موسوعة قانون المرافعات

شرح خبراء القانون

دعوى عدم الاعتداد بالحجز التحفظي:

الحجز التنفيذي، هو طريق من طرق التنفيذ الجبري على أموال المدين يتطلب وجود سند تنفيذي متضمناً الحق المراد التنفيذ به والمعين المقدار. أما الحجز التحفظي، فهو طريق من طرق التحفظ على أموال المدين لايتطلب توقيعه وجود سند تنفيذي ويكفي وجود حق غير معين المقدار.

وكان قانون المرافعات السابق يقصر الحجز التحفظي على المنقول علي حالات محددة أوردها على سبيل الحصر منها الحجز التحفظي على منقولات المستأجر والحجز التحفظي التجاري والحجز التحفظي الاستحقاقي، ولم يأخذ القانون الحالي بهذا النهج فنص في المادة (316) منه على توقيع الحجز التحفظي في كل حالة يخشى فيها فقد الدائن لضمان حقه، وبذلك يكون قد أجاز للقاضي وفقاً للظروف أن يأذن للدائن بتوقيع الحجز التحفظي إذا كان هناك ما يبرر خشيته من إضعاف المدين للضمان العام وبالتالي فقد الدائن ضمان حقه. وظل القانون الحالي محتفظاً بحق الدائن في توقيع الحجز التحفظي التجاري إذا كان حاملاً لكمبيالة أو سند تحت الإذن وكان المدين تاجراً له توقيع على كمبيالة أو سند يلزمه بالوفاء بحسب قانون التجارة كما لو كان مظهراً، كما احتفظ للمؤجر بالحق في الحجز التحفظي ضماناً لامتيازه الناشئ عن عقد الإيجار، كما احتفظ لمالك المنقول في أن يوقع الحجز التحفظي الاستحقاقي، حسبما تضمنته المواد (316) وما بعدها من قانون المرافعات.

ويجب لتوقيع الحجز التحفظي التجاري أن يكون الدين أصبح حال الأداء ومع ذلك توقف المدين عن الوفاء به. ويثبت ذلك من بروتستو عدم الدفع. كما يجب التوقيع الحجز التحفظي علي المستأجر أن يكون قد امتنع عن سداد الأجرة التي حلت دون أن يكون له حق في حبسها، ويكفي أن ينقضي الميعاد المحدد في قانون إيجار الأماكن للوفاء بها إذ يعتبر ممتنعاً بمجرد انقضائه دون حاجة إلى التنبيه عليه بالوفاء لأن مناط هذا التنبيه أن يكون المؤجر قد عزم علي رفع دعوى بالإخلاء.

وكما ترد منازعات التنفيذ المستعجلة على الحجز التنفيذي. فإنها ترد أيضاً علي الحجز التحفظي، وتستند المنازعة بالنسبة للحجز التحفظي إلي كافة الأوجه التي تضمنها المبحث الخاص بأوجه منازعات التنفيذ والذي تناولناه فيما بعد، مع اختلاف يتعلق بالسند الذي يتوقع الحجز بموجبه والحق الذي تضمنه فيما يتعلق بتعيين مقداره. ذلك أن الحجز التنفيذي يتطلب سنداً تنفيذياً متضمناً حقاً معين المقدار، أما الحجز التحفظي فيكفي فيه مجرد الدليل العرفي الموقع عليه من المدين ولو لم يكن الحق الوارد به معين المقدار طالما كان حال الأداء ومحقق الوجود إذ يتولى القاضي تقديره مؤقتاً ثم يأذن بتوقيع الحجز عملاً بالمادة (319) من قانون المرافعات.

فإذا عرض عند التنفيذ بتوقيع الحجز التحفظي، منازعة قبل إتمامه، وكان المطلوب فيها إجراء وقتياً، كانت المنازعة إشكالاً في التنفيذ، يوجب على معاون التنفيذ أن يوقف التنفيذ فلا يوقع الحجز التحفظي أو أن يمضي فيه علي سبيل الاحتياط مع تكليف الخصوم في الحالين الحضور أمام قاضي التنفيذ، وذلك على التفصيل الذي أوضحناه فيما تقدم بالبحث المتعلق بإشكالات التنفيذ.

