loading

موسوعة قانون المرافعات

الأحكام

1 ـ ميعاد الطعن بطريق النقض وفقاً للمادتين 213 ، 252 من قانون المرافعات ستون يوماً تبدأ بحسب الأصل من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه .

(الطعن رقم 5985 لسنة 63 جلسة 2000/07/09 س 51 ع 2 ص 894 ق 169)

2 ـ لما كان الثابت من الأوراق وعلى الأخص المكاتبات المتبادلة بين الشركة الطاعنة وشركة بور سعيد للتجارة الدولية ليمتد المقدمة ضمن حافظة مستندات المطعون ضده أنها صدرت باسم شركة سانىيكونج ليمتد - فرع بور سعيد ، وإقرار مندوب الطاعن لدى استجوابه بتحقيقات النيابة المرفق صورته بالمحافظة المذكورة بأنه يعمل مديرا لفرع الشركة الطاعنة ببور سعيد ، كما يبين من عقدى صفقة بيع الأخشاب من الطاعنة للمطعون ضده أن الصفقة قد تمت ببور سعيد عن طريق هذا الفرع فضلاً عن صدور التوكيل من الطاعنة لمحاميها أمام محكمة أول درجه وفى الاستئناف من مدير هذا الفرع وأنه وثق بشهر عقارى بور سعيد ، ومن ثم فإن هذا الفرع - والذى تم نقله أثناء نظر الاستئناف إلى مدينة الجيزة - يعتبر موطنا للطاعنة بمصر وبالتالى لا يحق لها إضافة ميعاد مسافة إلى ميعاد الطعن بالنقض باعتبار أن موطنها الأصلى بالخارج ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 1992/12/10 بينما تم إيداع صحيفة الطعن بالنقض بتاريخ 1993/4/7 فإن الطعن يكون قد أقيم بعد الميعاد المنصوص عليه بالمادة 1/252 من قانون المرافعات وسقط حق الطاعنة فيه ويتعين لذلك الحكم بعدم قبوله لرفعه بعد الميعاد القانونى .

(الطعن رقم 2868 لسنة 63 جلسة 1994/02/07 س 45 ع 1 ص 316 ق 66)

3 ـ النص فى المادتان 147 ، 272 من قانون المرافعات يدل على أن أحكام محكمة النقض لا يجوز تعييبها بأى وجه من الوجوه فهى واجبة الإحترام على الدوام بإعتبار مرحلة النقض هى خاتمة المطاف فى مراحل التقاضى و أحكامها بأنه لا سبيل إلى الطعن فيها ، و أن المشرع إغتنى عن النص على منع الطعن فى أحكام محكمة النقض بسائر طرق الطعن عادية أو غير عادية لعدم إمكان تصور الطعن على أحكام هذه المحكمة ، و لم يستثن المشرع من ذلك . الأصل إلا ما أورده فى نص الفقرة الثانية من المادة 147 من قانون المرافعات من جواز الطعن ببطلان الحكم الصادر من محكمة النقض إذا قام بأحد القضاء الذين ما أصدروه سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها فى المادة 146 من هذا القانون ، و ذلك زيادة فى الإصطيان و التحوط لسمعة القضاء . و سبيل الخصم إلى الطعن ببطلان حكم النقض طبقاً لهذا النص يكون بطلب يقدمه لمحكمة النقض التى إختصها المشرع بنظره غير مقيد فيه بميعاد حتى أخذاَ بعموم النص و إطلاقه . و لا يسوغ القول بخضوع هذا الطلب لميعاد السنين يوماً المقرر للطعن طبقاً لنص المادة 252 من قانون المرافعات كما ذهب إلى ذلك المدعى عليه فى دفعة ، لأنه لا يعد طعناً بطريق النقض و إنما هو بمثابة دعوى بطلان أصلية ، و من ثم فلا يجرى عليه الميعاد المقرر للطعن طبقاً لهذا النص فإذا ثبت لمحكمة النقض أن الطلب قد توافرت فيه موجبات قبوله ألغت الحكم الصادر منها فى الطعن و أعادت نظر الطعن أمام دائرة أخرى و إن تبين لها أن الطلب لم يكن كذلك حكمت بعدم قبوله .

(الطعن رقم 2353 لسنة 55 جلسة 1990/03/22 س 41 ع 1 ص 819 ق 137)

4 ـ ميعاد الطعن بالنقض وفقاً لنص المادة 252 من قانون المرافعات هو ستون يوماً و الأصل أن يبدأ ميعاد الطعن فى الحكم من تاريخ صدوره إلا أنه متى تخلف المحكوم عليه عن الحضور فى جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى و لم يقدم مذكرة بدفاعه فإن ميعاد الطعن فى هذه الحالة يبدأ من تاريخ إعلانه بالحكم مع شخصه أو فى موطنه الأصلى و ذلك حسب ما تقضى به المادة 213 من القانون المذكور .

(الطعن رقم 2696 لسنة 56 جلسة 1989/04/19 س 40 ع 2 ص 142 ق 185)

5 ـ المقرر وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن الخصومة لا تقوم إلا بين طرفيها من الأحياء فلا تنعقد أصلاً بين أشخاص غير موجودين على قيد الحياة إذ تكون معدومة لا ترتب أثراً ولا يصححها إجراء لاحق وعلى الخصم أن يراقب ما يطرأ على خصومه من وفاة أو تغيير فى الصفة قبل اختصامهم، أما جهله بوفاة خصمه فيعد عذراً يترتب عليه وقف سريان الميعاد فى الفترة التي تبدأ من رفع الطعن ضد المتوفى وتنتهي بوقت العلم بهذه الوفاة وبالتالي يكون على الطاعن بمجرد زوال العذر أن يرفع طعنه من جديد على النحو الصحيح وإلا سقط الحق فيه ومن ثم يتعين اعتبار الخصومة فى الطعن فى هذه الحالة منعدمة والحكم فيها بعدم قبول الطعن إلا أن لازم ذلك ومقتضاه أن يكون فى مكنة الخصم تلك الموالاة وهذا التتبع لما يطرأ على خصمه من وفاة أو تغيير فى الصفة قبل اختصامه وان يكون ميعاد الطعن ما زال قائماً .

(الطعن رقم 1857 لسنة 68 جلسة 2000/04/09 س 51 ع 1 ص 553 ق 99)

6 ـ إذ كان المقصود بإلغاء التشريع و نسخه هو رفع حكم قانونى بحكم قانونى آخر متأخر عنه بما يترتب عليه بطلان العمل بالتشريع الأول و تجريده من قوته الملزمة ، و كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن يتم ذلك بتشريع لاحق ينص على الإلغاء صراحة أو يدل ضمناً ، بأن يشتمل على نص يتعارض مع التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذى سبق أن قرر قواعده ، و كان من الجائز أن يتم إلغاء التشريع إما عن طريق إستبدال نصوص أخرى بنصوصه أو الإقتصار على إبطال مفعوله دون سن تشريع جديد ، بمعنى أنه لا يلزم أن يشتمل النص الناسخ على بديل للحكم المنسوخ ، و كان ما تقضى به الفقرة الأولى من المادة 881 من قانون المرافعات المضافة بموجب القانون رقم 126 لسنة 1951 - قبل و بعد تعديلها بالقانون رقم 401 لسنة 1955 - من أن ميعاد الطعن بالنقض فى مسائل الأحوال الشخصية ثمانية عشر يوماً قد صار إلغاؤه صراحة بموجب المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام النقض ، و قررت المادة 29 منه إزالة التفرقة - فى ميعاد الطعن و إجراءاته - بين المسائل المدنية و التجارية و بين مواد الأحوال الشخصية ، و كان ما جرت به الفقرة الثانية من المادة الثالثة من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 من العودة إلى الأحكام المنظمة للطعن بطريق النقض التى كان معمولاً بها قبل صدور القانون رقم 401 لسنة 1955 الذى إستحدث دوائر فحص الطعون و من بينها حكم المادة 1/881 من قانون المرافعات قد صاحبه صدور القانون رقم 4 لسنة 1967 الذى جعل ميعاد الطعن بالنقض فى كافة المواد المدنية و التجارية و مسائل الأحوال الشخصية ستين يوماً منذ العمل بالقانون رقم 43 لسنة 1965 ، مما يدل على أن الفقرة الأولى من المادة 881 من قانون المرافعات قد ظلت منسوخة ضمناً لوجود تعارض بين نصين وردا على محل واحد ، مما يستحيل معه إعمالهما معاً فيعتبر النص الجديد ناسخاً للنص القديم و ملغياً له . لما كان ذلك ، و كان بقاء المادة 881 من قانون المرافعات بمقتضى المادة الأولى من مواد إصدار قانون المرافعات القائم لا يستطيل إلى الفقرة الأولى منها لأنه لم يكن لها وجود عند صدوره و ظلت هذه الفقرة منسوخة بالقانون رقم 4 لسنة 1967 على نحو ما سلف ، و بقى ميعاد الطعن بالنقض فى كافة المسائل و من بينها مواد الأحوال الشخصية موحداً ، لما كان ما تقدم ، و كان إلغاء القانون رقم 43 لسنة 1965 و تعديلاته بموجب قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 ليس من شأنه أن يبعث من جديد نص الفقرة الأولى من المادة 881 من قانون المرافعات الملغاة طالما لم ينص المشرع صراحة على العودة اليها ، و كان مفاد المادة 868 من قانون المرافعات الواردة فى الكتاب الرابع الخاص بالإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية والتى إستبقاها قانون المرافعات الحالى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الطعن بطريق النقض تحكمه القواعد العامة فى قانون المرافعات فيما لا يتعارض مع النصوص الواردة بالكتاب الرابع ، و كانت المادة 1/252 من قانون المرافعات تنص على أن ميعاد الطعن ستون يوماً فإن هذه المادة هى التى تحكم ميعاد الطعن بالنقض فى مسائل الأحوال الشخصية كما هو الحال فى سائر المواد المدنية والتجارية .

(الطعن رقم 17 لسنة 43 جلسة 1975/11/05 س 26 ص 1376 ق 261)

7 ـ متى صادف آخر ميعاد للطعن - و هو 11 من مايو سنة 1962 - يوم جمعة و هو عطلة رسمية ، فإن الميعاد يمتد إلى اليوم التالى ، و إذ حصل التقرير بالطعن فى 12 من مايو سنة 1962 فإن الطعن يكون قد تم فى الميعاد .

(الطعن رقم 256 لسنة 32 جلسة 1971/12/29 س 22 ع 3 ص 1143 ق 193)

8 ـ لايلزم التمسك بعدم قبول الطعن بالنقض من أحد الخصوم لفوات ميعاده إذ لمحكمة النقض أن تثيره من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام .

(الطعن رقم 348 لسنة 30 جلسة 1966/01/11 س 17 ع 1 ص 77 ق 10)

شرح خبراء القانون

 ميعاد الطعن بالنقض:

ميعاد الطعن بطريق النقض ستون يوماً، ويبدأ من تاريخ صدور الحكم بالنسبة للمستأنف ومن في حكمه وبالنسبة للمستأنف عليه إن كان قد سبق حضوره أي من الجلسات أو كان قد قدم مذكرة، فإن كان المستأنف عليه قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الاستئناف ولم يقدم مذكرة بدفاعه ، أو كان قد تخلف عن الحضور وعن تقديم مذكرة في جميع الجلسات التالية لتعجيل الاستئناف بعد وقف السير فيه لأي سبب من الأسباب، فإن ميعاد الطعن يبدأ في هذه الحالات من تاريخ إعلانه بالحكم، ويضاف ميعاد مسافة .

ولا يسري هذا الميعاد على الطعن الذي يرفعه النائب العام لمصلحة القانون وفقاً لحكم المادة (250) من قانون المرافعات، فإن كان الطعن مرفوعاً من النيابة العامة في غير هذه الحالة، كما لو كانت خصماً أصيلاً أو منضماً ، فإنها تخضع لجميع إجراءات الطعن ومنها ميعاده، ويعتبر الحكم بالنسبة لها دائماً حضورياً ولو ثبت عدم حضورها، فيبدأ ميعاد الطعن من تاريخ صدوره حتى لو وقعه النائب العام أو فوض أحد الأعضاء بتوقيعه.

ويترتب على رفع الطعن بعد الميعاد سقوط الحق فيه، وتتصدى المحكمة لذلك من تلقاء نفسها لتعلق ميعاد الطعن بالنظام العام.

وميعاد الطعن بالنقض ستون يوماً في الأحكام الصادرة في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية، ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ صدور الحكم أو من تاريخ إعلانه بحسب الأحوال.

ويراعى أن القانون رقم 1 لسنة 2000 الخاص ببعض إجراءات مسائل الأحوال الشخصية، أخضع الأحكام الصادرة في هذه المسائل لقانون المرافعات فيما لم يرد بشأنه نص خاص به، ولم تتضمن نصوصه أحكاماً مغايرة النصوص الطعن بالنقض الواردة في قانون المرافعات، وبالتالي فإن الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة في هذه المسائل يخضع لقانون المرافعات وقد نص هذا القانون على إلغاء لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والباب الرابع من قانون المرافعات رقم 77 لسنة 1949 الذي كان معمولاً به في ظل قانون المرافعات الحالي .

ويحتسب ميعاد الطعن بالنقض بالأيام عملاً بالمادتين (15)، (252) من قانون المرافعات، وعملاً بالمادة الأولى منهما لايحسب من ميعاد الطعن اليوم الذي صدر فيه الحكم إن كان العاديين من يوم صدور الحكم، أو اليوم الذي أعلن فيه الحكم إن كان الميعاد يبدأ بهذا الإعلان، وينقضي ميعاد الطعن بانقضاء اليوم الأخير منه.  

مصادفة أخر ميعاد الطعن عطلة رسمية:

تنص المادة (18) من قانون المرافعات على أنه إذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها، وسبب ذلك أن ميعاد الطعن بالنقض میعاد ناقض يجب رفع الطعن قبل انقضائه فإذا حالت العطلة الرسمية دون ذلك لوقوعها في نهاته ، تعين امتداده إلى أول يوم عمل بعدها ولا يعتد بعدد أيام العطلة فلا يضاف قدرها إلى الميعاد، ويستوي أن تكون العطلة معلومة من قبل أم قررتها الحكومة فجأة وتعطلت فيها المحاكم.

وإذا وقعت العطلة خلال الميعاد دون أن تمتد إلى آخر يوم فيه، فلا يعتد بها ويتعين رفع الطعن قبل انقضائه وإلا سقط الحق فيه، ويسرى ذلك كله إذا . كان هناك ميعاد مسافة ضم ميعاد الطعن إذ يصبح الميعادان ميعاداً واحداً هو ميعاد الطعن.

إضافة ميعاد مسافة لميعاد النقض:

تنص المادة (16) من قانون المرافعات على أنه إذا كان الميعاد معيناً في القانون المباشرة إجراء فيه زيد عليه يوم لكل مسافة قدرها خمسون كيلو متراً بين المكان الذي يجب الانتقال منه والمكان الذي يجب الانتقال إليه وما تزيد على الثلاثين كيلومتراً يزاد له يوم على الميعاد ولا يجوز أن يجاوز ميعاد المسافة أربعة أيام، ويكون ميعاد المسافة خمسة عشر يوماً بالنسبة لمن يقع موطنه في مناطق الحدود. ولما كان ميعاد الطعن بالنقض معيناً لمباشرة إجراء فيه متمثلا في إيداع صحيفة الطعن قلم کتاب المحكمة، ومن ثم يتعين أن يضاف له ميعاد مسافة على نحو ما تقدم ويكون هذا الميعاد وميعاد الطعن بالنقض معاً ميعاداً للطعن دون انفصام بينهما وتلتزم محكمة النقض باحتساب الميعاد الأخير على هذا النحو ومن تلقاء نفسها باعتباره متعلقاً بالنظام العام، فلا تقضي بسقوط الحق في الطعن لرفعه بعد الميعاد إلا بعد أن تتحقق من أن موطن الطاعن لا يتطلب إضافة ميعاد مسافة أو أن هذا الميعاد بالرغم من إضافته يؤدي إلى هذا السقوط.

وإن كانت المسافة تجاوز ثلاثين كيلو متراً وتقل عن خمسين كيلو متراً، فلا يضاف ميعاد مسافة، لأن مناط إضافة يوم للمسافة التي تجاوز ثلاثين كيلو متراً وتقل عن خمسين كيلومتراً ، أن ينشأ للطاعن الحق في إضافة ميعاد مسافة، بأن يكون موطنه يبتعد عن المحكمة بخمسين كيلومتراً على الأقل، وحينئذ إذا كانت المسافة تجاوز ثمانين كيلومتراً، استحق ميعاد مسافة قدره يومان.

والانتقال الذي عنته المادة (16) سالفة الذكر هو انتقال من يستلزم إيداع الصحيفة ضرورة انتقاله من الخصوم دون وكلائهم من المحامين، فإن كان المحكوم عليه يقيم بموطنه الذي يبتعد عن مقر المحكمة التي أودعت فيها صحيفة الطعن، سواء كانت هي محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم، بما يزيد على مائتي كيلو متر، كان له الحق في إضافة ميعاد مسافة حتى لو كان محاميه يعمل بالمدينة التي بها مقر تلك المحكمة واتخاذ المستأنف بصحيفة الاستئناف مكتب محاميه موطناً مختاراً له.

فإن كان المحكوم عليه متواطناً بالخارج وصدر الحكم في حضوره، كان له الحق في ميعاد مسافة قدره ستون يوماً يضاف لميعاد النقض الذي يبدأ من تاريخ صدور الحكم دون اعتداد بإقامته بمصر مهما استطالت باعتبارها إقامة عارضة لا تسقط الحق في ميعاد المسافة مما يحول دون المستأنف عليه والدفع بسقوط الحق في الطعن لرفعه بعد الميعاد قولا بعدم استحقاق ميعاد مسافة. فإن كان المحكوم عليه لم يحضر أمام المحكمة، فإن الميعاد يبدأ من تاريخ إعلانه بالحكم على نحو ما أوضحناه فيما تقدم .

