موسوعة قانون المرافعات

المذكرة الإيضاحية

جاء نص البند الأول من المادة 297 من المشروع أوضح بياناً من نص البند الأول من المادة 493 المقابلة لها في القانون القائم فيما يتعلق بشرط الإختصاص الدولي من حيث أنه يبين أن المقصود بالإختصاص هو الإختصاص القضائي الدولي للمحكمة الاجنبية دون الإختصاص الداخلي فيها إذ أن التطور الفقهي القضائي في شأن هذا الأخير يذهب إلى أنه ليست كل مخالفة لقاعدة من قواعد الإختصاص الداخلي للمحكمة الأجنبية تؤدي إلى عدم صدور الأمر بالتنفيذ بل أن الذي يؤدي إلى ذلك هو المخالفة التي تجعل الحكم عديم القيمة في بلد القاضي الذي أصدره .

وقد أخذ المشروع بحكم القانون القائم في أن الإختصاص القضائي للمحكمة الأجنبية يتحدد وفقاً لقانونها ولكنه أورد عليه قيداً مؤداه أنه يتعين ألا تكون المنازعة التي صدر فيها الحكم المطلوب الأمر بتنفيذه داخلة في إختصاص محاكم الجمهورية وذلك لكفالة عدم الإنتفاض من هذا الإختصاص ومن شأن هذا القيد التخفيف من إطلاق حكم قاعدة تقديمه رحب بها جانب كبير من الفقه ولم ترحب بها غالبية التشريعات في مختلف بلاد العالم والتي لا تزال تجعل الإختصاص القضائي الدولي للمحكمة الاجنبية يتحدد ليس وفقاً لقانونها وإنما طبقاً لقانون محكمة دولة التنفيذ ولم يشأ المشروع أن يعالج في النص مسالة الإختصاص القاصر على محاكم دولة التنفيذ والإختصاص المشترك فيما بينها وبين المحكمة الأجنبية التي أصدرت الحكم المطلوب الأمر بتنفيذه لأنها مسألة فقهية يحسن تركها لاجتهاد الفقه والقضاء يواجهان بها تطور المعاملات الخاصة الدولية وهي بعد وإن كانت مسألة ذات أهمية في البلاد التي تجعل القاعدة في تشريعاتها هي خضوع شرط الإختصاص القضائي الدولي لقانون دولة التنفيذ وليس لقانون المحكمة الأجنبية من حيث أنها تكون متنفساً للقضاء يخفف به غلواً هذه القاعدة إلا أنها تصبح مسألة قليلة الأهمية في تشريع لا يأخذ بهذه القاعدة بل يرحب بنقيضها على النحو الذي أخذ به القانون الحالي وكذلك المشروع .

يضم البند الثالث من نص المادة 297 من المشروع حكم الشق الثاني من البند الأول من المادة 453 من القانون الحالي بشرط کون الحكم أو الأمر المطلوب الأمر بتنفيذه قد حاز قوة الأمر المقضى ويضم نص المشروع بیان القانون الذي تخضع له هذه المسألة وهو قانون القاضي الذي أصدر الحكم .

الأحكام

 1- شرط النهائية وما يقابلها فى القانون اللبنانى تحت مسمى ( القضية المقضية ) وكذا الإعلان على الوجه الصحيح مما يجب التحقق من توفره فى الحكم الأجنبى قبل أن يصدر الأمر بتذييله بالصيغة التنفيذية على ما نصت عليه المادة 298 من قانون المرافعات والمادة 20 من الاتفاقية القضائية المبرمة بين الدولتين ( جمهورية مصر العربية والجمهورية اللبنانية ) ، يكون وفقاً للإجراءات التى رسمها قانون البلد الذى صدر فيه ذلك الحكم .

(الطعن رقم 18249 لسنة 76 جلسة 2008/04/13 س 59 ص 430 ق 77)

2- إن مسألة الاختصاص ومسألة البطلان وجميع المسائل الإجرائية التى أثارها الطاعن فى سبب النعى ( النعى بعدم اختصاص المحكمة مصدرة الحكم الأجنبى وتعديل وصف الاتهام دون إخطاره وصدوره فى علانية بالمخالفة للنظام العام فى البلد الذى صدر فيها ذلك الحكم ) هى من المسائل التى كان يجب على الطاعن إثارتها بطريق الطعن على الحكم قبل صيرورته باتاً حائزاً لقوة الأمر المقضى ، وإذ استغلق عليه ذلك ، وكان نطاق هذه الدعوى ( الدعوى بطلب الأمر بوضع الصيغة التنفيذية على الحكم الأجنبى ) لا يتسع لبحث غير مسألة الاختصاص الدولى أو الاختصاص الولائى ( المطلق ) حسبما نصت على ذلك الفقرة الأولى من المادة 298 من قانون المرافعات والمادة الثانية والعشرين من الاتفاقية القضائية المعقودة بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية مصر العربية المشار إليها سلفاً ، وقد ثبت من الاطلاع على الحكم الأجنبى أنه صادر من جهة ذات ولاية لإصداره بحسب قانونها وبحسب قواعد اختصاص القانون الدولى الخاص وليس فيه ما يخالف النظام العام فى الدولتين فإنه يجوز الأمر بتنفيذه فى مصر ، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فى قضائه فلا تثريب عليه إن التفت عن دفاع الطاعن فى هذا الشأن متى كان لا يستند إلى أساس قانونى صحيح ويكون النعى عليه بهذا السبب على غير أساس .

