1- إذ كان البيِّن من الأوراق أن وكيل الطاعن مَثُلَ بجلسة المرافعة أمام هذه المحكمة وقرر بترك الخصومة في الطعن رقم ... لسنة 92 ق، واستبان من مطالعة توكيله الموثَّق أنه يُبيح الترك ، كما قرر وكيل الطاعن الأول – عدا الطاعن الثاني - في الطعن رقم ... لسنة 92 ق بدوره بترك الخصومة في طعنه، واستبان من مطالعة التوكيل الصادر منه إليه أنه يُبيح ذلك، ولَمَّا كان هذا التنازل وذاك قد حصل بعد انقضاء ميعاد الطعن فإنه يتضمَّن بالضرورة نزولًا من كل من الطرفين عن حقه في طعنه ويُعد ذلك مُلزمًا لصاحبه، ومن ثم يتعيَّن الحكم بإثبات ترك الخصومة في الطعن رقم ... لسنة 92 ق، وترك الخصومة بالنسبة للطاعن الأول في الطعن رقم ... لسنة 92 ق مع إلزام كل طرف بمصروفاته إعمالًا للمادة 143 من قانون المرافعات دون الحكم بمصادرة الكفالة في الطعن الأول؛ إذ لا يُحكم بمصادرتها حسب نص المادة 270 / 1 من ذات القانون إلا في حالة الحكم بعدم قبول الطعن أو برفضه أو بعدم جوازه .
( الطعن رقم 24430 لسنة 92 ق - جلسة 15 / 8 / 2024 )
2- إذ كان الثابت من حافظة المستندات المقدمة من الطاعنين في الطعنين بجلسة 25/2/2024 أن الحكم المطعون فيه قُضِيَ بإلغائه وبسقوط الخصومة فيه بالحكم الصادر في التماسي إعادة النظر رقمي ...، ... لسنة 23 ق القاهرة بجلسة ../../2019 المرفوع من الطاعنين في الطعنين عن ذات الحكم المطعون فيه والمقدم صورة رسمية مبلغة إلي محكمة النقض منه وشهادة تفيد عدم الطعن عليه، وكان قضاء الالتماس بإلغاء الحكم الملتمس فيه يترتب عليه زوال الحكم المطعون فيه واعتباره كأن لم يكن، ومن ثَم فإن الطعنين الحاليين يكون قد زال محلهما ولم تعد هناك خصومة بين طرفيهما فيهما. مما يتعين معه القضاء باعتبارها منتهية دون مصادرة الكفالة باعتبار أن الحكم على هذا النحو لا يدخل في الحالات التي أوردتها المادة 270 / 1 من قانون المرافعات .
( الطعن رقم 10324 لسنة 89 ق - جلسة 28 / 4 / 2024 )
3- إذا كان الثابت فى الأوراق أن وكيل المصرف الطاعن مثل أمام هذه المحكمة بجلسة 21/2/2024 وأبدى طلبه شفوياً بتنازله عن الخصومة فى الطعن وتم إثباته فى محضر الجلسة وقدم توكيلاً رسمياً عاماً رقم 10 ج سنة 2018 توثيق بنوك صادراً من المصرف الطاعن إليه والذى يبيح له الترك والتنازل عن الطعن بالنقض، بما تتحقق معه إحدى الطرق التى تتطلبها المادة 141 من قانون المرافعات فى شأن ترك الخصومة، وإذ كان التنازل عن الطعن قد تم بعد انقضاء ميعاد الطعن بالنقض فقد أصبح ملزماً للطاعن بغير حاجة إلى قبول يصدر من المطعون ضدهم، ومن ثم يتعين الحكم بإثبات هذا التنازل مع إلزام الطاعن مصروفات الطعن دون الحكم بمصادرة الكفالة إذ لا يُحكم بمصادرتها حسبما يفصح عنه نص المادة 270 / 1 من قانون المرافعات إلا فى حالة الحكم بعدم قبول الطعن أو برفضه أو بعدم جواز نظره .
