loading

موسوعة قانون المرافعات

المذكرة الإيضاحية

 المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 76 لسنة 2007 :

جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون بشأن هذه المادة أنه حتى لا ينصرف جهد المحكمة إلى الرد على أسباب إستقر قضاؤها بشأنها ولم تر موجبا للعدول عنها ، وبلوغاً إلى نظر ما يستجد منها في وقت مناسب وتوفيراً لما لا طائل من إضاعته من جهدها فقد أضاف المشروع إلى الفقرة الثالثة من المادة 263 عبارة "غير جائز وعبارة " أو على أسباب تخالف ما إستقر عليه قضاؤها" وذلك بجانب بعض تعديل شكلي يرجع لإعتبارات لغوية بإستبدال عبارة "مذكرة برأيها بعبارة " مذكرة بأقوالها .

المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات :

أعطى المشروع للجمعية العمومية لمحكمة النقض السلطة في أن تقرر تقديم نوع من الطعون على غيره بسبب أهميته القصوى أو إستعجاله أو إرتباطه بطعون مماثة لتنظيم قاعدة مشتركة أو لما تراه من مقتضيات العمل، ومبررات المصلحة العامة على أن يكون نظر هذه الطعون التي تقرر الجمعية العمومية تقديمها مرعياً فيه ترتيبها فيما بينها أيضاً - وأن تعيد الجمعية العمومية النظر في قراراتها من وقت لآخر كلما دعت حاجة العمل إلى ذلك وذلك تبعاً لحقها في التنظيم الداخلى لأعمال محكمة النقض (363 فقرة ثانية من المشروع).

وقد جاء عنها في المذكرة الإيضاحية لهذا القانون ما يلي:

إستحدث الشروع في المادة 263 نظاماً جديداً لمراجعة الطعون بالنقض وتصفيتها قبل نظرها أمام المحكمة، وذلك تخفيفاً للعبء عن الدوائر المدنية بمحكمة النقض ، وتوفيراً لجهدها ، وإتاحة السبيل أمامها للتوفر على دراسة الطعون الجديرة بالبحث والنظر وقد حرص المشروع أن يتفادى بالنظام الجديد ما كشف عنه تطبيق دوائر فحص الطعون - السابق إلغاؤه - من عيوب. ومن أبرزها تخصيص دوائر معينة للفحص ، وقصر جهودها على هذا العمل وحده دون مشاركة في عمل الدوائر الأصلية بالمحكمة مما يتأثر به إنتاج هذه الدوائر ، فضلاً عما يترتب على نظر الطعن على مرحلتين وأمام دائرتين مختلفتين من تكرار الجهد وإطالة في الوقت والإجراءات .

وقد توصل المشروع في ذلك إلى نظام أكثر يسراً تفادي به العيوب السابقة جميعها فناط بالدوائر المدنية ذاتها مراجعة وتصفية الطعون المحالة إليها قبل نظرها، لتستبعد منها بقرار يصدر في غرفة مشورة ما كان منها ظاهر الرفض لإقامته على أسباب موضوعية، أو واضح البطلان العيب في الشكل، بحيث لا ينظر بعد ذلك أمام المحكمة إلا الطعون الجدية الجديرة بالنظر، وتحقيقاً لهذا الغرض أضاف المشروع إلى المادة 263 حكما جديداً ، إستهدى فيه بأحكام قانون المرافعات الإيطالي (م 375). ويقضي هذا الحكم بأنه بعد انقضاء مواعيد تحضير الطعن، وتقديم مذكرة برأی النيابة ، بعين رئيس المحكمة المستشار المقرر ، ثم بعرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة، فإذا رأت أنه غير جائز القبول السقوط أو بطلان إجراءاته أو إقامته على غير الأسباب المبينة في المادتين 248 ، 249 أمرت بعدم قبوله بقرار مثبت في محضر الجلسة مع إشارة موجزة إلى سبب القرار وألزمت الطاعن المصروفات فضلاً عن مصادرة الكفالة، أما إذا قدرت المحكمة أن الطعن جدير بالنظر حددت جلسة لنظره. ويجوز لها في هذه الحالة أن تستبعد من الطعن ما لا يقبل من الأسباب أمام محكمة النقض، وأن تقصر نظره على باقي الأسباب مع إشارة موجزة إلى سبب الإستبعاد. وإنما خول المشروع للمحكمة حق إستبعاد الأسباب غير المقبولة في مرحلة الفحص نظرا لما لوحظ من إشتمال الكثير من الطعون على أسباب موضوعية تخرج عن مهمة محكمة النقض ويستغرق تحصيلها والرد عليها في الأحكام من جهد المحكمة، ووقتها ما ينبغي صرفه إلى الجوهرى من الأسباب.

كما حرص المشروع على أن يقصر مرحلة المراجعة والفحص على المحكمة وحدها دون حاجة لإعلان الخصوم ، إعتباراً بأن نظر الطعن أمام محكمة النقض إنما يجري على نظام الدفع المكتوب الذي يبديه الخصوم سلفاً في الآجال التي يحددها القانون، فإذا إنقضت هذه الآجال أصبح الطعن مهيأ للحكم فيه، وقضت فيه المحكمة بغير مرافعة إلا إذا رأت ضرورة لسماع الخصوم. ولما كان الطعن لا يعرض على المحكمة لفحصه إلا بعد تمام تحضيره وإستيفاء الخصوم دفاعهم فيه، فقد إستغني المشروع عن دعوة الخصوم في مرحلة الفحص إكتفاء بدفاعهم المقدم في الطعن. 

فإذا قدرت المحكمة عند الفحص ضرورة سماع مرافعة الخصوم فيه، حددت جلسة لنظره أمامها بالطريق العادي .

الأحكام

1 ـ النص فى المادة 263 من قانون المرافعات على أنه " ....... ويعرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة . فإذا رأت المحكمة أن الطعن غير مقبول لسقوطه أو ببطلان إجراءاته أو اقامته على غير الأسباب المبينة فى المادتين248،249أمرت بعدم قبوله بقرار يثبت فى محضر الجلسة مع اشارة موجزة لسبب القرار ....... وفى جميع الأحوال لا يجوز الطعن فى القرار الصادر من المحكمة بأى طريق " مؤداه أن قرار المحكمة فى غرفة مشورة بعدم قبول الطعن لا يجوز الطعن فيه ......... بأى طريق مثله مثل الحكم الصادر منها سواء بسواء . لما كان ذلك وكان الطاعن لا يستند فى التماسه بإعادة النظر فى القرار الصادر من المحكمة بتاريخ1995/5/24بعدم قبول الطعن رقم2272سنة57ق، إلى سبب يندرج ضمن اسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها على سبيل التحديد والحصر فى المادة146من قانون المرافعات ........ فإن التماسه يكون غير مقبول وطعنه غير جائز.

(الطعن رقم 3949 لسنة 60 جلسة 1996/02/25 س 47 ع 1 ص 360 ق 71)

2 ـ مؤدى نص المادة 263 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 13 لسنة 1973 أن قرار المحكمة الصادر فى غرفة مشورة بإستثناء بعض أسباب الطعن لعدم قبولها لا يجوز الطعن فيه بأى طريق . لما كان ذلك و كان الدفع المبدى من وكيل الطاعنين بإنعدام قرار المحكمة الصادر فى غرفة مشورة بتاريخ 1978/6/13 بإستبعاد ما جاوز السبب الخامس من أسباب الطعن قولاً منه بتجاوز المحكمة لسلطتها المنصوص عليها فى المادة 263 من قانون المرافعات ليس إلا طعناً فى هذا القرار ، و هو غير جائز على أى وجه مثله فى ذلك مثل الحكم الصادر من المحكمة سواء بسواء ، فمن ثم يكون الدفع غير مقبول .

