1 ـ النص فى المادة 70 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 75 لسنة 1976 على أنه " تعبير الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور فى خلال ثلاثة أشهر من تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب " يدل على أن هذا الجزاء لا يتحقق إلا فى حالة عدم تكليف الخصم بالحضور فى الجلسة المحدده لنظر الدعوى خلال ثلاثة أشهر من تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب . و لما كان إيداع صحيفة الطعن بالنقض لايقتضى مثل هذا التكليف ، إذ لا يتم تحديد جلسة لنظر الطعن إلا بعد فوات المواعيد المنصوص عليها فى المادتين 258 ، 259 من قانون المرافعات ، و إرسال ملف الطعن إلى النيابة العامة لتودع مذكرة بأقوالها و تعيين رئيس المحكمة للمستشار المقرر و عرض الطعن على المحكمة فى غرفة المشورة التى تحدد جلسة لنظره إذا رأته جديراً بالنظر ، تم أخطار محامى الخصوم بها طبقاً لما تنص عليه المادتان 263 ،264 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1973 ، فإنه لا وجه لتطبيق حكم المادة 70 من قانون المرافعات على الطعن بالنقض.
(الطعن رقم 387 لسنة 45 جلسة 1979/02/03 س 30 ع 1 ص 461 ق 89)
2 ـ النص فى المواد 253 ، 255 ، 258 ، 261 ، 262 من قانون المرافعات يدل على أن القانون قد ناط بقلم كتاب محكمة النقض اختصاصات متعلقة بقبول صحف الطعن بطريق النقض و سندات توكيل المحامين الموكلين من الخصوم و المقبولين أمام هذه المحكمة و مذكراتهم و مستنداتهم فى المواعيد المحددة لذلك قانوناً ، و ذلك للتثبت من مراعاة ما أوجبه القانون فى هذا الصدد سواء بشأن التزام تلك القواعد أو صفات من يقدمون الأوراق آنفة الذكر من المحامين و حقهم فى تمثيل الخصوم أمام محكمة النقض ، بحيث يحظر على قلم الكتاب قبول ما يخالف ذلك ، الأمر الذى يضفى عليه - فى شخص من يمثله وفقا لتنظيم العمل المتبع فى هذه المحكمة - إختصاصا قانونيا ، يوجب عليه إثبات ما يتلقاه من ذوى الشأن فى محررات رسمية لها حجيتها فى الإثبات قانوناً ، إيجابية كانت أو سلبية ، و تنهض حجة للخصوم أو عليهم ، تحت رقابة هذه المحكمة التى تلتزم إعمالا لحكم القانون بإبطال ما يقع من الإجراءات على خلاف ذلك . لما كان ما تقدم ، و كانت صورة المذكرة المشار إليها آنفا ليست من الأوراق التى أنطوت عليها حافظة المستندات المقدمة من الطاعن عند رفع طعنه ، كما أن ملف الطعن خلو من محضر محرر من الموظف المختص بقلم كتاب محكمة النقض لإثبات تقديم صورة تلك المذكرة وفقا لما يستلزمه القانون ، فإنه يتعين الإلتفات عن هذه المذكرة ، و يكون النعى على الحكم بالإخلال بحق الدفاع على غير أساس .
(الطعن رقم 951 لسنة 45 جلسة 1979/06/02 س 30 ع 2 ص 517 ق 282)
3 ـ مؤدى ضم الطعنين رقمىّ 4233 لسنة 65 ق ، 5874 لسنة 65 ق المقامين _ عن ذات الموضوع والسبب - اندماجهما وفقدان كل منهما استقلاله فإن اكتمال صحة إجراءات الطعن الأول باختصام كافة المحكوم عليهم أطراف العقود المسجلة ... يستتبع صحة إجراءات الطعن الآخر رقم 5874 لسنة 65 ق الذى لم يختصم فيه بعض المحكوم عليهم بعد أن اندمج مع الطعن الأول وفقد استقلاله عنه .
(الطعن رقم 4233 لسنة 65 جلسة 1997/12/13 س 48 ع 2 ص 1461 ق 273)
4 ـ لما كانت المادة 218 من قانون المرافعات قد وردت ضمن الأحكام العامة فى الطعن المنصوص عليها بالفصل الأول من الباب الثانى عشر الذى أورد فيه القانون المذكور طرق الطعن فى الأحكام ، و كان الأصل هو إنطباق تلك الأحكام العامة على كافة طرق الطعن إلا ما يكون قد ورد بشأنه نص خاص مغاير مما مؤداه إنطباق حكم الفقرة الثانية من المادة 218 مرافعات على الطعن بطريق النقض و ذلك بالنسبة للشق الأول منها - سالف الذكر - فقط الذى يواجه حالة تعدد المحكوم عليهم ، دون شقها الآخر المتعلق بحالة تعدد المحكوم عليهم إذ ورد بشأنها فى الفصل الخاص بالطعن بطريق النقض حكم مغاير هو مما نصت عليه المادة 253 من قانون المرافعات على وجوب إشتمال صحيفة الطعن على أسماء جميع الخصوم الواجب إختصامهم مما مفاده - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا أغفل الطاعن إختصام بعض المحكوم لهم فى الحكم المطعون فيه و الصادر فى موضوع غير قابل للتجزئة كان طعنه باطلاً و من ثم غير مقبول .
(الطعن رقم 12 لسنة 43 جلسة 1982/10/26 س 33 ع 2 ص 859 ق 156)
5 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن - بطريق النقض – إلا من كان خصماً في النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه ، وأن الخصم الذى لم يقض له أو عليه بشيء ولم توجه إليه طلبات في الدعوى ، لا يكون خصماً حقيقياً في الدعوى ولا يقبل اختصامه في الطعن . لما كان ذلك ، وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضدهم من الثاني حتى الأخير ليسوا خصوماً حقيقيين في النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه ، ومن ثم يضحى اختصامهم في الطعن بالنقض غير مقبول .
الإدخال أمام محكمة النقض :
وتنظمه المادة 259 مرافعات. ويحدث الإدخال من المطعون ضدهم بالنقض، وليس من الطاعن فهذا الأخير لا يجوز له إدخال من لم يرفع الطعن عليه في الميعاد . ويتم الإدخال إعلان المطلوب إدخاله بصورة من صحيفة الطعن. ويجب أن يتم هذا الإعلان خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان طالب الإدخال بصحيفة الطعن (مادة 259/ 1). وبإعلان المطلوب إدخاله يصبح هذا الأخير طرفا في خصومة الطعن بالنقض، ويأخذ فيها مركز المطعون ضده . فإن بدا لسه أن يقدم دفاعاً، فعليه - كأي مطعون ضده - أن يقدم مذكرة بدفاعه مرفقا بها المستندات التي يرى تقديمها، وسند توكيل المحامي الموكل عنه، خلال خمسة عشر يوماً من إعلانه بصحيفة الطعن وبعد انقضاء الخمسة عشر يوم المذكورة .