(الطعن رقم 18249 لسنة 76 جلسة 2008/04/13 س 59 ص 430 ق 77)

3- مفاد المواد 296 ، 297 ، 298 ، 301 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن الأصل هو أن يقدم طلب الأمر بتنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة فى بلد أجنبى إلى المحكمة الابتدائية التى يراد التنفيذ فى دائرتها وذلك بالأوضاع المعتادة لرفع الدعاوى إلا أن المشرع خرج على هذا الأصل فى المادة 301 مرافعات السالف بيان نصها فى حالة وجود معاهدة ، ومؤدى ذلك أن تكون المعاهدة بعد نفاذها القانون الواجب التطبيق فى هذا الصدد ولو تعارضت مع أحكام القانون المشار إليه . لما كان ذلك ، وكانت مصر قد انضمت إلى الاتفاقية الخاصة بالاعتراف بأحكام المحكمين الأجنبية وتنفيذها فى 8 من يونيو سنة 1959 والتى أقرها مؤتمر الأمم المتحدة الخاص بالتحكيم التجارى الدولى المنعقد فى نيويورك فى المدة من 20 من مايو إلى 10 من يونيه سنة 1958 وصدر بشأنها قرار رئيس الجمهورية رقم 171 لسنة 1959 وصارت نافذة فى مصر اعتباراً من 8/6/1959 ومن ثم فإنها تكون قانوناً من قوانين الدولة واجبة التطبيق ولو تعارضت مع أحكام قانون المرافعات أو أى قانون آخر بمصر .

(الطعن رقم 966 لسنة 73 جلسة 2005/01/10 س 56 ص 109 ق 17)

4- النص فى المادة 21 من المرسوم الأميري رقم 12 لسنة 1973 بنظام توارث العرش بدولة البحرين على أن "يتولى مجلس العائلة الحاكمة رعاية شئون القاصرين من أبنائها، كما يختص بالبت فى جميع مسائل الأحوال الشخصية التي يكون أحد أطرافها من العائلة، ويتولى الشئون المالية التي يكون جميع أطرافها من العائلة . وللمجلس أن يعهد بكل أو بعض اختصاصه المنصوص عليه فى هذه المادة إلى هيئة من أعضاء العائلة الحاكمة" . يدل على أن الاختصاص القضائي المنوط بمجلس العائلة الوارد فى الفقرة الأولى من هذه المادة لا يقتصر على مسائل الأحوال الشخصية التي يكون احد أطرافها من العائلة، وإنما - يمتد أيضا إلى الشئون المالية بشرط أن يكون جميع أطرافها من العائلة، يؤيد ذلك النص فى الفقرة الثانية من ذات المادة على إعطاء المجلس صلاحية أن يعهد بكل أو بعض اختصاصه القضائي المنصوص عليه فيها إلى هيئة من أعضاء العائلة الحاكمة وهو ما ينصرف إلى جميع المسائل الواردة بالفقرة الأولى لأن الإحالة جاءت عامة مطلقة دون تخصيص بمسائل الأحوال الشخصية التي يكون احد أطرافها من العائلة الحاكمة .

(الطعن رقم 1810 لسنة 69 جلسة 2000/04/11 س 51 ع 1 ص 580 ق 104)

5- لما كان ذلك و كان النزاع الذي حسمه الحكم رقم .........لسنة..............الصادر فى مجلس العائلة الحاكمة بدولة البحرين يتعلق بشئون مالية جميع أطرافها من العائلة الحاكمة بدولة البحرين (الشيخ.......ولجنة الديون المنبثقة من مجلس العائلة الحاكمة) بما يعطى الاختصاص بنظره لمجلس العائلة الحاكمة إعمالاً لحكم المادة 21 من المرسوم الأميري رقم 12 لسنة 1973 بنظام توارث العرش بدولة البحرين بما يتوافر به شرط اختصاص محاكم الدولة التي أصدرت الحكم المطلوب الأمر تنفيذه فى مصر طبقاً لقواعد الاختصاص الدولي إعمالاً لحكم المادة 24 من اتفاقية التعاون القضائي بين جمهورية مصر العربية ودولة البحرين والمادة 298 / 1 من قانون المرافعات .

(الطعن رقم 1810 لسنة 69 جلسة 2000/04/11 س 51 ع 1 ص 580 ق 104)

6- إذ كانت المادة 24 من اتفاقية تنفيذ الأحكام المعقودة بين جمهورية مصر العربية ودولة البحرين ووافقت عليها جمهورية مصر العربية بقرار بقانون 260 لسنة 1989 فى 14 / 6 / 1989 ودولة البحرين بمرسوم أميري بقانون 10 لسنة 1989 بعد أن بينت فى الفقرة (أ) منها الأحكام القابلة للتنفيذ فى كل من الدولتين عادت وبينت فى الفقرة (ج) منها الأحكام والأوامر التي لا تسرى عليها الاتفاقية حيث جرى نصها على أن "لا تسرى هذه المادة على (1) الإجراءات الوقتية والتحفظية .......(2) ......." . وبالتالي صارت هذه الأحكام والأوامر بهذه الإجراءات لا تخضع لهذه الاتفاقية من حيث الأمر بتنفيذها فى كلا البلدين الموقعتين على الاتفاقية .

