع الأوراق التي كان يصح إعلانه بها في الموطن المختار (مادة 12 مرافعات).
المحكمة المختصة
ينبغي على المستأنف أن يحدد للمستأنف عليه المحكمة التي يطلبه للحضور أمامها، والمقصود بتحديد المحكمة التحديد النافي للشك أو الجهالة بحيث لا يثور في ذهن المستانف عليه بعد قراءته لصحيفة الاستئناف ثمة شك جدي في أمر المحكمة التي يدعوه المستأنف للمثول أمامها.
ولا يكفي في ذلك أن تذكر عبارة والمحكمة المختصة، دون إيضاح آخر يعينها (احمد ابوالوفا - مدونة الفقه والقضاء ج 2 ص 360).
وإذا أغفل المستأنف بيان المحكمة المختصة في صحيفة الاستئناف بطلت الصحيفة وهو بطلان نسبى مقرر لمصلحة المستأنف ضده ولا يتعلق بالنظام العام (عبد المنعم حسنی - ص 523).
ثانيا - البيانات الخاصة بصحيفة الطعن بالاستئناف:
سوف نوضح الآن البيانات الخاصة بذات صحيفة الطعن بالاستئناف، ونوضح أيضاً الجزاء المترتب على إغفال أو تعييب هذه البيانات وذلك فيما يلى :
الحكم المستأنف وتاريخه:
وهذا البيان أوجبته المادة 230 محل التعليق، إذ نصت على وجوب أن تشتمل صحيفة الاستئناف على .... بيان الحكم المستأنف وتاريخه .... وإلا كانت باطلة .
والهدف من هذا البيان تمكين المستأنف عليه من معرفة الحكم المطعون فيه (رمزى یوسف - الوسط - بند 642 ص 833)، وبيان الحكم يقتضي بیان تاريخه والمحكمة التي أصدرته ورقم القضية التي صدر فيها (نقض 9/ 5/ 1974 - السنة 25 ص 840)، ومناط كفاية هذا البيان انتفاء الجهالة بالحكم المطعون فيه وذلك بتعريفه على نحو يمنع اللبس أو الغموض لدى المستأنف عليه. وتقدير ذلك متروك للمحكمة المرفوع إليها الإستئناف (أنظر حكم محكمة شبين الكوم الإبتدائية في 27/ 2/ 1951 - منشور في المحاماة السنة 32 ص 270).
وينبغي أن برد هذا البيان بطريقة تؤدي إلى التعريف بالحكم المستأنف تعريفات نافياً للجهالة، بحيث لا يحدث أي لبس عند المستأنف عليه في معرفة حقيقة الحكم المطعون فيه، ولايوجد في القانون عبارات خاصة لإيراد هذا البيان، ويتحقق غرض المشرع بذكر هذا البيان بطريقة لاتجعل هناك مجالاً للشك في تعريف الحكم الوارد عليه الإستئناف (شبين الكوم الإبتدائية 27/ 2/ 1951 - سابق الإشارة إليه) كما ينبغي ذكر رقم القضية التي صدر فيها الحكم كما أسلفنا، ومع ذلك فإن الخطأ المادي في رقم الدعوى الابتدائية لا يبطل صحيفة الاستئناف. (نقض 26/ 2/ 1975 - الطعن رقم 725 لسنة 40 قضائية، محمد كمال عبدالعزيز - ص 458، نبيل عمر - ص 314).
وإذا صدرت عدة أحكام بين طرفي الخصومة في تواريخ مختلفة فإنه يكفي ذكر تاريخ الحكم المطعون فيه، وإذا صدرت كل هذه الأحكام في تاریخ واحد فيجب إيراد بيانات أخرى غير التاريخ لتحديد الحكم المطعون فيه (محمد وعبدالوهاب العشماوي - ج 2 - ص 881)، ولا يؤدى إغفال تاريخ الحكم إلى البطلان متى كان لا يترتب على ذلك ليس في معرفته أو لم يوحد غيره بين الطرفين، وينصب الادإستئناف على الحكم المبين في الصحيفة، وليس هناك ما يمنع من رفع إستئناف عن عدة أحكام بصحيفة واحدة وللمحكمة الاستئنافية أن تفصلها عن بعضها وتقضي في كل منها على حدة أن رأت أن المصلحة تقتضي ذلك (محمد وعبد الوهاب العشماوي . بند 1223 وبند 1224 وهامشهما، محمد كمال عبدالعزيز ص 458).
ويلاحظ أنه بالنسبة لبيان الأحكام الفرعية في صحيفة الإستئناف.