أما إذا كان التنفيذ قد تم بتوقيع الحجز التحفظي، فإن المنازعة التي تثار في شأنه لا تعتبر إشكالاً وإنما دعوى تنفيذ مستعجلة إذا كان المطلوب فيها إتخاذ إجراء وقتي، كما لو طلب عدم الاعتداد بهذا الحجز استناداً لبطلانه بطلاناً جوهرياً يكشف عنه ظاهر المستندات وبمجرد الاطلاع عليها، كما لو كان المستند الذي توقع الحجز بموجبه غير موقع عليه من المحجوز عليه أو كان الحق الوارد به غير حال الأداء وقت توقيع الحجز حتي لو أصبح حالاً بعد ذلك. أما إن كان البطلان غير جوهري. بأن لم يكن واضحاً جلياً يدل عليه مجرد الاطلاع علي المستندات، مما يحتاج إلى استجواب أو تحقيق، أو كان محل خلاف في الفقه أو القضاء، فإنه التصدي له في هذه الحالات يمس الموضوع وبالتالي يتصدى قاضي التنفيذ للدعوى باعتبارها دعوى تنفيذ موضوعية إذا توافرت عناصرها، وإلا قضي برفض الدعوي، ولا يقضي بعدم اختصاصه بنظرها، لأنه مختص بها، سواء باعتبارها دعوي تنفيذ مستعجلة أو موضوعية.

وإذا تطلبت دعوى عدم الاعتداد بالحجز إجراء بعض العمليات الحسابية البسيطة، تصدى لها قاضي التنفيذ وأصدر فيها قضاء وقتياً، أما إن تطلب ذلك إجراء عمليات حسابية معقدة توجب ندب خبير حسابي لإجرائها، وهو ما يتطلب تحقيقاً موضوعياً، فإن قاضي التنفيذ لا يقضي بعدم اختصاصه ولكن ينظر الدعوى باعتبارها منازعة تنفيذ موضوعية مما يختص به، ويقضي فيها علي هذا الأساس، فقد توافرت في المنازعة التي رفعت إليه عناصر دعوى التنفيذ الموضوعية.

ولا تتوافر مقومات دعوى التنفيذ الموضوعية إذا رفعت باعتبارها دعوى عدم اعتداد بالحجز، وكان من شأن الفصل فيها كدعوى تنفيذ موضوعية المساس بحجية الحكم أو الأمر الذي توقع الحجز التحفظي بموجبه، کاستناد المدعي إلي انقضاء الدين المنفذ به قبل صدور الحكم أو الأمر بالمقاصة القانونية مما يحتاج إلى عمليات حسابية تتطلب ندب خبير، أو تتحول الدعوي بذلك إلى دعوى تنفيذ موضوعية ولكن يترتب علي الفصل فيها المساس بحجية الحكم أو الأمر وهو ما لا يجوز، وحينئذ يقضي برفض الدعوى، لأنها لم تستوف مقومات دعوي التنفيذ الموضوعية، خلافاً لما إذا تمسك المحجوز عليه بانقضاء الدين بسبب لاحق علي صدور الحكم أو الأمر، إذ تستوفي بذلك الدعوي مقومات دعوى التنفيذ الموضوعية. وذلك بفرض توقيع الحجز التحفظي بموجب حكم أو أمر بالأداء.

ويجب على قاضي التنفيذ عند نظر دعوى عدم الاعتداد بالحجز أن يتحقق من توافر الاستعجال وعدم المساس بالموضوع، ولا يعتبر الاستناد إلى سبب موضوعي ماساً بالموضوع. ومن ثم يجوز للمحجوز عليه أن يرفع دعوى عدم الاعتداد بالحجز التحفظي الذي توقع علي أمواله وأن يستند فيها إلى انقضاء الدين المنفذ به بأي سبب من أسباب الانقضاء، كالوفاء أو الأداء أو المقاصة أو التجديد أو التقادم، وفي هذه الحالة يتصدى قاضي التنفيذ للدعوى من ظاهر المستندات، لا ليقضي بانقضاء الدين لتعلق ذلك بالموضوع، وإنما ليقضي بعدم الاعتداد بالحجز إذا تبين له من ظاهر المستندات انقضاء هذا الدين، وله أن يدلل على ذلك بمدونات حكمه استناداً إلى ظاهر المستندات المطروحة عليه، دون أن يلجأ في ذلك إلى أي إجراء من إجراءات التحقيق، کالاستجواب، لمساس ذلك بالموضوع.

