loading

موسوعة قانون المرافعات

الأحكام

1- البين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن عرض لتوافر الشروط الشكلية واعتبر أن اختصام المطعون ضدهما - الملتمسين - فى الاستئناف بصفتيهما الشخصية بدلاً من المدعى العام الاشتراكى – بعد أن زالت الصفة لكليهما فى التقاضى بشأن أموالهما لصدور حكم ضدهما من محكمة القيم بفرض الحراسة على هذه الأموال بالحكم الصادر فى دعوى القيم رقم ..... لسنة .... حراسات – يدخل فى مفهوم السبب السابع من أسباب الالتماس الوارد ذكرها على سبيل الحصر فى المادة 241 من قانون المرافعات منتهياً إلى انعدام الحكم المستأنف الملتمس فيه كأثر لذلك وإذ كان من شأن تقرير انعدام الحكم الملتمس فيه - وفق منطق الحكم المطعون فيه - فقدان وصفه كحكم واعتباره غير موجود منذ صدوره فلا يرد عليه تصحيح فإن قضاءه برفض الالتماس يعد فصلاً فى موضوعه ومن ثم يضحى هذا الحكم منهياً للخصومة بما يجوز معه الطعن عليه بطريق النقض .

(الطعن رقم 731 لسنة 70 جلسة 2004/01/13 س 55 ع 1 ص 109 ق 23)

2- الحكم الصادر فى موضوع التماس إعادة النظر لا يقبل الطعن إلا بنفس طرق الطعن التى يقبلها الحكم المطعون فيه بالالتماس ، وكان ما أجازته المادة 249 من قانون المرافعات من الطعن بالنقض فى أى حكم انتهائى أياً كانت المحكمة التى أصدرته مشروطاً بأن يكون هناك حكم آخر سبق أن صدر فى النزاع ذاته بين الخصوم أنفسهم و حاز قوة الأمر المقضى حتى يجوز الطعن بالنقض فى الحكم الانتهائى الثانى الذى فصل على خلاف الحكم الأول ، وهو مالم يتحقق فى صورة الدعوى وكان نعى الطاعن على الحكم الاستئنافى - وهو صادر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية - تناقضه إذ قضى بتاريخ 13 / 11 / 1982بإلغاء الحكم المستأنف ثم عاد وقضى فى 15 / 5 / 1985 بتأييد الحكم المستأنف الذى أصبح معدوماً لاوجود له بمجرد صدور الحكم الأول بإلغائه بما يتحقق معه وجود حكمين انتهائيين متناقضين ، وبطلانه وأنه اعتد بورقة مزورة وأغفل الرد على ماطلبه وخالف الثابت بالأوراق كما اعتبر المطعون عليه الثالث من الورثة وهو غير ذلك ، دون أن يتضمن نعيه أنه فصل فى الدعوى على خلاف حكم آخر سبق أن صدر فى النزاع ذاته موضوعاً وسبباً بين الطاعن والمطعون عليهم حاز قوة الأمر المقضى هذا إلى أن التناقض الذى يدعيه الطاعن أياً كان وجه الرأى فيه فهو فى ذات الدعوى المطروحة وليس بشأن حكم صدر فى نزاع آخر سابق ومن ثم فإن الطعن بالنقض يكون غير جائز .

(الطعن رقم 477 لسنة 59 جلسة 1993/04/04 س 44 ع 2 ص 25 ق 147)

3- مؤدى نصوص المواد من 241 وحتى 247 من قانون المرافعات والتى تحكم الطعن بطريق التماس إعادة النظر أن الأصل فى نظر الطعن أن الفصل فيه يمر على مرحلتين تقتصر أولاهما على التحقق من توافر شرائط قبوله الشكلية والموضوعية وتتناول الثانية الفصل فى الطلبات الموضوعية التى تناولها الالتماس، ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تحكم فى قبول الالتماس وفى الموضوع بحكم واحد إذا كان الخصوم قد قدموا أمامها طلباتهم فى الموضوع، وكانت الغاية التى يستهدفها الملتمس من سلوكه طريق التماس إعادة النظر هو محو الحكم الملتمس فيه ليعود مركز فى الخصومة إلى ما كان عليه قبل صدوره حتى يتمكن من مواجهة النزاع والفصل فيه من جديد .

(الطعن رقم 2863 لسنة 57 جلسة 1991/01/10 س 42 ع 1 ص 156 ق 29)

 4- قواعد الطعن فى الأحكام التى تسرى على الحكم المطعون فيه بالتماس إعادة النظر تسرى أيضاً على الحكم الذى يصدر فى الإلتماس المرفوع عنه ، و من ثم يكون هذا الحكم الأخير قابلا للطعن فيه بذات الطرق التى يجوز الطعن بها على الحكم محل الإلتماس ، و لا يستثنى من ذلك إلا ما نصت عليه المادة 247 من قانون المرافعات من أن الحكم الذى يصدر برفض الإلتماس و الحكم الذى يصدر فى موضوع الدعوى بعد قبول الإلتماس لا يجوز الطعن فى أيهما بطريق الإلتماس.

