loading

موسوعة قانون المرافعات

المذكرة الإيضاحية

"عدل المشرع الحكم الوارد في المادة 1/412 من القانون القديم تعديلاً قصد به مواجهة الأحوال التي يبيح فيها القانون علي سبيل الإستثناء إختصام الغير لأول مرة أمام المحكمة الإستئنافية ".

حذف المشرع من الفقرة الثانية من المادة 236 من القانون الجديد عبارة " أو من يجوز له الإعتراض على الحكم عملاً بالمواد 450 وما بعدها " الواردة في الفقرة الثانية من المادة 412 قديم وذلك تنسيقاً مع المبدأ الذي وضعه في القانون الجديد من إلغاء إعتراض الخارج على الخصومة.

الأحكام

1- الخصومة في الاستئناف تتحدد وفقًا لنص المادة 236 من قانون المرافعات بالأشخاص الذين كانوا مختصمين أمام محكمة الدرجة الأولى، وأنه لا يجوز أن يُختصَم في الاستئناف من لم يكن طرفًا في الدعوى الابتدائية، إلا أن يكون الحق المتنازع فيه قد آل إليه بعد صدور الحكم الابتدائي، أو تكون انعقدت له الصفة أو حل محل من زالت صفته ممّن كان مختصمًا أمـام محكمة الدرجة الأولى، فإذا تـم الاختصام عـلى خِـلاف ذلك أمـام محكمة الاستئناف؛ فإنه يُعد بدءًا بدعوى جديدة أمامها مما يخالف قواعد الاختصام ومبدأ التقاضي على درجتين الذي يُعد من المبادئ الأساسية لنظام التقاضي التي لا يجوز مخالفتها .

( الطعن رقم 13542 لسنة 91 ق - جلسة 9 / 2 / 2025 )

2- إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن وغيره من ورثة المرحومين ... و .... دفعوا فى مذكرتهم المقدمة لمحكمة الاستئناف فى جلسة .... بعدم قبول الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه (دعوى إلزام بتقديم كشف حساب وبما يسفر عنه) لرفعها على غير ذي صفة لتعاقب الحراس القضائيين على الشركة المنوه بذكرها فى سبب الطعن ، وقدموا صوراً مطابقة للأصول من الأحكام التي صدرت بفرض الحراسة القضائية على الشركة فواجه الحكم المطعون فيه هذا الدفع بما أورده فى أسبابه من أن (أما عن الدفعيين المبديين من الحاضر عن المستأنف ضدهم والمستأنفين فرعياً بعدم قبول الدعوى الابتدائية لرفعها من غير ذي صفة وعلى غير ذي صفة فإنهما غير سديدين ذلك إنهما يدوران حول وجود الحارس القضائي فى الدعوى ابتداء . ولما كان الثابت بالأوراق أن المستأنف ضدهم لم يختصموا الحارس القضائي أو يدخلوه فى الدعوى المستأنف حكمها . ولما كانت الخصومة فى الاستئناف تتحدد بالأشخاص الذين كانوا مختصمين أو متدخلين فى الدعوى والمناط فى تحديد الخصم بتوجيه الطلبات فى الدعوى فلا يكفى مجرد المثول أمام محكمة أول درجة دون أن يكون للطرف الماثل طلبات قبل صاحبه أو لصاحبه طلبات قبله فلا يعتبر خصما بالمعنى الذي يجوز معه توجيه الدعوى إليه فى المرحلة الاستئنافية فإذا تم الاختصام على خلاف ذلك أمام محكمة الاستئناف فإنه يعد بدءً بدعوى جديدة أمامها مما يخالف قواعد الاختصاص ومبدأ التقاضي على درجتين لذلك فقد نصت المادة 1/336 مرافعات على أنه لا يجوز فى الاستئناف إدخال من لم يكن خصماً فى الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف ما لم ينص القانون على غير ذلك ومن ثم فإن طلب المستأنفين فرعياً إدخال الحارس القضائي فى هذا الاستئناف بل وكل ما أثير حول وجوده فى الدعوى ابتداء على غير سند من القانون وتلتفت عنه المحكمة ) - وهى أسباب تنبئ عن أن المحكمة خلطت بين الدفع بعدم قبول الدعوى - وهو دفع يجوز إبداؤه فى أية حالة تكون عليها - وبين تصحيح صفة المدعى عليه - الذي يجب أن يتم أمام محكمة أول درجة ، وخلال الميعاد المحدد لرفع الدعوى حتى ينتج التصحيح أثره وحيث لا يجوز أن يختصم أمام محكمة الدرجة الثانية من لم يكن طرفا فى الخصومة التي صدر فيها الحكم المستأنف ومن ثم فإن المحكمة - بما قالته فى هذا الخصوص - تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون .وإذ حجبها هذا الخطأ عن التحقيق مما إذا كانت قد اعترضت الحراس القضائيين الذين تم تعيينهم بالأحكام الصادرة فى الدعاوى أرقام .... أية صعوبات فى تنفيذ هذه الأحكام كالممانعة فى تسليم المال موضوع الحراسة ، أو استئثار احد الشركاء به ومنع الحارس من إدارته واستغلاله ، وما يكون قد اتخذ من إجراءات لتمكينه من أداء مأموريته - فإن حكمها فضلاً عما تقدم يكون مشوباً بقصور يبطله .

(الطعن رقم 2713 لسنة 69 جلسة 2000/06/13 س 51 ع 2 ص 819 ق 153)

3- كان الثابت فى الأوراق أن المطعون ضدها الثانية لم تستأنف الحكم الابتدائي الذي قضى لها بتعويض مقداره ألفا جنيه ولم تختصم فى الاستئناف المقام من باقي المطعون ضدهم وإنما أمرت المحكمة باختصامها فيه فى غير الحالات الثلاث التي سلفت الإشارة إليها - (أن يكون الحكم صادرا فى موضوع غير قابل للتجزئة أو فى التزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها) - ومن ثم لم تطلب أو يطلب الحكم لها أو عليها بشيء ومع ذلك اعتبرها الحكم المطعون فيه خصما حقيقيا ورتب على ذلك قضاءه بزيادة مبلغ التعويض لها به من محكمة أول درجة فانه يكون قد خالف القانون واخطأ فى تطبيقه.

(الطعن رقم 1349 لسنة 67 جلسة 1998/06/09 س 49 ع 2 ص 502 ق 121)

4- إذ كان الثابت أن الطاعنة الأولى كانت تنوب عن ولدها القاصر أمام محكمة أول درجة باعتبارها وصية عليه وذلك فى دعوى المطعون ضدها الأولى رقم1258لسنة1975بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ1969/4/4وفى دعواها رقم352لسنة 1976 بطلب تثبيت الملكية على عقار النزاع وظلت على هذه الصفة حتى صدر الحكم الابتدائى وطعنت فيه بالاستئناف إلى أن عين الطاعن الثانى وصياً خاصاً على القاصر لمباشرة الخصومة عنه ومثل بهذه الصفة أمام محكمة الاستئناف بجلسة 1980/12/1فإنه يكون بذلك قد خلف الطاعنة الأولى فى تمثيل القاصر فى مباشرة التقاضى عنه، ومن ثم فإن تدخله فى الاستئناف لا يكون اختصاصاً لشخص جديد بطلبات جديدة إذ أن الأمر لا يعدو أن يكون تصحيحاً للوضع القانونى الناتج عن تغيير صفة تمثيل القاصر.

(الطعن رقم 2090 لسنة 60 جلسة 1996/01/11 س 47 ع 1 ص 156 ق 33)

 5- نطاق التدخل الإنضمامى على ما يبين من المادة 126 من قانون المرافعات مقصور على أن يبدى المتدخل ما يراه من أوجه الدفاع لتأييد الخصم الذى تدخل إلى جانبه دون أن يطلب القضاء لنفسه بحق ما، فإن طلب المتدخل لنفسه بحق ما، فإن طلب المتدخل لنفسه حقاً ذاتياً يدعيه فى مواجهة طرفى الخصومة فإن تدخله فى هذه الحالة يكون تدخلاً هجومياً يجرى عليه ما يجرى على الدعوى من أحكام لما كان ذلك، وكان تدخل المطعون ضده الثانى أمام محكمة الاستئناف إلى جانب والده - المطعون ضده الأول - لمساندته فى دفاعه نفى احتجازه لأكثر من مسكن دون مقتض وفى طلبه رفض الدعوى واقتصار طالب التدخل فى دفاعه على أنه يشغل الشقة محل النزاع التى تركها له والده والمستأجر الأصلى تأييداً لدفاع الأخير فى هذا الشأن دون أن بطلب الحكم لنفسه بحكق ذاتى يدعيه فى مواجهة طرفى الخصومة وكان تدخله - على هذا النحو - أياً كان مصلح ته فيه - لا يعد تدخلاً هجومياً وإنما هو فى حقيقته وبحسب مرماه تدخل إنضمامى يجوز ابداؤه أمام محكمة الاستئناف وفق ما تقضى به الفقرة الثانبة من المادة 236 من قانون المرافعات.

(الطعن رقم 1182 لسنة 55 جلسة 1991/12/29 س 42 ع 2 ص 1995 ق 315)

6- مفاد نص المادة 236 من قانون المرافعات وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الخصومة فى الاستئناف تحدد بالأشخاص الذين كانو مختصمين أمام محكمة أول درجة، وكان المناط فى تحديد الخصم هو بتوجيه الطلبات إليه فى الدعوى، فلا يكفى مجرد اختصامه فى الدعوى أمام محكمة أول درجة ليصدر فى مواجهته لاعتباره ذا شأن فى إستئناف الحكم الصادر فيها أو توجيه الدعوى إليه فى المرحلة الإستئنافية إذ لا يعتبر خصماً حقيقياً فى الدعوى .