وإذا لم يتوافر في الدعوى شرط للاستعجال، ولم تتوافر فيها مقومات دعوى التنفيذ الموضوعية، تعين القضاء برفضها دون القضاء بعدم الاختصاص باعتبار أن المطلوب فيها إتخاذ إجراء وقتي مما يختص به قاضي التنفيذ، وإذ ينظرها بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة، فإنها تكون واجبة الرفض بتخلف شرط الاستعجال.

ويجوز للغير رفع الدعوى بعدم الاعتداد بالحجز استناداً إلى ملكيته هو للمحجوزات ولا يحول ذلك دون رفع دعوى الاسترداد.

وإذا ادعى الغير وجود حق له على منقولات في حيازة الغير، جاز له أن يوقع عليها حجزاً تحفظياً استحقاقياً، كبائع المنقول الذي يحتفظ بحق ملكيته حتى تمام الوفاء بالثمن، والمؤجر إذا أخرج المستأجر منقولاته من العين المؤجرة إذا أصبحت باقي المنقولات الموجودة بها لا تكفي للوفاء باجرة سنتين وإلا جاز للمستأجر رفع دعوى عدم اعتداد بهذا الحجز إذا كان ظاهر الأوراق يدل على أن المنقولات الباقية تكفي للوفاء بتلك الأجرة.

وذلك إعمالاً لحقه في تتبع المنقول واسترداده من تحت يد حائزه ما لم يكن الأخير قد تملكه بموجب قاعدة الحيازة في المنقول سند الحائز وفقاً للمادة (976) من القانون المدني.

وينعقد الاختصاص بإصدار أمر الحجز التحفظي الاستحقاقي لقاضي الأداء سواء كان هو القاضي الجزئي أو رئيس إحدي الدوائر بالمحكمة الابتدائية، بالنظر لقيمة المنقول المطلوب توقيع الحجز عليه، متى كان هذا المنقول معين المقدار أو منقولاً معيناً بذاته أو بنوعه ومقداره عملاً بالمادة (201) من قانون المرافعات التي توجب في هذه الحالات سلوك طريق أمر الأداء للمطالبة بهذا المنقول، والمقرر أن الاختصاص إذا كان منعقداً لقاضي الأداء، كان هو وحده المختص بإصدار الأمر بتوقيع الحجز التحفظي، وهو اختصاص نوعي متعلق بالنظام العام، ومؤدي ذلك أن أمر الحجز التحفظي الاستحقاقي إذا صدر من قاضي التنفيذ كان باطلاً وعلى المحكمة التي ترفع إليها الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز التصدي لعدم اختصاصها نوعياً بنظرها باعتبار أن قاضي الأداء هو الذي يختص بها نوعياً، ولكنها لا تحيلها إليه حتى لا يتصل بها بغير الطريق الذي رسمه القانون، كما أنها لا تتصدى للحجز لعدم اختصاصها، وحينئذ يجوز للمدين رفع دعوى تنفيذ مستعجلة أمام قاضي التنفيذ بعدم الاعتداد بالحجز لانقضاء ثمانية أيام دون تقديم طلب الأداء وصحة إجراءات الحجز، كما يجوز له رفع دعوى تنفيذ موضوعية ببطلان الحجز ورفعه لذات السبب، وإذا استصدر الدائن أمر بالأداء بعد صدور الحكم بعدم الاختصاص، فلا يجوز له الاعتداد بالحجز الذي كان قد توقع لتنفيذ الأمر بالأداء.

فإن لم تتوافر في المنقول الشروط التي توجب سلوك طريق أمر الأداء، انعقد الاختصاص لقاضي التنفيذ بإصدار أمر الحجز التحفظي الاستحقاقي.