ومن المقرر أن البطلان المترتب على تخلف بيان الحكم المستأنف وتاريخه لم يقرر لأغراض النظام العام، وإنما هو مقرر لمصلحة المستأنف عليه، فلا يقضى به من تلقاء نفس المحكمة، كما أنه يسقط بالكلام في الموضوع قبل الدفع به (أحمد أبو الوفا - مدونة الفقه والقضاء ج 2 ص 211 و ص 212 ، عبدالمنعم حسنی ص 532)، ورغم أن المادة 230 محل التعليق تنص على وجوب ذكر تاريخ الحكم المستأنف في صحيفة الاستئناف والا كانت باطلة، فإن البعض في الفقه لا يرى بطلانا متى رفع الاستئناف في ميعاده عن حكم لا تجهل به صحيفة الاستئناف فعندئذ يكون الغرض من البيان قد تحقق، ويكون الحكم بالبطلان من قبيل المغالاة في التمسك بالشكليات (أحمد أبو الوفا - التعليق - الطبعة الخامسة سنة 1987 - ص 867 و ص 868).
2 - الأسباب التي يبنى عليها الطعن بالاستئناف:
نصت المادة 230 مرافعات محل التعليق على وجوب أن تشتمل صحيفة الإستئناف على ............ اسباب الإستئناف .... وإلا كانت باطلة.
والمقصود ببيان أسباب الإستئناف، بيان الأسباب الواقعية أو القانونية التي برى المستانف أنها تؤدي إلى عدم عدالة الحكم أو عدم صحته (فتحی والی - الوسیط - بند 365 ص 721)، أى بیان الأوجه التي يستند عليها المستأنف في طعنه على الحكم الابتدائي والتي يبنى عليها طلب تعديله أو إلغائه.
والهدف من بيان أسباب الاستئناف بصحيفته هو ضمان جدية الطعن رمزي سيف - بند 642 ص 822 ، فتحي والي - بند 365 ص 721) وقارن أحمد أبو الوفا - نظرية الدفوع - الطبعة الثامنة سنة 1988 - بند 255 ص 545 حيث لا يرى أن المشرع قد أوجب ذكر أسباب الإستئناف لتضمن جدية الطعن، وذلك لأن المشرع ما جعل التقاضي على درجتين وما جعل هذه القاعدة من النظام العام إلا ليمكن المحكوم عليه في جميع الأحوال من طرح الخصومة من جديد أمام محكمة أخرى قد يختلف تقديرها لوقائع الدعوى أو تفسيرها للمبادىء القانونية المتعلقة بها عن تقدير او تفسیر محكمة الدرجة الأولى، ومن ثم رفع الاستئناف يفصح في ذاته عن أسبابه، ويفصح عن رغبة المحكوم عليه في طرح الخصومة من جديد أمام المحكمة الإستئنافية لتقدر الدعوى تقديرا مخالفا أو لتفسر القانون بغير ما فسرته محكمة الدرجة الأولى، وإذن فلا يتصور أن يكون المشرع قد أوجب ذكر أسباب الاستئناف ليضمن جدية الطعن طالما أنه يجيز ولوجه في جميع الأحوال، ويبطل أي اتفاق يحرم الخصم من ولوجه، كما يرمي بيان أسباب الإستئناف بصحيفته إلى منع المفاجآت وإعطاء الفرصة للمستأنف عليه ليعد دفاعه (إستئناف مختلط 23/ 3 /1893 - بیلتان 5 ص 144، و 12/ 4/ 1893 - بیلتان 5 ص 243)، بحيث يتمكن المستأنف عليه من الاستعداد للرد على أسباب الاستئناف في أول جلسة فلا يتعطل الفصل في الدعوى احمد ابوالوفا - نظرية الدفوع - بند 255 - ص 544).
وفيما يتعلق ببيان أسباب الاستئناف بصحيفته يجب ملاحظة الآتي:
أ - ان بيان أسباب الإستئناف ليس له نفس اهمية بيان الأسباب بالنسبة لطرق الطعن غير العادية (النقض والتماس إعادة النظر):
فالإستئناف كطريق طعن عادي لا يتقيد ما لم ينص القانون على خلاف ذلك - بأسباب معينة، فالمشرع لا يحدد الطرق الطعن العادية أسباباً معينة يشترط ضرورة بناء الطعن عليها بعكس الحال بالنسبة لطرق الطعن غير العادية التي اشترط بالنسبة لها أسباب متعددة تؤسس عليها.
ومن ثم يجوز تأسيس الطعن بالإستئناف على أي سبب، سواء تعلق بالواقع أو القانون، فيجوز للمستأنف أن يتضرر من الحكم أو يشكو منه لأي خطأ، سواء كان الخطأ في القانون أو الخطأ في فهم الواقع أو مخالفة الإجراءات، وسواء كان الخطأ في الشكل أو في الموضوع، ويندرج في ذلك احوال الغش والتزوير والبطلان وتناقض الأحكام، فهذه كلها أسباب يتسع لها الطعن بالاستئناف كما يتسع لغيرها (عبدالباسط جمیعی - نظام الطعن ص 31)، فقد ترك المشرع للمستأنف تقدير ما بري بيانه في صحيفة الاستئناف من الأسباب التي يستند إليها في طلب إلغاء الحكم المستانف أو تعديله.