تبدأ مواعيد التحضير التي تنص عليها المادة 258 / 2 و 3 و 4 مرافعات في السريان (مادة 259 / 2 مرافعات). (المبسوط في قانون القضاء المدني علماً وعملاً، الدكتور/ فتحي والي، طبعة 2017 دار النهضة العربية، الجزء : الثاني، الصفحة : 668 )
نسبية أثر الطعن :
الأصل في إجراءات المرافعات ألا يفيد منها إلا من باشرها، ولا يحتج بها إلا على من اتخذت في مواجهته. وباعتبار الطعن من تلك الإجراءات، فلا يفيد منه إلا رافعه ولا يحتج بالحكم الصادر فيه إلا على من رفع عليه، وبذلك ينحصر أثر الطعن عليهما فقط، ولا يتعدى إلى غيرهما ممن كان مختصماً في الدعوى التي صدر فيها الحكم الذي رفع الطعن في شأنه، فإذا تعدد المحكوم عليهم، ورفع الطعن من أحدهم فقط، فلا يفيد من الحكم الذي يصدر في الطعن غيره، وهذا يقتضي ألا يكون هناك تعارض بين الحكم المطعون فيه والحكم الصادر في الطعن، وهو ما يتحقق عندما يكون موضوع النزاع قابلاً للانقسام وذلك بأحقية كل من المحكوم عليهم بجزء من الحق منفصلاً عن الجزء الذي يختص به غيره، بحيث يمكن التنفيذ على حصص المحكوم عليهم الذين لم يطعنوا بالحكم، وبالإبقاء على حصة من طعن منهم متى صدر الحكم في الطعن لصالحهم بإلغاء الحكم المطعون فيه.
وأيضاً إذا تعدد المحكوم لهم في موضوع قابل للانقسام، ورفع المحكوم عليه الطعن ضد أحدهم فقط، ثم انقضى ميعاد الطعن، حاز الحكم قوة الأمر المقضي بالنسبة لباقي المحكوم لهم، واقتصر الطعن بذلك على القدر الذي قضی به للمحكوم له الذي رفع عليه الطعن دون باقي ما حكم به للآخرين.
ومتى كان الموضوع قابلاً للانقسام، فلا يجوز للمحكوم عليه الذي لم يطعن في الحكم في الميعاد، التدخل في الطعن المرفوع من غيره ولو منضماً إليه في طلباته، لانتفاء مصلحته من تدخله، إذ يقتصر الحكم الصادر على حصة الطاعن فقط ولن يفيد طالب التدخل من ذلك.
وإذا تعدد الطاعنون والمطعون عليهم، وكان الموضوع مما يقبل الانقسام، ويطل الطعن بالنسبة لأحدهم، فلا يتعدى البطلان إلى غيره، ويصبح الحكم المطعون فيه حائزاً قوة الأمر المقضي بالنسبة للطاعن الذي قضى ببطلان طعنه ولا يتعدى هذا البطلان لغيره من الطاعنين وينفذ الحكم على ما يخصه إن لم يكن قد سبق تنفيذه.
ويستوي أن يرفع المحكوم عليهم طعناً واحداً يضمهم جميعاً أو يرفع كل منهم طعناً مستقلاً، وللمحكمة في الحالة الأخيرة ضم الطعون أو رفض طلب الضم طالما أن الموضوع مما يقبل الانقسام وبالتالي لن يكون هناك تعارض في الأحكام ولن يحوز الحكم الصادر في أحد الطعون حجية بالنسبة للطعون الأخرى، لانحصار أثر كل طعن في طرفيه.
في أما إن كان الموضوع ما لا يقبل الانقسام أي التجزئة، أو كان الحكم المطعون فيه صادراً في التزام تضامني قضى فيه بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها، فإن أثر الطعن يمتد إلى كل من كان مختصماً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه وهو ما يوجب أن يمتد الطعن إلى جميع المحكوم عليهم ولو بناء على قرار من المحكمة وإلا كان غير مقبول.
مناط امتداد أثر الطعن لأطراف الحكم المطعون فيه :
أوضحنا فيما تقدم، مناط نسبية أثر الطعن عندما يصدر الحكم المطعون فيه في موضوع قابل للانقسام، أما إن كان هذا الموضوع غير قابل للانقسام أي غير قابل للتجزئة، أو كان صادراً في التزام بالتضامن، أو في دعوى يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها، فإن أثر الطعن لا يقتصر على طرفيه، وإنما يمتد إلى كل من كان خصماً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، إذ قد يستحيل تنفيذ الحكم إن لم يحاج به كل المحكوم عليهم في الطعن ولو بأمر تصدره المحكمة، ويكون الالتزام غير قابل للتجزئة إذا ورد على محل لا يقبل بطبيعته للانقسام أو إذا تبين من الغرض الذي يرمي إليه المتعاقدان أن الالتزام لا يجوز تنفيذه منقسماً أو إذا انصرفت نية المتعاقدين إلى ذلك، وفقاً لما تنص عليه المادة (300) من القانون المدني.
وإذا اتحد المركز القانوني للطاعن مع غيره من كان مختصماً أمام محكمة الموضوع، فإن نقض الحكم المطعون فيه يمتد إلى كل من كان مختصماً ولو لم يطعن في الحكم تفادياً لتعارض الأحكام بين الخصوم الذين يجمعهم مرکز قانوني واحد. (انظر: بند «نقض الحكم أو بطلان الطعن عند اتحاد المركز القانوني للخصم»، فيما يلي) .
فإذا رفع الطعن أحد المحكوم عليهم في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام قضى فيه بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها، وجب على الطاعن إدخال باقي المحكوم عليهم خصوماً في الطعن ولو كان ميعاد الطعن قد انقضى بالنسبة لهم، ويتم الإدخال بصحيفة تودع قلم الكتاب، فإن لم يقم الطاعن بإدخالهم، كلفته المحكمة بذلك، وإن قعد عن تنفيذ قرارها بغير عذر، قضت بعدم قبول الطعن ولو من تلقاء نفسها، إذ لا يكون الطعن قد استوفى أوضاعه المقررة لقبوله شكلاً، ولمخالفة قاعدة إجرائية متعلقة بالنظام العام.
فإذا تبين وفاة المحكوم عليه الذي لم يطعن في الحكم أو فقد أهلية التقاضي أو زالت صفة من كان ينوب عنه، تعين إدخال ورثته أو من ينوب عنه قانوناً أو من أصبحت له الصفة في تمثيله.