وقد يتصرف المالك في المنقول، ويضمن عقد البيع شرطاً مانعاً من التصرف، أو يحتفظ بحق الملكية حتي سداد باقي الثمن، فإذا تصرف المشتري في المنقول للغير حسن النية بالمخالفة للشرط الوارد بعقد البيع، فإن تعلقت المخالفة بشرط الاحتفاظ بالملكية، وهو شرط لا يحول دون التصرف، فإن ملكية المنقول تنتقل للمتصرف إليه بموجب قاعدة الحيازة في المنقول سند الحائز، ويترتب على ذلك امتناع الحجز التحفظي الاستحقاقي على المنقول لدى حائزه الذي توافر له سبب تملكه مما يجيز له رفع إشكال وقتي إن كان الحجز لم يتوقع بعد، فإن كان قد توقع، جاز له رفع دعوى تنفيذ مستعجلة بعدم الاعتداد بهذا الحجز، كما يجوز له رفع دعوى تنفيذ موضوعية ببطلانه أو رفع تظلم منه على التفصيل المتقدم.

ومن ثم يصلح لأن يكون سبباً صحيحاً، ومتى توافر لدي المتصرف إليه حسن النية، فإنه يتملك المنقول بالحيازة، ويمتنع تبعاً لذلك توقيع حجز تحفظي استحقاقي علي هذا المنقول لدى الحيازة الذي تملكه، ولكن إذا رفع البائع دعوى ضد المشتري والحائز ببطلان عقد البيع المبرم بين المشتري والحائز لصدوره بالمخالفة للشرط المانع وبفسخ عقد البيع الأصلي لإخلال المشتري بالشرط المانع، وقضى بذلك، زال كل أثر المتصرف وتلعه زوال السبب الصحيح وفقاً للأثر الرجعي للبطلان، وحينئذ يجوز توقيع الحجز التحفظي الاستحقاقي على المنقول لدى حائزه، فإن كان قد قضي بالفسخ، استقرت الملكية للحاجز بصيرورة الحكم نهائياً، وإن لم يكن قد قضي بذلك تعين رفع الدعوى به مع صحة إجراءات الحجز.

وتوجب المادة (201 ) من قانون المرافعات سلوك طريق أمر الأداء إذا كان كل ما يطالب به الدائن، دین من النقود أو منقول معين بذاته أو بنوعه، ومقداره، ويرجع الدائن باعتباره صاحب الحق في الدين أو المنقول أي باعتباره مالكاً.

ويعتبر الشخص صاحب حق في مبلغ الدين إذا كان المدين ملتزماً بأدائه له وتوافرت فيه الشروط التي تمكن الدائن من الرجوع به، كما يعتبر صاحب حق في المنقول المعين بذاته فور التعاقد عليه أو التزام المدين به ولو قبل التسليم، أما في المنقول المعين بنوعه، وإن كان حقه يثبت بالنسبة له فور التعاقد إلا أن ملكيته لا تنتقل من الدين إلى الدائن إلا بإفرازه. إذ متى كان محل الالتزام منقولا معينا بذاته كسيارة معينة بماركاتها وموديلها ورقم موتورها وشاسيهها ولوحاتها المعدنية، فإن الحق الذي يتقرر عليه ينتقل فور نشوء الالتزام وبحكم القانون ولو قبل التسليم، سواء كان هذا الحق هو حق ملكية أو أي حق عيني آخر كحق انتفاع أو رهن حيازي أو حبس، وهو ما يجيز للدائن تتبع المنقول في أي يد تكون ما لم يتوافر لدى الحائز السبب الصحيح وحسن النية مما يحول دون تتبعه وبالتالي دون استصدار أمر بأدائه أو بتوقيع الحجز التحفظي الاستحقاقي عليه، بحيث إذا طلب الدائن توقيع هذا الحجز لدى الغير، تعين رفضه ما لم ترفق بالطلب المستندات التي تدل على بقاء الملكية للمدین.

أما إن كان محل الالتزام منقولاً معيناً بنوعه، كمائة ثلاجة أو تليفزيون من ماركة معينة، أو مائة أردب فول، أو غير ذلك مما يعين بنوعه، فإن محل الالتزام لا يتحدد إلا إذا قام المدين بإفرازه، ومتى تم الإفراز انتقلت الملكية أو الحق العيني إلي الدائن ولو قبل التسليم، بحيث إذا امتنع المدين عن الإفراز، فإن محل الالتزام لا يكون قد تحدد ومع ذلك يجوز للدائن استصدار أمر بالأداء ولكن الملكية في هذه الحالة لا تنتقل إليه إلا إذا قام المدين طوعاً بالإفراز، فلا يجبر على قيامه بهذا العمل لما في هذا الإجبار من مساس بحريته الشخصية وللدائن استصدار حكم من القضاء بالإذن له بشراء منقولا مماثل على نفقة المدين ينفذ بقيمته على أمواله.