(الطعن رقم 233 لسنة 50 جلسة 1985/01/31 س 36 ع 1 ص 194 ق 46)

5- متى كان الحكم ... قابلا للإستئناف أصلاً لصدوره من محكمة كلية بوصفها محكمة أول درجة و فى نطاق إختصاصها الإبتدائى ، فإن عدم إستنفاد ... المحكوم عليه طريق الطعن العادى فيه بالإستئناف حتى صار نهائياً ، لا يحول بين الطاعن و بين الطعن عليه بطريق التماس إعاده النظر بمقتضى البند الثامن من المادة 241 من قانون المرافعات طالما لم يكن مختصما فى تلك الدعوى ، و يكون الحكم الصادر فى هذا الإلتماس - شأنه شأن الحكم محل الإلتماس - قابلا للطعن بطريق الإستئناف.

(الطعن رقم 233 لسنة 50 جلسة 1985/01/31 س 36 ع 1 ص 194 ق 46)

6- ما تقضى به المادة 247 من قانون المرافعات من أن الحكم الذى يصدر برفض الإلتماس و كذلك الحكم الذى يصدر فى موضوع الدعوى بعدم قبول الإلتماس لا يجوز الطعن عليهما بطريق إلتماس إعادة النظر مرة ثانية حتى لو كان الطعن الثانى مبنياً على أسباب جديدة ، يفيد أن ما حظره المشرع فى هذه الحالة هو الطعن بالإلتماس للمرة الثانية - هو رفع إلتماس بعد إلتماس - و فيما عدا ذلك يترك أمر الطعن فى الأحكام الصادرة فى الإلتماس للقواعد العامة .

(الطعن رقم 92 لسنة 51 جلسة 1984/05/29 س 35 ع 1 ص 1467 ق 281)

7- إذ كان إلتماس إعادة النظر طريق غير عادى للطعن فى الحكم النهائى يرفع إلى نفس المحكمة التى أصدرته متى توافر سبب من الأسباب التى بينها القانون بيان حصر ، فإن القضاء فيه يعتبر حكماً صادراً من محكمة الإستئناف و مردداً فى خصومة رفعت إليها وفق قانون المرافعات ، أخذ بأن الإلتماس و إن لم يقصد به تجريح الحكم الملتمس فيه ، إلا أنه يستهدف محو هذا الحكم ليعود مركز الملتمس فى الخصومة إلى ما كان عليه قبل صدوره ، و يتمكن بذلك من مواجهة النزاع من جديد . لما كان ما تقدم و كانت المادة 248 من قانون المرافعات قد أطلقت القول بجواز الطعن بالنقض فى الأحكام الصادرة من محاكم الإستئناف فإن الحكم فى الإلتماس الماثل الصادر من محكمة الإستئناف يخضع لحكم هذه المادة و يجوز الطعن فيه بطريق النقض .

(الطعن رقم 92 لسنة 51 جلسة 1984/05/29 س 35 ع 1 ص 1467 ق 281)

8- إذ كان التماس إعادة النظر طريق غير عادى للطعن فى الحكم النهائى يرفع إلى نفس المحكمة التى أصدرته متى توافر سبب من الأسباب التى بينها القانون بيان حصر , و كان صدور الحكم الملتمس فيه من محكمة الاستئناف يستلزم رفع التماس إليها فإن القضاء فيه يعتبر حكما صادرا من محكمة الإستئناف و مرددا فى خصومة رفعت إليها وفق قانون المرافعات , أخذا بأن الإلتماس و أن لم يقصد به تجريح قضاء الحكم الملتمس فيه إلا أنه يستهدف محو هذا الحكم ليعود مركز الملتمس فى الخصومة إلى ما كان عليه قبل صدوره و يتمكن بذلك من مواجهة النزاع من جديد . لما كان ما سلف و كانت المادة 248 من قانون المرافعات قد أصلقت القول بجواز الطعن بالنقض فى الأحكام الصادرة من محاكم الإستئناف فإن الحكم فى الإلتماس الصادر من محكمة الإستئئناف يخضع لحكم هذه المادة و يجوز الطعن عليه بطريق النقض .

(الطعن رقم 13 لسنة 46 جلسة 1977/12/21 س 28 ع 2 ص 1871 ق 320)