ويسري ذلك على كافة الطعون ومنها الطعن بالنقض، ومفاد ذلك وحسبما تنص عليه المادة (218) من قانون المرافعات، أنه إذا رفع أحد المحكوم عليهم الطعن، وجب عليه اختصام الباقين حتى لو تعلق الحكم بدعوی يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين، وقد استقر قضاء النقض على أنه في دعوى الشفعة يجب اختصام البائع والمشتري والشفيع وإن تعددوا أو ورثة من يتوفى منهم وذلك في جميع مراحل التقاضي بما فيها مرحلة الطعن بالنقض وإلا أدى عدم اختصام أحدهم إلى بطلان الطعن بالنسبة له مما يستتبع بطلانه بالنسبة للباقين.
وينحصر ذلك في عدم قيام الطاعن باختصام جميع المحكوم لهم في الطعن بالنقض، بحيث إذا اختصم البعض دون البعض الآخر، كان الطعن باطلاً لعدم توافر مقومات قبوله شكلاً بالنسبة لمن لم يتم اختصامه، ولما كانت دعوى الشفعة في دعوى تمليك للمبيع كله، فإنها لا تقبل التجزئة، وبالتالي فإذا بطل الطعن بالنسبة لبعض المحكوم لهم استتبع ذلك بطلانه بالنسبة للباقين، فيبطل الطعن برمته؛ مثال ذلك أن يقضي برفض دعوى الشفعة أو بسقوط الحق فيها، فيكون الشفيع محكوما عليه، بينما يكون كل من البائع والمشتري، وإن تعددوا، محكوماً لهما، وهو ما يوجب على الشفيع اختصامهما معا، فإن قصر طعنه على أحدهما كان باطلاً برمته. أما إذا قضى بالشفعة، كان الشفيع محكوماً له، وكل من البائع والمشتري محكوماً عليه، فإن طعن أحدهما واختصم الشفيع وحده، استقام الطعن، وحينئذ يجب إدخال المحكوم عليه الآخر ولو بعد انقضاء ميعاد الطعن، مطعونا عليه مع الشفيع، ويتم الإدخال بناء على تكليف من المحكمة للطاعن أو من تلقاء نفس الأخير.
(انظر: نقض 1953/3/28، 1954/3/11، 1953/1/29 فيما يلي) .
وإذ لم يوجد نص مماثل للمادة (218) في قانون المرافعات الوطني فقد أدى ذلك إلى بطلان الطعن لعدم اختصام أي من أطراف الشفعة سواء كان محكوماً له أو محكوماً عليه .
ويكفي لاختصام باقي المحكوم عليهم، أن يكون الطعن قد رفع صحيحاً في الميعاد، فإن رأت المحكمة بطلانه، أو سقوط الحق فيه، فلا مسوغ لإدخال باقي المحكوم عليهم إذ لن تتصدى المحكمة للموضوع.
وللمحكوم عليه الذي لم يطعن في الحكم أو قبله أو قضى ببطلان الطعن الذي سبق له رفعه أو بعدم قبوله أو قبل تركه للخصومة فيه، أن يطعن في الحكم تبعاً للطعن المرفوع من محكوم عليه آخر، وذلك بصحيفة تودع قلم الكتاب يضمنها ذات طلبات الخصم المنضم إليه فلا يزيد عليها وإلا قضى بعدم قبولها.
فإن كان ميعاد الطعن بالنقض لم يبدأ بعد - بالنسبة لاحد الخصوم، فإن الطعن الذي يرفع منه، يجوز أن تتضمن صحيفته اسم المحكوم عليه الآخر الذي سقط حقه في الطعن طالما كان الموضوع غير قابل للانقسام أو في التزام بالتضامن أو في دعوى مما يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها کدعوى الإرث ودعوى الاستحقاق الفرعية ودعوى استرداد الحصة المبيعة وأخيراً دعوى الشفعة مع التحفظ السابق.
وإذا رفع المحكوم عليهم الطعن وتبين بطلانه بالنسبة لأحدهم، أو تبين بطلان الإجراء الذي تم إدخاله بموجبه، فلا تقضي المحكمة ببطلان الطعن أو الإجراء، وإنما تعيد الطعن للمرافعة وتكلف الطاعن باختصامه، إذ يترتب على بطلان طعنه أو بطلان إدخاله عدم اعتباره خصماً في الطعن مما يوجب اختصامه بإجراء صحيح، إلا إذا كان محل الالتزام ما يجوز معه لأحد المحكوم عليهم أن ينفرد باستدائه والمطالبة به کاملاً عملاً بالمادة (302) من القانون المدني، وحينئذ يكفي أن يرفع الطعن بالنسبة لطاعن آخر ودون إعادة الطعن للمرافعة. انظر بهذا المعنى : نقض 1978/3/29 فيما يلي.
وإذا قضی ببطلان الطعن أو بعدم جوازه أو سقوط الحق فيه، فإن هذا القضاء ينصرف إلى شكل الطعن دون موضوعه، فإن كان الطعن متعلقاً بحكم صادر في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام تضامني وقضى بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها، فإن الحكم الذي صدر في الطعن لا يكون باتاً إلا في حالة اختصام جميع المحكوم عليهم، أو فوات مواعيد الطعن فيه بالنسبة لمن لم يختصم في الطعن، أما إن رفع من لم يختصم طعناً آخر في الميعاد، وجب عليه أن يختصم فيه زملاءه المحكوم عليهم، دون اعتداد بالحكم السابق صدوره ببطلان الطعن الذي رفع منهم، فإن لم يختصمهم، وجب على المحكمة أن تكلفه باختصامهم حتى يستقيم طعنه.
أما إن كان الطعن السابق قد تصدت فيه المحكمة للموضوع وقضت بقبوله شكلاً وفى موضوعه بالرفض، فإن هذا القضاء يصبح باتاً، إن كان صادراً من محكمة النقض وبفوات ميعاد الطعن فيه إن كان صادراً من محكمة الاستئناف، وبالتالي يقضي في الطعن اللاحق بعد جوازه، ولا يجوز أن يختصم فيه من كان مختصماً في الطعن السابق.
وفي الحالة الأولى، يتم اختصام باقي المحكوم عليهم أو تدخلهم منضمين للطاعن في طلباته.
ومتی مثل جميع المحكوم عليهم في الطعن بالنقض، فإن الحكم الذي يصدر حاج به جميع الخصوم. فإن لم تتضمن صحيفة الطعن بعض المحكوم عليهم ولم يتدخل هؤلاء في الطعن المرفوع من أحدهم، وجب على المحكمة التي تنظر الطعن - سواء كانت محكمة النقض أو محكمة الاستئناف - أن تأمر الطاعن باختصام باقي المحكوم عليهم حتى يستقيم الطعن، فإن لم ينفذ قرار المحكمة بدون عذر مقبول، قضت بعدم قبول الطعن.