(الطعن رقم 1810 لسنة 69 جلسة 2000/04/11 س 51 ع 1 ص 580 ق 104)

8- إذ كان الأمر بتوقيع الحجز الاحتياطي على نصيب المطعون ضده الثاني فى شركة ..........بجمهورية مصر العربية قد صدر إعمالاً لحكم المادة 176 من قانون المرافعات المدنية والتجارية بدولة البحرين والواردة بالباب الرابع تحت عنوان الإجراءات التحفظية والوقتية والمنع من السفر، ومن ثم فإن الحكم المطلوب الأمر بتنفيذه يخضع لحكم المادة 24 / ج من الاتفاقية (اتفاقية تنفيذ الأحكام المعقودة بين جمهورية مصر العربية ودولة البحرين ) بما يمنع من صدور الحكم بالأمر بتنفيذه فى جمهورية مصر العربية إعمالاً لأحكام هذه الاتفاقية وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وأمر بتنفيذ الحكم رقم .........لسنة ............ الصادر من مجلس العائلة الحاكمة بدولة البحرين فيما تضمنه من توقيع الحجز الاحتياطي على نصيبه فى شركة..........بجمهورية مصر العربية فإنه يكون قد خالف القانون .

(الطعن رقم 1810 لسنة 69 جلسة 2000/04/11 س 51 ع 1 ص 580 ق 104)

9- إذ كان الثابت فى الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع ببطلان إعلانه بالحكمين الغيابيين الصادرين ضده (من دولة الإمارات المتحدة) المطلوب تذييلهما بالصيغة التنفيذية، وتساند فى ذلك إلى أن البنك المطعون ضده كان على علم بموطنه فى مصر بدلالة أنه أعلنه بصحيفة الدعوى.... لسنة ..... مدني كلي الجيزة - التي سبق أن أقامها ضده بالطلبات ذاتها وقضى باعتبارها كأن لم تكن - على موطنه الكائن...... وذلك قبل إعلانه بطريق النشر بالحكم الغيابي الصادر فى الاستئناف رقم..... لسنة.... مدني أبو ظبي، وإلي أن البنك المذكور لم يقم بأية تحريات للتقصي عن محل إقامته قبل إعلانه نشراً بالحكم الصادر فى الدعوى.... لسنة ..... مدني أبو ظبي، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه فى معرض رده على هذا الدفاع الجوهري اجتزأ القول بأن "الحكمين المطلوب تذييلهما بالصيغة التنفيذية قد أعلنا للمستأنف ضده بالحضور، وبصدورهما بطريق النشر الذي حددته المحكمة كطريق للإعلان، ومن ثم يكون هذا الإعلان قد تم على الوجه الصحيح طبقاً لقانون دولة الإمارات" وهو مالا يصلح رداً على ذلك الدفاع الذي من شأنه - إذا صح - تغير وجه الرأي فى الدعوى - فإنه فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون يكون مشوباً بقصور يبطله ويوجب نقضه. لا يغير من ذلك اعتصام البنك الطاعن بشهادتين رسميتين صادرتين من محاكم أبو ظبي جاء بهما أن الحكمين المشار إليهما قد أعلنا بطريق النشر فى جريدة الاتحاد، إذ المعتمد فى هذا الشأن ليس مجرد الإعلان بالحكم وإنما صحة هذا الإعلان طواعية لحكم المادة 2/5 من الاتفاقية سالفة الذكر (اتفاقية تنفيذ الأحكام بين دول الجامعة العربية).

(الطعن رقم 1441 لسنة 67 جلسة 1999/04/20 س 50 ع 1 ص 529 ق 105)

10- إذ نصت المادة الثانية من اتفاقية تنفيذ الأحكام المعقودة بين دول مجلس الجامعة العربية فى 1953/6/9ووافقت عليها مصر بالقانون رقم 29 لسنة 1954 ودولة الإمارات العربية المتحدة بالقانون الاتحادي رقم 93 لسنة 1972 - على أن لا يجوز للسلطة القضائية فى الدولة المطلوب إليها التنفيذ أن ترفض تنفيذ الحكم إلا فى الأحوال الآتية: (أ)..... (ب) إذ كان الخصوم لم يعلنوا على الوجه الصحيح ونصت المادة 2/5، 3 منها على وجوب أن يرفق بطلب التنفيذ أصل إعلان الحكم المطلوب تنفيذه، أو شهادة دالة على أن الحكم تم إعلانه على الوجه الصحيح، وشهادة من الجهات المختصة دالة على أن الحكم نهائي واجب التنفيذ، فإن لازم ذلك أنه يمتنع على المحكمة المطلوب إليها إصدار أمر بتنفيذ حكم غيابي صادر من إحدى الدول التي وقعت على تلك المعاهدة أو انضمت إليها أن تصدر هذا الأمر إلا بعد الاستيثاق من أنه أعلن للمحكوم عليه إعلاناً صحيحاً وأصبح نهائياً واجب التنفيذ وفقا لقانون البلد الذي صدر فيه هذا الحكم.

(الطعن رقم 1441 لسنة 67 جلسة 1999/04/20 س 50 ع 1 ص 529 ق 105)