وإن كان من المقرر أنه يجوز أن يكون للشخص أكثر من موطن، إلا أنه يجب عدم الاعتداد إلا بالموطن الذي كان المحكوم عليه قد اتخذه في إجراءات التقاضي التي انتهت بصدور الحكم المطعون فيه وذلك عند التصدي لميعاد الطعن للوقوف على ما إذا كان يتعين إضافة ميعاد مسافة أم لا يجوز ذلك، فقد يكون للمحكوم عليه موطن بالقاهرة وآخر بالإسكندرية، وعند اتخاذ إجراءات التقاضي بمحاكم القاهرة اتخذ من محل إقامته بالقاهرة موطناً له حتى صدور الحكم، وهو ما يحول دون إضافة ميعاد مسافة عند طعنه فيه بالنقض، وبالتالي إذا ضمن صحيفة الطعن بالنقض أن موطنه بالإسكندرية ليتوصل بذلك إلى إضافة ميعاد مسافة، تعين الالتفات عن ذلك والقضاء بسقوط الحق فيه. .

وإذا أودع الطاعن الصحيفة بقلم کتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ، فيحسب ميعاد المسافة على أساس المسافة بين موطنه ومقر تلك المحكمة.

وإذا كان موطن الطاعن بمدينة القاهرة الكائن بها مقر محكمة النقض، وكان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة استئناف الإسكندرية - أو غيرها - واختار الطاعن إيداع صحيفة الطعن بالنقض قلم کتاب المحكمة الأخيرة، تعين أن يضاف ميعاد مسافة إلى ميعاد الطعن بالنقض، إذ للطاعن الخيار بين إيداع صحيفة الطعن قلم کتاب محكمة النقض أو قلم کتاب المحكمة التي أصدرت الحكم دون معقب عليه في ذلك.

ويعتبر ميعاد المسافة جزءاً من ميعاد الطعن ويكونان معاً ميعاداً واحداً متواصلاً لا انفصام بينهما، مما يترتب عليه رفع الطعن قبل انقضاء هذا الميعاد ، فإن صادف آخر الميعاد الأصلي وقفة عيد الأضحى، وأضيف إليه ميعاد مسافة قدره أربعة أيام، وجب رفع الطعن في أول يوم عمل يلي تلك الإجازة، وهو ما كان يلتزم الطاعن به لو لم يوجد میعاد مسافة، فإن رفعه بعد ذلك سقط الحق فيه، ولا يساغ القول في هذه الحالة، أنه يحق للطاعن إضافة ميعاد المسافة اعتباراً من نهاية الميعاد الأصلي فتضاف الأربعة أيام اعتباراً من أول يوم عمل يلي إجازة عيد الأضحى، إذ يتعارض ذلك مع طبيعة ميعاد الطعن بعد إضافة ميعاد المسافة إليه ، إذ يعتبر الميعادان ميعاداً واحداً متواصل الأيام، هو ميعاد الطعن.

تثبت المحكمة من موطن الطاعن لحساب ميعاد الطعن :

أوضحنا فيما تقدم أن للطاعن الحق في إضافة ميعاد مسافة لميعاد الطعن بالنقض وأن ميعاد الطعن وميعاد المسافة يمثلان معا ميعاداً واحداً هو الميعاد الذي يجب رفع الطعن في خلاله، مما مفاده أن ميعاد المسافة يندمج في ميعاد الطعن فيصبحان ميعاداً واحداً هو ميعاد الطعن.

ولما كان ميعاد الطعن يتصل بشكل الطعن مما يوجب على المحكمة التصدي له من تلقاء نفسها، ولما كان هذا الميعاد يتكون من عنصرين، أولهما الميعاد الذي نصت عليه المادة (252) من قانون المرافعات، وهو ستون يوماً، وثانيهما ميعاد المسافة الذي نصت عليه المادتان (16)، (17) من ذات القانون، ومن ثم يجب على المحكمة احتساب ميعاد الطعن وفقاً لهذين العنصرين، وذلك باحتساب العنصر الأول، ثم تتثبت من موطن الطاعن على هدي المادتين (16)، (17) سالفتي البيان، حتى إذا خلصت إلى أن للطاعن الحق في إضافة ميعاد مسافة، إضافته إليه ولو لم ينبه إلى ذلك في صحيفة الطعن دون حاجة إلى الإشارة بمدونات الحكم إلى ذلك، اكتفاء بقبول الطعن شكلاً أو سقوط الحق فيه.

وطالما أن ميعاد الطعن وميعاد المسافة يكونان ميعاداً واحداً هو الذي يجب رفع الطعن في خلاله، فإن هذا الميعاد بعنصريه إذا صادف آخر يوم فيه عطلة رسمية، امتد إلى أول يوم عمل بعدها، على التفصيل المتقدم .

وإن كان يتعين على المحكمة التي تنظر الطعن أن تتثبت من تلقاء نفسها من موطن الطاعن تمهيدا للفصل في شكل الطعن، ولها أن تستعين في ذلك بهيئة السكك الحديدية لتحديد ميعاد المسافة إن لم يقم عليه دليل آخر، وهذا من قبيل المعلومات العامة التي يلم بها القاضي وله أن يستند إلى ذلك لتحديد میعاد المسافة، يستوي أن يكن الطعن بطريق النقض أو الاستئناف ولا يجوز القضاء بسقوط الحق في الطعن متى كان الطاعن يستحق أن يضيف لميعاد الطعن ميعاد مسافة وكان ذلك يؤدي إلى قبول الطعن، ولا يساغ تبرير هذا السقوط بأن الطاعن لم يقدم الدليل على استحقاقه لهذا الميعاد، إذ لا شأن له بالتصدي لشكل الطعن.

فإن أخطأت محكمة الاستئناف وقضت بسقوط الحق في الاستئناف رغم أن الاستئناف كان يقبل لو أضافت ميعاد المسافة الذي يستحقه المستأنف فإن النعي على قضائها في هذا الصدد لا يجوز أمام محكمة النقض لما يخالطه من واقع متمثل في المسافة، ما لم تكن عناصر هذا الدفاع قد تضمنتها أوراق الدعوى وإعلاناتها.

لذلك يجب على الطاعن إن كان يستفيد من ميعاد المسافة، أن ينوه في صحيفة الطعن إلى أن له الحق في إضافة هذا الميعاد لتنبيه المحكمة إليه.

 القوانين المنظمة لمواعيد الطعن

إذا كان ميعاد الطعن في الحكم أربعين يوماً وبدأ في ظل القانون القديم، ثم صدر القانون الجديد وجعل الميعاد ستين يوماً، فإن الميعاد الذي حدده القانون القديم هو الذي يلتزم به الطاعن، بحيث إذا تم الطعن بعد انقضائه، سقط حقه في الطعن حتى لو كان قد رفع طعنه قبل انقضاء الميعاد الذي حدده القانون الجديد، كذلك إذا كان القانون القديم يحدد ميعاد الطعن بستين يوماً وبدأ هذا الميعاد في ظل القانون القديم، ظل الحق في الطعن حتى نهاية هذا الميعاد حتى لو صدر قانون جديد يخفض الميعاد إلى أربعين يوماً.

أما إذا كان الميعاد لم يبدأ في ظل القانون القديم وبدأ في ظل القانون الجديد فإن الميعاد الذي نص عليه القانون الجديد هو الذي يكون واجب الاتباع، مثال ذلك أن ينص القانون القديم على أن يكون ميعاد الطعن ستين يوماً يبدأ من تاريخ إعلان الحكم، ثم يصدر قانون جديد ينص على أن ميعاد الطعن أربعين يوماً يبدأ أيضاً من تاريخ إعلان الحكم، ويصدر حكم في ظل القانون القديم ولم يعلن إلا بعد صدور القانون الجديد، فحينئذ لا يكون الميعاد قد بدأ في ظل القانون القديم، وإنما في ظل القانون الجديد الذي يسرى على الميعاد فيكون أربعين يوماً من الوقت الذي تم فيه إعلان الحكم، أما إن كان الميعاد يبدأ بصدور الحكم، سرى القانون القديم إذ يكون الميعاد قد بدأ في ظله.

وإذا استحدث القانون الجديد ميعاد لم يكن منصوصاً عليه في القانون القديم، فإن هذا الميعاد يسرى منذ العمل بالقانون الجديد، سواء كان الإجراء الذي يبدأ به الميعاد وارداً بالقانون القديم أو جاء به القانون الجديد.

حالات بدء ميعاد الطعن من تاريخ صدور الحكم

تضمنت المادة (213) من قانون المرافعات القاعدة العامة وما ورد عليها من استثناءات فيما يتعلق ببدء ميعاد الطعن في الاستئناف والنقض، وفقاً للقاعدة العامة في هذا الصدد، فإن ميعاد الطعن يبدأ من تاريخ صدور الحكم وهو تاريخ النطق به، ولا يعتد في هذا الصدد بالتاريخ الذي حددته المحكمة الإصدار الحكم، فقد تعجل النطق به أو تمد أجل هذا النطق، وحينئذ يعتد بتاريخ النطق به، ولا يحتسب اليوم الذي تم النطق فيه بالحكم ويبدأ بميعاد الطعن اعتبارا من اليوم التالي لليوم الذي تم النطق فيه حتى لو صادف عطلة رسمية طالما تلاها يوم عمل قبل انقضاء ميعاد الطعن، وينتهي الميعاد بانتهاء اليوم الأخير منه ما لم يصادف عطلة رسمية فيمتد إلى أول يوم عمل تال لها. وحددت المادة (227 ) ميعاد الاستئناف، بينما جددت المادة (252) میعاد النقض، ويبدأ كل منهما على النحو الذي تضمنته المادة (213).

ويخضع التماس إعادة النظر بالنسبة لميعاد وبدء هذا الميعاد لنص المادة (242) من قانون المرافعات دون المادة (213) منه وكذلك الاستئناف في حالة الغش عملاً بالمادة (228) وقد استثنى المشرع من القاعدة العامة سالفة البيان حالات تضمنتها المادة (213) على سبيل الحصر، وجعل ميعاد الطعن يبدأ بالنسبة لها من تاريخ إعلان الحكم وليس من تاريخ صدوره وذلك على النحو التالي .

مناط اعتبار كل من الخصومة والحكم حضورياً :

تعتبر الخصومة حضورية في معنى الفقرة الأولى من المادة (83) إذا حضر المدعى عليه بأي من الجلسات حتى لو تخلف بعد ذلك. أو تخلف في جميع الجلسات وحضر في الجلسة الأخيرة التي قررت المحكمة فيها حجز الدعوى للحكم، ويشترط لذلك تسلسل الجلسات بالنسبة له على نحو يفترض علمه بها جميعا إذ طالما حضر جلسة وتأجلت الدعوى لجلسة أخرى افترض أنه يعلم بها ويتابعها للعمل بالتأجيلات التالية ولذلك تعتبر الخصومة حضورية ولو حجزت الدعوى للحكم في جلسة لم يحضرها، أما إذا انقطع هذا التسلسل، بأن شطبت الدعوى وانقطع سير الخصومة أو تأجلت الدعوى إداريا، فإن الخصومة بعد أن تستأنف سيرها لا تعتبر حضورية بالرغم من إعلان المدعي عليه بالجلسة الجديدة، ولكن يجب اعتبارها كذلك في هذه المرحلة حضور المدعى عليه بشخصه أو بوكيل عنه، ولا يتصور خلال هذه المرحلة أن يتقدم بمذكرة بدون هذا الحضور، فإذا تخلف عن الحضور وأرسل مذكرة للمحكمة بالبريد فلا يترتب عليها اعتبار الخصومة حضورية لأن المذكرة التي عناها المشرع وجعل الخصومة تعتبر حضورية بتقديمها هي تلك التي تقدم مع صحيفة الدعوى وفقاً للمادة (65) من قانون المرافعات، وفي الطعن بالنقض يودع المطعون عليه مذكرة بقلم الكتاب قبل تحديد جلسة لنظر الطعن.

فإن لم يحضر المدعى عليه ولم يكن قد تقدم بمذكرة على نحو ما تقدم، فإن الخصومة لا تعتبر حضورية وبالتالي فإن الحكم الذي يصدر فيها لا يعتبر كذلك بالنظر إلى بدء ميعاد الطعن فيه ومن ثم يجب إعلانه للمدعى عليه ومن تاريخ هذا الإعلان يبدأ ميعاد الطعن في السريان، خلافاً للحكم الذي يصدر في خصومة حضورية فإن ميعاد الطعن فيه يبدأ اعتباراً من تاريخ صدوره، والنص في المادة (84) من اعتبار الحكم حضورياً إذا أعلن المدعى عليه الشخصه أو بإعادة إعلانه ينصرف فقط إلى أن هذا الحكم لا يجوز الطعن فيه بالمعارضة التي عدل عنها المشرع بالنسبة للمواد المدنية والتجارية، ولا ينصرف إلى بدء ميعاد الطعن، ويمكن القول بأن مناط بدء ميعاد الطعن بصدور الحكم هو اعتبار الخصومة حضورية وليس باعتبار الحكم حضورياً، وبالنسبة للمدعي والمتدخل تعتبر الخصومة دائماً حضورية ما لم ينقطع تسلسل الجلسات.

وإذا حجزت المحكمة الدعوى للحكم ولم يكن المدعى عليه قد حضر بأي من الجلسات ولم يتقدم بمذكرة وفقاً لما تنص عليه المادة (65)، فإن الخصومة لا تكون حضورية حتى لو تقدم خلال فترة حجز الدعوى للحكم بمذكرة سواء أعلنت لخصمه أو لم تعلن، وبالتالي يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ إعلانه وليس من تاريخ صدوره.

إعلان الحكم وبدء ميعاد الطعن

كانت القاعدة العامة في قانون المرافعات السابق أن ميعاد الطعن يبدأ من تاريخ إعلان الحكم عملاً بالمادة (379) وبصدور قانون المرافعات الحالي جعل المشرع القاعدة العامة في بدء ميعاد الطعن بصدور الحكم ثم أورد بعض الاستثناءات عليها، وبموجبها يبدأ ميعاد الطعن من تاريخ إعلان الحكم وتنحصر في الحالات التي لم يسبق فيها حضور المحكوم عليه أية جلسة من الجلسات، سواء كانت جلسة مرافعة أو تحقيق أو استكتاب أو غير ذلك من الجلسات، ولم يكن قد قدم مذكرة بدفاعه، أو كان قد تخلف عن حضور أي من الجلسات التالية لوقف الدعوى وبعد تعجيل السير فيها ولم يكن قد قدم مذكرة، وأيضاً إذا انقطع تسلسل الجلسات لأي سبب من الأسباب، وذلك كله على التفصيل المتقدم.

 ولا ينفتح ميعاد الطعن إلا إذا استوفي الإعلان كافة مقوماته التي تطلبها القانون، بحيث إذا تخلف أي منها، كان باطلاً حابط الأثر فلا ينفتح به هذا الميعاد، ومن ثم يجب أن تستوفي ورقة الإعلان كافة الشروط الواجب توافرها في أوراق المحضرين على نحو ما تطلبته المادة السادسة وما بعدها من قانون المرافعات، بأن يقوم بالإعلان أحد المحضرين في الأوقات المقررة لإجراء الإعلان وأن تشتمل ورقة الإعلان البيانات التي نصت عليها المادة التاسعة وأن يتم الإعلان الشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي وبذات الصفة التي كانت له عند صدور الحكم وأن يشتمل الإعلان على صورة كاملة مطابقة للحكم، ويكفي إرفاق صورة طبق الأصل من الحكم بورقة الإعلان، ويجب أن يكون موجهاً من المحكوم له إلى المحكوم عليه، فإن كان موجها من قلم الكتاب أو من محكوم عليه آخر، فلا ينفتح به ميعاد الطعن.

والإعلان على نحو ما تقدم، إجراء شكلي لا ينفتح ميعاد الطعن إلا به في الحالات التي يبدأ الميعاد به، فلا يترتب هذا الأثر إلا إذا استوفى تلك المقومات، ولا يقوم مقامه أي إجراء حتى لوتوافر به العلم اليقيني بصدور الحكم.

وطالما أن الغاية من إعلان الحكم في الحالة الماثلة تنحصر في بدء ميعاد الطعن بالنسبة للمحكوم عليه ، فيكفي أن يشتمل الإعلان على صورة كاملة مطابقة للحكم أو أن يرفق بورقة الإعلان صورة رسمية من الحكم وإن لم تكن هي الصورة التنفيذية. لأن القانون لم يتطلب إعلان الصورة الأخيرة إلا عند الشروع في التنفيذ عندما يكون الحكم واجب التنفيذ.

ويجوز للمستأنف إذا كان قد رفع استئنافه قبل إعلانه بالحكيم، أن يتركه بعد انقضاء ميعاد الاستئناف محسوباً اعتباراً من تاريخ رفعه دون حاجة لقبول المستأنف عليه ودون اعتداد باعتراضه.

 إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي :

يعلن الحكم إلى المحكوم عليه بموجب ورقة من أوراق المحضرين، والأصل في إعلان هذه الأوراق هو أن تسلم إلى المعلن إليه، لشخصه أو في موطنه الأصلي أو المختار ابتغاء احتمال علمه بها، سواء بتسليمها لشخصه وهو ما يتحقق به العلم اليقيني، أو بتسليمها في موطنه إلى أحد المقيمين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو التابعين، وهو ما يتحقق به العلم الظني، أو بتسليمها إلى جهة الإدارة التي يقع موطنه في دائرتها، إذا لم يجد المحضر من يصح تسليمها إليه أو بتسليمها للنيابة العامة إذا لم يوجد للمعلن إليه موطن معلوم في الداخل أو الخارج وهو ما يتحقق به العلم الحكمي، ويعتبر الإعلان منتجاً آثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه على نحو ما تقدم.

وإذ يترتب على إعلان الحكم بدء ميعاد الطعن الأمر الذي حرص معه المشرع على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من وصوله إلى علم المحكوم عليه بالفعل، مما أدى بالمشرع إلى الخروج على هذا الأصل عندما أوجب أن يكون إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي حتى يتوافر علمه اليقيني أو الظني وبذلك لا يكفي توافر علمه الحكمي استثناء من الأصل المنصوص عليه في المادة العاشرة وما بعدها من قانون المرافعات.

ويتوافر العلم الحكمي عندما لا يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه طبقا للمادة (10)، (11) من قانون المرافعات أو وجد من يصح تسليمها إليه إلا أنه امتنع عن استلامها أو رفض التوقيع على الأصل بالاستلام مما يضطره إلى تسليمها إلى جهة الإدارة، وأيضاً إذا وجد المسكن مغلقاً.