(الطعن رقم 887 لسنة 59 جلسة 1991/01/14 س 42 ع 1 ص 184 ق 33)

7- إذا كان البين من الأوراق أن الطاعنة قامت بإختصام المطعون ضده الرابع أمام محكمة أول درجة بإبداء طلباتها فى مواجهته بجلسة المرافعة فى 1977/12/29 دون الإلتزام بإتباع الطريق المقرر قانوناً لرفع الدعوى ، ومن ثم لا يعد خصماً مدخلاً فى الدعوى فى هذه المرحلة من التقاضى ، و إذ إستأنفت الطاعنة الحكم الصادر من محكمة أول درجة مختصمة المطعون ضده الرابع ، وكانت الخصومة فى الإستئناف وفقاً لنص المادة 236 من قانون المرافعات قاصرة على من كان مختصماً أمام محكمة أول درجة ، ومن ثم فإن اختصامه أمام محكمة الاستئناف يكون غير جائز .

(الطعن رقم 1320 لسنة 51 جلسة 1988/04/13 س 39 ع 1 ص 644 ق 125)

8-  الخصومة فى الإستئناف تتحدد وفقاً لنص المادة 236 من قانون المرافعات بالأشخاص الذين كانوا مختصمين أمام محكمة الدرجة الأولى و بذات صفتهم و أن تصحيح الصفة وفقاً لنص المادة 115 من ذلك القانون يجب أن يتم فى الميعاد المقرر و ألا يخل بالمواعيد المحددة لرفع الدعوى . و إذ كان الحكم المستأنف قد صدر ضد وزير الخزانة بصفته الرئيس الأعلى لكل من بيت المال و مصلحة الأملاك فأستأنفه بهاتين الصفتين دون الطاعن الذى أقتصر أثناء نظر الإستئناف و بعد فوات ميعاده - على تصحيح صفة ممثل بيت المال بموجب إعلانات وجهها للمطعون عليهم بعد فوات هذا الميعاد بإعتباره ممثلاً لبيت المال دون وزير الخزانة الذى قصر فيها أيضاً صفته فى الإستئناف على مجرد كونه ممثلاً لمصلحة الأملاك دون بيت المال بحسبان أن الطاعن حل محله فى ذلك فإن الحكم إذ قضى بعدم جواز إستئناف الطاعن إستناداً إلى أن الخصومة فى الإستئناف تتحدد بمن كان مختصماً أمام محكمة أول درجة فإنه يكون قد إنتهى إلى صحيح القانون .

(الطعن رقم 1204 لسنة 52 جلسة 1987/04/01 س 38 ع 1 ص 533 ق 114)

9- لما كان الثابت بالأوراق أن ... ... سبق أن طلب تدخله فى الدعوى منضما للطاعن و قضت محكمة الإستئناف بحكمها الصادر بتاريخ 1973/12/3 برفض قبول تدخله فإنه لا على محكمة الإستئناف بعد أن أصبح طالب التدخل بهذا الحكم خارجاً عن الخصومة فى الدعوى إن هى التفتت عن طلب تأجيلها لإعلان ورثته.

(الطعن رقم 35 لسنة 54 جلسة 1985/03/12 س 36 ع 1 ص 389 ق 84)

10- الأحكام العامة المقررة فى قانون المرافعات تنطبق فيما لم يرد بشأنه نص خاص فيما استبقاه المشرع من مواد الكتاب الرابع من قانون المرافعات السابق بشأن الإجراءات فى مسائل الأحوال الشخصية ،و اذ خلت مواد هذا الكتاب من نص خاص بشأن التدخل فى الاستئناف مما يقتضى اعمال حكم المادة 236 / 2 من قانون المرافعات التى تجيز هذا التدخل ممن يطلب الانضمام إلى أحد الخصوم.

(الطعن رقم 22 لسنة 51 جلسة 1983/03/29 س 34 ع 1 ص 839 ق 172)

11- الخصومة فى الإستئناف تتحدد - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بالأشخاص الذين كانوا مختصمين أمام محكمة الدرجة الأولى سواء كانوا مدعين أو مدعى عليهم أو مدخلين أو متدخلين فى الدعوى ، و المناط فى تحديد الخصم هو بتوجيه الطلبات فى الدعوى ، فلا يكفى - حتى يعتبر خصماً يجوز توجيه الدعوى فى المرحلة الإستئنافية مجرد إختصامه أمام محكمة أول درجة ليصدر الحكم فى مواجهته ، و لا مجرد المثول أمام محكمة الدرجة الأولى دون أن يكون للطرف الماثل طلبات أو توجه طلبات قبله .

(الطعن رقم 1611 لسنة 48 جلسة 1983/03/09 س 34 ع 1 ص 661 ق 139)

12- يترتب على التدخل سواء كان للإختصام أو الإنضمام لأحد طرفى الخصومة ، أن يصبح المتدخل طرفاً فى الدعوى و يكون الحكم الصادر فيها حجة له أو عليه ، فمن حقه الطعن فيه بطرق الطعن القانونية المقبولة شأنه فى ذلك شأن سائر الخصوم الأصلين . إذ كان ذلك فإن للمتدخل أمام محكمة أول درجة منضماً لأحد الخصوم فى الدعوى حق إستئناف الحكم الصادر فيها و لو لم يستأنفه الخصم الأصلى الذى إنضم إليه .

(الطعن رقم 990 لسنة 46 جلسة 1980/03/25 س 31 ع 1 ص 894 ق 176)

13- تنص المادة 236 من قانون المرافعات على أنه " لا يجوز فى الإستئناف إدخال من لم يكن خصماً فى الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف ما لم ينص القانون على غير ذلك " و إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى بصحيفتها المودعة قلم كتاب محكمة أول درجة قى 1971/5/23 على وزير الإصلاح الزراعى و مدير عام مصلحة الأملاك الأميرية ووزير الخزانة الطاعنين من الثانى للأخير ، و كان قرار رئيس الجمهورية 1586 لسنة 1963 و المعمول به منذ 1961/8/13 قد نص فى مادته الخامسة على أن تدمج الإدارة العامة للأملاك و طرح النهر فى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى و يكون لمجلس إدارتها الإختصاصات التى كانت مقررة لمجلس إدارة صندوق طرح النهر و أكله ، كما نص قرار رئيس الجمهورية 10587 لسنة 1963 فى مادته الحادية عشرة على أن رئيس مجلس إدارة الهيئة يمثلها أمام القضاء ، و كانت محكمة الإستئناف مع تسليمها بأن الهيئة العامة للإصلاح الزراعى هى وحدها ذات الصفة فى النزاع المطروح قد ناطت بالمطعون ضدهم إختصامها لأول مرة أمامها و قضت بإلزامها بالمبلغ المحكوم به ، لما كان ذلك و كان مقتضى القرارين سالفى الذكر أيلولة إختصاصات الإدارة العامة للأملاك و طرح النهر إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى و ليس مجرد نقل تبعيتها الإدارية لها ، فإن رفع الدعوى على تلك الإدارة لا تنعقد به الخصومة قبل الهيئة العامة للإصلاح الزراعى و لو حضر مندوب عن إدارة الأملاك أمام الخبير طالما أن الهيئة الطاعنة التى أصبحت وحدها ذات الصفة فى الدعوى لم تختصم أمام محكمة أول درجة و يكون إختصامها لأول مرة أمام محكمة الإستئناف بدءاً لدعوى جديدة قبلها لدى محكمة الدرجة الثانية بما يخالف قواعد الإختصاص و مبدأ التقاضى على درجتين .

(الطعن رقم 101 لسنة 46 جلسة 1979/12/09 س 30 ع 3 ص 328 ق 399)

14- المستقر فى قضاء هذه المحكمة أنه يجوز الطعن فى الحكم من كل من كان طرفاً فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه و لم يتخل عن منازعتة متى صدر الحكم ضده ، و كان يكفى لتحقق المصلحة فى الطعن قيامها وقت صدور الحكم ولا عبره بزوالها من بعد ،لما كان ذلك و كان الحكم الإبتدائى قد قضى برفض دعوى المطعون عليه الأول - شركة التأمين بطلب إخلاء العين المؤجرة من الباطن - فإنه يضحى سديداً ما خلص إليه الحكم المطعون فيه من أن له صفة و مصلحة فى طعنه عليه بطريق الإستئناف و إستمراره فى مباشرته حتى يقضى فيه ، لا يغير من ذلك إنتقال الحق الذى أقيمت به الدعوى إلى آخر لما كان ما تقدم ، و كان البين من الأوراق أن ملكية العقار الكائن به العين المؤجرة قد عادت إلى المطعون عليهم من الثانى للخامس بعد صدور الحكم الإبتدائى بالتطبيق لأحكام كل من القانون رقم 49 لسنة 1971 بتصفية الحراسة على أموال و ممتلكات الأشخاص الخاضعين لأحكام القانون رقم 150 لسنة 1964 و كذلك القانون رقم 69 لسنة 1974 بشأن تسوية الأوضاع الناشئة من فرض الحراسة ، فإنه يحق لهم التدخل فى الإستئناف منضمين إلى المستأنف فى طلباته ، ولا تأثير لثبوت حوالتهم عقد الإيجار إلي المشترية للعقار فى تاريخ لا حق للتدخل ، طالما كانت مصلحتهم قائمة عند حصوله ، و طالما كان المحيل ضامناً الحق المحال للمحال إليه ، مما يقتضيه الدفاع عنه و الإبقاء عليه بالحلة التى كان عليها وقت الحوالة .

