loading

موسوعة قانون المرافعات

الأحكام

1 ـ إذ نصت المادة 272 من قانون المرافعات على أنه " لا يجوز الطعن فى أحكام محكمة النقض بأى طريق من طرق الطعن " فقد أفادت – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – بأن محكمة النقض هى خاتمة المطاف فى مراحل التقاضى ، وأحكامها باتة ولا سبيل إلى الطعن فيها ، وإذ جاء سياق عبارة النص عاماً مطلقاً ، فقد دل على مراد الشارع فى أن يكون منع الطعن منصباً على كافة الأحكام التى تصدرها هذه المحكمة دون قيد أو تخصيص فيما عدا الاستثناء المقرر بصريح نص الفقرة الثانية من المادة 147 من ذات القانون ، والذى أجاز الشارع بمقتضاه للخصوم طلب إلغاء الحكم الصادر من محكمة النقض لبطلانه إذا قام بأحد القضاة الذين أصدوره سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها فى المادة 146 ، وذلك زيادة فى الاحتياط والتحوط لسمعة القضاة .

(الطعن رقم 2660 لسنة 82 جلسة 2013/04/22)

2 ـ مفاد نص المادة 272 من قانون المرافعات - وعلى ما استقر عليه قضاء محكمة النقض - أن محكمة النقض هى خاتمة المطاف فى مراحل التقاضى وأن أحكامها باتة تكتسب قوة الأمر المقضى فى المسائل التى بتت فيها فلا يجوز المساس بهذه الحجية .

(الطعن رقم 506 لسنة 66 جلسة 2004/03/15 س 55 ع 1 ص 301 ق 57)

3 ـ النص فى المادة 272 من قانون المرافعات والفقرة الأخيرة من المادة 85 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 مؤداهما - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الأحكام الصادرة من محكمة النقض فى شئون القضاة وغيرها لا يجوز الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن العادية وغير العادية ولا سبيل إلى إلغائها إلا إذا تحقق سبب من أسباب عدم الصلاحية بأحد القضاة الذين أصدروها.

(الطعن رقم 286 لسنة 63 جلسة 2001/02/06 س 52 ع 1 ص 33 ق 5)

4 ـ مفاد نص المادة 272 من قانون المرافعات أن محكمة النقض هي خاتمة المطاف فى مراحل التقاضي, وأحكامها باته ولا سبيل إلى الطعن فيها, وإذ جاء سياق عبارة النص عاماً مطلقاً, فقد دل على مراد الشارع فى أن يكون منع الطعن منصباً على كافة الأحكام التي تصدرها هذه المحكمة دون قيد أو تخصيص, فيما عدا الاستثناء المقرر بصريح نص الفقرة الثانية من المادة 147 من ذلك القانون, والذي أجاز الشارع بمقتضاه للخصوم طلب إلغاء الحكم الصادر من محكمة النقض لبطلانه إذا قام بأحد القضاة الذين أصدروه سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها فى المادة 146, وذلك زيادة فى الاحتياط والتحوط لسمعة القضاة.

(الطعن رقم 9842 لسنة 64 جلسة 2001/01/21 س 52 ع 1 ص 177 ق 37)

5 ـ النص فى المادة الثالثة من القانون رقم 64 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية وفى الفقرة الثانية من المادة 496 من قانون المرافعات وفى المادة 500 من هذا القانون مفاده أن دعوى مخاصمة أحد مستشارى محكمة أحد مستشارى محكمة النقض باعتبارها دعوى تعويض موضوعية إنما تنظر على درجة واحدة استثناءً من الأصل العام لقواعد الاختصاص ومن إحدى دوائر المحكمة المشكلة من خمسة مستشارين ومن ثم فهى لا تخضع فى نظرها للقواعد والإجراءات الواردة فى المواد 248 وحتى 272 من قانون المرافعاتالخاصة بالطعن بالنقض إلا بالقدر الذى يستلزمه كونها قمة السلطة القضائية كما لاتخضع بالتبعية لتلك الإجراءات التى نصت عليها المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 فى شأن العرض على الهيئة العامة لمحكمة النقض عند العدول عن مبدأ سابق.

(الطعن رقم 2718 لسنة 67 جلسة 1999/05/18 س 50 ع 1 ص 689 ق 138)

6 ـ المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن النص فى المادة 272 من قانون المرافعات يدل على أن أحكام محكمة النقض لا يجوز تعييبها بأى وجه من الوجوه وهى واجبة الاحترام فيما خلصت إليه أخطأت أم أصابت باعتبار أن محكمة النقض هى قمة السلطة القضائية فى سلم ترتيب المحاكم ومرحلة النقض هى خاتمة المطاف فى مراحل التقاضى وأحكامها باتة لا سبيل إلى الطعن فيها .