وإذا قام المحكوم عليه بإلغاء أو تغيير موطنه الأصلي دون أن يخطر خصمه بذلك، فإن الإعلان الذي يتم به يكون صحيحاً بشرط أن يكون من خاطبه المحضر أحد ممن عددتهم المادة العاشرة من قانون المرافعات، إذ بذلك يتحقق العلم الظني، فإن كان المخاطب معه ليس من هؤلاء، وذلك بما يقرره للمحضر في هذا الخصوص، تعين على المحضر عدم اجراء الاعلان، بحيث إذا استمر في اجراءاته كان باطلاً حابط لأثر.

إعلان الحكم في شخص الوكيل:

الأصل أن إعلان الحكم يكون الشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي، إلا أنه يجوز للمحكوم له أن يعلن الحكم للمحكوم عليه في مواجهة وكيله، ويشترط لصحة هذا الإعلان أن يقترن اسم الوكيل باسم الموكل وأن يتم الإعلان للوكيل بهذه الصفة لشخصه أو في موطنه الأصلي على التفصيل المتقدم، مثال ذلك أن ينشب نزاع بين أخوة وبين الغير فيوكل الأخوة أحدهم توكي" عاما يمثل بموجبه في الخصومة عنهم، فإذا صدر الحكم ضدهم كان . للمحكوم له إعلان باقي الأخوة بالحكم في شخص وكيلهم.

ومثل ذلك أيضاً إعلان الشركات الأجنبية التي لها نشاط في مصر وشركات الملاحة الأجنبية في مواجهة وكيلها الملاحي داخل مصر.

إعلان الحكم بموطن الأعمال :

يعتبر المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة موطناً بالنسبة إلى إدارة الأعمال المتعلقة بهذه التجارة أو الحرفة، ويتعلق موطن الأعمال بأصحاب المهن الحرة كالأطباء والمحامين والمحاسبين والمهندسين، وذوي الحرف كالصناع والتجار، ويعتبر المكان الذي تباشر فيه المهنة أو الحرفة، موطناً لصاحبها فيما يتعلق بأعمال المهنة أو الحرفة فقط، أما ما عداها من أعمال، فتخضع للموطن العام.

ولا يترتب على وجود موطن الأعمال زوال المواطن العام، وإنما يظل الموطن الأخير هو الأصل، وإنما يجوز اتخاذ الإجراءات القضائية في مواجهة صاحب المهنة أو الحرفة في موطن أعماله، بحيث إذا اتخذت في موطنه الأصلي كانت صحيحة رجوعا إلى الأصل في تلك الإجراءات وبناء على ما تقدم إذا صدر حكم ضد صاحب المهنة أو الحرفة في نزاع متعلق بالمهنة أو الحرفة ، جاز للمحكوم عليه إعلانه في المكان الذي يباشر فيه المحكوم عليه مهنته أو حرفته، على أن يتم لشخصه أو مخاطباً أحد تابعيه، بحيث إذا امتنع المحكوم عليه أو المخاطب معه عن تسلم صورة الإعلان أو عن التوقيع على الأصل بالاستلام، جاز أن يتم الإعلان لجهة الإدارة، إذ يتحقق بذلك العلم الظني.

أما إذا وجد المحضر المكان مغلقاً، وجب عليه عدم إجراء الإعلان لجهة الإدارة، إذ يتحقق بذلك العلم الحكمي الذي لا يكفي في إعلان الأحكام القضائية، وإلا كان باطلاً لا ينفتح به ميعاد الطعن، حينئذ يتعين إرجاء الإعلان أو إتمامه بالموطن الأصلي على نحو ما تقدم.

إعلان الحكم للدولة والأشخاص العامة :

تعلن الأحكام الصادرة ضد الدولة والأشخاص العامة - وهي أشخاص القانون العام - إلى هيئة قضايا الدولة أو فروعها بالأقاليم حسب الاختصاص المحلي لكل منها، ويكفي لصحة الإعلان مخاطبة الموظف المختص بها وتسليمه صورة الإعلان، فإن أعلن الحكم للجهة الحكومية المحكوم عليها، كان باطلاً لا ينفتح به ميعاد الطعن، لما يتطلبه الحكم من دراية قانونية لا تتوافر إلا في الهيئة لتقرر ما إذا كان محلاً للطعن من عدمه.

إعلان الحكم للمؤسسات والهيئات العامة:

تنص المادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم 47 لسنة 1973 بإنشاء الإدارات القانونية بالمؤسسات والهيئات العامة والوحدات التابعة لها على أنه استثناء من الأحكام المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية تسلم إعلانات صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام المتعلقة بالهيئات العامة والمؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها في مركز إدارتها لرئيس مجلس الإدارة أو من يقوم مقامه في تسلم صور الإعلانات.

فإذا تم الإعلان في غير هذا المركز، كان باطلاً لا يبدأ به ميعاد الطعن، الإعلان الذي يوجه لهيئة قضايا الدولة أو بالإدارة القانونية للهيئة أو المؤسسة بمقرها الكائن في غير مركز الإدارة وإذ كان لمجلس الإدارة إحالة أحد الأنزعة الهيئة قضايا الدولة لمباشرته، فإن هذه الإنابة تنتهي بصدور الحكم في النزاع مما يتعين معه إعلان الحكم في مركز الإدارة لرئيس المجلس أو من يقوم مقامه في تسلم صور الإعلانات، فإن أعلن الحكم لهيئة قضايا الدولة كان باطلاً.

إعلان الحكم للشركات والأشخاص الاعتبارية:

فيما يتعلق بالشركات التجارية تسلم صورة الإعلان في مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو لمن يقوم مقامهم، فإن لم يكن للشركة مركز إدارة، تسلم لواحد من هؤلاء أو في موطنه الأصلي، وذلك على ما أوضحناه بصدد المادة (213) فيما تقدم .

أما الشركات المدنية والجمعيات والمؤسسات الخاصة وسائر الأشخاص الاعتبارية الخاصة، فتسلم الصورة بمركز إدارتها للنائب عنها وفقاً لما تضمنه عقد إنشائها أو نظامها أو لمن يقوم مقامه، فإذا لم يكن لها مرکز سلمت الصورة للنائب عنها لشخصه أو في موطنه.

وفيما يتعلق بالشركات الأجنبية التي لها فروع أو وكيل في مصر، تسلم الصورة لهذا الفرع أو الوكيل.

وفي جميع الحالات المتقدمة إذا لم يجد المحضر من يصح إعلانه بالحكم، وجب عليه إرجاء الإعلان، فإن أنتم الإعلان لجهة الإدارة، وهو ما يتحقق به العلم الحكمي في هذه الحالة، كان الإعلان باطلاً لا ينفتح به ميعاد الطعن.

أما إذا امتنع أحد ممن يصح إعلانهم بالحكم عن تسلم صورة الإعلان أو عن التوقيع على الأصل بالاستلام، أثبت المحضر ذلك فى حينه فى الأصل والصورة وسلم الصورة للنيابة العامة، وإذ يتحقق بذلك العلم الظني، فإن ميعاد الطعن يبدأ من تاريخ تسليم الصورة للنيابة العامة.

إعلان الحكم لأفراد القوات المسلحة والمسجونين والبحارة :

يعلن الحكم لأفراد القوات المسلحة ومن في حكمهم بتسليم صورة الحكم بواسطة النيابة العامة إلى الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة، وفيما يتعلق بالمسجونين، وهم من ينفذون عقوبة جنائية في جناية أو جنحة، فتسلم صورة الحكم المأمور السجن ويبدأ ميعاد الطعن من تاريخ هذا التسليم، فإن وجد للمسجون نائب قانوني، کولي أو وصي أو قيم، جاز إعلانه في شخص نائبه أو في الموطن الأصلي لهذا النائب، إذ يعتبر موطن المسجون في هذه الحالة هو موطن من ينوب عنه قانوناً، ولا يحول وجود هذا النائب من إعلان الحكم المأمور السجن إذ يعتبر المأمور بدوره نائباً قانونياً عن المسجون في هذا الشأن، وإذا أعلن الحكم للوصي أو القيم وأيضاً للمأمور، فإن میعاد الطعن يبدأ من تاريخ الإعلان الأسبق.

وفيما يتعلق بالأحكام الصادرة ضد بحارة السفن التجارية أو العاملين فيها فتسلم صورها للربان، ويقصد بالسفن التجارية البواخر التي تنتقل بين موانئ الدول المختلفة، فيخرج عن ذلك السفن السياحية والمراكب والصنادل التي تعمل في المياه الداخلية التابعة لإقليم الدولة.  

وتسلم صورة الإعلان للربان مكتب الشركة أو على ظهر السفينة ولا يجوز مخاطبته بموطنه الأصلي، ويعتبر الربان نائباً قانونياً عن للبحار في هذا الصدد ولا يحل محله في هذه النيابة أي شخص آخر، لكن إذا تم الإعلان للبحار شخصياً كان صحيحاً، ولا يصح إعلانه في موطنه الأصلي إلا إذا كان المحكوم له يجهل أن المحكوم عليه يعمل بحاراً. وإذا لم يجد المحضر الربان بأن كان في رحلة بحرية، وجب عليه إرجاء الإعلان ولا يجوز له في هذه الحالة تسليم الصورة للنيابة وإلا كان الإعلان باطلاً لا ينفتح به ميعاد الطعن إذ يتحقق بذلك العلم الحكمي وهو لا يكفي لسريان ميعاد الطعن، أما إذا امتنع الربان عن تسلم الإعلان، تعين على المحضر تسليم الصورة للنيابة العامة ومن هذا الوقت يبدأ ميعاد الطعن إذ يتحقق بذلك العلم الظني وهو ما يكفي لسريان ميعاد الطعن.

إعلان الحكم للمقيم بالخارج :

إن كان للمحكوم عليه، سواء كان مصرياً أو أجنبياً، موطن معلوم في الخارج وجب تسليم صورة الإعلان للنيابة العامة لترسلها لوزارة الخارجية لتوصيلها إلى المحكوم عليه بالطرق الدبلوماسية، ويجب على المحضر خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الصورة للنيابة العامة المختصة، أن يوجه إلى المحكوم عليه في موطنه المبين بورقة الإعلان کتاباً موصي عليه بعلم الوصول يرفق به صورة أخرى من الحكم ويخبره فيه أن الصورة المعلنة سلمت للنيابة العامة، ويعتبر الإعلان منتجاً لآثاره في بدء ميعاد الطعن من تاريخ تسليم الصورة المعلنة في موطن المحكوم عليه أو توقيعه على الأصل بالاستلام أو توقيعه على علم الوصول أو امتناعه عن استلام الصورة أو امتناعه عن التوقيع على أصلها بالاستلام فإن امتنع عن استلام الكتاب الموصى عليه، فلا يترتب على ذلك سريان ميعاد الطعن .

ويكفي تسليم الصورة بالموطن دون اعتداد بمن سلمت إليه أو صفته.

أما إن كان موطن المحكوم عليه غير معلوم، وجب أن تشتمل ورقة الإعلان على آخر موطن معلوم له في مصر أو في الخارج وتسلم الصورة للنيابة العامة، ويبدأ ميعاد الطعن من تاريخ هذا الاستلام.

وإذ تنص الفقرة الثالثة من المادة (17) من قانون إيجار الأماكن رقم 136 لسنة 1981 على أن يكون إعلان غير المصري الذي انتهت إقامته قانونا عن طريق النيابة العامة ، فقد دل على إعلان غير المصري الذي انتهت إقامته عن طريق النيابة العامة ووفقاً للبندين التاسع والعاشر من المادة (13) من قانون المرافعات بحسب ما إذا كان له موطن معلوم بالخارج أم لا على نحو ما تقدم، ويسرى ذلك على الصحف والأحكام.

إثبات تاريخ الإعلان لبدء ميعاد الطعن:

يتعلق ميعاد الطعن بالنظام العام مما يوجب على المحكمة أن تتصدى له ولو من تلقاء نفسها، ولا تتعرض له المحكمة إلا إذا تحقق الإجراء الذي يجريه، إذ بهذا الإجراء ينشأ الميعاد وحينئذ يلتزم الطاعن برفع الطعن خلاله وإلا سقط حقه فيه.

وينشأ ميعاد الطعن بصدور الحكم بالنسبة للطاعن من تاريخ صدور الحكم إذ يلتزم الأخير، إن كان مدعياً أو مستأنفاً، يتبع دعواه أو استئنافه ويعتبر الحكم بالنسبة له حضوریاً دائماً مالم يقف السير في الدعوى أو الاستئناف ويتخلف عن الحضور في جميع الجلسات اللاحقة للوقف ولم يقدم مذكرة بدفاعه، وكذلك إذا انقطع تسلسل الجلسات وتخلف عن الحضور في جميع الجلسات اللاحقة لذلك ويبدأ ميعاد الطعن بالنسبة للمدعى عليه ومن في حكمه کالمستأنف عليه والخصم المدخل من تاريخ صدور الحكم إن سبق له الحضور بأي من الجلسات أو كان قد قدم مذكرة بدفاعه، فإن لم يسبق حضوره ولم يكن قد قدم مذكرة، فإن ميعاد الطعن يبدأ من تاريخ إعلان الحكم.

مفاد ذلك، أن المحكمة لا تلتزم بالتصدي لميعاد الطعن إلا إذا كان الطاعن قد سبق حضوره أو قدم مذكرة بدفاعه، وكذلك إذا كان قد أعلن بالحكم.

والمقرر أن الطاعن إن لم يسبق له الحضور ولم يقدم مذكرة على التفصيل المتقدم، كان له الحق في الطعن قبل أن يعلن بالحكم، - على خلاف في الرأي - وفي هذه الحالة ينتفي الإجراء المجري لميعاد الطعن، بحيث إذا لم تتضمن مستندات الطعن الدليل على إعلان الحكم، فإن ظاهر الحال يدل على عدم إتمام الإعلان، فلا تلتزم المحكمة بالتحقق مما إذا كان الحكم قد أعلن أم لم يعلن اكتفاء بهذا الظاهر، وحينئذ تقبل الطعن شکلا، فإذا دفع المطعون عليه بسقوط الحق في الطعن، فإنه يكون قد ادعى بما يخالف الظاهر ويلتزم بإثبات ما يدعيه وذلك بتقديم أصل الإعلان، فإن لم يقدمه، رغم تمكين المحكمة له من إقامة هذا الدليل، كان دفعه بمثابة قول مرسل ترفضه المحكمة وتقبل الطعن شكلاً.

ولا يجوز للمحكمة أن تقضي بسقوط الحق في الطعن لرفعه بعد الميعاد في الحالة التي يبدأ فيها ميعاد الطعن من تاريخ إعلان الحكم إلا إذا استندت في ذلك إلى دلیل مقبول يكون تحت بصرها، ولا يصلح دليلاً على ذلك إلا ورقة الإعلان ذاتها، سواء كانت هي الأصل أو الصورة، فلا يكفي الاستناد إلى التاريخ الذي أقر به الطاعن في صحيفة الطعن، أو الذي تضمنته مذكرته أو مذكرة المطعون عليه، فتلك أقوال مرسلة ولو تضمنها إقرار لا تصلح دليلاً مقبولاً في إثبات تاريخ إعلان الحكم، وحينئذ يتعين على المحكمة اعتبار أن الإعلان لم يتم بعد ويكون ميعاد الطعن مازال مفتوحاً ومن ثم تقضي بقبول الطعن شكلاً، ولا يتعارض ذلك مع إقرار الطاعن الذي ضمنه تاريخاً يترتب عليه سقوط حقه في الطعن، باعتبار أن هذا الإقرار بمثابة سوء دفاع.

ولا يجوز جحد التاريخ الذي تضمنته ورقة الإعلان إلا بطريق الطعن بالتزوير باعتبارها ورقة رسمية يحررها موظف مختص، ويسرى ذلك إذا وجدت مغايرة بين تاريخ أصل الورقة وصورتها.

رفع الطعن قبل إعلان الحكم :

أوضحنا فيما يلي الحالات التي يجب فيها إعلان الحكم إيذاناً ببدء میعاد الطعن، ومتى أعلن الحكم إعلاناً صحيحاً للمحكوم عليه بدأ ميعاد الطعن في السريان، فإن لم يعلن فلا يسري الميعاد ولا يسقط الحق في الطعن، ويظل الحكم قائماً إلى أن يسقط بانقضاء خمس عشرة سنة دون اعتداد بطبيعة الحق محل الحكم، إذ تسقط الأحكام بالمدة الطويلة ولو كانت الحقوق التي صدرت في شأنها تنقضي بمدة أقل.

وإعلان الحكم، وهو الإجراء الذي يجري به ميعاد الطعن، مقرر لمصلحة المحكوم عليه، ومن ثم يجوز له التمسك به، كما يجوز له التنازل عنه وإسقاط حقه فيه، بحيث إذا رفع الطعن قبل إعلانه بالحكم، كان طعنه صحيحاً، ويكون بذلك قد أسقط حقه في الإجراء الذي ينفتح به ميعاد الطعن، ولما كان الساقط لا يعود، فإنه يمتنع على المحكوم عليه العودة إلى التمسك بالإجراء الذي ينفتح به ميعاد الطعن ليتمكن بذلك من رفع طعن جديد إذا ما شاب طعنه السابق ما يبطله أو إذا قضى ببطلانه أو اعتباره كأن لم يكن.

ومثل إعلان الحكم في هذه الحالة، إعلان إنذار الشفعة الذي يوجهه البائع أو المشتري إلى الشفيع، وهو إجراء شكلي لا تنفتح مواعيد الشفعة إلا بإجرائه، ولا يغني عنه أي إجراء آخر أو العلم اليقيني، وهو مقرر لمصلحة الشفيع ومن ثم يجوز له التنازل عنه برفع دعوى الشفعة قبل أن يوجه إليه هذا الإنذار. وتكون الدعوى مقبولة، ويترتب على رفعها سقوط حق الشفيع في التمسك بالإنذار بحيث إذا قضى بعدم قبول الدعوى أو باعتبارها كأن لم تكن، امتنع على الشفيع رفع دعوى جديدة استناداً إلى عدم إنذاره، فقد أسقط حقه فيه والساقط لا يعود وهو ما قضت به محكمة النقض على التفصيل الذي أوضحناه بكتابنا «المطول في شرح القانون المدني» وهذا قياس في محله وصحيح، لوروده على مسألة غير منصوص على حكمها قياساً على مسألة منصوص على حكمها لاتحاد العلة بين المسألتين متمثلة في التنازل عن الإعلان.