(الطعن رقم 1450 لسنة 47 جلسة 1978/12/09 س 29 ع 2 ص 1873 ق 361)

3 ـ المقرر أنه بفرض إقامة الطعن على أسباب موضوعية فان ذلك ليس من شأنه أن يفضى إلى القضاء بعدم قبول الطعن و إنما إلى رفضه موضوعاً ، و لا تأثير لما إستحدثه القانون رقم 13 لسنة 1973 من تعديل جرى على المادة 263 من قانون المرافعات ، ناط بموجبه الدوائر المدنية بمحكمة النقض - و على ما أوردته المذكرة الإيضاحية - مراجعة و تصفية الطعون المحالة إليها قبل نظرها و خول لها أن تستبعد بقرار يصدر من غرفة مشورة ما كان منها ظاهر الرفض لإقامته على أسباب موضوعية بحتة و أن تأمر بعدم قبول الطعن تيسيراً على المحكمة و تخفيفاً من جهدها و وقتها الذى ينبغى صرفه إلى الجوهرى من الأسباب ، لأن قرار عدم القبول الذى تصدره غرفة المشورة متروك لتنفيذها ، و هو فى حقيقته رفض للطعن حال إقامته على أسباب موضوعية .

(الطعن رقم 573 لسنة 41 جلسة 1978/11/01 س 29 ع 2 ص 1646 ق 318)

4 ـ إذ كان قرار محكمة النقض الصادر فى غرفة مشورة و هو قرار قضائى نهائى صادر بموجب سلطتها القضائية فاصل قى خصومة الطعن بالنقض . شأنه فى ذلك شأن الأحكام الصادرة من هذه المحكمة ، قد حاز قوة الأمر المقضى ، إذ لا يجوز فى جميع الأحوال الطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن و ذلك عملاً بحكم المادة 6/263 من قانون المرافعات ، و من ثم فإن المحكمة تلتزم من تلقاء نفسها بحجية ما فصل فيه القرار المذكور .

(الطعن رقم 1935 لسنة 52 جلسة 1986/12/25 س 37 ع 2 ص 1048 ق 212)

5 ـ النص فى المادة 70 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 75 لسنة 1976 على أنه " تعبير الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور فى خلال ثلاثة أشهر من تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب " يدل على أن هذا الجزاء لا يتحقق إلا فى حالة عدم تكليف الخصم بالحضور فى الجلسة المحدده لنظر الدعوى خلال ثلاثة أشهر من تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب . و لما كان إيداع صحيفة الطعن بالنقض لايقتضى مثل هذا التكليف ، إذ لا يتم تحديد جلسة لنظر الطعن إلا بعد فوات المواعيد المنصوص عليها فى المادتين 258 ، 259 من قانون المرافعات ، و إرسال ملف الطعن إلى النيابة العامة لتودع مذكرة بأقوالها و تعيين رئيس المحكمة للمستشار المقرر و عرض الطعن على المحكمة فى غرفة المشورة التى تحدد جلسة لنظره إذا رأته جديراً بالنظر ، تم أخطار محامى الخصوم بها طبقاً لما تنص عليه المادتان 263 ،264 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1973 ، فإنه لا وجه لتطبيق حكم المادة 70 من قانون المرافعات على الطعن بالنقض.

(الطعن رقم 387 لسنة 45 جلسة 1979/02/03 س 30 ع 1 ص 461 ق 89)

6- من المقرر أنه وفقا للمادة 924/ 1 من القانون المدني يجب على المالك رفع دعوى بطلب إزالة المنشآت التي يقيمها الغير على نفقة من أقامها قبل انقضاء سنة من يوم علمه بإقامة المنشآت، ولا يكفي مجرد إبداء الرغبة في الإزالة خلال الميعاد، ولا يعتبر الميعاد مرعيا إلا برفع طلب الإزالة إلى القضاء وإلا سقط الحق فيه، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه – بتأييد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من عدم قبول الدعوى -، على سند من أن الطاعن. بصفته - لم يقم بالمطالبة القضائية في خلال سنة من تاريخ علمه بإقامة المنشآت ومن أقامها، ولا يغير من ذلك تحرير محضر أو تظلم إلى الجهات الإدارية، إذ أن هذه الإجراءات لا تقطع مدة سريان السقوط، وكان ما انتهى إليه الحكم يتفق وصحيح القانون، فإن النعي عليه بسبب الطعن يكون على غير أساس ومن ثم غير مقبول، ويضحى الطعن بالتالي قد أقيم على غير الأسباب المبينة بالمادتين 248، 249 من قانون المرافعات، مما يتعين معه الأمر بعدم قبوله عملا بالمادة 3/ 263 من ذات القانون .

( الطعن رقم 133 لسنة 69 ق - جلسة 18 / 1 / 2023)

7- إذ لم يقدم الطاعنان رفق طعنهما صور من تقرير لجنة الخبراء الثالثية المندوبة في الدعوى، والحكم الصادر في الدعوى رقم .... لسنة 2 ق استئناف اقتصادي القاهرة الصادر بشأنه مطالبة التداعي - مذيلة بعبارة "صورة لتقديمها إلى محكمة النقض" على النحو الذي أوجبه القانون رقم 76 لسنة 2007 ، حتى تتحقق المحكمة من صحة منعاهما على الحكم المطعون فيه، فإن نعيهما عليه في هذا الشأن يكون عار عن دليله. وإذ لم يبين الطاعنان ماهية المستندات ومذكرات الدفاع اللاتي يعزيان إلى الحكم المطعون فيه عدم الرد عليها ودلالة كل منهما وأثرهما في قضائه بما يكون معه النعي بالشق الأول من الوجه الأول من السبب الأول للطعن مجهلاً، ويضحى الطعن برمته غير مقبول، ولا ينال من ذلك أن دائرة فحص الطعون لم تقرر عدم قبوله لما هو مقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لدائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى الدائرة المختصة مع تحديد جلسة لنظره في غرفة المشورة أو نظره في جلسة مرافعة بحسب الأحوال، وإذ أحالته إلى هذه الدائرة لنظره في غرفة مشورة، الأمر الذي تأمر معه المحكمة بعدم قبوله عملاً بالمادة 263 من قانون المرافعات المعدل.