وإذ تنتقل الملكية للدائن بمجرد إبرام العقد أو الاتفاق في المنقول المعين بذاته ولو قبل التسليم، وفي المنقول المعين بنوعه بإفرازه، وكان التسليم أثراً من آثار العقد مما يجوز معه للدائن الرجوع به علي المدين تبعاً لحقه المقرر عليه ، فقد حددت المادة (201) من قانون المرافعات طريق ذلك وحصرته في الأمر بالأداء.

ولما كان الدائن عندما يتقرر حقه بالنسبة لمبلغ من النقود توقيع الحجز التحفظي على أموال المدين تمهيداً لاستصدار أمر بالأداء، وكان المشرع قد ساوى بين النقود والمنقول وجعل الرجوع بهما بطريق أمر الأداء، فإنه يكون قد ساوى بينهما أيضاً في اتخاذ الإجراءات التحفظية التي قد يرى الدائن أن مصلحته تقتضيها، ومن ثم يجوز له توقيع الحجز التحفظي على المنقول المعين بذاته أو المنقول الذي تم إفرازه، ويتحدد نوع الحجز بحسب الحق المطلوب اقتضاؤه، ولما كان المنقول سالف البيان أصبح مملوكا للدائن ، فإنه يسعى إلي تثبيت حقه عليه مما يتعين معه اللجوء إلى الحجز التحفظي الاستحقاقي، فإذا ما استصدر الدائن أمرا بالأداء وصحة الحجز، تم تنفيذه بتسلمه المنقول المحجوز عليه عملا بالمادتين (318)، (322) من قانون المرافعات إذ تتعلق الأولي بالحجز التحفظي الاستحقاقي ويتم تنفيذه وفقا للثانية بتسليم المنقول المحجوز عليه للحاجز.

ويطلب الحجز التحفظي الاستحقاقي بعريضة مسببة مشتملة على بيان واف للمنقولات المطلوب حجزها تحديداً لها بأنها معينة من الأصل بذاتها أو - أنها قد أفرزت فأصبحت بهذا الإفراز معينة بذاتها، فإن جاءت العريضة خالية م من هذا التحديد مما قد يؤدي إلى الخطأ في التنفيذ، تعين علي القاضي ألا يأذن بالحجز، أما إذا استوفت الشروط التي تطلبها القانون، أصدر القاضي الأمر بالحجز، في اليوم التالي على الأكثر ولا يجوز له منح المهلة التي نصت عليها المادة (319) من قانون المرافعات والمحددة بثلاثة أيام، إذ استثنت ذات المادة الحجز الاستحقاقي المنصوص عليه في المادة (318) من منح هذه المهلة.

وبالإضافة إلى ما تقدم، فإن الحجز التحفظي الاستحقاقي يخضع لكافة القواعد التي يخضع لها الحجز التحفظي من حيث الصحة والبطلان أو اعتباره كأن لم يكن. وبالتالي لكافة المنازعات المتعلقة بالحجز الأخير. (المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث،  الجزء التاسع، الصفحة : 341)

الحجز المنصوص عليه في هذه المادة هو الحجز الاستحقاقي وهو الذي يوقعه مالك المنقولات عليها تحت يد حائزها إلي أن يرفع الدعوى باستردادها. والغرض منه ضبط الأشياء المملوكة للحاجز لمنع حائزها من التصرف فيها تصرفا قد يمنع صاحبها من استردادها إذا ما حكم له بعد ذلك بملكيتها فهو نتيجة ما للمالك من الحق في تتبع منقولاته تحت يد حائزها ولذلك يمتنع الحجز كلما امتنع على المالك أن يتتبع المنقول بسبب ترتيب حق للغير يمكن الإحتجاج به في مواجهة المالك كما إذا كان للغير أن يتمسك بقاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية وأنه وإن كان نص القانون على جواز الحجز الاستحقاقي جاء خاصاً بمالك المنقول إلا أنه من المسلم به أن الحجز الاستحقاقي جائزة أيضاً الكل صاحب حق عيني على المنقول يخوله حق التتبع كصاحب حق الإنتفاع و الدائن صاحب حق الحبس (التنفيذ للدكتور رمزي سيف ص 432).