أما إذا لم تتضمن صحيفة الطعن، بعض المحكوم لهم، فإن الحكم يختلف بحسب المحكمة التي تنظر الطعن، فإن كانت هي محكمة الاستئناف وجب عليها إن لم يتدخل باقي المحكوم لهم، أن تأمر المستأنف باختصامهم.
إذ تنص المادة (218) من قانون المرافعات على أنه إذا رفع الطعن على أحد المحكوم لهم في الميعاد وجب اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة إليهم، إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام قضى فيه بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين.
ومفاد ذلك، أنه يجب على المحكوم عليه عند الطعن في الحكم، أن يختصم كل الخصوم الذي صدر الحكم لصالحهم، فإن أغفل بعضهم، فلا يترتب على ذلك بطلان الطعن والقضاء بعدم قبوله، وإنما يتعين عليه ولو من تلقاء نفسه اختصام باقي المحكوم لهم ولو بعد انقضاء ميعاد الطعن بالنسبة لهم، إذ يكفي ليستقيم الطعن، أن يكون قد رفع صحيحاً ضد بعض المحكوم المهم ويظل صحيحاً بعد اختصام باقي المحكوم لهم، ويتم الاختصام بصحيفة تودع قلم الكتاب، فإن شابها بطلان يتصل بالنظام العام كعدم التوقيع عليها من محام وجب تصحيح هذا البطلان ولو بالجلسة وفي أي وقت إذ لا يترتب عليه سقوط الحق في الاختصام.
فإن لم يقم الطاعن بهذا الاختصام، وجب على المحكمة أن تكلفه بذلك وتحدد له ميعاداً، فإذا انقضى دون اتخاذ إجراءات الاختصام بدون عذر مقبول، قضت بعدم قبول الطعن ولو من تلقاء نفسها، باعتبار أن القواعد التي تضمنتها الفقرة الثانية من المادة (218) من قانون المرافعات قواعد إجرائية تتعلق بالنظام العام.
أما إن كانت المحكمة التي تنظر الطعن، هي محكمة النقض، فإن الطعن يكون باطلاً لعدم اختصام جميع المحكوم لهم، ذلك أن المادة (218) سالفة البيان لا تنطبق على الطعن بالنقض في هذا الخصوص، وإنما تسرى في شأنه المادة (253) التي توجب اشتمال صحيفة الطعن على جميع الخصوم الواجب اختصامهم وإلا كان الطعن باطلاً وهو ما ينصرف إلى المحكوم لهم.
والمقرر أن عدم اختصام بعض المحكوم عليهم في موضوع غير قابل للتجزئة، يوجب على محكمة الطعن أن تأمر الطاعن باختصامهم. سواء كان الطعن أمام محكمة النقض أو محكمة الاستئناف، فإن كان من لم يختصم في الطعن بالنقض محكوماً له، قضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن، فإن رفع طعناً بالنقض عن حكم واحد وأغفل في أحدهما بعض المحكوم عليهم وتدارك ذلك الطعن الثاني، اندمج الطعنان واستقاماً وفي هذه الحالة لا تلتزم محكمة النقض بتكليف الطاعن في الطعن الأول باختصام من أغفل اختصامه من المحكوم عليه.
إدخال من لم يختصم في الطعن:
أوضحنا فيما تقدم أن الطاعن إن لم يختصم باقي المحكوم عليهم، وكان الحكم المطعون فيه صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى مما يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها، كلفته المحكمة باختصامهم، ويتم ذلك بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض وتعلن لهؤلاء، شأن صحيفة الإدخال في هذه الحالة شأن صحيفة الطعن بالنقض، باعتباره تصحيحا لما أغفله الطاعن من بيانات صحيفة الطعن. وذلك عملا بالمادة (218) من قانون المرافعات، فإن لم يقم الطاعن بتنفيذ قرار المحكمة، جاز لها القضاء بعدم قبول الطعن لعدم اختصام من أوجب القانون اختصامه.
وإن كان الإدخال في هذه الحالة التزاما قانونيا يقع على عاتق الطاعن، فإنه يكون رخصة للمطعون عليهم، إن شاءوا تعاطوها ليستقيم الطعن أو يتخلون عنها، ويشترط لاستعمالهم لتلك الرخصة، أن يتم ذلك خلال خمسة عشر يوماً من إعلانهم بصحيفة الطعن، ويتم إدخال الخصم في هذه الحالة بموجب إعلان يوجه إليه من المطعون عليه بالموطن الذي كان يجب أن يعلن بالطعن به، فإن تم بصحيفة أودعت قلم الكتاب، فلا يعتد بالإدخال إلا إذا أعلنت خلال الميعاد سالف البيان.
بدل ما تقدم، على أن إدخال خصم أمام محكمة النقض، يكون بإجراء يتخذه الطاعن أو المطعون ضده، ففي الحالة الأولى يجب أن يتم الإدخال بصحيفة تودع قلم الكتاب، وفي الحالة الثانية يتم بصحيفة تقدم إلى قلم کتاب محكمة النقض.
ووفقاً للإجراءات أمام محكمة النقض، يسلم قلم کتاب محكمة النقض أصل الصحيفة وصورها إلى قلم المحضرين لإعلانها ورد الأصل إلى قلم الكتاب.
ويجب إيداع صحيفة الإدخال قلم کتاب محكمة النقض وليس بقلم کتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه وإلا كان الإدخال باطلاً ما لم يصل إلى قلم كتاب محكمة النقض قبل انقضاء خمسة عشر يوماً من إعلان المطعون عليه بصحيفة الطعن.
وتمتد تلك الرخصة إلى إدخال أي خصم كان مختصماً في القضية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بشرط أن يكون خصماً حقيقياً، فإن كان خصم مواجهة، قضى بعدم قبول إدخاله، كما يشترط أن يكون المعلن خصماً حقيقياً، فإن كان خصم مواجهة قضي بعدم قبول الطعن بالنسبة له وبعدم قبول الإدخال لإجرائه بمعرفة شخص خارج عن نطاق خصومة النقض.
فإن تبين وفاة الخصم الذي لم يختصم في الطعن أو فقد أهليته للتقاضي أو زوال صفة من كان ينوب عنه، وجب إعلان الإدخال لورثته أو من في حكمهم وإلا كان باطلاً ما لم تتحقق الغاية منه بتقديم هؤلاء مذكرة بدفاعهم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانهم بإدخال المورث ومن في حكمه.