( الطعن رقم 13873 لسنة 89 ق - جلسة 11 / 5 / 2023)

8 -  المقرر أنه إذا أدخلت على نفقة المؤجر تعديلات جوهرية على جزء من مبنى قديم غيرت من طبيعته أو في طريقة استعماله بحيث تؤثر على قيمة الإيجار تأثيراً محسوساً فإن هذا الجزء يعتبر في حكم المنشأة حديثاً وقت إدخال التعديلات عليه ويخرج من نطاق تطبيق القانون السابق ويخضع من حيث تحديد أجرته لحكم القانون الذي تمت تحت سلطانه هذه التعديلات، وأن استخلاص ما إذا كانت التعديلات جوهرية أو بسيطة لا تحدث هذا الأثر من أمور الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض بشرط أن يكون استخلاصها سائغاً ومؤدياً إلى النتيجة التي انتهت إليه، كما أن عمل الخبير لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات الواقعية في الدعوى يخضع لتقدير محكمة الموضوع التي لها سلطة الأخذ بما انتهى إليه إذا رأت فيه ما يقنعها ويتفق وما ارتأته أنه وجه الحق في الدعوى ما دام قائماً على أسباب لها أصلها في الأوراق وتؤدي إلى ما انتهى إليه، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خلص من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى إلى أن الحانوت عين النزاع كان ضمن مغازة (دكان) تم قسمته إلى حانوتين منها الحانوت محل النزاع لاستعماله في بيع "الخردوات" ومحل آخر "فكهاني" ومن ثم فإن كلا الحانوتين مستقل عن الآخر وله أجرته الخاصة به واستعماله المختلف عن الآخر، وانتهى إلى أن تلك التعديلات جوهرية وليست بسيطة، وأنها تخضع في تحديد أجرته للقانون التي تمت في ظله القانون رقم 168 لسنة ،1961 ورتب على ذلك قضاءه بتحديد أجرة حانوت النزاع وفقاً لذلك القانون، وكان ما خلص إليه الحكم سائغاً وكافياً لحمل قضائه وفيه الرد المسقط لكل ما يخالفه، ومن ثم فإن النعي عليه بأسباب الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره لا يجوز التحدي به أمام هذه المحكمة، ومن ثم يضحى الطعن برمته قد أقيم على غير الأسباب المبينة بالمادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات، فتأمر المحكمة بعدم قبوله عملاً بالمادة 263 /3 من ذات القانون.

( الطعن رقم 1945 لسنة 77 ق - جلسة 19 / 6 / 2023 )

9- المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن شروط الطعن بالنقض تتعلق بالنظام العام ، فيجب على المحكمة أن تتحقق من توافرها من تلقاء نفسها ، وكانت المادة 253 من قانون المرافعات توجب أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على أسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم وإلا كان الطعن باطلاً ، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه ، وقد رمى الشارع من ذكر هذه البيانات إلى إعلام ذوي الشأن بمن رفع الطعن من خصومهم في الدعوى وصفته وموطنه علماً كافياً . لما كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع على صحيفة الطعن وصورها أنها لم تشتمل على بيان موطن الطاعن بصفته – على نحو ما سلف بيانه – ، ولا يغني عن ذلك ورود هذا البيان في أي أوراق مستقلة عن صحيفة الطعن ؛ فيضحى الطعن باطلاً ؛ ومن ثم غير مقبول ، وتأمر المحكمة بعدم قبوله عملاً بنص المادة 263 /3 من قانون المرافعات .

(الطعن رقم 6613 لسنة 92 جلسة 18 /3 /2023)

 

10- المقرر وتقنيناً لمبدأ جامع مانع شامل للحالة المعروضة على محكمة النقض الخاصة بقيام الخصوم برفع أكثر من طعن بالنقض على الحكم المطعون فيه ذاته والتي تخلص في حالتين : الأولي :- إذا فطنت دائرة محكمة النقض حال نظرها للطعن رفع الخصوم لطعن آخر أو أكثر على الحكم المطعون فيه ذاته ولم يحل عليه الدور بتحديد جلسة لنظره – فعندئذ – يتم تكليف قلم الكتاب بضم هذا الطعن إلى الطعن المرتبط المنظور أمامها بضم الطعن الأحدث قيداً إلى الطعن الأقدم قيداً بجدول المحكمة للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد ، الثانية :- إذا لم تفطن الدائرة التي تنظر الطعن – عن سهو أو خطأ أو إغفال – لوجود طعن آخر أو أكثر مرفوع من الخصوم على الحكم المطعون فيه ذاته وفصل دائرة المحكمة في الطعن الآخر ، فإن الفصل في الطعن المعروض يتوقف على منطوق الحكم الصادر في الطعن الأول ، وينحصر في حالتين : الحالة الأولي :- أن تكون دائرة محكمة النقض قد فصلت في الطعن الأول بقرار مسبب – في غرفة مشورة – بعدم قبول الطعن وفقاً لحكم المواد 248 ، 249 ، 263 من قانون المرافعات ، أو بحكم في جلسة المرافعة – وفقاً لحكم المادة (270) مرافعات بعدم قبول الطعن أو برفضه أو بعدم جواز نظره أو بحكم بالتنازل عن الطعن ، في كل هذه الحالات يكون الحكم المطعون فيه قد حاز قوة الأمر المقضي فيمتنع على الدائرة التي تنظر الطعن الثاني الفصل فيه والتصدي له شكلاً أو موضوعاً - حتى ولو كانت الأسباب مرجحة القبول - وتُصدر حكمها بعدم قبول الطعن التزاماً بحجية الأمر المقضي به التي اكتسبها الحكم المطعون فيه بالفصل في الطعن الأول ، الحالة الثانية :- أن تكون دائرة محكمة النقض قد فصلت في الطعن الأول – وفقاً لحكم المادة (268) مرافعات - بنقض الحكم المطعون فيه كله أو بعضه أو بنقضه لمخالفته لقواعد الاختصاص وفقاً لحكم المادة (269) مرافعات - وما يترتب على ذلك وفقاً لحكم المادة (271) من القانون ذاته زوال الحكم المطعون فيه وكافة الأحكام المترتبة عليه ، فيتعين على الدائرة المعروض عليها الطعن أن تقضي في الطعن باعتبار الخصومة في الطعن منتهية لزوال الحكم المطعون فيه ، ويضحي الطعن وارداً على غير محل قائم .

( الطعن رقم 11537 لسنة 83 ق - جلسة 4 / 7 / 2020 )

شرح خبراء القانون

بعد إنقضاء المواعيد الممنوحة للخصوم لتقديم مذكراتهم ، يرسل قلم الكتاب ملف الطعن المشتمل على صحيفة الطعن وما قدمه الخصوم من أوراق إلى نيابة النقض . ولم يحدد القانون میعادة لقلم الكتاب لإرسال الملف للنيابة، على أن من المفهوم أن يتم هذا بعد إنقضاء تلك المواعيد بغير تأخير . وعلى النيابة إيداع مذكرة برأيها ، بإعتبارها متدخلة وجوباً في خصومة النقض ، وذلك في أقرب وقت . وهي تراعى في كتابة رأيها في الطعون ترتيب هذه الطعون في السجل . ما لم تكن الجمعية العمومية لمحكمة النقض قد قررت نظر أنواع من الطعون قبل دورها (مادة 263 / 2  مرافعات معدلة بالقانون 76 / 2007 ) فعلى النيابة مراعاة ذلك ، أو كان قد صدر حكم من محكمة النقض بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً ، وحددت المحكمة للنيابة أجلاً لتودع مذكرة برأيها خلاله وفقاً للمادة 251 مرافعات .

بعد أن تقدم النيابة مذكرتها يختار رئيس الدائرة أحد قضاة النقض من أعضاء الدائرة كمقرر، يناط به كتابة تقرير عن الطعن . (مادة 263/ 3 مرافعات) .