(الطعن رقم 8569 لسنة 66 جلسة 1997/07/08 س 48 ع 2 ص 1089 ق 205)

7 ـ التماس إعادة النظر يعتبر طريقا غير عادى للطعن فى الأحكام الصادرة بصفة إنتهائية فى الحالات التى عددتها المادة 241 من قانون المرافعات على سبيل الحصر ، إلا أن النص فى المادة 272 من القانون المشار إليه على أنه " لا يجوز الطعن فى أحكام محكمة النقض بأى طريق من طرق الطعن " يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع قد منع الطعن فى أحكام هذه المحكمة بأى طريق من طرق الطعن العادية أو غير العادية باعتبارها نهاية المطاف فى الخصومة ولم يستثنى من ذلك سوى ما نصت عليه المادة 2/147 من قانون المرافعات من جواز سحب الحكم الصادر من محكمة النقض وإعادة النظر فى الطعن فى حالة قيام سبب من أسباب عدم الصلاحية بأحد قضاة محكمة النقض الذين أصدروا الحكم ، لما كان ذلك وكان الحظر الوارد فى المادة 272 المشار إليها قد جاء عاما ومطلقا وكان تصدى محكمة النقض للموضوع والحكم فيه بعد نقض الحكم المطعون فيه وفقا لنص المادة 269 من قانون المرافعات لا يغير من طبيعة هذا الحكم وإعتباره صادرا من محكمة النقض فلا يعتبر بمثابة حكم صادر من محكمة الإستئناف فإن حظر الطعن الوارد بنص المادة 272 من قانون المرافعات وفيما عدا الحالة المنصوص عليها فى المادة 147/2 من هذا القانون يسرى على جميع الأحكام الصادرة من محكمة النقض سواء اقتصر قضاؤها فيها على الحكم فى الطعن أو شمل الحكم فى الموضوع فى الأحوال المقررة قانوناً وكان الطعن المعروض قد أقيم التماسا لاعادة النظر فى الحكم الصادر من محكمة النقض فى الطعن رقم 1119 لسنة 56 ق على سند من نص المادة 241/4 من المرافعات وليس إستنادا لنص المادة 2/147 من هذا القانون فإن الطعن يكون غير جائز .

(الطعن رقم 2606 لسنة 59 جلسة 1994/01/20 س 45 ع 1 ص 227 ق 48)

8 ـ النص فى المادتان 147 ، 272 من قانون المرافعات يدل على أن أحكام محكمة النقض لا يجوز تعييبها بأى وجه من الوجوه فهى واجبة الإحترام على الدوام بإعتبار مرحلة النقض هى خاتمة المطاف فى مراحل التقاضى و أحكامها بأنه لا سبيل إلى الطعن فيها ، و أن المشرع إغتنى عن النص على منع الطعن فى أحكام محكمة النقض بسائر طرق الطعن عادية أو غير عادية لعدم إمكان تصور الطعن على أحكام هذه المحكمة ، و لم يستثن المشرع من ذلك . الأصل إلا ما أورده فى نص الفقرة الثانية من المادة 147 من قانون المرافعات من جواز الطعن ببطلان الحكم الصادر من محكمة النقض إذا قام بأحد القضاء الذين ما أصدروه سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها فى المادة 146 من هذا القانون ، و ذلك زيادة فى الإصطيان و التحوط لسمعة القضاء . و سبيل الخصم إلى الطعن ببطلان حكم النقض طبقاً لهذا النص يكون بطلب يقدمه لمحكمة النقض التى إختصها المشرع بنظره غير مقيد فيه بميعاد حتى أخذاَ بعموم النص و إطلاقه . و لا يسوغ القول بخضوع هذا الطلب لميعاد السنين يوماً المقرر للطعن طبقاً لنص المادة 252 من قانون المرافعات كما ذهب إلى ذلك المدعى عليه فى دفعة ، لأنه لا يعد طعناً بطريق النقض و إنما هو بمثابة دعوى بطلان أصلية ، و من ثم فلا يجرى عليه الميعاد المقرر للطعن طبقاً لهذا النص فإذا ثبت لمحكمة النقض أن الطلب قد توافرت فيه موجبات قبوله ألغت الحكم الصادر منها فى الطعن و أعادت نظر الطعن أمام دائرة أخرى و إن تبين لها أن الطلب لم يكن كذلك حكمت بعدم قبوله .