فإعلان الحكم إجراء شكلي أوجبه القانون لانفتاح مواعيد الطعن، كما أن إنذار الشفعة بدوره إجراء شكلياً أوجبه القانون لانفتاح مواعيد الشفعة، لا يغني عن أيهما أي إجراء آخر، لكن يجوز لمن تقرر لمصلحته التنازل عنه على نحو ما تقدم، وحينئذٍ يسقط حقه فيه والساقط لا يعود.

يدل ذلك على أن الإعلان كإجراء يجوز التنازل عنه ويترتب على هذا التنازل تحقق الأثر الذي كان يرتبه الإعلان وهو انعقاد الخصومة.

وإذ يترتب على التنازل عن الإعلان تحقق الأثر الذي كان يترتب عليه عند إجرائه، فإن تنازل المحكوم عليه عن إعلانه بالحكم ينشئ له الحق في الطعن في الحكم، لما يتضمنه التنازل عن إسقاط حقه في الإعلان، ولما كان الساقط لا يعود، فلا يجوز التمسك بعد ذلك بعدم انفتاح الميعاد بسبب عدم إعلان الحكم.

ومع ذلك، فقد قضت إحدى دوائر الأحوال الشخصية بمحكمة النقض بأنه إذا رتب القانون بدء سريان ميعاد إجراء معين على إجراء آخر، فلا يجوز الاستعاضة عن ذلك الإجراء بآخر، فثبوت علم المحكوم عليه بقيام الخصومة وصدور حكم فيها أو رفع طعن خاطئ قبل إعلانه لا يغني عن الإعلان الذي يبدأ به سريان الميعاد.

ونرى أن هذا الحكم محل نظر للأسباب سالفة البيان، ولأن قضاء النقض كان يعتبر أن الخصومة لا تنعقد إلا بإعلان صحيفتها ولا يستعاض عن هذا الإجراء بعلم المدعى عليه ويعتبر العلم، واقعة وليس إجراء، كما أن الأصل وفقاً للمادة (213) من قانون المرافعات، أن الحق في الطعن ينشأ من تاريخ صدور الحكم، إلا أن المشرع حفاظاً على حق المحكوم عليه الذي لم يحضر ولم يقدم مذكرة أوجب إعلانه بالحكم، ومن ثم يكون الإعلان مقرراً المصلحة المحكوم عليه، مما يجوز له التنازل عنه والتمسك بحقه في الطعن ولولم يعلن، باعتبار أن الطعن حق له عملاً بالمادة (215) من قانون المرافعات، ووسيلته صحيفة الطعن وبالتالي يجوز للمحكوم عليه التنازل عن هذا الحق فلا يلجأ إلى الإجراء الذي هو وسيلته.

مفاد ذلك أن العلم إذا اقترن بالتنازل عن الإعلان تنعقد الخصومة أو يبدأ ميعاد الطعن في السريان، ويستخلص التنازل عن إعلان الحكم برفع الطعن، وبذلك يتحقق الأثر الذي كان يرتبه الإعلان لو أنه تم.

وهذا الذي قررناه ، هو ما قضت به محكمة النقض من قبل وكان ميعاد الطعن لا يبدأ إلا بإعلان الحكم .

أثر بطلان إعلان الحكم على ميعاد الطعن:

إذا أعلن الحكم، ورفع المحكوم عليه الطعن بعد انقضاء ميعاد الطعن،وكان الإعلان باطلاً إلا أن الطاعن لم يتمسك بذلك، فلا تملك محكمة الطعن التصدي لهذا البطلان من تلقاء نفسها إلا إذا كان متعلقاً بالنظام العام كما لو كانت ورقة الإعلان غير موقع عليها من المحضر، وحينئذٍ تقضى ببطلان الإعلان، وإذ يترتب على هذا القضاء عدم انفتاح ميعاد الطعن، فإن الطعن يكون مقبولاً شكلاً لثبوت حق المحكوم عليه في الطعن ولو لم يكن ميعاده قد انفتح بالنسبة له. أما إن كان البطلان غير متعلق بالنظام العام ولم يتمسك به الطاعن، فإن المحكمة لا تملك التصدي له وتقضي تبعاً لذلك بسقوط الحق في الطعن، ولا يجوز له رفع طعن جدید استناداً لعدم إعلانه بالحكم إعلاناً صحيحاً أو لعدم إعلانه به، ذلك لأن إعلان الحكم إجراء مقرر لصالح المحكوم عليه لبدء ميعاد الطعن في حقه، بحيث إن طعن في الحكم قبل إعلانه به، يكون قد نزل عن حقه في الإعلان وأسقط حقه فيه مما يحول دونه والعودة إلى التمسك بحقه في الإعلان بعد ذلك لأن الساقط لا يعود، ومن تاريخ هذا التنازل تبدأ الآثار التي يرتبها الإعلان إذا كان قد تم فيبدأ ميعاد الطعن وينقضي بانتهاء اليوم الأخير، مما مقتضاه ، أنه يجوز للطاعن رفع طعن جدید خلال الميعاد، وإن رفع طعناً جديداً بعد انقضائه وجب القضاء بسقوط الحق فيه.

وقد أوضحنا الحالات التي يبدأ فيها ميعاد الطعن في السريان من تاريخ إعلان الحكم، وفيها ينفتح ميعاد الطعن بموجب هذا الإجراء ويشترط حتى يترتب هذا الأثر، أن تتوافر في الإعلان كافة مقومات صحته التي تناولناه من قبل، بحيث إذا تخلفت وأدت إلى بطلان الإعلان، تخلف بالتالي الأثر المترتب عليه مما مؤداه عدم انفتاح ميعاد الطعن وهو ما يحول دون سقوط الحق في الطعن .

سريان ميعاد الطعن في حق من أعلن الحكم :

كان قانون المرافعات السابق يوجب إعلان الحكم لجريان ميعاد الطعن الشر فيها، وكانت الفقرة الثانية من المادة (379) منه تنص على جريان هذا الميعاد عمر في حق من أعلن الحكم ومن أعلن إليه في حالة القضاء ببعض الطلبات ورفض البعض الآخر، ولم ينهج قانون المرافعات الحالي هذا النهج إذ جعل الأصل أن يجري ميعاد الطعن اعتباراً من تاريخ صدور الحكم، ولم يتطلب الإعلان إلا في حالات معينة واعتبر الحكم حضورياً دائماً بالنسبة للمدعي ومن في حكمه ما لم ينقطع تسلسل الجلسات، وبالتالي يجري ميعاد الطعن بالنسبة له من تاريخ صدوره، وإذا تخلف المدعى عليه عن الحضور ولم يقدم مذكرة، فيجري ميعاد الطعن بالنسبة له من تاريخ إعلانه، فلا يعود عليه نفع من قيامة بالإعلان، وبالتالي لا محل للأخذ بحكم المادة (379) سالفة البيان في ظل قانون المرافعات الحالي.

بدء ميعاد الطعن بعد إيداع تقرير الخبير:  

الأصل أن يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره، ما لم يكن المحكوم عليه قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه وأيضاً إذا تخلف عن الحضور وعن تقديم مذكرة في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها، فيبدأ ميعاد الطعن من تاريخ إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي.

ويعتد بهذه القواعد عند صدور الحكم التمهيدي، فتظل سارية عند إيداع تقرير الخبير بحيث إذا صدر الحكم المنهي للخصومة كلها بعد هذا الإيداع، فإن ميعاد الطعن فيه يبدأ من تاريخ صدوره بالنسبة للخصم الذي سبق حضوره بأي من الجلسات حتى جلسة صدور الحكم التمهيدي أو كان قد قدم مذكرة، أما الخصم الذي لم يسبق حضوره ولم يقدم مذكرة على نحو ما تقدم، فإن ميعاد الطعن يبدأ بالنسبة له من تاريخ إعلان الحكم طالما ظل على ذلك بعد إيداع التقرير، أما إن حضر أي من الجلسات بعد هذا الإيداع أو قدم مذكرة فإن ميعاد الطعن بالنسبة له يبدأ من تاريخ صدور الحكم.

ذلك أن المحكمة إذا ندبت خبيراً في الدعوى، فإنها تكون قد أحلته محلها لتحقيق بعض نقاط النزاع الواقعية وتستمر الخصومة في مسيرتها وتعتبر مطروحة على المحكمة حتى مع وجود مفرداتها لدى الخبير وهو ما يحول دون المحكمة وإصدار قرار بشطبها إذا تخلف الخصوم عن الحضور أمامها إذ يعدل هذا الحضور، الحضور أمام الخبير أو مجرد الإعداد لحضورهم أمامه. بحيث إن قررت المحكمة شطب الدعوى بالمخالفة لذلك كان قرارها باطلاً، ولما كان هذا القرار متعلقاً بسير الخصومة جاز لها العدول عنه في أي وقت ولو ضمناً وذلك برفض الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تعجيلها من الشطب خلال الميعاد، كما يمتنع على المحكمة وقف الدعوى تعليقا على ورود التقرير.

ومتى أودع الخبير تقريره، وجب عليه أن يخبر الخصوم بهذا الإيداع في الأربع والعشرين ساعة التالية لحصوله وذلك بكتاب مسجل، عملاً بالفقرة الثانية من المادة (151) من قانون الإثبات، ويعود الخصوم إلى سيرتهم الأولى التي كانوا عليها وقت صدور الحكم التمهيدي وبدون حاجة لإخطارهم بمعرفة قلم الكتاب إذ لم ينقطع تسلسل الجلسات، وحينئذ يبدأ ميعاد الطعن من تاريخ صدور الحكم أو من تاريخ إعلانه على نحو ما تقدم .

لكن إذا قررت المحكمة شطب الدعوى بالمخالفة لنص الفقرة (هـ) من المادة (135) من قانون الإثبات، انقطع بهذا القرار تسلسل الجلسات رغم بطلانه ، وحينئذ يبدأ ميعاد الطعن من تاريخ صدور الحكم بالنسبة لمن حضر بعد التعجيل أو قدم مذكرة بدفاعه دون اعتداد بعدم حضوره قبل ذلك، والعكس صحيح، فإن تغيب بعد التعجيل ولم يقدم مذكرة، بدأ ميعاد الطعن بالنسبة له من تاريخ إعلانه بالحكم حتى لو كان قد سبق له الحضور قبل ذلك.  

بدء ميعاد الطعن عند إنكار وكالة الحاضر عن المحكوم عليه:

تنص المادة (73) من قانون المرافعات على أنه يجب على الوكيل أن يقرر حضوره عن موكله وأن يثبت وكالته عنه وفقاً لأحكام قانون المحاماة، وتنص المادة (57) من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 على أنه لا يلتزم المحامي الذي يحضر عن موكله بمقتضى توكيل عام أن يودع التوكيل بملف الدعوى ويكتفي بالاطلاع عليه وإثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة ، مما مفاده أن التوكيل إذا كان خاصاً تعيين إيداعه ملف الدعوى.

فإن لم يثبت سند الوكالة على هذا النحو، وأنكر المحكوم عليه وكالة الحاضر عنه ، وجب على محكمة الطعن الاعتداد بهذا الدفاع والعمل بمقتضاه ، بحيث إن كان المحكوم عليه هو المدعى عليه أو كان هو المدعي الذي توافر بالنسبة له سبب من أسباب وقف الدعوى ولم يحضر بعد تعجيل السير فيها ولم يقدم مذكرة بدفاعه تعين اعتبار بدء ميعاد الطعن بالنسبة له من تاريخ إعلان الحكم وليس من تاريخ صدوره.

وإذ تنص المادة (56) من قانون المحاماة سالف البيان على أن للمحامي سواء كان خصماً أصيلاً أو وكيلاً في دعوى أن ينيب عنه في الحضور أو في المرافعة أو في غير ذلك من إجراءات التقاضي محامياً آخر تحت مسئوليته دون توكيل خاص. مفاده أن حضور محام عن زميل له لا يتطلب توكيلاً وتكتفي المحكمة بما يقرره المحامي الحاضر، وتصبح الخصومة حضورية في حق الأصيل ومن ثم يبدأ ميعاد الطعن في الحكم الصادر فيه من تاريخ صدوره ولا يعتد بما يقرره المحامي الأصيل من أنه ينكر تلك الإنابة ليصل إلى بدء ميعاد الطعن من تاريخ إعلان الحكم إن لم يكن له حضور سابق على الجلسة التي حضر بها المحامي المناب، أو لم يكن له حضور بعد إعادة الدعوى للمرافعة.

بدء ميعاد الطعن في حالة انسحاب المحامي :

إذا كانت الدعوى مهيأة للحكم فيها وقرر محامي أحد الخصوم انسحابه، فلا تلتزم المحكمة بالتأجيل. فإن حجزت الدعوى للحكم وقضت فيها، بدأ ميعاد الطعن من تاريخ صدور الحكم.

بدء الميعاد في حالة إعادة الدعوى للمرافعة :

يعتبر النطق بقرارات فتح باب المرافعة في الدعوى إعلاناً للخصوم الذين حضروا إحدى الجلسات أو قدموا مذكرة بدفاعهم، وذلك ما لم ينقطع تسلسل الجلسات لأي من الأسباب بعد حضورهم أو تقديمهم للمذكرة، فعندئذ يقوم قلم الكتاب بإعلان الخصوم بالقرار بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول عملاً بنص المادة (174) مكرراً من قانون المرافعات.

لما كان ما تقدم، وكان المقرر أن ميعاد الطعن يبدأ من تاريخ إعلان الحكم إذا كان المحكوم عليه لم يسبق حضوره أي من الجلسات ولم يقدم مذكرة بدفاعه أو إذا توافر سبب أدى إلى وقف الدعوى وصدر الحكم بعد تعجيلها دون حضور المحكوم عليه أي من الجلسات التالية للوقف ولم يكن قد تقدم بمذكرة، وأيضاً إذا انقطع تسلسل الجلسات.

وإن ميعاد الطعن يبدأ من تاريخ صدور الحكم إذا كان المحكوم عليه سبق حضوره أي من جلسات المرافعة أو كان قد قدم مذكرة بدفاعه أثناء تداول الدعوى بالجلسات أو كان قد أودعها قلم الكتاب أثر إعلانه بصحيفة الدعوى عملاً بالمادة (65) من قانون المرافعات، فإن لم يكن المحكوم عليه قد سبق حضوره ولم يقدم مذكرة على هذا النحو وإنما قدمها في فترة حجز الدعوى الحكم، فإن ميعاد الطعن يبدأ من تاريخ إعلان الحكم.

وإذ لا يترتب على حجز الدعوى للحكم وقف السير فيها وإنما استمراراً لنظرها حتى بعد إقفال باب المرافعة تمكيناً للقضاة من المداولة وإصدار الحكم فيها، كما أن إعادتها إلى المرافعة لا يترتب عليه انقطاع تسلسل الجلسات بالنسبة للخصم الذي سبق حضوره إحدى الجلسات أو كان قد قدم مذكرة بدفاعه، دون حاجة لإعلانه بقرار إعادة الدعوى للمرافعة، إذ بهذا القرار تعود إلى سيرتها الأولى التي كانت عليها قبل حجزها للحكم. وبالتالي فإنه إذا صدر الحكم ضد هذا الخصم، فإن ميعاد الطعن بالنسبة له يبدأ من تاريخ صدور الحكم وليس من تاريخ إعلانه.  

أما الخصم الذي لم يسبق حضوره إحدى الجلسات السابقة على حجز الدعوى للحكم ولم يكن قد قدم مذكرة بدفاعه، فإنه يجب إعلانه بقرار إعادة الدعوى إلى المرافعة، إذ ينقطع تسلسل الجلسات بالنسبة له بحيث إذا صدر الحكم ضده رغم عدم إعلانه بالقرار، كان الحكم باطلاً لصدوره بناء على إجراءات باطلة، أما إن كان قد أعلن بالقرار، ولم يحضر أي من الجلسات التالية لذلك، ولم يقدم مذكرة بدفاعه، فإن الإجراءات تكون صحيحة، وحينئذ يبدأ ميعاد الطعن بالنسبة له من تاريخ إعلانه بالحكم وليس من تاريخ صدوره.

بدء الميعاد في حالة إلغاء الحكم المستأنف:

إذا قضت المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم المستأنف وأعادت الدعوى لمحكمة الدرجة الأولى للفصل في الموضوع، فإنها تكلف قلم کتاب المحكمة الأخيرة بتحديد جلسة وإعلان الخصوم بها ولو سبق حضورهم أمام المحكمة الاستئنافية إذ انقطع تسلسل الجلسات بالحكم الصادر بالإلغاء والإعادة بحيث إذا تغيب المدعى ولم يكن قد أعلن بالجلسة التي حددها قلم الكتاب، حال ذلك دون شطب الدعوى، فإن صدر قرار بالشطب كان باطلاً ويجوز للمحكمة العدول عنه في أي وقت ولو من تلقاء نفسها، وإذا قام المدعى بتعجيل السير في الدعوى ولو بعد انقضاء ستين يوماً، التزمت المحكمة بنظرها والعدول عن قرار الشطب ورفض الدفع الذي يبدي باعتبارها كأن لم تكن فإن حددت المحكمة الاستئنافية جلسة لنظر الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى، استمر تسلسل الجلسات بالنسبة للخصم الذي سبق حضوره أي من الجلسات أمام المحكمة الاستئنافية، وحينئذ يعتبر الحكم الذي يصدر حضورياً بالنسبة له ويبدأ ميعاد استئنافه من تاريخ صدوره دون حاجة لإعلانه بالجلسة إذ يفترض علمه بها، طالما لم ينقطع تسلسل الجلسات أمام الاستئناف، فإن كان اليوم الأول الذي حددته محكمة الاستئناف لم يصادف يوم جلسة أمام محكمة أول درجة انقطع تسلسل الجلسات أمامها.

أما الخصم الذي لم يسبق حضوره، أو انقطع تسلسل الجلسات بالنسبة له، فإن ميعاد الاستئناف يبدأ من تاريخ إعلانه بالحكم ما لم يكن قد حضر أو قدم مذكرة.