مرحلة فحص الطعن :

وهذه المرحلة ترمي إلى مراجعة الطعون وتصفيتها قبل نظر موضوعها . وقد أخذ بها المشرع لأول مرة بقانون 13 لسنة 1973 فی تعديله للمادة 263 مرافعات ، وذلك «تخفيفاً للعبء عن الدوائر المدنية بمحكمة النقض ، وتوفيراً لجهدها ، وإتاحة السبيل أمامها للتفرغ لدراسة الطعون الجديرة بالبحث والنظر». وتبدأ هذه المرحلة بعد أن تودع النيابة مذكرتها ، وبعد أن يعين رئيس المحكمة أحد قضاة الدائرة كمقرر في القضية. وفي هذه المرحلة ، يعرض الطعن على الدائرة بأكملها في غرفة المشورة . و تفحص الدائرة الطعن دون إعلان الخصوم أو حضورهم ، مستندة إلى الأوراق التي يتضمنها ملف الطعن .

وتنحصر سلطة الدائرة في هذه المرحلة فيما يأتي :

1- التحقق من أن الطعن قد رفع في الميعاد ، وأن رافعه له الحق في رفعه ، وأنه قد رفعه وفقاً للإجراءات التي نص عليها القانون ، وأن الحكم يجوز الطعن فيه بالنقض . فإذا تبين لها أن الطعن قد رفع بعد الميعاد ، أو بعد سبق قبول الحكم ، أو من شخص ليس طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ، أو من شخص لم يصدر هذا الحكم ضده ، أو شاب إجراءات الطعن عيب يبطل رفع الطعن ، أو أن الحكم لا يجوز الطعن فيه بالنقض ، فإنها تحكم بعدم قبول الطعن .

2- التحقق من أن الطعن قد أقيم على أحد الأسباب التي نص عليها القانون كأسباب الطعن بالنقض في المادتين 248 و 249 مرافعات . فإذا كان الطعن قد أقيم على غير هذه الأسباب ، أمرت المحكمة - هنا أيضاً - بعدم قبوله . ومثال هذا أن يكون الطعن قد بنى على عيب يتعلق بتقرير الوقائع ولم يقم على مخالفة القانون ، أو أن يكون القانون المدعى مخالفة الحكم له أو خطؤه في تطبيقه أو تأويله ليس قاعدة قانونية عامة ، أو أن يكون الحكم الذي صدر الحكم المطعون فيه مخالفاً له لم يحز بعد قوة الأمر المقضي .

3- التحقق من أن الطعن قد أقيم على أسباب لا تخالف ما استقر عليه قضاء النقض . فإن كان قد أقيم عن أسباب تخالف ما إستقر عليه قضاؤها ، قضت بعدم قبول الطعن (مادة 263 / 3 معدلة بالقانون 76 / 2007 ). وهذه الحالة الثالثة التي أضافها القانون 76 / 2007 تقتضي أن تقوم المحكمة في مرحلة فحص الطعن بالبحث فيما إذا كان سبب الطعن قد أقيم على أساس سليم . أم لا. وهي سلطة تتعارض مع وظيفتها في مرحلة فحص الطعن إذ من المسلم أنه مادام سبب الطعن يدخل فيما ينص عليه القانون من أسباب الطعن ، فإن الطعن يكون جديراً بنظره ولو كان من الواضح أنه على غير أساس.

والواقع أنه إذا باشرت محكمة النقض هذه السلطة في مرحلة فحص الطعن، فإنه لا يبقى لها ما تباشره عند نظر الطعن . ومن ناحية أخرى ، فإن هذه الحالة الثالثة توصد الباب أمام أي تطور لقضاء النقض بما يخالف التنظيم القانوني الذي اعتمده المشرع المصري لهذا التطور . فالنصر الجديد الذي يمنع المحكمة من نظر أي طعن يقوم على سبب يخالف ما إستقر عليه قضاؤها ، يتعارض مع . و المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية التي تفترض إمكان عدول محكمة النقض عما إستقر عليه قضاؤها ، وذلك بنصها على أنه إذا رأت إحدى الدوائر العدول عن مبدأ قانونى قررته أحكام سابقة أحالت الدعوى إلى الهيئة العامة المختصة ، أو إلى الهيئتين العامتين لمحكمة النقض مجتمعتين .

وفي جميع هذه الحالات ، فإن أمر المحكمة بعدم قبول نظر الطعن يصدر بقرار لا يتخذ شكل الأحكام ولا يتضمن بياناته ، بل يكفي ثبوته فی محضر الجلسة المنعقدة في غرفة المشورة . ولا يلزم أن يتضمن سوى إشارة موجزة إلى سببه . و بصدور هذا القرار تنتهى خصومة الطعن بالنقض وتلزم المحكمة الطاعن بمصروفاتها فضلاً عن الأمر بمصادرة الكفالة (مادة 263/ 3 معدلة بالقانون رقم 76/ 2007).

وإذا تحققت المحكمة من عدم توافر الحالات السابقة ، فإن الطعن يكون جديراً بالنظر ، فتحدد المحكمة جلسة أمامها لنظر الطعن . ولا يحول دون إتخاذ هذا القرار أن يتبين لها أن بعض أسباب الطعن هي من غير الأسباب المقبولة . وعندئذ للمحكمة ، تنقية لأسباب الطعن ، أن تستبعد الأسباب غير المقبولة . على أن يتضمن قرارها بهذا إشارة موجزة إلى سبب الإستبعاد (مادة 263 / 4 مرافعات) .

وسواء قررت المحكمة عدم قبول نظر الطعن ، أو قررت قبول نظر جميع أسبابه أو نظره مع إستبعاد بعض هذه الأسباب ، فإن قرارها لا يقبل - شأنه شأن قرارات محكمة النقض – الطعن بأي طريق (مادة 263/ 5 مرافعات).

ويلاحظ أن مرحلة فحص الطعن تفترض أن بإمكان المحكمة إجراء هذا الفحص دون سماع الخصوم إكتفاء بدفاعهم المقدم في مرحلة التحضير . فإذا تبين للمحكمة أنها لا تستطيع أن تجري هذا الفحص إلا بعد سماع الخصوم ، فإنها تتجاوز هذه المرحلة ، وتحدد جلسة لنظر الطعن . وبهذا ينتقل الطعن مباشرة من مرحلة تحضيره إلى مرحلة نظره دون أن يمر بمرحلة الفحص . وهو ما يعني أن مرحلة الفحص مرحلة جوازية ، لمحكمة النقض تجاوزها ونظر الطعن مباشرة بعد تحضيره . وهي تستطيع أن تفعل هذا دون إصدار أي قرار صريح بذلك، فيكفي أن تقرر تحديد جلسة لنظر الطعن .

هذا هو نظام فحص الطعن بالنقض الذي أخذ به المشرع المصري سنة 1973 ، وأضاف إليه حالة جديدة بالقانون 76/ 2007 .. ونلاحظ عليه ما يأتي :

1- إستمد المشرع المصري هذا النظام من نص المادة 375 إجراءات مدنية إيطالي. وهذا النص محل نقد جماعی من الفقه الإيطالي ، فضلاً عن أنه بسبب ما وجه إليه من نقد بقي أمام محكمة النقض الإيطالية حرفاً ميتاً لم تطبقه . ومن غير المعقول أن ننقل نصوصاً فاشلة في بلادها . وهذا الذي فعله المشرع المصرى هنا يذكرنا بمسلكه السابق ، عندما نقل نظام دوائر فحص الطعون إلى محكمة النقض المصرية بعد تجربته وفشله في فرنسا ، بل بعد إلغائه بالفعل فيها . وكانت النتيجة أن على المشرع المصري عن هذا النظام بعد سنوات قليلة من الأخذ به. ولعل هذا يدعو إلى مزيد من الدراسة قبل وضع التشريعات.