(الطعن رقم 2353 لسنة 55 جلسة 1990/03/22 س 41 ع 1 ص 819 ق 137)

9 ـ الأحكام التى تصدرها محكمة النقض لا تعد من الأحكام التى تعنيها المادة 249 من قانون المرافعات - إعتباراً - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن محكمة النقض هى خاتمة المطاف و أن أحكامها باتة قاطعة لا تقبل الطعن فيها بأى طريق من طرق الطعن العادية أو غير العادية ، يؤيد ذلك النظر أن المشرع نص فى المادة 250 من قانون المرافعات على أن للنائب العام أن يطعن بطريق النقض لمصلحة القانون فى الأحكام الإنتهائية - أياً كانت المحكمة التى أصدرتها ... " و هى ذات العبارة التى يستند إليها الطاعن فى المادة 249 آنفة الذكر - مع أن المادة 250 إستحدثت نظام الطعن لمصلحة القانون دون أن يفيد منها الخصوم لمواجهة صعوبات تعرض فى العمل و تؤدى إلى تعارض أحكام القضاء فى المسائل القانونية الواحدة ، و أريد بها أن تعرض هذه المسائل على محكمة النقض لتقول فيها كلمتها فتضع حداً لتضارب الأحكام ، و لا يتصور بمقتضاها الطعن فى أحكام محكمة النقض بالذات ، لما كان ذلك و كان النص فى المادة 272 من قانون المرافعات على أنه " لا يجوز الطعن فى أحكام محكمة النقض بأى طريق من طرق الطعن " إنما جاء أقصاها عن هذا المعنى ، و عن المشرع بإبرازه فى كافة القوانين التى صاحبت إنشاء محكمة النقض ، و كانت هذه المادة بعمومها و إطلاقها تنصب على كافة الأحكام التى تصدرها محكمة النقض ، و تختلف فى نطاقها و مجالها و موضوعها عن الأحكام المشار إليها فى المادة 249 مرافعات ، و كان نصها بهذه المثابة باقياً على عمومه لم يدخله التخصيص ، بل و أطلق عن قرينة تمنح من إرادة تخصيصه ، فأن ما يتذرع به الطاعن من إجازة الطعن فى الأحكام الصادرة من محكمة النقض بدعوى مخالفتها لحكم نهائى حائز قوة الأمر المقضى ينطوى على مجاوزه لمراد الشارع .

(الطعن رقم 770 لسنة 44 جلسة 1977/02/02 س 28 ع 1 ص 359 ق 71) 

10 ـ إن عدم قبول إنكار التوقيع بالختم المعترف به لا يسيغ الحكم بصحة الورقة المنكورة و لا بتوقيع الغرامة على المدافع بهذا الضرب من الإنكار لأن الحكم بصحة الورقة لا يكون - كما هو صريح نص المادة 271 من قانون المرافعات - إلا فى حق الدفاع بالإنكار المنصب على ذات الختم أو ذات الكتابة أو ذات الإمضاء و الذى يقبل و ينظر موضوعاً و يجرى فيه التحقيق بالطريق المرسوم فى القانون أو بغيره من الطرق القانونية التى يراها القاضى ثم يتبين بعد التحقيق أن إنكار ذات الختم أو ذات الكتابة أو ذات الإمضاء هو إنكار غير صحيح . كما أن الحكم بالغرامة لا يتوقع - بحسب نص المادة 272 من قانون المرافعات - إلا إذا حكمت المحكمة بصحة الورقة ، و الحكم بصحتها ممتنع فى صورة عدم قبول الدفاع بإنكار التوقيع بالختم مع الإعتراف به كما تقدم . و إذن فالغرامة لا يمكن توقيعها فى تلك الصورة لإنتفاء شرط توقيعها . فإذا قضت محكمة الموضوع بصحة إيصال منكور التوقيع عليه بالختم المعترف به و قضت بالغرامة كان قضاؤها فى ذاته مخالفاً للقانون .

(الطعن رقم 55 لسنة 4 جلسة 1935/04/25 س ع ع 1 ص 721 ق 254)

شرح خبراء القانون

الطعن في حكم النقض :

وفقاً للمادة 272 مرافعات «لا يجوز الطعن في أحكام محكمة النقض بأي طريق من طرق الطعن» ويشمل هذا إلتماس إعادة النظر  ولكن هل يجوز رفع دعوى أصلية ببطلانه ؟ ذهب البعض إلى عدم جواز هذا على أساس عدم تصور محكمة نقض تصدر حكماً معيباً بعيب يبرر رفع هذه الدعوى ، وعدم وجود محكمة أعلى من محكمة النقض يمكن رفع الدعوى أمامها ولكن الرأي الغالب هو أنه يمكن رفع دعوى بطلان أصلية ضد حكم النقض . وقد أشار المشرع المصري إلى حالة صدور حكم النقض مع توافر عدم الصلاحية في أحد القضاة الذين أصدروا الحكم (مادة 147 مرافعات ولكن ليس هذا هو السبب الوحيد) ، فيمكن رفع الدعوى لأي سبب من الأسباب التي يمكن من أجلها رفع دعوى بطلان أي حكم وترفع دعوى البطلان الأصلية أمام محكمة النقض وتنظرها نفس الدائرة التي أصدرت الحكم المطعون فيه  ، فإذا قبلتها ألغت الحكم وأحالت الطعن الذي صدر فيه الحكم الباطل إلى دائرة أخرى لنظره (مادة 2 / 147 مرافعات) . ولا تخضع دعوى البطلان الأصلية لميعاد الطعن بالنقض.