11- لما كانت المادة 301 من قانون المرافعات - والتي اختتم بها المشرع الفصل الخاص بتنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الأجنبية - تقضي بأن العمل بالقواعد المنصوص عليها فى المواد السابقة لا يخل بأحكام المعاهدات المعقودة أو التي تعقد بين جمهورية مصر وغيرها من الدول وكانت مصر قد وافقت بالقانون رقم 29 لسنة 1954 على اتفاقية تنفيذ الأحكام التي أصدرها مجلس جامعة الدول العربية بتاريخ 14 من ديسمبر سنة 1952 ثم أودعت وثائق التصديق عليها لدى الأمانة العامة للجامعة بتاريخ 25 يوليو سنة 1954. كما صادقت عليها دولة الإمارات العربية المتحدة بموجب المرسوم الاتحادي رقم 93/1972 بتاريخ 12 من ديسمبر سنة 1972 وأودعت وثيقة تصديقها على هذه الاتفاقية فى 6 من يوليو سنة 1982 فإن أحكام هذه الاتفاقية تكون هي الواجبة التطبيق دون أحكام ذلك الفصل الخاص بتنفيذ الأحكام الواردة بقانون المرافعات. لما كان ذلك, وكانت المادة الثانية من تلك الاتفاقية التي بينت الأحوال التي يجوز فيها للسلطة القضائية المختصة فى الدولة المطلوب إليها التنفيذ أن ترفض تنفيذ الحكم لم تتضمن نصاً مماثلاً لنص المادة 298 من قانون المرافعات يحول دون الأمر بتنفيذ الحكم الأجنبي إذا كانت محكمة القاضي المطلوب منه الأمر بتنفيذه مختصة بنظر النزاع الذي صدر فيه ذلك الحكم, فإن الحكم الصادر من إحدى الدول التي انضمت إلى الاتفاقية المشار إليها يكون واجب التنفيذ فى مصر متى توافرت فيه الشروط المنصوص عليها فى تلك الاتفاقية ومن بينها ما أبانته المادة الأولى منها, " كل حكم نهائي مقرر لحقوق مدنية أو تجارية أو قاضي بتعويض من الأحكام الجنائية "الجزائية" أو متعلق بالأحوال الشخصية صادراً من هيئة قضائية فى إحدى دول الجامعة العربية " حتى ولو كانت المحاكم المصرية مختصة بنظر المنازعة التي صدر فيها الحكم.

(الطعن رقم 2762 لسنة 61 جلسة 1998/01/24 س 49 ع 1 ص 137 ق 32)

12- النص فى المادة301من قانون المرافعات - والتى اختتم بها المشرع الفصل الخاص بتنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الأجنبية تقضى بأنه إذا وجدت معاهدة بين مصر وغيرها من الدول بشأن تنفيذ الأحكام الأجنبية فإنه يتعين إعمال احكام هذه المعاهدات وكانت مصر قد انضمت إلى اتفاقية نيويورك لعام1958الخاصة بالاعتراف وتنفيذ احكام المحكمين الأجنبية بقرار رئيس الجمهورية رقم171لسنة1959وصارت نافذة اعتباراً من1959/6/8ومن ثم فإنها تكون قانوناً من قوانين الدولة واجبة التطبيق ولو تعارضت مع أحكام قانون المرافعات ، لما كان ذلك وكانت الاتفاقية المشار إليها لم تتضمن نصا يقابل ما جرى به نص المادة298/أ من قانون المرافعات من انه لا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق من ان محاكم الجمهورية غير مختصة بالمنازعة التى صدر فيها الحكم او لأمر، فإن لا على الحكم المطعون فيه عدم إعماله هذا النص.

(الطعن رقم 2660 لسنة 59 جلسة 1996/03/27 س 47 ع 1 ص 558 ق 107)

13- مؤدى نص المادتين الأولى و الثانية من إتفاقية نيويورك الخاصة بالأعتراف و تنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية - و التى انضمت إليها مصر بالقرار الجمهوري رقم 171 لسنة 1959 الصادر فى 1959/2/2 و أصبحت تشريعا نافذا بها إعتبارا من 1959/6/8 إعتراف كل دولة متعاقدة بحجية أحكام التحكيم الأجنبية و إلتزامها بتنفيذها طبقا لقواعد المرافعات المتبعة فيها و التى يحددها قانونها الداخلى ، ما لم يثبت المحكوم ضده فى دعوى تنفيذ حكم التحكيم توافر أحدى الحالات الخمس الواردة على سبيل الحصر فى المادة الخامسة فقرة أولى من الإتفاقية و هى ( أ ) نقض أهلية أطراف إتفاق التحكيم أو بطلانه ( ب ) عدم إعلانه إعلانا صحيحاً بتعيين المحكم أو بإجراءات التحكيم أو استحالة تقديمه دفاعه لسبب أخر . ( ج ) مجاوزة الحكم فى قضائه حدود إتفاق أو شرط التحكيم . ( د ) مخالفة تشكيل محكمة التحكيم أو إجراءات لإتفاق الطرفين أو لقانون البلد الذى تم فيه التحكيم فى حالة عدم الإتفاق ( ه ) صيرورة الحكم غير ملزم للطرفين أو إلغائه أو وقفه . أو يتبين لقاضى التنفيذ طبقا للفقرة الثانيه من المادة المشار إليها - أنه لا يجوز قانوناً الإلتجاء إلى التحكيم لتسوية النزاع أو أن تنفيذ الحكم يخالف النظام العام .

(الطعن رقم 2660 لسنة 59 جلسة 1996/03/27 س 47 ع 1 ص 558 ق 107)

14- المادة1/5(ب) من اتفاقية نيويورك لعام1958 -الواجبة التطبيق اشتراطت لرفض طلب تنفيذ حكم المحكمين الأجنبى من تقديم الدليل على عدم إعلان المحكوم ضده إعلانا صحيحاً بتعيين المحكم أو بإجراءات التحكيم أو انه استحال عليه لسبب آخر تقديم دفاعه، يعد من قواعد المرافعات، وكان مفاد نص المادة22من القانون المدنى المصرى خضوع جميع المسائل المتعلقة بالمرافعات لقانون البلد الذى تقام فيه الدعوى أن تباشر فيه الإجراءات، وإذ ثبت من الترجمة الرسمية لحكم المحكمين الصادر بمدينة استوكهولم ومرفقاته انه قد تأكد لدى هيئة التحكيم ان الطاعنين أعلنا ببدء إجراءات التحكيم باسماء المحكمين رغم تكليفهما بالحضور طبقا للقانون وكان الطاعنان لم يقدما الدليل - المقبول قانوناً على عدم صحة هذه الإعلانات طبقا لقانون الإجراءات السويدى الواجب التطبيق وخلافا للثابت بحكم المحكمين ومرفقاته فإن الحكم المطعون فيه وإذ خلص إلى صحة هذه الإعلانات يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة.