2- ساوى المشرع المصرى بين سقوط الطعن أو بطلان إجراءاته وبين إقامة الطعن على غير الأسباب المبينة في المادتين 248 و 249 ، أو على أسباب تخالف ما إستقر عليه قضاء النقض . إذ جعل المحكمة تأمر في جميع هذه الأحوال بعدم القبول . وهي مساواة تتنافى مع القاعدة القانونية السليمة التي تقضي بأنه إذا كان الطعن مبنية على غير سبب من أسبابه التي ينص عليها القانون ، (أو بما يخالف ما إستقر عليه قضاء النقض) ، فإن المحكمة تقضى برفضه وليس بعدم قبوله  .

3- لا شك أن المشرع يرمي بهذا النظام إلى تخفيف العبء عن كاهل محكمة النقض بعلم نظرها لطعون من الواضح عدم قبولها أو رفضها ، ولكنه أخفق في إختيار الطريق . ذلك أن تخفيف العبء يجب ألا يكون على حساب قيام المحكمة بمهمتها في توحيد تفسير وتطبيق القواعد القانونية أمام جهة المحاكم . وهي مهمة لا يمكن أن تتحقق إذا أصدرت محكمة النقض قراراتها - كما تنص المادة 263 مرافعات - متضمنة فقط «إشارة موجزة إلى سبب القرار» .

مرحلة نظر الطعن :

وهذه إما أن تكون تالية لمرحلة فحص الطعن ، أو تالية مباشرة لمرحلة التحضير إذا قدرت المحكمة التجاوز عن مرحلة الفحص . ومن ناحية أخرى ، و فإن الطعن قد لا يمر بهذه المرحلة ، إذا فحصت المحكمة الطعن و إنتهت إلى قرار بعدم قبوله .

ولكي تنظر المحكمة الطعن ، فإنها تحدد جلسة لنظره . ويبدو من المادة 263/ 4 مرافعات أن تحديد الجلسة يكون بقرار من الدائرة وليس من رئيسها  .(المبسوط في قانون القضاء المدني علماً وعملاً، الدكتور/ فتحي والي، طبعة 2017 دار النهضة العربية،  الجزء : الثاني ،  الصفحة :  671)

 

إيداع نيابة النقض مذكرة برأيها :

بعد إنقضاء المواعيد المنصوص عليها في المواد (258) - (260) من قانون المرافعات والمتعلقة بإيداع الخصوم مذكراتهم ومستنداتهم، يرسل قلم کتاب محكمة النقض، لنيابة النقض ملفات الطعون التي خل دورها ليقوم المحامي العام بتوزيعها على رؤساء النيابة لتحرير مذكرة في كل منها وبعد موافقته عليها، تعاد الطعون إلى قلم الكتاب لعرض كل منها على الدائرة المختصة بحسب التنظيم الداخلي للمحكمة لنظره في غرفة مشورة .

قرارات غرفة المشورة:

إذا رأت المحكمة منعقدة في غرفة مشورة أن الطعن غير جائز أو غير مقبول لسقوطه أو لبطلان إجراءاته أو إقامته على غير الأسباب المبينة في المادتين (248)، (249) أو على أسباب تخالف ما استقر عليه قضاؤها أمرت بعدم قبوله بقرار يثبت في محضر الجلسة مع إشارة موجزة لسببه وألزمت الطاعن بالمصروفات فضلاً عن مصادرة الكفالة.

وفي جميع الأحوال لا يجوز الطعن في القرار الصادر من المحكمة في غرفة مشورة بأي طريق من طرق الطعن، كالنقض والإلتماس والتظلم، حتى لو كان قرار المحكمة ظاهر البطلان، بأن توافرت شروط قبول الطعن المنصوص عليها في المادتين سالفتي البيان.

ويتوافر إستقرار قضاء النقض في حالة صدور حكمين بضمان مبدأ واحداً ، ومع ذلك يجوز للمحكمة تحديد جلسة لنظر الطعن إذا رأت مخالفة المبادئ السابقة أو لعرضه على الهيئة العامة ، أو رأت الفصل فيه .

وتكفي الإشارة إلى مخالفة أسباب الطعن لما إستقر عليه قضاء النقض دون حاجة لبيان هذا القضاء . (المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث،  الجزء :  الثامن ، الصفحة : 637)

 

يتعين على النيابة في جميع الدعاوى إيداع مذكرة برأيها حتى تلك التي لا تتصل بالنظام العام وبعد ذلك يعين رئيس المحكمة أحد مستشاري الدائرة كمستشار مقرر وعندما يعرض الطعن على الدائرة بأكملها في غرفة المشورة تنحصر سلطتها في ما يلي : 

1- التحقق من أن الطعن رفع في الميعاد ، وأن رافعه له الحق في رفعه وقد رفعه طبقا للإجراءات التي نص عليها القانون، وأن الحكم المطعون فيه من الأحكام التي تقبل النقض .

2- التحقق من أن الطعن قد اسم على أحد الأسباب المنصوص عليها في المادتين 248 ، 249 مرافعات .

3- أن الطعن لم يقام على أسباب تخالف ما إستقر عليه قضاء النقض.

أما إذا تبين للمحكمة أن الطاعن قد تجاوز الميعاد في رفع الطعن ، أو أنه أقامه بعد أن قبل الحكم أو أقيم شخص ليس خصماً حقيقياً في الدعوى كما إذا كان قد أقيم ممن أدخل في الدعوى بطلب الحكم في مواجهته ولو توجه إليه طلبات ولم ينازع في الدعوي، أو من شخص كان خصماً حقيقاً ولكن لم ينقض عليه بشيء الطاعن أو أن الطعن قد إعتبراه عيب يبطله كما أذا كان وكيل رافعه ليس مقيداً أمام محكمة النقض أو وقع صحيفة الطعن بتوقيع غير مقروء أو أن الحكم لا يقبل الطعن بالنقض كما لو كان صادراً في دعوى قيمتها لا تتجاوز مائة ألف جنية أو إذا كان قد صدر من محكمة إبتدائية بهيئة إستئنافية دون أن يكون قمل في نزاع خلافاً لحكم أخر سبق أن صدر وبين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي أو كان الطعن قد أقيم على سند من المجادلة في تقدير الوقائع فإن المحكمة في جميع هذه الحالات تفشي بعدم قبول الطعن.

وقد أضاف المشرع إلى ما سبق - بالقانون 76 سنة 2007 - حالة ما إذا كان الطعن قد أقيم على أسباب تخالف ما إستقر عليه قضاء محكمة النقض.