كما تمتد الرخصة إلى كل قضية ولو كان الموضوع مما يقبل التجزئة. ومتی تم الإعلان أصبح المعلن خصماً في الطعن منذ إعلانه ومن ثم يجوز له أن يودع قلم کتاب محكمة النقض مذكرة بدفاعه مشفوعة بالمستندات التي يرى تقديمها تأييداً لهذا الدفاع وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه. فإن تم الإعلان ولم يودع المعلن مذكرة بدفاعه خلال هذا الميعاد، ظل خصماً في الطعن وامتنع عليه إنابة محام عنه بالجلسة وذلك على التفصيل المتقدم، لأن الأصل في المرافعة أمام محكمة النقض أن تتم كتابة خلال إعداد الطعن بقلم الكتاب وأن تنحصر المرافعة الشفوية على إيضاح هذا الدفاع أو إبداء الدفوع المتعلقة بالنظام العام التي كانت عناصرها الواقعية مطروحة على محكمة الموضوع.
فإن أودع الخصم المدخل مذكرة بدفاعه، جاز للطاعن وباقي المطعون عليهم الرد عليها خلال خمسة عشر يوماً من انقضاء المدة المحددة لإيداع المذكرة، وفي حالة استعمال الطاعن حقه في الرد، جاز للخصم المدخل أن يودع في ميعاد خمسة عشر يوماً أخرى مذكرة بملاحظاته على الرد.
فإن كان موضوع الطعن يقبل التجزئة ولا يتعلق بدعوى الضمان وأغفل الطاعن اختصام بعض المحكوم لهم، ولم يدخلهم المطعون عليه خصوماً في الطعن، فإن الحكم الذي يصدر فيه تنحصر حجيته فيمن كان مختصماً في الطعن فلا تتعدى إلى من لم يختصم، فإن صدر الحكم بنقض الحكم المطعون فيه، فإن تعجيل الاستئناف ينحصر فيمن كان مختصماً في الطعن بالنقض استناداً إلى نسبية أثر الطعن والحكم الصادر فيه، ويترتب على ذلك أن الحكم المطعون فيه يصبح باتاً بالنسبة لمن لم يختصم في الطعن بالنقض من المحكوم لهم.
الطعن المرفوع من الضامن أو طالب الضمان:
يدل نص الفقرة الأخيرة من المادة (218) من قانون المرافعات على أن يفيد الضامن وطالب الضمان من الطعن المرفوع من أيهما في الحكم الصادر في الدعوى الأصلية إذا اتحد دفاعهما فيها، وإذا رفع طعن على أيهما جاز اختصام الآخر فيه.
ويوجد في هذه الحالة ثلاثة أطراف يتقاسمون الدعوى الأصلية و دعوى الضمان الفرعية، إذ يرفع المدعي الذي يدعى باستحقاق المبيع دعوى ضد الحائز له، فيقوم الأخير برفع دعوى الضمان الفرعية بإدخال البائع له ضامناً عملاً بالمادة (119) من قانون المرافعات، ويتوقف الحكم في دعوى الضمان الفرعية على الحكم في الدعوى الأصلية، بحيث إذا قضى للمدعى باستحقاق المبيع، قضى في نفس الوقت في دعوى الضمان الفرعية بالتعويض لطالب الضمان ضد الضامن وهو البائع.
وتستقل دعوى الضمان الفرعية عن الدعوى الأصلية ولا تعتبر دفاعاً ولا دفعاً فيها ولا يعتبر الحكم الصادر في الدعوى الأصلية فاصلاً في دعوى الضمان، مما مفاده أنه يجوز رفع الطعن عن الحكم الصادر في الدعوى الأصلية دون اختصام الضامن ويظل الطعن مقبولاً ولو لم يختصم حتی صدور الحكم، وإن صدر الحكم لصالح طالب الضمان برفض دعوى الاستحقاق أفاد منه الضامن، وإذا رفع الطعن على أحدهما جاز اختصام الآخر فيه، فإن لم يختصم ظل الطعن مقبولاً، ولا تلتزم المحكمة بتكليف الطاعن بهذا الاختصام. (المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث، الجزء الثامن / الصفحة 591)
يشترط للإدخال المنصوص عليه في المادة أن يحدث من المطعون ضدهم بالنقض ولا يجوز من الطاعن وأن يتم بإعلان المطلوب إدخاله بصورة من صحيفة الطعن وأن يكون للمطعون ضده مصلحة في إدخال من يري إدخاله ويضاف للميعاد المنصوص عليه في المادة ميعاد مسافة بين المكان الذي أعلن فيه المدخل ومقر محكمة النقض ومتى تم الإدخال يصبح المدخل طرفاً في خصومة الطعن بالنقض وبنفس مركز المطعون ضده فإن عن له أن يقدم مذكرة يضمنها دفاعه تعين عليه أن يرفق بها المستندات التي تؤيده، ولم تتطلب المادة منه إيداع سند توكيل المحامي الذي وكله وقد ذهب رأي إلى أن ذلك مفارقة من المشرع لا محل لها وعلتها أنه نقل المادة 259 من المادة 324 من مجموعة سنة 1949 التي لم توجب هذا الإيداع عندئذ وأن المشرع أضاف سند التوكيل إلي نص المادة 258 المطابقة للمادة 433 من مجموعة سنة 1949 ولم يتنبه إلي ضرورة اقتضاء هذا الإيداع في المادة 259 (فتحي والي في طبعة سنة 1993 هامش ص 810 ) .
وفي تقديرنا أن هذا يعد قياسا في غير حالاته ولكن من ناحية أخرى يمكن تبرير اشتراط إيداع سند التوكيل مع المذكرة بأن المشرع لم يجعل للخصوم دوراً أمام محكمة النقض لا في الحضور ولا في المرافعة وأن جميع المذكرات والمرافعات إنما يقوم بها محامون على قدر كبير من الإلمام بالقانون باعتبارها محكمة قانون . (التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية، الجزء السادس، الصفحة : 1067)
اختصام الغير لأول مرة أمام محكمة النقض غير جائز كقاعدة، فمن لم يكن خصماً في الخصومة أمام محكمة الاستئناف لا يجوز إدخاله في الخصومة أمام محكمة النقض، لما في ذلك من إقحام خصومة موضوعية جديدة في الطعن لا تدخل في وظائف محكمة النقض (جارسونيه - شرح قانون المرافعات : مصدر سابق - الطبعة الثالثة - ج 6 بند 440 ص 755 وهوامشها، حامد فهمي، محمد حامد فهمي - النقض في المواد المدنية والتجارية - سنة 1937 بند 275 ص 562، عبدالعزيز خليل بديوي - الطعن بالنقض والطعن أمام المحكمة الإدارية العليا - دراسة مقارنة - سنة 1969 - ص 42، مؤلفنا: اختصام الغير في الخصومة ص 423 وما بعدها)، وعلى ذلك استقر قضاء محكمة النقض. (نقض 13/ 12/ 1977، مجموعة المكتب الفني - س 28 ص 86 بند 449، نقض 14/ 12/ 1989، طعن 1201 سنة 53 قضائية، نقض 21/ 3/ 1963، طعن 261 سنة 28 قضائية سنة 14 ص 335، نقض 19/ 1/ 1977 - مجموعة المكتب الفني - س 28 ص 58، انظر أيضا: نقض 17/ 3/ 1979 - مجموعة المكتب الفني س 20 ع 1 ص 839، نقض 16/ 1/ 1969 - مجموعة المكتب الفني - س 20 ص 128).