(الطعن رقم 2660 لسنة 59 جلسة 1996/03/27 س 47 ع 1 ص 558 ق 107)

15- لا سبيل لإهدار الأحكام بدعوى بطلان أصلية لمساس ذلك بحجيتها إلا إذا تجردت هذه الأحكام من أركانها الأساسية، وإنه ولئن كان قانون الدولة التى يراد التمسك فيها بالحكم هو القانون الواجب التطبيق ماهية الحكم وبيان ما يعتبر حكما يصدر الأمر بتنفيذه، إلا أنه بالنسبة لبنيان الحكم فى مفهوم أحكام القانون الدولى الخاص فإن قانون القاضى الذى أصدره يكون وحده الذى يحدد بنيانه مما يجعله مستوفيا الشكل الصحيح، وإن خالف هذا البنيان ما هو متواضع عليه فى مصر، وإذ كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الحكم الصادر من الدائرة 308 بمحكمة هاريس بولاية تكساس الأمريكية هو حكم أجنبى فإن قانون القاضى الذى أصدره يكون وحده الذى يحدد بنيانه حتى ولو خالف هذا البنيان ماهو متعارف عليه فى مصر وذلك آخذا بمفهوم أحكام القانون الدولى ولا سبيل لإهداره بدعوى بطلانه طالما انه صدر من جهة ذات ولاية بإصداره بحسب قانونها وبحسب قواعد القانون الدولى الخاص ذلك لأنه ليس له أثر ايجابى إلا إذا منح الصيغة التنفيذية وفقا للاوضاع والشروط التى حددها المشرع المصرى فى المواد 296، 297، 298 من قانون المرافعات فإن تخلفت تلك الشروط التى حددها المشرع لتنفيذ الحكم الأجنبى أو الأمر الأجنبى فإن ولاية القاضى المصرى تقتصر على رفض تذليل الحكم أو الأمر الأجنبى بالصيغة التنفيذية ولا يمتد عمل القاضى إلى الحكم بالبطلان إذ القول بغير ذلك مؤداه ولاية القاضى المصرى على أحكام المحاكم الأجنبية وهو ما لا يجوز.

(الطعن رقم 140 لسنة 59 جلسة 1991/12/31 س 42 ع 2 ص 2028 ق 320)

16- إذ كان النص فى الفقرتين الأولى و الرابعة من المادة 298 من قانون المرافعات المصرى على أنه لا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق مما يأتى : 1- أن المحاكم الجمهورية غير مختصة بالمنازعة التى صدر فيها الحكم أو الأمر ، و أن المحاكم الأجنبية التى أصدرته مختصة بها طبقاً لقواعد الإختصاص القضائي الدولى المقررة فى قانونها . 2- ............................ 3- .............................. 4- أن الحكم أو الأمر لا يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من محاكم الجمهورية ...... يدل على أن المقصود بشرط عدم إختصاص المحاكم المصرية بنظر المنازعة لجواز الأمر بتنفيذ الحكم الأجنبى هو الإختصاص المانع أو الإختصاص الإنفرادى أى فى الحالة التى يكون فيها الإختصاص بنظر النزاع قاصراً على المحاكم الوطنية . أما إذا كانت المحاكم الأجنبية مختصة بنظر النزاع طبقاً لقواعد الإختصاص الدولى المقررة فى قانونها إلى جانب المحاكم الوطنية و هو ما يعرف بالإختصاص المشترك فلا يحول دون الأمر بتنفيذ الحكم الأجنبى طالما لا يتعارض مع حكم سبق صدروره من المحاكم الوطنية .

(الطعن رقم 1136 لسنة 54 جلسة 1990/11/28 س 41 ع 2 ص 815 ق 303)

17- شرط إعلان الخصوم على الوجه الصحيح هو مما يجب التحقق من توافره فى الحكم الأجنبى قبل أن يصدر الأمر بتذييله بالصيغة التنفيذية عملاً بالبند الثانى من المادة 298 من قانون المرافعات . و إذ كانت القاعدة الواردة بالمادة 22 من القانون المدنى تنص على أنه يسرى على جميع المسائل الخاصة بالإجراءات قانون البلد الذى تجرى مباشرتها فيه - و كان إعلان الخصوم بالدعوى مما يدخل فى نطاق هذه الإجراءات ، و كان البين من مدونات الحكم المطلوب تنفيذه أن الطاعن أعلن لجلسة 1977/2/20 إلا أنه لم يحضر و أعلن بالطريق الدبلوماسى لجلسة 1977/6/30 إلا أنه لم يحضر و إذ كانت تلك الإعلانات تحقق الغرض منها و تكفى لإخبار الطاعن بالإحالة و بمراحل الدعوى ، و كان القانون لم يقيد المحكمة بطريق معين للتحقق من صحة الإعلانات فإن الإعتداد بمدونات الحكم المطلوب تنفيذه - و التى ليست محل نعى من الطاعن - تكون صالحة للإستناد إليها فى التحقق من مراقبة الإعلانات و يضحى النعى على غير أساس .