9- إذا كان الثابت من الحكم الصادر من محكمة النقض (في الطعن الأول عن الحكم الصادر فى ذات الدعوى) أن الطاعن فيه (سلف المؤسسة المطعون عليها فى الطعن الماثل) جعل من تجاوز محكمة الاستئناف بحكمها المطعون فيه بذلك الطعن لطلبات المطعون ضده(الطاعن فى الطعن الماثل )سببا للطعن عليه بالنقض بعد أن جعله سببا لإلتماس إعادة النظر و الذى قضت فيه محكمة استئناف القاهرة بتعديل الحكم الملتمس إعادة النظر فيه و النزول بالمبلغ المحكوم به إلى ما كان الملتمس ضده قد حدده فى طلباته و كانت محكمة النقض قد قالت عن هذا الوجه من أوجه الطعن المقدمة إليها ‘‘ أنه غير مقبول و لا جدوى فيه بعد أن حكم فى الالتماس بتعديل الحكم إلى مبلغ ..... ’’ و هو قول لا يعنى أن محكمة النقض حصنت الحكم الصادر فى ذلك الالتماس من الإلغاء أو التعديل و إنما اعتبرت الطعن فى خصوص هذا الوجه غير مقنع لما تبنته من أن الطاعن ينعى به على الحكم المطعون فيه عيبا بات بريئا منه ، كما أنها نقضت ذلك الحكم فى خصوص ما صح لديها من أسباب الطعن الأخرى و ما ينال من حساب بعض تلك المستحقات و زال تبعا له حكم الإلتماس فيما نقض فيه و أحيل إلى محكمة الاستئناف للنقض فيه من جديد بحكمها المطعون فيه بالطعن الماثل ، إذ كان ذلك فإن النعى على الحكم بما ورد بهذا السبب " من أنه أخطأ إذ قضى للطاعن بمبلغ المقضى له به فى الحكم الصادر فى إلتماس إعادة النظر ، يكون على غير أساس .

(الطعن رقم 79 لسنة 39 جلسة 1976/05/01 س 27 ع 1 ص 1041 ق 199)

شرح خبراء القانون

والحكم الصادر بعدم قبول أو برفض إلتماس إعادة النظر ، أو في الموضوع ، لا يقبل الطعن إلا بنفس طرق الطعن التي كان يقبلها الحكم المطعون فيه ، وذلك بإستثناء الطعن بإلتماس إعادة النظر. فلا يجوز الطعن في أي منها بهذا الطريق (مادة 247 مرافعات) ، ما لم يكن الطعن مقدماً من خصم الملتمس  . (المبسوط في قانون القضاء المدني علماً وعملاً، الدكتور/ فتحي والي، طبعة 2017 دار النهضة العربية،  الجزء : الثاني ،  الصفحة :  610)

الطعن في الحكم الصادر في الإلتماس:

يبين من نص المادتين (245)، (247) من قانون المرافعات أن المحكمة تحكم في إلتماس إعادة النظر على مرحلتين، فتبدأ في المرحلة الأولى بالتصدي الجواز الإلتماس ثم لقبوله وتبعاً لذلك تتحقق من رفعه في الميعاد، ولها في هذه المرحلة أن تقضي بعدم جوازه أو عدم قبوله أو سقوط الحق فيه أو قبوله شکلاً ، وقد تحكم في هذه المرحلة أيضاً أو في المرحلة التالية، بإعتباره كأن لم يكن أو بسقوط الخصومة فيه أو بإنقضائها، وتصدر كل هذه الأحكام قبل الحكم الذي يصدر في موضوع الدعوى إذا كانت قد قبلت الإلتماس شکلاً ، فإذا قضت في هذا الموضوع، كان هذا القضاء منها للخصومة في الإلتماس.

والمقرر عملاً بالمادة (247) من قانون المرافعات أن الحكم الذي يصدر برفض الإلتماس أو الحكم الذي يصدر في موضوع الدعوى بعد قبول الإلتماس لا يجوز الطعن في أيهما بالإلتماس سواء من الملتمس أو الملتمس ضده ولو لأسباب مغايرة لتلك التي إستند إليها الإلتماس الأول.

ويخضع الحكم الصادر في موضوع الإلتماس للطعن فيه بذات الطرق التي كان يخضع الحكم الملتمس فيه للطعن بها بإعتباره حکماً إنتهائياً ، فيما عدا الطعن بالإلتماس، ويترتب على ذلك أن الحكم الملتمس فيه إن كان يجوز الطعن فيه بالإلتماس فقط، فلا يجوز الطعن بهذا الطريق في الحكم الصادر في الإلتماس، أما إن كان يجوز الطعن فيه بطريق آخر، فإن الحكم الصادر في الإلتماس يجوز الطعن فيه بذات الطريق، فإن كان الطعن بالنقض جائزاً بالنسبة للحكم الأول، فإنه يكون جائزاً بالنسبة للحكم الثاني. وقد تناولنا فيما تقدم مناط جواز الطعن في الحكم الإنتهائي بالإلتماس والإستئناف عملاً بالمواد (221 )، (222) ، (228) وقلنا أن الإلتماس ينحصر في الأحكام الإنتهائية بينما ينحصر الإستئناف في الأحكام الإبتدائية، وبالتالي إذا كان الحكم إنتهائياً في هذه الحالات فيجوز الطعن فيه بالإلتماس دون الإستئناف ومن ثم فإن الحكم الذي يصدر في موضوع الإلتماس حينئذ لا يجوز الطعن فيه بالإستئناف لأن الحكم الملتمس فيه كان لا يجوز الطعن فيه بهذا الطريق، فإن طعن فيه بالإستئناف وجب القضاء بعدم جوازه.