لا رقابة لأية جهة قضائية أخرى على أحكام النقض :

حيث أن محكمة النقض هي المحكمة العليا بالنسبة لجهة المحاكم ، فإنه ليس لأي جهة أو هيئة قضائية أخرى أن تراقب أحكامها بما في ذلك المحكمة الدستورية العليا . وتطبيقاً لهذا صدر حكم من محكمة إستئناف القاهرة - دعاوى رجال القضاء - قاضيا بأحقية المدعين فى صرف المخصصات المالية التي تصرف لأقرانهم بالمحكمة الدستورية المتماثلين معهم في الدرجة الوظيفية وفي الأقدمية . قضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن في هذا الحكم ، كما قضت - بعد ذلك - بالإستمرار في تنفيذ حكم الإستئناف سالف الذكر . قام بعض أعضاء هيئة مفوضي المحكمة الدستورية بالتقدم إلى المحكمة الدستورية العليا بطلب الحكم بعدم الإعتداد بحكم النقض القاضي بالإستمرار في التنفيذ ، وأجابتهم المحكمة إلى طلبهم . تقدم المحكوم لهم بحكم الإستئناف سالف الذكر بطلب إلى محكمة النقض الحكم بعدم الإعتداد بالحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بإعتباره عقبة في التنفيذ. (المبسوط في قانون القضاء المدني علماً وعملاً، الدكتور/ فتحي والي، طبعة 2017 دار النهضة العربية،  الجزء : الثاني ،  الصفحة : 718 )

 

أحكام النقض باتة قاطعة :

المقرر أن الحكم الذي تصدره محكمة النقض، يحسم النزاع برمته ويكون هو آخر مطافه ، سواء أصابت محكمة النقض أو أخطأت حتى لا تتأيد المنازعات وتتوالى الطعون في كل حكم تصدره، حتى لو شاب الحكم بطلان جوهري يتعلق بالنظام العام، إذ تسمو حجية الأحكام على اعتبارات النظام العام .

ولا يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة النقض بأي طريق من طرق الطعن العادية وغير العادية ، كالطعن بالنقض أو بالمعارضة أو بإلتماس إعادة النظر حتى لو قام الدليل اليقيني على بطلان الحكم كصدوره من أربعة مستشارين فقط أو عدم توقيع مسودته من خمسة مستشارين أو خلافاً لحكم سابق عملا بالمادة (249) من قانون المرافعات وما إلى ذلك. و أجازت المادة (147) من قانون المرافعات المحكمة النقض سحب حكمها إذا قام بأحد مستشاريها سبب من أسباب عدم الصلاحية .

وإن كان الحكم الصادر من محكمة النقض لا يجوز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن بإعتباره باتاً قاطعاً ، إلا أن المرحوم المستشار حامد فهمي يرى أنه لا يمنع من جواز الطعن في الحكم المطعون فيه بإلتماس إعادة النظر ، الإختلاف طبيعة الطعنين ومغايرة وجوههما واحتمال ظهور وجوه الإلتماس بعد الحكم في الطعن بالنقض. (حامد فهمي في الطعن بالنقض صفحة 646).

سحب حكم النقض لعدم صلاحية أحد المستشارين :

الأصل أن الأحكام الصادرة من محكمة النقض باتة قاطعة لا تقبل الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن العادية أو غير العادية عملا بالمادة (272)، واستثناء من هذا الأصل العام، أجاز المشرع لمحكمة النقض عملاً بالمادة (147) سحب الحكم الصادر منها في حالة واحدة عند قيام سبب من أسباب عدم الصلاحية بأحد مستشاريها الذين أصدروا الحكم ووقعوا مسودته ، ولا يكفي توافر هذا السبب بأحد المستشارين الذين سمعوا المرافعة طالما لم يشترك في المداولة ولم يوقع مسودة الحكم ، إذ يجوز أن يسمع المرافعة عدد من المستشارين يجاوز العدد المقرر في تشكيل محكمة النقض، كما لا يكفي قيام السبب بأحد المستشارين الذين إشتركوا في النطق بالحكم طالما لم يشترك في إصداره.