( الطعن رقم 13105 لسنة 88 ق - جلسة 6 / 3 / 2024 )
4- إقامة طعنين عن حكم واحد ونقض أحدهما يترتب عليه انتهاء الخصومة في الطعن الآخر. وكان الحكم المطعون فيه قد تم نقضه في الطعن الآخر، ومن ثم يضحى الطعن الراهن على غير محل تقضى المحكمة بانتهاء الخصومة فيه. ولا محل في هذه الحالة لإلزام الطاعنة بالمصروفات أو بمصادرة الكفالة عملاً بمفهوم المخالفة لنص المادة 270 / 1 من قانون المرافعات، التي لا تجيز الحكم على رافع الطعن بالمصروفات ومصادرة الكفالة إلا عند الحكم بعدم قبول الطعن أو برفضه أو بعدم جوازه .
( الطعن رقم 6889 لسنة 91 ق - جلسة 26 / 2 / 2024 )
5- المقرر وتقنيناً لمبدأ جامع مانع شامل للحالة المعروضة على محكمة النقض الخاصة بقيام الخصوم برفع أكثر من طعن بالنقض على الحكم المطعون فيه ذاته والتي تخلص في حالتين : الأولي :- إذا فطنت دائرة محكمة النقض حال نظرها للطعن رفع الخصوم لطعن آخر أو أكثر على الحكم المطعون فيه ذاته ولم يحل عليه الدور بتحديد جلسة لنظره – فعندئذ – يتم تكليف قلم الكتاب بضم هذا الطعن إلى الطعن المرتبط المنظور أمامها بضم الطعن الأحدث قيداً إلى الطعن الأقدم قيداً بجدول المحكمة للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد ، الثانية :- إذا لم تفطن الدائرة التي تنظر الطعن – عن سهو أو خطأ أو إغفال – لوجود طعن آخر أو أكثر مرفوع من الخصوم على الحكم المطعون فيه ذاته وفصل دائرة المحكمة في الطعن الآخر ، فإن الفصل في الطعن المعروض يتوقف على منطوق الحكم الصادر في الطعن الأول ، وينحصر في حالتين : الحالة الأولي :- أن تكون دائرة محكمة النقض قد فصلت في الطعن الأول بقرار مسبب – في غرفة مشورة – بعدم قبول الطعن وفقاً لحكم المواد 248 ، 249 ، 263 من قانون المرافعات ، أو بحكم في جلسة المرافعة – وفقاً لحكم المادة (270) مرافعات بعدم قبول الطعن أو برفضه أو بعدم جواز نظره أو بحكم بالتنازل عن الطعن ، في كل هذه الحالات يكون الحكم المطعون فيه قد حاز قوة الأمر المقضي فيمتنع على الدائرة التي تنظر الطعن الثاني الفصل فيه والتصدي له شكلاً أو موضوعاً - حتى ولو كانت الأسباب مرجحة القبول - وتُصدر حكمها بعدم قبول الطعن التزاماً بحجية الأمر المقضي به التي اكتسبها الحكم المطعون فيه بالفصل في الطعن الأول ، الحالة الثانية :- أن تكون دائرة محكمة النقض قد فصلت في الطعن الأول – وفقاً لحكم المادة (268) مرافعات - بنقض الحكم المطعون فيه كله أو بعضه أو بنقضه لمخالفته لقواعد الاختصاص وفقاً لحكم المادة (269) مرافعات - وما يترتب على ذلك وفقاً لحكم المادة (271) من القانون ذاته زوال الحكم المطعون فيه وكافة الأحكام المترتبة عليه ، فيتعين على الدائرة المعروض عليها الطعن أن تقضي في الطعن باعتبار الخصومة في الطعن منتهية لزوال الحكم المطعون فيه ، ويضحي الطعن وارداً على غير محل قائم .
( الطعن رقم 11537 لسنة 83 ق - جلسة 4 / 7 / 2020 )
6- إذ كان الطاعن بشخصه قد مثل بجلسة 2 /12 /2021 وأقر بترك الخصومة في الطعنيْن، وإذ كان هذا الإقرار قد تم بعد انقضاء ميعاد الطعن بالنقض، ومن ثم أصبح مُلزماً للطاعن وبغير حاجة إلى قبول يصدر من المطعون ضدهم، ومن ثم يتعين إثبات هذا الترك، مع إلزام الطاعن مصروفات الطعن دون الحكم بمصادرة الكفالة؛ إذ لا يُحكم بمصادرتها حسبما يفصح عنه نص المادة 270 من قانون المرافعات إلا في حالة الحكم بعدم قبول الطعن أو برفضه أو بعدم جواز نظره، وبغير قضاء بأتعاب المحاماة، إذ إن شرط القضاء بها على الطاعن وعلى ما يبين من نص المادة 187 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 هو خسران الطاعن لطعنه، وهو ما لا يتأتى إلا بانتهاء الخصومة فيه بالقضاء في موضوعه أو دون القضاء في الموضوع على غير رغبته، فلا يستطيل من ثم إلى حالة انتهائه بإرادته كتنازله عن الطعن .