أما إدخال من سبق إدخاله فجائز، فمن كان خصماً في خصومة الاستئناف يجوز اختصامه في خصومة النقض، ومن سبق إدخاله أمام محكمة الموضوع ومن ثم اعتبر خصماً يجوز إدخاله في النقض، لما في ذلك من تحقيق المصلحة التي قام عليها التدخل في الخصومة. الأولى (وتطبيقاً لذلك فإن واضع اليد على العقار المحكوم له برفض دعوى الاستحقاق المرفوعة عليه، له أن يدخل في الطعن المرفوع عليه ضامنه هو المحكوم له برفض دعوى الضمان الفرعية، وذلك ليحفظ حقه في الرجوع على هذا الضامن أمام محكمة الإحالة إذا نقض الحكم المطعون فيه . انظر : جارسونيه - المصدر السابق - بند 440 ص 755، حامد فهمي ومحمد حامد فهمي - المرجع السابق بند 275 ص 562 وص 563).
- وقد أجاز المشرع اختصام أي خصم في القضية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أمام محكمة النقض، ونص على ذلك في المادة 259 مرافعات - محل التعليق، وعلة الإدخال أمام محكمة النقض أن المشرع خول لرافع الطعن حرية تعيين الخصوم الذين يريد إدخالهم في الطعن، ولتامين ما قد ينتج من تعسف الطاعن أو قصده عدم إعلان الطعن إلى بعض الخصوم الذين كانوا في القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه، والذين قد يلحق الضرر بمصالحهم نتيجة مسلك الطاعن فقد أجاز المشرع لتلافي هذا الضرر - للمدعى عليه أن يدخل في الدعوى الخصوم المذكورين، كما أنه أباح لكل من كان خصماً في القضية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ولم يعلنه رافع الطعن أن يتدخل في قضية الطعن ليطلب الحكم برفضها (انظر المذكرة الإيضاحية لقانون إنشاء محكمة النقض رقم 68 لسنة 1931، فيما يتعلق بالمادة 20 منه، حامد فهمي ومحمد حامد فهمي - نقض بند 276 ص 563).
- فقد لا يقوم الطاعن بالنقض برفع الطعن على بعض الخصوم الذين ظهروا أمام المحكمة المطعون في حكمها بالنقض، وقد يكون للمطعون ضده مصلحة في ظهور هؤلاء الأشخاص أمام محكمة النقض، ففي هذه الحالة يجوز للمطعون ضده أن يدخل في خصومة النقض ای خصم ظهر من قبل في الخصومة التي انتهت من قبل بالحكم المطعون فيه ولم يكن قد أعلن بالطعن من الطاعن، أي لم يوجه إليه طعن.
وينبغي أن يكون من براد اختصامه في النقض خصماً أمام محكمة الاستئناف، أما من تم اختصامه أمام محكمة الاستئناف لتقديم ما لديه من مستندات ووقف موقفا سلبيا ولم يحكم له أو عليه بشئ، فإن اختصامه في الطعن بالنقض يكون غير مقبول (نقض 10/ 12/ 1980، طعن رقم 26 لسنة 39 قضائية - منشور في مجلة إدارة قضايا الحكومة - العدد الأول - السنة الخامسة والعشرون - يناير ومارس 1981 - ص 142 - 145، نقض 17/ 3/ 1979، طعن 1278 سنة 48 ق - مجموعة المكتب الفني السنة 20- قاعدة رقم 154 العدد الأول ص 839، نقض 27/ 3/ 1979، طعن 173 لسنة 47 - مجموعة المكتب الفني سنة. 30 بند 176 ع 1 ص 948، نقض 20/ 12 / 1980، طعن 1415 سنة 49 ق - منشور في مجلة إدارة قضايا الحكومة سنة 20 العدد الثاني - أبريل ومايو 1981 ص 148 - ص 150، نقض 6/ 12/ 1981، طعن 930 لسنة 44 ق - منشور في مجلة إدارة قضايا الحكومة سنة 26 - العدد الأول مارس 1982 ص 138 - 141). ويتم إدخال من كان خصما في القضية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، في خصومة النقض بإعلانه بصورة من صحيفة الطعن، ويجب أن يتم هذا الإعلان خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان طالب الإدخال بصحيفة الطعن (مادة 259/ 1 مرافعات).
ويحدث الإدخال من المطعون ضدهم بالنقض وليس من الطاعن، فهذا الأخير لا يجوز له إدخال من لم يرفع الطعن عليه في الميعاد (حامد فهمي ومحمد جامد فهمید بند 276 ص 563، فتحي والي - الوسيط - بند 392 ص 806)، فالطاعن بعد أن رفع طعنه وحدد في صحيفة هذا الطعن أسماء الخصوم، ليس له أن يدخل غير من تم تحديده منهم في هذه الصحيفة، إذ أنه يملك زمام المبادرة بتحديد الأشخاص الذين يرغب في رفع الطعن عليهم فلا يلومن إلا نفسه إذا أغفل بعضهم، ومع ذلك إن تحققت له مصلحة في إدخال غير من اختصمهم فليس له - إذا كان الميعاد لا يزال ممتداً ولم يكن قد قبل الحكم المطعون فيه الصادر لهم عليه - إلا أن يرفع عليهم طعناً جديداً يضمه إلى الطعن السابق لتفصل محكمة النقض في الطعنين معا.
ويشترط أن يكون للمدعى عليه في الطعن أي المطعون ضده مصلحة في إدخال من يري: إدخاله، كان يتمسك بإدخاله حتى يحكم برفض الطعن في مواجهته أيضاً، أو ينضم إليه في طلب الحكم بالرفض كإدخال الشريك في الحق غير قابل للتجزئة، وكالمتضامن معه في الحق، وذلك حتى يتم حسبتم النزاع في الدعوى بالحكم برفض الطعن في مواجهتهم جميعاً.
حامد فهمي ومحمد حامد فهمي - المصدر السابق - بند 276 ص 563، نبيل عمر - النظرية العامة للطعن بالنقض - بند 138 ص 287).