ومتى قام سبب من أسباب عدم الصلاحية ، جاز للخصم الذي صدر حكم النقض ضده، أن يطلب من محكمة النقض إلغاء الحكم وإعادة نظر الطعن أمام دائرة أخرى لا تضم أي من المستشارين الذين أصدروه إذ سبق لهم إبداء الرأي في الطعن ويقوم بذلك سبب من أسباب عدم صلاحيتهم جميعاً ، ولا يمتد ذلك إلى من إقتصر دوره على سماع المرافعة أو النطق بالحكم طالما لم يشترك في إصداره .

ويرفع هذا الطلب إلى محكمة النقض دون سواها وبالإجراءات المعتادة لرفع الطعن بالنقض وذلك بصحيفة تودع قلم كتابها أو بتقرير فيه، يتضمن وقائع الطعن السابق ومنطوق الحكم الصادر فيه وسبب عدم الصلاحية وإسم المستشار الذي قام به هذا السبب والدليل على ذلك ويختتم بطلب إلغاء الحكم وإعادة نظر الطعن أمام دائرة أخرى. وذلك عملا بنص الفقرة الثانية من المادة (147) من قانون المرافعات .

وطلب إلغاء حكم النقض لقيام سبب من أسباب عدم الصلاحية ليس طعناً في حكم النقض، ولذلك لم يحدد المشرع له ميعاداً لتقديمه ، ومن ثم يجوز تقديمه في أي وقت ولو بعد انقضاء مدة الستة أشهر المقررة لتعجيل الإستئناف التعلق الإلغاء بالنظام العام مما يجوز معه طلبه في أي وقت طالما لم ينقض الحق موضوع الطعن بالتقادم الطويل ولو كان مما ينقضي بمدة أقل قبل صدور الحكم المقرر له .

ولأن مناط سقوط الإستئناف لعدم تعجيله بعد صدور حکم النقض ألا يكون الحكم الأخير مشوباً بالبطلان ، ولكن إذا تم تعجيل الإستئناف خلال الستة أشهر ثم صدر الحكم فيه، وإنقضی ميعاد الطعن فيه بالنقض، صار باتاً وامتنع طلب سحب حكم النقض إذ تسمو حجية الأحكام على اعتبارات النظام العام، فإن طعن فيه خلال الميعاد ، كان للمحكوم عليه ، أياً من كان ولو لم يكن هو الطاعن السابق ، التمسك ببطلان الحكم لإستناده إلى حكم النقض المشوب بالبطلان طالباً سحب الحكم الأخير.

إذا قام الخصم بتعجيل الإستئناف خلال ستة أشهر من صدور حکم النقض ورفع طلب إلى محكمة النقض بإلغاء حكمها على نحو ما تقدم، تعين على محكمة الإستئناف وقف الدعوى تعليقاً على صدور حکم النقض في طلب الإلغاء، فإذا إستمرت في نظر الدعوى وقضت فيها ثم قضت محكمة النقض بإلغاء حكم النقض، فإن الحكم الصادر من محكمة الإستئناف يكون باطلاً لقيامه على إجراء باطل هو الحكم الصادر من محكمة النقض، ويقع هذا البطلان بقوة القانون نتيجة لإلغاء حكم النقض الذي تأسس عليه حكم الإستئناف ودون حاجة إلى الطعن فيه، وحتى لو صدر حكم النقض بعد الإلغاء بما يتفق والحكم الملغي .

ويظل الحق في طلب الإلغاء قائماً سواء كان الخصم عالماً قبل صدور الحكم بسبب عدم الصلاحية أو غير عالم به، وسواء ظهر هذا السبب قبل صدور الحكم أو بعد ذلك.

ويقتصر طلب الإلغاء على الحكم الذي اشترك في إصداره أحد المستشارين الذي قام به سبب عدم الصلاحية بحيث إذا تقدم الخصم بطلب غير موقع من أحد المحامين المقبولين أمام محكمة النقض، وقضى فيه بعدم قبوله، امتنع تقديم طلب جدید بإلغاء الحكم محل الطلب السابق لصدور حکم بات فيه يسمو على إعتبارات النظام العام. ومن تاريخ الحكم الصادر بعدم القبول يبدأ ميعاد الستة أشهر الواجب تعجيل الإستئناف خلاله إذ يمتنع بموجب هذا الحكم تقديم طلب جديد بالإلغاء كما يبدأ منه الميعاد المقرر لتعجيل الإستئناف من الوقف إذ كان التعجيل بعد النقض قد تم مع طلب الإلغاء الذي رفع إلى محكمة النقض.