(الطعن رقم 1136 لسنة 54 جلسة 1990/11/28 س 41 ع 2 ص 815 ق 303)

18- النص فى المادة 298 من قانون المرافعات على إنه لا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقيق مما يأتى : " 1 " أن محاكم الجمهورية غير مختصة بالمنازعة التى صدر فيها الحكم أو الأمر وأن المحاكم الأجنبية التى أصدرته مختصة بها طبقاً لقواعد الإختصاص الدولى المقررة فى قانونها "2 " أن الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها الحكم قد كلفوا بالحضور ومثلوا تمثيلاً صحيحاً " 3 " أن الحكم أو الأمر حاز قوة الأمر المقضى طبقاً لقانون المحكمة التى أصدرته " 4 " أن الحكم أو الأمر لا يتعارض مع حكم أو أمر سبق من محاكم الجمهورية ولا يتضمن ما يخالف النظام العام أو الآداب فيها " يدل على أن الحكم المقصود التحقق من توافر هذه الشروط فيه هو الحكم المطلوب تنفيذه، وأنه ليس من شروط إجابة طلب الأمر بالتنفيذ التحقق من إعلان الدعوى التى قضى فيها بتسليم نسخة تنفيذية ثانية منه ولا التحقق من إعلان الحكم الصادر فى تلك الدعوى - الذى يكون قد تم تنفيذه فعلاً بتسليم تلك النسخة لطالبها - ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه على ما أورده بمدوناته من أن " المستأنف عليها - المطعون ضدها - لم تعلن بصحيفة طلب النسخة التنفيذية الثانية ولا بالحكم الصادر فى تلك الدعوى" فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقة وحجب نفسه بذلك عن بحث باقى شروط التنفيذ.

(الطعن رقم 1925 لسنة 53 جلسة 1988/12/20 س 39 ع 2 ص 1371 ق 233)

19- شرط إعلان الخصوم على الوجه الصحيح مما يجب التحقق من توافره فى الحكم الأجنبى قبل أن يصدر الأمر بتذبيله بالصيغة التنفيذية ، إذ نصت على تقريرة الفقرة الثانية منالمادة 298 من قانون المرافعات الحالى ، و الفقرة ب من المادة الثانية من إتفاقية تنفيذ الأحكام المعقودة بين دول الجامعة العربية ، و على أن القاعدة المنصوص عليها بالمادة 22 من القانون المدنى تنص على أن يسرى على جميع المسائل الخاصة بالإجراءات قانون البلد الذى تجرى مباشرتها فيها و على أن إعلان الخصوم بالدعوى مما يدخل فى نطاق هذه الإجراءات ، لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع ببطلان إعلانه بالدعوى التى صدر فيها الحكم المطلوب تذييلة بالصيغة التنفيذية و أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع و إجتزأ القول بأن إعلان الدعوى أمام محكمة بداءة تكريت هو مما يدخل فى نطاق الإجراءات التى ينطبق عليها قانون تلك المحكمة وفقاً للقاعدة الواردة بالمادة 22 من القانون المدنى دون أن يبين أن الطاعن قد أعلن إعلاناً صحيحاً وفق الإجراءات التى رسمها قانون البلد الذى صدر فيه ذلك الحكم و هو القانون العراقى و أن إجراءات الإعلان طبقاً لهذا القانون لا تتعارض مع إعتبارات النظام العام فى مصر فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون و القصور فى التسبيب .

(الطعن رقم 558 لسنة 55 جلسة 1988/06/29 س 39 ع 2 ص 1109 ق 184)

20- لما كانت المادة 301 من قانون المرافعات - و التى أختتم بها المشرع الفصل الخاص بتنفيذ الأحكام و الأوامر و السندات الأجنبية - تقضى بأن العمل بالقواعد المنصوص عليها فى المواد السابقة لا يخل بأحكام المعاهدات المعقودة أو التى تعقد بين الجمهورية و بين غيرها من الدول ، و كانت جمهورية مصر قد وافقت بالقانون رقم 29 لسنة 1954 على إتفاقية تنفيذ الأحكام التى أصدرها مجلس جامعة الدول العربية ثم أودعت وثائق التصديق عليها لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ثم أودعت وثائق التصديق عليها لدى الأمانة العامة للجامعة بتاريخ 1954/5/25 ، كما صادقت عليها جمهورية العراق فى 1957/1/3 ، فإن أحكام هذه الإتفاقية تكون هى الواجبة التطبيق على واقعة الدعوى ، لا كان ذلك و كانت المادة الثانية من تلك الإتفاقية التى بينت الأحوال التى يجوز فيها للسلطة القضائية المختصة فى الدول المطلوب إليها التنفيذ أن ترفض الحكم لم تتضمن نصاً مماثلاً لنص المادة 298 من قانون المرافعات يحول دون الأمر بتنفيذ الحكم الأجنبى إذا كانت محكمة القاضى المطلوب منه الأمر بالتنفيذ مختصة بنظر النزاع الذى صدر فيه ذلك الحكم ، فإن الحكم الصادر من إحدى الدول التى إنضمت إلى الإتفاقية المشار إليها يكون واجب التنفيذ فى مصر إذا توافرت الشروط المنصوص عليها فى تلك الإتفاقية حتى و لو كانت المحاكم المصرية مختصة بنظر المنازعة التى صدر فيها هذا الحكم .