ولكن إذا حدد القانون أسباب الاستئناف بصورة تجعلها المناط في قبوله أو عدم قبوله، فبيان هذه الأسباب في صحيفة الإستئناف يتخذ أهمية وقيمة خاصة تكاد تتطابق مع اهمية وقيمة بيان أسباب النقض في صحيفة الطعن بالنقض (عبد المنعم حسني - ص 534)، ومن أمثلة ذلك المادة 221 مرافعات التي لا تجيز استئناف الأحكام الصادرة بصفة إنتهائية من محاكم الدرجة الأولى إلا بسبب وقوع بطلان في الحكم أن بطلان في الإجراءات أثر في الحكم، والمادة 222 مرافعات التي تجيز إستئناف جميع الأحكام الصادرة في حدود النصاب الإنتهائي إذا كان الحكم صادراً على خلاف حكم سابق لم يحز قوة الأمر المقضي، ومن أمثلة ذلك أيضا الحكم الذي يصدر بناء على حلف اليمين الحاسمة أو النكول عنها حيث لا يقبل الطعن فيه بأي طريق إلا بسبب بطلان إجراءات توجيه اليمين أو حلفها (نقض 20/ 2 / 1978 - الطعن رقم 882 لسنة 45 قضائية)، ومن ذلك أيضاً المادة 451 التي لا تجيز استئناف حكم إيقاع البيع إلا لعيب في إجراءات المزايدة أو في شكل الحكم أو لصدوره بعد رفض طلب وقف الإجراءات في حالة يكون وقفها واجباً قانوناً.
إذن - كقاعدة - لا بقيد المشرع المستأنف بإبداء أسباب معينة فله أن يذكر ما يعن له من الأسباب ، لأن الاستئناف طريق طعن عادي بعكس الحال بالنسبة لطرق الطعن غير العادية فلا يجوز ولوجها إلا لأسباب معينة حصرها القانون.
ويلاحظ أنه إذا كان الإستئناف متضمناً عدة أحكام وجب تسبيب الطعن بالنسبة إلى كل منها، ما لم تعتبر أسباب الطعن في حكم أسباب للطعن في حكم آخر (أحمد أبو الوفا - التعليق طبعة 1987 - ص 870 ).
ب - جواز ورود الأسباب بصيغة عامة أو موجزة او الإكتفاء بذكر بعضها والإضافة إليها وتعديلها بعدئذ :
من المقرر أن الأسباب تعتبر مبينة في صحيفة الإستئناف، ولو كانت بصيغة عامة، بشرط ألا تؤدي هذه العمومية إلى الشك في جدية الإستئناف (فتحى والى - الوسيط بند 365 ص 721)، وقد حكم بصحة الصحيفة، ولو اقتصرت على الإشارة إلى أن محكمة الدرجة الأولى قد أخطأت في الحكم الذي أصدرته (إستئناف مختلط . 16/ 2 / 1926 - منشور في المحاماة 7 ص 270 رقم 190) بل ولو أحالت إلى ما ورد في صحيفة الدعوى من أسباب (إستئناف مختلط 20 / 5/ 1891 - مجلة التشريع والقضاء 2 ص 340، و إستئناف مختلط 5/ 4/ 1906 - مجلة التشريع والقضاء 18 ص 186)، أو لم تطعن على الحكم المستأنف، وإكتفت بإبداء أسباب تبرر القضاء لمصلحة الطاعن (إستئناف مختلط 21/ 11/ 1901 مجلة التشريع والقضاء 14 ص 20 - وانظر في تأييد هذا الفضاء أحمد أبو الوفا - نظرية الدفوع طبعة سنة 1988 - ص 412 ص 545).
ولا يكفي أن يذكر المستأنف في صحيفة الإستئناف أن حكم محكمة أول درجة قد أضر به أو جاء مخالفاً للحقيقة، والقانون وإنما يجب أن يبين المستانف الأسباب ما في الأوجه التي يستند عليها في طعنه على الحكم المستأنف، والتي ينبني عليها طلب تعديله أو إلغائه.
وتصح صحيفة الاستئناف، ولو كانت الأسباب مصوغة بغاية الإيجاز عبد المنعم حسنى - ص 535).
ويجوز الإكتفاء بذكر بعض الأسباب في الصحيفة، فلا يلزم ذكر جميع الأسباب في عريضة الإستئناف، وينبني على ذلك أن للمستأنف أن يضيف للأسباب التي ذكرها في صحيفة الإستئناف أسباباً أخرى فيما يقدمه من مذكرات، وأثناء المرافعة الشفوية كما أن له أن يعدل عن الأسباب التي ذكرها في الصحيفة إلى غيرها (رمزى سيف - الوسيط . ص 833).