ويتحمل طالب الإلغاء عبء إثبات سبب عدم الصلاحية، فإن لم تتضمن الأوراق التي كانت مطروحة على محكمة النقض هذا السبب، وجب على الطالب أن يتقدم بالدليل على ذلك في ذات الوقت الذي يودع فيه صحيفة الطعن قلم الكتاب وإلا كان نعيه عار عن الدليل.

وكان الطاعن قد ادعى إغفال أحد عناصر التعويض التي كانت مطروحة على محكمة الموضوع وكان له أثر في التقدير الذي قضت به تلك المحكمة. إلا أن محكمة النقض أغفلت هذا العنصر مما أدى إلى إنقاصها  للتعويض المقضي به.

ويقدم الطلب بالأوضاع المعتادة لرفع الطعن بالنقض وذلك بصحيفة تودع قلم الكتاب ترفق بها المستندات المؤيدة ومذكرة شارحة وتنفتح مواعيد المذكرات بإعلان الصحيفة. (المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث،  الجزء : التاسع، الصفحة :   124)

 

لا جدال في أن محكمة النقض تمثل قمة النظام القضائي في الجمهورية وهي الملجأ النهائي والملاذ الأخير للمتقاضين ومن ثم فإن الأحكام الصادرة منها لا يجوز الطعن عليها بأي وسيلة أو تعيبها بأي وجه من الوجوه ويجب إحترامها فيما خلصت إليه حتى لو كان حكمها خاطئاً.

 وتسري المادة 272 على كافة الأحكام التي تصدرها محكمة النقض، وهي تختلف في نطاقها ومجالها وموضوعها عن الأحكام المشار إليها في المادة 249 مرافعات ، ولذا فلا يجوز الطعن على الحكم الصادر من محكمة النقض بدعوى مخالفته لحكم نهائي حائز لقوة الأمر المقضي .

ونظراً لأن سياق عبارة النص الذي جاء عاما مطلقا فقد دل على مراد الشارع في أن يكون منع الطعن منصباً على كافة الأحكام دون قيد أو تخصص وذلك فيما عدا الإستثناء المقرر بنص المادة 2/147 مرافعات . (التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية،  الجزء : السادس ، الصفحة : 1164)

عدم جواز الطعن في أحكام محكمة النقض باستثناء حالة وحيدة هي حالة عدم صلاحية أحد المستشارين وفقاً للفقرة الثانية من المادة 147 مرافعات فعندئذ يتم سحب حكم النقض :

 

وفقاً للمادة 272 مرافعات - محل التعليق - لا يجوز الطعن في الحكم الصادر من محكمة النقض بأي طريق (نقض 30/ 6/ 1970، لسنة 40 قضائية)، حتى لو كان حكم النقض قد خالف مبدأ قررته أحكام سابقة دون إحالة إلى هيئة المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض وهو ما قرره قانون السلطة القضائية في هذا الشأن (نقض 2/ 12/ 1969 طعن 2 لسنة 28 قضائية سنة 20 ص 1127 )، كما لا يجوز الطعن في حكم النقض إستناداً إلى بطلان صحيفة الطعن لعدم التوقيع عليها من محام مقرر أمام محكمة النقض. (نقض 2/ 2/ 1977 ، طعن 770 لسنة 44 قضائية سنة 28 ص 359).

فالقاعدة هي عدم جواز الطعن في أحكام محكمة النقض بأي طريق، لأنها هي خاتمة المطاف في مراحل التقاضي، لذلك فإن أحكامها باتة ، ولا يستثنى من هذه القاعدة سوى حالة وحيدة هي الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 147، وهي حالة قيام سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها في المادة 146 في أحد المستشارين الذين أصدروا الحكم فيعرض الأمر على نفس المحكمة التي تأمر بإلغاء الحكم وإعادة نظر الطعن أمام دائرة أخرى، وهو ما يعرف بسحب الحكم، وهو ما لا يجوز بصريح النص إلا في تلك الحالة الوحيدة، فإذا جاز في القضاء الجنائي - على ما جرت به الدائرة الجنائية - سحب الحكم لوقوع خطا مادي فإن ذلك يرجع إلى تعلقه بالأرواح والحريات وما تلعبه النيابة من دور، فإن ذلك لا يجوز في القضاء المدني الذي يقوم على الموازنة بين دفاع الخصوم بشأن نزاعهم المتعلق بالأموال فضلا عن أن المشرع جعل وسيلة تصحيح الخطأ المادي بالرجوع إلى ذات المحكمة التي أصدرت الحكم. (نقض 2/ 2/ 1977، طعن رقم 770 لسنة 44 قضائية - سنة 28 ص 359، نقض 13/ 1/ 1985، طعن 1947، سنة 49 قضائية، نقض 10/ 3/ 1985، طعن 591 لسنة 51 قضائية، نقض 2/ 12/ 1969 طعن 2 سنة 38 طلبات رجال القضاء سنة 20 ص 1127 ، نقض 4/ 11/ 1965، طعن 272 لسنة 30 قضائية سنة 16 ص 973، نقض 7/ 12/ 1965، سنة 16 ص 1195، نقض 7/ 2/ 1974 طعن 5 لسنة 43 قضائية سنة 25 ص 45، نقض 22/ 3/ 1990 ، طعن 2353 سنة 55 قضائية، نقض 22/ 6/ 1989 ، طعن 2745 لسنة 57 قضائية سنة 40 العدد الثاني ص 663، نقض 31/ 3/ 1980، طعن 1312 سنة 47 قضائية سنة 31 ص 1003، نقض 30/ 6/ 1970، طعن 316 لسنة 40 قضائية سنة 21 ص 1092).