ويعتبر الملتمس ضده محكوماً عليه في ذات المرحلة إذا قضى برفض الدفع المقدم منه بعدم جواز الإلتماس أو بعدم قبوله أو بسقوط الحق فيه أو بإعتباره كأن لم يكن أو بسقوط الخصومة فيه أو بانقضائها، لكن لا يجوز له الطعن في الحكم الصادر برفض الدفع إلا بعد صدور الحكم الصادر في الموضوع إن كان صادراً ضده. فقد يدفع بإعتبار الإلتماس كأن لم يكن لعدم تكليفه بالحضور في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب وكان ذلك راجعاً إلى فعل الملتمس عملاً بالمادة (70) من قانون المرافعات ، أو يستند في ذات الدفع إلى عدم تجديد الإلتماس من الشطب خلال ثلاثين يوماً عملاً بالمادة (82) من ذات القانون، وقد يدفع بسقوط الخصومة في الإلتماس أو بانقضائها عملاً بالمادتين (134) ، (140) من ذات القانون.  

وبعد مرحلة قبول الإلتماس مباشرة ، يعود كل خصم إلى المركز القانوني الذي كان عليه قبل صدور الحكم الملتمس فيه ، فإن كان الملتمس هو المدعى أو المستأنف، أصبح كذلك بعد قبول الإلتماس، وإن كان هو المدعى عليه أو المستأنف عليه، أصبح كذلك حتى نهاية تلك المرحلة بصدور الحكم في موضوع الدعوى أو الإستئناف، إذ يترتب على قبول الإلتماس زوال الحكم الملتمس فيه وإعتباره كأن لم يكن بقوة القانون.

وتعود المحكمة والموضوع إلى ماكانت وكان عليه قبل صدوره لتعيد النظر في الدعوى أو الإستئناف .

ويختلف بالتالي المحكوم عليه في هذه المرحلة عن المحكوم عليه في المرحلة السابقة، متى كان الملتمس ليس هو المدعى أو المستأنف، فإن كان هو المدعى عليه أو المستأنف عليه، وصدر الحكم في المرحلة الثانية بإعتبار الدعوى أو الإستئناف كأن لم يكن، كان خصمه هو المحكوم عليه بإعتباره مدعياً أو مستأنفاً بعد أن عاد إلى مركزه القانوني الذي كان عليه قبل صدور الحكم الملتمس فيه إعمالاً للحكم بقبول الإلتماس، إذ طالما زال الحكم الملتمس فيه وطرحت الدعوى من جديد، فإن الدفوع ترد عليها كما لو كانت تنظر لأول مرة، ويكون الملتمس محكوماً عليه في هذه المرحلة إذا رفضت المحكمة الدفوع المقدمة منه ولكن لا يجوز له أن يطعن في الحكم الصادر بذلك إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة إذا صدر ضده.

يؤيد ما خلصنا إليه أن نص الفقرة الثانية من المادة (138) من قانون المرافعات قد جرى بأنه «ومتی حکم بسقوط الخصومة في إلتماس إعادة النظر قبل الحكم بقبول الإلتماس، سقوط طلب الإلتماس نفسه، أما بعد الحكم بقبول الإلتماس، فتسري القواعد السالفة الخاصة بالاستئناف أو بأول درجة حسب الأحوال، ومفادها أن سقوط الخصومة في المرحلة الأولى يرد على الإلتماس فيسترد الحكم الملتمس فيه قوته وتلغى جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك صحيفة الإلتماس، أما سقوطها في المرحلة الثانية فإنه يرد على الدعوى أو الإستئناف، ويترتب عليه إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك صحيفة الدعوى ولكنه لا يسقط الحق في أصل الدعوى ولا في الأحكام القطعية الصادرة فيها ولا في الإجراءات السابقة لتلك الأحكام أو الإقرارات الصادرة من الخصوم أو الأمان التي حلفوها ولهم التمسك بإجراءات التحقيق وأعمال الخبرة التي تمت ما لم تكن باطلة في ذاتها، كما يترتب عليه في الإستئناف إعتبار الحكم المستأنف إنتهائياً بعد أن زال الحكم الإستئنافي وما كان قد ترتب عليه من آثار، وسقوط الخصومة في الإلتماس لم يعد باقياً إلا الحكم المستأنف، وتخضع مدة السقوط للوقف والإنقطاع عملاً بالمادة (134) من قانون المرافعات.

فإن صدر الحكم في موضوع الدعوى أو الإستئناف ، كان من صدر ضده هو المحكوم عليه وتلزمه المحكمة بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة إن كان المحكوم له قد وكل محامياً ويجوز له الطعن فيه وفقا للقواعد التي تضمنتها المادة (247 ) من قانون المرافعات وعلى التفصيل المتقدم .