ونرى أن إضافة هذه الحالة جاءت قاصرة ومبتسره ... وكان يجب أن تتضمن عبارة " ...ما لم ترى المحكمة وجهاً للعدول عن مبدأ مستقر سابق في قضاءها يستوجب عرض الأمر على الهيئة العامة لدوائر محكمة النقض - دائرة توحيد المبادئ عملاً بنص المادة الرابعة فقرة 2 من قانون السلطة القضائية 46 سنة 1972 ". ذلك أن هذه الحالة المضافة قد تفيد ويفهم منها - أن المحكمة وهي في غرفة مشورة - ما عليها إلا أن تقرر بمخالفة أسباب الطعن لقضاء مستقر لها - حتى تأمر بعدم قبول الطعن ودون أن يكون لها أن تقدر مدى وجاهه وصحة أسباب الطعن الخروج على ومخالفة مبدأ سابق في قضاء النقض وتستوجب العدول عنه بغرض الطعن بأسبابه المخالفة للمبدأ السابق على الهيئة العامة الدوائر المحكمة على نحو ما هو منصوص عليه في المادة 2/4 من قانون السلطة 46 سنة 1972 وبما يؤدي إلى الحجر على إمكانية التجديد والإجتهاد والتطور الفقهي خاصة مع وجود تناقض قائم بين عدد من المبادئ القضائية الصادر بها أحكام من محكمة النقض كما هو حادث وكمثال في شأن تسليم الإعلان الموجه إلى الشخص المعنوي في حالة رفضه الإستلام هل يسلم إلي النيابة العامة أو إلي جهة الإدارة وقواعد أخرى متفرقة .

ومما هو جدير بالذكر بأنه لا يجوز للمحكمة أن تأمر بعدم قبول الطعن في هذه المرحلة وهي في غرفة المشورة إذا كان سبب الطعن قد أسس على أحد الأسباب القانونية ولو كان السبب على غير أساس حتى لو كان ذلك واضحا كل الوضوح.

وإذا انتهت المحكمة إلى عدم قبول الطعن فإنها تصدر قراراً لا يتخذ شكل الأحكام ولا يتضمن بياناته بل كل ما اشترطه النص أن يتضمن إشارة موجزة إلى سببه وتنتهي هذا الحد خصومة الطعن بالنقض وتلزم الطاعن المصروفات شاملة أتعاب المحاماة فضلاً عن مصادرة الكفالة .

أما إذا تبين للمحكمة أن الطعن قد استوفى شروطه القانونية حددت جلسة أمامها النظر الطعن ، ويجوز لها في هذه الحالة أن تقرر. استبعاد الأسباب غير المقبولة حتى تنحصر مهمة المحكمة في بحث الأسباب المقبولة وعلى أن تشير بإيجاز إلى سبب الاستبعاد .

وقد نص المشرع في عجز الفقرة الثالثة من المادة على أنه لا يجوز الطعن في قرار غرفة المشورة سواء في حالة عدم قبول الطعن أو في حالة إستبعاد بعض أسبابه وهو تأكيد لمبدأ عدم جواز الطعن في قرارات محكمة النقض أو في أحكامها .

ولا يجوز لغرفة المشورة إحالة الطعن إلى الهيئة العامة النظر في العدول عن مبدأ سابق إذ أن هذا الحق قاصر على الدائرة التي يحال إليها الطعن انفصل فيه.

متى يجوز للخصوم أن يطلبوا من غرفة المشورة إلغاء القرار الصادر منها :

من المقرر أن القرار الصادر من محكمة النقض في غرفة مشورة - كما سبق القول - لا يجوز الطعن فيه بأي طريق مثله مثل الحكم الصادر منها غير أنه إذا وقع بطلان في الحكم لسبب من أسباب عدم الصلاحية المبنية المبنية في المادة 146 مرافعات جاز للخصم أن يطلب من غرفة المشورة إلغاء الحكم الصادر منها وإعادة نظر الطعن أمام دائرة أخرى وفق ما تقضي به المادة 147 مرافعات . (التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية،  الجزء : السادس ،  الصفحة : 1077)

 

تعديل المادة 263 بالقانون 13 لسنة 1973 ، والمذكرة الإيضاحية له والإستثناء الوارد على المادة 263 بالقانون 65 لسنة 1977 : تم تعديل المادة 263 بالقانون 12 لسنة 1973 المعمول به من تاريخ نشره في 5/ 4/ 1973 ، إذ عدلت الفقرة الثالثة منها التي كانت تنص على أنه. وبعد أن تودع النيابة مذكرة بأقوالها، يعين رئيس المحكمة المستشار المقرر، وتاريخ الجلسة التي تنظر فيها القضية، وإضافة الفقرتين الرابعة والخامسة.

ويلاحظ أن المادة الثانية من القانون 65 لسنة 1977 المعمول به إعتباراً من 1/ 12/ 1977، قد نصت على أنه إستثناء من حكم الفقرة الثانية من المادة 263 من قانون المرافعات المدنية والتجارية بقدم نظر الطعون التي أمرت محكمة النقض بوقف التنفيذ فيما قبل العمل بهذا القانون على غيره من الطعون.

تحضير قضية الطعن وفحص الطعن: إيداع نيابة النقض مذكرة بأقوالها وعرض الطعن على محكمة النقض في غرفة مشورة :

بعد رفع الطعن وقيده تمر إجراءات الخصومة أمام محكمة النقض بثلاث مراحل :

المرحلة الأولى : هي مرحلة تحضير القضية، والمرحلة الثانية هي مرحلة فحص الطعن ، والمرحلة الثالثة هي مرحلة نظر الطعن.

يجب على المطعون ضده كتابة مذكرة بدفاعه، وأن للطاعن الرد على هذه المذكرة في خلال مواعيد معينة ذكرناها عند التعليق عليها، كما أوضحنا عند تعليقنا على المادة 261 أنه وفقا لها يجب أن تقدم جميع المذكرات وحوافظ المستندات من الخصم من أصل وصور بقدر عدد خصومه في الطعن ، وأن تقدم في المواعيد المحددة لها.

وبعد إنقضاء المواعيد الممنوحة للخصوم لتقديم مذكراتهم ، فإنه وفقاً للمادة 263 مرافعات - محل التعليق - يرسل قلم الكتاب ملف الظعن المشتمل على صحيفة الطعن وما قدمه الخصوم من أوراق إلى نيابة النقض (وهی نیابة مستقلة أمام محكمة النقض لا تتبع النائب العام. مادة 24 من قانون السلطة القضائية). ولم يحدد القانون ميعاداً لقلم الكتاب لإرسال الملف للنيابة، على أن من المفهوم أن يتم هذا بعد انقضاء تلك المواعيد بغير تأخير، وعلى النيابة إيداع مذكرة بأقوالها ، بإعتبارها متدخلة وجوباً في خصومة النقض، وذلك في أقرب وقت، وهي تراعى في كتابة رأيها في الطعون ترتيب هذه الطعون في السجل ، ما لم تكن الجمعية العمومية لمحكمة النقض قد قررت نظر أنواع من الطعون قبل دورها ( 263 / 2 ) فعلى النيابة مراعاة ذلك، أو كان قد صدر حكم من محكمة النقض بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً ، وحددت المحكمة للنيابة أجلاً لتودع مذكرة برأيها خلاله وفقاً للمادة 251 مرافعات فتحى والى ص 810 و ص 811).