ويكون الطعن في حكم النقض أو طلب سحبه عملا بالفقرة الثانية من المادة 147 مرافعات بسبب توافر سبب من أسباب عدم الصلاحية المبينة في المادة 146 مرافعات في أحد أعضاء الدائرة التي أصدرت الحكم باللجوء إلى ذات محكمة النقض دون غيرها و بالإجراءات المتبعة في رفع الطعون بالنقض أي بإيداع صحيفة قلم كتابها دون تقيد بميعاد الطعن بالنقض المنصوص عليه في المادة 252 مرافعات. (نقض 24/ 1/ 1984، طعن 891 لسنة 50 قضائية، نقض 1/ 3/ 1985، طعن 591 لسنة 51 قضائية نقض 15/ 3/ 1992، طعن 3499 سنة 61 قضائية نقض 30/ 6/ 1970 ، طعن 316 لسنة 40 قضائية سنة 21 ص 1093 ، نقض 2/ 12/ 1969، طعن 2 سنة 38 قضائية رجال قضاء سنة 28 ص 1127).

وتطبيقاً لقاعدة عدم جواز الطعن في أحكام النقض الواردة في المادة 272 مرافعات - محل التعليق - فإنه لا يجوز الطعن في أحكام النقض بإلتماس إعادة النظر (نقض 20/ 11/ 1990، طعن 162 لسنة 58 قضائية، نقض 11/ 6/ 1970، طعن 290 و 303 لسنة 35 قضائية سنة 21 ص 1831) فلا يجوز الطعن بالإلتماس في حكم النقض حتى ولو كان صادرا في موضوع تصدت له. (نقض 20/ 1/ 1994 ، طعن 2606 لسنة 59 قضائية).

ولا تعد أحكام النقض من الأحكام التي تعنيها المادة 249 مرافعات فلا يجوز الطعن فيها بدعوى مخالفتها لحكم نهائي حائز لقوة الأمر المقضى.

(نقض 2/ 2/ 1977 - طعن 770 لسنة 44 قضائية - سنة 28 ص 359).

الراجح في الفقه أنه يجوز رفع دعوى أصلية ببطلان حكم النقض إذا إنعدم ركن من أركانه ولكن قضاء النقض مستقر على عدم جواز رفع هذه الدعوى:

اثار خلاف في الفقه حول جواز رفع دعوى أصلية ببطلان حكم النقض ، فذهب رأي إلى عدم جواز رفع دعوى أصلية ببطلان حكم النقض على أساس عدم تصور محكمة نقض تصدر حكماً معيباً بعيب يبرر رفع هذه الدعوى وعدم وجود محكمة أعلى من محكمة النقض يمكن رفع الدعوى أمامها. ولكن الرأي الغالب هو أنه يمكن رفع دعوى بطلان أصلية ضد حكم النقض، وقد أشار المشرع إلى حالة صدور حكم النقض مع توافر عدم الصلاحية في أحد المستشارين الذين أصدروا الحكم (مادة 147 ) . ولكن ليش هذا هو السبب الوحيد، فيمكن رفع الدعوى لأي سبب من الأسباب التي يمكن من أجلها رفع دعوى بطلان أي حكم . وترفع دعوى البطلان الأصلية أمام محكمة النقض وتنظرها نفس الدائرة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، فإذا قبلتها ألغت الحكم وأحالت الطعن الذي صدر فيه الحكم الباطل إلى دائرة أخرى لنظره ( 147/ 2 مرافعات). ووفقاً لهذا الرای لا تخضع دعوى البطلان الأصلية لميعاد الطعن بالنقض، فيمكن رفعها في أي وقت (فتحی والی- بند 409 ص 843 والمراجع المشار إليها فيه) .