بدء الميعاد في حالة تعجيل النطق بالحكم:

للمحكمة تعجيل النطق بالحكم لجلسة سابقة على الجلسة التي حددتها  للنطق به بشرط أن يكون باب المرافعة قد أقفل في الدعوى، إما بحجز الدعوى للحكم بدون تصريح بتقديم مذكرات أو بانقضاء الميعاد المحدد لذلك.

ومتى نطقت المحكمة بالحكم في جلسة سابقة، وجب عليها إعلان الخصوم لأشخاصهم أو بموطنهم الأصلي لما يترتب عليه من بدء ميعاد الطعن من تاريخ النطق بالحكم ما لم يكن المحكوم عليه قد تخلف عن الحضور أو انقطع تسلسل الجلسات على التفصيل المتقدم، فإن كان الميعاد يبدأ من تاريخ النطق بالحكم، ولم يعلن المحكوم عليه بتعجيل جلسة النطق بالحكم، ویری البعض الاعتداد بتاريخ الجلسة المحددة أصلاً للنطق بالحكم لتحديد بدء ميعاد الطعن، ويقع على قلم الكتاب عبء إثبات الإعلان على هذا النحو. (انظر بهذا المعنى : أبو الوفا في الأحكام بند 38 مكرراً).

ويتعارض هذا الرأي مع نص المادة (213) من قانون المرافعات الذي يعتد بتاريخ صدور الحكم أو بتاريخ إعلانه لبدء ميعاد الطعن، وإذ يترتب على تعجيل النطق بالحكم، دون إعلان الخصوم بالجلسة التي يصدر فيها، عدم تحقق علمهم به ، ومن ثم لا يبدأ ميعاد الطعن فيه إلا من تاريخ إعلانهم به.

بدء الميعاد في حالة تأجيل النطق بالحكم :

إذا قررت المحكمة تأجيل النطق بالحكم لجلسة لاحقة للجلسة المحددة أصلاً لإصداره، فإن الخصوم يعلمون بهذا القرار للنطق به بالجلسة المحددة الإصدار الحكم فضلاً عن إثباته بالدفتر المعد لذلك، وحينئذ يبدأ ميعاد الطعن من تاريخ النطق بالحكم بالنسبة للمحكوم عليه الذي سبق حضوره إحدى الجلسات أو كان قد قدم مذكرة بدفاعه دون حاجة لإعلانه بالتأجيل.

بدء الميعاد في حالة فقد مسودة الحكم:

مسودة الحكم، هي الورقة التي يحرر بها القاضي الأسباب الواقعية وأسباب الحكم وينتهي فيها بالمنطوق، ويستند إليها قلم الكتاب لتحضير نسخة الحكم الأصلية، فإذا فقدت بعد إيداعها وبعد تحرير نسخة الحكم الأصلية، فلا يترتب البطلان على هذا الفقد إذ يكون الغرض منها قد تحقق باعتبارها ورقة مرافعات تحضيرية لتحرير تلك النسخة وقد تم تحريرها.

أما إذا فقدت قبل تحرير نسخة الحكم الأصلية، فلا يكون الغرض منها قد تحقق ويصبح الحكم مجهلاً بالنسبة لأسبابه ومنطوقه ولا يزيل عنه هذه الشائبة إمكان إزالة هذا التجهيل عنه بالاستعانة بأي ورقة أخرى منفصلة عنه کدفتر إيداع المسودات أو غير ذلك، وهو ما يكفي لبطلان الحكم ويكون للمحكوم عليه الطعن فيه، ويبدأ ميعاد الطعن من تاريخ النطق به بالنسبة له إن كان قد سبق حضوره أي من الجلسات أو كان قدم مذكرة، فإن كان من الأحكام التي يبدأ ميعاد الطعن فيها من تاريخ إعلانها، مما يتطلب وجود نسخته الأصلية، وقد امتنع ذلك، فإن ميعاد الطعن يظل مفتوحاً.

حالات بدء ميعاد الطعن من تاريخ إعلان الحكم:

 الحالة الأولى: تخلف المحكوم عليه عن الحضور وعدم تقديمه مذكرة:

يفترض في هذه الحالة أن الدعوى استمرت منذ رفعها إلى أن صدر الحكم فيها دون أن توقف لأي سبب من الأسباب ودون أن ينقطع تسلسل الجلسات فيها وأن يتخلف المدعى عليه ومن في حكمه کالمستأنف عليه عن الحضور في جميع الجلسات التي نظرت فيها الدعوى، وقد ساوى المشرع بين الحضور وبين تقديم المدعى عليه مذكرة بدفاعه، فقد اعتبر تقديم الأخير مذكرة بذلك بمثابة حضور وحينئذ يبدأ ميعاد الطعن بالنسبة له من تاريخ صدور الحكم إذ طالما تقدم بمذكرة فإنه يتعين عليه متابعة الجلسات ومنها جلسة إصدار الحكم.

فإن لم يحضر ولم يقدم مذكرة، افترض أنه لا يعلم بالحكم حتى لو كان قد أعلن لشخصه، إذ لم يعتد المشرع بالإعلان لبدء ميعاد الطعن، وإنما اعتد فقط بالحضور أو بتقديم مذكرة.

وإذا صدر حكم فرعي أو في شق موضوعي مما لا يقبل الطعن المباشر ثم صدر الحكم المنهي للخصومة في غير مواجهة المحكوم عليه مما يؤدي إلى بدء ميعاد الطعن فيه من تاريخ إعلانه، فإن إعلان الحكم الفرعي أو الصادر في شق موضوعي لا يؤدي إلى بدء ميعاد الطعن في الحكم المنهي للخصومة.

وطالما أن الدعوى قد استمر السير فيها حتى صدر الحكم على نحو ما تقدم، فإن المدعى ومن في حكمه كالمستأنف يفترض علمه اليقيني بإصدار الحكم ومن ثم يبدأ ميعاد الطعن دائماً بالنسبة له من تاريخ إصداره حتى لو كان قد تخلف عن جميع الجلسات.

ویستوى أن يودع المدعى عليه مذكرة بدفاعه قبل نظر الدعوى عملاً بالفقرة الثانية من المادة (65) من قانون المرافعات أو يودعها قلم الكتاب أثناء تداول الدعوى بالجلسات طالما كانت موقعة منه، فإن كانت غير موقعة أو موقعة من محام أنكر المدعى عليه وكالته، فلا يبدأ ميعاد الطعن إلا من تاريخ إعلان الحكم، على نحو ما أوضحناه ببند «بدء ميعاد الطعن عند إنكار وكالة الحاضر عن المحكوم عليه»، والعبرة بتقديم المذكرة عند بدء الخصومة وأثناء سيرها فيها، فقد يتخلف المدعى عليه ومن في حكمه عن حضور جلسة المرافعة ولم يكن قد سبق له الحضور، وتقرر المحكمة التأجيل لجلسة مرافعة مقبلة وتصرح بتبادل المذكرات ، فيقدم هذا الخصم مذكرة، أما إن قدمت خلال فترة حجز الدعوى للحكم، فإن الخصومة لا تكون حضورية بالنسبة له ولو أعلنت للمدعي، وبالتالي يبدأ ميعاد الطعن من تاريخ إعلان الحكم وليس من تاريخ صدوره.

بدء ميعاد الطعن في حالة شطب الدعوى:

إذا لم يحضر المدعى ولا المدعى عليه حكمت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها وإلا قررت شطبها، فإذا حضر المدعي قبل انتهاء الجلسة اعتبر قرار الشطب كأن لم يكن، ويسرى ذات الحكم إذا حضر المدعى عليه وانسحب تاركاً الدعوى للشطب لغياب المدعي، بحيث إذا قررت المحكمة شطبها إثر انسحاب المدعى عليه ثم حضر المدعى قبل انتهاء الجلسة اعتبر قرار الشطب كأن لم يكن بقوة القانون دون أن يكون للمحكمة سلطة تقديرية في ذلك، مما مؤداه أن الدعوى لا تكون قد خضعت لأحكام الوقف وبالتالي لا تخضع لأحكام التعجيل، وإذا انسحب المدعى عليه وصدر قرار الشطب بعد ذلك بما يترتب عليه من استبعاد الدعوى من جدول القضايا المتداولة، فإن مفاده انقطاع تسلسل الجلسات مما يوجب على المحكمة أن تكلف المدعى بإعلان المدعى عليه بالجلسة التي أجلت لها الدعوى بعد اعتبار قرار الشطب كأن لم يكن، ومتى تحقق انقطاع تسلسل الجلسات على هذا النحو، وتغيب المدعى عليه عن حضور جميع الجلسات التالية للجلسة التي صدر فيها قرار الشطب ولم يقدم مذكرة بدفاعه، فإن ميعاد الطعن بالنسبة له يبدأ من تاريخ إعلانه بالحكم دون اعتداد بحضوره السابق على الشطب وذلك على ما أوضحناه بالبند التالي.

أما إذا انسحب المدعى عليه تاركاً الدعوى للشطب إلا أن المحكمة أرجأت إصدار قرار الشطب لآخر الجلسة، وقبل انتهاء الجلسة حضر المدعى، فلم تصدر قرار الشطب، فإن تسلسل الجلسات لا يكون قد انقطع، وبالتالي إذا أصدرت المحكمة حكما أو أجلت الدعوى ثم أصدرت حكما، فإن ميعاد الطعن فيه يبدأ من تاريخ صدور الحكم وليس من تاريخ إعلانه. (انظر بهذا المعنى: أبو الوفا في الأحكام، ص 84 ، نقض 1973/5/10 بند «حالات بدء ميعاد الطعن من تاريخ صدور الحكم» فيما تقدم).

الحالة الثانية: التخلف عن الجلسات التالية للتعجيل :

أوضحنا في الحالة السابقة أن ميعاد الطعن يبدأ بالنسبة للمدعي من تاريخ إصدار الحكم لتعلقها باستمرار الدعوى دون أن يتوقف السير فيها ودون أن ينقطع تسلسل الجلسات باعتبار أن المدعی ملزماً بتتبع دعواه.

ولكن قد يوقف السير في الدعوى لأي سبب من أسباب الوقف، أو ينقطع تسلسل الجلسات المحددة لنظرها، دون أن تكون الارادة المدعى دخل في ذلك، وهو ما يحول بينه وبين تتبع دعواه ، فإذا عجل المدعى عليه السير في الدعوى بعد وفقها، أو قام قلم الكتاب بتحديد جلسة بعد انقطاع تسلسل الجلسات وأخطر الخصوم بها، فإن ميعاد الطعن في الحكم الذي يصدر بعد ذلك يبدأ من تاريخ صدور الحكم بالنسبة للخصم الذي يحضر أي من جلسات المرافعة التالية للتبجيل أو من قدم مذكرة بدفاعه، سواء كان هو المدعى أو المدعى عليه ولو لم يسبق حضوره أو تقديمه مذكرة قبل تحقق سبب الوقف أو انقطاع تسلسل الجلسات.

أما الخصم الذي لم يحضر أي من الجلسات التالية للتعجيل ولم يقدم مذكرة بدفاعه، سواء كان هو المدعى أو المدعى عليه، فإن ميعاد الطعن يبدأ بالنسبة له من تاريخ إعلان الحكم حتى لو كان قد سبق حضوره قبل الوقف أو الانقطاع أو كان قد تقدم بمذكرة، فقد افترض المشرع عدم تحقق علمه بالجلسات التالية لتعجيل الدعوى.

ويقف السير في الدعوى لأي سبب من أسباب الوقف، كوقف الدعوى تعليقا على صدور حكم في مسألة أولية، أو جزاء لعدم تنفيذ المدعی قرار المحكمة، أو اتفاقا، وقد يقف السير في الدعوى بصدور قرار بالشطب لما يترتب عليه من استعباد الدعوى من جدول القضايا المتداولة وقد يقف السير في الدعوى بانقطاع سير الخصومة في الدعوى لوفاة الخصم أو فقد أهليته للخصومة أو زوال صفة من كان ينوب عن الاصيل.

وتستأنف الدعوى سيرها بإعلان يوجهه الخصم إلى خصمه يعجل بموجبه السير فيها بتحديد جلسة أمام نفس المحكمة لنظرها، فإذا حضر الخصم الموجه إليه اعلان التعجيل أي من الجلسات التالية لهذا التعجيل أو قدم مذكرة بدفاعه فإن ميعاد الطعن بالنسبة له يبدأ من تاريخ صدور الحكم، أما أن تخلف عن الحضور في جميع الجلسات التالية للوقف ولم يقدم مذكرة بدفاعه، فإن ميعاد الطعن يبدأ بالنسبة له من تاريخ إعلانه بالحكم، أما الخصم الذي وجه اعلان التعجيل فإن ميعاد الطعن يبدأ بالنسبة له من تاريخ صدور الحكم.

ومن الحالات التي افترض فيها المشرع جهل المحكوم عليه بالخصومة وما اتخذ فيها من إجراءات تلك التي ينقطع فيها تسلسل الجلسات لأى سبب من الأسباب كمصادفة اليوم المحدد للجلسة عطلة رسمية أو صدور قرار بالشطب بعد انسحاب المدعى عليه ثم اعتباره كأن لم يكن لحضور المدعي قبل انتهاء الجلسة وتأجيل الدعوى إلى جلسة تالية لم يحضر بها المدعى عليه أو بأي جلسة أخرى حتى صدور الحكم ولا يعتد بسبق حضوره قبل الشطب.

فإذا توفي الخصم أو زالت أهليته للتقاضي أو زالت صفة من كان ينوب عن الخصم، ووقف السير في الدعوى، فلا تستأنف سيرها إلا بتعجيلها من الخصم الآخر، وذلك باعلان صحيفة التعجيل إلى الوارث في حالة الوفاة، أو للنائب القانوني في حالة فقد الأهلية ، أو لمن أصبحت له الصفة في تمثيل الخصم في حالة زوال الصفة، وبهذا الاعلان يتم اختصام الوارث ومن في حكمه، فإن تخلف أي من هؤلاء عن حضور جميع الجلسات التالية للانقطاع ولم يقدم مذكرة بدفاعه، فإن ميعاد الطعن يبدأ بالنسبة له من تاريخ إعلانه بالحكم، ولو كان الخصم الذي قام به سبب الانقطاع هو المدعي الذي يلزم تتبع الجلسات إذ يحول الانقطاع دون ذلك، أو كان المدعى عليه وكان قد سبق حضوره بالجلسات السابقة على الانقطاع أو قدم مذكرة بدفاعه.

أما أن حضر أي من هؤلاء أي الجلسات التالية للانقطاع أو قدم مذكرة بدفاعه أثناء تداول الدعوى بالجلسات، فإن ميعاد الطعن يبدأ من تاريخ صدور الحكم، ولا يكفي تقديم المذكرة في فترة حجز الدعوى للحكم، إذ لا تقوم المذكرة في هذه الحالة مقام الحضور، ويترتب على ذلك أن ميعاد الطعن في الحكم الذي قد يصدر يبدأ من تاريخ إعلانه، حتى لو كانت المذكرة قد أعلنت للخصم وتناولت المحكمة الرد عليها .

كما يبدأ ميعاد الطعن من تاريخ اعلان الحكم في الحاله التي لا يختصم فيها الوارث أو من في حكمه على التفصيل التالي.

الحالة الثالثة: عدم اختصام الوارث أو من في حكمه:

ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم، أو بفقده أهلية الخصومة، أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين إلا إذا كانت الدعوى قد تهيات للحكم في موضوعها، وفي الحالة الأخيرة لا ينقطع سير الخصومة وبالتالي يكون الحكم الصادر فيها صحيحاً دون حاجة إلى اختصام الورثة في حالة وفاة مورثهم، أو النائب القانوني في حالة فقد الخصم أهلية التقاضي، أو من أصبحت له الصفة في تمثيل الخصم في حالة زوال الصفة.

ويترتب على انقطاع سير الخصومة بطلان لجميع الإجراءات التي تحصل أثناء الانقطاع بما فيها الحكم الذي يصدر في الخصومة، ويتقرر هذا البطلان بالطعن في الحكم في الميعاد المحدد لذلك والذي يبدأ من تاريخ إعلان الحكم للوارث أو من في حكمه باعتبار أن من حل محل الخصم الذي تحقق فى شأنه سبب الانقطاع لم تتخذ في مواجهته إجراءات الخصومة حتى صدور الحكم مما يوجب إعلانه به، وإذ كان هذا الاعتراض على كافة الإجراءات التي أتخذت في غفلة عنه ومنها الحكم الصادر ضد مورثه ويثبت له هذا الحق اعتبارا من تاريخ إعلانه بالحكم.

ولا يقوم مقام الإعلان أي اجراء آخر أو واقعة من شأنها توافر العلم اليقيني بالخصومة والحكم الصادر فيها، كما لو كان الوارث أو من في حكمه وكيلاً بالخصومة عن مورثه وسبق حضوره أثناء نظر الدعوى أو كانت توجه إليه إعلاناتها بصفته وكيلاً. كما يجب لبدء ميعاد الطعن من تاريخ إعلان الحكم، أن يعلن الحكم للوارث - أو من في حكمه - بصفته وارثاً بحيث أن أعلن بصفة أخرى کوکیل بالخصومة ، فلا يترتب على هذا الإعلان بدء ميعاد الطعن في حقه، ولما كان أعلان الحكم اجراء مقرراً لمصلحة المحكوم عليه أو الوارث ومن في حكمه ومن ثم يكون لأي من هؤلاء التنازل عنه والطعن في أي وقت دون انتظار للإعلان وذلك على التفصيل الذي أوضحناه فيما تقدم .

والمقرر أن من له أكثر من صفة في الدعوى يكفي إعلانه بورقة واحدة بأي من هذه الصفات الثابتة له ليحاج بصفاته الأخرى، ولا يسرى ذلك على الحالة السابقة ، إذ لم تكن للمعلن إليه إلا صنفة واحدة تتمثل في الوكالة، أما صفته كوارث فلم تثبت له إلا بعد تحقق سبب الانقطاع.