(الطعن رقم 643 لسنة 48 جلسة 1979/05/02 س 30 ع 2 ص 253 ق 232)

15- مفاد نصوص المواد الثانية و الخامسة و الثامنة من القرار الجمهورى رقم 1189 سنة 1968 بإنشاء الهيئة العامة للسلع التموينية - أن الهيئة العامة للسلع التموينية - الطاعنة - قد خلفت وزارة التموين فى كل ما يتعلق بتوفير المواد و السلع التموينية و الإستهلاكية إنتاجاً و إستيراداً و نقلا و تخزيناً و توزيعاً ، و حلت محلها فى الحقوق و الإلتزامات الناشئة عن العقود التى أبرمتها وزارة التموين فى هذا الشأن ، و لما كان النزاع الحالى يدور حول أحد الإختصاصات التى آلت إلى الهيئة الطاعنة و هو نقل المواد و السلع التموينية و كان الحكم الإبتدائى قد صدر فى 1971/2/28 لصالح وزارة التموين ، فإستأنفته الشركة المطعون ضدها فى مواجهة وزير التموين بصفته ممثلاً للهيئة الطاعنة فإن الطعن لا يكون قد أقيم على من لم يكن طرفاً فى الخصومة ، و يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بعدم جواز إختصام الهيئة الطاعنة فى الإستئناف قد إلتزام صحيح القانون .

(الطعن رقم 293 لسنة 42 جلسة 1978/05/15 س 29 ع 1 ص 1250 ق 245)

16- مفاد نص المادة 1/236 من قانون المرافعات أن أطراف الخصومة بالنسبة للإستئناف تتحدد بالحكم الصادر من محكمة أول درجة و من ثم فلا يجوز للمستأنف أن يختصم بصحيفة الإستئناف من لم يكن طرفاً فى الدعوى إلا أنه يجوز قانوناً أن يرفع الإستئناف على غير من صدر ضده الحكم إذا كان الحق المتنازع عليه قد آل بعد رفع الدعوى بإعتباره خلفاً عاماً أو خاصاً .

(الطعن رقم 293 لسنة 42 جلسة 1978/05/15 س 29 ع 1 ص 1250 ق 245)

17- الحق المحال به ينتقل بالحوالة من المحيل إلى المحال له بصفاته و دفوعه كما تنتقل معه توابعه و منها الدعاوى التى تؤكده ، و كانت الدعوى الماثلة قبل المحال عليه بطلب الحق المحال به التى رفعها المطعون عليه الأول بوصفه محالاً له دعوى تؤكد الحق المحال به فتعتبر من توابعه و تنتقل معه ، فإن قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة يصادف صحيح القانون .

(الطعن رقم 429 لسنة 38 جلسة 1975/01/27 س 26 ع 1 ص 257 ق 58)

18- متى كانت الطاعنة قد إختصمت فى الإستئناف الذى صدر فيه الحكم المطعون فيه بوصفها وصية على القاصرين . . . وأثناء سير الإستئناف عزلت من الوصاية بمقتضى الحكم الصادر من محكمة إستئناف الإسكندرية بتاريخ 1969/5/20 ، مما يترتب عليه إنقطاع سير الخصومة بقوة القانون بحيث لا تستأنف سيرها إلا بإعلان صاحب الصفة فى النيابة عن القاصرين . وكانت الطاعنة قد إستعادت صفتها كوصية على القاصرين بمقتضى حكم محكمة النقض الصادر فى 1969/10/20 بوقف تنفيذ حكم عزلها من الوصاية الذى يرتد أثره إلى تاريخ طلب وقف التنفيذ . وكانت لم تعلن - بعد عودة الصفة إليها - بقيام الخصومة حتى تستأنف سيرها فى مواجهتها ، إذ يفترض جهلها بها بعد عزلها من الوصاية ، وإنقطاع تلك الخصومة بقوة القانون . لما كان ذلك فإن كل ما تم فى الخصومة من إجراءات بعد إنقطاع سيرها يكون باطلاً بما فى ذلك الحكم المطعون فيه .

(الطعن رقم 224 لسنة 40 جلسة 1974/12/30 س 25 ع 1 ص 1514 ق 256)

19- متى كان الواقع فى الدعوى أن الطاعن أقامها بطلب التعويض الناشئ عن إخلال الشركة المطعون عليها بتنفيذ عقد المقاولة على أساس أن هذا العقد الذى أبرمته مع الجمعية التعاونية لبناء المساكن تضمن الإشتراط لمصلحة أعضاء الجمعية ، إلا أن الطاعن إعتمد أمام محكمة الإحالة على أن الجمعية أحالت إليه حقوقها بما فى ذلك الحق فى التعويض بموجب عقد حوالة أعلن إلى الشركة أثناء نظر الإستئناف ، و كان يترتب على هذه الحوالة إعتبار الطاعن صاحب صفة فى طلب الحق موضوع الحوالة ، و لا يستطيع المدين الوفاء للمحيل بعد نفاذ الحوالة فى حقه ، فإن توجيه الدعوى إليه من المحال له الذى أصبح وحده صاحب الصفة فى المطالبة بالحق يكون صحيحاً ، و تنتفى كل مصلحة للمدين فى التمسك بالدفع بعدم قبول الدعوى لأن للمدين وفقاً لنص المادة 312 من التقنين المدنى أن يتمسك قبل المحال له بالدفوع التى كان له أن يتمسك بها قبل المحيل وقت نفاذ الحوالة فى حقه ، كما يجوز له أن يتمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة . و إذ كان الحكم المطعون فيه لم يرتب على الحوالة أثرها فى إعتبار صفة الطاعن فى المطالبة بالحق موضوعها لأنها لم تقدم إلا فى الإستئناف بعد صدور حكم النقض السابق ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .

(الطعن رقم 524 لسنة 37 جلسة 1973/01/25 س 24 ع 1 ص 108 ق 21)

20-  المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الخصومة في الاستئناف تتحدد وفقاً لنص المادة 236 من قانون المرافعات بالأشخاص الذين كانوا مختصمين أمام محكمة الدرجة الأولى وبذات صفتهم ، وأن تصحيح الدعوى بإدخال صاحب الصفة فيها وفقاً لنص المادة 115 من ذلك القانون يجب أن يتم في الميعاد المقرر ولا يخل بالمواعيد المحددة لرفعها أو للطعن في الحكم الصادر فيها فإن التصحيح لا ينتج أثره إلا إذا تم خلال الميعاد .

(الطعن رقم 1142 لسنة 73 ق - جلسة 12 / 3 / 2023)

شرح خبراء القانون

عدم جواز إدخال الغير أو تدخله إختصامياً في الإستئناف :

تتحدد الخصومة أمام المحكمة الإستئنافية بالأشخاص الذين كانوا مختصمين أمام محكمة الدرجة الأولى وبنفس الصفة التي إختصموا بها أمامها . والقول بغير هذا يعني إضاعة درجة من درجتي التقاضي على من يمثل لأول مرة في الإستئناف . ولهذا فالقاعدة أنه لا يجوز إدخال شخص لسم يكن طرفا أمام محكمة أول درجة ، كخصم لأول مرة في الإستئناف ، وذلك سواءاً كان الإدخال بناء على طلب أحد الأطراف أو بأمر المحكمة (مادة 236/ 1 مرافعات) . وإنما يمكن فقط إدخال شخص في الإستئناف لتقديم مستند تحت يده (مادة 26 ق. إثبات) ، ذلك أنه لا يعتبر بهذا الإدخال طرفاً في الخصومة . أما بالنسبة للتدخل ، فمن المقرر عدم جواز التدخل الإختصامي إذ من شأنه حرمان طرفي الخصومة في الإستئناف من إحدى درجتي التقاضي بالنسبة لطلب المتدخل . والعبرة في وصف التدخل هو بحقيقة التدخل وإن لم يطلب المتدخل صراحة الحكم لنفسه بحق ذاتی مادام قد بني تدخله على إدعاء هذا الحق . ومن ناحية أخرى . يجب أن يتعلق الأمر بتدخل شخص من الغير ، وليس بخلف لنفس الخصم . ولهذا فإنه إذا اندمجت شركة في أخرى ، فإن الشركة الدامجة تخلف الشركة المندمجة ، فدخول الشركة الدامجة أمام المحكمة الإستئنافية لا يكون تدخلاً من خصم جديد. وإذا صدر الحكم بعدم قبول التدخل الإختصامي أمام أول درجة ، ولم يستأنفه طالب التدخل فليس له أن يتدخل في الإستئناف المرفوع عن الدعوى الأصلية. وعلى العكس ، فإنه إذا أستأنف الحكم القاضي بعدم قبول تدخله أمام أول درجة . كان له أن يتدخل في الإستئناف المرفوع عن الحكم الصادر في الموضوع.

وعلى العكس تجيز المادة 2/236 مرافعات التدخل «ممن يطلب الإنضمام إلى أحد الخصوم» . وهي عبارة تتصرف إلى التدخل الإنضمامى البسيط دون التدخل الإنضمامي المستقل . ويفترض التدخل الإنضمامى فی الإستئناف أن يكون الإستئناف قد رفع صحيحاً في الميعاد ، فلا يقبل التدخل في إستئناف غير جائز أو مرفوع بعد الميعاد .