وإذا أوقع بائع المنقول - مع الإحتفاظ بالملكية لحين سداد الثمن - حجزاً إستحقاقياً تحفظياً ولكنه لم يطلب الفسخ بل طلب التنفيذ على المنقول ليقضي باقي المستحق له من ثمنه، فإن الحجز يكون باطلاً لما يفيده مسلك البائع الحاجز من تنازله عن الإحتفاظ بالملكية فلا يكون له التتبع وبالتالي لا يكون له توقيع الحجز التحفظي الإستحقاقي (عمر بند 259 وأبو الوفا بند 410).

ويشترط لصحة هذا الحجز أن تتوافر الشروط العامة في الحجوز التحفظية بالإضافة إلى الشرط الخاص وهو أن يكون الحاجز مالكا للمنقول أو صاحب حق في تتبعه وإلا اعتبر الحجز باطلاً . (التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية،  الجزء السابع ، الصفحة : 356)

الحجز الاستحقاقي هو الحجز الذي يوقعه مالك المنقولات عليها تحت يد حائزها إلى أن يرفع الدعوى باستردادها، فشرط هذا الحجز أن يكون الحاجز وتم توقيعه مالكاً، وإلا امتنع توقيع الحجز، والغرض من الحجز في هذه الحالة ضبط الأشياء المملوكة للحاجز لمنع حائزها من التصرف فيها تصرفاً قد يمنع صاحبها من استردادها إذا حكم له بعد ذلك بملكيتها.  

فالحجز الاستحقاقي نتيجة لما للمالك من الحق في تتبع منقولاته تحت يد حائزها لذلك يمتنع الحجز كلما امتنع على المالك أن يتتبع العين بسبب ترتيب حق للغير من الاحتجاج به في مواجهة المالك كما إذا كان للغير أن يتمسك بقاعدة الحيازة في المنقول عند الملكية، وبيان الحالات التي يكون فيها للشخص من حق التتبع وتلك التي يمتنع فيها هذا الحق تحكمه قواعد القانون المدني.

وبناء على ذلك إذا نزل المالك عن التمسك بملكية المنقول مكتفياً بصفته كدائن للمدين وطلب التنفيذ على المنقول لاستيفاء دينه من ثمنه فلا يكون له الحق في توقيع الحجز الاستحقاقي التحفظي (زمزى سيف - بند 548 - ص 556 و ص 557 ) .

ونص القانون في المادة 318 - محل التعليق - على جواز الحجز الاستحقاقي جاء خاصاً بمالك المنقول، ولكن من المسلم به أن الحجز الاستحقاقي جائز أيضاً لكل صاحب حق على المنقول يخوله حق التتبع كصاحب حق الانتفاع والدائن صاحب حق الحبس.

إن المناط في توقيع الحجز الاستحقاقي هو قيام حق طالب الحجز في تتبع المنقول تحت يد المطلوب الحجز عليه فكلما قام هذا الحق جاز الحجز سواء كان طالبه مالكاً أو صاحب حق انتفاع أو صاحب حق في الحبس (محمد حامد فهمي - بند 507 ، رمزي سیف - ص 557 ،  أحمد أبو الوفا - التنفيذ - بند 410 ، وكلما انتفى الحق من التتبع طبقاً لأحكام القانون المدني انتفي الحق في الحجز كحالة حق الحائز في التمسك بقاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية. فإذا أوقع بائع المنقول مع الاحتفاظ بالملكية لحين سداد الثمن حجزاً استحقاقياً تحفظياً، ولكنه لم يطلب الفسخ بل طلب التنفيذ على المنقول ليقتضي باقي المستحق له من ثمنه، فإن الحجز يكون باطلاً لما يفيده مسلك البائع الحاجز من تنازله عن الاحتفاظ بالملكية فلا يكون له التتبع، ومن ثم توقيع الحجز التحفظي الاستحقاقی (محمد عبد الخالق عمر - التنفيذ - بند 259 ، أحمد أبو الوفا - التنفيذ - بند 410 ، محمد كمال عبدالعزيز - ص 609 ). (الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة، الجزء / السادس، الصفحة : 147 )

 

 

التعليقات معطلة.