(الطعن رقم 21250 لسنة 88 ق - جلسة 2 / 12 / 2022 )
7 ـ إذ كان المشرع لم يضع قيداً على نيابة هيئة قضايا الدولة عن الأصيل فى طلب ترك الخصومة فى الطعن، فإن الإقرار الصادر من محامي الهيئة المشار إليها بالترك وقد حصل بعد فوات مواعيد الطعن لا يجوز معه الرجوع فيه، ومن ثم يتعين إجابة الطاعن إلى طلبه مع إلزامه بالمصاريف دون مصادرة الكفالة إذ لا يحكم بمصادرتها حسبما يفصح عنه نص المادة 1/270 من قانون المرافعات إلا فى حالة الحكم بعدم قبول الطعن أو برفضه أو بعدم جوازه.
(الطعن رقم 728 لسنة 67 جلسة 1999/05/16 س 50 ع 1 ص 671 ق 133)
8 ـ تنازل الطاعن عن طعنه يجعله ملزماً بمصروفات الطعن شاملة أتعاب المحاماة دون الحكم بمصادرة الكفالة، إذ لا يحكم بمصادرتها حسبما يفصح عنه نص المادة 1/270 من قانون المرافعات إلا فى حالة الحكم بعدم قبول الطعن أو برفضه أو بعدم جواز نظره.
(الطعن رقم 6097 لسنة 62 جلسة 1999/04/29 س 50 ع 1 ص 572 ق 113)
9 ـ النص فى المادة 270 من قانون المرافعات على أنه " إذا قضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن أو برفضه أو بعدم جواز نظره حكمت على رافعه بالمصاريف فضلاً عن مصادرة الكفالة كلها أو بعضها ، و إذ رأت أن الطعن أريد به الكيد فلها أن تحكم بالتعويض للمدعى عليه فى الطعن " وفى المادة 499 منه على أنه " إذا قضت المحكمة بعدم جواز المخاصمة أو برفضها حكم على الطالب بغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً و لا تزيد على مائتى جنيه مع التعويضات إن كان لها وجه " يدل على أن طلب التعويض عن دعوى المخاصمة لدى محكمة المخاصمة و عن الطعن الكيدى لدى محكمة النقض هو مجرد رخصة للخصم و أن إختصاص هاتين المحكمتين بنظر هذا الطلب هو إختصاص إضافى لا يسلب المحكمة المختصة أصلاً طبقاً للقواعد العامة إختصاصها بنظره متى أقام صاحب الشأن الدعوى إبتداء أمامها دون إستعمال هذه الرخصة .
(الطعن رقم 461 لسنة 48 جلسة 1983/03/24 س 34 ع 1 ص 746 ق 158)
عدم قبول الطعن شكلاً أو عدم جواز نظره أو رفضه :
ويترتب على الحكم بأحد هذه الأمور أن تلزم المحكمة الطاعن بالمصاريف إلى جانب مصادرة الكفالة المودعة منه كلها أو بعضها . فإذا رأت المحكمة أن الطعن قد أريد به الكيد ، فلها ، فضلاً عما تقدم ، الحكم المطعون ضده – بناء على طلبه - بالتعويض ، وفقاً للقواعد العامة (مادة 270 مرافعات) . على أن إختصاص محكمة النقض بطلب الحكم بالتعويض هو إختصاص إضافي لا يسلب المحكمة المختصة أصلاً طبقاً للقواعد العامة إختصاصها بنظره.
ولمحكمة النقض أن ترفض الطعن ، وتصحح أسباب الحكم المطعون فيه إذا كان منطوق الحكم موافقاً للقانون وأسبابه القانونية معيبة . فعندئذ تستكمل محكمة النقض ما وقع في الحكم المطعون فيه من قصور أو خطأ في تقريراته القانونية ، أو تستبدل بها غيرها على أنه يجب أن يتم تصحيح الأسباب بالنظر إلى الوقائع التي أكدها الحكم المطعون فيه . فلا يجوز إستعمال هذه السلطة إذا لم توجد أسباب على الإطلاق أو لم تكن هناك وقائع قد تأكدت ، أو كانت هذه الوقائع متناقضة ، أو كان العيب في الأسباب الواقعية كالعيب مثلاً في تقدير الأدلة.