والرأي الغالب في الفقه يميل إلى جواز رفع دعوى أصلية ببطلان حكم النقض في الأحوال التي يجوز فيها رفع دعوى أصلية ببطلان الأحكام مع تضييق حالات الإنعدام بقصرها على العيوب التي تفقد الحكم كيانه وتعدمه أحد أركانه كان يصدر من محكمة مشكلة تشكيلاً غير صحيح أو من شخص لا يعتبر قاضياً (فتحى والى - الإشارة السابقة، نبيل عمر بند 20).

ولكن قضاء محكمة النقض مستقر على عدم جواز الطعن بأي طريق في أحكامها بإستثناء الحالة الوحيدة وهي حالة عدم صلاحية أحد المستشارين الذين أصدروا الحكم إعمالاً للمادة 147 مرافعات كما أشرنا آنفا فقضاء النقض مستقر على عكس الرأي الفقهي السالف الذكر. (نقض 10/ 3/ 1985 - طعن 591 سنة 51 ق ، نقض 20/ 4/ 1972 سنة 22 ص 619، نقض 30/ 6/ 1970  - طعن 316 لسنة 40 قضائية).

وإننا نميل إلى إجازة رفع دعوى بطلان أصلية في حكم النقض إذا فقد ركن من أركانه ، مما ينحدر به إلى درجة الإنعدام ، ولكن هذا من الناحية العملية بندر حدوثه لكون محكمة النقض أعلى محكمة في البلاد. ولكونها مشكلة من أقدم المستشارين ذوي الخبرة بالعمل القضائي ، ومن ثم يصعب تصور صدور حكم منعدم من محكمة النقض فاقداً ركناً من أركانه ، ولكن لو إفترضنا جدلا حدوث ذلك فإنه لا مانع في إعتقادنا من رفع دعوى أصلية ببطلان حكم النقض تحقيقاً للعدالة ، أضف إلى ذلك أن الحكم الذي يفقد ركناً من أركانة لا يعتبر حکماً حقيقاً فلا يتصور إعتباره عملاً قضائياً بالمعنى الدقيق .

جواز طلب تفسير حكم النقض من محكمة النقض ذاتها إعمالاً للمادة 192 مرافعات : تسري المادة 192 مرافعات على أحكام النقض، فيجوز الرجوع الى محكمة النقض بطلب تفسير ما يكون غامضا في حكمها . ( نقض 19/ 4/ 1972 - طعن 14 لسنة 40 قضائية سنة 23 ص 739 ، نقض 2/ 2/ 1976 - طعن 1059 لسنة 45 قضائية سنة 27 ص 371، نقض 19/ 4/ 1972 - طعن 14 لسنة 40 قضائية - سنة 23 ص 739 ، وراجع تعليقنا على المادة 193 مرافعات فيما مضى).

جواز الرجوع لمحكمة النقض بطلب الفصل فيما أغفلته من طلبات إعمالاً للمادة 193 مرافعات وذلك بنفس الإجراءات المقررة للطعن بالنقض وفقاً للمادة 253 مرافعات وما بعدها : تسري المادة 193 مرافعات أمام محكمة النقض ، ووفقاً لهذه المادة تختص المحكمة التي أغفلت الفصل في طلب، بالنظر فيما أغفلته ، أياً كانت المحكمة سواء كانت محكمة أول درجة أو ثاني درجة أو محكمة النقض ، فيجوز اللجوء لمحكمة النقض لتفصل فيما أغفلت من طلبات، ولكن ذلك يكون بإتباع الإجراءات المقررة للطعن بالنقض وفقاً للمادة 253 مرافعات وما بعدها . ( نقض 8/ 1/ 1980 سنة 31 ص 105، نقض 20/ 1/ 1994 طعن 2605 سنة 2605 لسنة 59 قضائية، وراجع تعليقنا على المادة 193 مرافعات فيما مضى ) .

وجدير بالذكر أن محكمة النقض حددت المراد بالطلب أمامها بأنه نقض الحكم المطعون فيه واعتبرت أوجه النعي وأسباب الطعن مجرد وسائل دفاع يقصد بها بيان عيوب الحكم المطعون فيه تأكيداً لأحقية الطاعن في طلبه المطروح بنقض الحكم المطعون فيه ورتبت المحكمة على ذلك أنه لا يقبل الرجوع إليها للفصل فيما أغفلت فيه عملاً بالمادة 193 مرافعات إستناداً إلى إغفالها التعرض لبعض أسباب الطعن . (نقض 2/ 5/ 1978 - طعن 941 لسنة 44 قضائية - سنة 29 ص 1155 نقض 8/ 1/ 1980 - طعن 1421 لسنة 47 قضائية سنة 31 ص 105 نقض 18/ 3/ 1987 - طعن 1298 لسنة 5 قضائية ). (الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ،  الجزء : الخامس  ،  الصفحة :  737)