ومتى توافر سبب من أسباب الانقطاع، بدأ ميعاد الطعن من تاريخ إعلان الحكم ولو كانت المحكمة ممنوعة من إصدار حكم بالانقطاع كما لو كان هذا السبب قد تحقق بعد أن تهيأت الدعوى للحكم في موضوعها، لأنه في هذه الحالة لا تقضي المحكمة بالانقطاع ولا يختصم الوارث ومن في حكمه، وتصدر المحكمة الحكم ضد المورث أو من فقد أهلية التقاضي أو من زالت صفته، وإذ يمتنع إعلان الحكم لأي من هؤلاء وإلا كان باطلاً حابط الأثر، فإنه يتعين إعلانه للوارث ومن في حكمه وإن ترتب على تهيأ الدعوى للحكم في موضوعها عدم اختصام الوارث ومن في حكمة مما حال بينهم وبين ابداء أوجه دفاعهم إذا ما رغبوا في ذلك، ويتم اعتراضهم بالطعن في الحكم ابتداء من تاريخ إعلانهم به، ولو كان المورث أو من فقد أهلية التقاضي أو من زالت صفته سبق حضوره بأى من جلسات المرافعة أو كان قد قدم مذكرة بدفاعه، ويسرى ذلك أيضاً إذا صدر الحكم وتوفي المورث قبل أن يعلن به مما يجب معه اعلانه للوارث ومن حكمه وحينئذ يبدأ ميعاد الطعن من تاريخ هذا الإعلان.

اختصام الوارث ومن في حكمه:

أن كانت الدعوى لم تتهيأ للحكم في موضوعها، وتوفي المدعى عليه ، وقضت المحكمة بانقطاع سير الخصومة وتم تعجيلها بإعلان ورثة المتوفى الذين لم يحضروا أي من جلسات المرافعة، فإن ميعاد الطعن في الحكم الذي يصدر ضدهم يبدأ من تاريخ إعلانهم به سواء كان مورثهم سبق حضوره بأحدى الجلسات أو لم يحضر، إذ طالما اختصموا في الدعوى وصدر الحكم ضدهم دون أن يحضروا، فإن ميعاد الطعن يبدأ من تاريخ إعلانهم بالحكم باعتبارهم محكوما عليهم لهم الحق في الطعن فيه.

أما إن سبق حضورهم بعد التعجيل أو قدموا مذكرة، فإن ميعاد الطعن يبدأ من تاريخ صدور الحكم، فإن حضر البعض وتغيب البعض الآخر، بدأ الميعاد بالنسبة لمن حضر من تاريخ صدور الحكم وبالنسبة للباقين من تاريخ إعلانهم، فإن طعن البعض ولم يطعن الآخرون وكان الموضوع غير قابل للتجزئة وجب اختصام من لم يطعن ولو بعد الميعاد.

الحالة الرابعة: ورود نص ببدء ميعاد الطعن من تاريخ إعلان الحكم:

قد يرد نص خاص في قانون آخر غير قانون المرافعات ينص على بدء ميعاد الطعن من تاريخ إعلان الحكم، وحينئذ يتعين الالتزام به باعتباره استثناء من القاعدة العامة التي تضمنها قانون المرافعات، ولا تعتبر نصوص القانون الأخير ناسخة لهذا الاستثناء مما يتعين معه أعلان هذه الأحكام لبدء میعاد الطعن فيها حتى لو كان المحكوم عليه سبق حضوره بجلسات المرافعة أو كان قد تقدم بمذكرة وهو ما كان عليه العمل في ظل قانون المرافعات السابق ولم يتضمن النصان الاحالة المطلقة إليه حتى يسرى في شأنهما قانون المرافعات الحالى.

مثال ذلك ما نصت عليه المادة (252) من القانون المدني ببدء ميعاد استئناف الحكم الصادر بإعسار المدين من تاريخ إعلانه ونصت المادة (565) من قانون التجارة على أن يخضع ميعاد استئناف حكم شهر الإفلاس لأحكام قانون المرافعات.

أما أن ورد نص خاص ولم يحدد الأجراء الذي يبدأ به الميعاد، سرت القاعدة العامة المقررة في قانون المرافعات ببدء ميعاد الطعن من تاريخ صدور الحكم أو أعلانه بحسب الأحوال، مثال ذلك ما نصت عليه المادة (162) من قانون الضرائب الجديد والتي لم تحدد ميعاداً للاستئناف أو تاريخ البدء هذا الميعاد.

عدم بیان قاعدة بدء ميعاد الطعن:

أوضحنا فيما تقدم، أن ميعاد الطعن قد يبدأ اعتباراً من تاريخ صدور الحكم أو من تاريخ إعلانه، ويجب على المحكمة أن تقف على القاعدة التي يجرى ميعاد الطعن وفقاً لها، دون إلزام عليها بالإفصاح عنها بمدونات الحكم، فلا تثريب عليها إن لم تفصح عنها طالما خلصت إلى التصدي لشكل الطعن بما يتفق والقاعدة التي رفع الطعن استناداً لها، على أنه لا تثريب على المحكمة إذا أفصحت عن القاعدة التي استندت إليها في التصدي لشكل الطعن، ولم تكن هي القاعدة الصحيحة طالما خلصت إلى النتيجة الصحيحة فقد تقرر أن ميعاد الطعن يجري من تاريخ صدور الحكم في حين أنه يجري من تاريخ إعلانه، إذ يعتبر النعي بذلك غير منتج طالما خلصت المحكمة إلى النتيجة الصحيحة.

وقف ميعاد الطعن:

ميعاد الطعن هو الأجل الذي يحدده القانون لرفع الطعن بإيداع صحيفته قلم الكتاب، وهو بذلك ميعاد ناقص إذ يجب رفع الطعن قبل انقضائه بحيث إن رفع بعد ذلك سقط الحق فيه، وهو أيضاً میعاد سقوط إذ يسقط الحق في الطعن إن لم يرفع خلاله.

والأصل في مواعيد السقوط أنها تسرى في حق الكافة بمن فيهم ناقص الأهلية والغائب ولو لم يوجد من ينوب عنهما قانوناً ما لم توجد قاعدة تخالف ذلك.

فإن رفعت دعوى على ناقص الأهلية، وهو ما يجعل الإجراءات مشوبة بالبطلان مما يؤدي إلى بطلان الحكم الذي يصدر ضده، ويتقرر هذا البطلان بالطعن في الحكم من الولي أو الوصي بحيث إن تم الطعن من ناقص الأهلية كان باطلا كإجراء في الخصومة، ومن ثم يمتنع على ناقص الأهلية رفع الطعن ويحل محله فيه نائبه القانوني وهو وليه أو وصيه، فإن لم يكن له ولي أو وصي، امتنع رفع الطعن وترتب على ذلك وقف میعاده إلى أن يتم تعيين وصي أو تكتمل أهلية المحكوم عليه ، وإن لم يسبق حضور ناقص الأهلية، فإن ميعاد الطعن لا ينقطع بإعلانه بالحكم ولو أعلن لشخصه، إذ لا ينفتح الميعاد في هذه الحالة إلا بإعلان وليه أو وصيه لشخصه أو في موطنه ، فإن أعلن ولم يطعن خلال الميعاد سقط حقه في الطعن وأصبح الحكم حائزاً قوة الأمر المقضي ويمتنع رفع دعوى مبتدأة ببطلانه.

وما يسرى على ناقص الأهلية يسري على الغائب إن لم يكن له من يمثله قانوناً أو إذا مات ممثله أثناء نظر الدعوى أو بعد صدور حكم فيها، ولا يعتبر الشخص غائبا إلا إذا صدر حكم باعتباره مفقوداً وحينئذ تعين له المحكمة وکیلاً يكون هو صاحب الصفة في تمثيله، فإن لم يصدر الحكم بذلك فلا يعتبر الشخص غائباً وبالتالي تتخذ الإجراءات باعتباره غير معلوم له محل إقامة أو موطن ويصح إعلانه وينفتح ميعاد الطعن بإعلانه بالحكم وفقاً للقواعد العامة المقررة في هذا الصدد.

مناط وقف ميعاد الطعن :

ميعاد الطعن، هو المدة التي حددها القانون لإيداع صحيفة الطعن خلالها قلم کتاب المحكمة، بحيث إذا انقضت دون مباشرة هذا الإيداع، أدى ذلك إلى سقوط الحق في الطعن استناداً إلى قرينة قانونية قاطعة مؤداها انصراف قصد المحكوم عليه عن الطعن في الحكم وقبوله له. ويجب التحقق هذه القرينة ألا يوجد مانع قهري يحول دون استعمال هذا الحق، فإن وجدت قوة قاهرة استحال معها استعماله، وقف ميعاد الطعن اعتباراً من اليوم الذي وجدت فيه القوة القاهرة، وظل الميعاد موقوفاً حتى يزول سبب الوقف، فيستأنف سيره، وحينئذ يحسب ميعاد الطعن بالاعتداد بالمدة السابقة على تحقق سبب الوقف ثم تكملتها بالمدة الباقية من الميعاد ابتداء من اليوم التالي لزوال سبب الوقف.

وبحث ما إذا كان الطعن قد أقيم في الميعاد المقر قانوناً لرفعه أو بعد ذلك هو من المسائل التي تقضي فيها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم تكن مثار نزاع بين الخصوم باعتبارها من النظام العام، فإذا ما تبين لها رفعه بعد الميعاد قضت بسقوط الحق فيه وفقاً للمادة (215) من قانون المرافعات، فإن ادعى الطاعن أن اليوم الأخير من ميعاد الطعن صادف عطلة رسمية توقف فيها العمل بالمحاكم، ولم يكن من الأيام التي يمكن للمحكمة التحقق من مصادفته عطلة رسمية بالرجوع إلى النتيجة الرسمية ، أو ادعي أن هذا اليوم تحقق فيه أمر غير مألوف يستحيل توقعه مما توافر به القوة القاهرة أو الحادث الفجائي، ليصل بذلك إلى وقف ميعاد الطعن، تعين عليه أن يقدم الدليل اليقيني على ادعائه وإلا كان هذا الدفاع عار عن الدليل.

وكانت المادة (392) من قانون المرافعات السابق تقصر وقف ميعاد الطعن على وفاة المحكوم عليه، إلا أن القضاء كان يعتد بالوقف في حالتي فقد المحكوم عليه أهليته للتقاضي وبزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه باعتبار أن هذه الحالات جميعً تؤدي إلى انقطاع سير الخصومة ومن قبيل القوة القاهرة التي يتعذر معها استعمال الحق في الطعن، ومفاد ذلك أن أسباب وقف ميعاد الطعن لم ترد في القانون على سبيل الحصر وإنما على سبيل التمثيل، وبالتالي يقف ميعاد الطعن بالقوة القاهرة، مثال ذلك أن يصدر حكم وفي خلال ميعاد الطعن يحتل العدو المدينة التي بها مقر المحكمة مما يحول دون المحكوم عليه والانتقال إلى مقر محكمة الطعن وأيضاً حصول كارثة طبيعية أدت إلى ذلك، زلزال أو فيضان، وفي هذه الحالات يزول الوقف بزوال السبب الذي أدى إليه وما رتبه من آثار.

ويقف ميعاد الطعن بقوة القانون وتلتزم به محكمة الطعن عند التصدي الشكل الطعن طالما قام بالأوراق الدليل عليه ، وتستدل المحكمة على ذلك عندما يرفع الطعن من ورثة المحكوم عليه أو من القيم عليه أو ممن أصبحت له الصفة في تمثيله بعد عزل أو تنحى من كان يمثله عند صدور الحكم المطعون فيه، وتحدد يوم بدء ميعاد الطعن سواء كان من تاريخ صدور الحكم أو من تاريخ إعلان، واليوم الذي تحقق فيه سبب الوقف، لتدخل تلك المدة ضمن ميعاد الطعن وتبدأ اعتبارا من اليوم التالي لصدور الحكم أو إعلانه وتنقضي في اليوم السابق على تحقق سبب الوقف، ثم تستبعد من ميعاد الطعن المدة التي تبدأ من يوم تحقق سبب الوقف وتنقضي باليوم التالي لزوال سبب الوقف، فإن تبين لها أن الطعن قد رفع في الميعاد المقرر له، قبلته شكلاً، وإلا قضت بسقوط الحق فيه لرفعه بعد الميعاد.

مثال ذلك أن يصدر الحكم حضورياً، ويتوفی المحكوم عليه خلال ميعاد الطعن، فيقف الميعاد بقوة القانون بالنسبة للورثة، ويقوم المحكوم له بإعلانهم بالحكم الصادر ضد مورثهم، فإذا كان الحكم قد صدر - أو أعلن - في 5 يناير وتوفي المحكوم عليه في 31 يناير وقام المحكوم له بإعلان الورثة في 3 مارس، فإن ميعاد الطعن يبدأ في 6 يناير وهو اليوم التالي لصدور الحكم - أو إعلانه - ويستمر حتى يوم 30 يناير، ويقف اعتباراً من 31 يناير ويستمر موقوفا حتى 3 مارس، ثم يستكمل الميعاد اعتباراً من يوم 4 مارس، فإن كان الميعاد ستين يوماً انقضى بانتهاء يوم 7 أبريل، فقد سري لمدة 25 يوماً في شهر يناير قبل أن يوقف ثم استكمل بإضافة 35 يوماً تنتهي في 7 أبريل بعد زوال سبب الوقف.

ويجب على الوارث ومن في حكمه، عند رفع الطعن تقديم ما يثبت توافر صفته، کاعلام الوراثة أو الحكم والدليل على تاريخ تحقق سبب الوقف، کشهادة الوفاة أو شهادة طبية بفقد أهلية التقاضي أو قرار العزل بالنسبة لفقد الصفة، ولا يترتب البطلان على مخالفة ذلك في الطعن بالاستئناف أو التماس إعادة النظر إذ للمحكمة التحقق من هذه الأمور و للطاعن تقديم المستندات المؤيدة لاستئناف ولو بعد انقضاء ميعاد الطعن، أما بالنسبة للطعن بالنقض فيكفي بالنسبة للصفة الإشارة إليها بالصحيفة بأن يذكر الطاعن أنه وارث للمحكوم عليه، وهو ما من شأنه عدم التجهيل بحقيقة الخصم، ولكن إذا تعلق وقف الميعاد بفقد أهلية التقاضي أو فقد صفة من كان ينوب عن المحكوم عليه وجب على الطاعن أن يضمن حافظة مستنداته المقدمة مع صحيفة الطعن الدليل على توافر صفته والا كان الطعن غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة. أما تقديم الدليل على تحقق سبب وقف الميعاد، فيجب تقديمه ضمن المستندات وخلال الميعاد المقرر لذلك وإلا سقط الحق فيه إذا كان قد رفع بعد انقضاء الميعاد كخلو مستندات الطعن من الدليل على وقفه مما يعجز محكمة النقض عن إعمال المادة (216) من قانون المرافعات، ولا يكفي ما تتضمنه صحيفة الطعن في هذا الخصوص.  

زوال وقف ميعاد الطعن:

أوضحنا فيما تقدم أن ميعاد الطعن يقف بقوة القانون ودون حاجة إلى تمسك الطاعن بذلك، بموت المحكوم عليه أو بفقد أهليته للتقاضي أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه بموجب نيابة قضائية أو قانونية كزوال صفة الحارس أو القيم أو الوصي بالعزل أو التنحية تمكيناً لمن حل محل المحكوم عليه، من الطعن في الحكم عندما يحاط علماً بصدوره، ولما كانت التركة تنفتح وفقاً الأحكام الشريعة الإسلامية وتثبت صفة الوارث لخلفاء المتوفي على الفور، فإن للمحكوم له إعلان ورثة المحكوم عليه، كل على حدة لشخصه أو في موطنه الأصلي، فإن أعلنهم جملة دون ذكر أسمائهم في آخر موطن كان لمورثهم كان الإعلان باطلاً، لا يزول به وقف ميعاد الطعن، فيظل الوقف مستمراً بحيث إذا طعن الورثة بالاستئناف في الحكم بعد أربعين يوماً محسوبة على نحو ما أوضحناه بالبند السابق، كان مقبولاً شكلاً إذ لم يترتب على الإعلان زوال وقف ميعاد الطعن، والمقرر أن المحكوم عليه ولمن يقوم مقامه الحق في الطعن في الأحكام فور صدورها ولو لم تكن مواعيد الطعن قد انفتحت بالنسبة لهم بأن تكون تلك المواعيد تنفتح بالإعلان ولم يكن قد تم بعد. وذلك على خلاف في الرأي على نحو ما تقدم.  

يدل على بطلان الإعلان في الحالة المتقدمة، أن المادة (382) من قانون المرافعات السابق والمقابلة للمادة (216) من قانون المرافعات الحالي كانت توجب إعلان الورثة في آخر موطن كان لمورثهم، مما يدل على أن المشرع كان يجيز إعلان الورثة جملة واحدة في آخر موطن كان لمورثهم، وقد عدل عن بعد ذلك بما نص عليه في المادة (216) سالفة البيان، ولأن إعلان الورثة يقتصر أثره على زوال وقف ميعاد الطعن وهو إجراء جائز في أي وقت دون أن يترتب و على التأخير فيه إسقاط أي من الحقوق خلافاً لما أوجبته المادة (217) من قانون المرافعات التي ألزمت المحكوم عليه رفع الطعن في الميعاد وأجازت إعلان ورثة المحكوم له جملة واحدة في آخر موطن كان لمورثهم حتى لا ينقضي ميعاد الطعن بسبب التحري عن موطن كل من الورثة.

فإن كان. قانون بلد المورث يحدد ميعاداً لاتخاذ صفة الوارث، فإنه يترتب على وفاة المورث المحكوم عليه، وقف ميعاد الطعن حتی تنقضي المواعيد المقررة لاتخاذ صفة الوارث، ويرجع في تحديد هذه المواعيد وبدء سريانها إلى قانون بلد المتوفي، فإن كانت تبدأ بالوفاة وتستمر لمدة محددة، فإن میعاد الطعن يقف فور الوفاة ويظل موقوفاً حتى انقضاء تلك المدة، ثم يستأنف سیره بعد ذلك، أما إن كانت تبدأ بالإعلان أو بأي إجراء آخر وتستمر بعده لمدة محددة، فإن ميعاد الطعن يقف فور الوفاة ويلتزم الوارث باتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتباره وارثاً.