وإذا حكم بعدم قبول الطعن أو بعدم جوازه أو برفضه ، فليس للطاعن ، ولو كان ميعاد الطعن ممتداً ، أن يطعن في الحكم بالنقض من جديد ، ولو لأسباب جديدة.(المبسوط في قانون القضاء المدني علماً وعملاً، الدكتور/ فتحي والي، طبعة 2017 دار النهضة العربية، الجزء : الثاني ، الصفحة : 696)
مصاريف الطعن بالنقض:
تلتزم المحاكم على إختلاف درجاتها وأنواعها بالفصل في المصاريف القضائية من تلقاء نفسها وبدون طلب من الخصوم، يستوى في ذلك محكمة الدرجة الأولى والمحكمة الاستئنافية ومحكمة النقض. وقد أنصرف نص المواد (184) وما بعدها من قانون المرافعات إلى درجتي التقاضي بعد أن أخضعت المادة (240) منه الإستئناف للقواعد المقررة أمام محكمة الدرجة الأولى فيما يتعلق بالأحكام. بينما أنصرف نص المادة (270) من ذات القانون إلى القضاء الصادر من محكمة النقض في الحالة التي تقضي فيها بعدم قبول الطعن أو برفضه أو بعدم جواز نظره إذ ألزمها بالحكم على الطاعن بالمصاريف.
فإذا أنصرف قضاؤها إلى غير ذلك، فقد نصت المادة (273) من قانون المرافعات على أن تسرى على قضايا الطعون أمام محكمة النقض القواعد الخاصة بالأحكام، ومن ثم إذا نقضت الحكم، ألزمت المطعون عليه المصاريف إذ يعادل المدعى عليه أمام محكمة الموضوع ويعتبر أنه خسر دعواه عملاً بالمادة (184) من قانون المرافعات لعدم تعارض نصها مع الفصل الخاص بالنقض.
وإذا كان الحكم المطعون فيه قد أجاب بعض طلبات المستأنف ورفض بعضها الآخر ، فطعن فيه بالنقض كل من المستأنف والمستأنف عليه. وضمت محكمة النقض الطعنين وقضت فيهما بحكم واحد، فإنها تفصل في مصاريف كل منهما فإن قضت برفضهما أو بعدم قبولهما أو بعدم جواز نظرهما، ألزمت كل طاعن مصاريف طعنه فضلاً عن مصادرة الكفالة كلها أو بعضها ، وإذا قبلت أحدهما ونقضت الحكم، ورفضت الآخر ، ألزمت المحكوم عليه فيهما المصاريف ، فيتحمل من رفض طعنه مصاريف هذا الطعن ، وبإعتباره محكوماً عليه في الطعن الآخر فإنه يتحمل مصاريفه.
وإذا نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه في شق منه فقط، فإنها تلزم المطعون عليه مصاريف هذا الشق، وحينئذ يتحمل الطاعن باقي المصاريف ، ولها أن تقسم المصاريف بينهما على حسب ما تقدره، كما يجوز لها أن تحكم بها جميعاً على أحدهما .
والأصل أن المحكمة تقدر المصاريف في مدونات حكمها ، ولكن يجوز لها أن تحدد الخصم الذي يلزم بها، وحينئذ يتم التقدير بعد ذلك بأمر على عريضة، وهو ما جرى العمل به في المحاكم جميعها.
وتشمل المصاريف مقابل أتعاب المحاماة وتقدره محكمة النقض بثلاثين جنيهاً .
وراجع بند «الحكم في المصروفات» فيما تقدم.
المعارضة في أمر تقدير المصاريف :
المقرر إن الإجراءات التي تتخذ أمام محكمة النقض تخضع لا تخضع له الطعون ، ومنها المعارضة في الأمر الصادر بتقدير المصاريف، ومن ثم يلزم رفعها بصحيفة تودع قلم الكتاب يختصم فيها من كسب الطعن وقلم الكتاب ، ثم تعلن لهما، ويتعين عليهما إيداع مذكرة بالرد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانهما حتى يمكنهما إنابة محام عنهما .
فإذا رفعت المعارضة بتكليف بالحضور، إحالتها لمحكمة لقلم الكتاب لإعلانها لبدء میعاد إيداع المذكرات ، ثم تعرض على غرفة مشورة لتحديد جلسة .