الدفوع التي يجوز تقديمها في الإلتماس :

إلتماس إعادة النظر طريق من طرق الطعن ترد عليه كافة الدفوع المتعلقة بذلك، كالدفع بعدم جواز الإلتماس أو عدم قبوله أو سقوط الحق فيه أو إعتباره كأن لم يكن أو سقوط الخصومة فيه أو إنقضائها، وذلك على التفصيل المتقدم.

 أثر تصحيح الحكم بالإلتماس على الطعن بالنقض :

إذا طعن المحكوم عليه في الحكم الصادر ضده من محكمة الإستئناف، بإلتماس إعادة النظر، وأيضاً بالنقض فإن القضاء الذي يصدر في الإلتماس بإلغاء الحكم الملتمس فيه يؤدي إلى زوال هذا الحكم، وبالتالي إلى زوال المصلحة في الطعن بالنقض مما يوجب القضاء بإنتهاء الخصومة في الطعن بالنقض وليس بعدم قبوله، إذ لم تعد هناك خصومة أمام محكمة النقض، أما القضاء بتصحيح الحكم الملتمس فيه فلا يؤدي إلى زواله وفي هذه الحال تتصدى محكمة النقض للطعن. (أنظر : نقض 2002/11/25 بصدد المصلحة في الطعن بالنقض). (المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث،  الجزء السابع/ الصفحة 282)

ينصرف الحظر الوارد في المادة إلى الملتمس كما ينصرف إلي الملتمس ضده كذلك يمتنع الطعن بالإلتماس في الحكم الواحد مرة ثانية ولو كان الطعن الثاني مبنياً على أسباب جديدة ولو كانت هذه الأسباب لم تتكشف إلا بعد الحكم في الإلتماس الأول أما المدعى عليه في دعوى الإلتماس فيجوز له أن يرفع التماسي الأول أما المدعي عليه في دعوى الإلتماس فيجوز له أن يرفع إلتماساً مقابلاً إذا كان ميعاد الإلتماس ممتداً والرأي الراجح أن الإلتماس الفرعي غير جائز لأن القانون لم يصرح به كما صرح به في الإستئناف الفرعي. وقد سبق أن فصلنا ذلك في شرح المادة 243 ( الوسيط في المرافعات للدكتور رمزي سیف الطبعة الثامنة ص 872).

وقد يكون الحكم مشوباً بعيب يجعله قابلاً للطعن فيه بالتماس إعادة النظر وفي الوقت نفسه يكون مشوباً بعيب آخر يجعله قابلا للطعن فيه بالنقض وحينئذ يجوز للخصم أن يلجأ إلى رفع التماس إعادة النظر كما يجوز له أن يطعن في الحكم بالنقض.

والحكم الصادر في الإلتماس لا يجوز الطعن عليه إلا بنفس الطرق الجائز الطعن بها في الحكم الأصلي فإذا كان صادر من محكمة الإستئناف فإنه يكون قابلاً للطعن بالنقض إذا قام سبب من أسبابه أما إذا كان قد صدر من محكمة ابتدائية بهيئة إستئنافية فإنه لا يجوز الطعن عليه بالنقض إلا إذا صدر على خلاف حكم سابق وفق ما تقضي به المادة 249 مرافعات. (التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية،  الجزء : السادس ،  الصفحة : 724)

الطعن في الحكم الصادر في الإلتماس وقاعدة أن الإلتماس على الإلتماس .

لا يجوز وفقاً للمادة 247 مرافعات - محل التعليق - لا يجوز الطعن بالإلتماس في الحكم الذي يصدر برفض الإلتماس أو الحكم الذي يصدر في موضوع الدعوى بعد قبوله فليس للملتمس نفسه أن يطعن بالإلتماس على حكم سبق الطعن عليه بالإلتماس، ويعبر عن هذه القاعدة بأن الإلتماس يرد على الالتماس. وهي قاعدة مجمع عليها قضاء وفقها وتمليها طبيعة الأشياء فلا تحتاج إلى نص عليها وهي تقضي بحظر رفع الإلتماس عن حكم سابق رفع التماس عنه ولو كان الالتماس الجديد مبنياً على أوجه جديدة أو لو لم تنكشف هذه الأوجه إلا بعد الحكم في الإلتماس السابق، ويعمل بالقاعدة ولو لم يكن الإلتماس السابق قد قضى فيه بعد (محمد وعبد الوهاب العشماوي بندا 1321 ، 1322 : كمال عبد العزيز - ص 1641 وقارن ناشد حنا بند 176 نبيل عمر بند 219) .

فالحكم الصادر برفض الناس إعادة النظر الي في الموضوع لا يقبل الطعن إلا بنفس طرق الطعن التي كان يقبلها الحكم المطعون فيه وذلك بإستثناء الطعن بإلتماس إعادة النظر فلا يجوز الطعن في أيهما بهذا الطريق وذلك إعمالاً للمادة 247 ، ما لم يكن الطعن مقدما من خصم الملتمس. (فنسان - المرافعات الطبعة 14 سنة 1969 - بند 656 ص 160، فتحی والی ص 772، وقارن عكس ذلك المادة 1/603 من قانون المرافعات الفرنسي، وقارن أيضاً أحمد أبو الوفاء المرافعات - بند 636 ص 937 ، حيث ذهب إلى أن الحكم الذي صدر برفض الإلتماس والحكم الذي يصدر في موضوع الدعوى بعد قبوله لا يجوز الطعن في أيهما بالإلتماس سواء من جانب الملتمس أو من جانب خصمه وذلك منعاً من إطالة أمد المنازعات).