فيكفي ذكر بعض الأسباب في صحيفة الاستئناف (نقض 1976/6/28 - الطعن رقم 25 لسنة 42 قضائية، نقض 1968/1/23 - السنة 19 - ص 97، استئناف مصر 1949/4/29 - منشور في المحاماة 21 ص 1102)، و للمستأنف أن يذكر في المراحل التالية أثناء نظر الاستئناف وجوها أخرى لم يسبق له ذكرها في صحيفة الاستئناف، ولو لم تكن هذه الوجوه متعلقة بالنظام العام اللهم إلا إذا كانت هذه الوجوه دفعاً من الدفوع التي يوجب المشرع التمسك بها في صحيفة الطعن نفسها، وهذه الدفوع اشارت إليها المادة 108/1 مرافعات وهي الدفع بعدم الاختصاص المحلي، والدفع بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام ذات النزاع أمامها أو للإرتباط والدفع بالبطلان وسائر الدفوع المتعلقة بالإجراءات، إذ يسقط حق الطاعن في هذه الدفوع إذا لم يبدها في صحيفة الطعن.
وإذا كان للمستأنف أن بدل عن الأسباب التي سبق ذكرها في الصحيفة كما مضت الإشارة، فإن للمحكمة أيضاً الا تتقيد بأسباب الإستئناف فهي تملك أن تقضي بإلغاء الحكم او تعديله بناء على أسباب أخرى، سواء كانت متعلقة بالنظام العام أو غیر متعلقة به (عبدالباسط جمیعی - نظام الطعن - ص 22) فبما أن القاضي بعلم القانون وعليه التزام بتطبيقه بغض النظر عن طلب الخصوم فإن المحكمة لا تتقيد بأسباب الاستئناف القانونية، فهي تملك تعديل الحكم المطعون فيه أو إلغاءه بناء على أسباب أخرى، سواء تعلقت هذه الأسباب بالنظام العام أو لم تتعلق (نبيل عمر - سبب الطلب القضائي أمام محكمة الإستئناف - سنة 1978 ص 150، والطعن بالإستئناف ص 317)، وبالنسبة للأسباب الواقعية فإن محكمة الاستئناف تستطيع الاستناد عليها حتى ولو لم يتمسك بها الخصوم طالما أن هذه الأسباب الواقعية طرحت أمام أول درجة، وصدر بناء عليها الحكم المطعون فيه، ولم يثبت تنازل الخصوم عن التمسك بها. (عبدالباسط جمیعی - نظام الطعن - ص 32).
وقد ذهب البعض إلى القول بأن الاستئناف باعتباره طريقا لإعادة فحص النزاع لا يلزم في صحيفته بيان أسباب ما (عبدالمنعم حسنی بند 590 ص 536)، ويستند هذا القول إلى أن السلطة التقديرية التي يخولها المشرع لمحكمة الموضوع في كثير من الأمور لا يمكن أن ينسب للمحكمة في إستعمالها مخالفة للقانون طالما كانت في تقديرها قد إستندت إلى أسباب سائغة، وإذا كان للمحكوم عليه الحق في إستئناف الحكم الصادر بهذا التقدير حيث تتاح الفرصة لتقدير آخر، قد تنتهي إليه محكمة الإستئناف من غير أن يكون ممكناً نسبة الخطأ إلى حكم محكمة أول درجة، فإنه يكون من الطبيعي الا بطلب من المستأنف توضيح سبب إستئنافه في صورة تجريح لحكم محكمة أول درجة، وقريب من ذلك أنه لا يجوز سلوك طريق الطعن بالنقض في الأحوال التي يخول المشرع القاضي فيها سلطة تقديرية للحكم.
إذن خلاصة هذا القول هي أنه بما أن محكمة أول درجة عند إصدارها حكمها تستخدم سلطتها التقديرية، وإذا التزمت هذه المحكمة الإطار الذي رسمه الشرع في استخدام هذه السلطة، وأراد المحكوم عليه التشكيك من حكمها، فلن يجد أسباباً، إذا تم إلزامه بذلك، لبناء الطعن عليها، وبالتالي فليس لازما ذكر أسباب الطعن.
وهذا القول سالف الذكر يتناقض ونص المادة 230 مرافعات محل التعليق، التي أوجبت أن تشتمل صحيفة الإستئناف على أسباب الإستئناف، وإلا كانت باطلة.
وينبغي على الطاعن أن يذكر أسباب طعنه، وإلا غم الرأي على المحكمة فمحكمة الإستئناف حين تنظر الطعن المرفوع إليها تتقيد بالأثر الناقل للإستئناف، فالإستئناف لا ينقل إلى محكمة الدرجة الثانية إلا ما طرح على أول درجة وفصل فيه ورفع عنه الطعن وحصل التظلم منه، وبيان ما يتظلم منه الطاعن لا يمكن أن يتضح إلا ببيانه بياناً مجددا عن طريق ذكر أسباب الطعن، فلابد من ذكر أسباب الطعن، وإلا كان الطعن باطلا، ولا يتشدد الفقه في بيان هذه الأسباب فيجوز بيانها بإختصار أو إجمالاً أو بإيجاز (نبيل عمر - ص 318).
فأسباب الإستئناف تساهم بالإضافة إلى الطلبات والدفوع في توضيح نطاق الاستئناف، الذي يتحدد بما طرح على محكمة أول درجة، وفصل فيه ورفع عنه الطعن .