مصادرة الكفالة:
يلتزم الطاعن بإيداع كفالة عند التقرير بالطعن أو عند إيداع صحيفته قلم الكتاب ، وهو إجراء جوهري يترتب البطلان على إغفاله، ولا يعفي من إيداعها إلا من يعفى من أداء الرسوم.
فإذا قضت المحكمة بعدم قبول الطعن أو برفضه أو بعدم جواز نظره، فإنها فضلاً عن إلزامه المصاريف شاملة مقابل أتعاب المحاماة ، تحكم بمصادرة الكفالة كلها أو جزء منها كالنصف أو الربع، وتتم المصادرة إلى جانب الخزانة العامة حتى لو أغفلت المحكمة النص على المصادرة ، فإذا قضت المحكمة بغير ذلك فلا محل لمصادرة الكفالة كما لو قضت بنقض الحكم كلياً أو جزئياً أو بقبول ترك الطعن أو بإعتباره منتهياً.
ومصادرة الكفالة وجوبية وتتم بقوة القانون، وقد كانت جوازية في ظل قانون إنشاء محكمة النقض.
التعويض عن الطعن الكيدي :
حق التقاضي من الحقوق العامة التي كفلها الدستور وسائر القوانين التي تناولت هذا الحق بالتنظيم، ويقابل حق الإلتجاء إلى القضاء حق الدفاع وهو كذلك من الحقوق التي كفلها الدستور.
ولكل حق سواء كان عاماً أو خاصاً حدود يجب ألا يتجاوزها صاحبه عند إستعماله له وإلا إنقلب هذا الإستعمال إلى عمل غير مشروع يتحقق به ركن الخطأ في المسئولية التقصيرية وفقاً لما نصت عليه المادتان الرابعة والخامسة من القانون المدني .
والمقرر أن من يستعمل حقه إستعمالاً مشروعاً لا يسأل عن الأضرار التي قد تلحق بالغير نتيجة هذا الإستعمال، بإعتبار أن مناط المسئولية عن تعويض الضرر هو وقوع الخطأ ، وأنه لا خطأ في إستعمال صاحب الحق حقه في جلب المنفعة المشروعة التي يتيحها هذا الحق.
ولمعرفة ما إذا كان إستعمال الحق مشروعاً أم مشوباً بالتعسف ، يجب النظر إليه على هدى المادة الخامسة من القانون المدني ، فإن لم يخضع لإحدى الصور الواردة بها ، كان إستعمالاً مشروعاً ويكون الادعاء بتوافر الخطأ على غير أساس .
وإذ تنص الفقرة الثانية من المادة (270) من قانون المرافعات على أنه إذا رأت محكمة النقض أن الطعن أريد به الكيد فلها أن تحكم بالتعويض للمدعى عليه في الطعن فإنها تكون قد تضمنت تطبيقاً لإحدى الحالات التي نصت عليها المادة الخامسة من القانون المدني، إذ يكون الطعن لم يقصد به سوی الإضرار بالخصم الآخر، ويتوافر بالكيد على هذا النحو ، الخطأ التقصيري، وهو واجب الإثبات، ولا يكفي التمسك به للقضاء بالتعويض استناداً له ، بل يجب على من يدعيه إقامة الدليل عليه وبيان عناصره التي لا يجوز للمحكمة إستخلاصها من تلقاء نفسها، ومن ثم يجب على الخصم إثبات وتحديد الإجراء والقرائن التي يتوافر بها إعتباره کیداً وأن ليس من شأنه أن يفيد من اتخذه .
ومتى أثبت المضرور ذلك، تحقق ركن الخطأ التقصيري وإلتزم المسئول عنه بتعويض المضرور عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به وفقاً للقواعد العامة المقررة في القانون المدني، وتتمثل عناصر الضرر المادي التي يجب أن تدخل في حساب التعويض، فيما تكبده المضرور من نفقات فعلية بسبب الإجراء الكيدي، وتنصرف إلى ما ضاع عليه من وقت خلال الفترة التي إستغرقها الإجراء أمام المحكمة ونفقات الإنتقال ومصاريف الإقامة إن لم يكن له موطن بالمدينة التي بها مقر المحكمة والأتعاب الحقيقية التي دفعها لمحاميه ما لم تقدرها المحكمة وفقاً للحق المخول لها وتكون هذه الأتعاب أحد عناصر التعويض وتكون منبتة الصلة بأتعاب المحاماة التي يلزم بها خاسر الدعوى كعنصر من عناصر المصاريف القضائية ، كما يدخل ضمن عناصر التعويض كل ما أنفق خارجاً عن عناصر المصاريف القضائية، ومتى صدر الحكم برفض الطعن وبالتعويض في الطلب العارض وإلزام المطعون عليه بالمصاريف وبالتعويض قام المضرور بتنفيذه بالنسبة للتعويض وإستصدار أمر تقدير من رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم بالمصاريف القضائية التي تكبدها في دفاعه إن وجدت .