(الطعن رقم 558 لسنة 55 جلسة 1988/06/29 س 39 ع 2 ص 1109 ق 184)

21- نص المادة 3/75 من قانون المرافعات السابق معدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1962 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - جاء إستثناء من حكم المادة السادسة من قانون المرافعات السابق التى لم يتناولها القانون رقم 100 لسنة 1962 بالإلغاء وهى تقضى بأنه إذا نص القانون على ميعاد حتمى لرفع دعوى أو طعن أو أى إجراء آخر يحصل بالإعلان ، فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله ، ومؤدى ذلك أن ما إستحدثه القانون رقم 100 لسنة 1962 فى المادة 3/75 من إعتبار الدعوى قاطعة للتقادم أو السقوط من وقت تقديم صحيفتها إلى قلم المحضرين بعد دفع الرسم كاملاً قاصر على صحيفة إفتتاح الدعوى أو الطعن فلا يتعداها إلى غيرها ، ويظل أثر نص المادة السادسة الأنف ذكرها باقياً بالنسبة لإستئناف الدعوى سيرها بعد إنقطاع سير الخصومة فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم الإعلان خلاله ، ولما كان نص المادة 298 من قانون المرافعات السابق والذى يقضى بأن تستأنف الدعوى سيرها بتكليف بالحضور يعلن إلى من يقوم مقام الخصم الذى توفى ، قد بقى على حاله ولم يتناوله المشرع بالتعديل بالقانون رقم 100 لسنة 1962 ، فإنه يتعين أن يتم إعلان ورثة الخصم المتوفى بالتعجيل خلال الميعاد المقرر ، ولا يكتفى فى هذا الخصوص بتقديم طلب التعجيل إلى قلم المحضرين فى غضون هذا الميعاد .

(الطعن رقم 381 لسنة 39 جلسة 1974/12/10 س 25 ع 1 ص 1391 ق 236)

22- إن التزامات مصر الدولية تحظر عليها فرض شروط أكثر شدة للاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية أو تنفيذها من نظيرتها المتعلقة بتنفيذ أحكام التحكيم الوطنية. إذ تنص المادة 296 من قانون المرافعات على أن "الأحكام والأوامر الصادرة فى بلد أجنبى يجوز الأمر بتنفيذها بنفس الشروط المقررة فى قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والأوامر المصرية فيه"، كما تنص المادة 297 من ذات القانون على أن "يقدم طلب الأمر بالتنفيذ إلى المحكمة الابتدائية التى يُراد التنفيذ فى دائرتها وذلك بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى"، وحددت المادة 298 من القانون المذكور الشروط الواجب التحقق منها قبل إصدار الأمر بتنفيذ الحكم أو الأمر الأجنبى، ثم نصت المادة 301 من ذات القانون، والتى اختتم بها المشرع الفصل الخاص بتنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الأجنبية، على أن "العمل بالقواعد المنصوص عليها فى المواد السابقة لا يُخل بأحكام المعاهدات المعقودة أو التى تُعقد بين الجمهورية وغيرها من الدول فى هذا الشأن". ومُفاد ذلك أن الأصل هو أن يقَدَم طلب الأمر بتنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة فى بلد أجنبى إلى المحكمة الابتدائية التى يُراد التنفيذ فى دائرتها وذلك بالأوضاع المعتادة لرفع الدعاوى إلا أن المشرع خرج على هذا الأصل فى المادة 301 المشار إليها فى حالة وجود معاهدة، ومؤدى ذلك أن تكون المعاهدة بعد نفاذها القانون الواجب التطبيق فــى هذا الصدد ولو تعارضت مـع أحكام قانون المرافعات. لما كان ذلك، وكانت مصر قد انضمت إلى الاتفاقية الخاصة بالاعتراف بأحكام المُحَكَمين الأجنبية وتنفيذها "اتفاقية نيويورك 1958" The Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral  Awards, "New York Convention, 1958” منذ عام 1959 ومن ثم فإنها تكون قانونًا من قوانين الدولة واجبة التطبيق ولو تعارضت مع أحكام قانون المرافعات أو أى قانون آخر بمصر.

( الطعن رقم 7348 لسنة 89 ق - جلسة 24 / 12 / 2019 )

شرح خبراء القانون

شروط إصدار الأمر بتنفيذ الحكم أو الأمر الأجنبي:

قرر المشرع في المادة 298 - محل التعليق - ضرورة توافر شروط معينة يجب على المحكمة أن تتحقق من توافرها لكي تصدر الأمر بتنفيذ الحكم الأجنبي، وهذه الشروط هي :

أولاً : الشرط الأول: أن يكون الحكم أو الأمر صادراً من هيئة قضائية مختصة وفقاً لقانون البلد الذي صدر فيه: إذ يجب أن يكون الحكم أو الأمر المراد تنفيذه في مصر صادرا من هيئة قضائية باسم دولة أجنبية، وأن يكون الحكم صادراً في مادة من مواد القانون الخاص، فلا يعتد بحکم صادر في مادة جنائية أو إدارية أحمد أبو الوفا - بند 100 ص 221)، والعبرة في ذلك بطبيعة الحكم الصادر وليس بالجهة القضائية و التي أصدرته، ولذا يجوز تنفيذ الحكم بالتعويض ولو كان صادراً من محكمة جنائية في دعوى مدنية رفعت على سبيل التبعية للدعوى الجنائية.

ثانياً : الشرط الثاني : أن يكون الحكم حائزاً لقوة الشيء المحكوم به وفقاً لقانون البلد الذي صدر فيه أي أن يكون الحكم غیر قابل للطعن فيه بطريق من طرق الطعن العادية، لأن الحكم القابل للطعن هو حكم غير مكتمل الحجية، ومن الأفضل ألا ينفذ في بلد آخر حتى ولو كان نافذاً معجلاً في البلد الذي صدر فيه، إذ قد يتعذر إعادة الحال إلى ما كان عليه إذا ما ألغى هذا الحكم نتيجة الطعن فيه.