3- طلبات المستأنف:
أوجبت المادة 230 محل التعليق أن تشتمل صحيفة الإستئناف على بیان الطلبات وإلا كانت باطلة.
وقيمة هذا البيان في تحديد الجزء من الحكم الذي يستأنفه الطاعن، فإذا إشتمل الحكم المطعون فيه على أكثر من جزء لغير صالح المستأنف وأشار المستأنف إلى بعضها فقط، فإنه يكون قابلاً للأجزاء الأخرى، فإذا لم يشر إلى الجزء الذي يستأنفه، فإنه يعتبر طاعناً بالاستئناف بالنسبة لجميع أجزائه (فتحي والي - الوسيط - بند 165 - ص 722).
فبيان طلبات المستأنف يتمكن المستأنف عليه من طريقها من التعرف على ما يطلبه منه المستأنف، ومن ثم يجب أن يبين المستأنف ما إذا كان بريد تعديل الحكم أو إلغاءه أو بطلانه أو إلغاء الجزء الخاص بالنفاذ.
وطلبات المستأنف هي التي تحدد أثر الإستئناف في إعادة طرح النزاع على المحكمة الإستئنافية، وتحلله بالتالى سلطة محكمة الاستئناف بالنسبة لما نعيد النظر فيه من الطلبات التي فصلت فيها محكمة الدرجة الأولى، فطلبات المستأنف لها دور هام في تحديد نطاق الإستئناف.
ويلاحظ أن مجرد تقديم صحيفة الاستئناف يعني ضمناً طلب إلغاء الحكم المستأنف (فتحی والی - ص 722)، كما أن طلب إلغاء الحكم المستأنف بقی ضمناً طلب القضاء بما رفضه الحكم من طلبات المستأنف.
(نقض 30 / 12 / 1965 - السنة 16 ص 1273).
ويرى البعض أن عدم ذكر طلبات المستأنف في صحيفة الإستئناف لا يترتب عليه أي بطلان، إذ يفترض أن صحف المستأنف مدعياً كان أو مدعى عليه دليل على تمسكه بنات طلباته أمام محكمة أول درجة، مالم بعدل هذه الطلبات في الإستئناف في حدود المقرر قانوناً أحمد أبو الوفا - التعليق - ص 868).
ولما كان من الجائز قانوناً تكملة البيان الناص ببيانات أخرى تكون واردة بذات صحيفة الطعن.
ويلاحظ أن بطلان صحيفة الاستئناف المنصوص عليه في المادة 230 مرافعات محل التعليق، كجزاء لخلو الصحيفة من بيان طلبات المستأنف هو بطلان نسبى، لا يتمسك به إلا صاحب المصلحة، فلا يقضي به من تلقاء نفس المحكمة.
4 - التوقيع على صحيفة الإستئناف من محام مقبول للمرافعة أمام محكمة الإستئناف:
أوجبت هذا البيان المادة 58/2 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 التي نصت على أنه لا يجوز تقديم صحف الإستئناف أو تقديم صحف الدعاوى أمام محكمة القضاء الإدارى إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المقررين أمامها.
ويقع باطلاً كل إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
والهدف من توقيع محام مقبول للمرافعة أمام المحكمة التي يقدم إليها الإستئناف هو ضمان صياغة الصحيفة على نحو ييسر أداء قضاء الاستئناف لوظيفته، ويضمن جدية الأسباب التي يبنى عليها نقض 19/ 1/ 1956 - السنة 4 ص 94)، فهذا البيان يهدف إلى رعاية الصالح العام، وتحقيق المصالح الخاص للمتقاضين في ذات الوقت، لأن إشراف مثل هذا المحامي على تحرير صحيفة الإستئناف من شأنه مراعاة أحكام القانون عند تحريرها، وبذلك تنقطع المنازعات التي كثيراً ما تنشأ بسبب قیام من لا خبرة لهم بممارسة هذه الشئون ذات الطبيعة القانونية مما يعود بالضرر على ذوي الشأن، ولذلك فإن هذا التوقيع يتصل بالنظام العام واجب المراعاة، وعلى المحكمة ملاحظته من تلقاء نفسها بحيث يترتب على إغفاله بطلان صحيفة الاستئناف. (نقض 20/ 2 / 1972 السنة 24 ص 282، نقض 16/ 4/ 1970 - السنة 21 ص 646، استئناف مصر 19/ 10 / 1946 - المجموعة الرسمية 48 ص 1350 ق 61، نقض 1980/1/10 - الطعن رقم 386 لسنة 45 قضائية، نقض 8/ 4/ 1965 - السنة 16 ص 476).
فمتى قضت محكمة الإستئناف بقبول الإستئناف شكلاً فإن قضاءها هذا قضاء ضمنياً بجواز الإستئناف يحوز قوة الأمر المقضي، ويحول دون العودة إلى إثارة النزاع أمامها في شأن جواز الإستئناف او عدم جوازه (أحمد أبو الوفا - التعليق ص 869) .