كما تدخل عناصر الضرر الأدبي عند تقدير التعويض متمثلة في الشعور بالعنت واللدد في الخصومة ، ويجوز للمحكمة أن تشمل التعويض ما حاق بالمضرور من جزاء الضررين معاً وتقضي بمبلغ واحد عنهما دون أن تخصص مبلغاً لكل ضرر .
وإذا توافر الكيد وتحقق بذلك الخطأ التقصيري، كان للمحكمة السلطة التقديرية في إجابة الخصم إلى التعويض أو رفضه دون معقب عليها، إذ لم يلزمها المشرع بإجابة طلب التعويض في حالة توافر الخطأ التقصيري وإنما أجاز لها ذلك إذا رأت من ظروف الدعوى وسلوك الخصم فيها من عنت ولدد ما يبرر إلزامه به، بحيث إذا خلصت إلى توافر الكيد ووجدت في إلزام الخصم مصاريف الطعن ما يكفي تعويضاً، كان لها رفض طلب التعويض دون تثريب عليها في ذلك ، وحينئذ يتعين التصدي للطلب والقضاء برفضه ولو ضمناً ، فإن أغفلته كلية ظل معلقاً أمامها.
وإذا تعدد خصوم الكيد، كانوا مسئولين بالتضامن عملاً بالمادة (169) من القانون المدني.
مسئولية الموكل عن الإجراءات التي يتخذها محاميه:
تنصرف آثار التصرفات والإجراءات التي يتخذها الوكيل إلى موكله ومن هذا القبيل كافة إجراءات التقاضي التي يتسع لها سند الوكالة ، مثل رفع الدعاوى وإبداء الدفوع وأوجه الدفاع سواء قدمت كتابة أو شفاهة، فإذا انطوت الدعوى أو الدفاع على تعسف في إستعمال حق التقاضي كان الموكل هو المسئول عن الأضرار التي تلحق بخصمه ولا يجوز له التحلل من ذلك بعدم علمه بمسلك محاميه إذ يعتبر أنه الأصيل في كل ما يتخذه الأخير وأن الإجراء قد اتخذ لمصلحته الشخصية وبتوجيه منه. ويقتصر ذلك على المسئولية المدنية دون المسئولية الجنائية بإعتبار أن الفعل المكون للجريمة لصيق بشخص فاعله ولا يسأل عنه غيره إلا وفقاً لقواعد الإشتراك. الإجراء الذي يطرح به طلب التعويض:
طلب التعويض عن الطعن الكيدي، هو طلب موضوعي ينعقد الإختصاص به أصلاً للمحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها موطن الطاعن، ومع ذلك فقد رخص المشرع للمطعون عليه أن يطرح هذا الطلب على محكمة النقض لتفصل فيه مع الطعن الكيدي ، وحينئذ يجوز لها الحكم فيه أو تكليف مقدمه برفعه أمام المحكمة المختصة بنظره قيماً ومحلياً ، وفي هذه الحالة تضم الطعن بالنقض لاستخلاص الكيد من عدمه ما لم تكن محكمة النقض قد حسمت هذه المسألة بمدونات حكمها إثباتاً أو نفياً ، فتلتزم محكمة الموضوع بذلك ويقتصر بحثها في عناصر التعويض، ويكون قضاؤها قابلاً للطعن بصدد هذه العناصر وحدها دون ما يتعلق بالكيد كأساس للمسئولية إذ حسمته محكمة النقض، فإن لم تكن هذه المحكمة قد تصدت للكيد ، إستقلت محكمة الموضوع ببحثه ، فإن خلصت إلى توافره تصدت لعناصر التعويض ويكون حكمها برمته قابلاً للطعن.