وما تقدم يتعلق بالتدخل أو إدخال شخص لم يكن طرفاً في خصومة أول درجة . أما تدخل أو إدخال الطرف الذي لم يطعن بالإستئناف أو يوجه إليه الإستئناف فتحكمه قاعدة مغايرة تنص عليها المادة 218 مرافعات. (المبسوط في قانون القضاء المدني علماً وعملاً، الدكتور/ فتحي والي، طبعة 2017 دار النهضة العربية،  الجزء : الثاني ،  الصفحة : 564)

إدخال خصم في الإستئناف:

يقصد بإدخال خصم في الإستئناف إختصام الغير لأول مرة أمام المحكمة الإستئنافية وهو ما تناولته الفقرة الأولى من المادة (336) من قانون المرافعات، إذ نصت على أنه لا يجوز في الإستئناف إدخال من لم يكن خصماً في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف ما لم ينص القانون على غير ذلك. إلتزاماً بمبدأ أصيل في قانون المرافعات يرمي إلى وجوب نظر النزاع على درجتين ما لم يوجد نص يخالفه.

والإدخال الذي عنته الفقرة المشار إليها هو ما يترتب عليه توسيع نطاق الخصومة وتغيير موضوع الدعوى عما كان عليه أمام محكمة الدرجة الأولى ، كإدخال خصم للقضاء ببطلان العقد الصادر له أو صوريته تمهيداً للقضاء للمستأنف بصحة العقد، الصادر له. فإن لم يترتب هذا الأثر، جاز إختصام الغير لأول مرة في الإستئناف لإظهار الحقيقة. مثال ذلك ، إدخال المالك السابق للعين المؤجرة مناقشته فيما قرره المستأجر من تضمنها التكليف بالوفاء ومواجهته بالمخالصة المقدمة في الدعوى والمنسوبة إليه، وذلك إظهاراً لمدى صحة هذا الدفاع الجوهري الذي قد يتغير به وجه الرأي في الحكم المستأنف ، إذ لو صح لقضي ببطلان التكليف بالوفاء وإلغاء هذا الحكم ورفض دعوى الإخلاء ، ولم يترتب على هذا الإدخال تغيير موضوع الدعوى إذ ظل على حاله كما رفعت به وإنما أدى إلى إظهار الحقيقة ، وأيضا إذا رفعت دعوى إخلاء لعدم سداد الأجرة وقدم المستأجر مستندات تفيد سدادها للمالك السابق قبل نفاذ حوالة الإيجار في حقه، وهو دفاع جوهري يوجب على محكمة الإستئناف أن تأمر بإدخاله إظهاراً للحقيقة.

ويجب ألا يتعدى الإدخال هذا الغرض، بحيث إذا أبدى الخصم المدخل طلباً أو وجه إليه طلب، تعين القضاء بعدم قبوله بإعتباره بطلاناً جديداً.

ومتى أمرت المحكمة بإدخال خصم، عينت ميعاداً لا يجاوز ثلاثة أسابيع لحضوره وكلفت من يفيد من الإدخال بإختصامه، ويتم ذلك بصحيفة تودع قلم کتاب المحكمة الإستئنافية عملاً بالمادة (118)، (230)، (240) من قانون المرافعات ، وإذا تبين للمحكمة أن الإدخال تم بتكليف بالحضور أو بإخطار وجهه قلم الكتاب ، أجلت الإستئناف لإتمام الإدخال بالإجراء الذي رسمه القانون.  

وبيان ما إذا كان الإدخال قصد به إظهار الحقيقة أم إنطوى على مخالفة مبدأ التقاضي على درجتين، هو من مسائل القانون التي تخضع فيها محكمة الموضوع لرقابة محكمة النقض.

وخصم المواجهة، قد يصبح خصماً حقيقياً إذا وجه طلبات إلى الخصوم في الدعوى أو إذا وجه له هؤلاء طلبات وهو ما يحول دون إدخال خصم في الإستئناف ليصدر الحكم في مواجهته، مثال ذلك أن يرفع المستأجر من المشتري العرفي دعوى تمكين ضده يقضي فيها لصالحه، وحينئذ لا يجوز إدخال البائع للمشتري خصماً في الإستئناف ليصدر الحكم في مواجهته لما في ذلك من تفويت إحدى درجتي التقاضي عليه، فقد يتقدم بطلب يؤدي إلى تغيير موضوع الدعوى عدم نفاذ عقد الإيجار وبطلان حكم التمكين إستناداً إلى أن المشتري لم يتسلم العين بعد مما يحول دون تنفيذ الحكم لما يتطلبه التنفيذ من أن يكون المشتري المؤجر قد تسلم العين حتى يمكن غيره منها.

وعلى المحكمة الإستئنافية أن تقضي ومن تلقاء نفسها بعدم جواز الإدخال ، ولمن أدخل أن يتطلب إخراجه بلا مصارين حتى لو كانت هي التي صرحت بالإدخال لتعلق قرارها بسير الإستئناف وهو ما يجيز لها العدول عنه ولو ضمناً عندما تقضي بعدم جواز الإدخال.

وقد تلتزم المحكمة الإستئنافية بإدخال خصم عملاً بالمادة (218) من قانون المرافعات، إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في إلتزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها إختصام أشخاص معينين دعوى الشفعة ودعوى إسترداد الحصة المبيعة ودعوى الإستحقاق الفرعية ودعوى الإرث ودعوى المناقضة في توزيع حصيلة التنفيذ.

 إدخال الغير لإلزامه بتقديم محرر تحت يده :

تنص المادة 62 من قانون الإثبات على أنه يجوز للمحكمة أثناء سير الدعوي ولو أمام محكمة الإستئناف أن تأذن في إدخال الغير لإلزامه بتقديم محرر تحت يده. مفاده، أن الغير في معني هذه المادة هو كل من لا يجوز إعتباره خصماً حقيقياً في الدعوى المطروحة، وينحصر إدخاله لإلزامه بتقديم المحرر الذي تحت يده لحاجة الدعوي إليه في نظر الطالب، فقد يوجد إتفاق مكتوب بين طرفي الدعوى أو دعاه طرف الخصم المدخل متضمناً إلتزامات معينة يتعذر إثباتها بالبينة، وقد يكون الخصم المدخل طرفاً ثالثاً مع طرفي الدعوى، ولكن انحصرت الدعوي والنزاع فيها على طرفيها دون أن تشد إلي الخصم المدخل وبالتالي فإن إدخاله يكون بقصد إلزامية بتقديم ورقة الإتفاق دون أن توجه إليه طلبات موضوعية ، فأن وجهت إليه مثل هذه الطلبات مع الطلب بإلزامه بتقديم ورقة الإتفاق، كان ذلك جائزاً أمام محكمة الدرجة الأولي وحدها دون محكمة الإستئناف. إذ يوجب القانون نظر الطلبات الموضوعية على درجتين ، ويترتب على ذلك أن محكمة الإستئناف عندما يتطلب اليها التصريح بادخال هذا الخصم، فانها لا تفصح عن رأيها، وإنما تصرح بالإدخال، وعند الحكم، تقضي بقبول شق الطلب المتعلق بإلزام الخصم المدخل لتقديم المحرر الموجود تحت يده، وتلزمه بذلك ، وبعدم قبول إدخاله بالنسبة للشق الموضوعي ، وتراعي عند القضاء في الشق الأول، توافر أية حالة من الحالات التي يجب توفرها وكذلك الشروط اللازمة لإلزام الخصم بتقديم محرر تحت يده ، على التفصيل الذي أوضحناه فيما تقدم، ولا يلزم أن يكون المحرر مشتركاً بين طرفي الدعوي وحدهما، بل يجوز أن يكون مشتركاً بينهما وبين الخصم المدخل أو غيره.

ويراعي أن المحررات الموثقة والمحفوظة بالشهر العقاري لا يجوز الإلزام بتقديمها ولكن يجب علي المحكمة ندب أحد قضائها للانتقال إلى المكتب المختص لنقل صورة رسمية منها يوقع عليها مع كاتب الجلسة والموثق، وذلك عملاً بالمادة العاشرة من قانون التوثيق رقم 86 لسنة 1974 أما المحررات غير الموثقة التي توجد لدى المصالح الحكومية ، فيجوز ضمها أو التصريح للخصم بإستخراج صورة رسمية منها.

عدم إدخال الخصم غير الحقيقي عند التجديد من الشطب :

المقرر قانوناً أن بطلان الإجراء لا يترتب على عدم إعلان الخصم غیر الحقيقي بالورقة التي يتطلب القانون إعلانها لترتيب آثارها، مثل صحيفة إفتتاح الدعوى وصحيفة الإستئناف، وصحف التعجيل والتجديد، والخصم غير الحقيقي هو من تشمله الصحيفة دون أن توجه إليه طلبات ولم يوجه هو طلبات لأي من الخصوم. فيقف من النزاع موقفاً سلبياً، ولا يكون الحكم الذي يصدر حجة له أو عليه. وبالتالي لا يجوز إختصامه في الاستئناف، فإذا إختصم، ثم قررت المحكمة الإستئنافية شطب الإستئناف، ولم يجدد في الميعاد الذي حددته المادة (82) من قانون المرافعات ، جاز للمستأنف عليه - المحكوم له - تجديد الإستئناف من الشطب والتمسك بصحيفة التجديد باعتبار الإستئناف کأن لم يكن. على أن يقصر صحيفة التجديد على الخصوم الحقيقيين الذين كانوا مختصمين أمام محكمة الدرجة الأولى مستبعداً الخصوم غير الحقيقيين، لأنه لو إختصم الأخيرين في صحيفة التجديد وتبين عدم إعلانهم بها، فإن التجديد يستقيم رغم عدم إعلان هؤلاء، وحينئذ تقضي المحكمة بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن دون حاجة لإدخالهم، لأن الإستئناف يكون غير مقبول بالنسبة لهم.

ومثل الخصم غير الحقيقي، الخصم الذي تضمنته صحيفة الإستئناف ولم يكن قد إختصم أمام محكمة الدرجة الأولى طالما لم يوجه له المستأنف طلبات، فإن وجهت إليه طلبات ، تصدت لها المحكمة الإستئنافية ، فإن كانت طلبات جديدة قضت بعدم قبولها، أما إن تعلقت بإلزام الخصم المدخل بتقديم ورقة تحت يده ، تصدت لها.