واتخاذ صفة الوارث بمثابة خيار يلتزم به الخلف العام خلال المدة التي يحددها القانون الواجب التطبيق، ويحدد القانون الواجب التطبيق بالرجوع إلى المادة (17) من القانون المدني التي تشتمل على قاعدة الإسناد المقررة في شأن الميراث وهي تشير إلى تطبيق قانون المورث وقت موته، ويبين منه أن للخلف العام إما أن يقبل أن يكون وارثا بشرط جرد التركة في ميعاد معين وحينئذ لا يسأل عن ديون التركة إلا بقدر قيمتها، أو أن يقبل أن يكون وارثاً بدون أي شروط أو يرفض التركة مسقطاً بذلك حقه في اتخاذ صفة الوارث.

وإذا رفع الخلف الطعن قبل اتخاذ صفة الوارث، فإنه يكون قد رفعه قبل انفتاح مواعيده وهو ما يجوز قانوناً، وحينئذ يتعين على المحكمة أن تجيب الطاعن إلى طلب التأجيل لاتخاذ صفة الوارث وفقاً لقانون المورث وقت موته مما يحول دونها والقضاء بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة وذلك عملاً بالمادة الرابعة من قانون المرافعات.

فإن كان الوقف بسبب فقد المحكوم عليه أهليته للتقاضي خلال ميعاد الطعن، فإن هذا الوقف يزول بإقامة قيم عليه وإعلانه بالحكم الصادر ضد فاقد الأهلية، وكذلك الحال بالنسبة لفقد الصفة.

المحكوم عليه في معنى المادة (216) مرافعات:

يعتبر محكوماً عليه في معنى المادة (216) من قانون المرافعات، كل من يثبت له الحق في الطعن في الحكم، سواء كان مدعياً رفضت المحكمة إجابته إلى كل طلباته أو بعضها، أو مدعياً عليه ألزمه الحكم بأي أداء.

وإذا قضى للمدعي ببعض طلباته ثم توفي، وقف ميعاد الطعن بالنسبة الورثته، فإن طعن المدعى عليه في الحكم، فإن إعلان صحيفة الطعن لورثة المدعي، يزول به وقف ميعاد الطعن بالنسبة لهم، بحيث إذا انقضى ميعاد الطعن دون رفعه، سقط حقهم فيه كطعن أصلي، ولكن يجوز لهم الطعن باستئناف فرعي يتبع استئناف المدعى عليه عملاً بالمادة (237).

وفاة المحكوم عليه قبل إعلان الحكم إليه :

إذا صدر الحكم ولم يكن المحكوم عليه قد حضر أمام المحكمة ولم يقدم مذكرة بدفاعه، فإن ميعاد الطعن يبدأ في هذه الحالة بإعلانه بالحكم لشخصه أو في موطنه ، فإذا توفي بعد صدور هذا الحكم ولم يكن قد أعلن به، فإن ميعاد الطعن لا يكون قد بدأ وبالتالي لا يكون للوقف محل ويتعين إعلانه للوارث أو من في حكمه - لشخصه أو في موطنه ، ويبدأ ميعاد الطعن من تاريخ هذا الإعلان .

وإذا تم إعلان المحكوم عليه في مواجهة الإدارة رغم وفاته، فإن الإعلان يكون باطلا لا تنفتح به مواعيد الطعن وتتصدى له المحكمة من تلقاء نفسها وهي تبحث الشكل متى توافر لديها دليل الوفاة ، فإن لم يقدم لها هذا الدليل وقبلت الطعن شكلاً وقضت في الموضوع، كان قضاؤها معدوماً لصدوره على میت، مما يجوز معه للورثة التمسك بهذا الانعدام عند الاحتجاج على التركة بالحكم، كما يجوز لهم رفع دعوى مبتدأة بانعدامه.

انقطاع سير الخصومة قبل صدور الحكم:

إذا انقطع سير الخصومة في الدعوى قبل صدور الحكم لوفاة المدعى عليه، وكان قد سبق حضوره، فإن الحكم الذي يصدر بعد التعجيل لا يعتبر حضورياً في حق من حل محله ويبدأ ميعاد استئنافه من يوم إعلانه إن لم يحضر السلف أي من جلسات المرافعة.

وفاة المحكوم له أثناء ميعاد الطعن :

إذا توفي المحكوم له أثناء ميعاد الطعن، أي في الحالة التي يكون فيها المحكوم عليه قد مثل أمام المحكمة ولم يكن قد انقطع تسلسل الجلسات، أو كان هذا التسلسل قد انقطع أو لم يسبق للمحكوم عليه الحضور أو تقديم مذكرة بدفاعه ولكنه قد أعلن بالحكم الصادر ضده ، ففي هذه الحالات يكون ميعاد الطعن قد انفتح مما يجوز معه رفع الطعن في خلاله ضد المحكوم له، فإن كان هذا الأخير قد توفي أثناء هذا الميعاد وقبل رفع الطعن، فلا يترتب على ذلك امتناع رفعه، وإنما يلتزم المحكوم عليه بهذا الميعاد بحيث إذا انقضى دون رفع الطعن سقط حقه فيه، وإذا لا يجوز رفع الطعن على المحكوم له الذي توفي، ومن ثم يجب رفعه على ورثته في خلال ميعاد الطعن الذي بدأ في السريان قبل وفاة مورثهم، وتيسيراً على المحكوم عليه لإدراك هذا الميعاد، فقد أجاز له القانون أن يرفع طعنه ضد الورثة جملة دون ذكر أسمائهم وصفاتهم وأن يعلنهم على هذا النحو في آخر موطن كان لمورثهم، فإن تم الإعلان على هذا النحو قبل الجلسة التي حددها قلم الكتاب لنظر الطعن، قام الطاعن - وقد حفظ حقه من السقوط - بإعادة إعلان کل وارث على حدة لشخصه أو في موطنه بعد تضمين الصحيفة المعلنة اسم كل وارث وصفته ومحل إقامته، حسبما تسفر عنه تحرياته ولديه فسحة من الوقت لذلك، وإن تم الإعلان أثناء نظر الطعن، حددت المحكمة ميعاداً لإعادة الإعلان.

ويجب أن يتم إعلان الورثة جملة خلال ثلاثة أشهر من تقديم صحيفة الاستئناف لقلم الكتاب وإلا جاز الدفع باعتبار الاستئناف کان لم یکن عملاً بالمادة (70) من قانون المرافعات، ولا يسرى ذلك على إعادة الإعلان كما لا يسرى على الطعن بالنقض.

وطالما توفى المحكوم له أثناء ميعاد الطعن، وجب رفع الطعن على ورثته على نحو ما تقدم، إذ تنعدم الإجراءات التي تتخذ ضد متوفى، فإن كان المحكوم عليه لم يعلم بوفاة المحكوم له، ورفع الطعن ضده ، ثم تحقق علمه بالوفاة بعد ذلك، بأي طريق من الطرق، كإنذار وجهه إليه أحد الورثة أو بتقديم شهادة للوفاة أثناء نظر الطعن أو بتضمين ورقة الإعلان - الذي لم يتم - ما يفيد الوفاة، كان المحكوم عليه في هذه الحالة معذوراً ولا يساغ القول بسقوط حقه في الطعن إذا كان ميعاده قد انقضى، وإنما يتعين عليه ترك الإجراءات السابقة كلها باعتبارها منعدمة لاتخاذها ضد خصم ليس على قيد الحياة، والبدء في رفع طعن جديد ضد الورثة بأسمائهم وصفاتهم أن كانت هذه البيانات قد توافرت لديه ، كما لوتضمن الإنذار ما يدل عليهم أو قدم إعلام وراثة بالجلسة أو حضر جميع الورثة بها، فإن لم تتوافر تلك البيانات، جاز له إعلانهم جملة في آخر موطن كان لمورثهم.

ويترتب على توافر العذر لدى الطاعن، وقف سريان ميعاد الطعن في الفترة التي تبدأ من تاريخ رفع الطعن ضد المتوفي إلى وقت تحقق العلم بهذه الوفاة التي حدثت خلال هذا الميعاد، فيدخل في حساب ميعاد الطعن الذي يرفع ضد الورثة، المدة التي انقضت من ميعاد الطعن قبل رفع الطعن ضد المورث، ويستكمل الميعاد بالمدة الباقية منه اعتباراً من اليوم التالي لتحقق العام بالوفاة، فإذا رفع الطعن بعد انقضائها سقط الحق فيه، فإن كان ميعاد الطعن بدأ بالنسبة للطاعن في أول فبراير وتوفي المحكوم له في 20 فبراير وعلم الطاعن بالوفاة في 5 مارس ما يوجب رفع طعن جدید ضد الورثة ويحسب ميعاده بالاعتداد بالمدة التي سارت في حق الطاعن من 1 إلى 19 فبراير، تستكمل اعتباراً من اليوم التالي للعلم بالوفاة أي اعتباراً من 6 مارس، فينتهي ميعاد الطعن بانقضاء اليوم الأخير منه أي في يوم 26 مارس في حالة الطعن بالاستئناف أو 15 أبريل في حالة الطعن بالنقض.

فإن حدثت الوفاة قبل بدء الميعاد، فإنه يقف اعتباراً من تاريخ رفع الطعن حتى تحقق العلم بالوفاة.

ولما كان الطعن الذي يرفع على متوفى يعتبر معدوماً لا يصححه إجراء لاحق، وكان الطعن يرفع بإيداع صحيفته قلم الكتاب، فإن الصحيفة التي أودعت ضد متوفی تعتبر معدومة ويلحقها كل إجراء يتعلق بها لوروده على غير محل، مفاد ذلك، أن المحكوم عليه إذا رفع الطعن على متوفی ، امتنع عليه ادخال ورثته خصوما في ذات الطعن تصحيحاً لشكله، وإلا سقط حقه فيه إذا كان ميعاد الطعن قد انقضى وفقاً لما تقدم، إذ يقتصر تصحیح شکل الطعن على وفاة الخصم أثناء نظر الطعن أو بعد رفعه طالما قد رفع صحيحاً بين أشخاص موجودين على قيد الحياة.

وإذا تبين بعد إعادة الإعلان وجود بعض الورثة لم يعلن، فإن ذلك لا ينال من صحة الطعن، ويجوز للطاعن اختصامهم، كما يجوز تدخلهم أو إدخالهم.

وللطاعن بدلاً من توجيه طعنه للورثة جملة، أن يوجهه لهم كل باسمه وصفته وفي هذه الحالة يعاد إعلان من لم يحضر ومن لم يعلن لشخصه، وإذا تبين عدم اختصام بعض الورثة، وجب على الطاعن إدخالهم خصوماً في الطعن على نحو ما تقدم.

وإذا توفى المحكوم له قبل أن يكون ميعاد الطعن قد بدأ، بأن يكون الحكم قد صدر دون أن يمثل المحكوم عليه أمام المحكمة فلا يبدأ ميعاد الطعن إلا بإعلان الحكم للمحكوم عليه، وحينئذ يجب على ورثة المحكوم له القيام بهذا الإعلان موضحين أسماءهم وصفاتهم بورقة الإعلان وهو ما يوجب على المحكوم عليه رفع الطعن ضدهم بتلك الأسماء والصفات، ويلتزم بذلك أيضاً إذا رفع الطعن قبل أن يعلنه الورثة بالحكم أي قبل سريان ميعاد الطعن، إذ يتوافر لديه الوقت في هذه الحالة للتحري عن الورثة، ولا بطلان إذا أعلنهم جملة.

وإذا رفع الطعن ضد المتوفى ولم يكن ميعاده قد بدأ، فإن الطعن يكون معدوماً، ولا يسقط الحق في رفع طعن جديد ضد الورثة. أما إذا كان كان الطعن قد رفع ضد المحكوم له حال حياته وقبل انفتاح ميعاد الطعن، ثم توفی الأخير، فإن الخصومة تنقطع بحيث إذا تبين حدوث الوفاة بعد رفع الطعن، وجب التعجيل بإعلان الورثة كل باسمه وصفته وإذا تبين إغفال أحدهم تعين إعلانه بعد ذلك.

وإذا كان ميعاد الطعن يبدأ من تاريخ إعلان الحكم، وهذا قيد مقرر المصلحة المحكوم عليه مما يجوز له التنازل عنه ورفع الطعن قبل اتخاذ الإجراء ؛ الذي ينفتح به هذا الميعاد، ويكون بذلك قد أسقط، حقه في هذا الإجراء مما يحول دون العودة إلى التمسك به من جديد إذ الساقط لا يعود، ويترتب على ذلك أنه يمتنع على المحكوم عليه رفع طعن جديد عن ذات النزاع إذا قضى ببطلان الطعن الأول أو بعدم جوازه.

ويراعى أنه لا يجوز إعلان الورثة جملة في آخر موطن كان لمورثتهم إلا في الحالة الوحيدة التي تضمنتها المادة (217) من قانون المرافعات عند وفاة مورثهم المحكوم له أثناء ميعاد الطعن، ومن ثم فإذا توفي قبل أو بعد ذلك أو أثناء نظر الدعوى، تعين التحري عن الورثة لإعلان کل باسمه وصفته في موطنه ، وذلك على ما تقضي به المادتان (134)، (317) من قانون المرافعات.

فقد الأهلية أو زوال الصفة أثناء ميعاد الطعن:

أوضحنا الإجراءات الواجب اتباعها في حالة فقد الأهلية أو زوال الصفة بعد صدور الحكم وقبل إعلانه أي قبل انفتاح ميعاد الطعن، أما إذا فقد المحكوم له أهلية التقاضي أو زالت صفة من كان ينوب عنه وذلك بعد صدور الحكم وأثناء ميعاد الطعن، التزم المحكوم عليه برفع الطعن خلال هذا الميعاد وإلا سقط حقه فيه. والأصل أن الإجراء لا يكون صحيحاً إلا إذا وجه إلى خصم له أهلية التقاضي أو لمن تتوافر له الصفة في شأنه بحيث إن وجه لخصم فقد هذه الأهلية لجنون أو سفه، أو وجه لمن لا صفة له، كان حابط الأثر، مما مفاده أن المحكوم له إذا فقد أهلية التقاضي أثناء ميعاد الطعن، أو زالت في ذلك الوقت صفة من كان ينوب عن المحكوم له ، تعين على المحكوم عليه رفع الطعن خلال ميعاده ضد القيم أو ضد من أصبحت له الصفة في تمثيل المحكوم له، وقد ينقضي ميعاد الطعن دون أن تعين المحكمة المختصة فيما أو تستوفي الإجراءات المؤدية إلى اكتساب الصفة مما يؤدي إلى سقوط حق المحكوم عليه في الطعن دون سبب يرجع إليه، وهو ما أدى بالمشرع إلى الترخيص للأخير برفع الطعن ضد المحكوم له رغم فقده أهلية التقاضي أو ضد من زالت صفته ، ومتی رفع الطعن على هذا النحو كان صحيحاً سواء علم الطاعن بفقد الأهلية أو بزوال الصفة أو لم يعلم، إذ في الحالتين يكون قد التزم الإجراء الذي نص عليه القانون، وإذ تحقق علمه وتم الإعلان قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن، تعين عليه إعادة إعلان صحيفة الطعن إلى من يقوم مقام المحكوم له لشخصه أو في موطنه ، بعد أن حفظ حقه في الطعن من السقوط برفعه في الميعاد، فإن تم الإعلان عند نظر الطعن، حددت المحكمة ميعاداً لإعادة الإعلان.

ويجب إعلان الطعن إلى من فقد أهليته أو إلى من زالت صفته خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع الصحيفة قلم الكتاب وإلا جاز التمسك باعتبار الطعن كأن لم يكن عملاً بالمادة (70) من قانون المرافعات، أما إعادة الإعلان فلا تخضع لهذا القيد وتتوقف على تعيين من يقوم مقام المحكوم له.  

وإن كان المشرع قد خرج على الأصل الذي يوجب توجيه الإجراء إلى صاحب الصفة فيه وأجاز توجيهه إلى من زالت عنه الصفة، فلا تثريب إن كان الأخير مازال على قيد الحياة، لكن إذا رجع زوال الصفة إلى وفاة من كان ينوب عن المحكوم له ، تعين على المحكوم عليه رفع الطعن وإعلانه إلى من كان المتوفي يباشر الخصومة عنه على أنه يعاد الإعلان إلى من يقوم مقام الخصم.

وتنعقد الخصومة في الطعن بالإعلان بالرغم من توجيهه إلى خصم فاقد أهليته للتقاضي أو لمن لا صفة له في الطعن، فلا تنعقد الخصومة بإعادة الإعلان بالرغم من أنه الإجراء الموجه لصاحب الصفة ، وإذا شابه البطلان ولم يتمسك به من تقرر لمصلحته، فلا يترتب على ذلك بطلان الطعن.

وإذا رفع الطعن على المحكوم له أو على من له صفة في تمثيله، ولم يعلن الشخصه وأعيد إعلانه ، وبعد صدور الحكم تبين أن المحكوم له كان قد فقد أهليته للتقاضي أثناء ميعاد الطعن، أو كانت الصفة قد زالت عمن رفع الطعن ضده ، فإن الحكم الذي صدر في الطعن يكون باطلاً لصدوره على فاقد أهلية أو على من زالت صفته ، لما هو مقرر من أن من يريد توجيه الطعن أن يراقب ما يطرأ على خصومة من فقد الأهلية للتقاضي أو تغيير في الصفة قبل اختصامهم.

ويظل للمحكوم عليه الحق في رفع الطعن وإعلانه لمن فقد أهلية التقاضي أو لمن زالت صفته حتى لو تم تعيين من يقوم مقام المحكوم له خلال ميعاد الطعن، إذ جاء نص المادة (217) مطلقاً ومن ثم لا يشوب الطعن الذي يرفع ويعلن على هذا النحو أي بطلان حتى لو ثبت علم الطاعن بهذا التعيين. لأنه استعمل رخصة قررها له المشرع فإن رغب عنها ورفع الطعن ضد من قام مقام المحكوم عليه أثناء ميعاد الطعن، استقام الطعن وفقاً للقواعد العامة بحيث إذا أعلن الشخص المطعون عليه ، فلا يعاد إعلانه، والمقرر أن تعاطي رخص القانون يجب أن يقع موافقاً لقصد الشارع منها من جلب مصلحة أو دفع مفسدة، فإن قصد منها الإضرار، كان العمل باطلاً.

إعادة إعلان الورثة أو من قام مقام الخصم :

إذا توفي المحكوم له أو فقد أهليته للتقاضي أو زالت صفة من كان يباشر الخصومة عنه، التزام المحكوم عليه برفع الطعن وإعلانه للورثة أو للمحكوم له رغم فقده أهلية التقاضي أو لمن زالت صفته ، وبهذا الإعلان تنعقد الخصومة في الطعن، وذلك على التفصيل المتقدم.