ويطرح طلب التعويض عن الطعن الكيدي على محكمة النقض بالإجراءات المعتادة لرفع الطعون، وذلك بصحيفة تودع قلم كتابها بإعتباره طلباً عارضاً مما يحول دون إيداعها قلم کتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، ويجب لقبول الطلب أن يكون المطعون عليه قد أودع مذكرة رداً على أسباب الطعن الكيدي خلال الميعاد المقرر إذ يجوز له في هذه الحالة أن ينيب عنه محامياً للحضور أمام محكمة النقض وبالتالي يكون له الحق في التقدم بالطلب العارض خلال نفس الميعاد مؤيداً بالمستندات الدالة على توافر الكيد وعلى عناصر التعويض ، ويكون للطاعن الرد على ذلك خلال الميعاد المقرر له للتعقيب على مذكرة المطعون عليه ، وبعد أن تودع النيابة مذكرة بأقوالها يكون الطعن قد تهيأ للحكم فيه ، ويمتنع على الخصوم تقديم طلبات أو أوجه دفاع غير ما تضمنته أوراقهم التي قدمت في المواعيد المقررة.
يترتب على ما تقدم، أنه لا يجوز للمطعون عليه أن يتقدم بطلب التعويض بجلسة المرافعة وإثباته بمحضرها كطلب عارض لاختلاف الإجراءات المتعلقة بالطعن بالنقض عن الإجراءات التي تتبع أمام محكمة الموضوع بدرجتيها، فإذا أذنت محكمة النقض بإثباته بمحضر الجلسة، فليس لها أن تعتد بذلك لإعتبار الطلب مطروحاً عليها، وإنما يجب عليها عدم الإعتداد به وإعتباره كأن لم يكن دون أن تكلف نفسها الرد عليه، إذ المقرر أن المحكمة لا تلتزم بالرد على طلب أو دفاع إلا إذا كان قد قدم إليها بالطريق الذي حدده القانون. وإن لم تقدم المستندات الدالة على الكيد وعلى عناصر التعويض، كان الطلب عارياً عن الدليل ، إذ يخرج عن نطاق وظيفة محكمة النقض اتخاذ إجراءات التحقيق أو قبول مستندات بعد الآجال المحددة للخصوم.
ويجب سداد الرسوم والكفالة قبل إيداع صحيفة طلب التعويض وإلا امتنع قلم الكتاب عن قبولها، ويجوز سدادها أو تكملتها خلال الميعاد المحدد للمطعون عليه لإيداع مذكرته رداً على أسباب الطعن، فإن تم السداد بعد ذلك ، تعين القضاء بعدم قبول الطلب وحينئذ يمتنع على المطعون عليه رفع دعوى مبتدأة به أمام المحكمة المختصة إذ يجوز دفعها بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها في الطعن بالنقض. لأنه طالما استعمل الخصم الرخصة المقررة له وخسر دعواه ، امتنع عليه العودة للطريق الأصيل. (المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث، الجزء : التاسع ، الصفحة : 95 )
هذه المادة تطابق المادة 25 من قانون النقض غير أن المشرع أجاز للمحكمة بدلاً من مصادرة الكفالة كلها أن تصادر بعضها. كما أضاف حالة الحكم بعدم جواز نظر الطعن إلي حالات مصادرة الكفالة كلها أو بعضها.
ومصادرة الكفالة وردت علي سبيل الحصر في حالات ثلاثة وهي الحكم بعدم قبول الطعن أو برفضه أو بعدم جواز نظره ومن ثم فلا يجوز مصادرتها في غير هذه الحالات الثلاث وبالتالي فلا يجوز الحكم بمصادرتها في حالة الحكم بإثبات تنازل الطاعن عن طعنه أو بانتهاء الخصومة في الطعن.
وبالنسبة لشروط كيدية الطعن فيراجع التعليق على المادتين 188 ، 235 مرافعات .
وطلب التعويض عن دعوى المخاصمة لدى محكمة المخاصمة وكذلك عن الطعن الكيدي لدى محكمة النقض هو مجرد رخصة للخصم إن شاء إستعملها وإن شاء لجأ إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظر طلب التعويض لأن إختصاص هاتين المحكمتين بنظر هذا الطلب هو اختصاص إضافي لا يسلب المحكمة المختصة أصلاً طبقاً للقواعد العامة اختصاصها بنظره متى أقام صاحب الشأن الدعوى إبتداء أمامها دون إستعمال هذه الرخصة .
إذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم وتصدت للموضوع فإنه يتعين عليها أن تقضى بمصاريف الطعن بالنقض شاملاً أتعاب المحاماة بالإضافة إلي مصاريف الإستئناف وأتعاب المحاماة : (التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية، الجزء : السادس ، الصفحة : 1136 )
الحكم بالمصاريف ومصادرة الكفالة والتعويض عن الطعن الكيدي:
وفقا للمادة 270 مرافعات - محل التعليق - إذا حكمت محكمة النقض بعدم قبول الطعن شكلاً أو عدم جواز نظره أو رفضه لأن أسبابه على غير أساس ، فإنه يترتب على الحكم بأحد هذه الأمور أن تلزم المحكمة الطاعن بالمصاريف إلى جانب مصادرة الكفالة المودعة منه كلها أو بعضها، فإذا رأت المحكمة أن الطعن قد أريد به الكيد، فلها ، فضلاً عما تقدم الحكم للمطعون ضده - بناء على طلبه - التعويض ، وفقاً للقواعد العامة .
وينبغي ملاحظة أن المحكمة النقض أن ترفض الطعن وتصحح أسباب الحكم المطعون فيه إذا كان منطوق الحكم موافقاً للقانون وأسبابه القانونية معيبة، فعندئذ تستكمل محكمة النقض ما وقع في الحكم المطعون فيه من قصور أو خطأ في تقريراته القانونية (نقض 20/ 5/ 1964 - سنة 16 ص 602). أو تستبدل بها غيرها. (نقض 11/ 6/ 1964 سنة - 15 ص 804، فتحى والى - ص 829).
وإختصاص محكمة النقض بطلب الحكم بالتعويض هو إختصاص إضافي لا يسلب المحكمة المختصة أصلاً طبقاً للقواعد العامة إختصاصها بنظره.
إذ إن طلب التعويض عن دعوى المخاصمة، وكذلك عن الطعن الكيدي لدى محكمة النقض هو مجرد رخصة للخصم إن شاء إستعملها وإن شاء لجأ إلى المحكمة المختصة أصلاً عن التعويض لأن إختصاص هاتين المحكمتين بنظر هذا الطلب هو اختصاص إضافي لا يسلب المحكمة المختصة أصلاً طبقاً للقواعد العامة اختصاصها بنظره ، متى أقام صاحب الشأن الدعوى إبتداء أمامها دون استعمال هذه الرخصة.نقض 24/ 3/ 1982 - طعن 461 سنة 48 قضائية).
والمعارضة في تقدير المصروفات أمام محكمة النقض يكون بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة .(نقض 19/ 6/ 1975 ، طعن 50 لسنة 41 قضائية - سنة 26 ص 1226).
ولا محل لمصادرة الكفالة في حالة التنازل عن الطعن (نقض 26/ 11/ 1931 - طعن 29 سنة 1 قضائية - مجموعة الخمسين عاماً - المجلد الرابع - بند 1348 ص 4734)، كذلك لا محل لمصادرة الكفالة في حالة إنتهاء الخصومة في الطعن صلحا. (نقض 30/ 11/ 1981 ، طعن 483 لسنة 42 قضائية - سنة 32 ص 2169). (الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ، الجزء : الخامس ، الصفحة : 700)
الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / الحادي والأربعون ، الصفحة / 172
تَسْبِيبُ حُكْمِ النَّقْضِ:
إِذَا نَقَضَ الْقَاضِي الْحُكْمَ فَيَجِبُ عَلَيْهِ بَيَانُ السَّبَبِ الَّذِي نَقَضَ الْحُكْمَ مِنْ أَجْلِهِ؛ لِئَلاَّ يُنْسَبَ لِلْقَاضِي الَّذِي حَكَمَ بِالنَّقْضِ الْجَوْرُ وَالْهَوَى بِنَقْضِهِ الأْحْكَامَ الَّتِي حَكَمَ بِهَا الْقُضَاةُ.
تَسْجِيلُ حُكْمِ النَّقْضِ:
يَجِبُ عَلَى الْقَاضِي أَنْ يُسَجِّلَ النَّقْضَ كَمَا يُسَجِّلُ الْحُكْمَ؛ لِيَكُونَ تَسْجِيلُ الثَّانِي مُبْطِلاً لِلأْوَّلِ كَمَا صَارَ الثَّانِي نَاقِضًا لِلْحُكْمِ الأْوَّلِ.