فالخصم غير الحقيقي ، أو الذي لم يسبق إختصامه أمام محكمة الدرجة الأولى، يستقيم التجديد بعدم إختصامه في صحيفة التجديد، كما يستقيم إذا إختصم فيها ولكنه لم يعلن بها.

التدخل في الإستئناف:

يترتب على التدخل إتساع نطاق الخصومة في الإستئناف عما كانت عليه أمام محكمة الدرجة الأولى، فإذا أدى إلى تغيير موضوع الدعوى تعارض مع مبدأ التقاضي على درجتين وبالتالي يصبح غير جائز كما في التدخل للإختصام بأن يتدخل خصم في الإستئناف طالباً الحكم له بالحق المتنازع فيه دون سائر الخصوم. أما إن ظل موضوع الدعوى على حاله الذي كان عليه أمام محكمة الدرجة الأولى، فإن التدخل يكون جائزاً كما في التدخل للإنضمام لأحد الخصوم.

والعبرة بحقيقة التدخل ومرماه وليس بما يطلقه عليه الخصوم، وعلى المحكمة إنزال التكييف الصحيح عليه وهي بذلك تتصدى لمسألة من مسائل القانون التي تخضع فيها لرقابة محكمة النقض.

وإذا حضر خصم وطلب قبول تدخله في الإستئناف منضماً لأحد الخصوم وأثبت طلباته بمحضر الجلسة وتبين أنها للمخاصمة قضت المحكمة بعدم قبول تدخله ، أما إن تبين أنها تتفق وطلبات الخصم المنضم إليه، قضت بقبول التدخل، وتكون بهذا القضاء قد فصلت في مسألة فرعية بحكم قطعي لا تملك الرجوع فيه ، وحينئذ إذا أبدى المتدخل بعد قبول تدخله طلباً يتعلق بحق شخصي له. وجب على المحكمة القضاء بعدم قبول هذا الطلب لما في إجابته من تفويت درجة من درجتي التقاضي

التدخل للإنضمام (الإنضمامي):

يجوز لكل من لم يكن خصماً أمام محكمة الدرجة الأولى أن يتدخل أمام المحكمة الإستئنافية منضماً إلى أحد الخصوم في طلباته، إما المراقبة دفاعه في النزاع خشية التواطؤ إضراراً به کالدائن يتدخل منضماً إلى مدينه، وإما لإبداء دفوع وأوجه دفاع من شأنها تفنيد أدلة الخصم الآخر، سواء تعلقت هذه الدفوع وأوجه الدفاع بالخصم المتدخل نفسه أو بمن إنضم إليه طالما كان من شأنها القضاء لصالح الأخير.

وإن كان الحق موضوع النزاع ثابت قانوناً للخصم المتدخل بحيث إن كان قد مثل أمام محكمة الدرجة الأولى وتقدم بالدليل على ذلك لقضي لصالح من انضم إليه ، فإنه يجوز له التدخل في الإستئناف لإبداء أوجه الدفاع التي تساند الأخير، لا ليقضي للمتدخل بالحق الذي ثبت له وإنما لرفض طلبات الخصم الآخر، مثال ذلك أن يترك المستأجر الأصلي عين النزاع لابنه الذي كان يقيم معه بها وينتقل إلى عين أخرى بنفس المدينة، فيرفع المؤجر ضد المستأجر الأصلي دعوى إخلاء قولاً بإحتجازه أكثر من وحدة سكنية، ويقضي بالإخلاء، ويستأنف المستأجر الأصلي وينضم إليه إبنه بدفاع مؤداه أن والده ترك العين له فأصبح هو مستأجرها وفقاً لأحكام قانون إيجار الأماكن، وحينئذ تلتزم المحكمة بالرد على هذا الدفاع، لا لتقضي للمتدخل بإعتباره مستأجراً أصلياً إلا ليقضي بإلغاء الحكم المستأنف، ورفض دعوى الإخلاء لعدم إثبات احتجاز أكثر من وحدة.

وعملاً بالمادة (126) من قانون المرافعات ينحصر حق التدخل الإنضمامي في إبداء الدفوع وأوجه الدفاع والأدلة التي من شأنها القضاء الصالح من إنضم إليه. وتعتبر كأنها مقدمة من الأخير، ويخضع المتدخل لكافة القواعد المتعلقة بسير الخصومة كسقوط الحق في الدفوع الشكلية والتنازل عن أوجه الدفاع وما يتعلق بوقف السير في الخصومة بحيث إذا توفي، إنقطع سير الخصومة وتعين إختصام ورثته، إذ طالما قبلت المحكمة تدخله أصبح خصماً في الدعوى شأنه فيها شأن سائر الخصوم، أما إن كان طلب تدخله لم تفصل فيه المحكمة، فإنه يكون خارج نطاق الخصومة بحيث إذا توفي فلا ينقطع سير الخصومة ولا توقف المحكمة الدعوى ، ولا تلتزم بتأجيلها لإعلان ورثته بوجود طلب التدخل لأن مناط هذا الإعلان أن يكون المورث قد أصبح خصماً في الإستئناف وهو ما لا يتحقق إلا إذا كانت المحكمة قد قبلت تدخله، وبهذا الحكم يصبح خصماً له ما للخصوم من حقوق .

 ولكن يجوز للورثة الحلول محل مورثهم في طلب التدخل، فإن لم يمثلوا أمام المحكمة فإن طلب التدخل يظل معلقاً أمام المحكمة ويخضع لما تخضع له سائر الطلبات القضائية، بحيث إذا أغفلت المحكمة الفصل فيه، جاز للورثة الرجوع إليها للتصدي له، وإن قضت فيه بأي منطوق، كان قضاؤها قابلاً للطعن فيه من الورثة، ولم يرد نص في القانون يحدد قاعدة بدء ميعاد الطعن الذي يرفع من الورثة في حالة عدم قبول تدخل مورثهم والمفروض أنهم لا يعلمون بالخصومة وما صدر فيها من أحكام وليس لمورثهم خصوم حتی يلزمون بإعلانهم، وبالتالي يكون ميعاد الطعن مفتوحاً ، ولكن لا يحاجون بالحكم ولهم رفع دعوى ضد جميع من سبق إختصامهم.

وقضت محكمة النقض بأن تدخل المشتري الأسبق تسجيلاً في الإستئناف المرفوع من مشتر آخر سجل صحيفة دعواه بصحة التعاقد في تاريخ لاحق، منضماً للبائع في طلب رفض دعوى صحة التعاقد، يعتبر تدخلاً إختصامياً ولو لم يطلب المتدخل الحكم له صراحة بالملكية إذ يقتضي الفصل في موضوع التدخل بحث ملكية المتدخل.

وإن كان لا يجوز تقديم الطلبات العارضة في الإستئناف، إلا أنه إذا صلحت کدفاع موضوعي، تعين على المحكمة التصدي لها على هذا الأساس، وبالتالي فإذا أبدى الخصم المتدخل دفاعاً يصح اعتباره طلباً موضوعياً إلا أنه تمسك به كدفاع وجب التصدي له على هذا الأساس، ويكون تدخله حينئذ إنضمامياً طالما لم يطلب الحكم لنفسه بحق ذاتي يدعيه في مواجهة طرفي الخصومة.

التدخل للإختصام «الهجومي»:

يرمي التدخل الهجومي إلى إختصام طرفي الدعوى للقضاء للمتدخل بالحق المتنازع فيه وفقاً للأسباب والأدلة المقدمة منه، مما مؤداه تغيير موضوع الدعوى وإختلاف الخصوم فيها، وأن كان ذلك جائزاً أمام محكمة الدرجة الأولى، فإنه غير جائز أمام المحكمة الإستئنافية لما فيه من إخلال بمبدأ التقاضي على درجتين ، مثال ذلك أن ترفع دعوى بصحة ونفاذ عقد البيع عن عقار فيتدخل فيها خصم ثالث تدخلاً هجومياً طالباً رفض الدعوى والقضاء له بثبوت ملكيته هو لعقار النزاع إستناداً لسبب من أسباب كسب الملكية، وحينئذ تلتزم محكمة الدرجة الأولى بالفصل أولاً في طلب المتدخل وعلى هدي ما تخلص إليه بصدده تقضى في الدعوى الأصلية، فإن خلصت إلى ثبوت الملكية الطالب التدخل قبلت تدخله وقضت بثبوت ملكيته ورفض الدعوى الأصلية ، أما إن خلصت إلى عدم ثبوت ملكيته قبلت تدخله ورفضت دعواه الفرعية وقضت بصحة ونفاذ العقد، ويجوز الطعن في حكمها في الحالتين ، ومقتضى ذلك عدم جواز التدخل الهجومي في الإستئناف لتعارضه مع مبدأ التقاضي على درجتين لما يترتب عليه من تغيير في موضوع الدعوى وإختلاف الخصوم فيها، ففي المثال المتقدم، أضيف طلب جدید بتثبيت ملكية المتدخل وإتساع نطاق الخصومة موضوعاً وخصوماً.

تدخل الخلف والمحال إليه في الإستئناف :

الطلب القضائي سواء أمام محكمة الدرجة الأولى أو المحكمة الإستئنافية من توابع الحق المقرر هذا الطلب لحمايته ، مما مؤداه أن الحق ينتقل بتوابعه إلى الخلف سواء كان عاماً أو خاصاً، وفور توافر الشروط التي يتطلبها القانون لذلك، فبالنسبة للخلف العام وهو الوارث والموصى له بسهم شائع في التركة، فإن أعيان التركة تنتقل فور إفتتاح التركة بوفاة المورث دون حاجة إلى أية إجراءات، وفي العقار تنتقل الملكية إلى الخلف الخاص كالمشتري والموهوب له والمقايض بشهر التصرف، وفي حوالة الحق تنفذ الحوالة قبل المدين بقبوله لها أو إعلانه بها.