إن الحكم الصادر برفض الإلتماس أو الذي يصدر في موضوع الدعوى بعد قبوله لا يقبل أيهما الطعن بالإلتماس ولكن يرد عليهما سائر أوجه الطعن الأخرى التي كان يقبلها الحكم الملتمس فيه (نقض 1985/1/31 -  طعن رقم 223 لسنة 51 قضائية سنة 36 ص 194 ) .

فالحكم الصادر في الإلتماس لا يجوز الطعن عليه إلا بنفس الطرق الجائز الطعن بها في الحكم الأصلي، فإذا كان صادراً من محكمة الاستئناف فإنه يكون قابلاً للطعن بالنقض إذا قام سبب من أسبابه وإذا كان هذا الحكم صادراً من محكمة إبتدائية بهيئة إستئنافية فلا يطعن فيه بالنقض إلا إذا كان صادراً على خلاف حکم سابق عملاً بالمادة 249 مرافعات. (نقض مدنى 1978/2/23 في الطعن 224 لسنة 45 ق ).  وفضلاً عن عدم جواز الطعن بالإلتماس في الحكم الذي يصدر برفض الإلتماس والحكم الذي يصدر في موضوع الدعوى بعد قبول الإلتماس إعمالاً للمادة 247 مرافعات محل التعليق . فإنه لا يجوز الطعن بالإستئناف فيهما إن الفرض أنهما صادران من محكمة تفضل في الدعوى إنتهائياً.

نقدنا للمادة 247 مرافعات وضرورة تدخل المشرع لتعديلها :

لا شك في أن نص المادة 247 مرافعات - محل التعليق - مشوب بالقصور ، لأنه يحظر الطعن بالإلتماس للمرة الثانية في نفس الحكم بصفة مطلقة ولا يعالج حالة إكتشاف سبب آخر للإلتماس غير السبب الذي تم الطعن بمقتضاه بالإلتماس اولاً .

وترى أنه من العمل إباحة الطعن بالإلتماس في نفس الحكم مرة ثانية  لسبب آخر جديد لا يتم إكتشافه إلا بعد صدور الحكم في الإلتماس.

وفي ظل هذا النص الحال نری مع البعض في الفقه أنه ليس ثمة ما يمنع من الطعن بالإلتماس مرة ثانية في الحكم الأصلي الذي طعن فيه بالإلتماس، وذلك لسبب جديد تكشف بعد صدور الحكم في الإلتماس الأول لأن المادة 247 . لا تنفع هذا الطعن (أحمد أبو الوفا - المرافعات - بند 626 ص 938) .

وتنص المادة 602 من قانون المرافعات الفرنسي على جواز الطعن بالإلتماس في هيئات الحكم الذي سبق الطعن فيه بهذا الطريق بشرط أن يكون ذلك لسبب تكشف بعدئذ .

ومن ثم، الطعن في الحكم بالإلتماس وصدور الحكم فيه ند لا يطهر الحكم الأصلي مما قد يشوبه من أسباب أخرى للإلتماس لم تتكشف بعدئذ .

ومن الأفضل أن يتدخل المشرع لتعديل نص المادة 247 ، ونقترح أن يكون النص على النحو التالي: الحكم الذي يصدر برفض الالتماس والحكم الذي يصير في موضوع الدعوى بعد قبوله لا يجوز الطعن في أيهما بالإلتماس إلا لسبب جديد من أسباب الالتماس تكشف بعد صدور أيهما . (الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ،  الجزء : الخامس  ،  الصفحة :  100)

الفقه الإسلامي

الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي  1433 هـ - 2012 م   الجزء / الحادي والأربعون ، الصفحة / 166

شَهَادَةُ الزُّورِ:

ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْقَضَاءَ يَنْفُذُ بِشَهَادَةِ الزُّورِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا إِذَا كَانَ الْمَحَلُّ قَابِلاً، وَالْقَاضِي غَيْرُ عَالِمٍ بِزُورِهِمْ. وَذَلِكَ فِي الْعُقُودِ كَالْبَيْعِ وَالنِّكَاحِ، وَالْفُسُوخِ كَالإِْقَالَةِ وَالطَّلاَقِ لِقَوْلِ عَلِيٍّ رضي الله عنه  لِتِلْكَ الْمَرْأَةِ: شَاهِدَاكِ زَوَّجَاكِوَقَالَ الصَّاحِبَانِ وَزُفَرُ: يَنْفُذُ ظَاهِرًا فَقَطْ، وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى، لأِنَّ شَهَادَةَ الزُّورِ حُجَّةٌ ظَاهِرًا لاَ بَاطِنًا، فَيَنْفُذُ الْقَضَاءُ كَذَلِكَ؛ لأِنَّ الْقَضَاءَ يَنْفُذُ بِقَدْرِ الْحُجَّةِ.