ويلاحظ أنه يجب على النيابة في جميع الأحوال أن تقدم مذكرة برأيها في الطعن وأن تبدى فيها رأيها في أسباب الطعن ولو لم تكن متعلقة بالنظام العام، وطبقاً للمادة 263 مرافعات ، فإنه بعد أن تقدم النيابة مذكرتها يختار رئيس المحكمة أحد المستشارين أعضاء الدائرة كمستشار مقرر، يناط به كتابة تقرير عن الطعن .

ثم تبدأ مرحلة فحص الطعن: وهي مرحلة تهدف إلى مراجعة الطعون وتصفيتها قبل نظرها أمام المحكمة، وأخذ بها المشرع لأول مرة بقانون 13 لسنة 1973 ، في تعديله للمادة 263 مرافعات، وذلك تخفيفاً للعبء عن الدوائر المدنية بمحكمة النقض، وتوفيراً لجهدها ، وإتاحة السبيل أمامها للتوفر على دراسة الطعون الجديرة بالبحث والنظره. (المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 12 لسنة 1972، المشار اليها آنفا، فتحی والی - من 813)، وتبدأ هذه المرحلة بعد أن تودع النيابة مذكرتها، وبعد أن يعين رئيس المحكمة أحد مستشارى الدائرة كمستشار مقرر في القضية. وفي هذه المرحلة بعرض الطعن على الدائرة بأكملها في غرفة المشورة. و تفحص الدائرة الطعن دون إعلان الخصوم أو حضورهم، مستندة إلى . الأوراق التي يتضمنها ملف الطعن. وتنحصر سلطة المحكمة في هذه المرحلة فيما يأتي :

أولاً : التحقق من أن الطعن قد ربع في الميعاد، وأن رافعه له الحق في رفعه، وأنه قد رفعه وفقاً للإجراءات التي نص عليها القانون، وأن الحكم يجوز الطعن فيه بالنقض، أي أنه من الأحكام التي تقبل الطعن بالنقض، فإذا اتضح لها أن الطعن قد رفع بعد الميعاد، أو بعد سبق قبول الحكم، أو من شخص ليس طرفاً في الخصومة السابقة ، أو من شخص لم يصدر الحكم المطعون فيه ضده ، أو شاب إجراءات الطعن عيب يبطل رفع الطعن أو أن الحكم لا يجوز الطعن فيه بالنقض، فإنها تحكم بعدم قبول الطعن .

ثانياً : التحقق من أن الطعن قد أقيم على أحد الأسباب التي نص عليها القانون كأسباب للطعن بالنقض في المادتين 248 و 249 مرافعات. فإذا كان الطعن قد أقيم على غير هذه الأسباب، أمرت المحكمة - هنا أيضا۔ بعدم قبوله، ومثال هذا أن يكون الطعن قد بنى على عيب يتعلق بتقرير . الوقائع ولم يقم على مخالفة القانون (فتحي والي - ص 813 و ص 814). أو أن يكون القانون المدعي مخالفة الحكم له أو خطؤه في تطبيقه أو تأويله ليس قاعدة قانونية عامة، أو أن يكون الحكم الذي صدر الحكم المطعون فيه مخالفا له لم يحز بعد قوة الأمر المقضى. ويلاحظ أن المحكمة ليس لها أن تأمر - في مرحلة الفحص - بعدم القبول مادام سبب الطعن بدخل فيما نص عليه القانون من أسباب الطعن بالنقض، ولو كان من الواضح أن هذا السبب على غير أساس (فتحي والي ص 814 والمراجع المشار إليها فيه، وقارن أحمد أبو الوفا - التعليق - ص 1017 وص 1018 حيث يذهب إلى أن مخالفة القانون هي شرط لقبول الطعن بالنقض ، وهي أيضاً موضوعة، وكقاعدة عامة ، الشروط الخاصة لقبول الطعن في الحكم بطريق غير عادي هي بذاتها موضوع هذا الطعن، ومن ثم من الجائز إذا بني الطعن بالنقض على أسباب موضوعية بحتة أن يحكم برفضه أو بعدم قبوله .

ويرى البعض في الفقه إنه في الحالتين سالفتي الذكر لعدم قبول الطعن ، فإنه يكون أمر المحكمة بعدم قبول نظر الطعن بقرار لا يتخذ شكل الأحكام ، ولا يتضمن بياناته، بل يكفي ثبوته في محضر الجلسة المنعقدة في غرفة المشورة. ولا يلزم أن يتضمن سوى إشارة موجزة إلى سببه (فتحي والي - ص 814).

ولكن الراجح أن القضاء بعدم قبول الطعن للأسباب المتقدمة هو في حقيقته حکم قطعی حاسم و ينهي الخصومة أمام محكمة النقض، وهو ليس مجرد قرار أو أمر ولائي كما قد قد يفهم من عبارة نص المادة 263، فالعبرة في وصف الحكم وتكييفه بحقيقة ما يتضمنه من فضاء، كل هذا فضلاً عن أن إجراءات إقامة الطعن بالنقض تتخذ في مواجهة المدعى عليه .. في الطعن، ويبدى كل طرف فيه ما لديه من أوجه الدفاع، و يقدم مذكرة بدفاعه....... واذن سواء أخذ بالمعيار الموضوعي أو الشكلى في تكييف ذلك القرار فمما لا شك فيه أنه حكم يتضمن قضاءً قطعياً أحمد أبو الوفا ۔ التعليق - ص 1018).

وبصدور الحكم بعدم قبول الطعن تنتهى خصومة الطعن بالنقض وتلزم المحكمة الطاعن بمصروفاتها فضلاً عن الأمر بمصادرة الكفالة إعمالاً للمادة 263 / 3 مرافعات - محل التعليق.

إذن وفقاً للمادة 263 مرافعات - محل التعليق . فإن لمحكمة النقض أن تأمر في غرفة المشورة بعدم قبول الطعن في الحالات الآتية :

الأولى : إذا كان الطعن غير مقبول لسقوطه : ولم يقصد المشرع أن يقصر سلطة المحكمة في غرفة المشفرة على مجرد الأمر بعدم قبول الطين بسبب سقوطه، وإنما هو قصد أن يمنحها سلطة الأمر بعدم قبول الطعن، أياً كان سبب عدم القبول، وسواء أكان بسبب إقامته قبل الميعاد (م 212)، أم إقامته بعد الميعاد (م 215) ، أم إقامته من غير ذي صفة أو على غير ذي صفة ، أم إقامته ممن سبق له قبول الحكم ، أو ممن ليست له مصلحة في الطعن ، أو كان الحكم مما لايقبل الطعن فيه بطريق النقض .

الثانية : إذا كانت إجراءات الطعن باطلة، وقد نص المشرع في المادة 363 على أن المحكمة تحكم بعدم قبول الطعن ، ولو كان اجراءاته باطلة... وهذا ما تجرى عليه أحكام محكمة النقض في كثير من الحالات. وإن كان الصحيح أن يصدر الحكم ببطلان إجراءات الطعن، وليس بعدم قبوله.

الثالثة : إذا لم يبن الطعن على أساس مخالفته للقانون عملاً بالمادتين 248 و 249 أي إذا بني على أسباب موضوعية ، أي بني على أساس ما يستقل بتقديره فيه قاضى الموضوع ، أو إذا لم تتوافر الشروط المقررة في المادة 249 للطعن في الحكم الذي صدر خلافاً لحكم أخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضى .

الرابعة : إذا أقيم الطعن على أسباب تخالف ما استقر عليه قضاء النقض ولم تر موجباً للعدول عنه.