ومتى إنتقل الحق على هذا النحو، فإنه ينتقل بالدعاوى والطعون التي تحميه ويحل فيها الخلف محل السلف، وتثبت الصفة للأول إعتباراً من هذا الوقت، فإن كانت الدعوى متداولة أمام محكمة الدرجة الأولى، حل فيها الخلف محل السلف، وإن كان الحق قد إنتقل بعد صدور الحكم وقبل الطعن فيه، ثبت للخلف الحق في الطعن فيه، وفقاً لقواعد الإستخلاف التي من مقتضاها حلول الخلف محل السلف وإعتبار الأول إمتداداً للثاني فلا يعتبر من طبقة الغير بالنسبة للطلب القضائي، وإن كان السلف هو الذي طعن في الحكم ثم إنتقل الحق أثناء تداول الطعن، كان للخلف التدخل في الطعن حلولاً محل سلفه تدخلاً إنضمامياً في طلباته، ويجوز لسلف الخلف الخاص حينئذ أن يطلب إخراجه من الطعن بلا مصاريف.

ولا يترتب على التدخل في هذه الحالات تغییر موضوع الدعوى أو إختلاف الخصوم فيها.

ذلك أن الحق محل الحوالة ينتقل من المحيل إلى المحال له بمجرد إبرام الحوالة دون أن يتوقف هذا الأثر على نفاذ الحوالة قبل المدين فيصبح المحال له صاحب هذا الحق لوروده على حق شخصي متعلق بمنقول معين بالذات يتمثل في حق دائنية، وبذلك تتوافر صفة المحال له في كافة الإجراءات التي تتعلق بهذا الحق، سواء ما إتخذ منها قبل إبرام الحوالة أو بعد ذلك طالما كانت قائمة، فإن تعلقت الحوالة بعقد إيجار وكان المحيل قد إتخذ بعض إجراءات دعوى الإخلاء ، كالتنبيه بالإخلاء أو التكليف بالوفاء، ثم تمت الحوالة بعد ذلك، جاز للمحال له رفع دعوى الإخلاء دون أن يكون ملزما بإعادة الإجراءات التي سبق للمحيل القيام بها، إذ حل محله في مباشرة إجراءات التقاضي ومن ثم يبدأ من حيث إنتهت الإجراءات التي باشرها المحيل، وبالتالي جاز للمحال له رفع الدعوى مباشرة ، فإن كان المحيل قد رفع الدعوى، وتمت الحوالة، حل المحال له فيها في أية حالة كانت عليها، ويواجه بكل الدفوع وأوجه الدفاع التي كان يجوز مواجهة المحيل بها، وللمحيل أن يطلب إخراجه من الدعوى بعد أن تدخل فيها المحال له، ويصبح الأخير وحده هو الخصم الأصيل فيها، بحيث إذا رفضت الدعوي، فيلزم المحال له وحده مصاريفها دون المحيل، فإن لم يتدخل المحال له، تعين إدخاله فيها بتكليفه بالحضور دون حاجة لإدخاله بصحيفة تودع قلم الكتاب بإعتباره صاحب الصفة في الدعوي «م 115/ 2 مرافعاته ، وللمحكمة إدخاله من تلقاء نفسها لحسن سير العدالة حتي يحاج بالحكم الذي يصدر في الدعوي.

وإذا رفع إستئناف عن الحكم الصادر في شأن الحق محل الحوالة، جاز للمحال له أن يتدخل فيه منظمة للمحيل في طلباته، وإذا طلب المحيل إخراجه ، إستقام الإستئناف بمثول المحال له فيه بإعتباره هو الخصم الأصيل فيه.

وإذا تمت الحوالة بعد صدور الحكم الإبتدائي ، جاز للمحال له رفع إستئناف عنه رغم أنه لم يكن طرفاً في الحكم الإبتدائي، إذ تتوافر له الصفة اللازمة لإستئناف الحكم بمجرد حوالة الحق الصادر في شأنه هذا الحكم، فإن كان صادرة بإجابة المحيل إلى بعض طلباته ولم يطعن فيه الأخير بالإستئناف، وطعن فيه المحال عليه ، جاز للمحال له رفع إستئناف فرعي بعد أن يتدخل في الاستئناف الأصلي.

جواز الطعن المرفوع من المتدخل :

إذا تدخل الغير في الإستئناف منضماً لأحد الخصوم أو للإختصام، ثم قضى ضد أي منهما بعدم قبول تدخله ، جاز له أن يطعن بالنقض في الحكم بإعتباره محكوماً عليه في طلب قبول تدخله خصماً في الإستئناف، إذ يترتب على هذا الحكم ألا يعتبر طالب التدخل خصماً في الإستئناف أو طرفاً في الحكم الصادر فيه، مما يحول بينه وبين الإحتجاج به، فإن قبل تدخله الإنضمامي، أصبح خصما في الإستئناف وطرفاً في الحكم الصادر فيه ، فيكون حجة له أو عليه ، فإن صدر ضده ، كما لو كان قد إنضم إلى مدينه، وصدر الحكم ضد الأخير، جاز للدائن المتدخل أن يطعن بالنقض في الحكم ولو لم يطعن فيه المدين . 

التدخل في إستئناف مسائل الأحوال الشخصية :

كانت الإجراءات في مسائل الأحوال الشخصية تخضع للائحة ترتيب المحاكم الشرعية وللكتاب الرابع من قانون المرافعات السابق والذي أبقى عليه المشرع في قانون المرافعات الحالي، وقد خلت نصوص اللائحة والكتاب الرابع مما ينتظم مسألة التدخل في الإستئناف .

ثم صدر القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن بعض الإجراءات في مسائل الأحوال الشخصية ، ونص على إلغاء لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والكتاب الرابع من قانون المرافعات السابق، وأخضع تلك المسائل لقانون المرافعات فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون رقم 1 لسنة 2000 سالف البيان.

وإذ خلت نصوص القانون الأخير من نصوص تنتظم التدخل أمام المحكمة الاستئنافية في مسائل الأحوال الشخصية، ومن ثم يخضع هذا التدخل لنص المادة (236) من قانون المرافعات . (المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث،  الجزء : السابع الصفحة : 75)

التدخل وإختصام الغير صورتان من صور نطاق الخصومة يحصل التغيير فيهما من حيث الخصوم في الدعوي لأن وحدة الطلب تقتضي أن يكون الخصوم في الدعوى أمام محكمة أول درجة هم الخصوم أمام محكمة الدرجة الثانية ، فتدخل خصم ثالث في الدعوى أو إدخاله فيها أمام المحكمة الإستئنافية يعتبر من قبيل الطلبات الجديدة لذلك نصت الفقرة الأولي من المادة 236 علي أنه لا يجوز في الإستئناف ادخال من لم يكن خصماً في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف وإستثنى المشرع من ذلك الحالات التي يبيح فيها إختصام الغير لأول مرة أمام المحكمة الإستئنافية . كالحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 218 مرافعات والحالة المنصوص عليها في المادة 36 من قانون الإثبات .

وبالنسبة للتدخل في الدعوي فإنه يجب التفرقة بين التدخل الإنضمامي وبين التدخل الإختصامي فبالنسبة للتدخل الإنضمامي فقد نصت المادة 36 على جوازه في الإستئناف أما بالنسبة للتدخل الإختصامي فقد منعه القانون. غير أنه متى كان طالب التدخل في الإستئناف قد تقدم بطلبه أمام محكمة أول درجة وقضت بعدم قبوله فإستأنف الحكم في الميعاد فإنه يجوز له أن يتدخل في الإستئناف المرفوع عن الحكم الصادر في الدعوى التي رفض تدخله فيها والأجدر به بدلاً من ذلك أن يطلب ضم الإستئنافين.

 وإذا صدر الحكم بعدم قبول التدخل الإختصامي أمام أول درجة ولم يستأنفه طالب التدخل فليس له أن يتدخل في الإستئناف المرفوع عن الدعوى الأصلية.

وليست العبرة بوصف المتدخل لتدخله بأنه إنضمامي أو إختصامي وإنما العبرة بحقيقة الأمر وبحسب مرمي المتدخل من تدخله . هذا ومن المقرر أن قاعدة عدم قبول الإستئناف على من لم يكن خصماً في الدعوى المستأنفة تتعرض له المحكمة من تلقاء نفسها لأن قاعدة التقاضي على درجتين أمر متعلق بالنظام العام . ويشترط من تلقاء نفسها لأن قاعدة التقاضي علي درجتين أمر متعلق بالنظام العام. ويشترط لقبول التدخل أن يكون الإستئناف جائزاً ومرفوعاً في الميعاد.

وقد جاءت مواد القانون رقم 1 لسنة 2000 الخاص بتنظيم إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية خالية من نص خاص بشأن التدخل في الإستئناف . وترتيباً على ذلك يتعين إعمال حكم الفقرة الثانية من المادة 239 عليها ومن ثم يجوز التدخل الإنضمامي في دعاوى الأحوال الشخصية أمام المحكمة الإستئنافية ولا يجوز التدخل الإختصامي ( الهجومي ) وبهذا قضت محكمة النقض قبل صدور القانون رقم 1 لسنة 2000.

لا يعد إدخالاً لخصم جديد في الإستئناف تصحيح شكل الدعوى بإختصام صاحب الصفة الجديد بدلاً من الخصم الذي كانت قد تغيرت صفته.