أَمَّا إِذَا عَلِمَ الْقَاضِي بِكَذِبِ الشُّهُودِ فَلاَ يَنْفُذُ حُكْمُهُ أَصْلاً.

وَقَالَ الْمَالِكِيَّةُ: يُنْقَضُ الْحُكْمُ إِنْ ثَبَتَ بَعْدَ الْحُكْمِ كَذِبُهُمْ إِنْ أَمْكَنَ، وَذَلِكَ قَبْلَ الاِسْتِيفَاءِ، فَإِنْ لَمْ يَثْبُتِ الْكَذِبُ إِلاَّ بَعْدَ الاِسْتِيفَاءِ لَمْ يَبْقَ إِلاَّ غُرْمُ الشُّهُودِ الدِّيَةَ أَوِ الْمَالَ، وَلاَ يَتَأَتَّى نَقْضُ الْحُكْمِ.

وَقَالَ الْحَنَابِلَةُ: إِذَا ثَبَتَ كَوْنُ الشُّهُودِ شُهُودَ زُورٍ وَجَبَ نَقْضُ الْحُكْمِ.

انْظُرْ: (شَهَادَة الزُّورِ ف 8 - 9).

 الرُّجُوعُ عَنِ الشَّهَادَةِ:

 لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي عَدَمِ نَقْضِ الْحُكْمِ إِذَا رَجَعَ الشُّهُودُ عَنْ شَهَادَتِهِمْ وَكَانَ رُجُوعُهُمْ بَعْدَ الْحُكْمِ إِنْ كَانَ الْمَقْضِيُّ فِيهِ مِنَ الأْمْوَالِ، أَمَّا إِنْ كَانَ الْحُكْمُ فِي قَتْلٍ أَوْ قَطْعٍ أَوْ نَحْوِهِمَا، وَكَانَ رُجُوعُ الشُّهُودِ بَعْدَ الْحُكْمِ وَقَبْلَ الاِسْتِيفَاءِ فَيُنْقَضُ الْحُكْمُ لِحُرْمَةِ الدَّمِ وَلِقِيَامِ الشُّبْهَةِ، وَإِذَا كَانَ بَعْدَ الاِسْتِيفَاءِ فَلاَ يُنْقَضُ الْحُكْمُ، وَيُلْزَمُ الشُّهُودُ بِالضَّمَانِ أَوِ الْقَصَاصِ حَسَبَ الأْحْوَالِ.

وَتَفْصِيلُ مَا يُرْجَعُ بِهِ عَلَى الشُّهُودِ فِي الأْمْوَالِ وَالْجِنَايَاتِ وَغَيْرِهَا يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحَاتِ (شَهَادَة ف 48، وَرُجُوع ف 37، وَضَمَان ف 142).

شَهَادَةُ الأْصْلِ لِفَرْعِهِ وَعَكْسُهُ وَأَحَدُ الزَّوْجَيْنِ لِلآْخَرِ:

ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ تُقْبَلُ شَهَادَةُ الأْصْلِ لِفَرْعِهِ، وَالْفَرْعُ لأِصْلِهِ.

وَيَرَى الْجُمْهُورُ عَدَمَ قَبُولِ شَهَادَةِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ لِلآْخَرِ، خِلاَفًا لِلشَّافِعِيَّةِ الَّذِينَ يَقُولُونَ بِقَبُولِهَا لاِنْتِفَاءِ التُّهْمَةِ.

وَنَصَّ الْحَنَابِلَةُ عَلَى أَنَّهُ إِنْ ظَهَرَ أَنَّ الشَّاهِدَ ابْنُ الْمَشْهُودِ لَهُ أَوْ وَالِدُهُ، وَالْقَاضِي لاَ يَرَى الْحُكْمَ بِهِ نَقَضَهُ بَعْدَ إِثْبَاتِ السَّبَبِ وَلَمْ يُنَفِّذْهُ لأِنَّهُ حُكْمٌ بِمَا لاَ يَعْتَقِدُ، أَشْبَهَ مَا لَوْ كَانَ عَالِمًا بِذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ يَرَى الْحُكْمَ بِهِ لَمْ يَنْقُضْهُ لأِنَّهُ يَحْكُمُ بِمَا أَدَّاهُ إِلَيْهِ اجْتِهَادُهُ فِيمَا هُوَ سَائِغٌ فِيهِ، أَشْبَهَ بَاقِيَ مَسَائِلِ الْخِلاَفِ، وَهَذَا إِذَا كَانَ الْقَاضِي مُجْتَهِدًا.