فكل ما يوجبه القانون أن تكون صحيفة الطعن بالاستئناف موقعة من محام مقبول أمام المحكمة الاستئنافية، ولم يشترط أن تكون لدى المحامي ما يثبت وكالته قبل الطعن، ومن ثم لا تحكم المحكمة بعدم قبول الإستئناف إذا لم يكن المحامي الذي وقع العريضة موكلاً عن المستأنف وإنما ترخص للوكيل بإيداع توكيله في ميعاد تحدده عملاً بالمادة 73، والقول بغير هذا الاتجاه في الرأي يستوجب في جميع الحالات التي يتعين فيها توقيع المحامي على أوراق أو على صحف الدعاوى أن يكون لدى المحامي توکیل صادر قبل التوقيع، وهذا عنت، لا يسلم من النقد وإتباع السماحة في التشريع، حتى لا يرهق الأشخاص بشكليات لا تفيد، وكل ما يتطلبه المشرع من توقيع المحامي على ورقة أو صحيفة هو ضمان صياغتها بواسطته (أحمد ابوالوفا - نظرية الأحكام - بند 399 ص 729).
ويتعين ملاحظة أن الحضور عن الخصم تمثيل له يستلزم توكيلاً من جانبه (نقض 11/ 11/ 1954 - الطعن رقم 141 لسنة 21 قضائية)، أما التوقيع على الصحيفة من جانب المحامي فلا يتم بقصد الإنابة عن الموكل، وإنما هو إجراء أوجبه القانون حتى يضمن صياغتها بواسطته بدلیل جوازه موالاة القضية بعدئذ من جانب المستأنف بنفسه والحضور امام المحكمة بغير حاجة إلى إنابة أحد المحامين المقبولين أمام المحكمة منى كانت الصحيفة قد وقعت من المحامي، وليس في نصوص القانون ما يوجب أن يكون لدى المحامي الذي يوقع صحيفة الطعن الدليل الحاضر على التوكيل قبل الطعن، اللهم إلا بالنسبة الطعن بالنقض (مادة 225 مرافعات).
ويذهب البعض في الفقه أبعد من ذلك ويرى أن المحامي الذي يرفع الدعوى أو الطعن بغير توكيل - على وجه الإطلاق - من جانب الأصيل قد يعد بمثابة فضولي إذا ما توافرت شروط المادة 188 من القانون المدني - أهم هذه الشروط أن يتوافر إستعجال يبرر القيام بالعمل - والسير في الدعوى أو الإستئناف بعد من جانب المدعي أو المستأنف إقراراً بإجازة لما قام به المحامي الذي وقع الصحيفة، وفي هذا تنص المادة 190 من القانون المدني على أنه تسري قواعد الوكالة إذا أقر رب العمل ما قام به الفضولي (أحمد أبو الوفا - نظرية الأحكام - بند 299 ص 732 و ص 733). فالفضالة تجوز سواء في الأعمال المادية أو الإجراءات القانونية عبد الرزاق السنهوري - الموجز بند 409 ص 405).
ومع ذلك يرى البعض في الفقه - بحق – أن نيابة إدارة قضايا الدولة الحكومة عن الحكومة لا يتنافى مع وجوب توقيع محاميها على صحف دعواها وطعونها عملاً بالقاعدة الأساسية التي قررها قانون المحاماة، ولم بورد عليها أي استثناء، وهاتان القاعدتان تستقل إحداهما عن الأخرى و شأنها شأن التوكيل بالخصومة عن الخصم، ووجوب توقيع محاميه على صحف الدعاوى والطعون التي يقيمها أحمد أبو الوفا - التعليق - ص 872).
وقد مضت الإشارة إلى أنه يترتب على عدم التوقيع على صحيفة الإستئناف من محام مقبول للمرافعة أمام محكمة الإستئناف بطلان صحيفة الإستئناف (نقض 20/ 2/ 1973 - سابق الإشارة إليه)، وهذا البطلان متعلق بالنظام العام (نقض 16/ 4/ 1970 - سابق الإشارة إليه)، ولا يسقط الحق في التمسك بهذا البطلان بالكلام في الموضوع، وإن كان من الجائز - كما مضت الإشارة إلى ذلك، وعلى نحو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 100 لسنة 1962 - إستيفاء التوقيع في الجلسة خلال ميعاد الإستئناف (نقض 16/ 4/ 1970 - مضت الإشارة إليه)، لأن النظام العام لا يضار مادام قد أمكن تكملة العيب بحيث أصبح العمل صحيحاً (فتحی والی - نظرية البطلان ص 530، عبدالمنعم حسني - ص 541)، ويستوي في ذلك أن يكون التصحيح قد تم قبل التمسك بالبطلان أم بعد ذلك (مادة 23 مرافعات).