فحتى تحكم محكمة النقض بعدم قبول الطعن. في غرفة المشورة يجب :

أ- أولاً : أن يكون الطعن - كما قالت المذكرة الإيضاحية - ظاهر الرفض لإقامته على أسباب موضوعية ، أو واضح البطلان لعيب في الشكل بحيث لا ينظر بعد ذلك أمام المحكمة إلا الطعون الجدية الجديدة بالنظر.... أو أن يكون عدم قبوله لأحد الأسباب المتقدمة الإشارة إليها ظاهراً وواضحاً .

ب . ثانياً : ألا يتطلب فحص الطعن ضرورة سماع مرافعة الخصوم وإلا وجب تحديد جلسة لنظره أمام المحكمة بالطريق العادي (المذكرة الإيضاحية).

ج . ثالثاً : أن يكون الطعن قد تم بالفعل تحضيره في قلم كتاب المحكمة، ولم يعق هذا التحضير قیام سبب من أسباب انقطاع الخصومة بای خصم من خصوم الطعن (أحد أبو الوفا - ص 1017 و ص 1018 ).

فان تأمر غرفة المشورة بعدم قبول الطعن إلا إذا كان غير مقبول السقوطه أو بطلان إجراءاته أو إقامته على غير حالات الطعن بالنقض المبينة بالمادتين 248 و 249 مرافعات، أما إذا رأت أن الطعن مقام على أسباب موضوعية، فإن ذلك يؤدي إلى رفضه موضوعاً ، ويكون حكمها بعدم قبوله في هذه الحالة هو في حقيقته حكما برفض الطعن. (نقض 1/ 11/ 1978 - طعن 573 لسنة 41 قضائية سنة 29 ص 1646، وفيه قضت محكمة النقض بأن قرار عدم القبول الذي تصدره غرفة المشورة متروك لتقديرها وهو في حقيقته رفض للطعن حال إقامته على أسباب موضوعية).

ويلاحظ أن المحكمة تملك في غرفة المشورة الأمر بعدم قبول شق من الطعن. دون شق آخر، أو قبوله بالنسبة لبعض الخصوم دون البعض الآخر.

وتملك المحكمة في غرفة المشورة أيضا أن تستبعد من الطعن ما لا يقبل من الأسباب أمام محكمة النقض ، وأن تقصر نظره على باقي الأسباب مع إشارة موجزة إلى سبب الإستبعاد ، وذلك توفيرا لجهد المحكمة.

وليس ثمة ما يمنع الحكمة من العودة إلى فحص هذه الأسباب التي استبعدتها إذا وجدت لذلك مقتضي، وكانت مصلحة الطاعن تقتضي ذلك، كما إذا نظرت الطعن هيئة غير التي فحصته، ورأت غير ما رأته في هذا الشأن.

وليس ثمة ما يمنع المحكمة في الجلسة من الحكم بعدم قبول الطعن ، أو ببطلان إجراءاته، ولو بعد إتمام الفحص المتقدم، لأن قرار المحكمة في غرفة المشورة أن الطعن جدير بالنظر ، أو مجرد تحديد جلسة لنظره، لا يعني أن الطعن مقبول شكلاً أو أن إجراءاته صحيحة.

ومن الجائز تصور أن تفصل في الطعن دائرة غير التي نظرته في غرفة المشورة ، فلا مانع من ذلك.

ولا يجوز لمحكمة النقض في غرفة المشورة أن تحكم في ظلت وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، لأن هذا الطلب يجب أن ينظر في جلسة علنية بعد دعوة الخصوم إليها عملاً بالمادة 251/ 2 ، بينما بفحص الطعن في غرفة المشورة دون دعوة الخصوم للحضور أمامها، ولا يصدر قرارها في جلسة علنية. (أحمد أبو الوفا - ص 1018 و 1019).

وينبغي ملاحظة أنه لا يجوز لغرفة المشورة إحالة الطعن إلى الهيئة العامة للنظر في العدول عن مبدأ سابق إذ أن هذا الحق قاصر على الدائرة التي يحال إليها الطعن للفصل فيه. (نقض الهيئة العامة للمواد الجنائية في 28/ 12/ 1985 - طعن 459 لسنة 55 قضائية - سنة 26 ص 12) .

وإذا تحققت غرفة المشورة من أن الطعن قد رفع في الميعاد ووفقاً للإجراءات الصحيحة، وأقيم على أحد الأسباب المنصوص عليها قانوناً ، فإنها تحدد جلسة أمامها لنظر الطعن، ولا يحول دون اتخاذ هذا القرار أن تبين لها أن بعض أسباب الطعن هي من غبر الأسباب المقبولة. وعندئذ للمحكمة تنقية لأسباب الطعن، أن تستبعد الأسباب غير المقبولة. على أن يتضمن قرارها بهذا إشارة موجزة إلى سبب الإستبعاد إعمالاً للمادة 263 / 4 مرافعات . محل التعليق - وواضح من نص المادة 263/ 4 معدلة أن تحديد الجلسة يكون بقرار من الدائرة بأكملها وليس من رئيسها كما كان النص قبل تعديله .

وسواء قررت المحكمة عدم قبول نظر الطعن، أو قررت قبول نظر جميع أسباب أو نظره مع إستبعاد بعض هذه الأسباب ، فإن قرارها في هذا لا يقبل - شأنه شأن قرارات محكمة النقض - الطعن بأي طريق ، وقد نصت على ذلك صراحة الفقرة الأخيرة من المادة 293 مرافعات - محل التعليق - فهو لا يقبل الطعن حتى ولو قام على أساس تجاوز المحكمة لسلطتها. (نقض 1/ 11/ 1978 - طعن 573 لسنة 41 قضائية - سنة 29 ص 1646).

غير أنه إذا وقع بطلان في الحكم لسبب من أسباب عدم الصلاحية المبينة في المادة 146 مرافعات جاز للخصم أن بطلب من غرفة المشورة إلغاء الحكم الصادر منها وإعادة نظر الطعن أمام دائرة أخرى وفق ما تقضي به المادة 147 مرافعات. (نقض 25/ 2/ 1996 - طعن رقم 3949 لسنة 61 ق).

وينبغي ملاحظة أن مرحلة فحص الطعن تفترض أن بإمكان المحكمة إجراء هذا الفحص دون سماع الخصوم إكتفاء بدفاعهم المقدم في مرجلة . التحضير، فإذا تبين للمحكمة أنها لا تستطيع أن تجري هذا الفحص إلا بعد سماع الخصوم، فإنها تتجاوز هذه المرحلة، وتحدد جلسة لنظر الطعن (المذكرة الإيضاحية لقانون 13 لسنة 1972 - مشار إليها آنفاً). وبهذا ينتقل الطعن مباشرة من مرحلة تحضيره إلى مرحلة نظره دون أن يمر بمرحلة الفحص، وهو ما يعني أن مرحلة الفحص مرحلة جوازية المحكمة النقض تجاوزها ونظر الطعن مباشرة بعد تحضيره ، وهي تستطيع أن تفعل هذا بون إصدار أي قرار صريح بذلك، فيكفي أن تقرر تحديد جلسة لنظر الطعن . (فتحی والی ص 814  و 815 والمراجع المشار إليها فيه). (الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ،  الجزء  : الخامس  ،  الصفحة : 608)