 في حالة ما إذا صدر حكم من محكمة أول درجة وطعن عليه بالإستئناف إلا أن ها صفة أحد الخصوم كانت قد تغيرت ولم يفطن المستأنف لذلك حين طعن عليه بالإستئناف فتدارك ما فاته وإختصم صاحب الصفة فإن ذلك لا يعد إدخالاً الخصم جديد في الإستئناف وإنما تصحيحاً لشكل الدعوى ولا تثريب عليه في ذلك ما دام أن التصحيح تم في المواعيد المحددة لرفع الدعوى. (التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية،  الجزء : السادس ،  الصفحة : 632 )

 

تحديد معنى الغير بالنسبة لخصومة الإستئناف الذي لا يجوز إدخاله فيها كقاعدة:

 الغير بالنسبة لخصومة الإستئناف هو من لم يكن طرفاً في خصومة أول درجة ولم يكن ممثلاً فيها، فالخصومة أمام المحكمة الإستئنافية تتحدد بالأشخاص الذين كانوا مختصمين أمام محكمة الدرجة الأولى وبنفس الصفة التي إختصموا بها أمامها (نقض 12 / 12 /  1974 - السنة 25 ص  1427 - 242. ونقض 24 / 5 / 1966 - السنة 17 ص 1871) وقد قضت فيه بأن (الخصومة في الإستئناف تتحدد بالأشخاص الذين كانوا مختصمين أمام محكمة أول درجة سواء كانوا مدعين أو مدعى عليهم أو مدخلين أو متدخلين في الدعوى.. وما عداهم يعتبر غيراً بالنسبة لهذه الخصومة، ويعتبر طرفاً في خصومة أول درجة المدعي والمدعى عليه الأصليين، وكل من تدخل أو أدخل فيها : (أنظر في ذلك : للمؤلف - إختصام الغير وادخال ضامن فى الخصومة المدنية أمام محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الإستئناف ومحكمة النقض - مكتبة دار النهضة العربية ۔ بند 70 وما بعده  ص 229 ومابعدها).

ولا ينحصر معنى الخير بالنسبة لخصومة الاستئناف في من لم يكن طرفا في خصومة أول درجة، بل يمتد ليشمل من كان طرفاً في الخصومة الأصلية أمام محكمة أول درجة وليس طرفاً في الإستئناف أی لیس مستأنفاً أو مستأنفاً عليه فهو يعتبر غيراً بالنسبة لخصومة الإستئناف وفقا للرأي الراجح في الفقه (وجدي راغب - الموجز في مبادئ القضاء المدني - الطبعة الأولى سنة 1977 ص 511 ومبادئ القضاء المدني - الطبعة الأولى 1986 - 1987 - ص 646 وص647، وانظر في أنه في حالة تعدد الخصوم فإن من لم يطعن من المحكوم عليهم في الميعاد يصبح الحكم في مواجهته غير قابل للطعن ولا يكون طرفاً في خصومة الطعن) ( فتحي والي - الوسيط - طبعة سنة 1986۔ بند 359 ص 703 - ص 710، وقارن : نبيل عمر - الطعن بالإستئناف وإجراءاته - بند 343 ص 601  وص 602، وصلاح عبد الصادق - نظرية الخصم العارض - رسالة للدكتوراه - بند 113 ص 214 وص 215 وهما يريان أن من كان خصماً في خصومة أول درجة ولم يطعن في الحكم بالإستئناف فإنه يعتبر خصماً بالنسبة لخصومة الإستئناف، على أساس أن خصومة الطعن تعتبر امتداداً لخصومة أول درجة).

 والصحيح - في إعتقادنا هو أن خصومة الطعن خصومة جديدة فالطعن في الحكم بالإستئناف يؤدي إلى افتتاح خصومة جديدة أمام المحكمة الإستئنافية، إذ تبدأ بالطعن في الحكم مجموعة من الإجراءات القضائية المتتابعة أمام هذه المحكمة بغرض الحصول على حكم في موضوع الطعن، ولكن لا تعد خصومة الإستئناف مستقلة تماما عن خصومة أول درجة وإنما العلاقة وثيقة بين الخصومتين وخاصة في موضوعهما (وجدي راغب - مبادئ القضاء المدني ص 633).

فثمة نوعان من الغير بالنسبة لخصومة الإستئناف، غير لم يكن طرفا في الخصومة الأصلية التي صدر فيها الحكم المستأنف، وغير كان طرفاً في الخصومة الأصلية ولم يكن مستأنفاً أو مستأنفاً عليه فهو يعد من الغير فقط بالنسبة لخصومة الإستئناف رغم أنه لا يعتبر غيراً بالنسبة الخصومة أول درجة بل هو طرف فيها. 

 عدم جواز إختصام الغير أمام محكمة الإستئناف : جری العمل في ظل قانون المرافعات المصري القديم (الأهلى والمختلط) على تحریم إختصام الغير أمام محكمة الإستئناف ، فقد إستقر القضاء أن الأهلي والمختلط على ذلك. (انظر محمد العشماوي - قواعد المرافعات في القانونين الأهلي والمختلط - طبع مطبعة الإعتماد سنة 1927 - الجزء الثانی - بند 382 وهامش رقم 2 بها.

وفي قانون المرافعات الحالي رقم 13 لسنة 1968، نص الشرع في الفقرة الأولى من المادة 236 منه  - محل التعليق - على أنه  «لا يجوز في الإستئناف إدخال من لم يكن خصماً في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف ما لم ينص القانون على غير ذلك».

ووفقاً لهذا النص لا يجوز في الإستئناف إدخال من لم يكن خصماً  أمام محكمة أول درجة، لأن ذلك يعدو طلباً عارضاً وهو ما لا يجوز في الإستئناف - كقاعدة - فإدخال الغير الذي لم يكن خصماً في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف في خصومة الإستئناف بني توجيه طلب جديد إليه والقاعدة في عدم قبول طلبات جديدة في الإستئناف، كما أن ادخال من لم يكن خصماً في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف أمام محكمة الإستئناف يتضمن إنتهاكاً لقاعدة التقاضي على درجتين إذ يؤدي هذا الإدخال إلى حرمان الغير من إحدى درجتي التقاضي.

فالقاعدة الآن في ظل القانون الحالى أنه لا يجوز إدخال شخص لم يكن طرفاً أمام محكمة أول درجة كخصم لأول مرة في الإستئناف، وذلك سواء بناء على طلب أحد الأطراف أو بأمر المحكمة.

ولكن يستثنى من ذلك إدخال الغير أمام المحكمة الإستئنافية لتقديم مستند تحت يده إعمالاً للمادة 26 من قانون الإثبات، لأنه لا يعتبر بهذا الإدخال طرفاً في الخصومة، ولا بعد هذا إختصاماً بالمعنى الدقيق بل هو استعانة بالغير لتقديم دليل والقاعدة أنه يجوز تقديم أوجه دفاع جديدة في الإستئناف (أنظر : للمؤلف - إختصام الغير وإدخال ضامن فى الخصومة المدنية - المرجع السابق الإشارة إليه - والمراجع المشار إليها فيه).

ويلاحظ أن المشرع في قانون المرافعات الحالي في المادة 118 / 1 منه نص على أنه «للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تأمر بإدخال من ترى إدخاله، لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة».

وقد ذهب رأي في الفقه إلى أنه على الرغم من أن نص المادة 118 / 1 قد جاء عاما إلا أنه يعمل به إلا أمام محكمة الدرجة الأولى إذا كان المقصود من إختصام الغير هو تحقيق العدالة، وذلك احتراما لمبدأ التقاضي على درجتين، هذا المبدأ المتعلق بالنظام العام، وحتى لا تأمر بإختصام الغير لأول مرة في الإستئناف، ما لم يكن المقصود من ذلك إنضمامه إلى أحد الخصوم (ماده236) أما إذا كان إدخال الغير بغرض إظهار الحقيقة. فإن إختصام الغير لهذا الغرض جائز ولو في الإستئناف (أحمد ابوالوفا - المرافعات المدنية والتجارية - الطبعة الرابعة عشرة - سنة 1986 - بند 194 ص 315 و بند 195 ص 218).

إذن وفقاً لهذا الرأي فإن إعمال المادة 118 / 1 يجب أن يتنوع حسب ما إذا كان النزاع مطروحاً أمام محكمة أول درجة أو أمام محكمة ثاني درجة أمام محكمة الدرجة الأولى يجوز إختصام الغير بناء على أمر القاضي سواء لإظهار الحقيقة أو لمصلحة العدالة أما أمام محكمة ثاني درجة فيميز بين حالة مصلحة العدالة وحالة إظهار الحقيقة، ويرى أنه يجوز لقاضي  الإستئناف أن يأمر بإختصام الخبر إذا تطلب ذلك إظهار الحقيقة ، بينما إذا اقتضت مصلحة العدالة هذا الإختصام، فيمتنع على قاضي الإستئناف القيام بهذا الإختصام، وذلك إحتراماً لمبدأ التقاضي على درجتين، إذ أن الغير سوف يحرم من إحدى درجتي التقاضي إذا ما تم إختصامه بأمر المحكمة.