ثالثاً : الشرط الثالث: أن يكون الخصوم قد كلفوا بالحضور ومثلوا تمثيلاً صحيحاً : إذ ينبغي أن تكون الخصومة قد إنعقدت صحيحة وفقاً لقانون البلد الأجنبي، ولا تنعقد الخصومة إلا إذا أعلن المدعي عليه بها إعلاناً صحيحاً وفقاً للإجراءات التي رسمها قانون البلد الأجنبي الذي صدر فيه الحكم (أنظر : حكم محكمة النقض الفرنسية الصادر في 1908/11/11 والمنشور في دالوز 1914 - 1 - 118 وحكم محكمة النقض المصرية الصادر في 1964/2/7 مجموعة الأحكام لسنة 15 ص 902)، وينبغي أن يكون الخصوم قد مثلوا تمثيلاً صحيحاً في الخصومة، فلا يكون بينهم قاصر مثلاً لم يمثله من له الوصاية أي الولاية عليه، كما ينبغي أن تكون المحكمة الأجنبية قد احترمت حقوق الدفاع، بأن تكون قد مكنت كل خصم من إبداء ما يعني له من دفوع، و مكنته من الإطلاع على ما يقدمه خصمه من أوراق ومستندات أحمد أبو الوفا - بند 100 - ص 227 وص228 )، وغير ذلك من الإجراءات .

رابعاً : الشرط الرابع: ألا يكون الحكم أو الأمر متعارضاً مع حكم أو أمر سبق صدوره من المحاكم المصرية: والحكمة من هذا الشرط تكمن في أن الحكم المصرى أولى بالحجية، والنفاذ من الحكم الأجنبي، متى كان الحكمان قد صدرا في دعوى واحدة، أي متى اتحد الموضوع، والسبب في كل من الدعويين، وكان الخصوم في إحداهما هم نفس الخصوم في الدعوى الأخرى، وهذا الشرط يعمل به بالنسبة للدعاوی التي يكون فيها الاختصاص مشتركة بين المحاكم المصرية، ومحاكم الدول الأجنبية أي التي يختص بها القضاء المصري مع القضاء الأجنبي، أما الدعاوى التي تختص بها المحاكم المصرية وحدها فإنه لا يعتد بأي حكم أجنبي يصدر فيها، ولا ينفذ هذا الحكم الأجنبي حتى في حالة عدم صدور حكم مصري يتعارض معه، وذلك إعمالاً للمادة 298/1 مرافعات إذ تنص هذه الفقرة على أنه لا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق من أن محاكم الجمهورية غير مختصة بالمنازعة التي صدر فيها الحكم أو الأمر وأن المحاكم الأجنبية التي أصدرته مختصة بها طبقاً لقواعد الإختصاص القضائي الدولي المقررة في قانونها.

خامساً : الشرط الخامس: ألا يتضمن الحكم أو الأمر الأجنبى ما يخالف الآداب أو قواعد النظام العام في مصر : وعلة هذا الشرط هي أن واجبات القضاء المصري حماية الآداب العامة، وقواعد النظام العام، ولذلك ينبغي أن يمتنع عن الأمر بتنفيذ حكم أو أمر أجنبي يتعارض مع الآداب العامة، والنظام العام في مصر، ولتحديد ما بعد من النظام العام، وما لا يعد منه فإنه يعتد في ذلك بالقانون المصري، ولا عبرة بالقانون الأجنبي الذي صدر الحكم طبقاً له في تحديد ما يعتبر من النظام العام وما لا يعتبر كذلك، لأن النظام العام أمر نسبي يختلف بإختلاف البلاد، بل إنه قد يختلف في الدولة الواحدة من زمن إلى زمن آخر.

للمحكمة سلطة تقديرية في إصدار الأمر بالتنفيذ :

وإذا توافرت الشروط السابقة فإن للمحكمة الإبتدائية مطلق السلطة التقديرية في منح أو عدم منح الأجر بتنفيذ الحكم والأمر الأجنبي في مصر، ولكن لا تملك المحكمة الفصل في موضوع النزاع بحكم آخر (أحمد أبو الوفا - بند 101 ص 222)، ويجوز لها أن تأمر بتنفيذ جزء من الحكم الأجنبي دون الجزء الآخر، كما يجوز إصدار أمر التنفيذ في مواجهة بعض المحكوم عليهم دون البعض الآخر. (الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ،  الجزء : الخامس  ،  الصفحة :  1140)

الفقه الإسلامي

الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي  1433 هـ - 2012 م   الجزء /  الرابع عشر ، الصفحة / 72

الأْمْرُ بِتَنْفِيذِ حُكْمِ قَاضٍ آخَرَ.

إذَا رُفِعَ إلَى الْقَاضِي حُكْمُ قَاضٍ آخَرَ نَفَّذَهُ، وَإِنْ خَالَفَ مَذْهَبَهُ، أَوْ رَأَى أَنَّ غَيْرَهُ أَصْوَبُ

مِنْهُ، مَا لَمْ يَكُنْ مِمَّا يَجِبُ نَقْضُهُ، كَأَنْ خَالَفَ نَصًّا أَوْ إِجْمَاعًا أَوْ قِيَاسًا جَلِيًّا.

وَيُنْظَرُ التَّفْصِيلُ فِي مُصْطَلَحِ: (قَضَاءٌ).

التعليقات معطلة.