فإن تم الإعلان قبل نظر الطعن، وجب على الطاعن إعادة الإعلان إلى كل وارث باسمه وصفته، لشخصه أو في موطنه الأصلي، دون اعتداد بموطن المورث الأصلي ما لم يكن هو موطن الوارث، كما لا يعتد بالموطن المختار الذي كان المورث يعلن به قبل وفاته حتى لو كان هو مقر عمله الذي آل إلى الورثة ضمن عناصر التركة.

ويسري على إعادة إعلان الطعن ما يسرى على إعلان الطعن على التفصيل الذي أوضحناه بصدد المادة (214) فيما تقدم عدا جواز الإعلان في الموطن المختار المبين في ورقة إعلان الحكم لتعلق هذا الموطن. بالمورث إن كان قد أعلن الحكم المطعون فيه، وعدا ما يتعارض مع قواعد إعادة الإعلان.

سقوط الحق في الطعن:

الطعن في الحكم، حق لمن صدر الحكم ضده، ولمن لم يجبه الحكم لكل طلباته، ويترتب على استعمال هذا الحق مخاصمة الحكم وطرح أسباب المخاصمة على المحكمة التي تختص بنظر الطعن.

وقد حدد المشرع المواعيد التي يجب استعمال هذا الحق خلالها، وأقام قرينة قانونية قاطعة تدل على انصراف قصد الخصم إلى إسقاط حقه بانقضاء تلك المواعيد دون رفع الطعن، وبالتالي يكون المشرع قد اعتبر هذه المواعيد، مواعيد سقوط.

والأصل أن ينشأ هذا الحق من تاريخ صدور الحكم ما لم ينص القانون على غير ذلك، كما أن القانون الذي يحدد ميعاد استعمال حق الطعن، وحينئذ يجب على محكمة الطعن التصدي لذلك من تلقاء نفسها للفصل في شكل الطعن ولو لم يدفع أمامها بسقوط الحق فيه.

فتقف أولاً على الميعاد الذي حدده القانون للطعن في الحكم المطروح عليها، ثم تستدل من الأوراق على الإجراء الذي اعتبره القانون مجرياً لهذا الميعاد، سواء كان هذا إصدار الحكم أم إعلانه فإن خلصت إلى رفع الطعن في الميعاد قبلته شكلاً، وإلا قضت بسقوط الحق فيه عملاً بالمادة (215) من قانون المرافعات.

وتلتزم المحكمة وهي بصدد حساب الميعاد بكافة القواعد المتعلقة بذلك، فقد يصادف آخر يوم في الميعاد عطلة رسمية، فيمتد إلى أول يوم عمل بعدها، وقد يمتد الميعاد بسبب وقفه بموت المحكوم عليه أو بفقد أهلية التقاضي أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه عملاً بالمادة (216) من قانون المرافعات.

وقد تناولنا بالتفصيل الحالات المختلفة لبدء ميعاد الطعن فيما تقدم ومتى قضى بسقوط الحق في الطعن، أصبح الحكم المطعون فيه عنواناً للحقيقة مما يحول دون تعييبه أو العودة إلى المنازعة في الحق الذي فصل فيه ولو بأدلة لم يسبق طرحها على المحكمة التي أصدرته إذ تسمو حجيته على كافة الاعتبارات ولو تعلقت بالنظام العام. (المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث،  الجزء الثامن / الصفحة 21)

يضاف للميعاد المنصوص عليه في هذه المادة ميعاد مسافة بين موطن الطاعن والمحكمة التي قرر بالطعن بقلم كتابها سواء أكانت محكمة الاستئناف الصادر عنها الحكم المطعون أو محكمة النقض والعبرة في تحديد موطن الطاعن بالموطن الذي اتخذه لنفسه أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه سواء أمام المحكمة الابتدائية أو الاستئنافية فلا يجديه تغييره في صحيفة الطعن إلى موطن آخر ليتوصل إلي إضافة ميعاد مسافة . ويمتد ميعاد الطعن إذا صادف آخر يوم عطلة رسمية ويتعين رفع الطعن خلال ستين يوماً وإلا قضت المحكمة ومن تلقاء نفسها بسقوط الحق في الطعن لأن مواعيد الطعن من النظام العام.

 ويسري نص هذه المادة على مواد الأحوال الشخصية.

ولا يحسب ميعاد المسافة إلا بين الموطن السابق وبين المحكمة التي أودعت فيها صحيفة الطعن.

وميعاد المسافة يكون مع ميعاد الطعن ميعاداً واحداً متصلاً بحيث إذا صادف أخر يوم من المدة الممتدة عطلة رسمية امتد الميعاد إلى اليوم التالي لنهاية العطلة الرسمية مثال ذلك أن يكون الحكم صدر بتاريخ 25 / 12 / 1995 فإن يوم الخامس والعشرين وهو تاريخ صدور الحكم لا يحتسب من ميعاد الطعن ويجب أن يرفع الطعن في خلال ستين يوماً ابتداء من يوم 26 / 12 / 1995 أي أن آخر يوم لرفع الطعن هو يوم 23 / 2 / 1996 فإذا كان هناك ميعاد مسافة فإنه يضاف إلي يوم 23 / 2 / 1996 فإذا صادف يوم 23 / 2 / 1996 إجازة رسمية ولم يكن هناك ميعاد مسافة امتد الميعاد إلى أول يوم عمل بعد الإجازة الرسمية فلو كان يوم 23، 24، 25 / 2 / 1996 إجازة رسمية وكان يوم 26 / 2 / 1996 هو بداية العمل بعد العطلة فإنه يكون هو اليوم الأخير لرفع الطعن . أما إذا كانت الإجازة قد وقعت خلال الفترة المحددة للطعن وانتهت قبل نهاية ميعاد الطعن فإن مدة الإجازة لا توقف سريان ميعاد الطعن مادامت لم تصادف اليوم الأخير منه وقد قضت محكمة النقض في حكم من أحدث أحكامها بأن إضافة ميعاد مسافة إلى ميعاد الطعن أمر متعلق بالنظام العام وتلتزم المحكمة بمراعاة إضافته وإعماله من تلقاء نفسها (الحكم رقم 26).

 وميعاد الطعن بالنقض يخضع من حيث بدء سريانه للقواعد العامة المنصوص عليها في المادة 213 مرافعات فيبدأ كأصل عام من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه ، إلا إذا كان الطاعن قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات ولم يقدم مذكرة بدفاعه فيبدأ من تاريخ إعلانه بالحكم ، كذلك يبدأ الميعاد من تاريخ الإعلان ولو كان الطاعن قد سبق له الحضور أو تقديم مذكرة بدفاعه إذا كان قد انقطع بعد ذلك تسلسل الجلسات ولم يحضر أو يقدم مذكرة بدفاعه بعد موالاة السير في الدعوى.

وفي الحالات التي يبدأ فيها ميعاد الطعن من تاريخ الإعلان فإن الإعلان الذي ينتج أثره هو ذلك الذي يوجهه المحكوم له الطاعن إلى المحكوم عليه المطعون ضده ومن ثم فلا يعتد بالإعلان الذي يتم بناء على قلم كتاب المحكمة.

ويجب أن يتم الإعلان الذي يبدأ منه ميعاد الطعن المحكوم ضده مع شخصه أو في موطنه الأصلي فلا يجوز الإعلان في الموطن المختار.

 وجدير بالذكر أن المعول عليه في تاريخ الإعلان وتمامه هو بما ثبت بورقة الإعلان دون اعتبار لما ورد بصحيفة الطعن فإذا ذكر الطاعن في صحيفة طعنه أنه أعلن بالحكم بتاريخ معين إلا أنه ثبت من ورقة الإعلان أن الإعلان تم بتاريخ أخر فالعبرة هي بما ورد بورقة الإعلان ومن باب أولى إذا ادعى في صحيفة الطعن أنه لم يعلن بالحكم في حين أن الثابت من ورقة الإعلان أنه تم إعلانه.

وفي الحالة التي يتم فيها احتساب ميعاد الطعن من تاريخ إعلان الحكم فإن العبرة بالمكان الذي تم فيه الإعلان سواء تم الإعلان في موطنه أم في موطن وكيله في الحالات التي يجوز فيها إعلانه فيه. (التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية،  الجزء السادس ،  الصفحة : 934)

 

ميعاد الطعن بالنقض ستون يوماً باستثناء طعن النائب العام ليس له ميعاد :

حددت المادة 252 مرافعات - محل التعليق - ميعاد الطعن بالنقض وهو ستون يوماً، سواء في ذلك الطعن في المسائل المدنية والتجارية، أو في مسائل الأحوال الشخصية (نقض 5/ 11/ 1975 طعن 17 لسنة 43 قضائية - سنة 26 ص 1376)، إذ يخضع الطعن بالنقض في مواد الأحوال الشخصية للقواعد العامة فيكون ميعاد الطعن فيه ستين يوماً شأنه في ذلك شأن الطعن في المواد المدنية والتجارية، ويستثنى من ذلك طعن النائب العام بالنقض لمصلحة القانون، فوفقاً للفقرة الثانية من المادة 252 لا يتقيد هذا الطعن بميعاد.

ويخضع ميعاد الستين يوماً من حيث بدء سريانه للقواعد العامة المنصوص عليها في المادة 213 مرافعات فسيبدأ كأصل عام من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه، إلا إذا كان الطاعن قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات ولم يقدم مذكرة بدفاعه فيبدأ من تاريخ إعلانه بالحكم كما يبدأ الميعاد من تاريخ الإعلان ولو كان الطاعن قد سبق له الحضور أو تقديم مذكرة بدفاعه. متى انقطع بعد ذلك تسلسل الجلسات ولم يحضر أو يقدم مذكرة بدفاعه بعد موالاة السير في الدعوى. (نقض 19 / 4/ 1989 - طعن 2841 لسنة 58 قضائية، نقض 30/ 1/ 1989 ۔ طعن 1631 لسنة 51 قضائية - سنة 40 العدد الأول - 356، نقض 27/ 11/ 1979 - طعن 1345 لسنة 42 قضائية سنة 30 العدد الثالث - ص 96 ، نقض 6/ 5/ 1990 - طعن 2314 لسنة 58 قضائية، وراجع تعليقنا على المادة 213 مرافعات فيما مضى).

وإذا كان الميعاد يبدأ من تاريخ الإعلان، فلا يعتد إلا بالإعلان الذي يوجه للمحكوم عليه المطعون ضده. (نقض 24/ 1/ 1957 - طعن 77 لسنة 23 قضائية - سنة 8/ 91  - نقض 20/ 12/ 1956 - طعن 25 سنة 23 قضائية - سنة 7/ 1001 - نقض 20/ 12/ 1951 - طعن 84 سنة 19 قضائية - سنة 30 ص 229).

وفي هذا الصدد لا يعتد إلا بالإعلان الذي يتم الشخص المحكوم ضده أو في موطنه الأصلي دون الموطن المختار. (نقض 15/ 11/ 1962 - طعن 163 سنة 27 قضائية - 13- 1031. نقض 2/ 2/ 1956 - طعن 26  سنة 22 قضائية - سنة 7 ص 156).

والعبرة في تمام الإعلان وتاريخه بورقة الإعلان دون نظر لما ورد في هذا الصدد بصحيفة الطعن. (نقض 7/ 6/ 1956 - طعن 265 سنة 22 قضائية - 7/ 686 ).

وبالنسبة للطعن الانضمامي الذي يرفع وفقاً لحكم الفقرة الثانية من المادة 318 مرافعات لا يتقيد بميعاد الطعن (نقض 30/ 6/ 1979، طعن 702 سنة 46 قضائية - سنة 30 العدد الثانی 792، كمال عبد العزيز ص 1779).

ويجب مراعاة ميعاد الطعن أن يرفع خلال الميعاد إلى المحكمة المختصة بإيداع الصحيفة قلم كتابها وفقاً للقانون (نقض 22/ 6/ 1957، طعن 101 سنة 25 قضائية - رجال قضاء لسنة 8/ 332). إن القانون رقم 97 لسنة 1969، يقضي برفع الطعن بتقرير يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض، ولما كان الطاعنون لم يسلكوا هذا الطريق فإن الطعن يكون غير مقبول (نقض 25/ 11/ 1990، طعن 1 سنة، 60 قضائية) ويضاف إلى ميعاد الستين يوماً ميعاد مسافة من موطن الطاعن إلى مقر المحكمة.

ويلاحظ أن المادة 253 تجيز للطاعن إما أن يطعن في محكمة النقض أو في المحكمة التي أصدرت الحكم، ومتی رفع إلى إحداهما وجب أن يفيد من ميعاد المسافة بين موطنه ومقرها، فإذا اختار من يقيم بالإسكندرية أن يودع صحيفة طعنه بالنقض بمحكمة القاهرة وجب أن يضاف له میعاد مسافة بين موطنه ومقر محكمة النقض.

نقض 15/ 11/ 1977، الطعن رقم 152 لسنة 44 ق و 29/ 10 / 1974 - 25 - 1169 و 30/ 12/ 74 - 25 - 1514  - ونقض 19/ 4/ 1978، رقم 90  لسنة 43 ق. نقض 15/ 1/ 1980 ، رقم 1141 لسنة 47 ق ونقض 23/ 2/ 1986، رقم 1756 لسنة 52 ق ونقض 23/ 2/ 1986، رقم 2275 لسنة 52 ق و نقض 15/ 5/ 1986، رقم 424 لسنة 53 ق).

وإذا كان الطاعن مقيما في الخارج وجبت إضافة ميعاد مسافة قدره ستون يوماً إلى ميعاد الستين يوماً المقررة للطعن بالنقض (نقض 20/ 12/ 1988، رقم 1925 لسنة 53 ق).

فيضاف لميعاد النقض ميعاد مسافة محسوبة بين موطن الطاعن ومقر محكمة النقض بالقاهرة إذا اختار إيداع صحيفة الطعن بقلم كتاب محكمة النقض (نقض 17/ 12/ 1984 ، في الطعن 1048 سنة 49 ق، نقض 20/ 4/ 1981 - طعن 631 سنة 50 ق) وقد حكم بأنه ينظر في ذلك إلى الموطن الثابت للطاعن في الحكم المطعون فيه ولو ثبت من إعلان الطعن أن الطاعن يقيم في مدينة أخرى قريبة للقاهرة، إذ يجوز أن يكون للشخص أكثر من موطن. (نقض 8/ 6/ 1974، سنة 25 ص 1009).

والعبرة في تحديد الوطن الذي تحتسب المسافة بينه وبين المحكمة التي أودعت بها صحيفة الطعن بموطن الطاعن حسبما هو ثابت بأوراق الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه دون نظر لما يقرره الطاعن غير ذلك. (نقض 28/ 4/ 1983 ، طعن 640 لسنة 49 قضائية - سنة 24 - 1071، نقض 27/ 10/ 1971، طعن 22 سنة 38 قضائية - سنة 22 ص 855، نقض 13/ 6/ 1972 - طعن 397 سنة 37 قضائية - سنة 23 ص 1109، نقض 8/ 6/ 1992 - طعن 1976 لسنة 55 قضائية).

ويكون ميعاد المسافة مع ميعاد الطعن، ميعادا واحدا متصلا بحيث إذا صادف آخر يوم من المدة الممتدة عطلة رسمية امتد إلى اليوم الذي يليه، كما أنه إذا تخلل الميعاد عطلة رسمية ولو صادفت اليوم التالى لانتهاء الميعاد الأصلي لم يمتد الميعاد. (نقض 27/ 3/ 1984  - طعن 1999 لسنة 50 قضائية - سنة 35 - ص 863 نقض 17/ 6 / 1976  - طعن 174 لسنة 41 قضائية - سنة 27 ص 1377 ).

ويلاحظ أن ميعاد الطعن بالنقض يخضع للقواعد العامة في كيفية احتساب المواعيد المنصوص عليها في المواد 15 ، 16 ، 17 ، 18 من قانون المرافعات.

فيحسب الميعاد بالأيام وليس بالساعات أو الشهور (نقض 26/ 2/ 1981، طعن 951 سنة 49 قضائية) لا يحتسب اليوم الذي يجري فيه الميعاد سواء كان يوم النطق بالحكم المطعون فيه أو يوم إعلانه وإنما يبدأ الميعاد من اليوم التالي (مادة 15 مرافعات).

إذا صادف اليوم الأخير من ميعاد الطعن عطلة رسمية وجب امتداد الميعاد إلى أول يوم عمل بعد انتهاء العطلة عملاً بالمادة 18 مرافعات .

نقض 27/ 3/ 1984 - طعن 1999 لسنة 50 قضائية - سنة 35 - ص 862، نقض 21/ 12 / 1974 ، سنة 38 قضائية - 25 - 1487 نقض 29/ 12/ 1971، طعن 256 سنة 32 قضائية - سنة 11 - 1143، نقض 6/ 11/ 1984 ، طعن 202 لسنة 51 قضائية، نقض 18/ 11/ 1987 - طعن 483 لسنة 54 قضائية، ونقض 29/ 7/ 1990 ۔ طعن 1271 لسنة 57 قضائية).

وإذا لم يرفع الطعن بالنقض في ميعاده المحدد قانوناً، فإنه يسقط الحق فيه، وتقضي محكمة النقض بذلك من تلقاء نفسها.

(نقض 11/ 1/ 1966 - طعن 348 لسنة 30 قضائية - سنة 17 - ص 77).

وقف سريان الميعاد في حالة جهل الطاعن بوفاة خصمه:

انعقاد الخصومة. شرطه. أن تكون بين شخصين من الأحياء، تخلف ذلك. أثره. انعدام الخصومة.. التزام الخصم بمراقبة ما يطرأ على خصومه من وفاة أو تغيير في الصفة قبل اختصامه. الجهل بوفاة الخصم. مجرد عذر يوقف سريان ميعاد الطعن إلى وقت زوال العذر بالعلم بالوفاة. لازمه. أن يكون في مكنة الخصم تلك الموالاة وهذا التتبع لما يطرأ على خصمه قبل اختصامه وأن يكون ميعاد الطعن مازال قائماً.(الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة، الجزء / الخامس، الصفحة :  396)