بينما ذهب رأي آخر (نبيل عمر - الطعن بالإستئناف - المصدر السابق - بند 368 ص 630، وصلاح عبد الصادق - الرسالة سالفة الذكر بند 129 ص 253) إلى إنكار التفرقة بين حالة مصلحة العدالة، وحالة إظهار الحقيقة، وإلى جواز إختصام الغير بأمر الحكمة في الحالتين أمام محكمة الإستئناف، على أساس أن مؤدى الرأي السابق أن مصلحة العدالة، لا ترقى إلى مستوى إظهار الحقيقة من حيث جواز خرق قاعدة التقاضي على درجتين، مع أن كلا منهما من طبيعة واحدة، ويؤديان معاً - وفقاً لهذا الراي - إلى خرق قاعدة التقاضي على درجتين بالنسبة للشخص الذي يتم إختصامه وبالنسبة لأطراف الخصومة الأصليين، فالمتدخل يحرم من أول درجة، ويجد نفسه فجأة أمام ثانى درجة أما الأطراف فهم أيضاً - وبفعل صادر من القاضي يحرمون من مناقشة هذا الغير أمام أول درجة ،وبالتالي يكون القاضي بإختصامه الغير قد خرق فعلاً قاعدة التقاضي على درجتين. فالمبرر الذي حدا بالمشرع إلى صياغة نص المادة 118 من قانون المرافعات، وهو مصلحة العدالة أو إظهار الحقيقة بعلو في الأهمية وفقاً لهذا الرأي - على قاعدة التقاضي على درجتين لهذا أجاز المشرع هذا الإستثناء وسمح للقاضي بإجراء هذا الإختصام من تلقاء نفسه، كما أن نص المادة 118 قد ورد بصفة عامة فهو لم يحدد محكمة معينة. وبالتالي لا يجوز تخصيصه بغير مخصص، بل إن الإعتبارات التي أدت إلى هذا النص في إعتبارات تسمو - وفقاً لهذا الرأي - على الاحترام الواجب لقاعدة التقاضي على درجتين ذاتها، وبالتالي يجوز إعمال هذا النص أمام جميع درجات القضاء، أي أنه وفقا لهذا الرأي يجوز إختصام الغير بأمر المحكمة بناء على نص المادة 118 / 1 مرافعات أمام محكمة أول درجة وأمام محكمة الإستئناف وسواء كان الغرض من إختصامه هو مصلحة العدالة أو إظهار الحقيقة.

وذهب رأي ثالث (إبراهيم نجيب سعد - القانون القضائي الخاص - الجزء الأول - مشار إليه - بند 244 -ص 602 وص 603)، إلى أن نص المادة 118 جاء عاماً بما يفيد أنه لا يوجد أي مانع من تطبيقه أمام محكمة الدرجة الثانية بشرط ألا يصطدم بالقواعد الأخرى المقررة أمام هذه المحكمة، فيجوز - وفقاً لهذا الرأي - لمحكمة الإستئناف إدخال الغير في الدعوى إذ أن أمرها هذا سوف يكون بمثابة إجراء تحقيق. ولن يترتب عليه تفويت درجة من درجات التقاضي كما يبدو لأول وهلة، فمجرد إدخال الغير في الدعوى لا يؤدي حتماً إلى جعله طرفاً في الخصومة، وإنما يشترط لإكتسابه هذه الصفة أن يوجه إليه طلب أو أن يقدم هو طلباً بالحماية القضائية، وبما أن الطلبات الجديدة لا تقبل بحال من الأحوال أمام محكمة الإستئناف - إلا في حالات إستثنائية لا يرد ضمنها توجيه طلبات إلى الغير (م 235 مرافعات) - فلن يصبح الغير طرفاً في الخصومة، ولن يكون الحكم الصادر في الطعن حجة له أو عليه حتى يقال أن إدخاله هذا ترتب عليه تفويت درجة من درجات التقاضي، لذلك فإنه - وفقاً لهذا الرأي - سوف يقتصر إدخال الغير بأمر المحكمة في خصومة الإستئناف على الحالات التي تفيد إظهار الحقيقة كتقديم مستند تحت يده أو تسهيل الحكم في الطعن، أو الحالة الخاصة التي نصت عليها المادة 218 من أنه إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة او في إلتزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها إختصام أشخاص معينين جاز للمحكمة أن تأمر الطاعن بإختصام من فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم، كما يجب إختصام جميع المحكوم لهم إذا رفع الطعن على أحدهم في الميعاد.

وواضح من التأمل في هذه الأراء سالفة الذكر، أن كلا من الرأي الأول والثالث يتفقان في ضرورة المحافظة على قاعدة التقاضي على درجتين بينما يخالفهما الرأي الثاني في ذلك إذ يعتقد القانون به آن اعتبارات مصلحة العدالة أو إظهار الحقيقة تعلو في الأممية على قاعدة التقاضي على درجتين.

والحق أنه من الممكن أن تتحقق اعتبارات مصلحة العدالة أو إظهار الحقيقة، وفي نفس الوقت لا تهدر قاعدة التقاضي على درجتين، وإننا نميل إلى ضرورة حماية قاعدة التقاضي على درجتين التي لا تزال من أسس النظام القضائي المصري، وتتعلق بالنظام العام، ولذلك فإنه يشترط عند إعمال نص المادة 118 أمام محكمة الاستئناف ألا يؤدي ذلك إلى إهدار قاعدة التقاضي على درجتين، فلا يحرم من تأمر المحكمة بإدخاله بغرض إظهار الحقيقة أو مصلحة العدالة، من درجة من درجتي التقاضى.

بحيث يكون أمر المحكمة بالإدخال إجراء تحقيق، ولا يؤدي إلى تفويت درجة من درجتي التقاضي.

ومن الأفضل لو أن المشرع نص على هذا الشرط، بحيث يكون إعمال المادة 118 أمام محكمة الاستئناف مقيدا بالمحافظة على مبدأ التقاضي على درجتين.

جواز التدخل الإنضمامي أمام محكمة الإستئناف:

نصت الفقرة الثانية من المادة 236 مرافعات - محل التعليق - على أنه ...... ولا يجوز التدخل فيه - أي في الإستئناف - إلا ممن يطلب الانضمام إلى أحد الخصوم.

ووفقاً لهذا النص فإنه يجوز التدخل الإنضمامي في الإستئناف، كما هو معلوم فإن التدخل الاختياري، وهو الذي يحدث بإرادة الغير بقصد دخوله في الخصومة، ينقسم إلى نوعين :

 النوع الأول: تدخل إختصامی: يطلب فيه المتدخل بحق له بطلب الحكم به، فالتدخل الإختصامي يتمسك به المتدخل في مواجهة جميع أطراف الخصومة - أو بعضهم - بحق خاص به مرتبط بهذه الخصومة، وقد منع القانون هذا النوع من التدخل أمام محكمة الإستئناف.

النوع الثاني: تدخل إنضمامي : وهو لا يطالب فيه المتدخل بحق له يطلب الحكم به، وإنما ينضم به إلى أحد الخصوم الأصليين، فالتدخل الإنضمامي يساعد به المتدخل أحد أطراف الخصومة في دفاعه (نقض 21 / 11 / 1986 - السنة 19 ص1407)، وقد نص القانون في الفترة الثانية من المادة 236 محل التعليق على جوازه في الإستئناف متفقاً في ذلك أيضاً مع حكم قانون المرافعات السابق (المادة 412 / 2 منه).

ويلاحظ أن التدخل أمام محكمة الإستئناف يستمد جوازه أو عدم جوازه من التمييز المقرر بين الطلبات الجديدة، ووسائل الدفاع الجديدة، فهو جائز أن أمكن إعتباره وسيلة دفاع، و غير جائز إن أعتبر طلباً جديداً. ونتيجة لذلك لا يقبل التدخل الإختصامي في الإستئناف (إستئناف القاهرة 9 / 1 / 1971 - القضية 118 , 122 - السنة 86 قضائية، عبد المنعم حسني ص 667)، أما التدخل الإنضمامى فهو مقبول وجائز. إعمالاً للفقرة الثانية من المادة 236 محل التعليق.

والعبرة في وصف التدخل بأنه إنضمامي يلي بحقيقة، مضمون طلبات المتدخل ومرماها دون إعتداد بما يخلعه على طلب تدخله من وصف والمناط في تحديد نوع التدخل ليس بما يصفه به الخصوم، ولكن بما يرتبه الحكم في التدخل من آثار لصالح المتدخل (نقض 19 / 5 / 1966- السنة 17 ص 1190).

ففي جميع الأحوال يشترط لقبول التدخل أن يكون الإستئناف جائزاً أو مرفوعاً في الميعاد، أما إذا كان غیر جائز أو سقط الحق فيه وجب القضاء بعدم قبول طلب التدخل بإعتباره طلباً يرتبط بالموضوع، ولا يستقل عنه فلا يجوز التعرض له إلا بعد ثبوت جواز الإستئناف وقبوله (أنظر: نقض 4 / 6 / 1980 - المشار إليه آنفا).

هذا ويجوز أعمال الفترة الثانية من المادة 236 محل التعليق على دعاوى الأحوال الشخصية، لأن مواد الكتاب الرابع من قانون المرافعات الخاص بمسائل الأحوال الشخصية جاءت خالية من نص خاص بشأن التدخل في الإستئناف، وعلى ذلك يتعين إعمال حكم الفقرة الثانية من المادة 236 مرافعات عليها، ومن ثم يجوز التدخل الإنضمامي في دعاوى الأحوال الشخصية أمام المحكمة الإستئنافية، ولا يجوز التدخل الإنضمامى الهجومي، (الديناصوری وعكاز - ملحق التعليق على قانون المرافعات - ص 479، ونقض أحوال شخصية 22 / 3 / 1983- الطعن رقم 48 لسنة 48 قضائية، ونقض أحوال شخصية 29 / 3 / 1983- الطعن رقم 22 لسنة 51 قضائية)، وهذا تطبيق للأصل العام المتمثل في أن قانون المرافعات هو الشريعة العامة في المجال الإجرائي. (الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ،  الجزء : الرابع ،  الصفحة :  1184)