وبإعلان المطلوب إدخاله يصبح طرفاً في خصومة الطعن بالنقض، ويأخذ فيها مركز المطعون ضده ويجوز له أن يطلب رفض الطعن في مواجهته، كما له أيضاً أن يطلب الانضمام إلى المطعون ضده وطلب رفض الطعن أيضا (فتحى والى - بند 392 ص 806 و 807، نبيل عمر - المصدر السابق - بند 138 ص 288، صلاح عبد الصادق - نظرية الخصم العارض رسالة دكتوراه - بند 138).
- وإن بدا لمن ادخل في خصومة النقض أن يقدم دفاعا فعليه - كأي مطعون ضده - أن يقدم مذكرة بدفاعه مرافقة بها المستندات التي يرى تقديمها، وسند توكيل المحامي الموكل عنه، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من إعلانه بصحيفة الطعن، ويضاف إلى هذا الميعاد ميعاد المسافة بين المكان الذي أعلن فيه المدخل بصحيفة الطعن من طالب الإدخال وبين مقر محكمة النقض (راجع فيما يتعلق بميعاد المسافة الجزء الأول من هذا المؤلف)، وبعد انقضاء الخمسة عشر يوماً المذكورة، تبدأ مواعيد التحضير التي تنص عليها المادة 258/ 2/ 3/ 4 في السريان وذلك إعمالاً للمادة 259 / 2/ 3 مرافعات - محل التعليق .
وقد لاحظ البعض أن المادة 259 لم تتطلب إيداع سند التوكيل على عكس المادة 258، وهي مفارقة لا محل لها، وعلتها أن المشرع نقل نص المادة 259 عن المادة 434 من مجموعة سنة 1949، التي لم توجب هذا الإبداع عندئذ، وقد أضاف المشرع إيداع سند التوكيل إلى نص المادة 258 المطابقة للمادة 433 من مجموعة سنة 1949، ولم يتنبه إلى ضرورة اقتضاء هذا الإبداع في المادة 259، ونقض الأمر بالنسبة للمادة 260 (فتحى والى - الوسيط - طبعة 1993- بند 392 من 810 هامش رقم 4 بها) ويشترط في المحامي الذي يوقع المذكرة التي يقدمها المدخل بدفاعه أن يكون مقبولاً أمام محكمة النقض عملاً بالمادة 261 مرافعات.
ومما هو جدير بالملاحظة أن المطعون ضده بالنقض يدخل من تتحد مصالحة مع مصلحته في خصومة الطعن بالنقض، كشريكه في الحق غير القابل للتجزئة (مادة 218/ 2 )، وكالمتضامن معه في هذا الحق وذلك إذا وجد التزام بالتضامن سواء كان سلبياً أو إيجابياً (مادة 218/ 2 )، وذلك تمكينا له من حسم النزاع في الدعوى بالحكم برفض الطعن في مواجهتهم جميعاً، كذلك فإن له أن يدخل من اتحدت مصلحتهم مع مصلحته لينضموا له في طلب الحكم برفض الطعن، وبناء على ذلك يكون للمحيل وللبائع أن يدخلا الحال إليه ومشترى الحق المتنازع فيه، كما أن للمدعى عليه في الدعوى الأصلية أن يدخل ضامنه في الطعن، ولو لم يكن قد حكم عليه في دعوى الضمان لصدور الحكم برفض الدعوى الأصلية (حامد فهمي ومحمد حامد فهمي - المصدر السابق - بند 276 ص 564).
مدى جواز اختصام الغير أمام محكمة النقض في حالة تصديها للفصل في الموضوع ومدى جوازه أمام محكمة الإحالة وثمة تساؤل يثور في هذا الصدد عن مدى جواز اختصام الغير أمام محكمة النقض في حالة تصديها للفصل في موضوع الدعوى، وعن مدى جواز هذا الاختصام أمام محكمة الإحالة في حالة إحالة محكمة النقض القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه؟.
فإذا ما نقضت محكمة النقض الحكم المطعون فيه فإنها قد تتصدى للفصل في الموضوع بحكم بات، وقد تأمر بإحالة القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه (انظر بحثاً لنا في موضوع تصدي محكمة النقض للفصل في موضوع الدعوى المدنية - دراسة مقارنة - منشور في مجلة الشريعة والقانون التي تصدرها كلية الشريعة والقانون بجامعة الإمارات العربية المتحدة - العدد الأول - مايو 1987- ص 325 وما بعدها) .
وهي تتصدى للفصل في الموضوع وفقاً للمادة 269 / 4 مرافعات في حالتين: الأولى هي حالة ما إذا نقضت الحكم المطعون فيه وكان الموضوع صالحاً للفصل فيه، والثانية إذا كان الطعن بالنقض للمرة الثانية.
وفي الحالة الأولى أي حالة تصديها للموضوع لصلاحيته للفصل فيه، فإنه لا يتيسر للخصوم أن يبدوا أمام محكمة النقض طلبات جديدة أو دفوع أو أوجه دفاع جديدة، إذ يمتنع على محكمة النقض أن تجرى أية تحقیقات جديدة أو تقبل طلبات جديدة أو مذكرات أو تسمع اوجه دفاع أو دفوع، لأن أساس التصدي في هذه الحالة هو كون الدعوى صالحة للفصل فيها من جميع الوجوه ودون أي إضافة للحكم فيها (انظر: للمؤلف - تصدى محكمة النقض للفصل في موضوع الدعوى - البحث سالف الذكر - ص 255 والمصادر المشار إليها فيه)، وتنحصر مهمة محكمة النقض فقط في إرساء حكم القانون حسبما ارتأته صواباً على الوقائع التي سبق إثباتها من محكمة الموضوع، ومن ثم لا تسلك محكمة النقض أي مسلك من مسالك التحقيق مما قد يعوق مهمتها، ولذلك لا يجوز اختصام الغير أمامها سواء بناء على طلب خصم أو بامر منها، إذ أن هذا الطلب سوف يكون من طائفة الطلبات الجديدة المحظور تقديمها أمامها، كما أن هذا الأمر سوف يكون مسلكاً من مسالك التحقيق المحظور سلوكها.
أما في الحالة الثانية لتصدى محكمة النقض للفصل في موضوع الدعوى، وهي حالة ما إذا كان الطعن بالنقض للمرة الثانية، ويحدث الطعن للمرة الثانية إذا نقضت محكمة النقض الحكم وأحالت القضية إلى المحكمة التي أصدرته ولم تلتزم هذه المحكمة بالمبدأ القانوني الذي قررته محكمة النقض أو وقع في حكمها عيب آخر من العيوب التي تفتح الطريق أمام الطعن بالنقض، ففى هذه الحالة فإنه لا يشترط لكي تتصدى محكمة النقض للفصل في موضوع الدعوى أن يكون هذا الموضوع صالحاً للفصل فيه، أي أنها تتصدى لنظر الموضوع حتى ولو كان غير صالح لنظره، كما لو كان بحاجة إلى اتخاذ أي إجراء جديد من إجراءات التحقيق، أو كان يحتاج إلى تأكيدات واقعية لا تقوم بها إلا محكمة الموضوع، ولذلك فإن محكمة النقض عندما تتصدى لهذا الموضوع غير الصلح للفصل فيه، فإنها تقوم بوظيفة محكمة الموضوع كاملة، وتكون لها جميع السلطات التي لمحكمة الموضوع التي نقض حكمها، كما يكون للخصوم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات التي لهم وعليهم أمام محكمة الموضوع، كما تلتزم محكمة النقض بالمبدأ القانوني الذي قررته في حكمها السابق (فتحى والى - الوسيط بند 406 ص 832، وتصدى محكمة النقض للفصل في موضوع الدعوى - بحثنا سالف الذكر - ص 351 ).