ويرى البعض في الفقه أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال القياس على حكم النقض المتقدم عندما تقضي المحكمة مثلاً بإحالة الدعوى على التحقيق، ويتبين لها بعدئذ أن عريضة الإستئناف باطلة أو أن المحكمة غير مختصة إختصاصاً متعلقاً بالوظيفة إلخ. وذلك لأنه لا يصح إعتبار الحكم بإجراء من إجراءات الإثبات قضاءً ضمنياً بصحة العريضة أو بإختصاص المحكمة، لأن المسألة المتصلة بالنظام العام، وإن كانت تعد مطروحة من تلقاء نفسها على المحكمة إلا أنه لا يعتد بحسمها إلا بحكم صريح أو ضمني مسبب (احمد أبو الوفا - المرافعات - الطبعة الرابعة عشرة سنة 1986 - بند 615 ص 840 هامش رقم 2) . (الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ، الجزء : الرابع ، الصفحة : 887)
الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / الثامن ، الصفحة / 116
الْبَاطِلُ لاَ يَصِيرُ صَحِيحًا بِتَقَادُمِ الزَّمَانِ أَوْ بِحُكْمِ الْحَاكِمِ:
التَّصَرُّفَاتُ الْبَاطِلَةُ لاَ تَنْقَلِبُ صَحِيحَةً بِتَقَادُمِ الزَّمَانِ، وَلَوْ حَكَمَ حَاكِمٌ بِنَفَاذِ التَّصَرُّفَاتِ الْبَاطِلَةِ، فَإِنَّ ثُبُوتَ الْحَقِّ وَعَوْدَتِهِ يُعْتَبَرُ قَائِمًا فِي نَفْسِ الأَْمْرِ، وَلاَ يَحِلُّ لأَِحَدٍ الاِنْتِفَاعُ بِحَقِّ غَيْرِهِ نَتِيجَةَ تَصَرُّفٍ بَاطِلٍ مَا دَامَ يَعْلَمُ بِذَلِكَ. فَإِنَّ حُكْمَ الْحَاكِمِ لاَ يُحِلُّ حَرَامًا وَلاَ يُحَرِّمُ حَلاَلاً.
هَذَا هُوَ الأَْصْلُ، وَالْقُضَاةُ إِنَّمَا يَقْضُونَ بِحَسَبِ مَا يَظْهَرُ لَهُمْ مِنْ أَدِلَّةٍ وَحُجَجٍ يَبْنُونَ عَلَيْهَا أَحْكَامَهُمْ، وَقَدْ تَكُونُ غَيْرَ صَحِيحَةٍ فِي نَفْسِ الأَْمْرِ.
وَلِذَلِكَ يَقُولُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِيمَا رَوَتْ أُمُّ سَلَمَةَ عَنْهُ: «إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، فَأَقْضِيَ لَهُ بِمَا أَسْمَعُ، وَأَظُنُّهُ صَادِقًا، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِشَيْءٍ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ فَلاَ يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ.
وَمُضِيِّ فَتْرَةٍ مِنَ الزَّمَنِ عَلَى أَيِّ تَصَرُّفٍ، مَعَ عَدَمِ تَقَدُّمِ أَحَدٍ إِلَى الْقَضَاءِ بِدَعْوَى بُطْلاَنِ هَذَا التَّصَرُّفِ، رُبَّمَا يَعْنِي صِحَّةَ هَذَا التَّصَرُّفِ أَوْ رِضَى صَاحِبِ الْحَقِّ بِهِ. وَمِنْ هُنَا نَشَأَ عَدَمُ سَمَاعِ الدَّعْوَى بَعْدَ مُضِيِّ مُدَّةٍ مُعَيَّنَةٍ، يَخْتَلِفُ الْفُقَهَاءُ فِي تَحْدِيدِهَا بِحَسَبِ الأَْحْوَالِ، وَبِحَسَبِ الشَّيْءِ الْمُدَّعَى بِهِ، وَبِحَسَبِ الْقَرَابَةِ وَعَدَمِهَا، وَمُدَّةِ الْحِيَازَةِ، لَكِنَّ مُضِيَّ الْمُدَّةِ الَّتِي تَمْنَعُ سَمَاعَ الدَّعْوَى لاَ أَثَرَ لَهُ فِي صِحَّةِ التَّصَرُّفِ، إِنْ كَانَ بَاطِلاً. يَقُولُ ابْنُ نُجَيْمٍ الْحَقُّ لاَ يَسْقُطُ بِتَقَادُمِ الزَّمَانِ، قَذْفًا أَوْ قِصَاصًا أَوْ لِعَانًا أَوْ حَقًّا لِلْعَبْدِ.
وَيَقُولُ يَنْفُذُ قَضَاءُ الْقَاضِي فِي الْمَسَائِلِ الْمُجْتَهَدِ فِيهَا، إِلاَّ فِي مَسَائِلَ مِنْهَا: لَوْ قَضَى بِبُطْلاَنِ الْحَقِّ بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ، أَوْ بِصِحَّةِ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ، أَوْ بِسُقُوطِ الْمَهْرِ بِالتَّقَادُمِ.