الدَّفْعُ مِنَ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ بِأَنَّ لَهُ بَيِّنَةً لَمْ يَعْلَمْهَا:

إِذَا قَالَ الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ: لَدَيَّ بَيِّنَةٌ لَمْ أَعْلَمْهَا قَبْلَ الْحُكْمِ وَطَلَبَ سَمَاعَهَا وَنَقْضَ الْحُكْمِ فَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ لاَ تُقْبَلُ دَعْوَاهُ وَلاَ تُسْمَعُ بَيِّنَتُهُ، فَقَدْ سُئِلَ نَجْمُ الدِّينِ النَّسَفِيُّ عَنْ رَجُلٍ ادَّعَى دَيْنًا فِي تَرِكَةِ مَيِّتٍ وَصَدَّقَهُ الْوَارِثُ فِي ذَلِكَ وَضَمِنَ لَهُ إِيفَاءَ الدَّيْنِ، ثُمَّ ادَّعَى الْوَارِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّ الْمَيِّتَ قَدْ كَانَ قَضَى الْمَالَ فِي حَيَاتِهِ وَأَرَادَ إِثْبَاتَ ذَلِكَ بِالْبَيِّنَةِ، قَالَ: لاَ تَصِحُّ دَعْوَاهُ وَلاَ تُسْمَعُ بَيِّنَتُهُ، هَكَذَا فِي الْمُحِيطِ.

وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ثَلاَثَةُ أَقْوَالٍ، قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: يُسْمَعُ مِنْ بَيِّنَتِهِ، فَإِنْ شَهِدَتْ بِمَا يُوجِبُ الْفَسْخَ فُسِخَ، وَقَالَ سَحْنُونٌ: لاَ يُسْمَعُ مِنْهَا، وَقَالَ ابْنُ الْمَوَّازِ: إِنْ قَامَ بِهَا عِنْدَ ذَلِكَ الْقَاضِي الْحَاكِمِ نَقَضَهُ، وَإِنْ قَامَ عِنْدَ غَيْرِهِ لَمْ يَنْقُضْهُ.

وَنَصَّ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا أَقَامَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَيِّنَةً بَعْدَ بَيِّنَةِ الْمُدَّعِي وَتَعْدِيلِهَا فَقَدْ أَقَامَهَا فِي أَوَانِ إِقَامَتِهَا، فَإِنْ لَمْ يُقِمْهَا حَتَّى قَضَى الْقَاضِي لِلْمُدَّعِي وَسَلَّمَ الْمَالَ إِلَيْهِ، نُظِرَ إِنْ لَمْ يُسْنِدِ الْمِلْكَ إِلَى مَا قَبْلَ إِزَالَةِ الْيَدِ فَهُوَ الآْنَ مُدَّعٍ خَارِجٌ، وَإِنْ أَسْنَدَهُ وَاعْتَذَرَ بِغَيْبَةِ الشُّهُودِ وَنَحْوِهَا فَهَلْ تُسْمَعُ بَيِّنَتُهُ، وَهَلْ تُقَدَّمُ بِالْيَدِ الْمُزَالَةِ بِالْقَضَاءِ؟ وَجْهَانِ، أَصَحُّهُمَا نَعَمْ، وَيُنْقَضُ الْقَضَاءُ الأَْوَّلُ لأَِنَّهَا إِنَّمَا أُزِيلَتْ لِعَدَمِ الْحُجَّةِ، وَقَدْ ظَهَرَتِ الْحُجَّةُ، فَلَوْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ بَعْدَ الْحُكْمِ لِلْمُدَّعِي وَقَبْلَ التَّسْلِيمِ إِلَيْهِ سُمِعَتْ بَيِّنَتُهُ وَقُدِّمَتْ عَلَى الصَّحِيحِ لِبَقَاءِ الْيَدِ حِسًّا.

ي- إِذَا لَمْ يُعَيَّنِ الْقَاضِي مِنْ قِبَلِ وَلِيِّ الأْمْرِ:

إِذَا اتَّفَقَ أَهْلُ بَلَدٍ قَدْ خَلاَ مِنْ قَاضٍ عَلَى أَنْ يُقَلِّدُوا عَلَيْهِمْ قَاضِيًا، فَإِنْ كَانَ إِمَامُ الْوَقْتِ مَوْجُودًا بَطَلَ التَّقْلِيدُ، وَمِنْ ثَمَّ تَبْطُلُ جَمِيعُ أَحْكَامِهِ، وَإِنْ كَانَ لَيْسَ ثَمَّةَ إِمَامٌ صَحَّ التَّقْلِيدُ وَنُفِّذَتْ أَحْكَامُهُ عَلَيْهِمْ، فَإِنْ تَجَدَّدَ بَعْدَ نَظَرِهِ إِمَامٌ لَمْ يَسْتَدِمِ النَّظَرَ إِلاَّ بِإِذْنِهِ وَلَمْ يُنْقَضْ مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَحْكَامِهِ، وَهَذَا مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ.

وَيُنْظَرُ تَفْصِيلُ ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (قَضَاء ف 23).