ويرى البعض أنه في حالة تصدى محكمة النقض للفصل في الموضوع إذا كان الطعن بالنقض للمرة الثانية، يجوز لمحكمة النقض أن تأمر باختصام الغير أمامها لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة إعمالاً للمادة 118 مرافعات والتي تنص في فقرتها الأولى على أن للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تأمر بإدخال من ترى إدخاله لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة، (نبيل عمر - النظرية العامة للطعن بالنقض - بند 136 ص 286 صلاح عبد الصادق - الرسالة - بند 142 ص 278)، على أساس أن نص المادة 118 جاء عاماً ولا يجوز تخصيصه بغير مخصص، كما أن مصلحة العدالة وإظهار الحقيقة قد تقتضي إدخال شخص أمام هذه المحكمة، وليس ثمة ما يمنع - وفقا لهذا الرأي - من جواز اختصام الغير بناء على نص المادة 118 مرافعات أمام جميع درجات التقاضي، ومحكمة النقض وهي تطبق المادة 118/ 1 مرافعات توجه الاختصام إلى من لم يكن طرفا في الخصومة التي انتهت بالحكم المطعون فيه بالنقض .
ولكننا لانؤيد هذا الرأي على إطلاقه، نعم إن محكمة النقض وهي تتصدى للموضوع إذا كان الطعن للمرة الثانية تقوم بوظيفة محكمة الموضوع وتمارس جميع السلطات التي لمحكمة الموضوع التي نقض حكمها كما أسلفنا، إلا أنها إذا رأت ضرورة إعمال المادة 118 مرافعات بإدخال شخص من الغير تقتضي مصلحة العدالة أو إظهار الحقيقة إدخاله، فإنها في اعتقادنا ينبغي أن تتقيد بقيدين: القيد الأول: هو عدم إهدار مبدأ التقاضي على درجتين وقد سبق أن أوضحنا أن محكمة الاستئناف يجب أن تراعي هذا المبدأ عند إعمال المادة 118 بحيث يكون أمرها بإدخال الغير لإظهار الحقيقة أو مصلحة العدالة. مجرد إجراء تحقيق لا يؤدي إلى تفويت درجة من درجتي التقاضى (راجع مؤلفنا: اختصام الغير في الخصومة المدنية، وهو ما ينبغي مراعاته أيضاً من قبل محكمة النقض عند تصديها للموضوع إذا كان الطعن بالنقض للمرة الثانية، والقيد الثاني: هو ألا يتعارض إعمال المادة 118 مرافعات مع المبدأ القانوني الذي قررته محكمة النقض من قبل والملتزمة به عند تصديها للموضوع في حالة الطعن. بالنقض للمرة الثانية، فلا ينبغي أن يؤدي إعمال المادة 118 مرافعات إلى توسيع نطاق الخصومة من حيث أشخاصها و موضوعها مما يتعذر معه إعمال المبدأ القانوني الذي سبق أن قررته والذي تلتزم به أيضاً عند تصديها للموضوع
ولا يجوز إدخال الغير بناء على طلب أحد الخصوم أمام محكمة النقض عند تصديها للفصل في الموضوع إذا كان الطعن بالنقض للمرة الثانية، لما قد يؤدي إليه هذا الإدخال من مساس بالمبدأ القانوني الذي قررته محكمة النقض من قبل والذي تلتزم به عند تصديها للفصل في الموضوع، فقد يؤدي هذا الإدخال إلى اتساع الخصومة من حيث أشخاصها ومن ثم من حيث موضوعها، مما يجعل التزام المحكمة بالمبدأ القانوني الذي قررته أمراً صعباً.
وإذا نقضت محكمة النقض الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم فيها من جديد، فإنه . تنطبق على اختصام الغير نفس القواعد التي تنطبق أمام محكمة ثاني درجة (حامد فهمي ومحمد حامد فهمى - النقض - بند 374 ص 716 وص 717)، مع ملاحظة ألا يؤدى إعمال القواعد إلى المساس بالمبدأ القانوني الذي قررته محكمة النقض والذي تلتزم به محكمة الإحالة، إذ تلتزم محكمة الإحالة التي أصدرت الحكم المطعون فيه برأي محكمة النقض في المسألة القانونية التي فصلت فيها هذه الأخيرة إعمالاً للمادة 269/ 2 مرافعات.
فمن المتصور أمام محكمة الإحالة أن تتسع الخصومة من حيث أطرافها أحمد أبوالوفا- نظرية الأحكام - مصدر سابق - الطبعة الرابعة سنة 1980 بند 465 ص 839، فتحي والي - الوسيط - طبعة 1986 - بند 408 ص 839، وقارن نبيل عمر - النظرية العامة للطعن بالنقض - بند 332 ص 448)، وذلك في حدود المقرر في المادة 236 / 2 مرافعات أو تنفيذاً لما يوجبه من اختصام أشخاص معينين عملاً بالمادة 218 مرافعات أو تنفيذاً لما يكون قد أوجبه حكم النقض من اختصام من أوجب اختصامه أمام محكمة الموضوع أحمد أبو الوفا - نظرية الأحكام - مشار إليه بند 465 ص 836)، فإذا طعن بالنقض لأن محكمة الموضوع لم تدخل من كان يجب إدخاله في الخصومة ونقض الحكم فإن المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى يجب عليها أن تدخل من كان يجب إدخاله التزاما بحكم النقض، ففي هذه الحالة يتسع النطاق الشخصي للخصومة أمام محكمة الإحالة كأثر الحكم بالنقض (فتحي والي - الوسيط - بند 408 ص 839).
إذن اختصام الغير أمام محكمة الإحالة جائز، وتنظمه نفس القواعد التي تنظم إدخال الغير أمام هذه المحكمة، بيد أن إعمال هذه القواعد ينبغي ألا يصطدم بحكم محكمة النقض في المسألة القانونية التي فصلت فيها والذي يتحتم على محكمة الإحالة اتباعه. (الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة، الجزء / الخامس، الصفحة : 584)