وَفِي التَّكْمِلَةِ لاِبْنِ عَابِدِينَ: مِنَ الْقَضَاءِ الْبَاطِلِ: الْقَضَاءُ بِسُقُوطِ الْحَقِّ بِمُضِيِّ سِنِينَ. ثُمَّ يَقُولُ. عَدَمُ سَمَاعِ الدَّعْوَى بَعْدَ مُضِيِّ ثَلاَثِينَ سَنَةً، أَوْ بَعْدَ الاِطِّلاَعِ عَلَى التَّصَرُّفِ، لَيْسَ مَبْنِيًّا عَلَى بُطْلاَنِ الْحَقِّ فِي ذَلِكَ، وَإِنَّمَا هُوَ مُجَرَّدُ مَنْعٍ لِلْقَضَاءِ عَنْ سَمَاعِ الدَّعْوَى، مَعَ بَقَاءِ الْحَقِّ لِصَاحِبِهِ، حَتَّى لَوْ أَقَرَّ بِهِ الْخَصْمُ يَلْزَمُهُ.
وَفِي مُنْتَهَى الإِْرَادَاتِ: تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ بِحَدٍّ قَدِيمٍ عَلَى الصَّحِيحِ؛ لأَِنَّهَا شَهَادَةٌ بِحَقٍّ، فَجَازَتْ مَعَ تَقَادُمِ الزَّمَانِ.
وَالْمَالِكِيَّةُ - وَإِنْ كَانُوا يَشْتَرِطُونَ لِعَدَمِ سَمَاعِ الدَّعْوَى حِيَازَةَ الشَّيْءِ الْمُدَّعَى بِهِ مُدَّةً تَخْتَلِفُ بِحَسَبِهِ مِنْ عَقَارٍ وَغَيْرِهِ - إِلاَّ أَنَّ ذَلِكَ مُقَيَّدٌ بِكَوْنِ الْمُدَّعِي حَاضِرًا مُدَّةَ حِيَازَةِ الْغَيْرِ، وَيَرَاهُ يَقُومُ بِالْهَدْمِ وَالْبِنَاءِ وَالتَّصَرُّفِ وَهُوَ سَاكِتٌ. أَمَّا إِذَا كَانَ يُنَازِعُهُ فَإِنَّ الْحِيَازَةَ لاَ تُفِيدُ شَيْئًا مَهْمَا طَالَتِ الْمُدَّةُ، وَفِي فَتْحِ الْعَلِيِّ لِمَالِكٍ رَجُلٌ اسْتَوْلَى عَلَى أَرْضٍ بَعْدَ مَوْتِ أَهْلِهَا بِغَيْرِ حَقٍّ، مَعَ وُجُودِ وَرَثَتِهِمْ، وَبَنَاهَا وَنَازَعَهُ الْوَرَثَةُ، وَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَى مَنْعِهِ لِكَوْنِهِ مِنْ رُؤَسَاءِ بَلْدَتِهِمْ، فَهَلْ لاَ تُعْتَبَرُ حِيَازَتُهُ وَلَوْ طَالَتْ مُدَّتُهَا؟ أُجِيبَ: نَعَمْ. لاَ تُعْتَبَرُ حِيَازَتُهُ وَلَوْ طَالَتْ مُدَّتُهَا... سَمِعَ يَحْيَى مِنِ ابْنِ الْقَاسِمِ: مَنْ عُرِفَ بِغَصْبِ أَمْوَالِ النَّاسِ لاَ يَنْتَفِعُ بِحِيَازَتِهِ مَالَ غَيْرِهِ فِي وَجْهِهِ، فَلاَ يُصَدَّقُ فِيمَا يَدَّعِيهِ مِنْ شِرَاءٍ أَوْ عَطِيَّةٍ، وَإِنْ طَالَ بِيَدِهِ أَعْوَامًا إِنْ أَقَرَّ بِأَصْلِ الْمِلْكِ لِمُدَّعِيهِ، أَوْ قَامَتْ لَهُ بِهِ بَيِّنَةٌ. قَالَ ابْنُ رُشْدٍ: هَذَا صَحِيحٌ لاَ خِلاَفَ فِيهِ؛ لأَِنَّ الْحِيَازَةَ لاَ تُوجِبُ الْمِلْكَ، وَإِنَّمَا هِيَ دَلِيلٌ عَلَيْهِ تُوجِبُ تَصْدِيقَ غَيْرِ الْغَاصِبِ فِيمَا ادَّعَاهُ مَنْ تَصِيرُ إِلَيْهِ؛ لأَِنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ أَخْذُ مَالِ أَحَدٍ، وَهُوَ حَاضِرٌ لاَ يَطْلُبُهُ وَلاَ يَدَّعِيهِ، إِلاَّ وَقَدْ صَارَ إِلَى حَائِزَةٍ إِذَا حَازَهُ عَشَرَةَ أَعْوَامٍ وَنَحْوَهَا.